السلام عليكم ورحمة الله سم الله بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:00
حاضرين والمجتمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من ادلة الاحكام باب نواقض الوضوء. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:14
جاء لهم فقال فيه الوضوء متفق عليه هو اللفظ للبخاري وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم وانضح فرجك وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ - 00:00:32
اخرجه احمد وضاعفه البخاري. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا الحديث اه حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال - 00:00:52
كنت رجلا مذاء من ذا فعال صيغة مبالغة والمعنى كثير المذي اي يخرج منه المذي كثيرا والمذي هو ما يخرج عند وجود الشهوة و يفرق عن المني بعدة فروقات فهو - 00:01:10
لا يوجب الغسل بالاتفاق وهو نجس ايضا بالاتفاق وهو من حيث الصفة مادة لزجة آآ لا تنقضي بها الشهوة بخلاف المني فانه لا يخرج الا عند انقضاء الشهوة يخرج غير دافق - 00:01:39
بخلاف البني فانه يخرج دافقا على كل يقول رضي الله تعالى عنه كنت رجلا اي يخرج مني المذي كثيرا فامرت المقداد من الاسود وهو من الصحابة الكرام ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والسبب ان علي - 00:02:01
صهرة ان علي رضي الله تعالى عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحيا ان يسأله عن مثل هذه المسألة المتعلقة النساء اه فامر المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله المقداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:22
فيه الوضوء هذا الحديث لا يغيب عنا انه ضمن ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في نواقض الوضوء. وقوله فيه الوضوء اي يشرع فيه الوضوء. والوظوء هو طهارة في اعضاء - 00:02:42
من البدن بينها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله رحمه الله متفق عليه اي في البخاري ومسلم ثم قال واللفظ للبخاري هذا الحديث فيه جملة من المسائل - 00:03:04
وابرز مسألة تتصل بالباب وهي التي سنقف عليها مسألة الوضوء من المذي في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان خروج المذي من الرجل او من المرأة - 00:03:24
يوجب الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ما الذي يترتب على خروج المذي ولم يفرق في ذلك بين كونه خارجا من رجل او من انثى انما بينما الذي يترتب على خروجه - 00:03:42
قال فيه الوضوء و قد اجمع اهل العلم على ان خروج المذي يوجب الوضوء ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بالوضوء كما في حديث آآ - 00:04:00
علي رضي الله تعالى عنه الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ - 00:04:20
اخرجه احمد قال الحافظ ابن حجر وظعفه البخاري هذا الحديث اخبرت فيه عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعن شيء وقع منه يتعلق بالطهارة فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ومعنى قبل بعظ نساء التقبيل هو وظع الشفات - 00:04:40
على الشيء فقبل بعظ نسائه ثم لم تبين هذه وقد جاء ببعض الاحاديث ان التي قبلها عائشة وكانت عن نفسها رضي الله تعالى عنها استحياءا بقولها بعض نسائه ولعله آآ يكون منها خبر عما جرى معها ومع غيرها - 00:05:06
ثم خرج الى الصلاة اي الى فعلها سواء كانت الصلاة المفروضة وهي في الغالب التي يخرج لها او كانت صلاة من الصلوات المتطوع بها ولا فرق بين ان تكون صلاة فرض - 00:05:35
اوصلت نفل لان النواقض نواقض الوضوء لا يختلف فيها الفرظ عن النفل من الصلاة قال قالت رضي الله تعالى عنها ولم يتوضأ تأكيد للمعنى المقصود بقولها ثم خرج الى الصلاة اي ان ذلك التقبيل لم يكن مؤثرا على وضوءه - 00:05:56
فقوله خرج الى الصلاة صرحت فيه بان هذا الخروج لم يسبقه وضوء بعد التقبيل فقالت ولم يتوضأ يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الوضوء من القبلة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه - 00:06:17
الحنفية واحمد في رواية من ان مس المرأة لا ينقض الوضوء من ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه والتقبيل مس وزيادة ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على - 00:06:42
ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ونوقش بان هذا الحديث ضعيف جميع طرقه معلولة كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم ويجاب عن هذا بان الاصل عدم النقض حتى يقوم دليل - 00:07:07
على النقض وليس ثمة ما يدل على ان تقبيل المرأة او ان مس المرأة ناقض للوضوء المسألة الثانية ان هذا الحديث يبين المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نعم يبين المراد بقول الله عز وجل او لامستم النساء - 00:07:37
في سورة النساء وفي سورة المائدة بذكر ما يتعلق موجبات الوضوء قال رحمه الله آآ قال اهل العلم رحمه الله في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم - 00:07:59
من ان المراد بقوله تعالى او لامستم النساء الجماع والى هذا ذهب عامة اهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية وجه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه - 00:08:20
ولم يتوضأ والتقبيل كما تقدم لمس وزيادة فحملت الملامسة في الاية على الجماع و الى هذا ذهب الجمهور المسألة اه الحديث الذي يليه اقرأ بارك الله فيك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج - 00:08:44
منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم نعم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا - 00:09:17
اي وجد في بطنه حركة او صوتا فشيئا هنا يشمل ما يجد الانسان في بطنه من تقلصات او من اصوات او اضطراب فاشكل عليه يعني اوجد عنده اشتباها هل خرج منه شيء او لا؟ فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا بسبب هذه التقلصات او الحركة او الاصوات - 00:09:36
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فليخرجن من المسجد اي للطهارة والوضوء حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل - 00:10:01
المسألة الاولى الوضوء من الصوت والريح الخارج من الدبر في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان سماع صوت خارج من الدبر او وجود ريح خارجة من الدبر - 00:10:23
ناقض للوضوء وهذا كما تقدم محل اتفاق واجماع لا خلاف فيه بين اهل العلم وجه الدلالة في الحديث على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الخروج من الصلاة - 00:10:43
في بعض الروايات وفي هذا هذه الرواية من المسجد بسماع صوت او وجدان ريح فدل على ان سماع الصوت الخارج من الدبر ووجود الريح حدث ناقض للوضوء وبالتالي يجب الوضوء - 00:10:58
لخروج الريح ويجب الوضوء خروج الصوت وسماعه الثاني الثانية من المسائل الوضوء من الصوت والريح الخارج من القبل هذا الكلام في المسألة السابقة مما يتعلق الريح والصوت اذا كان من - 00:11:22
