بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ننتقل للحديث الذي يليه احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعبره وترجله وطهوره - 00:00:00
وفي شأنه كله متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله وهو من طريق اشعث ابن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:00:27
في بيان هديه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره الصحابة عندما يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم يخبرون عن عمل دائم مستمر - 00:00:45
لازمه هذا في الغالب هذا في غالب ما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني انه لم يفارقه بالكلية انما ذكر لهدي العام كما يقال كان كريما كان سخيا فهذا لا يعني انه في كل لحظة - 00:01:03
انما هذا وصفه العام ووصفه الذي يصاحبه في مواضعه وفي اماكنه. فقوله كان النبي فقولها رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن اي كان يحب التيمم - 00:01:23
فقوله يعجبه اي يحبه ويستحسنه ويستعظمه فالاعجاب بالشيء هو حبه واستحسانه واستعظامه والفرح به فقولها رضي الله تعالى عنها كان يعجبه التيمن اي يعجبه الاخذ يعني يعجبه الاخذ باليمين اي يعجبه الاخذ باليمين - 00:01:41
هذا معنى قولها رضي الله تعالى عنه عنها كان يعجبه التيمم. فالتيمم من الاخذ من اخذ الاشياء باليمين ويحتمل ان المراد بالتيمم هنا التفاؤل فان التيمم يطلق على التفاؤل فمنه اليمن - 00:02:07
وهو التفاؤل بالشيء فكان يعجبه التيمم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل كما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه والذي يظهر ان المراد بالتيمم هنا - 00:02:28
هو الاخذ باليمين وذلك لمجيئه موضحا في الطهارة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا ابدأوا بميامنكم فالمقصود بالتيمم هنا هو البداءة باليمين وان كان اللفظ قد يحتمل - 00:02:42
انه اراد الفأل لكن الاقرب في المعنى والاظهر في السياق ان المراد بالتيمن هنا هو الاخذ باليمين. يبين هذا ما جاء في رواية النسائي انه قال قالت رضي الله تعالى عنها - 00:03:03
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن طهوره وتنعله وترجله. فصرحت بالمعنى بان المراد بالتيمن التيامن وهو هل بدأها باليمين في الطهارة بدأ باليمين في الانتعال البدأة باليمين في الطهور وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:23
التيمن في تنعله اي في لبسه للنعال في لبسه للنعال هذا المقصود بالتيمم في في النعال انه يلبس اليمين يلبس اليمين قبل اليسار وقد جاء الامر بذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين - 00:03:53
واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولاهما انتعالا واخرهما تنزع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى قول عائشة كان يعجبه التيمن في تنعله اي يبدأ بالنعال في اليمين - 00:04:17
وهذه سنن تدر عليك اجرا وفظلا وانت لا تشعر اذا لزمت ذلك وكنت مأتسيا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فانت مأجور في لبسك للنعال وفي نزعك له وفي سائر شأنك - 00:04:39
لانك متبع لسنته وابشر فان من اتبع سنته فاز بمحبة الله عز وجل قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قولها رضي الله تعالى عنها وترجله الترجل هو تمشيط الشعر - 00:04:56
سواء كان شعر الرأس او شعر اللحية وهما اللذان يمشطان ويرجلان ويعتنى بهما فقولها رضي الله تعالى عنه وترجله اي في تمشيطه الشعر يبدأ بجهة اليمين سواء في جهة الرأس او في اللحية - 00:05:15
فيسرح رأسه ابتداء باليمين وكذلك في لحيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي ايضا دهنه وتنظيفه وعنايته كان يبدأ صلى الله عليه وسلم بيمينه فيما يتعلق بترجيل شعره ولحيته - 00:05:34
قالت وطهوره وطهوره اي وفعل طهارته بالظم اي في تطهره بالوضوء وفي غيره فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم البداءة باليمين في اعضاء الطهارة وفي الغسل ايضا فانه افاض الماء على شقه الايمن ثم افاض الماء على شقه الايسر - 00:05:55
ذكر الثلاثة امور كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فيها بالنص ثم عممت فقالت في شأنه كله وفي شأنه كله. اي وفي جميع حاله فالشأن هو الحال. والامر اي وفي امره كله او في - 00:06:22
كلها والمراد في جميع حالاته مما هو من قبيل التكريم والتزيين وهذا من باب عطف العام على الخاص فانها ذكرت ثلاثة امور كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فيها او التيمن فيها ثم انها ذكرت - 00:06:39
اهو شامل لهذه الثلاثة ولغيرها من الاشياء. والقاعدة في هذا انه صلى الله عليه وسلم كان يقص اليمين بما فيه اكرام والشمال بما فيه ازالة الاذى والمستقذرات وليس هذا في شأن خاص بل في كل شأن ولذلك جاء في رواية البخاري كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع - 00:07:00
اي في كل ما يستطيعه في شأنه كله في طهوره وتنعله وترجله وهذا يفيد محافظته صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي وعدم مفارقته له صلى الله عليه وسلم ومن ذلك التيمن عند دخول المسجد - 00:07:32
فانه يبدأ باليمين كما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه وهذه هي القاعدة المستمرة وهي استحباب البداءة باليمين في كل مكان من ابواب التكريم استحباب البداءة باليمين في كل مكان - 00:07:53
من ابواب التكريم ما كان بظده استحب فيه التياسر استحب فيه البداءة باليسار هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده شرف اليمين على اليسار وان اليمين اشرف من اليسار - 00:08:12
