شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 29 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد خير الحديث كتاب الله - 00:00:23
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع - 00:00:40
اختلف البياعان قال حدثنا قتيبة انتهينا منه قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا سفيان وهو ابن ويينة عن ابن عجلانه محمد انا عوني ابن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول - 00:01:02
والمبدع بالخيار قال ابو عيسى هذا حديث مرسل يعني بالارسال هنا الانقتاع بين عون ابن عبدالله وابن مسعود لان عون ابن عبد الله لم يلقى ولم يدرك عبدالله ابن مسعود - 00:01:27
ويكون منقطعا يخرم شرط صحة الحديث يقول عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث - 00:01:43
هو مرسل ايضا لماذا؟ لان القاسم ابن عبدالرحمن عن ابيه آآ القاسم ابن عبد الرحمن انا ابن مسعود وجاءت هذه الرواية عن قاسم عبدالرحمن انابيه عن ابن مسعود ايضا وقلنا انها - 00:02:02
على ما اورد الترمذي الحديث يكون ضعيفا للانقطاع بين عبد الله بن مسعود وبين من روى عنه. ولكن الرواية جاء من طرق كثيرة فيه رواية قاسم ابن عبد الرحمن عن ابيه - 00:02:25
جاء كذلك قاسم عبد الرحمن انا جد انا به عن جده بهذا اللفظ جاء ايضا آآ جاءت هذه الرواية من طرق اخرى ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ - 00:02:43
نعم وانا قلت لكم بالامس ان ابن حجر وكذلك قبله ذكر له طرقا والشيخ الالباني رحمة الله عليه زاد بعض الطرق عن رواية آآ الصحيحة جاءت فيه رواية ان عند الطبراني - 00:03:00
قال حدثنا محمد بن هشام المستملي وهو ثقة انه قال حدثنا عبدالرحمن بن صالح قال اخبرنا فضيل ابن عياض المنصور هو ابن المعتمر عن ابراهيم وهو النخي معروف عن القمة وهو معروف - 00:03:24
ابراهيم تلميذ علقمة وسمع منه كثير والقى معها لابن مسعود رضي الله عنه فهذا الحديث اذا اختلف البيعان والقول قول الباعظ وهذا اسناد صحيح وله طريق اخر ايضا من طريق ابي وائل عن عبد الله ابن مسعود - 00:03:42
رضي الله عنه قال البيع مختار اللفظ الذي جاء فيه ورواه الدارقطني ايضا قال بلفظ البيعان بالخيار والقول قول البايع الظاهر على كل حال الحديث جاء من طريق او من طريقين صحيحين - 00:04:02
وان كان جاء هنا من طريق مرسل والحديث صحيح. ومعنى الحديث اختلف البيان فالقول قول البيع اذا كان في نوع السلع اختلاف بين المشتري والبايع او في الثمن قول البيع اذا لم يكن عند احد منهم بينة - 00:04:25
فاذا كانت بينة يقضى بالبينة واذا لم يكن بينة عند احد فالقول قول الباع والمودع يشتري او او يترك نعم هذا الحديث ان شاء الله ولذلك سئل الامام احمد رحمه الله فقال - 00:04:45
وقال انه القول قول البايع اذا اراد ان يشتري المبتدأ والا فليتركه. نعم واذا على كل حال هناك لا يقال انه ان اليمين للمدة البينة على المدة واليمين على المنكر - 00:05:04
هذا حديث عام وذاك خاص في مسائل خاصة. البينة للمدعي ربما يكون البائع ادى وليس عنده بينة. ربما ادى البيع باني بعتك بكذا وكذا. فما دام ليست له بينة فيكون - 00:05:24
اليمين وعلى من انكر قالوا هذا الحديث يخالفه ذاك الحديث لكن نقول لا لا يختلف ان شاء الله عن الحديث الثاني فهذا عام في قواعد عامة وقضايا عامة ونوازل وهذا خاص باختلاف البيع المشتري - 00:05:44
فكل الحديثين كما ذكر ان الحديث كما يقول الشيخ اصل الوصول في كل شيء. وينبغي ان يكون الحديث الخاص في مسألة اصلا في هذا المسألة والعموم يعمل به في مواضيعها من مواضعه نعم - 00:06:02
نعم لأ هو يستحي لغيره قل هكذا. لكن ان تقول هذا الاسناد حسن لغيره. ولا حديث صحيح من طريق اخر. التفصيل للطالب هذا يكون اه اوقع للفهم. هذا الاسناد اذا كان ضعيفا ووافقه - 00:06:20
صحيح ويقول الاثنا اسناد حسن لغيره لاجل الحديث الصحيح. والحديث صحيح من غير هذا الطريق. نعم ثم قال بعض ما جاء في بيع فضل الماء اي الماي الزايد عن حاجة الانسان - 00:06:40
اذا كان الانسان حفر بيرا. اما اذا كان الماء في ارض له ملك هذا ايضا له حكمه قال ابو عيسى قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم - 00:06:58
ولم تكن بينة. قال القول ما قال رب السلعة او يتردان. واضح جدا نعم قال يعني القول ما قال رب السلام موافقا لهذا الحديث والذي يظهر ان رحمة الله عليهم عندهم استيعاب واستقراء - 00:07:14
وللاحاديث وطرق الحديث ولذلك قول الامام احمد رحمه الله مبني على ان الحديث الصحيح نعم ان شاء الله اذا اختلف البيعان قال الامام احمد قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة - 00:07:32
قال كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. هنا زاد كل من كان قوله قوله اذا كان القول القول يعني القول ما قال البائع يؤخذ منه اليمين ايضا. هذا قوله هذه الزيادة من اين زاده؟ قال - 00:07:49
زيادة التوثيقه وليس عليه والله اعلم الحديث. ما دام لم يأت في الحديث ايجاب اليمين جاء فيه رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اظن وهو ليس بصحيح رد اليمين الى المدعي - 00:08:13
رد اليمين المدة والحديس ذكره بسب بلوغ المرام والشيخ الاصطناعي رحمه الله تكلم فيه. الحديث اذكر انه ليس بصحيح ان النبي الله عليه لما فقد ونقل ذاك اليمين فرد اليمين على - 00:08:33
نقل الحدث نقل ولم يحلف فرد اليمين على المدعي. لعله يستدل بهذا ابن يساق ابن راهوية رحمه الله الحديث ليس فيه ذكره اليمين. القول القول البايع يمين لكنه يقول قال اسهاق وهو كما قال الامام احمد الامام احمد لم يقل - 00:08:51
لم يقل باليمين وكل من كان من كان القول قوله فعليه اليمين. هو قوله الان هو الذي يقبل قوله لكن يزاد عليه اليمين والله اعلم بزيادة التوثقة والا لا يلزم نعم - 00:09:15
ويدل على ذلك رواية احمد رواية احمد والنسائي التي ذكرناها. قال الشوكاني قد استدل استدل بالحديث من قال ان القول قول البائد الخلاف بينه وبين المشتري في امر من الامور المتعلقة بالعقد ولكن مع يمينه كما وقع في الرواية الاخرى هذا اذا لم يقع التراضي بينهما على - 00:09:34
