الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله - 00:00:00
عن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وقف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. وقف وصلى في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان انحر قبل ان انحر. فقال - 00:00:15
قال اذبح ولا حرج ثم جاء فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. قال عبد الله فما سئل وسلم عن شيء قدم ولا اخر - 00:00:35
الا قال افعل ولا حرج. ثم رواه ايضا من طريق ابن شهاب عن عن عيسى ابن طلحة عن ابن عمرو عنا سباق راحلته وهذا دليل فطفق ناس يسألون فيقول القائل اني لم اكن اشعر اني ان الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي - 00:00:45
فقال وسلم ارم ولا حرج وقال اخر لما شلنا النحر قبل الحلق فحلقت قبل ان انحر فقال انحر ولا حرج ثم قال اخر لم اشعر اذا قال فما سمعت يسأل يوما عن امر مما مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الامور قبل بعض الا - 00:01:05
افعل ولا حرج ثم روى ايظا من طريق ابن شهاب عن عيسى عن ابن عمرو انه قال قال لهؤلاء قال افعل ولا حرج مر ذكرها السائل ثم روى ايضا من طريق ابن جريج عن عيسى ابن عن عيسى ابن طلحة - 00:01:25
من طريق ابن جريج زاد القاء الا قوله لهؤلاء انه لم فانه لم يذكر ذلك واما يحيى الامر ففي روايتي حلقت قبل ان انحر دحرت قبل ان ارمي واشباه ذلك. ثم رويظا من طريق جعين عن الزهري عن عيسى مثله. فقال حلقت قبل ان اذبح. فقال اذبح ولا حرج. ثم قال - 00:01:46
اخر ذبحته قبل ان يقال امري ولا حرج. ثم رأى ايضا بمعناه ثم رأى من طريق محمد ابي حفصة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص - 00:02:13
وفيه انه قال حلقت قبل ان ارمي اني حلقت قبل ان ارمي. اذا هذا تفرد بها من؟ حفص محمد بن ابي حفص عن الزهري ولم يذكرها بقية اصحاب الزهري وهي لفظة حلقت قبل ان ارمي. هناك قال حرقت قبل ايش؟ قبل ان حرق - 00:02:23
في كرواتيا البقية ما حلقت قبل ان انحر. واما في حديث محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن عيسى عن عمرو عن ابن عمرو انه قال لحلقت قبل ان ارمي فقال ابني ولا حرج فقال اخذ ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج - 00:02:43
فقال الاخر اني افضت الى البيت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. اذا في حديث محمد بن ابي حفص عن الزهري فيه زيادتان الزيادة الاولى انه قال رميت نحرت وحلقت قبل نومي - 00:02:59
والزيادة الاخرى حفظت قبل ان اروي حفظت قبل ان ارمي ورواه ابن طاووس عن ابيه ابن عباس انه قال له في الذبح والحلق والرمي والتقديم قال لا حرج. هذا يعم - 00:03:16
يعم المعنيين جميعا. اذا هذه الاحاديث تدل على المسألة الاولى المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته. وفيه دليل على جواز الوقوف على الدابة واتخاذها منبرا اذا لم يشق ذلك عن الدابة - 00:03:31
انه يجوز والا جاء في الحديث النهي ان انه نهى ان تتخذ الدواب منابر فيحمل النهي على ما لحقها ما لحقته المشقة فالنبي عندما ركب علي وخطب الناس كان في ذلك - 00:03:53
عدم شقة على تلك الدابة فيجوز وهذا اصح من رواية النهي المسألة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك المقام الا قال افعل ولا حرج. وهل هذا في جميع امور الحج؟ نقول الصحيح ان هذا خاص - 00:04:08
في يوم النحر يوم النحر ولا يقول قائل انه يجوز الوقوف بمزدلفة قبل عرفة او يجوز او يجوز اه طواف الوداع قبل اه بقية المناسك فمثل هذا لا يقوله لا يقوله اهل العلم بل اهل المتفقون على ان الوقوف بمزدلفة لا يكون الا بعد عرفة وان المبيت بمنى لا يكون الا بعد الوقوف - 00:04:25