والله يخلق ما يشاء ويختار لا يقول قائل ما الفرق هذه يد فيها خمسة وهذه يد فيها خمسة هذه تجري الدماء في عروقها وهذه تجري الدماء في عروقها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:08:34
وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو العليم جل في علاه بما يكون محلا للفضل فخص النبي صلى الله عليه وسلم التيامن بشأنه كله لحكمة قد تظهر وقد لا تظهر انما اليمين محل اجلال واكرام - 00:08:49
وفيه من وفيه من الفوائد استحباب البداءة بالشق الايمن من الرأس في الترجل والغسل وكذلك في الحلق وقد ثبت عنه ذلك في حديث حجه صلوات الله وسلامه عليه حيث دعا بالحلاق فامره ان يحلق رأسه فبدأ بشقه الايمن ثم حلق الشق الايسر - 00:09:09
وفيه استحباب البداءة باليمين في الانتعال لما جاء في قولها وتنعله. وفيه استحباب البداءة باليمين في اعضاء الطهارة لكن هذا ليس على وجه الوجوب بل هو على وجه الاستحباب فلا خلاف بين العلماء انه لو اخل في ترتيب - 00:09:31
اعضاء الطهارة فبدأ باليسار قبل اليمين ان وضوءه صحيح وانه اخل بما لا يؤثر على صحة وضوءه انما فوت سنة من السنن ويتبين هذا بالحديث الذي يليه حديث ابي هريرة - 00:09:58
احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اذا توضأتم تلجأوا في ميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث - 00:10:14
بيان للحديث السابق وبيان قولها كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره فالوضوء من الطهور و صفة التيمن فيه هو ما جاء في حديث ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توظأ اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم - 00:10:30
وقد اخرجه الاربعة وهم او اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد صححه كما ذكر المصنف رحمه الله صححه ابن خزيمة - 00:10:56
كما صححه غيره من اهل العلم فقال عنه ابن دقيق العيد هو جدير بان يصحح وصححه ابن الملقن وقال عنه النووي هذا حديث حسن اسناده جيد. وعلى هذا غالب اهل الحديث ان الحديث - 00:11:13
مستقيم الاسناد قوله رحمه الله اخرجه الاربعة يعني من حيث المعنى والا فان هذا اللفظ ليس عند الاربعة بل هو في سنن ابي داود كما انه عند الامام احمد رحمه الله بهذا اللفظ. واما بقية اصحاب السنن فانهم لم يذكروا بهذه - 00:11:30
صيغة آآ في قوله رحمه الله اخرجه الاربعة تجوز والذي في الاربعة هو معنى الحديث لا هذا اللفظ. قوله اذا توظأتم اي اذا تطهرتم بالوضوء ومثله ايضا بالغسل ومثلها ايضا قال بعض اهل العلم بالتيمم - 00:11:54
لكن التيمم ليس بظاهر اذ ان التيمم مسح يضرب فيه الانسان على الارض ثم يمسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه ووجهه فليس فيه عضو يسبق عضوا بل اليدان جميعا والوجه ليس محلا للتيمم - 00:12:20
لا في الوضوء ولا في غيره فلا يشرع ان يبدأ بوجهه اليمين او بشقه الايمن من وجهه لان السنة فيه ان يغسل وجهه مردا دفعة واحدة مرة واحدة اي مسح بغسل واحد فليس فيه تقديم للشق الايمن على الايسر الا ان كان ذا يد واحدة - 00:12:46
وهذه معطوبة لا لا تعمل هنا لا يستوعب غسل جميع الوجه فقد يقال هنا يبدأ بالشق الايمن قبل الايسر لكن فيما اذا كان سليمة اليدين فان غسل الوجه ليس فيه بدأ بيمين ولا بيسار وكذلك مسح الرأس ليس فيه بداءة بيمين - 00:13:08
ويسار بل بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما اي جميعا الى المكان الذي بدأ منه. فقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اي قدموا الميامن فيما يسن فيه تقديم اليمين - 00:13:34
فقوله بما يملكم جمع ميمنة والمراد باليمين والميمنة ضد اليسار وفي بعض الروايات قال بايمانكم اي بجهة اليمين منكم والامر هنا للاستحباب في قول عامة اهل العلم وقد حكى الاجماع على ذلك - 00:13:52
ابن المنذر رحمه الله فقال اجمعوا على انه لا اعادة على من بدأ بيساره في وضوءه قبل اليمين وقد روي عن علي وعبدالله بن مسعود ما يدل على عدم المبالاة بالبداءة - 00:14:15
لكن فيما يظهر انهما ارادا ان صح عنهما ما نقل اراد ان ذلك لا يؤثر على صحة الطهارة فجاء عن علي انه قال ما ابالي بشمالي بدأت ام بيميني اذا اتممت الوضوء - 00:14:36
اي ليس ذلك مما يؤثر على صحة الوضوء. لكن السنة لا خلاف فيها لا خلاف بين العلماء في انها تبدأ باليمين فانه كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه بدأ باليمين ثم غسل - 00:14:52
اليسار في اليدين والقدمين وهما موضع البداءة باليمين واليسار لانهما عضوان اما الوجه ومسح الرأس فانه لا تيأمن فيهما بل يغسل الوجه جميعا وكذا يمسح الرأس مرة واحدة جميعا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده - 00:15:13
استحباب البداءة باليمين البداءة باليمين هنا مستفادة من فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الاية فان الله لم يذكر فيها يمينا ولا شمالا بل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:15:33
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ولم يذكر في ذلك تامنا التيامن مستفاد من فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى في الغسل صلوات الله وسلامه عليه - 00:15:53
اذا محل هذا الحديث هو في اليدين والرجلين واما بقية الاعضاء فانه لا يكون فيها تيام الا اذا كان لا يمكن استيعاب العضو مرة واحدة كصاحب اليد الواحدة هنا ما يمكن ان يمسح رأسه - 00:16:17
كاملا على وجه الاستيعاب فيقال له ابدأ باليمين ثم ابدأ ثم اليسار بيد واحدة اذا كانت هذه مصابة او معطلة نعم وهذا سنة بالاتفاق كما تقدم نعم احسن الله اليكم وعن المغيرة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى - 00:16:35
