شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس

الدرس 28 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس

وصي الله بن محمد عباس

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له - 00:00:00ضَ

ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:26ضَ

الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي في كتابه في جامعه في كتاب البيوع رسول الله صلى الله عليه - 00:00:43ضَ

وسلم قال باب ما جاء اذا افلس للرجل غريم ويجد عنده متاعه افلس للرجل غريم من استدان من احد سارة مفلسا وما حكم اذا كان كيف يأخذ حقه اذا وجد متاعه عنده بعينه هل هو الاحق - 00:01:02ضَ

لم يكونوا اسوة الغرماء المسألة في الحقيقة هي هكذا بانه اذا كان الانسان قد افلس اي صار لا مال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة اتدرون من المفلس؟ ماذا قالوا - 00:01:29ضَ

المفلس فينا من لا درهم له لا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وصلى وزكى وقد يعني معناه معنى الحديس وقد ضرب هذا وشتم هذا ويؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا السحابة - 00:01:45ضَ

هم اهل اللغة يفهمون ان المفلس منواه. من لا درهم له ولا دينار. فاذا اذا كان غريم اخذ دينا ولكنه صار مفلصا من اين يعدي ما لك فهل هناك له اما ان يكون - 00:02:02ضَ

يعطى شهادة بان فلانا قد اصابته فاقة. فحلت له المسألة ما هو كذا. او يعطى الزكاة او اذا لم ينكر هذا وذاك فقد تكون هناك عنده اقار زائدا عن حاجة الاهل والعيال مثلا لا يمكن يباع بيته. لكنه اذا كانت هناك اشياء جانبية ربما كمالية - 00:02:20ضَ

يجمع الامام هذه كلها ويبيعه ويعطي كلا على قدر ايه يأتي بمعنى هذا اذا كان له كله الفين لكن واحد له الف واحد له مئة واحد له خمسين فيعطي كل واحد على قدره حصته هذا كثير وهذا اقل وهذا - 00:02:46ضَ

الى اخره. هذا ما هو مطلوب في مثل هذه الحالة لكن اذا كان هناك بيت المال يأتيه فبها ونعمة اذا لم يأت فيحجر عليه ايضا. يحجر بمعنى يمنع من التصرف - 00:03:04ضَ

في امواله ويباع مزادا علنيا بما يزيد وبعد ذلك يعتى الغرماء اذا يعفو عنه يعطى حستهم فيهم شخص باعه مالا او متاعا ولم يأخذ قيمته لكن وجد متاعه بعينه لم ينقص ولم يتصرف فيه فما حكمه؟ هذا الذي - 00:03:20ضَ

اه نصها او جاء النص عليه من الحديس لهذا المعنى. قال حدثنا طيبة هو ابن سعيد البغلاني انه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي وهو الانصاري نعم ايهاب سعيد الانصاري هذا لانه يروي عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - 00:03:50ضَ

عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز الخليفة عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اي - 00:04:13ضَ

امرئ ايما امرئ افلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو احق بها من غيره وهو اولى بها وفي رواية احق بانام. فهو في هنا اداء فهو اولى بها من غيره. يعني لا يدخل في جميع باقي الاموال - 00:04:28ضَ

حتى يباع ثم يأخذ على قدر ما يأتي من اه نسبة ماله بل يأخذ هو له حقه ان يأخذ متاعه بعينه. باع كتابا باع اي شيء وهو موجود بينه لم يتصرف فيه. ففي هذه الحالة يكون يأخذ والباقين ولو ما حصل لهم وراءه شيء فليس هو - 00:04:52ضَ

مسؤول عنها ولا يقال ان هذا يدخل في البيع عامة المزاد حتى يأخذ الناس من هذا المتاع او جزء من هذا المداي عقوقهم. فهو اولى بها من غيره. الحديث صحيح من اشح السحى. اخرجه البخاري وغيره - 00:05:19ضَ

قال وفي الباب ان سمرة سمرة بن جندب وابن عمر عبدالله قال ابو سعد وابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد وايساق وقال بعض اهل العلم هو هذا - 00:05:38ضَ

وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء وهو قول اهل الكوفة هو الى حقيقة هذه المسائل تأتي لا شك فيه يختلفون فليس كل كل قول يكون حقا يعني لا يكون الحق الا في واحد - 00:05:54ضَ

اما اذا كانت مسألة اجتهادية بحيث لفظ الحديث او النس استنبط منه شيئا فاحد استنبط خلاف فكل يكون لا يلام او لا يلام احد لكن اذا وجد النص فيعذر عن الذي قد جاء عنه - 00:06:12ضَ

وهنا الحديث واضح جدا بانه من وجد متاعه فهو اولى واحق بمتاعه ولا يكون اسوة الغرماء بحيث انه يباع من نمرة ما يباع ويكون الغرماء كلهم يأخذون منه حتى من جزم سلعته التي - 00:06:32ضَ

وجدها سالما عنده لكن قال بعض اهل العلم وهو اسوة الغرماء وهو قول الكوفة قال هو اسوة الغرماء يعني على طريقة الغرماء يأخذ وهو قول اهل الكوفة يعني ان كان متاعه يساوي الف فاذا كان بيئة الامتعة كلها وجاء في ارضه من آآ يعني على - 00:06:52ضَ

بالنسبة ما لي مئة ريال مئتين ريال فهو الذي يأخذه. هذا قول اهل الكوفة واذا اطلق على الكوفة فيراد به الامام الثوري والامام ابو حنيفة واصحابه خاصة ثم بعد ذلك هو الان كنا نناقش مع بعض الاخوة - 00:07:15ضَ

قال اهل الحديث واهل الكوفة هكذا اهل الحديث واهل الراية قلت لا اهل الراي كلمة اجمع هذا قريبا يعني كتبت بعض الكلمات فقال لي لو جعلت هذا اهل الراي بدل اهل الكوفة وكذا يكون افظل قلت لا الذي نعرفه في الزمن الاول - 00:07:34ضَ

في القرن الثالث مئتين وكم توفي الترمذي مئتين وخمسة اثنين وسبعين تسعة وسبعين. ويكون اهل الكوفة يعنى بهم الامام ابو حنيفة رحمه الله خاصة في المسائل الفقهية لكن تقدم الزمان فجاءت في مسائل من اتباع الائمة عامة مسائل عقدية ايضا - 00:07:55ضَ

مسائل عقدية في انكار صفات الله انكار الله تعالى وكذا. فسموا اهل الرائي. ولذلك في كتب العقيدة تجدون اهل الرأي المذموم وعلى الراعي كذا بايعنا به مع العقيدة. وذلك ادعى معه ايضا اصحاب الفقه الذين لهم - 00:08:20ضَ

امام الناس يعني فاطلق فيما بعد كانه بعد القرن الثالث اهل الرائي من يكون كلامه مخالفا او قياس ربما يقول هذا الحديث لا يؤخذ به لانه خلاف القياس ايضا. وصل الامر الى هذا الاذى. فهؤلاء عرفوا اهل الرأي - 00:08:40ضَ

وان كان من الفقه الاكبر ومن الفقه المعاملات فقه الاكبر هو العقيدة او فقه الاحكام والحاصل هو قول الكوفة ماذا نقول هنا؟ قال بعض اهل العلم واوسط الغرماء وهو مذهب الحنفية قال في التعليق الممجد التعليق الممجد هذا قدام شرح لموطأ الامام محمد. الامام ما لك رحمه الله - 00:09:00ضَ