فانت راضي على ذلك جاز بلا خلاف ولا يكون لهما خلاص عن نزاع الا التفاسخ او حلف الباعيان والظاهر عدم الفرق ما بقايا المبي وتلفه لما عرفت من عدمه انتهاض الرواية المصرح بها باشتراط بقاء المبي للاهتمام - 00:09:57
دجاج وانا اذكر ان الصنعاني رحمه الله رأف هذا الحديث وهو انه رد اليمين الى المضي هذا اذكر انه ضعفوه لكنه قد يقال مصلحة للزيادة التوثيق. والا ما اذكر انه له دليل نعم - 00:10:19
ثم بعد ذلكم قال بعض ما جاء في بيع فضل الماء. الماء اذا كان من ماء السماء اجتمع في ارض مملوكة او يكون من البئر الذي حفره وطواه هو وبئر ذو حفرته ذو طويت. فهو ملك له لا شك فيه - 00:10:40
الاول له واذا فظل الماء فيجب عليه ان يبذل للاخرين من يحتاجون بشرط الا يتضرر هو كما قالوا لا ضرر ولا ضرار. لكنه لا يجوز ان يبيع الماء بحال من الاحوال لا يباع - 00:10:59
الماء حتى في هذا الزمان اذا كان يعني احد عنده السيارات هذه التي تباع في او ينقل فيها الماء. فالماء لا يباع. الماء لا يباع. انما الجهد والنقل وكذا. هذا لا - 00:11:16
يأخذ على قدر المعروف. اما ان يباع الماء فهذا منهي عنه قطعا لا يباع اي ماء يأتي معه الفحل ايضا لا يباع كما يأتي اي ماء لا يجوز ان يباع. هذه اقل كلمة عامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء - 00:11:33
ولا يجوز ان يمنع فضل الماء ولا فضل الكلع كما يأتي في الحديث. لا تمنعوا فضل الماي لتمنعوا فضل لا تمنع فظل لتمنع ما فظل الماء. اذا كان الكلى مما لم يتكلف هو مما لم يتكلف هو في تنبيته. الان البرسيم وكذا هذا كلامه كذا. لكنه - 00:11:51
قد يكون في ارضه مملوكة ارضه المملوكة نبت من عند الله تعالى ولم ينبته هو ولم يتكلم وفي هذه الحالة لا يجوز له ان يمنعه اذا لم يكن بحاجة اذا اذا فظل عن حاجته وزاد عن حاجته لكن اذا كان - 00:12:17
على قدر حاجته جاز له ان يقدم نفسه ولا غيره نعم وكذلك الماء اذا كان زائدا لا يمنع الا اذا كان يتكلف لاستخراجه فيأخذ اجرة الاستخراج الماء واستنباطه اي نعم - 00:12:34
قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن غطار عن عمرو بن دينار انا بن منهال مطرف ابو المطرف ابن عبده المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال وفي الباب عن جابر وبهيص - 00:12:50
عن ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبدالله ابن عمرو اي ابن العاص هلا ابو عيسى حديس ياسر حديس حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن - 00:13:12
والشافعي واحمد وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. منهم الحسن البصري. اما في الباب روايات كثيرة منها حديث جابر في صحيح مسلم نهى عن بيع فضل الماء - 00:13:30
اه وحديث ابو حيص عن ابيها اخرجها ابو داوود قال يعرض انه قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء ثم اعاد فقال الملح. هذه الرواية فيه بعض - 00:13:50
العلة ولان بو هيثق قال لم تعرف هذه لكن ابن حبان وثقها وذكرها في الصحابة هكذا على كل حال فتكون من الكبار او من التابعين الكبار واما حديث ابي هريرة فاخرجه ابن ماجة وسنده الصحيح ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. والنار ايضا - 00:14:05
اذا كان احد يقتبس ويأخذ من النار شيء فلا يجوز ان يبيه. وبعضهم قال ان هذا دناءة وخلاف المروءة ايضا واما حديث عائشة رضي الله عنها فهذا فيه ايضا ضعف - 00:14:31
الحاصلة على كل حال الحديث قد صح عن بيع الماء لا يجوز ان يبيع الماء الزائد عن حاجته هذا هو لابد ان يكون لان الانسان او ما دام هو ملكه او في ارض المملوكة فهو احق به اولا. اذا كان هو محتاجا فلا يجب عليه يبذل الا - 00:14:47
تكرما الا من مكارم الاخلاق لكنه ليس يجب عليه. اما اذا كان زائدا فلا يجوز له ان يبيع ولا يجوز له قيمنا عيدا ولا يجوز له ان يمنع دواب الناس. وهذا فيه ضرر لاخيه المسلم. وقد ارتكب حراما اذا - 00:15:10
ولا شك فيه نعم يقول ورخص في بعض اهل العلم لخص بعض اهل العلم قال هذا الترخيص يعني فيه تفصيل ومن قول الحسن فيه تفصيل قالوا اذا كان هو يتكلف في حفر البير فيأخذ الجهد باخراج - 00:15:30
البير او اذا كان يعني النفقة التي مثل ما هناك هذه استخراج فقهي مثل ما هناك شركات تقوم اه بناء الشوارع قد تأخذ عليها في بلدان اخرى الحمد لله الذي عافاكم من هذا لكن في بلدان اخرى شركات تبني الشارع يعني الشارع السري وكذا - 00:15:52
وتجعل لكل مئة كيلو او اقل من مئة كيلو عليها رسوم. اذا ذهبت ربما في خلال مئتين كيلو ثلاثمئة كيلو تعطي ثلاث مرات رسوم رسوم رسوم ويكون عندهم يعني اتفاقية وهذا معروف في العالم - 00:16:19
اتفاقية بين الدولة وبين الشركة اذا اخذت حقها فهي تكون للدولة وفي هذا انا اذكر انه قول الحسن تفصيله هذا هو انه اذا كان حفرة وتكلف عليه فجاز له ان يأخذ على - 00:16:36
قدر ما يستخرج منه نفقته. لكن هذا والله اعلم ايضا لا يصح. لانه حفر لحاجته. لو ما جاء الاخرون ما كان يقدر ان يأخذ منهم شيء. فاذا معناه انه ما دام حفر لحاجته ولا يجوز ان يبيع هذا هو الماء. نعم اذا كان ركب - 00:16:52
في هذا الزمان فيها مكاين وقد اقام عليه خادم او شخص يستخرج الماء للناس وخذ على قدر ما ينفق اليه ان شاء الله العباسية فلا ضرر ولا ضرار نعم يقول هنا ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد انه قال حدثنا الليث انا بالزناد ان العار جا عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:12
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من اصح الاسانيد قال لا يمنع لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلوي. لا يمنع فضل الماء ليملأ به الكلو. ليمنع ليس هذا لا من التعليل انما هو لا من عاقبة. لام العاقبة. يعني اذا كان عندك فضل الكلع - 00:17:43