والخفين. اخرجه مسلم هذا الحديث مقصود المصنف رحمه الله من سياقه هو بيان القدر المجزئ من مسح الرأس والا ما يتعلق بالمسح على الخفين سيأتي في باب مستقل فغرض المؤلف من سياق هذا الحديث هو بيان القدر المجزئ مما يمسح من الرأس وهي مسألة وقع فيها اختلاف بين اهل العلم سنشير اليه بعد قليل. هذا - 00:16:59
حديث اخرجه مسلم في صحيحه من حديث سليمان التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه قال - 00:17:25
توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين قوله توظأ اي انه تطهر طهارة الوظوء التي تكون بين يدي الصلاة وما يستحب له الوضوء ولم يذكر هل هو وضوء لصلاة فريضة او نافلة؟ انما اخبر عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:17:41
قال فمسح بناصيته اي ان النبي صلى الله عليه وسلم عند مسح رأسه مسح بناصيته والناصية هي قصاص الشعر في مقدم الرأس اذا طال وجمعه نواصي قوله بناصيته هل المراد انه استوعبها فتكون للالصاق والاستيعاب - 00:18:04
هل الباء للاستيعاب هكذا قال جمهور العلماء وقال بعضهم ان الباء هنا للتبعيظ اي مسح ببعظ ناصيته وهذا مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور و منه حصل الخلاف بين العلماء في القدر الواجب مسحه من من الرأس - 00:18:30
فالامام الشافعي يرى ان مسح ادنى ما يكون من الرأس يتحقق به المأمور في قوله وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم فان الباء هنا للتبعيظ يحصل بالبعظ وقد فعله النبي حيث مسح - 00:18:56
ببعض ناصيته والجمهور وذهب الحنفية الى ان الواجب في المسح هو ربع الرأس لان الناصية تمثل لو قسمنا الرأس تمثل قدر الربع والباء هنا للالصاق فاستوعب الناصية مزحا فكان الواجب في المسح - 00:19:16
فيما ذهب اليه الحنفية ربع الرأس كان واجب في المسح في مذاهب الحنفية ربع الرأس وذهب الامام مالك واحمد الى ان الواجب استيعاب الرأس كاملا لما جاء في صفة مسحه صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه - 00:19:36
انه اقتصر على بعض رأسه لم ينقل عنها انه اقتصر على شيء من الرأس الا في هذا الحديث وهذا الحديث فيه انه مسح على العمامة مسح هذا الامامة ومعنى انه مزع الامامة انه اكمل - 00:19:56
مسح الساتر ساتر بقية الرأس ولو لم يكن واجبا استيعاب الرأس كاملا لما مسح على العمامة لاكتفى بالناصية ولم يمسح على العمامة هكذا قال مالك واحمد واقرب الاقوال الى الصواب وما ذهب اليه الامام مالك واحمد من ان الواجب استيعاب الرأس - 00:20:12
لان الاصل هو الاستيعاب ومن قال في التبعيظ يحتاج الى دليل واما الاستدلال بان النبي مسح بالناصية فالجواب انه لو كان يكفي بعظ الرأس لما مسح بقية العمامة. ما الحاجة الى مسح بقية - 00:20:38
العمامة وهي ليست من الرأس بل هي غطاء على الرأس فلما مسح على العمامة دل ذلك على ان الواجب الاستيعاب ولو كان يكفي بعض الرأس لمسح جزءا منه واكتفى به - 00:20:55
وهذا هو الاقرب من قولي العلماء رحمهم الله والعمامة المقصود بها هنا ما يلف على الرأس وقد ذكر الفقهاء في المسح على العمامة اوصافا للعمامة مدارها على انها مما يشق نزعه - 00:21:10
ان تكون مما يشق نزعه فان كان فان كانت العمامة يشق نزفها فانه يمسح على العمامة وسيأتينا تفصيل هذا ان شاء الله في باب المسح على الخفين وفي قوله رضي الله تعالى عنه في وصف وضوءه - 00:21:27
والخفين اي ومسح على الخفين وهما ما يستر بهما قدمان فالخفان لباس على القدم يستره فمسح على الخفين وسيأتي احكام ذلك ان شاء الله تعالى في محله هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده مشروعية - 00:21:42
مسح ما ظهر من الرأس اذا كان الانسان عليه ما يشق نزعه وفيه مشروعية المسح على العمامة وفيه مشروعية المسح على الخفين وهو مما اتفق عليه العلماء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:05
في احاديث كثيرة وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها وايظاحها في باب المسح على الخفين نعم احسن الله اليكم عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم - 00:22:25
ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر. وهو عند مسلم بلفظ الخبر هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله هنا لبيان حكم الترتيب بين اعضاء الطهارة فالمقصود بهذا الحديث - 00:22:44
هو بيان حكم الترتيب بين اعضاء الطهارة اعضاء الطهارة الاصل فيها اربعة. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه اعضاء الطهارة هي هذه فروضه - 00:23:03
فما حكم الترتيب بينها هذا الحديث يبين ذلك هذا الحديث رواه الامام مسلم كما قال المصنف رحمه الله وهو من اوسع الاحاديث في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:23:21
فحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح ان يكون دليلا لمن يريد الحج لكونه جاء مفصلا لاعماله صلوات الله وسلامه عليه وهو عند مسلم من طريق حاتم اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد - 00:23:38
عن ابيه محمد من الحنفية عن جابر اه محمد ابن حنفي عن اه جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به وقد ذكر المصنف هنا روايتين للحديث. الرواية الاولى ولفظه فلما دنا من الصفا - 00:23:58
قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله جاء فيه قوله ابدأوا بما بدأ الله به. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بما بدأ الله به لما جاء الى الصفا بعد طوافه بالبيت - 00:24:28