الدبر. اما اذا كان من القبل فهل يدخل في الحديث هذه المسألة هي المسألة الثانية وقد استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان خروج الريح من القبل - 00:11:47
وسماع الصوت في شيء خارج من القبل ينقض الوضوء ووجهه العموم في الحديث قول الحديث يعم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا - 00:12:05
في سياق نهي فيفيد العموم لكل صوت من قبول او دبر او يجد ريحا من قبل او دبر وخرج ما عدا القبل والدبر من مما يمكن ان يكون من الاصوات - 00:12:20
ان ذلك ليس ناقضا في الاصل بخلاف ما كان من السبيلين فانه ناقض نوقش هذا الاستدلال بان الاطلاق في الحديث يحمل على المعتاد وبالتالي يحمل ما في الحديث من قوله فلا يخرجن من من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا على المعتاد - 00:12:39
بالصوت الناقد والريح الناقدة وهو ما كان من الدبر فلا يتم الاستدلال بالحديث على ما ذكروا من نقض الوضوء بالريح الخارج من القبر سواء من قبل الرجل او قبل المرأة وهذا يحصل. بعض الناس قد يقول كيف هذا؟ هذا يحصل - 00:13:08
ويسأل عنه المسألة الثالثة الوضوء اذا تحقق وجود الناقض ولو لم يسمع صوتا او شيئا او يشم وهذه ثالث المسائل في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من انه متى تحقق - 00:13:26
الانسان من وجود الناقض الذي ينقض الوضوء فان الوضوء ينتقض ولا يشترط سماع او شم لان قوله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:13:57
ليس المقصود منه ان لا يكون ذلك الا في السماع والشم بل المقصود التحقق فمات تحقق من وجود آآ الريح ومتى تحقق من وجود الصوت بان يكون اصم مثلا ما يسمع لكن تحقق من وجود الريح - 00:14:15
وتحقق من خروج صوت ففي هذه الحال يكون بذلك قد خرج من قد خرج من اه آآ مما هو فيه من طهارة ووجه الابتدال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر - 00:14:43
سماع الصوت او وجدان ريح لانهما علامة على تحقق وجود الناقض والعلم به. فكل ما افظى الى التحقق ثبت حكمه هذه المسألة الثالثة من المسائل في هذا الحديث المسألة الرابعة - 00:15:11
مما سأل هذا الحديث تيقن الطهارة والشك في الحدث في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان من تيقن الطهارة تيقن انه تطهر وشك في الحدث - 00:15:27
شك هل حصل منه حدث؟ ناقض او لا فهو على ما تيقن من الطهارة خلافا للمالكية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر السائل الذي استشكل اخرج منه شيء او لا؟ امره باستصحاب الحالة السابقة - 00:15:45
حتى يتيقن زوالها بسماع صوت او وجود ريح اما المسألة الخامسة وهي الاخيرة في هذا الحديث تيقن الحدث والشك في الطهارة بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان من تيقن الحدث يعني - 00:16:04
لا شك في حصول الحدث منه. اما ريح او صوت او غير ذلك من النواقض تيقن حصوله حصول ذلك وشك في الطهارة هل تطهر؟ من ذلك الحدث او لا فهو على ما تيقن من حدث بمعنى انه لابد له من وضوء - 00:16:28
لابد له من وضوء لان الطهارة مشكوك فيها والحدث متيقن واليقين لا يزول بالشك وقد دل على ذلك هذا الحديث دلالة واضحة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي اشكل عليه - 00:16:49
شيء الذي اشكل اوجد منه شيء ينقض الوضوء او لا قال لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الحديث الذي يليه وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء - 00:17:08
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى. اه هذا الحديث حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه - 00:17:32
تضمن الاشارة الى اه سؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلق قال رجل مسست ذكري مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره يعني السائل سأل عن نفسه او سأل سؤال - 00:17:48
عام لم يخص لم يخصه آآ بنفسه او باحد قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اي حال كونه في الصلاة فرضا او نفلا اعليه وضوء؟ اي هل يلزمه وضوء ولقائل يقول كيف مس كيف يمس ذكره وهو في الصلاة؟ الجواب على هذا ان يكون قد احتاج الى مثلا ان يحك شيئا - 00:18:15
من بدنه فمس ذكره او نحو ذلك مما يمكن ان يطرأ من الطوارئ والعوارض او يكون مثلا لابس ازار المهم انه يعني وقع منه هذا عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:18:46
انما هو بضعة منك يعني لا يلزمه وضوء ليس عليه وضوء ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك بقوله انما هو اي الذكر المسؤول عن الوضوء بمسه بضعة منك يعني قطعة منك - 00:19:06
فالبضعة هي القطعة وهذا الحديث بين المصنف رحمه الله انه اخرجه الخمسة وهم احمد واصحاب السنن وصححه ابن المديني وصححه ابن حبان وقال عنه ابن المدين هو احسن من حديث بسرى - 00:19:27
وهذا موازنة بين هذا الحديث والحديث الذي يليه حديث موسى رظي الله تعالى عنها وفيه خلاف ما دل عليه حديث علي ففي حديث بسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ولذلك قارن - 00:19:43
امام علي بن المدين بين الحديثين وسيأتي الكلام على حديث بشرى ان شاء الله تعالى بعد الفراغ من هذا الحديث حديث طلق بن علي فيه جملة من المسائل فيستدل به - 00:19:59
على عدة مسائل او في عدة مسائل الاولى الوضوء من مس الذكر بهذا الحد دليل لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في قول والحنابلة في قول من ان مس الذكر لا ينقض الوضوء - 00:20:15
ووجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة ظاهر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل عن مس الذكر بانه عليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك ومعلوم ان كل بضعة - 00:20:32
سوى الذكر كالانف والعين والرأس والاذن وسائر اجزاء البدن لا يلزم الوضوء بمسها النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الذكر وسائر اعضاء البدن في انه لا يجب بمسه الوضوء كما لا يجب بمس سائر البدن - 00:20:52
فحقيقة التشبيه توجب نفي الوضوء نوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا ظعف الحديث فقد ضعف الحديث جماعة من اهل العلم وبالتالي قالوا لا يصح الاستدلال به على ما تضمن من حكم - 00:21:14
واجيب بان الحديث صحيح او حسن فهو صالح للاحتجاج ثانيا ان الحديث منسوخ. هذا الجواب الثاني الذي اجابوا بئنا الذي ناقشوا اه اه من حيث الاستدلال به. قالوا اولا انه ضعيف - 00:21:40
وتقدم بيان ذلك ثم قالوا ثانيا انه منسوخ اي انه حديث منسوخ حيث ان هذا الحكم كان اولا فنسق بوجوب الوضوء كما دل عليه حديث اسرة الاتي وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ - 00:22:03
ووجه كونه منسوخا قالوا عدة اوجه ترجح انه منسوخ. الاول ان الرواية عن طلق اختلفت فعنطلق رضي الله تعالى عنه جاءت عنه رواية بان مس الذكر لا ينقض الوضوء. وجاء عنه رواية اخرى - 00:22:21