مزدلفة وهكذا دل هذا على ان التقديم والتأخير هو المتعلق بيوم النحر ويوم النحر فيه عدة امور فيه الرمي وفيه الحلق وفيه النحر وفيه الطواف. هذه اعمال يوم النحر كمن قدم الرمي من قدم آآ السنة او ان يبدأ بالرمي اول ما يبدأ به هو الرمي ما قدم من ثلاث على الرمي الصحيح - 00:04:46
صحيح انه جاز فلو قدم الطواف على الرمي قل لا بأس ولو قدم النحر عن الرمي قلنا لا بأس ولو قدم الحلق عن الرمي قلنا لا بأس على الصحيح لان من عند من يرى - 00:05:14
ان تقديم ان تقديم الحلقة على الرمي لا يجوز. لان الحلق تحلل والتحلل لا يكون الا بعد اي شيء بعد الرمي. فكيف يحلق قبل ان يرمي؟ بمعنى لو حلق لو حلق لو حلق - 00:05:24
آآ لو حلق في اليوم التاسع اليوم التاسع نقول يقول ايش؟ نقول لو حلق ليلة مزدلفة قل لا يجوز من يلزمه انه فعل فعل محظورا فعل امرا محرما ترك واجبا وهو انه على قول هل هل الحلق نسك - 00:05:40
او تحلل. الصحيح ان الحلق نسك. وهو ايضا تحلل فعلى هذا نقول الحلق قبل الحلق قبل يوم قبل قبل حله لا يجوز لكن يستثنى هنا في هذا المقام ان الحلق في يوم النحر في يوم النحر انه يبتدأ وقت حله - 00:06:00
فاذا دخل يوم النحر جاز الحمد جاز الحلق ولو قدمه على الرمي لماذا؟ لان هذا اليوم هو يوم التحلل يوم التحلل يوم التحلل لكن بعد ذلك نقول السنة ان ترمي ثم تحلق لكن لو حلق ثم رمى - 00:06:23
فلا حرج في ذلك لقوله افعل ارمي ولا ولا حرج. لو قال قائل كيف تجوزونه يوم النحر ولا تجوزوا اليوم التاسع قلنا لانه بدخولي بدخول وقت رمي يحل معه الحلق لان الحلق متعلق به شيء متعلق بالرب فمتى ما جاز الرمي - 00:06:40
جاز الحق واذا لم يجز الربي لم يجز الحلق. فلو كان متعجل وربع من منتصف الليل جاز له ان يحلق بعد الرمي. وعلى هذا نقول لو حلق قبل ان يرمي وهم للمتعجلين صح قولنا فيه افعل ولا حرج - 00:07:01
والذي علي بها المسألة بها خلاف المسألة هذه والذين يضعفون هذا القول يقول حيث تفضل به من؟ محمد ابن ابي حفصة وقد رواه جل اصحاب الزهري رواه ابن جريد ورواه مالك ورواه سفيان - 00:07:19
ورواه يونس ورواه جبل الحفاظ لم يذكر احد منهم هذه اللفظة هل لعن بالشذوذ؟ يقول لو ان الحديث لو ان الحديث لا يشمله بقية الحديث لقلنا لكن حيث ان الحديث - 00:07:35
يدخل في عموم افعل ولا حرج وما سئل عن شيء قدم ولا اخبر بذلك الا قالوا افعلوا الحرج لقلنا هذه اللفظة شاذة لكن حيث العموم وان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذاك اليوم عن شيء قدم ولا ولا اخذ قال فلا حرج كان بمنزلة الشاهد - 00:07:52
في هذه اللفظة لماذا اليس تقديم الرمي اليس تقديم الحلقة لربي من ذلك بنفعل ذلك اليوم وهو يقول ما سئل عن شيء في ذاك الوقت قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فافاد - 00:08:08
ان الحلق يدخل في التقديم في ذلك اليوم. يدخل التقديم فيشهد له حديث محمد ابن ابي حفصة. والا لو لم يكن هذا العموم لكان على الصناعة الحديدية ان نقول ماذا؟ ان نقول اللفظة شاذة لمخالفة - 00:08:21
جل اصحاب الزهري بمحمد ابي حفصة محمد ابي حفصة. اه عند البخاري. البخاري والبخاري اه رقم اه خمسة وثمانين والف وتسع مئة وواحد وعشرين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء من حيث سيف ابن عمر عن مجاهد ابن عباس. سيف ابن قد يقال له سيف - 00:08:37
ترى ايضا مثل هذه اللفظة اسمه سيف المجاهد جاء في سوريا اليهود تقديم السعر الطواف. تقديم السعي على الطواف. قال سعيت قبل ان اطوف قاطع ولا حرج. وجاء ايضا رواية - 00:08:57