قال ابدأوا بما بدأ الله به والذي بدأ الله تعالى به في اية السعي ان الصفا والمروة فبدأ بذكر الصفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به - 00:24:41
في رواية النسائي جاء ذلك بصيغة الامر. وعند مسلم بلفظ الخبر ابدأ بما بدأ الله به وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة رواية النسائي وقالوا ان الرواية شاذة غير صحيحة لمخالفتها رواية الاوثق التي فيها ذكر ذلك على وجه الخبر. لا على وجه الامر. ابدأ وليس امرا - 00:24:54
ابدأوا الا ان ذلك مما تنازع فيه العلماء فمنهم من رأى ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فصححه ابن الملقن وقال رواه النسائي على شرط مسلم والذي يظهر والله تعالى اعلم - 00:25:26
ان الصيغة الصحيحة الثابتة عند اهل العلم هي صيغة الخبر للامر. قال ابن دقيق والحديث في الصحيح لكن بصيغة الخبر نبدأ او ابدأ لا بصيغة الامر والاكثر في الرواية هذا - 00:25:44
والمخرج للحديث واحد يعني مخرج الحديث واحد فلابد ان يكون احد اللفظين هو الثابت لو كان المخرج متعددا لكان يمكن ان يقال قال هذا وقال هذا. لكن هي حادثة واحدة - 00:26:05
والمخرج واحد فلابد من الترجيح والذي عليه رواية اكثر هي رواية الخبر لا الامر ابدأ بما بدأ الله تعالى به وقد اجتمع على هذه الرواية مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان فهي اثبت وهؤلاء احفظ من من بقية من روى الحديث - 00:26:23
طيب ما مناسبة سياق هذا الحديث؟ هنا هو بيان حكم الترتيب في الوضوء لا ريب ولا خلاف بين العلماء انه ينبغي ترتيب الوضوء على نحو ما ذكر الله تعالى في كتابه - 00:26:47
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم طبعا وين المظمظة والاستنشاق؟ المظمظة والاستنشاق مما يندرج في غسل الوجه فهما تابعان سواء قيل انهما سنة او قيل انهما واجبان - 00:27:06
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. هذا هو الترتيب فلو اخل به قدم غسل رجليه على بقية اعضائه او غسل يديه غسل وجهه ثم غسل رجليه ثم غسل يديه - 00:27:24
اخل بهذا ثم مسح رأسه. الاخلال بهذا الترتيب. هل يؤثر في صحة الوضوء جمهور العلماء على ان الوضوء لا يصح الا مرتبا الى هذا ذهب مالك والشافعي واحمد وغيرهم من اهل العلم - 00:27:40
لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه انه اخل بالترتيب ولا مرة واحدة بل لازم الترتيب الذي ذكر الله تعالى فدل ذلك على انه واجب فمن توظأ على خلاف ذلك فانه قد اتى بما لم يفعله صلى الله عليه وسلم - 00:27:58
فلا يكون ممتثلا ما امر الله تعالى به بل هو مندرج في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:28:20
فيكون هذا مردودا على صاحبه وذهب الامام وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى ان الترتيب مستحب وليس واجبا. فلو اخل فوضوؤه صحيح وعلة بذلك ان الله تعالى لم يذكر ترتيبا بين اعضاء الطهارة - 00:28:32
بل ذكرها متعاطفات بالواو التي لا تفيد الا مطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا بين الاعضاء لا على التوالي ولا على التراخي بل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين - 00:28:51
فليس ثمة ما يفيد الترتيب فيقال ان افادة الترتيب ليست مأخوذة من مجرد اللفظ انما من امور اولا من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به فدل ذلك على ان ما قدمه الله - 00:29:13
حري بالتقديم هذا من جهة ومن جهة ثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الاية بتعليمه اصحابه الوضوء وقد لازم صلى الله عليه وسلم الترتيب بين اعضاء الطهارة فلم ينقل عنه - 00:29:31
الاخلال بذلك ولا مرة واحدة فمجموع هذين الامرين يدلان على وجوب مراعاة الترتيب بين اعضاء الطهارة ولذلك ينبغي الا يخل بالترتيب المتوضئ واذا قدم شيئا واخر شيئا وجب عليه اعادة اعادة - 00:29:53
الترتيب اعادة الوضوء على نحو ما رتبه الله تعالى في الاية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اجار الماء على رفقيه. اخرجه الدار ابو تيوب - 00:30:17
ضعيف. هذا الحديث اه نقله المصنف رحمه الله فقال وعنه اي عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار المرء الماء على مرفقيه وذكر انه اخرجه الدار قطني وقد اخرجه الدار قطني من طريق القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن ابيه - 00:30:35
عن جده عن ابي هريرة رضي الله عن جابر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث اخرجه الدار قطني من طريق القاسم محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن جده عن جابر رضي الله تعالى عنه - 00:30:57
واسناده ضعيف من جهتين من جهة ظعف القاسم ابن محمد فقد نقل عن نقل الذهبي عن ابن معين انه قال عنه ليس بشيء وقال عنه ابو حاتم متروك الحديث وايضا في سماع - 00:31:10
ذكروا ان في سماع ابيه عن ابي هريرة نظر سياق المصنف له لبيان دخول المرفقين في الوضوء في غسل اليدين لقوله اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه وهذا الحكم مستفاد - 00:31:28
من قول الله تعالى وايديكم الى المرافق قد تقدم الكلام على ان عامة العلماء بهذه الاية يفسرونها بانها مع المرافق وان المرفقين داخلان فيما يجب غسله ويدل لهما في الصحيح من حديث مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:46
آآ اسبغ الوضوء ثم قال فغسل يديه حتى اشرع في العضد ولا يكون ذلك الا بادخال المرفقين لان العضد هو ما بين المرفق والكتف فاذا اسرع في العضد يكون قد استوعب غسل المرفق - 00:32:09
ونستكمل التعليق على بقية احاديث الباب بعد صلاة العشاء - 00:32:27
