التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)

الدرس (٢٨) من قوله في (باب الحيض: "ويحرم به ما حرم بالجنابة" إلى : "والصفرة والكدرة حيض في الأصح".

لبيب نجيب

بدأ شامل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخبار في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:28ضَ

ويحرم به ما يحرم بالجنابة عبور المسجد ان خافت تلويثه شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يحرم بالحيض ومثل الحيض في هذا النفاس والاشياء التي تحرم بالحيض والنفاس هي اولا - 00:00:47ضَ

كل ما ما حرم بالجنابة والذي يحرم بالجنابة ستة امور قد تقدم ذكرها فلا نعيدها ومما يحرم بالحيض ايضا عبور المسجد وانما يحرم عليها عبور المسجد بشرط ان خافت تلويثه - 00:01:13ضَ

والمراد بالخوف هنا ان يوجد احتمال التلويث سواء كان هذا الاحتمال راجحا او مرجوحا فاذا حافت الحائض تلويث المسجد حرم عليها دخوله صيانة للمسجد عن الخبث ومفهوم هذا القيد انها اذا اميت تلويثه - 00:01:39ضَ

فانه لا يحرم عليها ان تدخل المسجد اي ان تعبر فيه واضح لا يحرم عليها ذلك لكن هل يكون مكروها او لا يكره واضح؟ هل يكره او لا يكره الجواب معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:02:06ضَ

ان ذلك يكره لها والفرق بينها وبين الجنب ان حدثها اغلظ ومعتمد العلامة الرملي ان ذلك خلاف الاولى ان ذلك خلاف الاولى وليس مكروها اذا تقرر هذا فخلاصة المسألة ان المرأة الحائض يحرم عليها عبور المسجد - 00:02:28ضَ

بقيد ان خافت تلويثه ان امنت تلويثه فانه يكره لها العبور عند العلامة ابن حجر. وخلاف الاولى عند العلامة لرحمهم الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة - 00:02:55ضَ

في الحديث في الصحيحين ان معاذة رضي الله تعالى عنها سألت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها ما بال الحائض فاقض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء - 00:03:21ضَ

صلاح ولذلك في مسألة الصوم بالنسبة للحائض يوجد عندنا ثلاثة اجماعات الاجماع الاول انه يحرم على الحائض ان تصوم والاجماع الثاني انها اذا صامت لا يصح منها والاجماع الثالث انه يجب القضاء عليها - 00:03:48ضَ

واما بالنسبة للصلاة فانه ايضا بارك الله فيكم نقول بالنسبة للصلاة لا تجب الصلاة على الحائض واضح لا تجب الصلاة على الحائض واذا صلت لا تصح منها ولا يجب عليها ولا يجب عليها القضاء - 00:04:12ضَ

طيب هنا مسألة دقيقة بارك الله فيكم. يعني هل يقال ان الصوم وجب على الحائض لكن وجد مانع وهو الحيث او يقال ان الصوم لم يجب على الحائض اصلا واضح - 00:04:34ضَ

هل يقال ان الصوم وجب على الحائض لكن وجد مانع وهو الحيض؟ او يقال انه لم يجب عليها اصلا هذه مسألة خلافية بين الاصوليين وقد اشار اليها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع فقال ليس مباح الترك حتما - 00:04:53ضَ

وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدن مدنف وذي مغيب وقيل ذا دونهما وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين والخلف لفظي بغير ميت اذا بعض العلماء قالوا ان الحائض - 00:05:16ضَ

يجب عليها الصوم لكنها لا تصوموا لوجود مانع وبعضهم قال ان الحائض لا يجب عليها الصوم اصلا هل هذه الخلاف؟ يعني الخلاف الحافظ السيوطي يقول في الابيات التي ذكرتها والخلف لفظي بغير مالي. هل خلاف لفظي - 00:05:37ضَ

لا يترتب عليه ثمرة الجواب ان الخلاف ليس لفظيا مئة بالمئة واضح فانه تترتب عليه الثمرة في الايمان والتعاليق فمثلا لو قال رجل لزوجته اذا وجب عليك الصوم فانت طالق - 00:05:56ضَ

اذا وجب عليك الصوم فانت طالق ودخل عليها رمظان حال كونها في حيظ فهل تطلق في اول يوم من ايام رمضان؟ لان الصوم وجب عليها او انها لا تطلق حتى تطهر - 00:06:16ضَ

فلا يجب عليها الصوم الا بعد انتهاء الحيض واضح او لا اذا قلنا ان الصوم لا يجب عليها فحينئذ وهو الصحيح. لا لا يقع الطلاق عليها الا اذا الا اذا طهرت - 00:06:35ضَ

طيب المرأة بارك الله فيكم اذا كانت في حيض فانها لا تصلي وهل تقضي الصلاة؟ الجواب لا تقضي الصلاة طيب ما حكم قضاء الصلاة لو انها قضت الصلاة نص الامام النووي رحمه الله تعالى على حرمة ذلك - 00:06:52ضَ

على حرمة ان تقضي الحائض الصلاة وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء قال انه يكره ذلك لكن لا يحرم اذا حصل خلاف بين التحريم وهو المعتمد - 00:07:13ضَ

او الكراهة وعلى الرأيين على الرأيين لا تنعقد سواء كنا بالكراهة او كنا بالتحريم على الرأيين لا تنعقد. كما اعتمده العلامة ابن حجر والعلامة خطيب رحمهما الله تعالى. لان الاصل في العبادة اذا لم تطلب شرعا فانها لا تصح - 00:07:34ضَ

الاصل في العبادة اذا لم تطلب شرعا فانها لا تصح والعلامة الرملي رحمه الله تعالى اعتمد انها تنعقد لكن نفلا مطلقا لا ثواب فيه نفلا مطلقا لا ثواب فيه. والله اعلم - 00:07:56ضَ

ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يحرم بسبب الحيض قال وما بين سرتها وركبتها وقيل لا يحرم غير الوطئ اي انه يحرم بسبب الحيض والنفاس ما بين سرتها وركبتها هذا هو المعتمد في المذهب - 00:08:13ضَ

وفي قول للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ان الذي يحرم هو الوطؤ فقط وحاصلوا المسألة بارك الله فيكم يمكن ان نجعلها على ثلاثة اقسام القسم الاول في الوطن فالوطء - 00:08:35ضَ

للحائض والنفساء يحرم مطلقا سواء كان بحائل او بغير حائل هذا بالنسبة للوطن وتحريم وطأ الحائض بلا حائل اجماع بل ان من استحله كفر. اي من استحل وطأ الحائض في زمان الدم. في زمان نزول الدم كفر - 00:08:54ضَ