قال رميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج. اما رواية سعيت قبل ان اطوف يقول هذه رواية شادة اسنادها ضعيف ولا يصح ولا يجوز ان يقدم سائر الطواف. لا يجوز ان يقدم السعي على الطواف - 00:09:19
بل لا يكون سعي الا بعد الا بعد الطواف. واما حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي كل شيء الا طول بيت لا يدل على جواز السعي - 00:09:37
بل جاء عند مالك من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قال اصنعي كل شيء غير البيت والسعي وان قلنا رواية السعي ايش انها شاذة غير محفوظين رواها مالك موطأ فهي رواية - 00:09:49
غير محفوظة المحفوظ عند عائشة انه قال اصنعي كل شيء للطواف. لكن اخذ السعي حكم الطواف في حالتين انه لا يبطل الطواف الا بعد الفراغ من السعي. فينزل عند عائشة من فرغت من الطوف ثم حاضت. ايش نقول لها؟ اسعى ولا حرج - 00:10:00
لكن ان تبتدأ بالسعي وتترك الطواف وتطوف بعد ذلك نقول لا يجوز. ولا يصح ان تطوف ولا يصح ان تسعى قبل الطواف. قد تطوف وتؤخر السعي وقتا يسير لا حرج - 00:10:18
وذلك ايضا انه من شروط السعي ان يكون متواليا مع حطوه فلو طافت اليوم وسعت بعد اسبوع لقل لا يجوز لابد يكون السعي مواليا للطواف وان يكون العهد الذي الفرق بينهما - 00:10:31
تقبل عرفت يعني ساعة الصباح وطاف طاف الصباح وساعة العصر يقول لا حرج على الصحيح طاف المغرب وسعى بعد العشاء لا حرج كان هناك حاجة والاصل ان السعي تابع للطواف بهذا ايش؟ لونها مثلا الان على طهارة ثم - 00:10:42
تكمل ما في السعي لا يشترط له الطهارة بالاتفاق. لا يشترط لها السعي لا يشترط لها الطهارة بالاتفاق في حد يطمحن ما في احد يوجب الطوائف في السعي الطهارة. ما يضر. تدخل حياته يجوز بها دخول المسجد. الطواف يا شيخ البخاري صغير - 00:11:02
سيف الصحيح ليس شرطا الصحيح شرط ليس شرطا الفرق واحد وعشرين الف وكم؟ سبعمية واحد وعشرين الف وتسع مئة وواحد وعشرين قال آآ قال محمد عبد الله بن حوشب حدثنا بشيء من اخبارنا منصور عن عطاء النبي. اثنين وعشرين آآ حدثنا احمد النووي اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع - 00:11:26
عطاء ابن عباس. اه اربعة وثلاثين. اه اربعة وثلاثين قال اربعة وثلاثين اسماعيل ابن عباس. فهو في لحظة لفظه الذي سنقيل له في الذبح والحلق والرمل والتقديم والتغيير وقال لا حرج. بغيره طيب اشوف هنا - 00:11:56
في حديث قال رميت قبل حلقت قبله بهجة شوف هذا بس يطلع هذا الباب هذا زين الثانية الطواف قبل الرمي البخاري هذا البخاري البخاري من طريق العزيز الرفيع عن عطاء ابن عباس قال زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال - 00:12:26
قبل لذة قال لا حرج قال اخ ذبحت قبل الراوي قال لا حرج هذا رواية من؟ تتابع ايد رواية زيادة افضت قبل افضت قبل اربعين لقلت اعطاه ابن عباس بذكر هذه الزيادة. زرت قبل ان ارمي قال لا حرج. هم - 00:13:36
بلعباس. ايه. مسلم. مسلم هذا الحديث فتفضل اعمل لي بيقراط. في حاجة محمد بن حفص يتفرط بزيادة. الحلقة بالرمي. واما الطواف ابن عباس عند احمد سفيان عن الزهري عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عون العاصي - 00:13:56
قال قال رجل يا رسول الله احرقت قدمه. قال رموا الهرج. آآ سفيان الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمر ابن العاصي سلم نفسه وتابعه عند احمد - 00:14:56
صح؟ سفيان سفيان لكن ما ذكرها وينه؟ هنا سفيان ذكر رسول الله سفيان قال حلقت قبل ان اذبحه. قال ذبحت قبل يرمي؟ قال ارمي ولا حرج لم نذكر لم يذكر الحلقة في الرمي. فنحن الثقة وزيارة مقبولة. ما في اشكال انت حريص لي - 00:15:16
اذا الحديث صحيح ولا علة فيه من جهة التفرد - 00:15:56