ان مس الذكر ينقض الوضوء. موافقة لرواية بسرة قال ابن القيم رحمه الله وهما عندي صحيحان يعني الرواية التي فيها قال فيها لا انما هو بضعة منك والرواية الاخرى التي قال فيها من مس ذلك فرجه فليتوضأ وكلاهما عن - 00:22:45
رضي الله تعالى عنه كلاهما صحيح ثم اجاب بقوله يشبه ان يكون سمع الحديث الاول الذي فيه قال لا انما هو بضعة منك اولا ثم سمع بعد ذلك منه قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره - 00:23:03
فليتوضأ فوافق حديث بشرى وبقية الصحابة فقد روي نقض الوضوء بمس الفرج من حديث بسرى ومن حديث ابيبا ومن حديث ابي هريرة ومن حديث زيد بن خالد الجهني وغيرهم. فسمع طلق - 00:23:24
الروايتين سمع الحديثين مما رجحوا به ايضا النسخ ان طلقا قدم المدينة في اول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يبنون المسجد بخلاف من نقلوا نقض الوضوء بمس الفرج فمنهم من كان اسلامه متأخرا - 00:23:41
كابي هريرة رضي الله تعالى عنه فابو هريرة اسلم في السنة السابعة من الهجرة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على انه المتأخر وانما يؤخذ - 00:24:08
بالاحدث فالاحدث من امره صلى الله عليه وسلم هذا الوجه الثاني من اوجه كون هذا الحديث كون حديث طلق منسوخا بحديث بسرة ومن وافقها من الصحابة الوجه الثالث ان حديث طلق - 00:24:23
موافق لما كان عليه الناس قبل ورود الشرع حيث ان مس الذكر لا ينقض الوضوء من حيث الاصل حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن ذلك ناقل عن الاصل ولذلك - 00:24:44
كان الحكم الناقل عن الاصل مقدم عن الحكم مقدم في الاعمال على الحكم المبقي على الاصل لان لانهم قالوا يستبعد ان يكون النسخ على هذا النحو ان يرفع ثم يعود. وهذا - 00:25:08
لا وجه فيه لاحتمال حصول ذلك وآآ الشريعة قد تأتي بحكم حتى يستقر ثم يخفف ذلك الحكم وعلى كل حال اجيب على القول بان الحديث حديث طلق منسوخ بانه لا يسار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع - 00:25:29
والجمع في هذه الحال ممكن وله عدة اوجه الاول ان احاديث اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على مسه بشهوة واما حديث طلق فمحمول على انه مسه لغير شهوة لقائل ان يقول كيف طيب - 00:25:52
تم هذا التفريق ما وجه هذا التفريق مع عدم التصريح به في الحديث يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك يدل على هذا دلالة واضحة - 00:26:17
اذ انه جعل مس الذكر في حال كونه كسائر الاعضاء غير ناقض على الوضوء ولا يكون الذكر كسائر الاعضاء كاليد والانف والاذن الا اذا كان الا اذا كان قد مسه لغير شهوة - 00:26:32
وبالتالي يكون هذا مما يوجه به الجمع بين الحديثين ولا يعطل احدهما ويقال بالنسخ الثاني من اوجه الجمع ان احاديث اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على مسه بباطن الكف - 00:26:48
او الاصابع والنفي محمول على مسه بغير ذلك وهذا الوجه فيه نوع من الضعف لكن قال به من قال وعضد هذا التأويل بانه قد جاء في بعض الروايات اذا افضى احدكم الى فرجه بيده - 00:27:15
فليتوضأ والافظاء قالوا لا يكون الا بباطن الكف ونوقش ان حديث طلق عام لا يفرق بين المس بباطن الكف او ظاهرها وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة يستوي فيها الباطن والظاهر حيث قال لا انما هو بضعة منك - 00:27:31
والباطن والظاهر كلاهما ينطبق عليه هذا الوصف الذي ذكر صلى الله عليه وسلم. الثالث مما يرد به هذا الوجه من اوجه الجمع ان الافظاء كما يكون بباطن اليد ويكون ايضا بظاهرها - 00:27:56
اذ الافظاء افظاع اليد الى الشيء هو وصولها اليه سواء كان بالباطل او بالظاهر هذه اجابات عما ذكروا من هذا الوجه في الجمع. الوجه الثالث من اوجه الجمع قالوا ان احاديث اثبات - 00:28:10
مس اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على من؟ مسه عمدا واما حديث طلق فهو محمول على من مسه ناسيا واجيب بانه ليس في في حديث طلق التفريق بل التعليل يشمل الصورتين - 00:28:29
والرابع من اوجه الجمع التي ذكروها ان حديث طلق لا ينفي احاديث الوضوء من مس الذكر اذ هو محمول على نفي النجاسة عن الذاكر لا على عدم وجوب الوضوء من مسه وهذا ايضا - 00:28:48
ظعيف اذ ان الحديث جاء عن الوضوء حيث قال حيث قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء ولم يسأل اهو نجس ايكون قد تنجس او لا - 00:29:04
فتوجيهه الى هذا الوجه غير سديد وبه يتبين ان امثل ان امثل الا وجه في الجمع هو الوجه الاول وهو ان قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ - 00:29:30
وقوله في آآ حديث من مس في حديث علي لا انما هو بضعة منك ان ذلك يحمل على ماء اذا كان مسا بشهوة او كان مسا بغير شهوة هذا امثل ما يمكن ان يقال من اوجه الجمع بين الاحاديث - 00:29:55
بعد ذلك المسألة الثالثة من المسألة الثانية من المسألة المتصلة بحديث طلق طهارة الذكر استدل بهذا الحديث لما اجمع عليه اهل العلم من عدم نجاسة الذكر وجهه تسوية النبي صلى الله عليه وسلم الذكر ببقية الاعضاء - 00:30:21
وهذا واظح حيث قال انما هو بضعة منك والاصل في الانسان الطهارة وجميع الابظاع والقطع من الانسان طاهرة اما المسألة الثالثة مس الذكر في حال في في حال في غير حال البول - 00:30:40
معلومة انه مس الذكر حال البول جاء فيه النهي لا يمسن احدكم ذكره وهو يبول لا يمسك احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب في في غير حال البول في هذا الحديث الدليل ولما ذهب اليه عامة اهل العلم من جواز مس الذكر في غير حال البول - 00:30:58
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الذكر وغيره و معلوم ان مس بقية الاعضاء كمس لا حرج فيه ولا يمنع منه الانسان فكذلك مس آآ الذكر على ان - 00:31:15
في الاستدلال بهذا بعظ النظر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سئل عن الوضوء اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. لكن يقال ما دام انه سوى بينهما في عدم نقض الوضوء فكذلك التسوية بينهما في جواز المس - 00:31:35
لغير آآ في غير حال البول. اما في حال البول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول حديث اسرة وهو الحديث المكمل لحديث طلق لانه آآ يبين ويستند اليه اصحاب القول الاخر وهم القائلون - 00:31:56
نقظ الوظوء من مس الذكر عن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ والمس يطلق على الصاق البشرة بالبشرة - 00:32:14
والمقصود مسه باليد لانه هو المتبادل الى الذهن عند السؤال اما مسه بغير اليد كأن يمسه مثلا بقدمه او رجله اه او او بقية اجزاء جسمه فهذا لا لا لا يدخل في ما - 00:32:32
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ. اخرجه الخمسة وقد تقدم انهم احمد واصحاب السنن الترمذي النسائي والترمذي وابو داوود وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب - 00:32:54
فاختلف علي ابن المديني مع البخاري في ترجيح اصح الاحاديث في شأن الوضوء من مس الذكر فعلي ابن المديني جعل حديث طلق احسن شيء في الباب والامام البخاري رحمه الله جعل حديث بشرى اصح - 00:33:11