له مقطعات وروايات كثيرة عن تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني جاء الى ما لك رحمه الله وتتلمذ عليه مالكا ايضا والشافعية ايضا في مسائل كثيرة قال الشافي معنا ما رأيت سمينا انظروا السمنة هذه - 00:09:25ضَ

صففوا لنا. يقول الشافعي رحمه الله ما رأيت سمينا افلح قط الا محمد بن حسن الشيباني. كان ضخما. كذلك ما ناظرت احدا الا آآ الا وجدته الا محمدا هزا فعلمه واسع بهذا المعنى. على كل حال. فكان هو رحمه الله قال آآ له موطأ فشرح عليه بعض علماء الهند اسمه - 00:09:45ضَ

رحمه الله قال وهو محقق او قل انه لم يكن يقلد في جميع المسائل ولم يكن وهذه لو قلنا هناك اه يعني حقيقة ان الاخوان الذين هم يتعلقون بمذهب الحنفي خاصة - 00:10:13ضَ

انا قلت لكم من اول ان كان التعصب للمذهب في العالم فهو في الهند اكثر. واذا كان في الهند فهو في الهند الشمالية اكثر. وفي الهند الشمالية في مدن خاصة اكثر واكثر هكذا. واذا كان هناك بعض العلماء فهناك نعرفهم باعيانهم انهم لو جاء حتى لو نزل - 00:10:34ضَ

جبريل عليه السلام ربما لا يقبلون. نعم لاجل المذهب. وهذا هذا قولي انا على كل حال وتأثري بهم. فهناك يشرحون الحديث الايه يجد مخرج للمذهب. في مسائل كثيرة. اذا لم يجدوا شيء ويقولون هذا خلاف القياس واشياء. نقول هذا شيء مذموم - 00:10:54ضَ

نحن بصفتنا نتدارس الفقه السنة. ولذلك لابد ان نذكر هذا الشيء. ولا يقال ان هذا هجوم على المذاهب او كذا المذاهب عامة خاصة في هذا الزمان يعني غير الحنابلة في العقيدة لان الحنابلة الحمد لله يعني في كل زمان كانوا اصحاب - 00:11:17ضَ

اه جبل قاسيون حديث واشياء دراسة ولذلك فقههم كان من بالحديث. لكن مع ذلك فيه بعض المسائل قد اه تشبث به البعض وانكر عليه منهم. اما بالتجربة المالكية كذلك الشافعية والحنفية فهم - 00:11:39ضَ

في الحقيقة يتركون الحديث الصحيح في مسائل كثيرة. واذا اردت ان تنظر فانظر الجثث الثاني او الثالث من كتاب اعلام هذا الكتاب لا يفوتكم في الحقيقة كتاب اعلام الموقعين هذا الكتاب من اجمل كتاب - 00:11:59ضَ

يصنع فكر الانسان للاتباع بالعقيقة. نعم. اذا كان الشخص المتأثم للمذهب وتأمل او قرأ هذا الكتاب متأملا ان شاء الله لا يكون الا متبعا في العقيدة وفي الفقه هذا في الجزء الثاني او الثالث ذكر مخالفة اهل المذاهب للاحاديث الصحيحة سرد لاشياء كثيرة جدا - 00:12:17ضَ

وانا بسأل على كل هل قلت لهذا المعنى لانه يقول مذهب الحنفية في ذلك ان صاحب المتاه ليس بحق لا في الموت ولا في الحياة لان المتاع بعد ما قبضه المشتري صار انظروا هذا ولان هذه لان عندهم كثير القياسات يعني - 00:12:42ضَ

فقال لان المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكا خالصا له. والبايع صار اجنبيا منه كسائر امواله. فالغرماء شركاء البائع فيه في كلتا الصورتين وان لم يقبض احق وان لم يقبض احق للاقتصاص به لانه لما قبض صار في ملكه - 00:12:58ضَ

ملك المشتري لا وانفصل حق البايع مطلقا وهذا مان واضح لولا يقول الشيخ عبد الحي اللكنبي رحمه الله كان يرجح كثير ولذلك ما كان يرضاه مشايخنا كانوا يقولون هذا نصف وهابي. نعم. المشايخ الحنفية ما كانوا يرظونه. وهذا مكتوب في الكتب. قال هذا ليس وهابي. يعني ما كانوا يرضونه - 00:13:20ضَ

وكان يقول وهذا مالا واضح انظروا كلام جميل جدا قال لولا ورود النص بالفرق وسلفهم في ذلك علي رضي الله عنه فان قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي انه قال هو اسوة الغرماء - 00:13:50ضَ

اذا وجدها بعينها لكن تعرفون احاديث خلاس بن عمرو الهجري هذا ظعيف وخاصة لم يلقى لي في حفظه في الحديث كما جاء كلام العلماء واحاديث خلاف ضعيفة ورؤيا مصر عن ابراهيم النخعي يعني قول النخي ايضا قال انه اسوة الغرماء. ومن المعلوم ان كل احد يأخذ من قوله ورده - 00:14:06ضَ

الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بالرعي. كلام جميل جدا بعد ورود نفسه كذا حققه ابن عبدالبر والزرقاني اذا انت واعلم ان الحنفية قد اعتذروا عن العمل باحاديث الباب باعتذارات كلها واهية. فمنها انها مخالفة للاصول - 00:14:35ضَ

هو الوصول انه بعدما اشترى صار ملكا للمشتري وفساد هذا الاعتراف ظاهر فانه فان السنة الصحية هي من جملة الوصول فلا يترك العمل بها الا لما هو انهض منها انها مهمولة على ما اذا كان المتاع وديعة او عارية او لقطة وفساد هذا ايضا ظاهر الى اخر ما رد - 00:14:55ضَ

الا هذا في الحقيقة من الغريب انه سبحان الله اشياء كثيرة واعتذارات واعتذارات ونحن نقول دائما للمؤمن اذا كان يحترم الله ورسوله ما ينبغي ان يدفع احاديث رسول الله بحيل وبالتي هي اسوأ واحسن - 00:15:19ضَ

لابد ان يقبل اذا كان حديث صحيح وليس فيه اي يعني مدخل للتضعيف او كذا ولا يحتمل الا مالا واحد الحديث جدا واضح جدا ليس فيه اي غموض. اي ممرئ - 00:15:44ضَ

اذا كان واحد متخصص باللغة فقط ما هو مدخل في الحديث ولا في الفقه؟ ايهما يعرف معناه بالعموم حيو ومع ايما امرئ افلس ووجد رجل سلعته عنده سلعة نفسه الذي باع عنده بعينها فهو مبتدأ اولى بها من غيره خبر. واضح جدا جدا ما يحتاج الى لبس او معروف انه - 00:16:02ضَ

يكون فيه تأويل غير الواضح نص واضح كما صريح الحديس بنفسه كل حديس اصل براسي الشيخ يستدرج زيادة عليه يقول لا. اصل الوصول هو الحديث يقول لا يقولوا اصول بس. هو اصل الاصول جزاك الله خيرا - 00:16:28ضَ

على كل اهل نحن نقول ان شاء الله اعتذارهم ربما يعني في الحقيقة الانسان اذا جربت ودخلت في هذه المسائل تجد الانسان كأنه يعني تعبئة ما يلقى اليه ما يتربى عليه - 00:16:56ضَ

اليس كذلك كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهويدانه وينصرانه ويمجسانه الاوردو يوم الجمعة كنت اذكر بعض المسائل وقلت جاء في صحيح البخاري كذا وكذا كان واحد عالم جاء لاسمنا مسكين كانه يحترق - 00:17:17ضَ