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله - 00:00:00
عن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وقف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. وقف وصلى في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان انحر قبل ان انحر. فقال - 00:00:15
قال اذبح ولا حرج ثم جاء فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. قال عبد الله فما سئل وسلم عن شيء قدم ولا اخر - 00:00:35
الا قال افعل ولا حرج. ثم رواه ايضا من طريق ابن شهاب عن عن عيسى ابن طلحة عن ابن عمرو عنا سباق راحلته وهذا دليل فطفق ناس يسألون فيقول القائل اني لم اكن اشعر اني ان الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي - 00:00:45
فقال وسلم ارم ولا حرج وقال اخر لما شلنا النحر قبل الحلق فحلقت قبل ان انحر فقال انحر ولا حرج ثم قال اخر لم اشعر اذا قال فما سمعت يسأل يوما عن امر مما مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الامور قبل بعض الا - 00:01:05
افعل ولا حرج ثم روى ايظا من طريق ابن شهاب عن عيسى عن ابن عمرو انه قال قال لهؤلاء قال افعل ولا حرج مر ذكرها السائل ثم روى ايضا من طريق ابن جريج عن عيسى ابن عن عيسى ابن طلحة - 00:01:25
من طريق ابن جريج زاد القاء الا قوله لهؤلاء انه لم فانه لم يذكر ذلك واما يحيى الامر ففي روايتي حلقت قبل ان انحر دحرت قبل ان ارمي واشباه ذلك. ثم رويظا من طريق جعين عن الزهري عن عيسى مثله. فقال حلقت قبل ان اذبح. فقال اذبح ولا حرج. ثم قال - 00:01:46
اخر ذبحته قبل ان يقال امري ولا حرج. ثم رأى ايضا بمعناه ثم رأى من طريق محمد ابي حفصة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص - 00:02:13
وفيه انه قال حلقت قبل ان ارمي اني حلقت قبل ان ارمي. اذا هذا تفرد بها من؟ حفص محمد بن ابي حفص عن الزهري ولم يذكرها بقية اصحاب الزهري وهي لفظة حلقت قبل ان ارمي. هناك قال حرقت قبل ايش؟ قبل ان حرق - 00:02:23
في كرواتيا البقية ما حلقت قبل ان انحر. واما في حديث محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن عيسى عن عمرو عن ابن عمرو انه قال لحلقت قبل ان ارمي فقال ابني ولا حرج فقال اخذ ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج - 00:02:43
فقال الاخر اني افضت الى البيت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. اذا في حديث محمد بن ابي حفص عن الزهري فيه زيادتان الزيادة الاولى انه قال رميت نحرت وحلقت قبل نومي - 00:02:59
والزيادة الاخرى حفظت قبل ان اروي حفظت قبل ان ارمي ورواه ابن طاووس عن ابيه ابن عباس انه قال له في الذبح والحلق والرمي والتقديم قال لا حرج. هذا يعم - 00:03:16
يعم المعنيين جميعا. اذا هذه الاحاديث تدل على المسألة الاولى المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته. وفيه دليل على جواز الوقوف على الدابة واتخاذها منبرا اذا لم يشق ذلك عن الدابة - 00:03:31
انه يجوز والا جاء في الحديث النهي ان انه نهى ان تتخذ الدواب منابر فيحمل النهي على ما لحقها ما لحقته المشقة فالنبي عندما ركب علي وخطب الناس كان في ذلك - 00:03:53
عدم شقة على تلك الدابة فيجوز وهذا اصح من رواية النهي المسألة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك المقام الا قال افعل ولا حرج. وهل هذا في جميع امور الحج؟ نقول الصحيح ان هذا خاص - 00:04:08
في يوم النحر يوم النحر ولا يقول قائل انه يجوز الوقوف بمزدلفة قبل عرفة او يجوز او يجوز اه طواف الوداع قبل اه بقية المناسك فمثل هذا لا يقوله لا يقوله اهل العلم بل اهل المتفقون على ان الوقوف بمزدلفة لا يكون الا بعد عرفة وان المبيت بمنى لا يكون الا بعد الوقوف - 00:04:25