شيء في هذا الباب يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. الاولى الوضوء بمس الذكر وقد تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من مس الذكر وهم في ذلك على طرق - 00:33:30
اصل المسألة الوضوء من مس الذكر اختلفوا في الاستدلال بهذا الحديث على طرق الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة من ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا - 00:33:45
سواء اكان بلذة ام بغير لذة هذا الطريق الاول من طرق الاستدلال بالحديث وهو ظاهر. ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مسجد ذكر مطلقا ولم يفرق بين الشهوة وغيرها - 00:34:05
اما الطريق الثانية فاستدل بهذا الحديث بما ذهب اليه المالكية في قول من ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بلذة وهذا اخص من ذاك. هذا الطريق اخص من الطريق الاول. لان الطريق الاول يثبت نقض الوضوء مطلقا - 00:34:25
اما هنا لا ينقض الا اذا كان بلذة ووجهه الجمع بين امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من مس ذكره بالوضوء وبين قوله انما هو بضعة منك في حديث - 00:34:42
طلقة بن علي رضي الله تعالى عنه الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه المالكية في قول والشافعية واحمد في رواية من ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بباطن الكف - 00:34:56
وبالاصابع ووجهه تخصيص اوجه تخصيصه بباطن الكف ما يلي اولا ان العادة ان المس يكون بالباطل هذا وجه التخصيص لدى هؤلاء في هذا الحديث الثاني ان ظهر الكف ليس بالة للمس الذكر - 00:35:11
ثالثا الجمع بين امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوظأ بين الحديث انما هو بضعة منك الطريق الرابعة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الحنابلة من انه يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة - 00:35:31
الطريق ووجهه قوله من مس ذكره وجمع به بين هذا الحديث بين الحديث وحديث طلق بن علي. الطريقة الخامسة استدل بهذا الحديث ذهب اليه بعض الحنابلة من انه يستحب الوضوء من مس الذكر اذا كان بلذة - 00:35:51
ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره بالوضوء قالوا لان الامر هنا ليس لتيقن الخروج انما لان المس مظنة المسجد شهوة مظنة الخروج فيستحب الوضوء ونوقش نوقشت هذه الطرق بما يلي اولا ضعف الحديث فقد ضعفه يحيى بن معي - 00:36:11
ان فضعفوا حديث بسرى واجيب بان الاكثرين من اهل العلم على خلاف ما ذكر يحيى حيث صححوه فلا يستقيم هذا هذه المناقشة. ثانيا ان المراد بالوظوء في قوله اه صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ غسل اليد فقط وليس المقصود الوضوء الشرعي. اجيب بان الوضوء اذا اطلق في الشرع حمل على غسل - 00:36:30
الاعضاء التي امر الله تعالى بغسلها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسلها في وضوءه فلا يصرف هذا الى المعنى اللغوي ثالثا مما آآ وردت المناقشة على تلك الطرق في الاستدلال ان هذا الحكم لو كان ثابتا - 00:36:58
لكان الاولى بنقله الرجال والناقل له من اسرة وبسرة امرأة والرجال اولى بنقل هذا الحديث من بشرى رظي الله تعالى عنها واجيب عن هذا بان النقلة جمع من الصحابة وليست لم تنفرد بذلك بشرى. فلم يستقم تستقم هذه - 00:37:17
رابعا من اوجه النقاش ان هذا الحكم مما تعم به البلوى فينبغي ان ينقل نقلا مستفيظا ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه وهذا محل نقاش لانه نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:37:36
خامسا من اوجه المناقشة الواردة على الاحاديث انكار اكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحكمه فعلي ابن ابي طالب قال لا ابالي مسسته او مسست طرف انفي وقال ابن مسعود ان كان شيء منك نجسا فاقطعه - 00:37:53
اما الوجه السادس من اوجه آآ المناقشة ان حديث بشرى وامثاله محمول على غسل اليد لانهم كانوا يستجبرون ثم يعرقون ثم يؤمر من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة - 00:38:11
وهذا محل تأمل ونظر اما الوجه السابع من اوجه المناقشة ان حديث بسرى واشباهه واشباه واشباهه معارض بحديث طلق والقياس على سائر الاعضاء وبالتالي اه يقدم حديث آآ طلق ويقال بوجه من اوجه الجمع السابقة - 00:38:32
المسألة الثانية في حديث بسرة رضي الله تعالى عنها استدل بهذا الحديث على مسألة الوضوء من مسجد الدبر ما تقدم الوضوء من مس الذكر. المسألة الثانية الوضوء من مس الدبر - 00:38:58
تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من مس الدبر. هل يجب الوضوء من مس الدبر او لا؟ وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة - 00:39:15
من ان مس الدبر ينقض الوضوء. ووجه القياس على مس الذكر. القياس على مس الذكر قالوا لانه في معناه ونوقش هذا الاستدلال بما يلي. اولا انه لا يمكن الحاق الذكر - 00:39:30
الحق الدبر بالذكر لانه آآ يوجد فارق بينهما مس الذكر مظنة خروج خارج لما يمكن ان ان يرافقه من شهوة بخلاف مسجد الدبر فليس ذلك بوارد. ثانيا انه لم يرد - 00:39:47
فيه نص صريح لم يرد نص صريح في مسجد آآ الدبر وبالتالي لا يلحق به واستدل بعضهم بقوله من مس فرجه والجواب ان هذا لا لا يدل على مس الدبر لانه - 00:40:13
من المطلق الذي يجب حمله على المقيد الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية واحمد في رواية من ان مس الدبر لا ينقض الوضوء وهذا اظهر في الاستدلال وجه ذلك - 00:40:36
ان النبي خص الذكر بالحكم فقال من مس ذكره فجعل الحكم متعلق بالذكر دون سائر الجسد فدل ذلك على عدم اعتبار غيره من الجسد فلا يلحق به سواه هذه المسألة الثانية اما المسألة الثالثة - 00:40:53
وهي اه الاخيرة في ما استدل به العلماء بحديث بشرى في في مسائل نواقض الوضوء الوضوء من مس المرأة فرجها في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في المشهور واحمد - 00:41:10
في رواية من ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قصف الذكر بالحكم ومفهومه انتفاء ذلك في غير الذكر ونوقش هذا الاستدلال - 00:41:32
بان تخصيص الذكر وحده لا يخالف ما جاء مما يفيد العموم كقوله ممن مس فرجه فليتوضأ لان الخاص الموافق للعام لا يخصصه بل يؤكده ويبقى كل من الحديثين صالحا في الاستدلال - 00:41:50
على الحكم من قال بتخصيصه من قال بالتخصيص تخصيص حديث اه من مس فرجه فليتوضأ بحديث من مس ذكره فليتوضأ لاحظ في ذلك ان يكون المفهوم مرادا والمفهوم هنا غير مراد - 00:42:17
لان تخصيص الذكر بالذكر لان الخطاب للرجال واجيب بان قوله صلى الله عليه وسلم مس فرجه المراد به الذكر لان المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ. والمطلق يجب حمله على - 00:42:41
المقيد هذا ما ذكره اهل العلم في هذه المسألة في الاستدلال بحديث بشرى وهي مسألة الوضوء من مس المرأة فرجها والجمهور من الحنفية والمالكية واحمد في رواية ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء. والله تعالى اعلم بارك الله فيكم - 00:42:58