اه من التعصب ذكرت عند الحنفية سألوني عند الحنفية لا يجوز قراءة الفاتحة في الجنازة. تعرفون ولا ما تعرفون لا لا يجوز انما الفاتحة دعاء فقط. قلت هذا القول هل مخالف فقد جاء في الاحاديث ابو داوود وغيرها كذلك - 00:17:35ضَ

في مستدرك الحاكم برواية صحيحة شوفوا كيف حاكم قال ان ابن عباس رضي الله عنه قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة الاخلاص وقال احدهم انت قرأت سورة الاخلاص لم اسمع به بها من احد. قال لتعلموا انها سنة - 00:17:59ضَ

مسكين هذا ما وجد خط جميل. قال انتم لا تتنازلون عن الاستدلال بصحيح البخاري. فما بالك تستدل بمستدرك الحاكم قلت يا اخي هذا قدرك او هذا تقديرك او قدر الحديث عندك هذا هو كل حديث ساعة سواء كان في مصدر الحاكم او الترمذي او - 00:18:22ضَ

كذا وكذا فقال فما بالك تستدل شوف كيف المسائل هذه الانسان يتربى على شيء يستهين يستهين بكل شيء فوقه. اليس ان الله هو الخالق والمالك وكذا لكن يتربون على عبادة القبور - 00:18:45ضَ

وطلب منهم والاستغاثة والاغاثة الى اخره الله المستعان. فلذلك في الحقيقة التربية لها هي الان انا لما كتبت كتاب الاتباع الاتباع فقه اصول السلف لسبب من الاسباب لان التعصب المذهبي هو بالعربية كتبت ثم ترجمت بنفسي بلغة اوردو وتوبيا عدة تبعات في الهند - 00:19:03ضَ

حوالي عشرة ابعاد ذكرت فيه انه يجب على العلماء الذين يقفون امام الله تعالى اقوى مسؤوليتهم اكبر ان ينظروا في ويغيروا اه ينظر في مناهجهم ويغيروا المنهج الذي يمشون عليه انها كل السنوات كل السنوات يدرس الفقه - 00:19:25ضَ

الفقه الحنفي ثم بعد ذلك في السنة الاخيرة الكتب الستة كلها او اذا كان احد يعني انصت احد مع الحديث وفي سنتين الكتب الستة كلها يدورون دورة يعني دورة معناه يجرون جري بس اذا قرأ واذا قرأ احد بالتأني الاستاذ يقول هذا ما يصلح واحد ثاني. واذا - 00:19:47ضَ

احدنا الاستاذ هذا الهديس يخالف مذهبنا. يقول هذا هذا حديث الشافعية ويقتنع التعليم. يعني ربي على هذا. يقتنع هذا هذه الشافية. الارث مقسوم ارث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث الشافعية وهذا حديث الحنابلة وهذا غريب جدا يا شيخ هذا واقع الامر انا لا احكي - 00:20:14ضَ

بيت الله الا ما سمعنا من اناس ثقات وهم يدرسون وكتب في الكتب. هذا موجود. الناس كتبوا فالحاصلة لها كل هل ينبغي ان يكون خاف الله العلماء كلهم مسؤولون عوام ايضا - 00:20:36ضَ

ايضا اتاهم الله عقلا يجب عليهم اذا سمعنا عن الشافعي رحمه الله يقول لو لم ينزل الله تبارك وتعالى الى سورة العصر فالان القرآن كله ويقولون لقراءة القرآن بقراءة القرآن واخذ الحكم منه هذا - 00:20:51ضَ

ضلال في هذا الزمان وهذا وارد. الله المستعان. والشيخ الشنقيطي رحمه الله. احمد الساوي هذا الكلام نفسه قال ان بادلة القرآن والسنة في ولا تقلن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. الاستثناء في مسألة الاستثناء اذا كان منفصلا اذا - 00:21:11ضَ

كان بعد مدة او كذا فقال احمد الصاوي اظن في هذا او ان هذا القرآن يهدي الشيخ يقول مسألة ومسألة ومسألة وهكذا يذكر وذكر قال احمد الساوي ان لا يجوز في هذا الزمان الا ان يأخذ اي احد ياخذ احد المذاهب الاربعة والاخذ - 00:21:35ضَ

بالقرآن والسنة من وصول الكفر هكذا ذكرت الشيخ الشنقيطي ما شاء الله لم يصبر عليه وطول الكلام عليه اقرأوا اضواء البيان رحمة الله علينا جيدا. فينبغي ان يغير المنهج منهج التعليم. منهج التعليم ينبغي ان يتغير. نعم - 00:21:55ضَ

ها في اي سورة ولا تقولون لشيء اني فاعل ذلك غدا سورة الكهف طيب قال بعده قال باب ما جاء في النهي للمسلم ان يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له. قال حدثنا علي ابن الخشرم الثقة انه قال - 00:22:19ضَ

عيسى ابن يونس عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي اه المجالد هو مجالد ابن سعيد ابو الوداق. هذا في ايظاف لكن اخرج له مسلم عن ابي الوداق. انا بسيد - 00:22:38ضَ

قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت ابو سعيد الخدري يقول لما نزلت المائدة يعني فهل انتم منتهون؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه ليتيم قال اهرقوه. هذا الحديث - 00:22:55ضَ

كان في مجلد ابن سعيد لكن جاء هذا الحديث من طرق قال حديس ابو عيسى حديس حسن صحيح. وقد روي من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان - 00:23:14ضَ

اتخذ الخمر خلا وان مع كره كره ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر اذا فوجد قد صار خلا ابو الوداك اسمه جبر ابن نوف - 00:23:28ضَ

نعم اذا كان هذه مسألة مسألة ثانية ان اذا كان كافر عنده خمر اسلم يجب عليه ان يكسر الدم الخمر لكن هل يجوز له ان يترك في بيته حتى يتخلل او يعالج ويدخل فيه اشياء - 00:23:46ضَ

حتى يسير خلا لا يجوز بحال من الاحوال. جاء الحديث الصحيح انه سألوا قالوا يا رسول الله نخلله وقال لا اهريقوه احاديث كثيرة وايضا سالعب طرح اظن او من هو؟ قال ان لنا ايتام ولهم خمر فهل نخلله - 00:24:06ضَ

او نبيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهرقوه احاديس واظحة جدا في هذا الباب. لكن قال بعظهم يجوز ان يتخذ الخل. ينبغي ما دام الحديث واضح لا ينبغي ان يتعدى هنا في هذا الباب ايضا تجدون كما قال وانما كره ذلك والله اعلم - 00:24:29ضَ

ان يكون المسلم في بيته خمر لا يجوز ان يكون في بيت المسلم اي شيء حرام تمر او اي شيء لانه اذا كان تعود وترك في بيته وان اسلم وتاب ربما يأتيه شيطانه فيغويه - 00:24:49ضَ

ويشرب حتى ينتهي ويحصل. ولذلك الاسلام ينهى عن كل شيء يكون ثوبا ليه اي معصية وان لم يكن اصله معصية لكنه صوبا لمعصية. فلا يجوز التخليل الخمر مطلقا كما جاء في احاديث كثيرة. لكن قالوا - 00:25:07ضَ

اذا وجد خل عرف ان عند الكافر كان خلا اه كان خمرا ثم تخلل او هو ربما يكون قد عالج فيه التصارخ اقلا ولا يسكر فجاز اقتناءه شراءه وجاز بيعه ايضا ما دام قد تغير واستحال الى شيء اخر وهذه مسألة في الفقه - 00:25:28ضَ

