الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. يعني ويستحب ايضا الاغتسال اذا افاق من جنون او - 00:00:00
بلا حلم يعني من دون احتلام. فان كانت ثمة احتلام فهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا نعم اذا - 00:00:17
قراءة الماء اما اذا لم يكن احتلام فانه لا يجب الغسل لكنه يستحب واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه اغتسل صب عليه الماء صلوات الله وسلامه عليه. ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فلما افاق دعا بمخضب - 00:00:27
من ماء ثم اغمي عليه ثانية في الثالثة وفي كل يدعو بمخظب من ماء وهو اناء كبير صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على استحباب قبل الاغتسال من الاغماء واشد منه الجنون فهو من باب اولى. قال رحمه الله سن له الاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق - 00:00:47
عليه والجنون في معناه بل اشد. واذا قال بل او لا؟ قال بعد ان ذكر هذه الاغسال الثلاثة الغسل من غسل الميت اذا افاق من جنون او افاق من اغماق قال وتأتي بقية الاغسال المستحبة في ابواب ما تستحب له ويتيمم للكل اي لكل الاقسام - 00:01:07
ولما يسن له الوضوء اي ولما يستحب له الوضوء لعذر. يعني اذا وجد عذر يمنع من الاغتسال او من استعمال الماء في الوضوء فانه يتيمم له. والقاعدة عندهم انه يجوز ان يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة. وقيل لا يشرع التيمم - 00:01:27
في الاغسال المستحبة ولا في الوضوء المستحب. قال رحمه الله بعد ذلك وصفة الغسل كامل اي المشتمل على الواجبات والسنن معنى الغسل كامل وهو ما استوعب ما وجب فيه وما سن. وسمي الكامل لانه الوافي في تحقيق - 00:01:47
ايه؟ الكمال في الغسل. قال رحمه الله ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها. فهذا اول ما يكون في الغسل كامل النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وبين ما يحصل به النية المطلوبة في الغسل بقوله - 00:02:07
ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها اي مما تجب له الطهارة. ثم اي بعد النية هذا يفيد ان النية متقدمة على الغسل يسمي اي يقول بسم الله. وهذا على المذهب على وجه الوجوب. قال وهي هناك الوضوء اي تجب - 00:02:27
مع الذكر اي حال حضور الذهن وتسقط مع السهو ودليل هذا القياس على الوضوء وقد تقدم بيان حكم البسملة في الوضوء في باب الوضوء. قال ويغسل يديه ثلاثا. كما في الوضوء اي كما - 00:02:47
في الوضوء قال رحمه الله وهو هنا اكد اي يغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء اي على صفة ما جاء من غسل اليدين في الوضوء وهو اي غسل اليدين هنا اي في الغسل اكد اي اشد تأكيدا وذلك - 00:03:07
الجنابة تتعلق بكل البدن ومنه اليدين فاذا كان يغسل يديه في مقدم الطهارة الصغرى فغسلهما في آآ اضطهرت الكبرى من باب اولى. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال. كما في الصحيح من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة - 00:03:27
يبدأ فيغسل يديه. قال رحمه الله لرفع الحدث عنهما بذلك اي هذا بيان كون غسلهما في الغسل من الجنابة اكد منه في الوضوء. قال ويغسل ما لوثه من اذى يغسل ما لوثه من اذى يعني ما - 00:03:47
طابه من اذى اذا كان غسله عن جنابة او نحو ذلك. اما ان كان غسله لاسلام او من غسل ميت او نحو ذلك فانه لا يسن ذلك. ودليل استحباب غسل ما لا وثه من اذى ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة. قال ثم - 00:04:07
ما افرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ظرب بها الارظ وفي رواية فمسحها بالتراب ودل ذلك على استحباب غسل ما لوثه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. قال رحمه الله ويتوضأ اي ويسن ان يتوضأ - 00:04:27
وضوءه للصلاة وذلك لثبوت الوضوء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مقدم غسله صلوات الله وسلامه عليه. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمين عائشة - 00:04:47
كماله فيغسل فرجه كما في حديث ميمونة. قالت ثم يتوضأ والمقصود به يتوضأ وضوءه للصلاة. قال رحمه الله وضوءا كاملا لعموم الاحاديث في قول من وصف غسله بانه توضأ والوضوء لا يكون كذلك الا اذا كان كاملا فيشمل غسل جميع - 00:05:07
اعضاء الوضوء قال ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه. يحثي ان يصب الماء على رأسه ثلاثا اي ثلاث مرات يرويه يرويه اي يروي في كل مرة اصول شعره. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة - 00:05:27
غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليها ثلاث مرات ثم غسل جسدي متفق عليه. وهذا دليل لما تقدم في صفة الغسل الكامل. قال رحمه الله ويعم بدنه غسلا - 00:05:47
اي يعم بدنه بافاضة الماء عليه. لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم غسل سائر جسده وفي رواية ثم افاض على سائر جسده فدل ذلك على تعميم البدن بالغسل. قال رحمه الله فلا يجزئ المسح اي لا يكفي في - 00:06:07
تحقيق الغسل واجب المسح والفرق بينهما ان الغسل يتضمن جريان الماء على العضو والمسح ترطيب له دون جريان ثلاثا اي يفيض الماء على بدنه ثلاث مرات. وهذا على وجه الاستحباب فيعم بدنه بافاضة الماء - 00:06:27
ثلاث مرات قال رحمه الله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود الحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض. هذا بيان للتعميم الواجب في قوله رحمه الله يعم بدنه غسلا ثلاثا حتى ما ظهر من فرج المرأة - 00:06:47
عند قعود لحاجة فانه في حكم الظاهر. قال وباطن شعر وتنقضه لحيض. اي ويلزمها غسل باطن شعر اي ويدخل وفي الغسل الكامل تبليغ الماء الى باطن الشعر. قال وتنقضه لحيض. اي ويشرع نقضه للحيض دون الجنابة - 00:07:07
في هذا الامر ورد حديثان حديث اسماء رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال اخذ احداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا - 00:07:27
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء. فوصف ما يجب في غسل المحيض على هذا النحو من تبليغ الماء شؤون الرأس حيث قال فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها يعني اصول شعرها ثم تصب - 00:07:47
عليه الماء. والحديث في الصحيح وقد حمله جماعة من اهل العلم على الندب والاستحباب. حيث انه في بيان صفة الغسل الكامل احاديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فانها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقظه لغسل - 00:08:07
جنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وليس فيه ذكر تبليغ الماء الى شؤون الرأس والذين قالوا بوجوب تبليغ الماء في الحيض شؤون الرأس ووجوب النقب قالوا من حديث ام سلمة في غسل الجنابة واما لفظ الحيض في قوله - 00:08:27
حيضة شاذة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما في حديث اسماء محمول على الاستحباب وما في حديث ام سلمة محمول على الاجزاء. قال رحمه الله ويدلكه اي يدلك بدنه بيده وعلة ذلك قال ليتيقن وصوله الى مغابره وجميع بدنه وهذا - 00:08:47
ذلك على الندب في قول عامة اهل العلم في الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين في ذكره صلى الله عليه وسلم لصفة الغسل في حديث اسماء رضي الله تعالى عنها. وجاء في حديث ابي ذر ايضا فاذا وجدت الماء - 00:09:07
مسه جلدك والمسيس لا يلزم منه الدلك. وقد حكى الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله الا انه قيد هذا لعدم وجوب الدلك فيما لا ينبو عنه الماء اي فيما لا يغيب عنه الماء. واما ما ينبو عنه الماء فلا يصل اليه - 00:09:27
اجيب دلكه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال رحمه الله يتفقد اصول شعره وغضارف اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه. كل هذا مما - 00:09:47
يتفقد في تحقيق الوصل المشروع الكامل. قال ويتيامن اي ويبدأ بالميامن فيما يكون فيه تيمن لحديث ام عطية يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. والمؤلف استدل لذلك بعموم حال النبي فيما روته عائشة فقال - 00:10:02
رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره اي في تطهره صلى الله عليه وسلم. قال ويغسل قدميه مكانا اخر غسل قدمين في مكان اخر جعله المصنف رحمه الله من تمام صفة الغسل الكامل لثبوت ذلك - 00:10:22
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث ذكرت في وصفها لغسله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ثم افاض على جسده ثم غسل رجليه وقيل لا يعيد غسل قدميه الا لسبب اما لطين ونحوه والذي يظهر ان - 00:10:42
انه يغسل مثاني ان احتاج. اما ان لم يكن حاجة فانه لا حاجة الى غسل رجليه. لاكتفائه بما كان من افاضة على جسده وبما كان من وظوء في اول غسله. قوله رحمه الله ويكفي الظن في الاسباغ اي لا يلزم اليقين - 00:11:02