مزدلفة وهكذا دل هذا على ان التقديم والتأخير هو المتعلق بيوم النحر ويوم النحر فيه عدة امور فيه الرمي وفيه الحلق وفيه النحر وفيه الطواف. هذه اعمال يوم النحر كمن قدم الرمي من قدم آآ السنة او ان يبدأ بالرمي اول ما يبدأ به هو الرمي ما قدم من ثلاث على الرمي الصحيح - 00:04:46
صحيح انه جاز فلو قدم الطواف على الرمي قل لا بأس ولو قدم النحر عن الرمي قلنا لا بأس ولو قدم الحلق عن الرمي قلنا لا بأس على الصحيح لان من عند من يرى - 00:05:14
ان تقديم ان تقديم الحلقة على الرمي لا يجوز. لان الحلق تحلل والتحلل لا يكون الا بعد اي شيء بعد الرمي. فكيف يحلق قبل ان يرمي؟ بمعنى لو حلق لو حلق لو حلق - 00:05:24
آآ لو حلق في اليوم التاسع اليوم التاسع نقول يقول ايش؟ نقول لو حلق ليلة مزدلفة قل لا يجوز من يلزمه انه فعل فعل محظورا فعل امرا محرما ترك واجبا وهو انه على قول هل هل الحلق نسك - 00:05:40
او تحلل. الصحيح ان الحلق نسك. وهو ايضا تحلل فعلى هذا نقول الحلق قبل الحلق قبل يوم قبل قبل حله لا يجوز لكن يستثنى هنا في هذا المقام ان الحلق في يوم النحر في يوم النحر انه يبتدأ وقت حله - 00:06:00
فاذا دخل يوم النحر جاز الحمد جاز الحلق ولو قدمه على الرمي لماذا؟ لان هذا اليوم هو يوم التحلل يوم التحلل يوم التحلل لكن بعد ذلك نقول السنة ان ترمي ثم تحلق لكن لو حلق ثم رمى - 00:06:23
فلا حرج في ذلك لقوله افعل ارمي ولا ولا حرج. لو قال قائل كيف تجوزونه يوم النحر ولا تجوزوا اليوم التاسع قلنا لانه بدخولي بدخول وقت رمي يحل معه الحلق لان الحلق متعلق به شيء متعلق بالرب فمتى ما جاز الرمي - 00:06:40
جاز الحق واذا لم يجز الربي لم يجز الحلق. فلو كان متعجل وربع من منتصف الليل جاز له ان يحلق بعد الرمي. وعلى هذا نقول لو حلق قبل ان يرمي وهم للمتعجلين صح قولنا فيه افعل ولا حرج - 00:07:01
والذي علي بها المسألة بها خلاف المسألة هذه والذين يضعفون هذا القول يقول حيث تفضل به من؟ محمد ابن ابي حفصة وقد رواه جل اصحاب الزهري رواه ابن جريد ورواه مالك ورواه سفيان - 00:07:19
ورواه يونس ورواه جبل الحفاظ لم يذكر احد منهم هذه اللفظة هل لعن بالشذوذ؟ يقول لو ان الحديث لو ان الحديث لا يشمله بقية الحديث لقلنا لكن حيث ان الحديث - 00:07:35
يدخل في عموم افعل ولا حرج وما سئل عن شيء قدم ولا اخبر بذلك الا قالوا افعلوا الحرج لقلنا هذه اللفظة شاذة لكن حيث العموم وان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذاك اليوم عن شيء قدم ولا ولا اخذ قال فلا حرج كان بمنزلة الشاهد - 00:07:52
في هذه اللفظة لماذا اليس تقديم الرمي اليس تقديم الحلقة لربي من ذلك بنفعل ذلك اليوم وهو يقول ما سئل عن شيء في ذاك الوقت قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فافاد - 00:08:08
ان الحلق يدخل في التقديم في ذلك اليوم. يدخل التقديم فيشهد له حديث محمد ابن ابي حفصة. والا لو لم يكن هذا العموم لكان على الصناعة الحديدية ان نقول ماذا؟ ان نقول اللفظة شاذة لمخالفة - 00:08:21
جل اصحاب الزهري بمحمد ابي حفصة محمد ابي حفصة. اه عند البخاري. البخاري والبخاري اه رقم اه خمسة وثمانين والف وتسع مئة وواحد وعشرين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء من حيث سيف ابن عمر عن مجاهد ابن عباس. سيف ابن قد يقال له سيف - 00:08:37
ترى ايضا مثل هذه اللفظة اسمه سيف المجاهد جاء في سوريا اليهود تقديم السعر الطواف. تقديم السعي على الطواف. قال سعيت قبل ان اطوف قاطع ولا حرج. وجاء ايضا رواية - 00:08:57