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ننتقل للحديث الذي يليه احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعبره وترجله وطهوره - 00:00:00
وفي شأنه كله متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله وهو من طريق اشعث ابن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت - 00:00:27
في بيان هديه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره الصحابة عندما يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم يخبرون عن عمل دائم مستمر - 00:00:45
لازمه هذا في الغالب هذا في غالب ما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني انه لم يفارقه بالكلية انما ذكر لهدي العام كما يقال كان كريما كان سخيا فهذا لا يعني انه في كل لحظة - 00:01:03
انما هذا وصفه العام ووصفه الذي يصاحبه في مواضعه وفي اماكنه. فقوله كان النبي فقولها رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن اي كان يحب التيمم - 00:01:23
فقوله يعجبه اي يحبه ويستحسنه ويستعظمه فالاعجاب بالشيء هو حبه واستحسانه واستعظامه والفرح به فقولها رضي الله تعالى عنها كان يعجبه التيمن اي يعجبه الاخذ يعني يعجبه الاخذ باليمين اي يعجبه الاخذ باليمين - 00:01:41
هذا معنى قولها رضي الله تعالى عنه عنها كان يعجبه التيمم. فالتيمم من الاخذ من اخذ الاشياء باليمين ويحتمل ان المراد بالتيمم هنا التفاؤل فان التيمم يطلق على التفاؤل فمنه اليمن - 00:02:07
وهو التفاؤل بالشيء فكان يعجبه التيمم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل كما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه والذي يظهر ان المراد بالتيمم هنا - 00:02:28
هو الاخذ باليمين وذلك لمجيئه موضحا في الطهارة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا ابدأوا بميامنكم فالمقصود بالتيمم هنا هو البداءة باليمين وان كان اللفظ قد يحتمل - 00:02:42
انه اراد الفأل لكن الاقرب في المعنى والاظهر في السياق ان المراد بالتيمن هنا هو الاخذ باليمين. يبين هذا ما جاء في رواية النسائي انه قال قالت رضي الله تعالى عنها - 00:03:03
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن طهوره وتنعله وترجله. فصرحت بالمعنى بان المراد بالتيمن التيامن وهو هل بدأها باليمين في الطهارة بدأ باليمين في الانتعال البدأة باليمين في الطهور وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:23
التيمن في تنعله اي في لبسه للنعال في لبسه للنعال هذا المقصود بالتيمم في في النعال انه يلبس اليمين يلبس اليمين قبل اليسار وقد جاء الامر بذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين - 00:03:53
واذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اولاهما انتعالا واخرهما تنزع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى قول عائشة كان يعجبه التيمن في تنعله اي يبدأ بالنعال في اليمين - 00:04:17
وهذه سنن تدر عليك اجرا وفظلا وانت لا تشعر اذا لزمت ذلك وكنت مأتسيا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فانت مأجور في لبسك للنعال وفي نزعك له وفي سائر شأنك - 00:04:39
لانك متبع لسنته وابشر فان من اتبع سنته فاز بمحبة الله عز وجل قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قولها رضي الله تعالى عنها وترجله الترجل هو تمشيط الشعر - 00:04:56
سواء كان شعر الرأس او شعر اللحية وهما اللذان يمشطان ويرجلان ويعتنى بهما فقولها رضي الله تعالى عنه وترجله اي في تمشيطه الشعر يبدأ بجهة اليمين سواء في جهة الرأس او في اللحية - 00:05:15
فيسرح رأسه ابتداء باليمين وكذلك في لحيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي ايضا دهنه وتنظيفه وعنايته كان يبدأ صلى الله عليه وسلم بيمينه فيما يتعلق بترجيل شعره ولحيته - 00:05:34
قالت وطهوره وطهوره اي وفعل طهارته بالظم اي في تطهره بالوضوء وفي غيره فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم البداءة باليمين في اعضاء الطهارة وفي الغسل ايضا فانه افاض الماء على شقه الايمن ثم افاض الماء على شقه الايسر - 00:05:55
ذكر الثلاثة امور كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فيها بالنص ثم عممت فقالت في شأنه كله وفي شأنه كله. اي وفي جميع حاله فالشأن هو الحال. والامر اي وفي امره كله او في - 00:06:22
كلها والمراد في جميع حالاته مما هو من قبيل التكريم والتزيين وهذا من باب عطف العام على الخاص فانها ذكرت ثلاثة امور كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فيها او التيمن فيها ثم انها ذكرت - 00:06:39
اهو شامل لهذه الثلاثة ولغيرها من الاشياء. والقاعدة في هذا انه صلى الله عليه وسلم كان يقص اليمين بما فيه اكرام والشمال بما فيه ازالة الاذى والمستقذرات وليس هذا في شأن خاص بل في كل شأن ولذلك جاء في رواية البخاري كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع - 00:07:00
اي في كل ما يستطيعه في شأنه كله في طهوره وتنعله وترجله وهذا يفيد محافظته صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي وعدم مفارقته له صلى الله عليه وسلم ومن ذلك التيمن عند دخول المسجد - 00:07:32
فانه يبدأ باليمين كما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه وهذه هي القاعدة المستمرة وهي استحباب البداءة باليمين في كل مكان من ابواب التكريم استحباب البداءة باليمين في كل مكان - 00:07:53
من ابواب التكريم ما كان بظده استحب فيه التياسر استحب فيه البداءة باليسار هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده شرف اليمين على اليسار وان اليمين اشرف من اليسار - 00:08:12