لانه مما يتعذر. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. قال والغسل مجزئ انتقل الى ذكر ما يكون من الغسل المجزئ. وهو الذي لا يحصل الغسل الواجب - 00:11:22
الا به. قال والغسل المجزي اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله. ويعم بدنه بالغسل مرة اي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ظرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر ولو - 00:11:42
كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع ما استرسل يعني يغسل جميع هذا يغسل ظاهرة جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع ما استرسل يعني مع الشعر - 00:12:02
مسترخي الزائد على ما في منابت شعر الرأس من الشعر. وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها وقيل لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات. مع اخباره صلى الله عليه وسلم بانها كانت تشد ظفر رأسها - 00:12:22
وهذا تقدم فباطن الشعر محل خلاف بين العلماء وقد تقدم البحث في هذا والاقرب والله تعالى اعلم انه لا ايصال الماء الى باطن الشعر انما ذلك على وجه الاستحباب. قال رحمه الله ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. اي يرتفع الحدث - 00:12:42
قبل زوال حكم خبث ان كان الخبث على بعض البدن. قال ويستحب سدر في غسل كافر اسلم لما جاء في الحديث قال واخذها مسكا اي طيب المسك تجعله في قطنة او نحوها وتجعله في فرجها لازالة ما - 00:13:02
يكون من خبث رائحة بسبب الحيض فان لم تجد فطيبا اي من غير المسك فان لم تجد فطينا لانه ما يمكن ان يكون من رائحة خبيثة او كريهة. قال ويتوظأ بمد الان بعد ان فرغ رحمه الله من صفة الغسل - 00:13:22
كامل والواجب انتقل الى بيان الاقتصاد في الماء فقال ويتوضأ بمد استحبابا اي ويستحب ان يتوضأ بالمد لي كون ذلك هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فقد كان يتوضأ بالمد صلوات الله وسلامه عليه والمد ذكر قياسه فقال والمد رطل - 00:13:42
ثلث عراقي ورطل واوقيتان وسبعة اوقية مصري وثلاثة اواق وثلاثة اتباع اوقي دمشقية واوقيتان واربع اسباع اوقية قدسية. وكل هذا لتقريب قدر المد واقرب من هذا كله ان يقال هو ملء - 00:14:02
اليدين المتوسطتين. قال ويغتسل بصاع او يسن ان ان يقتصر في غسله على الصاع. وهو اربعة امداد وان زاد جاز لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فانه كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. وهذا محل اتفاق - 00:14:22
ومن يغتسل عريانا بين الناس لوجوب حفظ العورات وسترها. وكره خاليا في الماء. وعنه لا يكره. وهو الاقرب. قال رحمه الله اسبغ باقل اي ان حصل الاسباغ باقل مما ذكر في الوضوء والغسل اجزأ. والاسباغ اي معناه - 00:14:42
وما يتحقق به تعميم العضو بالماء حيث يجري عليه ولا يكون مسحا. هذا ضابط الاسباغ الذي يحصل به ما يجب من الاسباغ القدر واجب من الاسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. قال او نوى بغسله الحدث - 00:15:02
او الحدث واطلق او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزاء. يقول فان اصبغ باقل اجزاء. او نوى بغسله الحدثين الاصغر والاكبر او الحدث واطلق يعني لم يقيده بالاصغر او الاكبر او الصلاة ونحوها مما يحتاج - 00:15:22
بوضوء وغسل اجزأ عن الحدثين اي اغناه عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لان الغسل لا يجوز وفيه ذلك وانما الطهارة الكبرى فقط قيل فانه لا يجزئه عن الصغرى. وقيل بل يرتفع الاصغر ايضا لانه داخل - 00:15:42
وفيه اذ ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا وهذا هو الاصح. قال ويسن لجنب اي من اصابته جنابة ولو انثى يعني ولو كان انثى وهذا اشارة الى الخلاف لان الرواية الثانية ان هذا يسن في حق الرجال فقط وحائض - 00:16:02
اي ومن اصابها الحيض ونفساء انقطعت دمهما غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوظوء ايسن له الوضوء هذا اذا لم يغتسل لاكل وشرب لقول عائشة رضي الله تعالى عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنبه اذا اراد ان يأكل ويشرب ان - 00:16:22
توظأ وظوءه للصلاة. رواه احمد باسناد صحيح. وقيل المراد بالوضوء هنا في قوله يسن لجنب غسل فرجه والوضوء وغسل يديه والمضمضة فقط دون بقية الطهارة. لكن هذا خلاف ما دل عليه حديث عائشة حيث قالت - 00:16:42