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله سم الله بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:00
حاضرين والمجتمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من ادلة الاحكام باب نواقض الوضوء. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:14
جاء لهم فقال فيه الوضوء متفق عليه هو اللفظ للبخاري وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم وانضح فرجك وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ - 00:00:32
اخرجه احمد وضاعفه البخاري. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا الحديث اه حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال - 00:00:52
كنت رجلا مذاء من ذا فعال صيغة مبالغة والمعنى كثير المذي اي يخرج منه المذي كثيرا والمذي هو ما يخرج عند وجود الشهوة و يفرق عن المني بعدة فروقات فهو - 00:01:10
لا يوجب الغسل بالاتفاق وهو نجس ايضا بالاتفاق وهو من حيث الصفة مادة لزجة آآ لا تنقضي بها الشهوة بخلاف المني فانه لا يخرج الا عند انقضاء الشهوة يخرج غير دافق - 00:01:39
بخلاف البني فانه يخرج دافقا على كل يقول رضي الله تعالى عنه كنت رجلا اي يخرج مني المذي كثيرا فامرت المقداد من الاسود وهو من الصحابة الكرام ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والسبب ان علي - 00:02:01
صهرة ان علي رضي الله تعالى عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحيا ان يسأله عن مثل هذه المسألة المتعلقة النساء اه فامر المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله المقداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:22
فيه الوضوء هذا الحديث لا يغيب عنا انه ضمن ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في نواقض الوضوء. وقوله فيه الوضوء اي يشرع فيه الوضوء. والوظوء هو طهارة في اعضاء - 00:02:42
من البدن بينها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله رحمه الله متفق عليه اي في البخاري ومسلم ثم قال واللفظ للبخاري هذا الحديث فيه جملة من المسائل - 00:03:04
وابرز مسألة تتصل بالباب وهي التي سنقف عليها مسألة الوضوء من المذي في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان خروج المذي من الرجل او من المرأة - 00:03:24
يوجب الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ما الذي يترتب على خروج المذي ولم يفرق في ذلك بين كونه خارجا من رجل او من انثى انما بينما الذي يترتب على خروجه - 00:03:42
قال فيه الوضوء و قد اجمع اهل العلم على ان خروج المذي يوجب الوضوء ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بالوضوء كما في حديث آآ - 00:04:00
علي رضي الله تعالى عنه الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ - 00:04:20
اخرجه احمد قال الحافظ ابن حجر وظعفه البخاري هذا الحديث اخبرت فيه عائشة عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعن شيء وقع منه يتعلق بالطهارة فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ومعنى قبل بعظ نساء التقبيل هو وظع الشفات - 00:04:40
على الشيء فقبل بعظ نسائه ثم لم تبين هذه وقد جاء ببعض الاحاديث ان التي قبلها عائشة وكانت عن نفسها رضي الله تعالى عنها استحياءا بقولها بعض نسائه ولعله آآ يكون منها خبر عما جرى معها ومع غيرها - 00:05:06
ثم خرج الى الصلاة اي الى فعلها سواء كانت الصلاة المفروضة وهي في الغالب التي يخرج لها او كانت صلاة من الصلوات المتطوع بها ولا فرق بين ان تكون صلاة فرض - 00:05:35
اوصلت نفل لان النواقض نواقض الوضوء لا يختلف فيها الفرظ عن النفل من الصلاة قال قالت رضي الله تعالى عنها ولم يتوضأ تأكيد للمعنى المقصود بقولها ثم خرج الى الصلاة اي ان ذلك التقبيل لم يكن مؤثرا على وضوءه - 00:05:56
فقوله خرج الى الصلاة صرحت فيه بان هذا الخروج لم يسبقه وضوء بعد التقبيل فقالت ولم يتوضأ يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الوضوء من القبلة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه - 00:06:17
الحنفية واحمد في رواية من ان مس المرأة لا ينقض الوضوء من ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه والتقبيل مس وزيادة ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على - 00:06:42
ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ونوقش بان هذا الحديث ضعيف جميع طرقه معلولة كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم ويجاب عن هذا بان الاصل عدم النقض حتى يقوم دليل - 00:07:07
على النقض وليس ثمة ما يدل على ان تقبيل المرأة او ان مس المرأة ناقض للوضوء المسألة الثانية ان هذا الحديث يبين المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نعم يبين المراد بقول الله عز وجل او لامستم النساء - 00:07:37
في سورة النساء وفي سورة المائدة بذكر ما يتعلق موجبات الوضوء قال رحمه الله آآ قال اهل العلم رحمه الله في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور اهل العلم - 00:07:59
من ان المراد بقوله تعالى او لامستم النساء الجماع والى هذا ذهب عامة اهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية وجه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه - 00:08:20
ولم يتوضأ والتقبيل كما تقدم لمس وزيادة فحملت الملامسة في الاية على الجماع و الى هذا ذهب الجمهور المسألة اه الحديث الذي يليه اقرأ بارك الله فيك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج - 00:08:44
منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم نعم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا - 00:09:17
اي وجد في بطنه حركة او صوتا فشيئا هنا يشمل ما يجد الانسان في بطنه من تقلصات او من اصوات او اضطراب فاشكل عليه يعني اوجد عنده اشتباها هل خرج منه شيء او لا؟ فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا بسبب هذه التقلصات او الحركة او الاصوات - 00:09:36
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فليخرجن من المسجد اي للطهارة والوضوء حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل - 00:10:01
المسألة الاولى الوضوء من الصوت والريح الخارج من الدبر في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان سماع صوت خارج من الدبر او وجود ريح خارجة من الدبر - 00:10:23
ناقض للوضوء وهذا كما تقدم محل اتفاق واجماع لا خلاف فيه بين اهل العلم وجه الدلالة في الحديث على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الخروج من الصلاة - 00:10:43
في بعض الروايات وفي هذا هذه الرواية من المسجد بسماع صوت او وجدان ريح فدل على ان سماع الصوت الخارج من الدبر ووجود الريح حدث ناقض للوضوء وبالتالي يجب الوضوء - 00:10:58
لخروج الريح ويجب الوضوء خروج الصوت وسماعه الثاني الثانية من المسائل الوضوء من الصوت والريح الخارج من القبل هذا الكلام في المسألة السابقة مما يتعلق الريح والصوت اذا كان من - 00:11:22