حالة النجس الى الطهارة ما حكمه؟ فهذا واضح جدا انه اذا استحال ولم تبقى اثر النجاسة مطلقا فجاء كنا نقرأ في الكتب القديمة انه اذا كان الحمار وقع في في معدن ملح وصار ملحا - 00:25:52ضَ

ويقولون قد يبقى صورته واضحة ملحا اذنه وفمه كذا جاز له جاز لك ان تأكله لان عظمه ولحمه وجلده كله صار هكذا قالوا اذا استحال ومن هذا الباب لعلكم ترون الان - 00:26:11ضَ

يعني الظاهر يجيزون ان يؤخذ مياه المجاري مياه المجاري وحتى يجعلونه للشرب ايضا زمانا. هذا سمعته من الشيخ الهلالي رحمة الله لنا قبل اربعين سنة. قال عندنا في المغرب لانهم قريبين من بلاد - 00:26:28ضَ

للكفر واخذوا منهم هذا وهم من قديم الزمان في المغرب يصفون الاخوان المغاربة يعرفون يصفون هذه المياه مياه المجاري ويأتون الناس يطبقون بي ويشربون ويتوضأون لانه استحالة استحالة نعم ما اسمى يا اخي؟ - 00:26:43ضَ

ايش اذا كان لكن حتى للشرب قال الشيخ انهم يستعملونه هذا هكذا ذكر ليك منذ قديم الزمان لكن الان يمكن تغير الزمان لكنه في الزمان الاول كانوا الناس يشربون منه ايضا - 00:27:09ضَ

على كل حال حتى هنا الان يجعلون شيء منها ولا ما يجالون لكن للري للري ولا للشرب نعم على كل هالمسيرات الاستحالة هذي معروفة اذا استحالت الخمر الى خل جاز ان يقطنا هذا ليس فيه شيء. اما يكون - 00:27:27ضَ

يجعل خلا وهذا لا يصح وقد جاء في الاحاديث الكثيرة نعم ثم بعد ذلكم انظروا هنا قال اي من غير معالجة قال القارئ في المرقاد تحت حديث انس فيه حرمة التخليل. وبه قال احمد وقال ابو حنيفة والاوزائي - 00:27:49ضَ

يكفر بالتخليل. لكن هل يجوز للمسلم ان يخلل يعني يقولون اذا خلل اثم لكنه صار خلا جاز استماله. اثم بايه؟ معالجة الخل الخمر لجعله لجعلها خلا لكنه جاز ان يستعمل هكذا قالوا. وعن مالك ثلاث روايات اصحها عنه - 00:28:09ضَ

اخوانا التقليل حرام. فلو خللها عسى والشافعي يرى انه اذا القي فيه شيء للتخلل لم يطهر ابدا. وهذا اشد الاقوال وهو الذي من المسلم لا يجوز. اما اذا من الكافر واما بالنقل الى الشمس مثلا فالشافعية فيه وجهان. الذي يظهر والله اعلم انه لا يجوز للمسلم ان يقوم بمعالجة الخمر مطلقا - 00:28:35ضَ

لكنه اذا وجد مخللا عند احد عرف ان اصله من القمر فجاز اقتناؤه اشترائه وشربه نعم قال قال حدثنا ابو قرية انه قال ابو قريب محمد ابن علاء ابو قريبة الحمداني اه في شيء - 00:28:59ضَ

انه قال حدثنا تلق ابن غنام عن شريك وقيس وهو قيس ابن الربيع ايضا آآ الشريك هو ضعيف نام وقيس ابن الربيع انا بحصين عبدالرحمن بن حسين ابو حسين الكوفي. عن ابي صالح - 00:29:23ضَ

السمان عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من نعم وهذا من مكارم اخلاق الاسلام. لا تخن من خانك. اذا خانك احدا فلا تخن. نام - 00:29:43ضَ

وبعضهم استدل بهذا على ان حتى سبحان الله مسائل اه لما لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل لا يعطيني ما يكفيني وبنية - 00:30:02ضَ

هلا فهل اخذ من ماله من غير ان يعلم شيء وقال النبي صلى الله عليه خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك وبنيك. هنا مسألة الظفر اذا كان جاز له ان يأخذ. بعضهم استدل بهذا بهذا الومومة. هذه مسألة خاصة - 00:30:21ضَ

العموم والخصوص مسألة خاصة لا يحمل على العموم. بهذا الحديث قالوا لا ما دام هو شحيح بخيل لا يعطي حقه ويخون فلا تخن انت او لا تخوني انت ولا تخوني انت. هذه مسألة اخرى في - 00:30:42ضَ

اذا خانك احد فلا تخونه لان المسلم لا يكون خائنا. اما هذه فمسألة ظفر الحق اذا كان واضحا جاز صاحب الحق اذا ظفر به ان يأخذ حقه ويكون غير اثم في هذه المسألة نعم - 00:31:01ضَ

بعضهم قال ان مثل ما قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يقول هنا ولا تخن من خانك اي لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك. وفيه دليل على انه لا يجازى بالاساءة - 00:31:21ضَ

وحمله الجمهور على انه مستحب لدلالة قوله نعم جزاء سيئة سيئة مسلها اذا كان ولا يعتدي جاز لكنه لا يحب الله الجار بالصوء من القول الا من ظلم فيجب وان يأخذ حقه لكن لا يعتدي. لكن اذا كان له درجة اعلى من هذا انه اذا كان هو ظلمه فلا يظلمه ما - 00:31:39ضَ

التمكن منه فهذا لا شك عند الله انا ذكرت عند بعض الاخوان ارسلوا لنا عندنا في بعض الناس في الجوال انا واحد من الاخوان قديم وهو شيخ كبير يتحدث كنت في بريطانيا وامريكا - 00:32:05ضَ

القديم كنا ندرس سيارتنا تعطلت في الطريق سيارتنا في الطريق فمر قسيس معه اربعة وخمسة سيارة كبيرة ما هو اربعة وخمسة من آآ تلاميذه او من الارهابيين. هؤلاء كلهم ووقفته ووقف وقال وقلنا له تعثر والمسافة بين آآ المدينتين بعيدة قال تعال - 00:32:25ضَ

السيارة تعالوا ساعدونا وكذا. فقال القسيس لما راح لحية قال خلي محمد يصلح لك اللهم صل الله عليه وسلم يصلي لك ومضى قال قدر الله اننا سلحنا بنفسنا سيارة ومشينا - 00:32:55ضَ

بعد اميال وجدنا ان سيارته تعطلت نعم. وبالمرة يعني ما يقدرون عليه شيء قلنا يا اخوان تعالوا اركبوا معنا بالضيق نوديكم او نجر سيارتكم وهذا مسكين يتعرق من الخجل القسيس وتلاميذه ايضا انبهروا. قالوا الحمد لله هذا ديننا - 00:33:12ضَ

ديننا يأمر آآ اغاثة الملهوف وكذا وانت في هذه الحالة لابد فقال اذا كان تقدرون ان تصلحوا اصلحوا فقال بدأنا وفيهم من يعرف المكاين فاصلحوا فمشى قال ارجوكم ان لا تتركونا في الطريق نمشي معكم - 00:33:37ضَ

لما راحوا بدأ القسيس نفسه كانه يعني ساكت لكن الاخرون شكروا له وراحوا بعد آآ يعني مدة قال سمعت انهم كلهم اسلموا فلا تخن من خانك نعم ثم بعد ذلك يقال بعض مدافن ان الالية معدات العارية التي يأخذ - 00:33:56ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل اخر شيء فذهب به ووقع له عنده شيء فليس له ان يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض اهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال - 00:34:22ضَ