والله يخلق ما يشاء ويختار لا يقول قائل ما الفرق هذه يد فيها خمسة وهذه يد فيها خمسة هذه تجري الدماء في عروقها وهذه تجري الدماء في عروقها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:08:34
وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو العليم جل في علاه بما يكون محلا للفضل فخص النبي صلى الله عليه وسلم التيامن بشأنه كله لحكمة قد تظهر وقد لا تظهر انما اليمين محل اجلال واكرام - 00:08:49
وفيه من وفيه من الفوائد استحباب البداءة بالشق الايمن من الرأس في الترجل والغسل وكذلك في الحلق وقد ثبت عنه ذلك في حديث حجه صلوات الله وسلامه عليه حيث دعا بالحلاق فامره ان يحلق رأسه فبدأ بشقه الايمن ثم حلق الشق الايسر - 00:09:09
وفيه استحباب البداءة باليمين في الانتعال لما جاء في قولها وتنعله. وفيه استحباب البداءة باليمين في اعضاء الطهارة لكن هذا ليس على وجه الوجوب بل هو على وجه الاستحباب فلا خلاف بين العلماء انه لو اخل في ترتيب - 00:09:31
اعضاء الطهارة فبدأ باليسار قبل اليمين ان وضوءه صحيح وانه اخل بما لا يؤثر على صحة وضوءه انما فوت سنة من السنن ويتبين هذا بالحديث الذي يليه حديث ابي هريرة - 00:09:58
احسن الله اليكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اذا توضأتم تلجأوا في ميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث - 00:10:14
بيان للحديث السابق وبيان قولها كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره فالوضوء من الطهور و صفة التيمن فيه هو ما جاء في حديث ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توظأ اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم - 00:10:30
وقد اخرجه الاربعة وهم او اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد صححه كما ذكر المصنف رحمه الله صححه ابن خزيمة - 00:10:56
كما صححه غيره من اهل العلم فقال عنه ابن دقيق العيد هو جدير بان يصحح وصححه ابن الملقن وقال عنه النووي هذا حديث حسن اسناده جيد. وعلى هذا غالب اهل الحديث ان الحديث - 00:11:13
مستقيم الاسناد قوله رحمه الله اخرجه الاربعة يعني من حيث المعنى والا فان هذا اللفظ ليس عند الاربعة بل هو في سنن ابي داود كما انه عند الامام احمد رحمه الله بهذا اللفظ. واما بقية اصحاب السنن فانهم لم يذكروا بهذه - 00:11:30
صيغة آآ في قوله رحمه الله اخرجه الاربعة تجوز والذي في الاربعة هو معنى الحديث لا هذا اللفظ. قوله اذا توظأتم اي اذا تطهرتم بالوضوء ومثله ايضا بالغسل ومثلها ايضا قال بعض اهل العلم بالتيمم - 00:11:54
لكن التيمم ليس بظاهر اذ ان التيمم مسح يضرب فيه الانسان على الارض ثم يمسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه ووجهه فليس فيه عضو يسبق عضوا بل اليدان جميعا والوجه ليس محلا للتيمم - 00:12:20
لا في الوضوء ولا في غيره فلا يشرع ان يبدأ بوجهه اليمين او بشقه الايمن من وجهه لان السنة فيه ان يغسل وجهه مردا دفعة واحدة مرة واحدة اي مسح بغسل واحد فليس فيه تقديم للشق الايمن على الايسر الا ان كان ذا يد واحدة - 00:12:46
وهذه معطوبة لا لا تعمل هنا لا يستوعب غسل جميع الوجه فقد يقال هنا يبدأ بالشق الايمن قبل الايسر لكن فيما اذا كان سليمة اليدين فان غسل الوجه ليس فيه بدأ بيمين ولا بيسار وكذلك مسح الرأس ليس فيه بداءة بيمين - 00:13:08
ويسار بل بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما اي جميعا الى المكان الذي بدأ منه. فقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اي قدموا الميامن فيما يسن فيه تقديم اليمين - 00:13:34
فقوله بما يملكم جمع ميمنة والمراد باليمين والميمنة ضد اليسار وفي بعض الروايات قال بايمانكم اي بجهة اليمين منكم والامر هنا للاستحباب في قول عامة اهل العلم وقد حكى الاجماع على ذلك - 00:13:52
ابن المنذر رحمه الله فقال اجمعوا على انه لا اعادة على من بدأ بيساره في وضوءه قبل اليمين وقد روي عن علي وعبدالله بن مسعود ما يدل على عدم المبالاة بالبداءة - 00:14:15
لكن فيما يظهر انهما ارادا ان صح عنهما ما نقل اراد ان ذلك لا يؤثر على صحة الطهارة فجاء عن علي انه قال ما ابالي بشمالي بدأت ام بيميني اذا اتممت الوضوء - 00:14:36
اي ليس ذلك مما يؤثر على صحة الوضوء. لكن السنة لا خلاف فيها لا خلاف بين العلماء في انها تبدأ باليمين فانه كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه بدأ باليمين ثم غسل - 00:14:52
اليسار في اليدين والقدمين وهما موضع البداءة باليمين واليسار لانهما عضوان اما الوجه ومسح الرأس فانه لا تيأمن فيهما بل يغسل الوجه جميعا وكذا يمسح الرأس مرة واحدة جميعا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده - 00:15:13
استحباب البداءة باليمين البداءة باليمين هنا مستفادة من فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الاية فان الله لم يذكر فيها يمينا ولا شمالا بل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:15:33
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ولم يذكر في ذلك تامنا التيامن مستفاد من فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى في الغسل صلوات الله وسلامه عليه - 00:15:53
اذا محل هذا الحديث هو في اليدين والرجلين واما بقية الاعضاء فانه لا يكون فيها تيام الا اذا كان لا يمكن استيعاب العضو مرة واحدة كصاحب اليد الواحدة هنا ما يمكن ان يمسح رأسه - 00:16:17
كاملا على وجه الاستيعاب فيقال له ابدأ باليمين ثم ابدأ ثم اليسار بيد واحدة اذا كانت هذه مصابة او معطلة نعم وهذا سنة بالاتفاق كما تقدم نعم احسن الله اليكم وعن المغيرة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى - 00:16:35