وهناك الماء فقلت جائزني لا يجوز لكم ان بهائمكم من مائي انا. من الذي يأتي ليه ليرعى في هذا لان بعد الكلى الدواب تحتاج ان تشرب. فيكون لام لام العاقبة كانه اذا منع فظل الماء - 00:18:10
نتيجته انه يمنع من فضل الكلع ايضا. هكذا فسر ليمنع بفتح اللام بفتح وهو النبات رتبة المانع ان يكون حول البير كلون ليس عنده ماء غيره ولا يمكن اصحاب المواشي راعيه الا اذا كان مكنوا من سقي بهائمهم. لان الناس ما ياخذون بهائمهم الا ما يرعون بهايمهم - 00:18:31
الا في مكان فيه الكلى والماء فاذا كان لا يأمن لا يأمنون للماء او لا يأذن صاحب الماء للماء لا يأتون الى الكلأ ايضا فكأنه تسبب بمنع واحد منع الثاني الذي لا يجوز منع فضله بحال من الاعوال. نعم - 00:19:01
اه ليس عنده ماء غيره ولا يمكنه اصحاب المواشي رأيه الا اذا كان اذا مكنوا من سقي بهائم من تلك البير لئلا يتضرروا عطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء يستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. هذا هو الذي - 00:19:21
العاقبة ليس لهم التعليل لا من العاقبة يعني عاقبته اذا من اتى من هذا فكأنك من اتى من ايضا وهذا لا لا يجوز لا هذا ولا ذاك. فهذا مما يعني التأكيد وحديث من اصح السحا ولذلك - 00:19:42
الذين يجهزون يقولون يباع الماء فهذا لا شك فيه تجوز وتجاوز عما امر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون في البال نعم اذا كان يتكلف في استخراج الماء بالمكاين وغيره على قدر نفقته يأخذ لا بأس فيها - 00:20:02
باب المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب ابن ابي ثابت وابو المنهال سيار ابن سلامة بصري صاحب ابي برزة الاسلمين هنا ما ندري ماذا ذكر الخلاف شيئا ما - 00:20:20
قال والى هذا التفسير ذهب الجمهور وعلى هذا يختصر يختص البذل بمن له ماشية ويلحق يلحق به الروح اذا احتاجوا الى الشرب لانهم اذا منعهم من الشرب امتنعوا من الري هناك - 00:20:38
آآ ويحتمل ان يقال يمكنه حمل الماي لانفسهم لقلة ما يحتاجون اليه منه بخلاف البهايم. يعني حتى الراعي لا يمنع كم يشرب هو؟ والصحيح الاول ويلتهق بذلك الزرع عند ما لك رحمه الله. ايضا اذا كانت هناك اذا كان زرع لصاحبه - 00:20:56
الماء بجانب صاحب الماء الزرع صاحب الزرع ليس له ماء لكن فهناك شخص عنده ماء وصاحب الزرع يحتاج الى السقي. اذا كان الماء فاضلا عن حاجته يجب عليه ان يجب عليه ان يبذل وهذا امر ليس - 00:21:17
اذا لم يكن هناك ضرر له ويجب عليه ان يبذل ليسقي زرعه ليسقي صاحبه يقول هنا ويلتحق بذلك الزرع عند مالك والصحيح عند الشافعية وبه قالت الحنفية الاختصاص وبه قالت لها الاختصاص بالماشية وفرق - 00:21:36
الشافي فيما حكاه المزني بين المواشي والزرع الذي يظهر والله اعلم ليس يعني كل ما يحتاجه اخوك وعندك فضل ما ليس للماشية ولا للزرع ولا لكذا. الان افرض في هذا الزمان اذا كان عنده بير وفيه ماء غزير لا يتضرر - 00:22:00
واحد يبني بيته وليس عنده ماء ولا يحسن الا بغلاء. وعنده موجود لجاره فمن حق الجار ان يبذل هذا بعض الناس انه قريب منها ما هو كذا. فيأتي هذا المعنى في كل ما يحتاج اليه الانسان فيما لا يتضرر المالك وصاحب - 00:22:21
ان شاء الله نعم وهذا من الامور الاجتماعية التي يجب ان يجب ان يبذل كل واحد لاخيه المسلم. نعم باب ما جاء في كراهية عصب الفحل الفحلي هو المقصود منه ماء الفحل. قالوا الاصل اصب معنى النسل او النسل - 00:22:41
كورة من في الغالب استعملت كلمة الاصلي بمعنى النسل. لان الناس الدواب يبحثون نسلا جيدا من الفحول اذا كان اذا كان كانت بقرا فيريدون ثورا من نسل جيد. كذلك هت الخيول وغيرها وغيرها. ولذلك - 00:23:05
عصر والا المسألة المقصود منه هو ماء الفحل. ماء الفحل لا يجوز ان يباع. وهذا يعرفه ايضا اصحاب الاغنام الله المستعان ولذلك هم يعني يأتون بالانواع اه او من الانواع العالية من الفحول يشترى لا شك فيه لكن لحاجته ما دام اشترى. واذا احتاج اخوه لدابته - 00:23:28
لا يجوز له ان يمنع لانه لا يتضرر. نعم اه قال باب ما جاء في كراهية الكراهية الذي ليس معناه التنزيهية انما بمعنى حرمته معي الفحل قال حدثنا حدثنا احمد ابن منيء البغوي رحمه الله صاحب المسند - 00:23:55
وابو عمار قال حدثنا اسماعيل ابن علية انه قال اخبرنا علي بن حكم علي بن الحكم علي ابن الحكم علي ابن الحكم انا اذكر انه علي على كل حال هو من الثقات الراوي النافع ان شاء الله. نعم - 00:24:22
قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل اخرج البخاري وغيره يعني من ماي الفهله ومن ضراب الفهل نهى ان يمنع فهله لضراب - 00:24:41
اه دواب الاخرين قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة في ذلك في قبول الكرامة في ذلك. جاءت رواية - 00:24:59
يظن في اصل الكتاب جاء فيه انه يا رسول الله قد نكرم لاجل الفحل جاءت رواية نعم هنا او في غيره رأيته موجودة في اي صفحة اه نعم يأتي تأتي الرواية - 00:25:19
فاذا يعني قال نحن النبي الفحلي قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص بعضهم وفي قبول الكرامة من ذلك بدون طلب. كرامة يعني يعطي احدا تكريما له اذا كان له فحل وقد اذن - 00:25:44
انثى دابته ففي هذه الحالة لو اتى من عند نفسه شيء فهذا جائز. وهو الحديث الاتي بارك الله فيكم. نعم اه جاءت رواية ايضا سبحان الله في اه انظروا قال من حديث ابي كبشة اخرج ابن حبان في صحيحه واسناد صحيح من حديث ابي كبشة مرفوع من اطرق فرسا - 00:26:04
اعقب كان له كاجر سبعين فرسا ورباية صحية. من اطرق فرسا يعني ترك ليترك دابة غيره فاعقب اي جاء منه ولدا جاء منه ولد المهر مهر الفرس كان له كاجر - 00:26:30
فرسا هذا اخرجه ابن هبان واسناده صحيح فيما يعني بالاسناد الصحيح نعم بما يؤدي الى النظر في اسناده ثم قال حدثنا عبده بن عبدالله الخزاعي البصري انه قال حدثنا يحيى ابن ادم كلهم ثقات اثبات - 00:26:50
عن إبراهيم ابن عن إبراهيم ابن حميد الرواسي ان هشام ابن عروة عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا من كلاب يعني من بني كلاب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اصل الفهله فنهاه صلى الله عليه وسلم. يعني - 00:27:10