ان يتوضأ وضوءه للصلاة والوضوء للصلاة لا يقتصر فيه على غسل اليدين والمضمضة بل يكمل بقية الاعضاء. قال رحمه الله ايوا يسن لجلب غسل فرجه والوضوء لنوم. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام - 00:17:02
وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. قال يكره تركه لنوم فقط. ايكره ان يتركه نوم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجنب في احاديث عديدة بالوضوء ففي حديث عمر في الصحيحين - 00:17:22
انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان الجنابة تصيبه من الليل. فقال له عليه الصلاة والسلام توضأ ثم اغسل ذكرك ونم في الصحيحين من حديث عائشة انه كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. فدل ذلك على تأكد - 00:17:42
الوضوء وان تركه مكروه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الاربعة انه كان ينام وهو جنب من غير ان انما السماء الا ان هذا الحديث معلول كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله قال ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة - 00:18:02
وطئ لحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوظأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود والغسل افضل. قال رحمه الله ويسن وجه السنية هنا قوله صلى الله عليه وسلم فانه انشط - 00:18:22
قال وايضا وهو من الاداب فدل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. والى هذا ذهب جماهير العلماء. وقوله الغسل افضل لان اكمل في تحقيق المطلوب. حيث انه يرتفع به الحدث الاكبر. قال وكره الامام بناء الحمام اي مكان الاستحمام - 00:18:40
بالماء الحار مكان الاغتسال بالماء الحار. الحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار. وبيعه واجارته. وقال من بنى حماما ليس بعدل لما يفضي اليه من كشف العورات. قال وللرجال دخوله بستر مع امن الوقوع في محرم - 00:19:00
على المرأة بلا عذر وهذا من باب تكميل مسائل الباب والا بناء الحمام وبيعه واجارته من مسائل اه التي لا بالاغتسال مباشرة لكن الحمام موضع للاغتسال فذكر آآ الحكم واستطرادا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:19:20
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله او افاق من جنون او اغماء بلا حلم. يعني ويستحب ايضا الاغتسال اذا افاق من جنون او - 00:00:00
بلا حلم يعني من دون احتلام. فان كانت ثمة احتلام فهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا نعم اذا - 00:00:17
قراءة الماء اما اذا لم يكن احتلام فانه لا يجب الغسل لكنه يستحب واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه اغتسل صب عليه الماء صلوات الله وسلامه عليه. ففي مرض موته صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فلما افاق دعا بمخضب - 00:00:27
من ماء ثم اغمي عليه ثانية في الثالثة وفي كل يدعو بمخظب من ماء وهو اناء كبير صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على استحباب قبل الاغتسال من الاغماء واشد منه الجنون فهو من باب اولى. قال رحمه الله سن له الاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق - 00:00:47
عليه والجنون في معناه بل اشد. واذا قال بل او لا؟ قال بعد ان ذكر هذه الاغسال الثلاثة الغسل من غسل الميت اذا افاق من جنون او افاق من اغماق قال وتأتي بقية الاغسال المستحبة في ابواب ما تستحب له ويتيمم للكل اي لكل الاقسام - 00:01:07
ولما يسن له الوضوء اي ولما يستحب له الوضوء لعذر. يعني اذا وجد عذر يمنع من الاغتسال او من استعمال الماء في الوضوء فانه يتيمم له. والقاعدة عندهم انه يجوز ان يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة. وقيل لا يشرع التيمم - 00:01:27
في الاغسال المستحبة ولا في الوضوء المستحب. قال رحمه الله بعد ذلك وصفة الغسل كامل اي المشتمل على الواجبات والسنن معنى الغسل كامل وهو ما استوعب ما وجب فيه وما سن. وسمي الكامل لانه الوافي في تحقيق - 00:01:47
ايه؟ الكمال في الغسل. قال رحمه الله ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها. فهذا اول ما يكون في الغسل كامل النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وبين ما يحصل به النية المطلوبة في الغسل بقوله - 00:02:07
ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها اي مما تجب له الطهارة. ثم اي بعد النية هذا يفيد ان النية متقدمة على الغسل يسمي اي يقول بسم الله. وهذا على المذهب على وجه الوجوب. قال وهي هناك الوضوء اي تجب - 00:02:27