ان كان له عليه دراهم ان كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له ان يحبس مكان دراهمه الا ان يقع عنده له دراهم وله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. على كل حال اذا كان خان احد وظفر احد بماله - 00:34:44ضَ

ولا شك انه جاز له ان يأخذ بايه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الايه؟ هند. لكنه اذا ترك ولم يأخذ وهذا ايضا من اعلى درجات الخلق نعم ما جاء في ان العالية مهدات قال انا حدثنا هناد وعلي ابن حجر هو والكندي - 00:35:06ضَ

قال طالع علي ابن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل ابن عياش انشرهبيل ابن مسلم الخولاني اسماعيل ابن عياش الدمشقي ورواية غير الشاميين في لكنهم من الشاميين او روايته عن الشاميين قوية وشراهبيل ابن مسلم والقولاني الدمشقي - 00:35:29ضَ

هو سامي فروايته صحيحة ان شاء الله انا بامامة هو الباهلي قال سمعت رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة هكذا في خطبة قام حجت الوداع العارية مودات والزعيم غارم والدين مقضي. يعني هذه قواعد عامة اذا اخذ احد الية متاعا - 00:35:51ضَ

ولابد ان يودي واذا والزعيم غارم الكفيل الكفيل يغرم نام وهذا يرد لان المكفول ربما هرب. فاذا لم يقبضوا او لم آآ يضيقوا على الزعيم. من اين يأتي به؟ لا يأتي به. فاذا الزحيم - 00:36:14ضَ

الذي كفر لعهد غارم والدين مقضي يجب ان تقضى الديون ولا يأخذ مال احد هذه واضحة جدا بمبتدأ والخبر واضح جدا. نعم ثم بعد ذلكم قال حدثنا محمد المثنى قال ابو عيسى في الباب ان سمرة وصفوان بن امية وانس بن مالك يعني قال هو حديث ابي امامة حديث حسن غريب وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:34ضَ

ايضا من غير هذا الوجه. والحديث على كل هل جاء وهو صحيح حدثنا محمد المثنى هو محمد المثنى ابن عبيد العنازي وكان يعني يلقب بالزمن ما كان يقدر يمشي وجاء في ترجمته اذكر انه كان له خادم يخدمه فوقع حريق - 00:37:15ضَ

وكان ينزل بالقفة كان ينزل به بالقفة. فلما وقع الحريق الخادم حرم ومات حرقا رحمة الله عليه له شهادة ان شاء الله. محدث حدثنا ابن ابي وهو محمد ابن ابراهيم ابن ابي ادي معروف عن سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة - 00:37:40ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذتها التاء تودي هو بمعنى العارية يجب عليها ان تودي. الشخص اذا استدان من احد اخذ على اليد ما اخذت حتى توديها - 00:38:03ضَ

نسي الحسن فقال هو امينك لا ضمان عليه يعني العادية. يعني اذا كان العارية اخذ عاريا فالحديث على اليد ما اخذت. اولا الحديث الحسن ان سمرة هذا من الاحاديث التي لم يسمعها الحسن قالوا ان سمرة فيكون انقطاع والمنقذ - 00:38:20ضَ

ضعيف ولابد ان يكون الحديث الصحيح متصل يكون سمع كل من روى من من فوقه والحديث ضعيف لكن المسألة واضحة ان آآ اليد يجب ان تودي ما اخذت واذا ادت هل قد يكون مثلا اذا كان سرقت هذه مسألة لا يؤخذ منها - 00:38:44ضَ

يعني اذا سرق ثم وعثر عليه ثم رجى السرقة الى صاحبها وهو صاحب المال يترك ولا تقطع يده لا هذه مسألة اخرى. اذا وجد المتاه يؤخذ منه ويقطع يده والدليل عليه حديس اه الصحابي الجليل من هو؟ ثابت - 00:39:07ضَ

الذي كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نام وتحت رأسه آآ رداءه فجاء صفوان معطل نعم جاء رجل يأخذه فامسك عليه وقال ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:31ضَ

وامر لما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال اقطعوه وقال يا رسول الله ما بلغ ردائي ان تقطع فيه يد رجل مسلم وهبته له. اعطيته قال هلا كان قبل ان - 00:39:56ضَ

تأتيني به فما بلغني فقد وجب. يعني مثل هذه المؤامرات ينبغي ان تصدر وقبل ان يبلغ الحاكم القاضي لكن اذا ما هيبة الحاكم يجب ان تبقى على حالها. فاذا وصل الى الحاكم فلابد ان ينفذ. فهنا ايضا لابد ان يؤخذ منه اخذ الرداء منه - 00:40:10ضَ

ايضا وقتلت يده. اما العالية فيجب عليه ان يعطي لكن تأتي مسألة اذا كان لم يفرط وضاع عنه فهل اه يغرم او لا يغرم. هنا كلام العلماء. اذا فرط وترك في مكان لا لا يحفظ نسره في مثل هذا - 00:40:30ضَ

واخذ احد في هذه الحالة يغرم لكنه اذا لم يفرد بهم ذي فحفظ العالية حفظ الامانة نفسها امانة تاخذ على اليد ان تودي ما اخذت. فاذا كان لم اذا يصرف فيه ولم يفرط بحفظه. حفظه مثل - 00:40:50ضَ

يحفظ مصر من امواله لنفسه وضاع ففي هذه الحالة يكون امينا كما قال ولا ضمان عليه في هذه الحالة. لكن اذا كان قد فرط الا اذا كان هناك قد اشترط - 00:41:11ضَ

حتى لو ظاع لابد تأتيني بدله الدروع التي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ممن في حنين قال اغصبا يا محمد؟ قال لا. بل الية مضمونة ويجب عليه ان اذا كان شرد الظمن الظمان ولو يعني ظاع من غير تفريط منه فالظاهر - 00:41:30ضَ

ها لا ليس يكرمها صفوان نفسه وابن صفوان اه اسمه لا من اهل حنين على كل حال نام والاستعارة اذا كان لم يفرط فيه فليس عليه ظمان. هذه مسألة. الحديث وان كان ضعيفا لكن بعض معناه صحيح على اليد ما - 00:41:57ضَ

تؤدي هذا من قواعد عامة معروفة لابد ان تؤدي لكنها اذا كانت لم تفرط فقد يكون معذورا عند قال آآ بعده هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب - 00:42:22ضَ

يضمن صاحب العالية وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العالية ظمان الا ان مخالف ما معنى الا ان يخالف؟ يعني يخالف في حفظه في مثل ما يحفظ او يحفظ ما له. فاذا - 00:42:45ضَ

تركوا في مكان لا يحفظ مثله فكأنه هو تعمد في اضاعته. هو قول الثوري الكوفة وبه قريصات وهذا هو المقام المطابق لعامة قواعد الشريعة. نعم. اما اذا كان لم اه - 00:43:07ضَ

في حفظه ودافع عنه وكل شيء لكنه غلب على امره. ففي هذه الحالة لا يضمن ان شاء الله. نعم بعض ما جاء في الاحتقار الاحتكار هو امساك قالوا ما ندري من اين يعني خصصوا هذا الطعام فقط - 00:43:27ضَ

احتكار امساك التعريف هكذا امساك الطعام عن البيت وانتظار الغلاء انتزار الغلا الناس محتاجون ولكنه ينتظر ان يغلى اكثر. لكن اذا لم يكونوا محتاجين ويكونوا المال متوفر كثير في هذه الاراء جاز ان يحتقر ان يجمع لايام مستقبلة. مثلا الان في الزمان الاول البطاطس وغيرها ما كانوا - 00:43:49ضَ