الاحاديث كلها متفقة عن النهي العصبي الفهري ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نطرق الفحم انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة اذا اعطي شيئا بدون طلب فهذا لا بأس ان يقبل. لا بأس ان يقبل - 00:27:34
وهناك ايضا قالوا كنت ادرس قديما كان واحد من الاخوان من اهل البادية قال لكن نحن نشترط هكذا يقول هذا قديم جدا في معهد الهرم ويقول كنا نشترط ان يأتي بالعلف - 00:28:01
قبل ان يطرق يأتي بالعلف ليه؟ البقر. البقر. نعم سبحان الله. فهذا يعني هذا الشرط ايضا والله اعلم ليس لكن اذا اتى به من عند نفسه وما دام اشهر بين الناس انه يتلف ببعض يقول بدأ الناس يأتون به من عند نفسه. هل اقبل او لا - 00:28:17
فاذا كان اشترت وخاف الناس فليعلن يا اخوان اذا كان لا يأتي احد فلا بأس واذا جاء بي فلا بأس في هذه الالة. لكن ما دام الزم اولا ثم بعد ذلك اشتهر بين الناس انه لا يطرق ولا يترك - 00:28:37
الا بعد ان ففي هذه الحالة لا يجوز الظاهر نام على كل حال فنكرم فرخص له في الكرامة. رخص له في الكرامة وهناك شركات يقولون انها تكون في هذا الزمان - 00:28:55
عندهن او عندها من جملة الاعمال التي يكون فيه الفحول فقط من احسن انواع الفحول من يجلبون من العالم والناس يعني ربما يعني يجيزون لهم ان يأخذوا بعض ما يتعبون للناس وليس لهم حاجة لكنه مثل الادوية مثل اشياء - 00:29:13
اخرى يأخذون عليه قيمة او فقالوا جاز لهم ان يأخذوا شيئا بالمعروف. هذا اظن فتوى رأيت اذا كان لا يوجد غيره. اما اذا كان يوجد غيره من الفحول ولا يقرب منهم نعم - 00:29:34
والظاهر يحرم ان يأخذ ان يعطي وان يأخذ. المعطي ايضا لا يجوز ان يأخذ. ما دام حرام فلا يجوز له ان يعطي اذا لكن اذا اتاه كرامة فلا بأس ان شاء الله - 00:29:50
الناس عيب في مثل هذا الان عيب في العرب لكن تعرف ان هناك اقوام ما عندهم هذا الشيء ربما يعني الله المستعان باب ما جاء في ثمن الكلب ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم ابن حميد عن هشام ابن عروة وهو ثقة ان شاء الله والحديث صحيح - 00:30:06
ثم قال باب ما جاء في ثمن الكلب قال حدثنا محمد بن رافع من الثقات المعروفين قال حدثنا عبد الرزاق انه قال اخبرنا معمر معمر ابن راشد عن يحيى بن ابي كثير التابعي عن ابراهيم - 00:30:33
التابعي يروي عن التابعي والتابعي الثالث. يحيى بن ابي كثير من التابعين الصغار. ابراهيم بن عبدالله بن قارظ ايضا عن السائب ابن يزيد ابن يزيد وهو سحابي ابن يزيد ابن - 00:30:50
سعيد بن ابي الصائب هو شريك النبي بن يزيد تابعي عن رافع بن خديجة الصحابي فاذا هنا من لطائف الاسناد على نسق واحد ثلاث تابعين يروي بعضهم عن بعض ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:14
كسب الحجام الخبيث ومهر البغي خبير. وثمن الكلب خبيث هذا الحديث في الحقيقة يعني فيه اشكال. مهر البقية خبيث بمعنى حرام لا شك فيه. ثمن الكلب الخبيث بمعنى حرام. لكن قصب الحجامة - 00:31:35
قالوا نعم في اول الامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اوله لان السياق كيف تقول كسب الحجام الخبيث معناه ليس هرم بل من معنى مستخبث فقط ومستقذر هذا لا شك فيه ان الانسان بل قد - 00:31:52
فيه استرحام للحجام ما دام كان يجر القرن بالفم. وربما الدم المستقذر يدخل في حلقه ما هو كذا. فما دام هو الحجامة نوع من العلاج المعروف وهو يقوم بخدمتك فيجب عليك ان تأتيه ما دام مستغبص ويشتغل هذا العمل - 00:32:10
مثل ما يقال الان الذي اه في الشوارع يكنس شارعك ويكنس اه الاوساخ كلها فهذا ينبغي ان يرحم اكثر هذا عمل عمل دني وعمل خبيث ما هو كذا من ناحية استقذار الناس. لكن السياق اذا كان من سياق واحد ففصله لابد ان يكون من الدليل - 00:32:34
لابد من الدليل فاذا فصلنا وقلنا كسب الخبيث معناه ليس بحرام وان كان السياق مهر البقية خبيث بمعنى حرام وحرام ذلك ثمن القلب الحرام لحديث اخر الذي جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واتى الحجام اجرته - 00:32:58
صلى الله عليه وسلم او يقال كما قال بعض العلماء وهو لا تجد في قول كثير من عامة هكذا لكنه بعض مشايخنا قال كان اولا والله اعلم حرام عام محرم كله حتى الحجامة. ثم لما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجامة فيه شفاء فاجاز - 00:33:18
فيبقى مستخلص بمعنى مستقذر فقط وليس حراما وهذا هو الذي لا نشك انه الحجام كسبه ليس حراما ما دام اه يبذل وقته وربما لا يكون له امل اخر لكسب عيشه وعيش اولاده. فاذا اختص لهذا العمل جاز - 00:33:40
ان يأخذ ان شاء الله من الاجرة حتى بالاشتراط انه ياخذ كذا وكذا نعم طبيب اه مثل الطبيب هو طبيب نعم لا شك فيه مثل الطبيب يأخذ جهده ويأخذ بذل جهده كذلك يجوز له ان يأخذ ولا يقال - 00:34:01
انه حرام قطعا لو كان حرام ما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هو هذا الذي يقال ان هذا كان في اول الامر ثم نسخ او لا نقول انه قد يكون السياق واحد لكن لا نعرف اه تاريخ - 00:34:20
ونقول التعويل بان الخبيث بمعنى مستقبل ومستقذر وليس بمعنى حرام والدليل عليه الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتى الحجام اجرته نعم نعم جاز له ان يشترط. نعم يشترط - 00:34:40
لكنه لا يبالغ ولا يستغل او كذا هذا هذا مقصود في كل عمل من اعمال المسلمين فيما بينهم ليس في هذا فقط ومهر البغي خبيث مهر البغي المقصود منه اجرة الزانية - 00:35:01
زناها وثمن الكلب بيعا وشراء حرام هنا فيه الاختلاف يأتي قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن جعفر رضي الله عنهم جميعا - 00:35:18
جابر رضي الله عنه حديث جابر اخرجه احمد ومسلم وابو داوود في هذا المانع وابي هريرة اخرجه ابن حبان في صحيحه والدار قطني في سننه. وابن عمر اخرجه الحاكم في النهي عن ثمن الكلب. والعمل على هذا - 00:35:39