واضح هذا القسم الاول القسم الاول الوطئ يحرم مطلقا سواء بحائل او بغير حائل القسم الثاني الاستمتاع بما فوق السرة والركبة الاستمتاع بما فوق السرة والركبة. فهذا جائز مطلقا سواء بحائل او بغير حائل - 00:09:19ضَ

القسم الثالث الاستمتاع بما بين السرة والركبة واضح؟ هذا محل خلاف فالمعتمد في المذهب انه يحرم اذا كان بلا حائل ويحل اذا كان بحائل ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يحل لي من امرأتي اذا حاضت - 00:09:41ضَ

والحديث في سنن ابي داوود ما يحل لي من امرأتي اذا حاضت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الازار اذا هذا معتمد المذهب و مقابل معتمد قول للامام الشافعي - 00:10:10ضَ

وهو مذهب احمد واختاره الامام النووي رحمه الله ان الذي يحرم هو الوطء فقط ومستند هذا حديث مسلم في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:10:29ضَ

والمراد بالنكاح هنا الوطؤ اذا المسألة خلافية والخلاف فيها قوي يؤيد المذهب الاخذ بمبدأ الاحتياط فان من يرعى حول الدماء يوشك ان يقع فيه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:10:50ضَ

فالعبارة هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى وما بين سرتها وركبتها اسألكم هل الذي يحرم هو الاستمتاع او المباشرة. العبارة تشير الى ماذا وما بين سرتها وركبتها. هل تشير الى الاستمتاع او تشير الى المباشرة - 00:11:12ضَ

الاستمتاع هل نص على الاستمتاع في العبارة لا لم ينص ولا نص على المباشرة صح ولا نص على المباشرة اذا العبارة محتملة فيحتمل ان الذي يحرم هو الاستمتاع ويحتمل ان الذي يحرم هو المباشرة - 00:11:34ضَ

الا يشيل قولهم شيخنا اذا قال وما بين سرتها وركبتها اه الا يشير الى الاستمتاع بالعموم من اين قد يكون بين سرته وركبته اي بالمباشرة ما هو لم يذكر. اذا اطلق حمله على الكل - 00:11:56ضَ

خلاص كده نعم يعني هو العبارة هنا محتملة فنرجع الى عباراته في في بقية كتبه هذا المقرر وعباراته في بقية كتبه مختلفة تمام عباراته في بقية كتب مختلفة. الذي في الروضة بارك الله فيكم ان الذي يحرمه هو الاستمتاع - 00:12:18ضَ

والذي في المجموع والتحقيق ان الذي يحرمه هو المباشرة الذي في الروضة ان الذي يحرم هو الاستمتاع وهو ما جرى عليه صاحب الزبد ولذلك قال الستة مع تمتع برؤيتي واضح؟ ما اعتمدته عندي - 00:12:43ضَ

وهو الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله في شرح المقدمة الحضرمية ان الذي يحرم هو التمتع واضح والذي في المجموع والتحقيق ان الذي يحرم بارك الله فيكم هو المباشرة - 00:13:05ضَ

وهو الذي جرى عليه العلامة ابن حجر في التحفة اذا العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى اختلف اعتماده ففي شرح المقدمة الحظرمية جرى على ان المعتمد تحريم الاستمتاع. وفي التحفة جرى على ان المعتمد تحريم المباشرة - 00:13:22ضَ

اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فما الفرق بينهما؟ يمكن ان نقول عندنا اربع حالات الحالة الاولى اللمس بشهوة اكتبوا هذا حتى يسهل الفهم. الحالة الاولى اللمس بشهوة الحالة الثانية اللمس بغير شهوة - 00:13:42ضَ

تمام الحالة الثالثة النظر بشهوة الحالة الرابعة النظر بغير شهوة الحالة الاولى اللمس بشهوة. الحالة الثانية اللمس بغير شهوة الحالة الثالثة النظر بشهوة الحالة الرابعة النظر بغير شهوة. كم هذه - 00:14:05ضَ

اربعة طيب اسألكم واحدا واحدا اللمس بشهوة المباشرة بشهوة. تمام هذا يحرم بماذا يحرم يحرم على الرأيين سواء كنا بالمباشرة او كنا بالاستمتاع لان فيه مباشرة وفيه استمتاع صح ولا لا - 00:14:25ضَ

اذا هذا يحرم على الرأيين. جيد طب اذا قلنا اللمس بلا شهوة او المباشرة بلا شهوة اللمس بلا شهوة هذا يحرم على ايش الروضة او المجموع اه عالمجموع القائم بمباشر عالمجموع. عالمجموع التحقيق. والذي اعتمده في التحفة صح - 00:14:46ضَ

طيب ولا يحرم على ما في الروضة جيد طيب الثالث لو كنا ان نظر بشهوة اه معتمد الروضة يحرم على معتمد الروضة وما جرى عليه العلامة ابن حجر في شرحه با فضل - 00:15:11ضَ

طيب لو قلنا النظر بلا شهوة النظر بلا شهوة يحيى يحج على الرأيين صح ولا لا؟ لانه لا توجد لا لا يوجد تمتع ولا يوجد مباشرة واضح يا شيوخ اذا تكرر هذا بارك الله فيكم فنقول - 00:15:31ضَ

تأتي مسألة الان هذا الكلام الذي ذكرناه وقررناه هو في تحريم استمتاع الزوج مثلا في تحريم استمتاع الزوج بما بين السرة والركبة لزوجته السؤال العكس هل يحرم على الحائض ان تباشر ما بين سرة زوجها وركبته - 00:15:54ضَ

واضح هي هل يحرم عليها ان تباشر ما بين السرة والركبة لزوجها واضح؟ هذه فيها ثلاثة اراء في المذهب الرأي الاول جرى عليه العلامة الاسناوي رحمة الله تعالى عليه جمال الدين الاسناوي - 00:16:21ضَ

متوفى سنة سبعمائة واثنين وسبعين قال يحرم عليها يحرم عليها ان تباشر من زوجها ما بين السرة والركبة. قياسا على تحريم ذلك عليه واضح رأي الثاني مقابل يقابله تماما وهو ما اعتمده الخطيب والرملي - 00:16:39ضَ

ان ذلك لا يحرم مطلقا ان ذلك لا يحرم عليها مطلقا جيد لان الذي حرم تعليله لان الذي حرم استمتاع الزوج بما بين سرتها وركبتها. لا العكس جيد؟ الرأي الثالث التفصيل - 00:17:03ضَ

وهذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله فيقول ان كانت هي المستمتعة تمام؟ فانه يحرم خشية من حصول الوطن ان كانت هي المستمتعة فانه يحرم خشية من حصول الوطن. وان كان المستمتع هو - 00:17:27ضَ

لم يحرم لانه يستمتع بغير ما بين سرتها وركبتها وان كان المستمتع هو فانه لا يحرم لانه يستمتع بغير ما بين سرتها وركبتها ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك - 00:17:48ضَ

فاذا انقطع اي الحيض ومثله النفاس لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق اذا انقطع الدم. دم الحيض او دم النفاس فان هذه الاشياء المذكورة كلها باقية على التحريم كلها - 00:18:09ضَ

باقية على التحريم الا امرين الاول الصوم والثاني النفاس وهنا قال فاذا انقطع اي الدم لم يحلها قبل الغسل نقول قبل الغسل ومثل الغسل بديل الغسل كالتيمم ربما انقطع الدم ولم تجد ماء او كانت عاجزة عن الماء - 00:18:33ضَ

واضح فنقول يحل يحل الصوم ويحل الطلاق قبل التيمم. اذا قوله الغسل هنا نقول مثل الغسل التيمم والى ذلك اشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال الى اغتسال او بديل يمتنع - 00:19:02ضَ

الصوم والطلاق حتى ينقطع. فذكر الاغتسال وذكر البديل الذي هو التيمم طيب لماذا استثني الصوم والطلاق الجواب ان الصوم سبب منعه وتحريمه هو الحيض وقد زال السبب الذي هو الحيض - 00:19:21ضَ

فجاز الصوم شرع الصوم تمام واما الطلاق فلان علة التحريم قلة تحريم الطلاق في اثناء الحيض هو تطويل العدة عليها هو تطويل العدة عليها. وبانقطاع الحيض تكون المرأة قد شرعت - 00:19:45ضَ

بالعدة وانتفت هذه العلة وهنالك امور اخرى تحل بمجرد الانقطاع منها التطهر بنية التعبد. فان المرأة بارك الله فيكم اذا كانت في حيض ليس لها ان تتطهر بنية التعبد ومنها عبور المسجد - 00:20:05ضَ

فيحل لمن انقطع حيظها ان تعبر المسجد لماذا؟ لانها امنت من التلويث ومن ذلك ايضا سقوط قضاء الصلاة سقوط قضاء الصلاة ما معنى سقوط قضاء الصلاة؟ اي انه اذا انقطع الدم - 00:20:27ضَ

وقد ادركت من الوقت قدر تكبيرة قبل خروجه وجبت عليها صلاة ذلك الوقت وصلاة الوقت الذي قبله ان كانت تجمع معها. واضح لانها قبل انقطاع الدم لا يجب عليها القضاء. لكن بعد انقطاع الدم ما ادركته من صلاة وجب عليها - 00:20:46ضَ

قضاؤها اذا في الحقيقة الامور التي تحل او التي يتغير حكمها من هذه الامور بانقطاع الدم خمسة الصوم والطلاق والتطهر بنية التعبد والعبور في المسجد للامن من التلويث وسقوط قضاء الصلاة - 00:21:12ضَ

بعد ان فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام حول الحيض شرع في الكلام حول الاستحاضة فقال رحمه الله تعالى والاستحاضة حدث دائم كسلس فلا تمنعوا الصوم والصلاة فتغسل فرجها - 00:21:36ضَ

وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها فلو اخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضره والا فيضر على الصحيح ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الاصح هذا شروع في بيان احكام واستحاضة - 00:22:00ضَ

وقوله رحمه الله والاستحاضة حدث دائم كسلس المراد ان كلا من الاستحاضة والسلس حدث دائم فالاستحاضة حدث دائم كذلك السلس حدث دائم وليس المراد ان السلس من الاستحاضة ليس هذا المراد - 00:22:29ضَ

ليس المراد من العبارة ان السلسة من الاستحاضة وقوله رحمه الله تعالى فلا تمنعوا الصوم والصلاح هذا تفريع على كون الاستحاضة حدث على كون الاستحاضة حدثا دائما تفرع على ذلك فقال فلا تمنعوا - 00:22:53ضَ

الصوم والصلاة. اي ان الاستحاضة ليست حيضا وانما هي حدث دائم. واذا تقرر انها حدث دائم فانها لا تمنع صلاة ولا تمنع صوما ولا تمنع غير ذلك مما يحرم بالحيض كالوطء حال جريان الدم - 00:23:15ضَ

فيحل وطأ المستحاضة حتى في حال جريان الدم فان قال قائل اليس في ذلك تضمخا بالنجاسة والاصل ان التذمخ بالنجاسة حرام نقول نعم لكن التظمخ بالنجاسة جائز للحاجة التذمر بالنجاسة جائز للحاجة ووطء المستحاضة - 00:23:37ضَ

من الحاجة هذا معنى قوله رحمه الله والاستحاضة حدث دائم كسلس. فلا تمنعوا الصوم والصلاة ثم بين رحمه الله تعالى ما الذي يجب على المستحابة في طهرها ومثل المستحاضة في هذا كل دائم الحدث - 00:24:05ضَ

فذكر رحمه الله تعالى جملة من الامور. كنت قد شجرتها لو يتكرم الشيخ عبدالرحمن بعرض التشجير الاول الذي ارسلته له حتى نختصر الوقت احسنتم كبر الصورة شيخ عبد الرحمن ايوه احسن الله اليك - 00:24:28ضَ

ممتاز ممتاز انظروا بارك الله فيكم انا كاتب هنا الدرس السادس لان هذه التشجيرات آآ قررتها عندما شرحت او صنعتها عندما شرحت كتاب الابانة والافاضة في احكام الحيض والنفاس والاستحاضة - 00:24:53ضَ

وهذا الكتاب انصحكم به كثيرا. ان تطالعوه وتقرأوه بالسيد العلامة الدكتور عبدالرحمن السقاف. كتاب نافع في بابه والفقير له شرح اه عليه مع تشجيرات اه موجودة على قناة اليوتيوب. لمن اراد ان يتقن هذا الباب - 00:25:13ضَ

فيقول بارك الله فيكم يلزم المستحاضة يلزم المستحبة ستة امور. يجب عليها ستة امور الامر الاول ان تغسل فرجها قبل الوضوء تمام والامر الثاني ان تحشو فرجها بقطنة دفعا للنجاسة او دفعا للنجاسة او تخفيفا لها - 00:25:35ضَ