حتى الحبحب سبحان الله يعني يخزنون في امكنة باردة لايام اخرى ما هو كذا. فيجوز اذا كان ناس ليسوا محتاجين اليه مع المتوفي الكثير وفي الوقت نفسه لا شك انه يرخص التمر نفسه في موسمه جاز لك ان تخزن لنفسك او البايع اذا كان - 00:44:18ضَ

يشتري مجموعة والناس السلع لهم متوفرة. ففي هذه الحالة لا يحرم لكنه اذا كان الناس محتاجين وبعد ذلك مع ذلك مثلا السنة مجذبة. وبعد مع ذلك هو يحبس الصلة حتى تقل عن السوق. ومن قدر الله - 00:44:40ضَ

السوق تغلى. واذا كثرت فترخص فهذا لا شك فيه انه لا يجوز. وقد يكون هذا يعني استئثار لنفسه واذا اه اضاعة الاخرين والاضرار بالاخرين. فالاحتكار اذا كانت حاجة الناس لا يجوز اي الجمع - 00:45:00ضَ

امساك الطعام هل يدخل في الطعام اشياء اخرى؟ اذا من الممكن الان الثياب نفسه اذا كان حصل في بلد ما لا يوجد الا مثنى واحد واحترق او شيء والثياب قلت فاذا احتكر انسان - 00:45:20ضَ

كذلك حتى لو كان قطع غيار السيارات في الحقيقة. فالذي يظهر والله اعلم كل ما يحتاجه الناس سواء كان من الطعام او من اعداد والضرورات ظرورية ولا يجوز للانسان ان يحتكر ويبقى على الناس بدون ايفاء حاجتهم - 00:45:36ضَ

تعال حدثنا حدثنا اسحاق ابن منصور وهو الغالب انه قوصي اه قال اخبارنا يزيد ابن هارون انه قال حدثنا محمد ابن اسحاق صاحب السيرة عن محمد ابن ابراهيم وهو التيمي - 00:45:57ضَ

عن صعيد المسيب عن معمر ابن عبد الله ابن النظرة الصحابي الجليل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتقر الا خاطئ ما قال مخطي الفرق بين اخطأ وخطأ واولئك هم الخاطئون - 00:46:11ضَ

الخاطئ الذي يتعمد الخطأ. اما المخظي فهو ما جاء في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يعني بدون قصد اقطانا. لكن خاطئ يعرف ان هذا اثم خطأ ما ذلك يرتكبه. فلا يحتقر الا خاطئ - 00:46:31ضَ

وقلت لسعيد هو سعيد المسيم من الذي يقول محمد ابراهيم التيمي؟ يقول لسعيد ابن المسيب والتابعي يروي عن التابعي فقلت لسيدي يا ابا محمد انك تحتكر انك تحت العقال وكان مأمر قد كان يحتكر - 00:46:51ضَ

اه وانما قال ابو عيسى وانما رؤيا سيد النسيب انه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا يعني كانه يقول ان هذه الاشياء كانت متوفرة وليست هي مثل البر مثل القمح مثل التمر مثل كذا انما اشياء التي لا - 00:47:11ضَ

لا ضرورة لها وربما لا يحتاج الناس اليه فكان يحتكر بدل الحين الخبط الذي يضرب العصا في الشجر ويجمع الاوراق اوراق الاغنام وغيرها ربما يكون والله اعلم الناس اذا لم يكونوا محتاجين الان والمتوفر فاذا جاء خريف ربما يذهب - 00:47:28ضَ

يجمع اغنامه هذا ليس به حرج. فهنا المقصود منه الحنطة هو الثأر طعام ها في الشرع قال نعم قال الخبث بفضل الخاء المعجمة والموحدة على الورق الساقطة يلف الدواب ونحو هذا من غير الاقوات. قال ابن عبد البر - 00:48:01ضَ

انما كانا يحتكران الزيت وحملا الحديس. يبدو انه هنا هنت كل النسخ هكذا عندكم حنطة ولا خبط ولكن الشرع سبحان الله جعلها خبث فالظاهر هنا والله اعلم يحتاج الى انظروا جامع الاصول - 00:48:24ضَ

يقول ماذا ذكر جامع الاصول لابن الاسير كذلك اذا كان تهمة الاشراف نعم لكن الشرع يدل على انه هو القبض اي الورق نعم. ورق الساقط او يخبط ثم يقبض لانه - 00:48:45ضَ

هي اه ورق القبض نعم قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر وحديث ما امر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا احتكار - 00:49:03ضَ

الطعام ورخص بعض في الاحتكار في غير الطعام. قال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان او ونحو ذلك. السخطيان هو جلد الماعز اذا دبر يسموه سقطيان تخطيان كان مهنته الدباغة وكذا جلد الماعز اذا دبي يسمى فيقول هذه الاشياء هي - 00:49:17ضَ

متوفرة للناس وما يحتاجون ولا يعني يتضررون اذا كان احد يحتكر لوقت من الاوقات يستفيد منه فجاز ان شاء الله نعم لكنه اذا كانوا محتاجين في وقت ما ففي هذه الحالة لا يجوز له ان يحبس لزيادة الغلاء. نعم - 00:49:44ضَ

قوله في الباب ان عمر وعلي قال ان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتقر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. هذا اخرجه ابن ماجة وفيه اسناده يقول ابن حجر اسناده حسن. وعنه مرفوعا بلفظ - 00:50:07ضَ

الجانب مرزوق والمحتقر ملعون. يعني الجانب الذي يجلب الارزاق للناس ويبيعه ولا يحتكر فهذا مرزوق. يعني ربنا ان شاء الله يبارك برزقه السبب الذي لاجله يحتكر لا يحتاج ان شاء الله رزقه يأتيه رغدا. والمحتكر ملعون هذا ايضا ضعفوه. هذا اسناده - 00:50:27ضَ

بلفظ ملعون وعلي لما قبل حديثه يقول هنا قال لكنه ذكر الزيلي ذكر العراقي في المغني عن حمل اسفار في تقليدي مغني احمد عرسان تقليد ايش للغزالي قال فيه انه موضوع - 00:50:49ضَ

وابي امامة مرفوع من احتقر عاما اربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة واخرجه رازين وابن عمر مرفوع من احتقر طعاما اربعين ليلة فقد بري من الله ورسوله. كل هذه الاحاديث الفاظها ظعيفة على كل حال. بهذا اللفظ - 00:51:10ضَ

لكنه اصح ما جاء في هذا لا يحتكر الى الخاطئ والاحتكار لا يسمى احتقار الا اذا كان الناس في حاجة ما يحبس اشياء عامة سواء كان من الطعام وغيره حتى يسير اغلى واغلى. نعم - 00:51:27ضَ

آآ في العملات ايش العملات؟ هل فيها اعتقال يكون من الممكن ان تكون تأخذ بعض يعني بعض العملات تكون ارخص في وقت من الاوقات. فتجمع حتى اذا غلا تبيع هذا اذا ليس لا يدخل فيه. اجازوه حتى - 00:51:50ضَ

فضيلة الشيخ بن باز اظن في هذه المسألة قال جاز لك ان تاخذها لوقت ما يغلى فتستفيد منه بدل الف يسير الف وخمس مئة والف ومئتين وكذا نعم لو يشترى الذهب لكنه لابد ان يؤتي زكاته نام اذا ما حال عليه الحول - 00:52:10ضَ