عند اكثر اهل العلم قال والعمل على هذا عند اكثر قال ابو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن البيع. ثمن الكلب هو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في ثمنه - 00:35:56
الصيد نعم رفض بعض اهل العلم كلب صيدا وجاء فيه حديث لم يصح آآ عند غير واحد من العلماء لكنه صححوه وآآ جاء هذه الرواية جاءت آآ في الحقيقة وهي - 00:36:16
اخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كالبصيد. وهذا فيه راو مجهول. لكن وجدنا ان الشيخ الالباني في صحيح سنن النسائي ذكر له طريقا اخر ذكر له طريقا اخر فمن هنا الذين قالوا انه - 00:36:37
زمن القلب رجاله رجال اسناده ثقات الا انه طعن في صحته واخرج نحو الترمذي من حديث ابي هريرة لكن من رواية ابي المهند وهو متروك ضعيف فينبغي حمل المطلق على المقيد اذا صح الحديث - 00:36:57
اذا صح الحديث نهى عن ثمن الكلب مطلقا ونهى عن زمن الكلب الا كلب صيد. وهذا الاستثناء ينبغي ان يكون ما يعني معقولا ومقبولا. الا هذا يقول لكن اذا اذا صح الحديث فلا شك فيه انه يكون هذا الاستثناء مقبولا - 00:37:15
والاخرون الذين ضعفوا الحديث وهذا هو قول اكثر اهل العلم قالوا لا يجوز بيع الكلب ولا كلب صيد ايضا لكن الحديث الذي جاء فيه من والذين استدلوا على جواز قلب الصيد ايضا قالوا قول النبي صلى الله عليه من اقتنى كلبا الا - 00:37:37
كلب صيد نقص من اجره كل يوم قيراطان او قيراط ونقص من اجره. من اقتنى قالوا الاقتناء يكون بالشراء او بغير الشراء ايضا. فالذين قالوا لا يجوز الشراء والاقتناء ينبغي ان يكون يأخذ من - 00:37:57
اجراء كذا او كلبة يأخذها من اطراف القرية ويربيها ويعلمها. لان الله قال تعلموا لهن فيعلمها هو من عند نفسه يقتني ويمسكها من اطراف القرية حينما تلد وهو صغير ويربيه وهذا هو الاقتناع الجائز لكن هذا نفسه لما رباه - 00:38:18
وعلمه وكلمه لا يجوز له ان يبيع. هكذا قالوا وهذا كلب صيد اذا صح او عند الذين يصحون لا لا شك اجازوا بيعه. اما بدونها ما يستفاد من الكلب بشيء فلا يجوز تربية الكلب - 00:38:39
الا كلب حراسة كما جاء فيه في بعض الروايات من اقتنى الا كلب حراسة. فحراسة الاغنام وغيرها لا شك ان هذا فاذا كان حراسة هل يجوز بيعه لا يجوز لان ما جاء الا كلب صيد فقط - 00:39:00
ليس له مكان في عند المسلمين. الا اذا كان للصيد او للحراسة. واما غيره فلا يجوز يربع الكلاب لاجل هذا نعم هذا لا بأس فيها اذا كان مدرب ياخذه الكلبة من القرية من القرى التي تلد فيها هذه صغير يأخذها - 00:39:18
يلتقطها ثم يدر اه يسلم الى مدرب ويأتيه الاجرة لا بأس فيها. هذا ان شاء الله لا ليس فيه حرج. لكن بيعه وشراء هو الذي اختلفوا فيه قالوا الاقتناء غير الشراء حتى لو كان قلب السيد. والذين صحوا الحديث اجازوا ومنه وهو الذي - 00:39:44
اشار اليه ابن الترمذي رحمه الله وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن قلب الصيد ولعله لاجل هذا او لاجل الحاجة قد تكون هناك ادلة دلال دلالة الحاجة ايضا قلب الصيد - 00:40:04
وبعض الناس لا يكون معيشته الا بالصيد. نعم وان كان جاز تفرجا وجاز الكلب والبازي ان يجعل الانسان له لكنه لا يكون لاهيا او ملهيا له نعم ثم قال حدثنا كتائب قتيبة انه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب - 00:40:21
تحويلة حاء قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان ابن ويينة عن الزهري عن ابي بكر ابن الرحمن انا ابن مسعود رضي الانصاري رضي الله عنه قال آآ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب - 00:40:45
ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن هي اجرة الكاهن. اجرة الكهانة عنوان لانه يستحلي به ويأخذ مال الله الحرام ويحسبه حلوا له. حلوان الكاهن. فمن اتى كاهنا او عرافا وصدقه - 00:41:05
وبما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم حرام وايتاء الاجرة حرام والكهانة نفسها كهانة اي هذه المهنة ايضا حرام لا مكان له بالاسلام بحال من الاحوال. نعم - 00:41:25
سيكون كله يكون حراما حلوان الكاهن نام اه كان العرب عندهم شيء كثير في هذا الكهانة ولكن الحمد لله الذي ابطل الاسلام هذا الشيء الذي يبني او ينبني على اكل اموال الناس - 00:41:45
الحرام بالباطل نام قال حدثنا قتيبة عن مالك بن عنس عن ابن شهاب عن ابن محيصه اخي بني حارثة عن ابيه محيسة نعم محيي اخو محيص وحويصة. الذين كانت قصتهم في القسامة في اه خيبر. انه استأذن النبي صلى الله عليه - 00:42:03
في ادارة الحجامي فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأزنه حتى قال الفهنا ضحك او اطعمه رقيقا تجارة الحجام واذا كان الحجام اخذ اجرة وله خادم او عبد اخذ منه الاجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلف ما اذن له في ان يستحل - 00:42:31
وياكل بنفسه قال اعلفه الف هنا ضحك اي اه ناضح الناقة التي يمضها ويستقى بها الزرع. واطعمه رقيقك اي عبدك واذا كان حراما مطلقا والله اعلم ما كان يجيز النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم عبده لانه من كان له عبد فليطعمه مما - 00:43:01
يطعم مما يتعب بالحلال وان كان لا يجب عليه ان يؤثم من النوع الذي يأكل. فهنا الظاهر والله اعلم ليس فيه بيان الحرمة الباتة انما فيه ينبغي ان يترفع الانسان من اجارته مثل هذه الامال ولا يأخذ - 00:43:29
لكن اذا كان عنده خادم وهو هو كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. كانت عندهم او كان عندهم ارقاء كانوا يستعملونهم في العمل. وكان يعطون لهم بالخراج قد يكون يجعل له عليه خراج معين - 00:43:50
وابو لولوة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه كان يعمل الرحى كان يعمل الرحى وغلام كان غلاما لمغيرة فجاء وشكى وقال يطلب مني درهمين كل يوم وبهذا المانع وهو كثير - 00:44:13
يا امير المؤمنين قال ما عملك؟ قال امل الرحى وابي. قال ليس هذا عليك كثيرا وغضب وقال هدد عمر رضي الله عنه قال اعملن لك رحا تجري الى الريح يعني التمشية للريح - 00:44:30
