التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الوصية - 00:00:04ضَ
وهي من عقود التبرعات وتقدم ان الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت ودل على مشروعيتها الكتاب والسنة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين - 00:00:27ضَ
وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء من بعد وصية يوصي بها او دين وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده - 00:00:55ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة في سننه من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات مغفورا له فهذه الايات والاحاديث دلت على مشروعية الوصية بل على استحبابها - 00:01:18ضَ
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والوصية لها اربعة اركان موصي وموصا به وموصا له وصيغة فاما الموصي وهو الركن الاول فيشترط فيه ان يكون مكلفا وان يكون مختارا يشترط فيه ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا - 00:01:40ضَ
ويشترط فيه ان يكون مختارا لكن لا يشترط فيه ان يكون رشيدا لان الوصية تصح من السفيه اذ ان الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت والحجر عن السفيه يرتفع بالموت - 00:02:12ضَ
اذا يشترط في الموصي ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون مختارا وايضا يشترط فيه ان يكون حرا كما هو واضح واما الموصى له فقد يكون جهة وقد يكون معينا - 00:02:35ضَ
فان كان جهة فيشترط ان تكون الجهة مباحة اي ليست جهة معصية فلا تصح الوصية على جهة معصية كعمارة الكنائس مثلا او على عمارة اماكن المعاصي كخمارة او نحوها واما اذا كانت الوصية - 00:02:55ضَ
على شخص معين فيشترط قبوله وانما يعتبر قبوله اذا قبل بعد موت موصي فالقبول قبل موت مؤصي لغو لا اعتبار له ويشترط فيه اي في الموصى له اذا كان معينا - 00:03:22ضَ
ان يكون اهلا للتملك ان يكون اهلا للتملك فلا تصح الوصية لميت لانه ليس لديه اهلية تملك ولا تصح الوصية بعلف لبهيمة لان البهيمة لا تملك ويشترط في الموصى له الا يكون وارثا - 00:03:47ضَ
بان الوصية لا تصح لوارث قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا وصية لوارث واما الموصى به فيشترط ان يكون مباحا فلا تصح الوصية بمحرم ككتب السحر والات المعازف كالمزمار - 00:04:12ضَ
وايضا يشترط في الموصى به الا يزيد على الثلث الا يزيد على الثلث فان زاد على الثلث فان هذا موقوف على اجازة الورثة طبعا هذا اذا كانت الوصية اه زائدة على الثلث ننظر الى اجازة الورثة فان اجازها الورثة - 00:04:36ضَ
نفذت والا والا فناء واما الصيغة فان شرطها لفظ يشعر بالمراد. لفظ يشعر بالمقصود فاوصيت بكذا وكذا لفلان او على الجهة الفلانية او يقول اعطوا فلانا بعد موتي كذا وكذا - 00:05:03ضَ
فكل لفظ يشعر بالمراد فانه يصح ان يكون لفظا للوصية ولا يشترط القبول اذا كان الموصى له جهة كما تقدم لكن اذا كان الموصى له معينا فيشترط القبول وحينئذ لابد ان يكون القبول بعد موت المصيبة - 00:05:29ضَ
هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالوصية واما الايصال والايصال اثبات تصرف بعد الموت الوصين اي الذي اثبت له التصرف بعد الموت يشترط فيه شروط يشترط فيه الاسلام فلابد ان يكون مسلما - 00:05:53ضَ
فلا يصح ان يكون الوصي كافرا ويشترط فيه العدالة فلا يصح ان يكون الوصي فاسقا ويشترط فيه التكليف فلا يصح ان يكون الوصي طبيا ولا مجنونا كما يشترط فيه الرشد - 00:06:21ضَ
فلا يصح ان يكون الوصي سفيها هذه الشروط هي التي ذكرت في الحقيبة وهنالك شروط اخرى ذكرها الفقهاء فالشرط الخامس يشترط في الوصين الا توجد بينه وبين المحجور الذي سيكون وصيا عليه - 00:06:42ضَ
الا توجد بينه وبين المحجور عداوة دنيوية ظاهرة فلو كانت بينه وبين المحجور عداوة دنيوية حاضرة عفوا عداوة دنيوية ظاهرة فلا يصح ان يكون ان يكون وصيا على ذلك المحجور - 00:07:04ضَ
فما يشترط في الوصي الا يكون عاجزا عن التصرف فان كان عاجزا عن التصرف لمرض او كبر في السن او هرم فانه لا يصح ان يكون وصيا وحينئذ تكون شروط الوصي بارك الله فيكم ستة - 00:07:28ضَ
الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني التكليف والشرط الثالث العدالة والشرط الرابع الرشد والشرط الخامس الا توجد بينه وبين المحجور عداوة دنيوية ظاهرة والشرط السادس الا يكون الوصي عاجزا آآ لمرض او هرم - 00:07:51ضَ
او كبر هذا ما يتعلق بالوصية والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:08:18ضَ