والامر الثالث ان تعصب فرجها. والامر الرابع ان تتوضأ. والامر الخامس الموالاة تمام؟ والامر السادس ان نعيد الوضوء لكل صلاة فرض هذه الامور موجودة في المتن في معظمها. انظر ماذا قال. قال فتغسل فرجها هذا موجود - 00:26:01ضَ

قال وتعصبه العصفو موجود لكنه لم يذكر الحشوة تمام؟ والحشو واجب كما سيأتيه بعد قليل قال ونتوظأ وقت الصلاة هذا موجود قال وتبادر بها هذا شرط الموالاة ثم قال ويجب الوضوء لكل فرض هذا موجود - 00:26:24ضَ

تمام؟ اذا ناخذها واحدا واحدا الامر الاول ان تغسل فرجها. وغسل فرج هذا يكون قبل الوضوء او قبل التيمم وطبعا هنا لما عبر في المتن فقال تغسل فرجها هذا التعبير جريا. هذا التعبير جري على الغالي - 00:26:46ضَ

والا فان المستحاضة لها ان تستعمل الاحجار. لها ان تستنجي بالحجر وهذا مبني على المعتمد في المذهب انه يصح الاستنجاء بالحجر في الامور النادرة تمام؟ في الاشياء النادرة الخارجة من السبيلين - 00:27:07ضَ

اذا قوله هنا في المتن فتغسل فرجها هذا التعبير بارك الله فيكم محمول على الغالب او محمول على ما لو خرج الدم الى محل لا يجزئ فيه الحجر فحينئذ يتعين استعمال الماء - 00:27:30ضَ

جيد الامر الثاني قال وتعصبه قبل العصر نقول يجب عليها حشو فرجها بنحو قطنة والتعليل دفعا للنجس او تخفيفا له هذا الحشو قلنا واجب. الحشو واجب لكن وجوب الحشو له ثلاثة شروط - 00:27:48ضَ

وجوب الحشو له ثلاث شروط. الشرط الاول الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل فان كانت تتأذى به تأذيا لا يكتمل كان المها اجتماع الدم مثلا فحين اذ لا يجب الحشو - 00:28:13ضَ

الشرط الثاني الا تكون صائمة فلو كانت صائمة تركت الحشوة في النهار لان الحشوة اصول عين الى الجوف فيفسد الصوم فتترك الحشو نهارا وتحشو فرجها ليلا الشوط الثالث بارك الله فيه ان تكون محتاجة للحشو - 00:28:32ضَ

فاما اذا كان الدم قليلا يكفي فيه العصب اي اذا عصبت وتحفظت فان الدم لا يخرج فان الحشو حينئذ لا يجب اذا وجوب الحشو بثلاثة شروط لا انه يجب مطلقا - 00:28:54ضَ

ثم نقول الامر الثالث يجب عليها ان تعصب فرجها ووجوب العصب بشرطين شرطه الاول انها تحتاج الى العصر بان كان الدم لا ينقطع بعد الحشو. يعني حاسة فرجها ومع كونها حاشت فرجها الا ان الدم مستمر. لم ينقطع فيلزمها العصر - 00:29:13ضَ

اما اذا حشت فرجها فانقطع الدم فان العصب لا يجب والامر الثاني بارك الله فيكم الا تتأذى بالعصب تأذيا لا يحتمل. فان تأذت بالعصب تأذيا لا يحتمل فانه لا يجب عليها - 00:29:38ضَ

وحينئذ اذا عصبت اذا عصبت المرأة اي تحفظت كما هو عادة النساء اذا تحفظت ثم بعد التحفظ خرج الدم فان ذلك لا يضر سواء خرج الدم في الصلاة او خرج الدم قبل الصلاة فان ذلك لا يضر - 00:29:57ضَ

الا اذا قصرت في الشد فاذا قصرت في الشد فان ذلك يضر الامر الرابع الذي يجب عليها ان تتوضأ. وعبارة المصنف رحمه الله تعالى قال وتتوضأ وقت الصلاة. طبعا هو قال - 00:30:21ضَ

تتوضأ هذا مبني على الغالب والا مثل الوضوء التيمم. اذا كانت مثلا لا تجد الماء او كانت عاجزة عن الماء فيجب عليها ان تتيمم وحينئذ بارك الله فيكم نقول هذا الوضوء لابد ان يتأخر عن العصر - 00:30:38ضَ

فيكون فيكون الوضوء بعد العصر واضح والامر الثاني ان هذا الوضوء كما يؤخذ من عبارته لابد ان يكون بعد دخول وقت الصلاح لانها طهارة ضرورة وقبل دخول الوقت لا ضرورة كما قلنا ذلك في التيمم - 00:30:57ضَ

الامر الخامس الذي يجب عليها الموالاة. والموالاة بين ماذا وماذا الموالاة في ثلاثة اشياء الامر الاول الموالاة بين النقاط السابقة. يعني الموالاة بين غسل الفرج والحشو وبين الحشو والعصب وبين العصر والوضوء. واضح؟ فهي تواني بين الامور السابقة. هذا الامر الاول. الامر الثاني ويجب عليها الموالاة مع الشرقية بين - 00:31:19ضَ

قضاء الوضوء عندما تتوضأ يجب عليها الموالاة بين اعضاء الوضوء والامر الثالث الموالاة بين الوضوء والصلاة فهمتم؟ فالموالاة في ثلاثة اشياء اذا تقرر هذا فان اخرت ما الحكم طب سين - 00:31:46ضَ

نقول ان اخرك اذا كان هذا التأخير لمصلحة الصلاة كستر عورة وانتظار جماعة واجابة مؤذن واضح واقامة صلاة او كان الرجل مثلا سلسا اخر للاذان. تمام فان ذلك التأخير لا يضر ولا يؤثر - 00:32:07ضَ

لانه تاخير ليس بسبب تقصير وانما لمصلحة الصلاح جيد اذا اذا كان الداخل لمصلحة الصلاة فانه لا يؤثر وان كان التأخير لغير مصلحة الصلاة فما الحكم تقول اذا كان الداخل لغير مصلحة الصلاة. كان اخرك بسبب اكل - 00:32:33ضَ

او بسبب حديث سلام فان كان هذا التأخير الذي ليس لمصلحة الصلاة يتسع لركعتين باخف ممكن يتسع لركعتين باخف ممكن فانه يضر. وبناء على الظرر يجب عليها ان تعيد جميع ما مر - 00:32:56ضَ

وان كان هذا التأخير دون ذلك اي لا يتسع لركعتين باخف ممكن فانه فانه لا يؤثر واضح؟ الامر السادس والاخير يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة فرض لكل صلاة فرض - 00:33:17ضَ