صراحة تمشي على الريح قال عمر رضي الله قتلني هددني العلج او اه العلج حددني العلج. وما كان بين عشية وضحاها الا قتله قتل رضي الله عنه. فيعني اذا كان عنده عبد وعمله الحجامة فيجوز له ان يستغله ويشغله بهذا - 00:44:49
ويأخذ اجرته والله اعلم لا يكون حراما. لكن اذا كان مستغن عن هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين ان خلق للناس عامة ولا يأخذ منهم الاجرة. اذا كان يستغني ولا يحتاج الى مال. نعم. لكنه لم يحرمه - 00:45:18
والدليل عليه لو كان حرمه ما كان يقول اطعمه رقيقك. اطعمه رقيقك لان الرقيق والعبد الذي هو عبد الانسان اه او هنا فتى الانسان لا يصح ان يطعمه الا حلالا. نعم - 00:45:38
قال وفي الباب عن رافع ابن خديج وابي جحيفة ابو جحيفة الصحابي وهبي بن عبدالله السويد ان وجابر وسائب ابن يزيد قال هو هذا الذي شككت في هذا ابن يزيد الانسحاب مضى بنا ولا - 00:45:58
مضى بن سعيد بن يزيد الصحابي فتكون رواية السحابي للسحابي ورواية التابعي عن التابعين. نعم بن يزيد قال ابو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال احمد ان - 00:46:16
نهيته واخذ بهذا الحديث. اذا كان حجان يسأل اخذ اجرة او لا اخذ فانا انهى عنه لهذا الحديث لان احمد رحمه الله يقول نعم انظروا ماذا يقصد اه ان سألني قال الحافظ في الفتح ذهب احمد وجماعة الى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر - 00:46:34
احتراف بالحجامة ويحرم الانفاق على نفسه منها. آآ ويجوز له الانفاق على الرقيق والدواب منها واباحوها للعبد مطلقا وعمدتهم حديث محيسه هو ما دام على كل حال الان اصلا يحتاج البحث فيه انه اذا كان الانسان يريد ان - 00:47:02
بمهنة الهجامة هل يقال له ان هذا لا لا يسلوه للاشرف ولكبار للاحرار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة يا بني بياضة بعض قبائل قريش قال يا بني بياضة انكهوا ابا هند وانكحوا وانكحوا بعده - 00:47:30
اليه وكان ابو هند حجاما فهل كان يحجم بدون اجرة او باجرة مهما كان فلذلك الله اعلم يعني الذي يظهر لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه ما استأذن في الحجامي فنهاه انهى. لعله - 00:47:59
ما نهى لا نأخذ منه ان اجرة الحجامة حرام لكنه اذا كان الانسان عنده امكانية ان يكون يستغني ويطلق الحجام يتبرع للناس. لعل النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا والله اعلم. لان الحجامة النبي صلى الله عليه - 00:48:24
وسلم من قال الدواء في الشفاء في ثلاث محجم والكي وانا انهى امتي يعني الكي. لكنه يكون اخر الدواء الكي كما قال العلماء والحاصل انه لا يؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:44
اه كره الحجامة للحر واجاز والله اعلم لا. اه نفهم لان هناك ليس في الاسلام تفريق بين هذا وذاك وان كان في الحقيقة في كتب الفقه نجد الكفاءة في النكاح وغيرها قالوا لا يكون الحجام كف - 00:49:08
غير الحجة. معنى النبي صلى الله عليه وسلم من قال لايه؟ بني بياضة ولذلك انا ما اقدر افهم ان النبي ان قول الامام احمد رحمه الله انه فرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف - 00:49:30
الحجامة اذا كان حرا شريفا حتى يعمل هذا ان شاء الله اه يحسن نيته خدمة للناس ايضا. وقد يكون هو ان شاء الله له الاجر. على كل حال. هكذا لكن ما اقدر انا افهم - 00:49:45
ان الاسلام يعني ينهى عن انواع الاحتراف كان حرا او ابدا لك اي حرفة وسناء ان تختاري ان شاء الله وكله يكون اذا كان من كسب اليد فهو من اه - 00:50:02
ابو هند كان لا ما كان ابدا هناك هنا الان نقطة زهلقة يعني هل ابو هند كان هل كان عبدا ام كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس كان حرا - 00:50:33
يبحث فيه جيدا حتى يلحق مع هذه المسألة بارك الله فيك ان الاحرار كانوا يحترفون بهذه الحرفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وين كان الناس لا شك فيه يترفعون وهذا من نخوة غير الاسلامية لكنه له ان يختار لكنه لا يستهين - 00:50:51
ولا يحتقر ولا يغمد ولا يتكبر الكبر بطل الحق وغمط الناس لاجل المهن وغيرها. لا اي نعم هو هذا هو نوع من الطب الحجامة لا شك فيه. ناوي هذا الاخ يستدل بان السحابة لما اخذوا من الرقية على سيدهم - 00:51:14
ثلاثين غنما فاجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من الطب وهذا الطب ايضا نوع من الطب على كل حال ان شاء الله لا يكون آآ مكروها الا اذا كان الانسان لا يعني تستطيب نفسه لا بأس فيها لكن لا يحقر - 00:51:53
الانسان لاجل هذا ما دام يأكل من كسر يده ان شاء الله قد يكون من اطيب القصب نعم ما جاء في الرخصة في قصف الحجامي قال حدثنا علي ابن حجر وهو السعدي الثقة انه قال حدثنا اسماعيل ابن جابر ابن ابي كثير ثقة - 00:52:10
هو الطويل حميد بن ابي حميد الطويل قال سئل انس انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام - 00:52:28
وكلم اهله فوضعوا عنه لانه كان الظاهر ابدا سلم اهله فوضعوا عنه من خراجه. الخراج هو مثل ما ذكرت لكم ابو لولوة. الذي كان عليه يومية هكذا انه لابد اذا كانت حرفته كذا وهذه حرفته تحتمل انه يأتي بدرهمين في كل يوم لي والباقي له - 00:52:48
مثلا فهذا كان آآ شأن ابي طيبة كلم اهله وشفع له ان يخففوا عنه خراجه كان عبدا نام وقال ان افضل ما واما ابو هند ما يظهر لنا لكن الذي ايه الذي هجم النبي صلى الله عليه وسلم ظهره لكن ابو حنذ يحتاج الى النظر فيه ان شاء الله شوفوا - 00:53:18
وكيف من اين اين تبحثون مع هند انت تعرف حاله وترجمته اطول ما يكون ذكره ابن حجر فيه الاصابة الاصابة في تمييز السحابة تنظرون فيه ان شاء الله. واذا كان عندك الان بعدين ان شاء الله لا تنشغل - 00:53:42
قال ان افضل فوضعوا عنه من خرادي وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او ان من امثل دوائكم الحجامة. ما دام الهجامة من افضل الادوية. فالذي يقوم به ان شاء الله فيقوم من الاعمال الفاضلة بحسن النية يكون له الاجر - 00:54:02