باب ما جاء في بيع المحفلات الحفل بمعنى الجمع حفل الكريم الذي يجمع محفلة وكذا. فهنا المحفل قال التي قد ربطت اخلافها ودروعها ولا تحلب عدة اوقات حتى يظهر انها حلوب انها - 00:52:29ضَ

حليبا كثيرا ليكثر ليقبر ذرعا ويظهر انها حلوب حليبا كثيرا ويقولون حافل ايضا بمعنى اذا رأى انسان انه رأى ما شا الله يعني ظرع كبير فيرغب في اشترائه معناه انه آآ تحلب - 00:52:53ضَ

او تعطي الحليم كثير. فهل يجوز ان يحبس اللبن ولا يحلب اه لا يجوز للخداع هكذا قالوا اذا كان الغش واريد بيعه لا يجوز لكن اذا كان يريد لمصلحة بحيث لا - 00:53:14ضَ

الدابة الان كانوا يقولون ما ادري هذي من طريقة العرب كان اذا اذا ظنوا انه يأتي ضيف ففي السماء لا يحلبون في المساء حتى يعم الضيوف. وهذا كان موجودا لكنه لا يجوز التحفيل والتصريح الى - 00:53:32ضَ

الى وقت لا تتأذى الدابة لان عدم الحلم قد يؤذيها ايضا. ومثالك هذا اذا كانت ام اولادك يعني انحبس في الحقيقة كانت تموت المرأة من الالم الشديد. فلذلك مثلها دواب الله كلها نعم - 00:53:55ضَ

مثل دابة بيت اكرام حدثنا حنا وهو انه قال حدثنا ابو الاحوس سلام ابن سليم عن سماك العكرمة فيه بعض الاضطراب لكن قد توبع وجاء بهذا المعنى حديث من آآ ابن عباس من طريق اخر ومن غيره - 00:54:15ضَ

قالوا في حديسه وهذا من دقة ائمتنا رحمة الله عليهم. حينما يعني يصبرون احاديس كيف يجدون انه يخالف اصحابه ويجعلون انه في حديث فلان يعني بالذات سمارنا احاديث فلانة الشاميين قوية والغير الشاميين ضيف. فمن ضعف في شيخ من ضعف في بلد من البلاد هذه كلها - 00:54:41ضَ

باب كبير يدل على على يعني جهد ائمتنا رحمة الله في الحديث بانهم كيف فرقوا كلمة كلمة اه في اضطراب لكن الرواية جاءت من طريق اخر عن ابن عباس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق. ما معنى لا تستقبلوا السوق - 00:55:06ضَ

مضى بنا الى تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان في الطريق تذهب وتشتري منه قبل ان يصل يصل الى السوق. وربما يدلس عليه ويقول اليوم سوق رخيص وكذا وتتعب ولا يشتري ناس فربما مسكين يعني يكون - 00:55:27ضَ

يفكر انه يعطيه ولذلك جاء في هذا السياق قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. فاذا انت وحدك استفدت من آآ سلعته. فاذا انزل في السوق يستفيد منه عشرات الناس - 00:55:48ضَ

اخذت كل الطماطم منه اغلى. لكن اذا نزل به يشتري منه عدة اشخاص ذووا الناس هنا قال اه لا ولا تحفلوا هذا جاء في حديث اخر لا تصروا الابل ولا الغنم. لا تصروا - 00:56:05ضَ

ربط اخلاقها وعدم يربطون حتى لا يشرب منها ولدها ولدها ايضا يربطون اخلاقها وضرائها يحبسون في اللبن حتى يظهر اذا كان يريد ان يبيه حتى يظهر ان آآ ذرعها كبير معناها انها تحلب كثير - 00:56:23ضَ

ولا تحفروا ولا ينفق بعضكم لبعض. لا ينفق بعضكم لبعض هذا له حديث اخر وهو لا يكون سمسارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون سمسار ايضا. يقول اليوم السوق غالي او رخيص - 00:56:46ضَ

ضاع عندي حتى ابيع لك على مهل بسعر عال هذا ايضا لا يجوز. على هذا هذا الحديث حسن لغيري عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وحديث لا ينفق بعضكم بعض يأتي بهذا المنع اذا كذلك ياتي بمعنى النجس - 00:57:03ضَ

نهى عن النجس ما هو كذا يجتمع عدة اشخاص ولا يريدون الشراء جاء الشاري فامامه يرفعون السعر وهذا اظن في سوق السيارات هذا ماشي الان ما ندري يجب ان يراقبوا هؤلاء نعم لكنهم يفعلون نعم - 00:57:26ضَ

قال هنا نعم ولا ينفق بعضكم في الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وحديث ابن عباس وحديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع وهي المصرات الذي سري وحبس ذروها - 00:57:44ضَ

ولا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضريعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر نعم آآ الحديس مضى بنا ولا ما مضى؟ انه يأتي انه من من اشترى المسرات فهو بالخيار ثلاث مضى بنا اظن مضى بنا - 00:58:06ضَ

فاذا اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام اما يبقيها واما ان يردها وساعا من ومضى بنا ان بعض الطوائف بعض المذاهب قالوا لا لا يجوز ارجاع والمفارقة حصل الى اخره كل هذا - 00:58:28ضَ

وقالوا الحديث من رواه ابو هريرة وليس بفقيه هناك قالوا وقالوا ان هذه سيخالف القياس الجلي اذا كان الرد رد رد اللبن مثله باللبن لماذا يرد ساعة من تمر الكرام من هذا النوع؟ على كل حال عافاكم الله من هذه التأويلات. نعم - 00:58:49ضَ

باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم حدثنا هناد وهو من الصريح انه قال حدثنا ابو معاوية اسمه محمد ابن قاسم ابو معاوية الضرير يرويان العامش سليمان ابن مهران شقي بن سلمة وهو ابو ابو وائل الاسدي من التابعين - 00:59:09ضَ

دار مخضرم. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يعني كاذب يعرف انه كاذب في هذا اليمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعم - 00:59:30ضَ

لقي الله يوم القيامة ما منا الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي هذه الحالة يلقاه الله اهو عليه في غضبان. فيه صفة الغضب لله تعالى التي تنكره الاشاعرة وغيرهم. نعم. هو خطأ - 00:59:52ضَ

ويليق غضب الله تعالى كما لله غضب كما يليق بجلاله عز وجل وقال الاشعث ابن قيس في والله لقد كان ذلك يعني من حلف على يمين هذا الحديث كما يقولون شأن نزول الاية في الاحاديث يقولون - 01:00:10ضَ

ورودي الحديث او سبب الحديث وقال العشعس ابن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارضا فجاحدني اي انكر اه ملكي وقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة - 01:00:28ضَ

لان البينة على المدعي قلت لا واليمين على من انكر قلت لا. فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله اشرف ابن القيس يقول قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم - 01:00:50ضَ

قليلا اولئك لا خلاق لهم في الدنيا ولا هم في الاخرة ولا ولا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم الله اكبر نعم ولا ينظر اليهم يوم القيامة - 01:01:10ضَ

وله عذاب اليم. قال ابو عيسى وفي الباب ان وائل ابن حجر ابي موسى وابو امامة ابن ثالبة. الانصاري وعمران ابن حسين وحديث ابن مسعود حديس حسن صحيح بعض ما جاء اذا اختلف البيعان - 01:01:29ضَ

هو المشتري والبيع هو او يقول هو كلاهما يؤدي لهذا المعنى لكن اذا قلت فقد يأتي تغليب ما هو كذا مثل القمران والشمسان وكذا يجوز ان يقول وهنا البيع يأتي بمعنى المشتري والبي يأتي بمعنى اه بايع فيكون اذا اختلف البيعان فما الحكم - 01:01:46ضَ