وذلك لما ثبت في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة وهذه اللفظة اعلها بعض المحدثين وصححها كثيرون من المحدثين اه جاء ان اه المستحاضة كانت تغتسل بكل صلاة لكن - 00:33:36ضَ

علماء قالوا ان اغتسالها لكل صلاة هو شيء من نفسها فعلته احتياطا ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم والذي امرها به النبي عليه الصلاة والسلام انها تتوضأ لكل صلاة. نعم جاء في رواية اسناد - 00:34:04ضَ

ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة لكن اسنادها ضعيف اذا تقرر هذا فانها اذا فعلت هذه الامور ثم طلت وجاءت الصلاة الثانية انتم معي شيوخ - 00:34:24ضَ

اذا فعلت هذه الامور ثم صلت وجاءت الصلاة الثانية هل يجب عليها التجديد فتغسل فرجها وتحشو وتعصب لكل فرض هل يجب ان تجيد لكل فرض؟ نقول انتبهوا معي معتمد المذهب - 00:34:47ضَ

انه يجب عليها التجديد لكل فرد مطلقا واضح؟ معتمد مذهب يجب عليها التجديد لكل فرد مطلقا ايش معنى مطلقا اي سواء ظهر الدم على جوانب العصابة او لم يظهر دواء زادت العصابة عن موضعها - 00:35:04ضَ

زوالا له تأثير من وقع او لم تزل واضح ولذلك نستطيع ان نلخص المسألة فنقول اذا ظهر الدم على جوانب العصابة او زادت العصابة عن محلها زوالا له وقع وتأثير - 00:35:29ضَ

وجب التجديد قطعا بلا خلاف في المذهب لماذا؟ لكثرة النجاسة مع سهولة تقليدها لان تقليلها يكون بتجديد تمام؟ واما اذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها - 00:35:48ضَ

زوالا له وقع فهذا فيه خلاف في المنهج المعتمد انه يجب التجديد ايضا ومقابل المعتمد عدم وجوب التجديد. لانه لا فائدة من ازالة العصابة مع كونها مستقرة ثابتة واضح اذا باختصار معتمد المذهب في الحالتين انه يجب عليها التجديد - 00:36:12ضَ

و الخلاف محله اذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة وبقيت العصابة في موضعها والرأي الذي يقابل المعتمد فيه تيسير وتسهيل جيد ثم تأتي مسألة بارك الله فيكم قال عنها الامام النووي رحمه الله ويجب - 00:36:41ضَ

الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة بالاصح هذا شرحناه ثم قال ولو انقطع الدم بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده او اعتادت ووسع زمان الانقطاع وضوءا صلاة وجب الوضوء لو تكرمت يا شيخ عبد الرحمن اعرظ لنا التسجيل الثاني - 00:37:06ضَ

طبعا من باب الفائدة يعني بعض بعض الشيوخ ما ادري كأنه اطلع على الدرس او شيء فاعترض على قضية التسجيل لطلاب المنهاج وقال ان طلاب المنهاج لا يحتاجون الى تسجيل من يصل الى المنهاج لا يحتاج الى تجديد - 00:37:37ضَ

لكن انا اختلف معه. وارى ان التشجير يعني ايسر او اسرع في الفهم وايسر على الاستاذ والطالب لانه اسرع يعني بدل ان تعيد المسألة مرتين ثلاث الصورة تكون واضحة واقرب الى الفهم - 00:37:53ضَ

لو تكرمت سيعرض لنا التسجيل الثاني ايوا احسن الله اليك ايوا كبر لنا الصورة شكر الله لك آآ انظروا يا شيوخ ها؟ انظروا الى الصورة ثم نعود الى عبارة المتن - 00:38:17ضَ

المستحاضة اذا انقطع الدم عنها سواء انقطع في اثناء الوضوء او انقطع بعض بعد الوضوء وقبل الصلاة او انقطع في اثناء الصلاة. كم حالات طلع في الحالات الثلاث لا فرق - 00:38:38ضَ

المستحاضة اذا انقطع الدم عنها فلها حالتان. حالتان كبيرتان الحالة الاولى اذا لم تعتد انقطاع الدم وعوده. ما ما تعتاد لم تعتاد من قبل ان الدم ينقطع ويعود. لم تعتد ذلك من قبل - 00:38:58ضَ

واضح؟ ايش نقول نقول اذا كنت لم تحصل لك عادة في انقطاع الدم وعوده فانه اذا انقطع الدم ايتها المستحاضة يجب عليك ان تعيدي الوضوء ويجب عليك ان تعيدي الصلاح - 00:39:18ضَ

يعيد الوضوء اذا كان انقطع اثناء الوضوء او بعد الوضوء وقبل الصلاة واذا كان في الصلاة تمام تعيد الوضوء والصلاح فهمتم طب السؤال لماذا بان لان انقطاع الدم احتمال فيه احتمال الشفاء من الاستحاضة - 00:39:38ضَ

واضح؟ في احتمال الشفاء من الاستحاضة. ما دام انك لم تعتادي انه ينقطع ويعود فان هذا فيه احتمال الشفاء من الاستحاضة فهمتم طيب اذا قالت المرأة انقطع الدم وانا معتادة ان الدم ينقطع ويعود - 00:40:04ضَ

فنقول اذا اعتادت انقطاع الدم وعوده ننظر عندما ينقطع ويعود هل زمن الانقطاع يتسع للوضوء والصلاة او لا يتسع فان قالت نعم ينقطع مثلا بمقدار نصف ساعة ثم يعود فنقول ما دام الامر كذلك وزمن الانقطاع يتسع لوضوء وصلاة فانه يجب ايضا ان - 00:40:29ضَ

الوضوء والصلاة. لماذا لانه يمكن ان تفعل العبادة بلا مقارنة حدث يجب لانه يمكن ان تفعل العبادة بلا مقارنة حدث تمام؟ اذا في هاتين الحالتين انتبه معي في هاتين الحالتين يجب عليها اعادة الوضوء والصلاة. صح - 00:40:55ضَ

متى ومتى؟ اذا لم تعتد الانقطاع او اعتادت الانقطاع وكان الوقت يتسع لوضوء وصلاح اي وقت الانقطاع. جيد وهذا الذي قرره في المتن. اقرأ عبارة المتن الان قال لو انقطع الدم بعد الوضوء - 00:41:19ضَ

ولم تعتد انقطاعه وعوده. هذه السورة الاولى او اعتادت اي انقطاعه وعوده ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب وجب الوضوء. اذا وجب الوضوء في السورتين المذكورتين واضح وهيما طيب الصورة الثالثة ايش؟ اذا اعتادت انقطاع الدم وعوده وكان زمن الانقطاع لا يتسع لوضوء - 00:41:41ضَ