وكسبه حلال ان شاء الله سواء كان حرا او كان ابدا نعم قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:22
في كسب الحجام وهو قول الشافعي. يعني جاز ان يأخذ على اجرة عليه. لكن اذا كان الانسان يتبرع وعنده من آآ ما يغني الله تعالى ففي مثل هذا في اكثر الامور ينظر فيه ويقال للانسان - 00:54:38
يحتاج لك ان تتمول كثير. ما دام عندك كثير. ربما يشار لكن لا يقال انه حرام عليه حتى لو كان كثير المال جاز له ان يأخذ اجرته على القصب على الحجامة. نعم - 00:54:58
وخاصة الان يفتحون المحلات وغيرها معروف هذا فاذا منع فيمتنع وينسد بابه الحجامة وبعض الاستشفاء بالحجامة نعم قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال ابو عيسى حديث انس حديثنا حسن صحيح - 00:55:12
وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجامة وقول الشافعي نعم يقول هنا احتدم النبي صلى الله عليه وسلم ولو علم ولو علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كراهية لم يعطه. قال وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم. فحملوا الزجر عنه - 00:55:32
تنزيه ومنهم من ادعى النسخ وانه كان حراما ثم ابيح. هذا الذي ذكر في الحديث السابق. وجنح الى ذلك الطهاوي والنسخ لا يثبت بالاحتمال يعني لابد من معرفة التاريخ ايهما اقدم وايهما اخر. وذهب احمد وجماعة الى الفرق بين - 00:55:57
وقد ذكرنا مذهب احمد فيما تقدم نقلا عن الفاتح. قال الحافظ جمع ابن العرب بين قوله خبيث اعطائه الحجام واجرته بان محل الجواز ما اذا كانت الاجرة على عمل معلوم ويحمل الزجر على - 00:56:17
واذا كان على عمل مجهول وهذا يدخل في عامة المهن لابد ان يكون اجرة معلومة ما هو كذا كما انه في البيوع لا بد ان يكون مبي والثمن الى اخره فاذا كان السبب هو هذا معناه ليس - 00:56:37
الحرمة او للخبث ليس لاجل الحجامة قال وفي الحديث الهجرة على المعالجة بالطب والشفاعة الى اهل الحقوق. لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم اهله اي شفع لابي طيبة مع اهله او شفع عند اهله فوضعوا عنه الخراج - 00:56:53
فيه الشفاعة الى اصحاب الحقوق ان يخففوا منها وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له اذنت لك ان تقتسب على ان تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. نعم. وهذا الان تجري فيه اشياء كثيرة - 00:57:17
هؤلاء اصحاب التكاسي اصحاب التكاسي يقولون علي انا اعطي كذا. يجرون جري قلت يا اخي ليش تستعجل؟ قال انا ايش تستعجل؟ قال علي انا اتي كذا ها يقول هنا اللهم صلي على محمد - 00:57:35
ابو هند الحارث ابن مالك مولاه ابي هند الحجام قال ابن مندا سماه لنا بعض اهل العلم ويقال اسم ابي هند الحارث ابن مالك. روى ابو عوانة عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس. قال - 00:57:52
هجم النبي صلى الله عليه وسلم واعاد الحج مع هجرته هجمه ابو هند غلام لبني بياضة غلام كان وكان اجره كل يوم مد ونص فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو ابو طيبة نفسه - 00:58:11
هنا ابو طيبة مو كذا ابو هن وشفع له رسولان. القصة كأنه واحدة ابو هند آآ وشفا فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مولاه ووضع عنه نصف مد ورواه الشعبة الثوري وشريك وابو اسرائيل عند جابر - 00:58:29
ومنهم من قال ابو طيبة ومنهم من قال مولى بني بياضة ورواه اساق ابن بهلول عن ابيه ان ورقاء عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:46
واسمه الحارث ابن ما لك اخرجه ابن منده وابو نعيم وليس فيه ذكر لمولى ابي هند وان الاسم انما الاسم لابيه هند لا غير. بارك الله فيكم واذا الذي يظهر انه كليهما كان مولى وغلاما سواء كان ابو طيبة او هو ابو هند كان غلاما لبعض الناس - 00:58:59
نعم الظاهر واحد والله اعلم قيل هو ابو طيبة لان القصة ومخرج القصة كأنه واحد انه كلاهما كان اه هجم للنبي صلى الله عليه وسلم او هو حجم له النبي صلى الله عليه فالظاهر ابو الطيبة هو ابو هند والله اعلم. نعم - 00:59:23
آآ في مثل هذا في الحقيقة لعلكم تجدون عند الترمذي عند البخاري في بدران يأتيه قلاع منفصلا في التاريخ الكبير ترجعون نعم بكلمة واحدة يقول هو كذا هو كذا نعم - 00:59:47
وغير بهن انا وجدت في اشياء كثيرة في مثل هذا جزاه الله خير يفيد ما لا يفيده الاخرون نعم قال اه ثم بعد ذلكم قال باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ايضا سنور - 01:00:04
حدثنا علي ابن حجر وعلي ابن خشرم قال ابن يونس هو عيسى ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي عن العامش عن ابي سفيان من انجبر ابو سفيان هو الطلحة ابن نافة. طلحة ابن نافية ابو سفيان تابعي الجابر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:00:22
من ثمن الكلب والسنار بس النار يعني الهر. وهذا اخرجه مسلم وغيره ايضا هلا ابو عيسى هذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن العامش عن بعض اصحابه الجابر واضطرب ان العامش فيه في رواية هذا الحديث - 01:00:44
وقد كره قوم لكن الاضطراب في الحقيقة على ما حقق العلماء ومنهم رأيت تحقيق الشيخ الالباني رحمة الله عليه ورفع درجاته في الحقيقة كان كثير في مثل هذا وآآ يأتي كلام فصلا فوجد ان الاضطراب ليس واقع لان الاضطراب لا يكون الا على - 01:01:06
استواء الاطراف اذا كان الروايات كلها على او الاسانيد كلها على درجة واحدة رواة على درجة واحدة في الحفظ والاتقان وكذلك في اتصال وعدم الاتصال الى اخره. فهنا يأتي الاضطراب لكن اذا ترجح بعض الطرق ولا اضطراب وهو طريق مسلم مترجح - 01:01:31
انه فيه ذكر سنور اهو مع الكلبة ثمن السنور. نعم ويقول هنا وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الحر ورخص فيه بعضهم وهو قول احمد واساق وروى ابن فضيل عن العامش - 01:01:53
حازم عن ابي هريرة. ابو حازم عن ابي هريرة هو سلمان الاشجعي اه وابو حازم ابوه سهل سهل بن سعد هو سلم ابن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نعم - 01:02:09