مع الذكر اي حال حضور الذهن وتسقط مع السهو ودليل هذا القياس على الوضوء وقد تقدم بيان حكم البسملة في الوضوء في باب الوضوء. قال ويغسل يديه ثلاثا. كما في الوضوء اي كما - 00:02:47
في الوضوء قال رحمه الله وهو هنا اكد اي يغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء اي على صفة ما جاء من غسل اليدين في الوضوء وهو اي غسل اليدين هنا اي في الغسل اكد اي اشد تأكيدا وذلك - 00:03:07
الجنابة تتعلق بكل البدن ومنه اليدين فاذا كان يغسل يديه في مقدم الطهارة الصغرى فغسلهما في آآ اضطهرت الكبرى من باب اولى. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال. كما في الصحيح من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة - 00:03:27
يبدأ فيغسل يديه. قال رحمه الله لرفع الحدث عنهما بذلك اي هذا بيان كون غسلهما في الغسل من الجنابة اكد منه في الوضوء. قال ويغسل ما لوثه من اذى يغسل ما لوثه من اذى يعني ما - 00:03:47
طابه من اذى اذا كان غسله عن جنابة او نحو ذلك. اما ان كان غسله لاسلام او من غسل ميت او نحو ذلك فانه لا يسن ذلك. ودليل استحباب غسل ما لا وثه من اذى ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة. قال ثم - 00:04:07
ما افرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ظرب بها الارظ وفي رواية فمسحها بالتراب ودل ذلك على استحباب غسل ما لوثه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. قال رحمه الله ويتوضأ اي ويسن ان يتوضأ - 00:04:27
وضوءه للصلاة وذلك لثبوت الوضوء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مقدم غسله صلوات الله وسلامه عليه. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمين عائشة - 00:04:47
كماله فيغسل فرجه كما في حديث ميمونة. قالت ثم يتوضأ والمقصود به يتوضأ وضوءه للصلاة. قال رحمه الله وضوءا كاملا لعموم الاحاديث في قول من وصف غسله بانه توضأ والوضوء لا يكون كذلك الا اذا كان كاملا فيشمل غسل جميع - 00:05:07
اعضاء الوضوء قال ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه. يحثي ان يصب الماء على رأسه ثلاثا اي ثلاث مرات يرويه يرويه اي يروي في كل مرة اصول شعره. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة - 00:05:27
غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليها ثلاث مرات ثم غسل جسدي متفق عليه. وهذا دليل لما تقدم في صفة الغسل الكامل. قال رحمه الله ويعم بدنه غسلا - 00:05:47
اي يعم بدنه بافاضة الماء عليه. لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم غسل سائر جسده وفي رواية ثم افاض على سائر جسده فدل ذلك على تعميم البدن بالغسل. قال رحمه الله فلا يجزئ المسح اي لا يكفي في - 00:06:07
تحقيق الغسل واجب المسح والفرق بينهما ان الغسل يتضمن جريان الماء على العضو والمسح ترطيب له دون جريان ثلاثا اي يفيض الماء على بدنه ثلاث مرات. وهذا على وجه الاستحباب فيعم بدنه بافاضة الماء - 00:06:27
ثلاث مرات قال رحمه الله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود الحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض. هذا بيان للتعميم الواجب في قوله رحمه الله يعم بدنه غسلا ثلاثا حتى ما ظهر من فرج المرأة - 00:06:47
عند قعود لحاجة فانه في حكم الظاهر. قال وباطن شعر وتنقضه لحيض. اي ويلزمها غسل باطن شعر اي ويدخل وفي الغسل الكامل تبليغ الماء الى باطن الشعر. قال وتنقضه لحيض. اي ويشرع نقضه للحيض دون الجنابة - 00:07:07
في هذا الامر ورد حديثان حديث اسماء رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال اخذ احداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا - 00:07:27
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء. فوصف ما يجب في غسل المحيض على هذا النحو من تبليغ الماء شؤون الرأس حيث قال فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها يعني اصول شعرها ثم تصب - 00:07:47
عليه الماء. والحديث في الصحيح وقد حمله جماعة من اهل العلم على الندب والاستحباب. حيث انه في بيان صفة الغسل الكامل احاديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فانها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقظه لغسل - 00:08:07
جنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وليس فيه ذكر تبليغ الماء الى شؤون الرأس والذين قالوا بوجوب تبليغ الماء في الحيض شؤون الرأس ووجوب النقب قالوا من حديث ام سلمة في غسل الجنابة واما لفظ الحيض في قوله - 00:08:27
حيضة شاذة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما في حديث اسماء محمول على الاستحباب وما في حديث ام سلمة محمول على الاجزاء. قال رحمه الله ويدلكه اي يدلك بدنه بيده وعلة ذلك قال ليتيقن وصوله الى مغابره وجميع بدنه وهذا - 00:08:47
ذلك على الندب في قول عامة اهل العلم في الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين في ذكره صلى الله عليه وسلم لصفة الغسل في حديث اسماء رضي الله تعالى عنها. وجاء في حديث ابي ذر ايضا فاذا وجدت الماء - 00:09:07
مسه جلدك والمسيس لا يلزم منه الدلك. وقد حكى الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله الا انه قيد هذا لعدم وجوب الدلك فيما لا ينبو عنه الماء اي فيما لا يغيب عنه الماء. واما ما ينبو عنه الماء فلا يصل اليه - 00:09:27
اجيب دلكه لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال رحمه الله يتفقد اصول شعره وغضارف اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه. كل هذا مما - 00:09:47
يتفقد في تحقيق الوصل المشروع الكامل. قال ويتيامن اي ويبدأ بالميامن فيما يكون فيه تيمن لحديث ام عطية يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. والمؤلف استدل لذلك بعموم حال النبي فيما روته عائشة فقال - 00:10:02
رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره اي في تطهره صلى الله عليه وسلم. قال ويغسل قدميه مكانا اخر غسل قدمين في مكان اخر جعله المصنف رحمه الله من تمام صفة الغسل الكامل لثبوت ذلك - 00:10:22
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث ذكرت في وصفها لغسله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ثم افاض على جسده ثم غسل رجليه وقيل لا يعيد غسل قدميه الا لسبب اما لطين ونحوه والذي يظهر ان - 00:10:42
انه يغسل مثاني ان احتاج. اما ان لم يكن حاجة فانه لا حاجة الى غسل رجليه. لاكتفائه بما كان من افاضة على جسده وبما كان من وظوء في اول غسله. قوله رحمه الله ويكفي الظن في الاسباغ اي لا يلزم اليقين - 00:11:02
لانه مما يتعذر. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. قال والغسل مجزئ انتقل الى ذكر ما يكون من الغسل المجزئ. وهو الذي لا يحصل الغسل الواجب - 00:11:22
الا به. قال والغسل المجزي اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله. ويعم بدنه بالغسل مرة اي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ظرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر ولو - 00:11:42
كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع ما استرسل يعني يغسل جميع هذا يغسل ظاهرة جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع ما استرسل يعني مع الشعر - 00:12:02
مسترخي الزائد على ما في منابت شعر الرأس من الشعر. وما تحت حشفة اقلف ان امكن شمرها وقيل لا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات. مع اخباره صلى الله عليه وسلم بانها كانت تشد ظفر رأسها - 00:12:22
وهذا تقدم فباطن الشعر محل خلاف بين العلماء وقد تقدم البحث في هذا والاقرب والله تعالى اعلم انه لا ايصال الماء الى باطن الشعر انما ذلك على وجه الاستحباب. قال رحمه الله ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. اي يرتفع الحدث - 00:12:42
قبل زوال حكم خبث ان كان الخبث على بعض البدن. قال ويستحب سدر في غسل كافر اسلم لما جاء في الحديث قال واخذها مسكا اي طيب المسك تجعله في قطنة او نحوها وتجعله في فرجها لازالة ما - 00:13:02
يكون من خبث رائحة بسبب الحيض فان لم تجد فطيبا اي من غير المسك فان لم تجد فطينا لانه ما يمكن ان يكون من رائحة خبيثة او كريهة. قال ويتوظأ بمد الان بعد ان فرغ رحمه الله من صفة الغسل - 00:13:22
كامل والواجب انتقل الى بيان الاقتصاد في الماء فقال ويتوضأ بمد استحبابا اي ويستحب ان يتوضأ بالمد لي كون ذلك هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فقد كان يتوضأ بالمد صلوات الله وسلامه عليه والمد ذكر قياسه فقال والمد رطل - 00:13:42
ثلث عراقي ورطل واوقيتان وسبعة اوقية مصري وثلاثة اواق وثلاثة اتباع اوقي دمشقية واوقيتان واربع اسباع اوقية قدسية. وكل هذا لتقريب قدر المد واقرب من هذا كله ان يقال هو ملء - 00:14:02