صلاح كيف كيف نعرف انه لا يتسع؟ مثلا لانها في ظنها انه يعود سريعا لان قربت من قبل ان الدم مثلا ينقطع على سبيل المثال خمس دقائق ويعود سريعا. واضح - 00:42:14ضَ

هذا احتمال او لانه اخبرها بذلك ثقة لان اخبرتها الطبيبة على سبيل المثال قالت لها يعني الدم قد ينقطع دقيقتين ثلاث خمس ويعود واضح فاذا كان الزمن زمن الانقطاع لا يتسع لوضوء وصلاة - 00:42:31ضَ

سواء لظنها او لاخبار ثقة فحينئذ نقول لها الوضوء باق. ما معنى الوضوء باق؟ اي لا يلزمك ان تعيدي الوضوء ولا ان تعيد الصلاح جيد وحينئذ نقول لا يلزمك لكن - 00:42:51ضَ

بعد ذلك اذا طال زمن الانقطاع تبين بطلان الوضوء والصلاة اذا طال زمان الانقطاع تبين بطلان الوضوء والصلاة لماذا بانه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه فعدم حكمنا ببطلان الوضوء والصلاة - 00:43:09ضَ

انما لظننا ان زمن الانقطاع لا يتسع لذلك وقد تبين بطلان ذلك الظن فحينئذ يتبين بطلان وضوئها وصلاتها ولذلك قلت في التشجير فالوضوء باق ثم اذا لم يعد الدم عن بعد - 00:43:35ضَ

بان بطلانه الا عن بعد ثم اذا لم يعد الدم الا عن بعد اي بوقت يتسع الوضوء والصلاة بان بطلان الوضوء والصلاح لتبين بطلان الطهر في نفس الامر ارجو ان يكون واضحا لكم هذه المسألة - 00:43:59ضَ

قال رحمه الله تعالى بعد ذلك اصل هذا فصل جديد وفصل مهم ارجو ان تكون اذهانكم حاضرة معي قال رحمه الله تعالى فصل رأت بسن الحيض اقله ولم يعبر اكثره - 00:44:18ضَ

فكله حيض يقول الامام النووي رحمه الله تعالى اي في معنى كلامه ان المرأة التي بلغت سن الحيض وهو تسع سنين قمرية تقريبية. وهذا معنى قوله لسن الحيض ان المرأة اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبية ورأت اقل الحيض - 00:44:41ضَ

وهو يوم وليلة واستمر هذا الاقل واستمر هذا الاقل ولم يجاوز ولم يعبر الاكثر اي لم يعبر خمسة عشر يوما وهذا معنى قوله رأت لسن الحيض اقله ولم يعبر اكثره فكله حيض - 00:45:08ضَ

سواء كان في ايام العادة ام لا يعني سواء يعني لو قالت المرأة على سبيل المثال جاءني الدم خمسة ايام تمام واستمر معي استمر معي ثلاثة ايام مع ان عادتي في كل شهر - 00:45:30ضَ

ان الحيض خمسة ايام فقط. نقول الان كله حي لان احتمال العادة واضح؟ ممكن التغيير يعني العادة من المحتمل ان تتغير. فهمتم؟ ولديك حتى لو كانت عادة المرأة على سبيل المثال خمسة ايام في كل شهر في شهر من الاشهر صار تسعة ايام. نقول - 00:45:51ضَ

هذا كله حي وهذا مما يعني تخطئ فيه بعض النساء تظن ما دام عادتها خمسة ايام وفي شهر من الشهور يعني زاد الدم فصارت سبعة ايام او تسعة ايام او ثمانية ايام انها يعني الايام الزائدة عن عادتها ليست بحيث وهذا - 00:46:16ضَ

غير صحيح قال هنا راحت لسن الحيض اقله ولم يعبر اكثره فكله حي حتى انتبه معي. قلنا سواء كان في ايام العادة او في غير ايام العادة. صح وسواء كان لون الدم واحدا او مختلفا - 00:46:35ضَ

بمعنى اخر اضرب لكم مثالا لو انها رأت الدم خمسة ايام احمر عفوا ضغط الدم خمسة ايام اسود ثم اربعة ايام احمر تمام الان هي قبل الخمسة عشر وهي قد بلغت سن الحيض. اذا هذه الايام هذه الايام كلها ايام حيض - 00:46:59ضَ

ايام الاسود الخمس وايام الاحمر الاربع جيد باي صفة رأته بل اقول لكم شيئا اخر هنا قال رأت لسن الحيض اقله المراد انها رأت الدم وماله حكم الدم فلا يشترط ان يكون على لون الدم - 00:47:25ضَ

فيدخل في كلامه هذا القدرة وهي ماء كدر والسفرة وهي ماء اصفر حتى لو رأتها في ايام الحيض وبلغت اقل الحيض تمام؟ فانها تكون حيضا. بارك الله فيكم جيد قال رأت لسن الحيض اقله ولم يعبر اكثره فكله فكله حيض - 00:47:46ضَ

طيب انتبه معي لو انها رأت الدم خمسة ايام اسود ثم رأت اربعة ايام احمر جيد ثم انقطع الدم هذه الايام التسعة كلها حيض او لا ما رأيكم يا الشيوخ - 00:48:15ضَ

كلها عير. طيب سؤال اخر انتبه معي لو انها رأت حتى تفرق بين مسألتين مهمتين لو انها رأت الدم خمسة ايام اسود ثم رأت الدم احمر واستمر حتى جاوز الخمسة عشر - 00:48:35ضَ

اين حيضها الخمسة الاولى حيظ والاحمر هذا الذي استمر حتى تجاوز الاكثر دي اصطحابك هذا استحاطة واضح؟ اذا فرق بين هاتين المسألتين بين مسألة ما لو كان المجموع مجموع الاسود والاحمر - 00:48:59ضَ

خمسة عشر فاقل وما لو تجاوز الخمسة عشر الاحمر تجاوز الخمسة عشر. فاذا تجاوز الاحمر خمسة عشر فان حيضها الاسود فقط حيضنا القوي فقط وهذه ستأتي معنا ان شاء الله عز وجل في مسائل - 00:49:23ضَ

المستحابة طيب اذن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول فصل رأت لسن الحيض اقله. ولم يعبر اكثرهم فكله حيض يستثنى من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى مسألة وهي مسألة المرأة التي عليها بقية طهر - 00:49:40ضَ