والخفين. اخرجه مسلم هذا الحديث مقصود المصنف رحمه الله من سياقه هو بيان القدر المجزئ من مسح الرأس والا ما يتعلق بالمسح على الخفين سيأتي في باب مستقل فغرض المؤلف من سياق هذا الحديث هو بيان القدر المجزئ مما يمسح من الرأس وهي مسألة وقع فيها اختلاف بين اهل العلم سنشير اليه بعد قليل. هذا - 00:16:59
حديث اخرجه مسلم في صحيحه من حديث سليمان التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه انه قال - 00:17:25
توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين قوله توظأ اي انه تطهر طهارة الوظوء التي تكون بين يدي الصلاة وما يستحب له الوضوء ولم يذكر هل هو وضوء لصلاة فريضة او نافلة؟ انما اخبر عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:17:41
قال فمسح بناصيته اي ان النبي صلى الله عليه وسلم عند مسح رأسه مسح بناصيته والناصية هي قصاص الشعر في مقدم الرأس اذا طال وجمعه نواصي قوله بناصيته هل المراد انه استوعبها فتكون للالصاق والاستيعاب - 00:18:04
هل الباء للاستيعاب هكذا قال جمهور العلماء وقال بعضهم ان الباء هنا للتبعيظ اي مسح ببعظ ناصيته وهذا مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور و منه حصل الخلاف بين العلماء في القدر الواجب مسحه من من الرأس - 00:18:30
فالامام الشافعي يرى ان مسح ادنى ما يكون من الرأس يتحقق به المأمور في قوله وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم فان الباء هنا للتبعيظ يحصل بالبعظ وقد فعله النبي حيث مسح - 00:18:56
ببعض ناصيته والجمهور وذهب الحنفية الى ان الواجب في المسح هو ربع الرأس لان الناصية تمثل لو قسمنا الرأس تمثل قدر الربع والباء هنا للالصاق فاستوعب الناصية مزحا فكان الواجب في المسح - 00:19:16
فيما ذهب اليه الحنفية ربع الرأس كان واجب في المسح في مذاهب الحنفية ربع الرأس وذهب الامام مالك واحمد الى ان الواجب استيعاب الرأس كاملا لما جاء في صفة مسحه صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه - 00:19:36
انه اقتصر على بعض رأسه لم ينقل عنها انه اقتصر على شيء من الرأس الا في هذا الحديث وهذا الحديث فيه انه مسح على العمامة مسح هذا الامامة ومعنى انه مزع الامامة انه اكمل - 00:19:56
مسح الساتر ساتر بقية الرأس ولو لم يكن واجبا استيعاب الرأس كاملا لما مسح على العمامة لاكتفى بالناصية ولم يمسح على العمامة هكذا قال مالك واحمد واقرب الاقوال الى الصواب وما ذهب اليه الامام مالك واحمد من ان الواجب استيعاب الرأس - 00:20:12
لان الاصل هو الاستيعاب ومن قال في التبعيظ يحتاج الى دليل واما الاستدلال بان النبي مسح بالناصية فالجواب انه لو كان يكفي بعظ الرأس لما مسح بقية العمامة. ما الحاجة الى مسح بقية - 00:20:38
العمامة وهي ليست من الرأس بل هي غطاء على الرأس فلما مسح على العمامة دل ذلك على ان الواجب الاستيعاب ولو كان يكفي بعض الرأس لمسح جزءا منه واكتفى به - 00:20:55
وهذا هو الاقرب من قولي العلماء رحمهم الله والعمامة المقصود بها هنا ما يلف على الرأس وقد ذكر الفقهاء في المسح على العمامة اوصافا للعمامة مدارها على انها مما يشق نزعه - 00:21:10
ان تكون مما يشق نزعه فان كان فان كانت العمامة يشق نزفها فانه يمسح على العمامة وسيأتينا تفصيل هذا ان شاء الله في باب المسح على الخفين وفي قوله رضي الله تعالى عنه في وصف وضوءه - 00:21:27
والخفين اي ومسح على الخفين وهما ما يستر بهما قدمان فالخفان لباس على القدم يستره فمسح على الخفين وسيأتي احكام ذلك ان شاء الله تعالى في محله هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده مشروعية - 00:21:42
مسح ما ظهر من الرأس اذا كان الانسان عليه ما يشق نزعه وفيه مشروعية المسح على العمامة وفيه مشروعية المسح على الخفين وهو مما اتفق عليه العلماء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:05
في احاديث كثيرة وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها وايظاحها في باب المسح على الخفين نعم احسن الله اليكم عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم - 00:22:25
ابدأوا بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر. وهو عند مسلم بلفظ الخبر هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله هنا لبيان حكم الترتيب بين اعضاء الطهارة فالمقصود بهذا الحديث - 00:22:44
هو بيان حكم الترتيب بين اعضاء الطهارة اعضاء الطهارة الاصل فيها اربعة. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه اعضاء الطهارة هي هذه فروضه - 00:23:03
فما حكم الترتيب بينها هذا الحديث يبين ذلك هذا الحديث رواه الامام مسلم كما قال المصنف رحمه الله وهو من اوسع الاحاديث في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:23:21
فحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح ان يكون دليلا لمن يريد الحج لكونه جاء مفصلا لاعماله صلوات الله وسلامه عليه وهو عند مسلم من طريق حاتم اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد - 00:23:38
عن ابيه محمد من الحنفية عن جابر اه محمد ابن حنفي عن اه جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به وقد ذكر المصنف هنا روايتين للحديث. الرواية الاولى ولفظه فلما دنا من الصفا - 00:23:58
قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله جاء فيه قوله ابدأوا بما بدأ الله به. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بما بدأ الله به لما جاء الى الصفا بعد طوافه بالبيت - 00:24:28