الدبر. اما اذا كان من القبل فهل يدخل في الحديث هذه المسألة هي المسألة الثانية وقد استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان خروج الريح من القبل - 00:11:47
وسماع الصوت في شيء خارج من القبل ينقض الوضوء ووجهه العموم في الحديث قول الحديث يعم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا - 00:12:05
في سياق نهي فيفيد العموم لكل صوت من قبول او دبر او يجد ريحا من قبل او دبر وخرج ما عدا القبل والدبر من مما يمكن ان يكون من الاصوات - 00:12:20
ان ذلك ليس ناقضا في الاصل بخلاف ما كان من السبيلين فانه ناقض نوقش هذا الاستدلال بان الاطلاق في الحديث يحمل على المعتاد وبالتالي يحمل ما في الحديث من قوله فلا يخرجن من من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا على المعتاد - 00:12:39
بالصوت الناقد والريح الناقدة وهو ما كان من الدبر فلا يتم الاستدلال بالحديث على ما ذكروا من نقض الوضوء بالريح الخارج من القبر سواء من قبل الرجل او قبل المرأة وهذا يحصل. بعض الناس قد يقول كيف هذا؟ هذا يحصل - 00:13:08
ويسأل عنه المسألة الثالثة الوضوء اذا تحقق وجود الناقض ولو لم يسمع صوتا او شيئا او يشم وهذه ثالث المسائل في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من انه متى تحقق - 00:13:26
الانسان من وجود الناقض الذي ينقض الوضوء فان الوضوء ينتقض ولا يشترط سماع او شم لان قوله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:13:57
ليس المقصود منه ان لا يكون ذلك الا في السماع والشم بل المقصود التحقق فمات تحقق من وجود آآ الريح ومتى تحقق من وجود الصوت بان يكون اصم مثلا ما يسمع لكن تحقق من وجود الريح - 00:14:15
وتحقق من خروج صوت ففي هذه الحال يكون بذلك قد خرج من قد خرج من اه آآ مما هو فيه من طهارة ووجه الابتدال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر - 00:14:43
سماع الصوت او وجدان ريح لانهما علامة على تحقق وجود الناقض والعلم به. فكل ما افظى الى التحقق ثبت حكمه هذه المسألة الثالثة من المسائل في هذا الحديث المسألة الرابعة - 00:15:11
مما سأل هذا الحديث تيقن الطهارة والشك في الحدث في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان من تيقن الطهارة تيقن انه تطهر وشك في الحدث - 00:15:27
شك هل حصل منه حدث؟ ناقض او لا فهو على ما تيقن من الطهارة خلافا للمالكية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر السائل الذي استشكل اخرج منه شيء او لا؟ امره باستصحاب الحالة السابقة - 00:15:45
حتى يتيقن زوالها بسماع صوت او وجود ريح اما المسألة الخامسة وهي الاخيرة في هذا الحديث تيقن الحدث والشك في الطهارة بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان من تيقن الحدث يعني - 00:16:04
لا شك في حصول الحدث منه. اما ريح او صوت او غير ذلك من النواقض تيقن حصوله حصول ذلك وشك في الطهارة هل تطهر؟ من ذلك الحدث او لا فهو على ما تيقن من حدث بمعنى انه لابد له من وضوء - 00:16:28
لابد له من وضوء لان الطهارة مشكوك فيها والحدث متيقن واليقين لا يزول بالشك وقد دل على ذلك هذا الحديث دلالة واضحة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي اشكل عليه - 00:16:49
شيء الذي اشكل اوجد منه شيء ينقض الوضوء او لا قال لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الحديث الذي يليه وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء - 00:17:08
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى. اه هذا الحديث حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه - 00:17:32
تضمن الاشارة الى اه سؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلق قال رجل مسست ذكري مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره يعني السائل سأل عن نفسه او سأل سؤال - 00:17:48
عام لم يخص لم يخصه آآ بنفسه او باحد قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اي حال كونه في الصلاة فرضا او نفلا اعليه وضوء؟ اي هل يلزمه وضوء ولقائل يقول كيف مس كيف يمس ذكره وهو في الصلاة؟ الجواب على هذا ان يكون قد احتاج الى مثلا ان يحك شيئا - 00:18:15
من بدنه فمس ذكره او نحو ذلك مما يمكن ان يطرأ من الطوارئ والعوارض او يكون مثلا لابس ازار المهم انه يعني وقع منه هذا عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:18:46
انما هو بضعة منك يعني لا يلزمه وضوء ليس عليه وضوء ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك بقوله انما هو اي الذكر المسؤول عن الوضوء بمسه بضعة منك يعني قطعة منك - 00:19:06
فالبضعة هي القطعة وهذا الحديث بين المصنف رحمه الله انه اخرجه الخمسة وهم احمد واصحاب السنن وصححه ابن المديني وصححه ابن حبان وقال عنه ابن المدين هو احسن من حديث بسرى - 00:19:27
وهذا موازنة بين هذا الحديث والحديث الذي يليه حديث موسى رظي الله تعالى عنها وفيه خلاف ما دل عليه حديث علي ففي حديث بسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ولذلك قارن - 00:19:43
امام علي بن المدين بين الحديثين وسيأتي الكلام على حديث بشرى ان شاء الله تعالى بعد الفراغ من هذا الحديث حديث طلق بن علي فيه جملة من المسائل فيستدل به - 00:19:59
على عدة مسائل او في عدة مسائل الاولى الوضوء من مس الذكر بهذا الحد دليل لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في قول والحنابلة في قول من ان مس الذكر لا ينقض الوضوء - 00:20:15
ووجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة ظاهر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل عن مس الذكر بانه عليه وضوء قال لا انما هو بضعة منك ومعلوم ان كل بضعة - 00:20:32
سوى الذكر كالانف والعين والرأس والاذن وسائر اجزاء البدن لا يلزم الوضوء بمسها النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الذكر وسائر اعضاء البدن في انه لا يجب بمسه الوضوء كما لا يجب بمس سائر البدن - 00:20:52
فحقيقة التشبيه توجب نفي الوضوء نوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا ظعف الحديث فقد ضعف الحديث جماعة من اهل العلم وبالتالي قالوا لا يصح الاستدلال به على ما تضمن من حكم - 00:21:14
واجيب بان الحديث صحيح او حسن فهو صالح للاحتجاج ثانيا ان الحديث منسوخ. هذا الجواب الثاني الذي اجابوا بئنا الذي ناقشوا اه اه من حيث الاستدلال به. قالوا اولا انه ضعيف - 00:21:40
وتقدم بيان ذلك ثم قالوا ثانيا انه منسوخ اي انه حديث منسوخ حيث ان هذا الحكم كان اولا فنسق بوجوب الوضوء كما دل عليه حديث اسرة الاتي وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ - 00:22:03
ووجه كونه منسوخا قالوا عدة اوجه ترجح انه منسوخ. الاول ان الرواية عن طلق اختلفت فعنطلق رضي الله تعالى عنه جاءت عنه رواية بان مس الذكر لا ينقض الوضوء. وجاء عنه رواية اخرى - 00:22:21