وهنا لا بد ان تفرقوا حفظكم الله بين المرأة المستحاضة والمرأة التي عليها بقية الظهر مثال مشهور الذي يذكره الفقهاء في الشروح رحمهم الله تعالى يقولون امرأة نزل منها الدم ثلاثة ايام - 00:50:05ضَ

ثم نقى واستمر النقاء اثني عشر يوما ثم نزل الدم هذا الدم النازل الان حيض او لا واضح السؤال مرة اخرى نزل منها الدم ثلاثة ايام ثم نقع استمر اثني عشر يوما ثم نزل الدم - 00:50:27ضَ

نقول هذا الدم الذي نزل ليس حيضا ليس حيضا. لماذا ليس حيضا بانه نزل بعد مجيء الحيض بخمسة عشر يوما صح الان هو نزل الدم ثلاثة ايام ثلاثة ايام نزل الدم وبعدين نقاه اثني عشر يوما ثم بعد اثنا عشر - 00:51:01ضَ

اليوم نزل دم جديد. اذا من اول ما جاءها الحيض من اول ما جاءها الحيض ثمان ثلاثة ايام ثم زائدا اثنى عشر مرت الخمسة عشر هذا نزل بعد الخمسة عشر - 00:51:26ضَ

هذا لا يمكن ان يكون حيضا هذه المرأة نقول عنها امرأة عليها بقية طهر ايش معنى عليها بقية ظهر؟ يعني كم طهرت الان طهرت اثني عشر يوما صح كم يبقى لها حتى تكمل اقل الظهر؟ يبقى لها ثلاثة ايام - 00:51:40ضَ

اذا نقول في اليوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر هذه الايام التي الثلاثة ايام استحاضة تمام ايام عفوا هذي الايام الثلاثة نعم ليست ايام حيض ايام فساد يعني. تمام؟ دم فساد - 00:52:04ضَ

اه وبالتالي حكمها حكم الظاهرة. فان استمر الدم بعدها بعد هذه الايام الثلاثة. فحينئذ يكون حيض بان هذا الوقت يمكن ان يكون حيطا جيد انا عملت تشجير لو تعرضه يا شيخ عبد الرحمن شيخ الرمان - 00:52:26ضَ

ايوه هنا تكرما انتبهوا معي حتى تفرقوا بين المستعاضة والتي عليها بقية طهر واضح شوف المستحاضة هي التي الدم يتجاوز الخمسة عشر واول لعل حصل لي سبق لي ساني المستحاضة هي التي دمها يتجاوز خمسة عشر يوما. يتجاوز الاكثر - 00:53:02ضَ

فلو ان الدم نزل منها واستمر على سبيل المثال عشرين يوما. نقول خمسة عشر يوما حيث وبعد الخمسة عشر هذه استحاضة هذه حكمها انها ترد الى احدى صور المستحاضة السبع - 00:53:31ضَ

اما التي عليها بقية الطهور هي التي عاد اليها الدم بعد خمسة عشر يوما مثل المثال التي الذي مثلت لكم نزل الدم منها ثلاثة ايام ثم انقطع الدم مدة اثني عشر يوما - 00:53:49ضَ

ثم عاد الدم. اذا عاد متى؟ بعد خمسة عشر يوما من مجيء الدم فما حكمها؟ حكمها انها تكمل اقل الطهر. وما زاد عن اقل الطهر فهو حيض جديد واضح الفرق بين المسألتين - 00:54:07ضَ

واضح يا فندم طيب حتى اتأكد حتى يطمئن قلبي ساسألكم سؤالا امرأة رأت الدم ثلاثة عشر يوما. اكتبوا امرأة رأت الدم ثلاثة عشر يوما ثم انقطع اربعة ايام ثم عاد الدم واستمر الى نهاية الشهر - 00:54:29ضَ

ميز لي الحيض من الطهر واحكم على هذه المرأة هل هي مستحاضة او عليها بقية طهر رأت الدم ثلاثة عشر يوما ايوه الثلاثة عشر يوم الايش هذي؟ لثلاثة عشر يوما دمها دم محايد - 00:54:57ضَ

دمه حيط. طيب وبعدين اربع ايام انقطع بعد ذلك آآ اذا اذا آآ زادت اربعة ايام انقطاع اذا اتاها اربعة ايام انقطاع ثم اتى الدم بعد ذلك فانها لم تكمل اقل الطهر - 00:55:17ضَ

طيب الدقيقة الاربع الايام انقطاع ايش حكمه هذي اربعة ايام لانقطاع آآ ظهر او حيض او ايش اه في اربعة ايام من انقطاع هذا طهر ليه اشتهر؟ لان الانقطاع هنا استمر حتى تجاوز الاكثر. اذا الاربع الايام هذي طهر جميل. طيب بعد الايام الاربعة يعني - 00:55:33ضَ

بيكون يوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر هذه طهر. طيب الثامن عشر الى ان تحمل الى ان تكمل الخمسة عشر يوما بعد ذلك بعد هذا الانقطاع اه ما يأتيها بعد ذلك من اليوم الثامن عشر الا ان تكمل الخمسة عشر هذا دم اصطحابا - 00:55:55ضَ

طيب انت احسبها يا شيخ عبدالرحمن. من الثامن عشر الى الثلاثين الى انتهاء الشهر. نعم. ثلاثة عشر يوما صح؟ نعم. الى الثلاثين سنة. طيب ثلاثة عشر يوما الان هي قد اخذت من من الطهر كم اربعة ايام سابقة - 00:56:16ضَ

نعم. كم نكمل لها الان؟ من الثلاثة عشر يوما اه نكمل لها من الثلاثة عشر يوما. اه يعني بليد في الحساب شوية تسعة ايام ما شاء الله. تسعة ايام. تسعة ايام. لا ليس تسعة. لا - 00:56:34ضَ

ترسم هي عقدت اربعة ايام تمام باحدى عشر يوما. احدى عشر يوما. احد عشر يوما. احد عشر يوما احد عشر حتى تضاف الى الاربعة فتصبح خمسة عشر صح؟ نعم. نعم. طيب كم كم يبقى عليها - 00:56:51ضَ

اه في احدى عشر يوما اذا اتاها الدم وهذا الدم كله دم استحاضة طيب دم فساد بنسميه. نعم. تمام. كم يبقى الان كم باقي لها ايام فيها دم بقي لها يوما - 00:57:09ضَ

يومان حيث جديد نعم. اه. ازيدكم مثال او يكفي طيب اعطيكم مثال سريع امرأة رأت الدم خمسة ايام رأت الدم خمسة ايام ثم انقطع ثلاثة عشر يوما ثم عاد اربعة ايام - 00:57:26ضَ