قال رميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج. اما رواية سعيت قبل ان اطوف يقول هذه رواية شادة اسنادها ضعيف ولا يصح ولا يجوز ان يقدم سائر الطواف. لا يجوز ان يقدم السعي على الطواف - 00:09:19
بل لا يكون سعي الا بعد الا بعد الطواف. واما حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعي كل شيء الا طول بيت لا يدل على جواز السعي - 00:09:37
بل جاء عند مالك من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قال اصنعي كل شيء غير البيت والسعي وان قلنا رواية السعي ايش انها شاذة غير محفوظين رواها مالك موطأ فهي رواية - 00:09:49
غير محفوظة المحفوظ عند عائشة انه قال اصنعي كل شيء للطواف. لكن اخذ السعي حكم الطواف في حالتين انه لا يبطل الطواف الا بعد الفراغ من السعي. فينزل عند عائشة من فرغت من الطوف ثم حاضت. ايش نقول لها؟ اسعى ولا حرج - 00:10:00
لكن ان تبتدأ بالسعي وتترك الطواف وتطوف بعد ذلك نقول لا يجوز. ولا يصح ان تطوف ولا يصح ان تسعى قبل الطواف. قد تطوف وتؤخر السعي وقتا يسير لا حرج - 00:10:18
وذلك ايضا انه من شروط السعي ان يكون متواليا مع حطوه فلو طافت اليوم وسعت بعد اسبوع لقل لا يجوز لابد يكون السعي مواليا للطواف وان يكون العهد الذي الفرق بينهما - 00:10:31
تقبل عرفت يعني ساعة الصباح وطاف طاف الصباح وساعة العصر يقول لا حرج على الصحيح طاف المغرب وسعى بعد العشاء لا حرج كان هناك حاجة والاصل ان السعي تابع للطواف بهذا ايش؟ لونها مثلا الان على طهارة ثم - 00:10:42
تكمل ما في السعي لا يشترط له الطهارة بالاتفاق. لا يشترط لها السعي لا يشترط لها الطهارة بالاتفاق في حد يطمحن ما في احد يوجب الطوائف في السعي الطهارة. ما يضر. تدخل حياته يجوز بها دخول المسجد. الطواف يا شيخ البخاري صغير - 00:11:02
سيف الصحيح ليس شرطا الصحيح شرط ليس شرطا الفرق واحد وعشرين الف وكم؟ سبعمية واحد وعشرين الف وتسع مئة وواحد وعشرين قال آآ قال محمد عبد الله بن حوشب حدثنا بشيء من اخبارنا منصور عن عطاء النبي. اثنين وعشرين آآ حدثنا احمد النووي اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع - 00:11:26
عطاء ابن عباس. اه اربعة وثلاثين. اه اربعة وثلاثين قال اربعة وثلاثين اسماعيل ابن عباس. فهو في لحظة لفظه الذي سنقيل له في الذبح والحلق والرمل والتقديم والتغيير وقال لا حرج. بغيره طيب اشوف هنا - 00:11:56
في حديث قال رميت قبل حلقت قبله بهجة شوف هذا بس يطلع هذا الباب هذا زين الثانية الطواف قبل الرمي البخاري هذا البخاري البخاري من طريق العزيز الرفيع عن عطاء ابن عباس قال زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال - 00:12:26
قبل لذة قال لا حرج قال اخ ذبحت قبل الراوي قال لا حرج هذا رواية من؟ تتابع ايد رواية زيادة افضت قبل افضت قبل اربعين لقلت اعطاه ابن عباس بذكر هذه الزيادة. زرت قبل ان ارمي قال لا حرج. هم - 00:13:36
بلعباس. ايه. مسلم. مسلم هذا الحديث فتفضل اعمل لي بيقراط. في حاجة محمد بن حفص يتفرط بزيادة. الحلقة بالرمي. واما الطواف ابن عباس عند احمد سفيان عن الزهري عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عون العاصي - 00:13:56
قال قال رجل يا رسول الله احرقت قدمه. قال رموا الهرج. آآ سفيان الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمر ابن العاصي سلم نفسه وتابعه عند احمد - 00:14:56
صح؟ سفيان سفيان لكن ما ذكرها وينه؟ هنا سفيان ذكر رسول الله سفيان قال حلقت قبل ان اذبحه. قال ذبحت قبل يرمي؟ قال ارمي ولا حرج لم نذكر لم يذكر الحلقة في الرمي. فنحن الثقة وزيارة مقبولة. ما في اشكال انت حريص لي - 00:15:16
اذا الحديث صحيح ولا علة فيه من جهة التفرد - 00:15:56