ان مس الذكر ينقض الوضوء. موافقة لرواية بسرة قال ابن القيم رحمه الله وهما عندي صحيحان يعني الرواية التي فيها قال فيها لا انما هو بضعة منك والرواية الاخرى التي قال فيها من مس ذلك فرجه فليتوضأ وكلاهما عن - 00:22:45
رضي الله تعالى عنه كلاهما صحيح ثم اجاب بقوله يشبه ان يكون سمع الحديث الاول الذي فيه قال لا انما هو بضعة منك اولا ثم سمع بعد ذلك منه قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره - 00:23:03
فليتوضأ فوافق حديث بشرى وبقية الصحابة فقد روي نقض الوضوء بمس الفرج من حديث بسرى ومن حديث ابيبا ومن حديث ابي هريرة ومن حديث زيد بن خالد الجهني وغيرهم. فسمع طلق - 00:23:24
الروايتين سمع الحديثين مما رجحوا به ايضا النسخ ان طلقا قدم المدينة في اول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يبنون المسجد بخلاف من نقلوا نقض الوضوء بمس الفرج فمنهم من كان اسلامه متأخرا - 00:23:41
كابي هريرة رضي الله تعالى عنه فابو هريرة اسلم في السنة السابعة من الهجرة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على انه المتأخر وانما يؤخذ - 00:24:08
بالاحدث فالاحدث من امره صلى الله عليه وسلم هذا الوجه الثاني من اوجه كون هذا الحديث كون حديث طلق منسوخا بحديث بسرة ومن وافقها من الصحابة الوجه الثالث ان حديث طلق - 00:24:23
موافق لما كان عليه الناس قبل ورود الشرع حيث ان مس الذكر لا ينقض الوضوء من حيث الاصل حديث من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن ذلك ناقل عن الاصل ولذلك - 00:24:44
كان الحكم الناقل عن الاصل مقدم عن الحكم مقدم في الاعمال على الحكم المبقي على الاصل لان لانهم قالوا يستبعد ان يكون النسخ على هذا النحو ان يرفع ثم يعود. وهذا - 00:25:08
لا وجه فيه لاحتمال حصول ذلك وآآ الشريعة قد تأتي بحكم حتى يستقر ثم يخفف ذلك الحكم وعلى كل حال اجيب على القول بان الحديث حديث طلق منسوخ بانه لا يسار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع - 00:25:29
والجمع في هذه الحال ممكن وله عدة اوجه الاول ان احاديث اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على مسه بشهوة واما حديث طلق فمحمول على انه مسه لغير شهوة لقائل ان يقول كيف طيب - 00:25:52
تم هذا التفريق ما وجه هذا التفريق مع عدم التصريح به في الحديث يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك يدل على هذا دلالة واضحة - 00:26:17
اذ انه جعل مس الذكر في حال كونه كسائر الاعضاء غير ناقض على الوضوء ولا يكون الذكر كسائر الاعضاء كاليد والانف والاذن الا اذا كان الا اذا كان قد مسه لغير شهوة - 00:26:32
وبالتالي يكون هذا مما يوجه به الجمع بين الحديثين ولا يعطل احدهما ويقال بالنسخ الثاني من اوجه الجمع ان احاديث اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على مسه بباطن الكف - 00:26:48
او الاصابع والنفي محمول على مسه بغير ذلك وهذا الوجه فيه نوع من الضعف لكن قال به من قال وعضد هذا التأويل بانه قد جاء في بعض الروايات اذا افضى احدكم الى فرجه بيده - 00:27:15
فليتوضأ والافظاء قالوا لا يكون الا بباطن الكف ونوقش ان حديث طلق عام لا يفرق بين المس بباطن الكف او ظاهرها وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة يستوي فيها الباطن والظاهر حيث قال لا انما هو بضعة منك - 00:27:31
والباطن والظاهر كلاهما ينطبق عليه هذا الوصف الذي ذكر صلى الله عليه وسلم. الثالث مما يرد به هذا الوجه من اوجه الجمع ان الافظاء كما يكون بباطن اليد ويكون ايضا بظاهرها - 00:27:56
اذ الافظاء افظاع اليد الى الشيء هو وصولها اليه سواء كان بالباطل او بالظاهر هذه اجابات عما ذكروا من هذا الوجه في الجمع. الوجه الثالث من اوجه الجمع قالوا ان احاديث اثبات - 00:28:10
مس اثبات الوضوء من مس الذكر محمولة على من؟ مسه عمدا واما حديث طلق فهو محمول على من مسه ناسيا واجيب بانه ليس في في حديث طلق التفريق بل التعليل يشمل الصورتين - 00:28:29
والرابع من اوجه الجمع التي ذكروها ان حديث طلق لا ينفي احاديث الوضوء من مس الذكر اذ هو محمول على نفي النجاسة عن الذاكر لا على عدم وجوب الوضوء من مسه وهذا ايضا - 00:28:48
ظعيف اذ ان الحديث جاء عن الوضوء حيث قال حيث قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء ولم يسأل اهو نجس ايكون قد تنجس او لا - 00:29:04
فتوجيهه الى هذا الوجه غير سديد وبه يتبين ان امثل ان امثل الا وجه في الجمع هو الوجه الاول وهو ان قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ - 00:29:30
وقوله في آآ حديث من مس في حديث علي لا انما هو بضعة منك ان ذلك يحمل على ماء اذا كان مسا بشهوة او كان مسا بغير شهوة هذا امثل ما يمكن ان يقال من اوجه الجمع بين الاحاديث - 00:29:55
بعد ذلك المسألة الثالثة من المسألة الثانية من المسألة المتصلة بحديث طلق طهارة الذكر استدل بهذا الحديث لما اجمع عليه اهل العلم من عدم نجاسة الذكر وجهه تسوية النبي صلى الله عليه وسلم الذكر ببقية الاعضاء - 00:30:21
وهذا واظح حيث قال انما هو بضعة منك والاصل في الانسان الطهارة وجميع الابظاع والقطع من الانسان طاهرة اما المسألة الثالثة مس الذكر في حال في في حال في غير حال البول - 00:30:40
معلومة انه مس الذكر حال البول جاء فيه النهي لا يمسن احدكم ذكره وهو يبول لا يمسك احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب في في غير حال البول في هذا الحديث الدليل ولما ذهب اليه عامة اهل العلم من جواز مس الذكر في غير حال البول - 00:30:58
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الذكر وغيره و معلوم ان مس بقية الاعضاء كمس لا حرج فيه ولا يمنع منه الانسان فكذلك مس آآ الذكر على ان - 00:31:15
في الاستدلال بهذا بعظ النظر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سئل عن الوضوء اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. لكن يقال ما دام انه سوى بينهما في عدم نقض الوضوء فكذلك التسوية بينهما في جواز المس - 00:31:35
لغير آآ في غير حال البول. اما في حال البول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول حديث اسرة وهو الحديث المكمل لحديث طلق لانه آآ يبين ويستند اليه اصحاب القول الاخر وهم القائلون - 00:31:56
نقظ الوظوء من مس الذكر عن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ والمس يطلق على الصاق البشرة بالبشرة - 00:32:14
والمقصود مسه باليد لانه هو المتبادل الى الذهن عند السؤال اما مسه بغير اليد كأن يمسه مثلا بقدمه او رجله اه او او بقية اجزاء جسمه فهذا لا لا لا يدخل في ما - 00:32:32
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من مس ذكره فليتوضأ. اخرجه الخمسة وقد تقدم انهم احمد واصحاب السنن الترمذي النسائي والترمذي وابو داوود وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب - 00:32:54
فاختلف علي ابن المديني مع البخاري في ترجيح اصح الاحاديث في شأن الوضوء من مس الذكر فعلي ابن المديني جعل حديث طلق احسن شيء في الباب والامام البخاري رحمه الله جعل حديث بشرى اصح - 00:33:11