قدمت خمسة ايام والانقطاع ثلاثة عشر يوم والدم بعد ذلك اربعة ايام صحيح؟ اه مم الخمسة الايام هذي الاولى ايش الدم حيدو دمه حيض جميل طيب ومن السادس الى الثامن عشر لان الانقطاع ثلاثة عشر يوما - 00:57:53ضَ

من السادس الى الثامن عشر ايش بيكون من السادس الى الثامن عشر هذا اذا اتاه دمه في ذلك. هذا انقطاع هذا انقطاع. نعم. هذا انقطاع ليس فيه دم نعم. اه هذا طهر - 00:58:13ضَ

هذا الظهر ايه هي رأت الدم خمسة ايام ثم انقطع الدم ثلاثة عشر يوما تمام لاحظ معي فترة الانقطاع هذه تجاوز فيها الدم ايش اكثر يعني مدة خمستاشر يوم اذا هذه فترة الانقطاع تكون طهر - 00:58:29ضَ

نعم. تمام؟ يعني من اليوم السادس الى الثامن عشر هذا الطهر ثم في اليوم التاسع عشر عاد الدم. التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين. عاد الدم اربعة ايام في هذه الاربع الايام ما حكمها فيها دم؟ ما حكمها - 00:58:51ضَ

يومان من بقية الطور ويومان من احسنت احسنت يا فضيلة الشيخ يوم ان بقية طهر لماذا قلت يوم البقية طهر؟ حتى تكمل الخمسة عشر حتى تكمل اقل الظهر صح ويومان حيض جديد - 00:59:08ضَ

جايين ده شيوخ نعم ان شاء الله اذا تقرر هذا قال المصنف رحمه الله تعالى طبعا هنا اذكر لكم مسألتين تمام؟ المسألة الاولى ان المرأة تحيض بمجرد رؤية الدم. ولا تنتظر بلوغه يوما وليلة - 00:59:28ضَ

فتلتزم احكام الحائض بمجرد رؤية الدم. نفترض المرأة رأت الدم الان نقول انت الان تلتزمين احكام الحائض تمام؟ ثم انقطع الدم قبل مضي يوم وليلة تبين انه لا حيض انه لا يوجد حيض فتقضي الصلاح - 00:59:49ضَ

وان استمر الدم تمام؟ تبين انها في حالة حي ثم ان حصل انقطاع بان ادخلت القطنة ثم خرجت بيضاء نقية فانها تلتزم احكام الظهر صح حتى ولو حصل الانقطاع قبل الخمسة عشر. يعني نفترض - 01:00:11ضَ

ضاعت الدم ثلاثة ايام التزمت احكام الحائض باليوم الرابع انقطع الدم نقول خلاص في اليوم الرابع هل تلتزمين احكام الطهر تغتسلين تصلين تصومين باليوم الرابع انقطع في اليوم الخامس انقطع في اليوم السادس عاد - 01:00:32ضَ

اوه الان لما عاد نقول الان يلزمك احكام الحائض وتبين وتبين ان ما فعلتيه في اليوم الرابع والخامس وقع في زمن حي بان النقاء الذي يحتوش دماء الحيض حيض واضح ولا لا - 01:00:49ضَ

ولذلك القاعدة في هذا انها كلما انقطع الدم لزمها احكام الطاهرات وكلما رأت الدم لزمها احكام الحير جيد ثم قال رحمه الله تعالى نختم بهذه المسألة والصفرة والقدرة حيض في الاصح - 01:01:09ضَ

الصفرة ماء اصفر والقدرة ماء كدر والمذهب انهما حيض ما مستند المذهب بان الصفرة والكدرة حيل مستند المذهب اولا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى - 01:01:35ضَ

قسم الاداء يشمل الصفرة والقدرة هذا الاول والثاني قول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما كان النساء يرسلن اليها بالدرجة فيها الكرسف تمام؟ والدرجة عبارة عن خرقة والكرسيف قطنة بيضاء - 01:01:57ضَ

بداخل الخرقة والمرأة كانت تضع خرقة ثم تضع القطن بداخلها ثم تدخلها فرجها حتى لا تتلوث اليد. تمام ثم تبعث بها الى ام المؤمنين عائشة. رضي الله تعالى عنها. فقالت لهن لا تعجلن - 01:02:21ضَ

حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا الاثر اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والامام ما لك رحمه الله تعالى في الموطأ واضح والمراد - 01:02:40ضَ

من هذا الاثر ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت معنى الاثر ان الحيض ما زال مستمرا حتى تخرج القطن بيضاء نقية. فدل ذلك على ان الصفرة والقدرة - 01:02:58ضَ

من الحيض وهذا مستند المذهب ايضا. اذا المذهب استند الى عموم الاية الكريمة والى آآ قول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد يقول قائل ما مقابل الاصح؟ مقابل الاصح - 01:03:14ضَ

ان الصفرة والكدرة ليسا بحيل واضح طب ما مستنده مقابل اصح؟ مستنده اولا انها ليست على لون الدم. انهما ليسا على لون الدم. هذا الامر الاول والامر الثاني قول ام عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة - 01:03:36ضَ

بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وهذا له الاثر اثر ام عطية اخرجه الامام ابو داوود في سننه واجاب فقهاؤنا رحمهم الله تعالى عن هذا الاثر بجوابين - 01:04:02ضَ

جواب في حمل الاثر اثر ام عطية على شيء اخر. قالوا ان معنى قول ام عطية لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اي لا نعدها من الحيض اذا كانت في غير زمن الحيض - 01:04:21ضَ

فاذا كانت في غير زمن الحيض لا نعدها من الحيض. واما في اذا كانت في زمن امكان الحيض فانها حيض واضح حمل على هذا ومنهم من رجح فقال يرجح قول ام المؤمنين عائشة على قول - 01:04:39ضَ

ام عطية رضي الله تعالى عنهما لماذا رجحوا قول ام المؤمنين عائشة؟ اولا لانه اصح وثانيا لان عائشة رضي الله تعالى عنها اكثر فقها والزم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما قرره العلامة - 01:04:58ضَ

ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج نكون بهذا انتهينا من ختام يعني من هذا الدرس وفي الدرس القادم بارك الله فيكم معنا اه احوال مستحاضة وانواع المستعاضة ان شاء الله عز وجل تستعدون لذلك الدرس فانه درس مهم. ولعلنا ان شاء الله نحاول ان نختم كتاب الطهارة - 01:05:16ضَ

في الدرس القادم اذا يسر الله عز وجل وتمكن من ذلك والا في الدرس فالدرس الذي بعده وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله الله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:05:41ضَ