اليدين المتوسطتين. قال ويغتسل بصاع او يسن ان ان يقتصر في غسله على الصاع. وهو اربعة امداد وان زاد جاز لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فانه كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. وهذا محل اتفاق - 00:14:22
ومن يغتسل عريانا بين الناس لوجوب حفظ العورات وسترها. وكره خاليا في الماء. وعنه لا يكره. وهو الاقرب. قال رحمه الله اسبغ باقل اي ان حصل الاسباغ باقل مما ذكر في الوضوء والغسل اجزأ. والاسباغ اي معناه - 00:14:42
وما يتحقق به تعميم العضو بالماء حيث يجري عليه ولا يكون مسحا. هذا ضابط الاسباغ الذي يحصل به ما يجب من الاسباغ القدر واجب من الاسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. قال او نوى بغسله الحدث - 00:15:02
او الحدث واطلق او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزاء. يقول فان اصبغ باقل اجزاء. او نوى بغسله الحدثين الاصغر والاكبر او الحدث واطلق يعني لم يقيده بالاصغر او الاكبر او الصلاة ونحوها مما يحتاج - 00:15:22
بوضوء وغسل اجزأ عن الحدثين اي اغناه عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لان الغسل لا يجوز وفيه ذلك وانما الطهارة الكبرى فقط قيل فانه لا يجزئه عن الصغرى. وقيل بل يرتفع الاصغر ايضا لانه داخل - 00:15:42
وفيه اذ ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا وضوءا وهذا هو الاصح. قال ويسن لجنب اي من اصابته جنابة ولو انثى يعني ولو كان انثى وهذا اشارة الى الخلاف لان الرواية الثانية ان هذا يسن في حق الرجال فقط وحائض - 00:16:02
اي ومن اصابها الحيض ونفساء انقطعت دمهما غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوظوء ايسن له الوضوء هذا اذا لم يغتسل لاكل وشرب لقول عائشة رضي الله تعالى عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنبه اذا اراد ان يأكل ويشرب ان - 00:16:22
توظأ وظوءه للصلاة. رواه احمد باسناد صحيح. وقيل المراد بالوضوء هنا في قوله يسن لجنب غسل فرجه والوضوء وغسل يديه والمضمضة فقط دون بقية الطهارة. لكن هذا خلاف ما دل عليه حديث عائشة حيث قالت - 00:16:42
ان يتوضأ وضوءه للصلاة والوضوء للصلاة لا يقتصر فيه على غسل اليدين والمضمضة بل يكمل بقية الاعضاء. قال رحمه الله ايوا يسن لجلب غسل فرجه والوضوء لنوم. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام - 00:17:02
وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. قال يكره تركه لنوم فقط. ايكره ان يتركه نوم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجنب في احاديث عديدة بالوضوء ففي حديث عمر في الصحيحين - 00:17:22
انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان الجنابة تصيبه من الليل. فقال له عليه الصلاة والسلام توضأ ثم اغسل ذكرك ونم في الصحيحين من حديث عائشة انه كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. فدل ذلك على تأكد - 00:17:42
الوضوء وان تركه مكروه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الاربعة انه كان ينام وهو جنب من غير ان انما السماء الا ان هذا الحديث معلول كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله قال ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة - 00:18:02
وطئ لحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوظأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود والغسل افضل. قال رحمه الله ويسن وجه السنية هنا قوله صلى الله عليه وسلم فانه انشط - 00:18:22
قال وايضا وهو من الاداب فدل ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. والى هذا ذهب جماهير العلماء. وقوله الغسل افضل لان اكمل في تحقيق المطلوب. حيث انه يرتفع به الحدث الاكبر. قال وكره الامام بناء الحمام اي مكان الاستحمام - 00:18:40
بالماء الحار مكان الاغتسال بالماء الحار. الحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار. وبيعه واجارته. وقال من بنى حماما ليس بعدل لما يفضي اليه من كشف العورات. قال وللرجال دخوله بستر مع امن الوقوع في محرم - 00:19:00
على المرأة بلا عذر وهذا من باب تكميل مسائل الباب والا بناء الحمام وبيعه واجارته من مسائل اه التي لا بالاغتسال مباشرة لكن الحمام موضع للاغتسال فذكر آآ الحكم واستطرادا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:19:20