شيء في هذا الباب يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. الاولى الوضوء بمس الذكر وقد تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من مس الذكر وهم في ذلك على طرق - 00:33:30
اصل المسألة الوضوء من مس الذكر اختلفوا في الاستدلال بهذا الحديث على طرق الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة من ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا - 00:33:45
سواء اكان بلذة ام بغير لذة هذا الطريق الاول من طرق الاستدلال بالحديث وهو ظاهر. ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مسجد ذكر مطلقا ولم يفرق بين الشهوة وغيرها - 00:34:05
اما الطريق الثانية فاستدل بهذا الحديث بما ذهب اليه المالكية في قول من ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بلذة وهذا اخص من ذاك. هذا الطريق اخص من الطريق الاول. لان الطريق الاول يثبت نقض الوضوء مطلقا - 00:34:25
اما هنا لا ينقض الا اذا كان بلذة ووجهه الجمع بين امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من مس ذكره بالوضوء وبين قوله انما هو بضعة منك في حديث - 00:34:42
طلقة بن علي رضي الله تعالى عنه الطريق الثالثة استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه المالكية في قول والشافعية واحمد في رواية من ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان بباطن الكف - 00:34:56
وبالاصابع ووجهه تخصيص اوجه تخصيصه بباطن الكف ما يلي اولا ان العادة ان المس يكون بالباطل هذا وجه التخصيص لدى هؤلاء في هذا الحديث الثاني ان ظهر الكف ليس بالة للمس الذكر - 00:35:11
ثالثا الجمع بين امر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوظأ بين الحديث انما هو بضعة منك الطريق الرابعة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الحنابلة من انه يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة - 00:35:31
الطريق ووجهه قوله من مس ذكره وجمع به بين هذا الحديث بين الحديث وحديث طلق بن علي. الطريقة الخامسة استدل بهذا الحديث ذهب اليه بعض الحنابلة من انه يستحب الوضوء من مس الذكر اذا كان بلذة - 00:35:51
ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره بالوضوء قالوا لان الامر هنا ليس لتيقن الخروج انما لان المس مظنة المسجد شهوة مظنة الخروج فيستحب الوضوء ونوقش نوقشت هذه الطرق بما يلي اولا ضعف الحديث فقد ضعفه يحيى بن معي - 00:36:11
ان فضعفوا حديث بسرى واجيب بان الاكثرين من اهل العلم على خلاف ما ذكر يحيى حيث صححوه فلا يستقيم هذا هذه المناقشة. ثانيا ان المراد بالوظوء في قوله اه صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ غسل اليد فقط وليس المقصود الوضوء الشرعي. اجيب بان الوضوء اذا اطلق في الشرع حمل على غسل - 00:36:30
الاعضاء التي امر الله تعالى بغسلها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسلها في وضوءه فلا يصرف هذا الى المعنى اللغوي ثالثا مما آآ وردت المناقشة على تلك الطرق في الاستدلال ان هذا الحكم لو كان ثابتا - 00:36:58
لكان الاولى بنقله الرجال والناقل له من اسرة وبسرة امرأة والرجال اولى بنقل هذا الحديث من بشرى رظي الله تعالى عنها واجيب عن هذا بان النقلة جمع من الصحابة وليست لم تنفرد بذلك بشرى. فلم يستقم تستقم هذه - 00:37:17
رابعا من اوجه النقاش ان هذا الحكم مما تعم به البلوى فينبغي ان ينقل نقلا مستفيظا ولما لم يكن كذلك دل على ضعفه وهذا محل نقاش لانه نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:37:36
خامسا من اوجه المناقشة الواردة على الاحاديث انكار اكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحكمه فعلي ابن ابي طالب قال لا ابالي مسسته او مسست طرف انفي وقال ابن مسعود ان كان شيء منك نجسا فاقطعه - 00:37:53
اما الوجه السادس من اوجه آآ المناقشة ان حديث بشرى وامثاله محمول على غسل اليد لانهم كانوا يستجبرون ثم يعرقون ثم يؤمر من مس موضع الحدث بالوضوء الذي هو النظافة - 00:38:11
وهذا محل تأمل ونظر اما الوجه السابع من اوجه المناقشة ان حديث بسرى واشباهه واشباه واشباهه معارض بحديث طلق والقياس على سائر الاعضاء وبالتالي اه يقدم حديث آآ طلق ويقال بوجه من اوجه الجمع السابقة - 00:38:32
المسألة الثانية في حديث بسرة رضي الله تعالى عنها استدل بهذا الحديث على مسألة الوضوء من مسجد الدبر ما تقدم الوضوء من مس الذكر. المسألة الثانية الوضوء من مس الدبر - 00:38:58
تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من مس الدبر. هل يجب الوضوء من مس الدبر او لا؟ وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة - 00:39:15
من ان مس الدبر ينقض الوضوء. ووجه القياس على مس الذكر. القياس على مس الذكر قالوا لانه في معناه ونوقش هذا الاستدلال بما يلي. اولا انه لا يمكن الحاق الذكر - 00:39:30
الحق الدبر بالذكر لانه آآ يوجد فارق بينهما مس الذكر مظنة خروج خارج لما يمكن ان ان يرافقه من شهوة بخلاف مسجد الدبر فليس ذلك بوارد. ثانيا انه لم يرد - 00:39:47
فيه نص صريح لم يرد نص صريح في مسجد آآ الدبر وبالتالي لا يلحق به واستدل بعضهم بقوله من مس فرجه والجواب ان هذا لا لا يدل على مس الدبر لانه - 00:40:13
من المطلق الذي يجب حمله على المقيد الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية واحمد في رواية من ان مس الدبر لا ينقض الوضوء وهذا اظهر في الاستدلال وجه ذلك - 00:40:36
ان النبي خص الذكر بالحكم فقال من مس ذكره فجعل الحكم متعلق بالذكر دون سائر الجسد فدل ذلك على عدم اعتبار غيره من الجسد فلا يلحق به سواه هذه المسألة الثانية اما المسألة الثالثة - 00:40:53
وهي اه الاخيرة في ما استدل به العلماء بحديث بشرى في في مسائل نواقض الوضوء الوضوء من مس المرأة فرجها في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في المشهور واحمد - 00:41:10
في رواية من ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قصف الذكر بالحكم ومفهومه انتفاء ذلك في غير الذكر ونوقش هذا الاستدلال - 00:41:32
بان تخصيص الذكر وحده لا يخالف ما جاء مما يفيد العموم كقوله ممن مس فرجه فليتوضأ لان الخاص الموافق للعام لا يخصصه بل يؤكده ويبقى كل من الحديثين صالحا في الاستدلال - 00:41:50
على الحكم من قال بتخصيصه من قال بالتخصيص تخصيص حديث اه من مس فرجه فليتوضأ بحديث من مس ذكره فليتوضأ لاحظ في ذلك ان يكون المفهوم مرادا والمفهوم هنا غير مراد - 00:42:17
لان تخصيص الذكر بالذكر لان الخطاب للرجال واجيب بان قوله صلى الله عليه وسلم مس فرجه المراد به الذكر لان المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ. والمطلق يجب حمله على - 00:42:41
المقيد هذا ما ذكره اهل العلم في هذه المسألة في الاستدلال بحديث بشرى وهي مسألة الوضوء من مس المرأة فرجها والجمهور من الحنفية والمالكية واحمد في رواية ان مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء. والله تعالى اعلم بارك الله فيكم - 00:42:58