اصل السلع صفة السلع. اذا كان مثلا اه سلم واختلفوا فيه. كذلك في القيمة وقال انا اتفقت عليه بعشرين. والمشتري يقول لا بخمستاشر. مثل هذا اذا اختلف البيعان ما حكمه؟ قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قتيبة قال حدثنا سفيان وهو ابن ويينة عن ابن عجران محمد انا عون ابن عبد الله كلهم - 01:02:14ضَ

الا انه فيه انقطاع بين ابن مسعود وعون ابن عبد الله لم يسمع. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار. اذا قال انا اشتريت اشتريته منك هذا المال - 01:02:41ضَ

خمسطعشر الباقي يقول انا اعطيتك بايه؟ عشرين. فاذا اختلفوا يقبل اذا ما رضي البايع به على ما يقول المشتري فالقول القول البايع يحبس السلعة بالخيار ان كان يشتري العقول البائع او يتركه. الحديث - 01:03:04ضَ

جدا الا ان الحديث فيه ضعف وقد جاء على حديث من طرق كثيرة وراجعوا يعني نسب الراية ايضا كذلك تلخيص الحبير المتأخر منهم الشيخ الالباني المتأخر يستفيد ممن سبق ويزيد ما فتح الله عليه فقد فتح الله عليه طرقا كثيرة - 01:03:26ضَ

منه من الشيخ الالماني. فالحديس صحيح ان شاء الله جاء من طرق كثيرة. نعم اذا فاذن الحكم واذا اختلف البيعان فالقول قول بائعه والمبتغى بالخيار ومن هنا يظهر ان الامام احمد رحمه الله كان متحريا وجامعا لمعرفة الصحيح - 01:03:52ضَ

الامام احمد قال موافقا لهذا الحديث انه في كان الخلاف والطرق وكذا لابد ان يكون مستوعبا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. واذا قال انظروا ماذا قال؟ قال ابو عيسى هذا حديث مرسل مرسل ما سقط منه الصحابي يوم قل ما رفعوا التعبئة لكن هنا ليس - 01:04:14ضَ

انما التابعي يروي عن الصحابي الا ان التابعي لم يسمع ولم يلقى ابن مسعود فصار منقطعا مرسلا منقطع ابن عبدالله لم يدرك ابن مسعود وممن سمع ربما يكون سمع من ضعيف كذا وكذا فهذا ثوب للظاب وصلى الله على خير - 01:04:38ضَ

محمد وعلى اله واصحابه يقول الاخ بعض الادوية فيها شيء من الكحول هل يجوز هي في الحقيقة بعض المشايخ ناقشت معه كان يقول الشيء القليل الذي يعني خلط فيه لا يضر جازا آآ لحفظ هذا لحفظ الدواء جاز ان تأكل هذا الدواء - 01:05:00ضَ

وسبح لي قال العنب او اي فواكه مثل هذي لو تركته يوم يومين يأتي فيه كحول نسبة كبيرة وجاز اكله. قلنا انا ناقشته وقلت هذا مما خلق الله وذاك مما عالجته. ومعالجة الانسان ممنوع مما خلق الله تعالى يجوز. اذا تخلل الخل بنفسه سار لكن تقليل لا يجوز - 01:05:38ضَ

لكنه كان موصلا الى هذا. وفيه فتوى لهيئة كبار العلماء في رابطة العالم الاسلامي وفيهم توقيع الشيخ بن باز وغيرهم قالوا ما دام العلاج وفيه الكحول لحفظ الادوية فجاز استعمالها ونوصي المسلمين ان يستغنوا عن الكفار الذين يدخلون - 01:06:03ضَ

الكحول ويوجد مادة يحفظ بها غير الكحول. ويصنع وهذا من قرار هيئة كبار العلماء وكذلك العالم الاسلامي وفيه توقيعي الشيخ بن باز وغيرهم من المشايخ ايضا يعني ريثما لا يتيسر غيره فجاز استعماله - 01:06:26ضَ

اه لكن اذكر ان شيخا لنا شيخ صاحب مراعاة المفاتيح عبيد الله الرحمن رحمه الله. جاء في المدينة ولجامعة الاسلامية جاءوا له ادوية وكذا والشيخ بن باز كان مهتم به فلما قرأ هو بنفسه باللغة الانجليزية كان مكتوب كان فيه نسبة الكحول - 01:06:50ضَ

ابدا ان شاء الله ربنا يأتينا شفا ما ابدا ما سامعني انا لا شك ان فتوى غير والتقوى غير هذا كان علمنا واحد من الشياب قال فتوى غير والتقوى غير فاذا كان الانسان - 01:07:10ضَ

نلتقي افضل اه سمعنا ان بعض الادوية يود اه يوضع فيه دهن الخنزير علما بان هذا الذي يظهر ان شاء الله تركه هذا لحم الخنزير ودهن الخنزير يجب ان يكون لان الادوية من قدر الله تعالى ليست هي وحدها لا يوجد - 01:07:29ضَ

يبعث عن غيرها. وتعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة التي زوج ابنتها مات وقالت يا رسول الله ان ابنتي قد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا. قالوا يا رسول انما خشينا على عينها. قال لا انما - 01:07:47ضَ

او ان احداكن كانت تجلس سنة كاملة الى اخره ما هو كذا فلا تقدر ان تصبر ما نهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم كانه يقول ليس هو الالهج الوحيد الكحل - 01:08:07ضَ

فلتضع صبر او تضع اي شيء. ولذلك في الحقيقة الخنزير وغيره هذا ينبغي ان يبحث شيء اخر ان شاء الله وايضا بحثوا في مسألة اه الادوية للاولاد يعملون من اه حليب اه الاتان - 01:08:20ضَ

من حليب الاذان قالوا انه افيد ما يكون المصابين بالحلق اللوز الذي صغى وينبغي على كل حال ترك هذه الاشياء على قدر الامكان لكن الضرورات هي يقدرها الاطبا الضرورات المحظورات - 01:08:37ضَ

هل يجوز قتل الصراصير في الحرم اي موذ جاز قتله خمس يقتلن في الحل والهرم فيقاس عليه كل مؤذ اذا كان اقرب اذا كان حيا ان كان تركتك ربما تلدغ احد من الاخوان. ولذلك انا اذكر انه آآ ابن حزب وكانه صور قال - 01:09:01ضَ

لو كان في المسجد الحرام ورأى اقربة فليدسها اه كانه يتصور انه اه يصلي بنعله ويسألني. يستمر فيجوز قتله بل قد يجيب الله يبارك فيكم قصة الاسراء والمعراج نعم لا القطط لا تقتل. القطط هي - 01:09:23ضَ

اذا كانت اه توذي او شيء والله اعلم والا في الحقيقة هي من الطوافين عليكم الطوافات. لكن اذا كانت تؤذي المشكلة هذه لا شك فيها هي ليس صيدا الصيد الذي يوكل والعرب يسمون الصيد ما يوكل. والشافعي رحمه الله يقول واذا قتل مثلا - 01:09:53ضَ

حرة فلا ليس عليه فدية. الا مالك رحمه الله. اما اذا قتل اه ارنبا او قتل حمامة او كذا فعليه جزاهم مثل ما قتل. قصة اسراء والمعراج ان جبريل عندما سمع صريف الاقلام اصبح كالايش - 01:10:15ضَ

والله يسأل سهيل الظعيف ان شا الله غدا نحاول ربنا زدنا علما مم - 01:10:34ضَ