قال ابدأوا بما بدأ الله به والذي بدأ الله تعالى به في اية السعي ان الصفا والمروة فبدأ بذكر الصفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به - 00:24:41
في رواية النسائي جاء ذلك بصيغة الامر. وعند مسلم بلفظ الخبر ابدأ بما بدأ الله به وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة رواية النسائي وقالوا ان الرواية شاذة غير صحيحة لمخالفتها رواية الاوثق التي فيها ذكر ذلك على وجه الخبر. لا على وجه الامر. ابدأ وليس امرا - 00:24:54
ابدأوا الا ان ذلك مما تنازع فيه العلماء فمنهم من رأى ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فصححه ابن الملقن وقال رواه النسائي على شرط مسلم والذي يظهر والله تعالى اعلم - 00:25:26
ان الصيغة الصحيحة الثابتة عند اهل العلم هي صيغة الخبر للامر. قال ابن دقيق والحديث في الصحيح لكن بصيغة الخبر نبدأ او ابدأ لا بصيغة الامر والاكثر في الرواية هذا - 00:25:44
والمخرج للحديث واحد يعني مخرج الحديث واحد فلابد ان يكون احد اللفظين هو الثابت لو كان المخرج متعددا لكان يمكن ان يقال قال هذا وقال هذا. لكن هي حادثة واحدة - 00:26:05
والمخرج واحد فلابد من الترجيح والذي عليه رواية اكثر هي رواية الخبر لا الامر ابدأ بما بدأ الله تعالى به وقد اجتمع على هذه الرواية مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان فهي اثبت وهؤلاء احفظ من من بقية من روى الحديث - 00:26:23
طيب ما مناسبة سياق هذا الحديث؟ هنا هو بيان حكم الترتيب في الوضوء لا ريب ولا خلاف بين العلماء انه ينبغي ترتيب الوضوء على نحو ما ذكر الله تعالى في كتابه - 00:26:47
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم طبعا وين المظمظة والاستنشاق؟ المظمظة والاستنشاق مما يندرج في غسل الوجه فهما تابعان سواء قيل انهما سنة او قيل انهما واجبان - 00:27:06
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. هذا هو الترتيب فلو اخل به قدم غسل رجليه على بقية اعضائه او غسل يديه غسل وجهه ثم غسل رجليه ثم غسل يديه - 00:27:24
اخل بهذا ثم مسح رأسه. الاخلال بهذا الترتيب. هل يؤثر في صحة الوضوء جمهور العلماء على ان الوضوء لا يصح الا مرتبا الى هذا ذهب مالك والشافعي واحمد وغيرهم من اهل العلم - 00:27:40
لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه انه اخل بالترتيب ولا مرة واحدة بل لازم الترتيب الذي ذكر الله تعالى فدل ذلك على انه واجب فمن توظأ على خلاف ذلك فانه قد اتى بما لم يفعله صلى الله عليه وسلم - 00:27:58
فلا يكون ممتثلا ما امر الله تعالى به بل هو مندرج في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:28:20
فيكون هذا مردودا على صاحبه وذهب الامام وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى ان الترتيب مستحب وليس واجبا. فلو اخل فوضوؤه صحيح وعلة بذلك ان الله تعالى لم يذكر ترتيبا بين اعضاء الطهارة - 00:28:32
بل ذكرها متعاطفات بالواو التي لا تفيد الا مطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا بين الاعضاء لا على التوالي ولا على التراخي بل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين - 00:28:51
فليس ثمة ما يفيد الترتيب فيقال ان افادة الترتيب ليست مأخوذة من مجرد اللفظ انما من امور اولا من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به فدل ذلك على ان ما قدمه الله - 00:29:13
حري بالتقديم هذا من جهة ومن جهة ثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الاية بتعليمه اصحابه الوضوء وقد لازم صلى الله عليه وسلم الترتيب بين اعضاء الطهارة فلم ينقل عنه - 00:29:31
الاخلال بذلك ولا مرة واحدة فمجموع هذين الامرين يدلان على وجوب مراعاة الترتيب بين اعضاء الطهارة ولذلك ينبغي الا يخل بالترتيب المتوضئ واذا قدم شيئا واخر شيئا وجب عليه اعادة اعادة - 00:29:53
الترتيب اعادة الوضوء على نحو ما رتبه الله تعالى في الاية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اجار الماء على رفقيه. اخرجه الدار ابو تيوب - 00:30:17
ضعيف. هذا الحديث اه نقله المصنف رحمه الله فقال وعنه اي عن ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار المرء الماء على مرفقيه وذكر انه اخرجه الدار قطني وقد اخرجه الدار قطني من طريق القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن ابيه - 00:30:35
عن جده عن ابي هريرة رضي الله عن جابر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث اخرجه الدار قطني من طريق القاسم محمد ابن عبد الله ابن عقيل عن جده عن جابر رضي الله تعالى عنه - 00:30:57
واسناده ضعيف من جهتين من جهة ظعف القاسم ابن محمد فقد نقل عن نقل الذهبي عن ابن معين انه قال عنه ليس بشيء وقال عنه ابو حاتم متروك الحديث وايضا في سماع - 00:31:10
ذكروا ان في سماع ابيه عن ابي هريرة نظر سياق المصنف له لبيان دخول المرفقين في الوضوء في غسل اليدين لقوله اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه وهذا الحكم مستفاد - 00:31:28
من قول الله تعالى وايديكم الى المرافق قد تقدم الكلام على ان عامة العلماء بهذه الاية يفسرونها بانها مع المرافق وان المرفقين داخلان فيما يجب غسله ويدل لهما في الصحيح من حديث مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:46
آآ اسبغ الوضوء ثم قال فغسل يديه حتى اشرع في العضد ولا يكون ذلك الا بادخال المرفقين لان العضد هو ما بين المرفق والكتف فاذا اسرع في العضد يكون قد استوعب غسل المرفق - 00:32:09
ونستكمل التعليق على بقية احاديث الباب بعد صلاة العشاء - 00:32:27