والحديث ان شاء الله صحيح والحديث جاء فيه ايضا في في الطريق لكنه ضعيف نهى عن ثمن الحر واكل ثمن ولذلك الظاهر انه لا يجوز بيع وشراء الهرر الهررة. نعم - 01:02:29
وسبحان الله كان اذكر انه في بريطانيا بعض الاخوان عندهم ما شاء الله يعني آآ قطة بيضا جميلة ومدللة اكثر اولادهم تجري الى راسهم وكذا اشتريته هذا مغالاة الفين هذا الذي يكون جنيه استريني - 01:02:48
وسرق واحد ثم رجعت اليه ما ادري كيف سرقه واحد وقلت هذا لا يجوز. قال لا وكأنه اول مرة يسمع هذا اول مرة يسمع. فقال له انا عملت هذا على كل حال. قال هذا فائدته انها يعني لا تترك - 01:03:12
هذا ايش اسمها؟ الفيران الفيران وغيرها بالبيت فلا شك انها يستفاد منها. لكن على قول ان اقتناؤه جائز لكنه ليس عن طريق الثمن على قول من قال وبعضهم ربما اذا - 01:03:33
مثل هذه مدربة وهي في الغالب مدربة طبعا لهذه الحاجات وربما يجيزون والله اعلم نعم لكن الحديث جاء في طريق صحيح ولا يعني يجيز او لا يجوز ان يشترى ويباع والله اعلم - 01:03:53
ثم قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي الذي لقبه هكذا سبحان الله. قال حدثنا عبد الرزاق انه قال حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني. هذا ضعيف يقول احد الاخوة اه انا ربيت الطفل الصغير من مستشفى يتيم ربيته اصلا تربية. جزاك الله خير لك الاجر - 01:04:10
وزوجته وله اثنتان من البنان سجلته باسمي ربيته فجزاك الله خيرا ان شاء الله يكون لك سبب رفع درجات عند الله ان شاء الله وجزاك الله خيرا ولكن اه وزوجته ايضا هذه الزيادة الاجر وله اثنين بنات الحمد لله - 01:04:41
يجب ان تشرف على تربيتهن ايضا حتى تكون بنات صالحات تم تسجيله اياك تسجيلك اياه باسمك انت وهذا في الحقيقة خطأ اذا كان هناك نظام اخر في الدول وينبغي ان تاخذ باسم التربية - 01:05:06
واذا كان ابوه معروف فادعوهم لابائهم وهو اقسط عند الله لك ان تسميه باسم ابيه ويتيم تقول لانه في الحقيقة اذا سجلت ولاء باسمك فهو يرثك وهو ليس وارثا لك - 01:05:30
لكن الان بعد ما سجلت على كل حال فلا بد ان تبين للناس بان هذا ليس ابني اذا لم يكن هناك اظهار ربما يكون خلاف نظام الدولة او كذا الا انك اذا كان عندك شيء - 01:05:49
توصي له توصي له من الثلث ان شاء الله جاز لك وتسجيلك باسمك كانه تسجيله باسمك لعله يعني يجعل له حق بانه ياخذ المال من غير حق. فلذلك كل هذا يكون خطأ فدبر كيف تعمل. ثم البنات - 01:06:05
لا يكن لك محرمات. انت لست محرم لهن الان جاز لك ان اذا كبرنا ان تتزوج هذه البنات انت ولا يكون تكون انت اه جدهم ولا زوجتك جدتهم يعني بعد ما كبرنا لابد ان يحتجبنا منك. نعم - 01:06:26
يقول في بلدنا اختصمت قبيلتنا وعند الصلح ذبهوا ذبائح للصلح هل يجوز هذا؟ ان شاء الله جاز هذا هذه من قد يكون بحسن النية فيه اجر زيادة التوادد وكذا. ان شاء الله جائز - 01:06:47
ولا يلزم ولا يلزم قد يكون الانسان يجرمون قبيلة ثم يجعلون عليها اه غرامة انهم يذبحوها هذا لا يصح. لكن اذا ذبح من عند نفسه او ذبح والاثنين اتفقوا بحبه - 01:07:03
كرامة لا بأس فيها. لكن يلزم هذا ليس بصحية بارك الله فيك. خلص سرعته بالسيارة لادراك الصلاة يدخل في النهي للوارد نعم لا شك فيه. اولا السرعة بالسيارة لا يجوز لا شرعا ولا تدين يجب عليك ان تتبع قواعد المرور. بارك الله هذا تدين في الحقيقة - 01:07:19
لا ينبغي خاصة اذا اذا خالفت الشرطي يقول يعني اللحية فانت ينبغي ان تكون متدينا في هذا اذا بالفعل هذا تدين لابد منه ليس يقال ان هذا نظام الدولة وكذا لا يجب علينا ان نطيع - 01:07:41
وثانيا ان الاسراع الاسراع سواء كان بالسيارة او كذا عليكم بالسكينة والوقار حياكم الله الكسب من تختص او من تخصص للرقية الشرعية مسل كسب الحج ام لا ان شاء الله. لكن لو لم يطلب - 01:07:59
كان افضل الا اذا كان هو مشغولا بجميع اوقاته في هذا ولا يجد فرصة لكسب اخر جاز له ان ولكن الناس يغالون سبحان الله يغالون الله اكبر الله المستعان ويأخذون بغير حقم على الناس - 01:08:18
اه اذا كان شخص يدعو الى الله وحده ولكن يتوسل بالمتوفى من الصالحين. الله اكبر كيف يتوسل ايش معنى كيف ويقول يا الله اقبل حاجتي ببركة الشيخ هذا هذه بدعة - 01:08:37
لا يقال انه كفر ان شاء الله. لكنه ببركة فلان وفلانة هذه بدعة. او بدعة ضلالة يجب ان يترك ويخاف انه ينقص اجر الى التوحيد نعم لا يكن شركا ان شاء الله الا اذا كان - 01:08:54
يعتقد انه هو الذي متصرف بهذا؟ نعم ان شاء - 01:09:11
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد خير الحديث كتاب الله - 00:00:23
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع - 00:00:40
اختلف البياعان قال حدثنا قتيبة انتهينا منه قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا سفيان وهو ابن ويينة عن ابن عجلانه محمد انا عوني ابن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول - 00:01:02
والمبدع بالخيار قال ابو عيسى هذا حديث مرسل يعني بالارسال هنا الانقتاع بين عون ابن عبدالله وابن مسعود لان عون ابن عبد الله لم يلقى ولم يدرك عبدالله ابن مسعود - 00:01:27
ويكون منقطعا يخرم شرط صحة الحديث يقول عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث - 00:01:43
هو مرسل ايضا لماذا؟ لان القاسم ابن عبدالرحمن عن ابيه آآ القاسم ابن عبد الرحمن انا ابن مسعود وجاءت هذه الرواية عن قاسم عبدالرحمن انابيه عن ابن مسعود ايضا وقلنا انها - 00:02:02
على ما اورد الترمذي الحديث يكون ضعيفا للانقطاع بين عبد الله بن مسعود وبين من روى عنه. ولكن الرواية جاء من طرق كثيرة فيه رواية قاسم ابن عبد الرحمن عن ابيه - 00:02:25
جاء كذلك قاسم عبد الرحمن انا جد انا به عن جده بهذا اللفظ جاء ايضا آآ جاءت هذه الرواية من طرق اخرى ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ - 00:02:43
نعم وانا قلت لكم بالامس ان ابن حجر وكذلك قبله ذكر له طرقا والشيخ الالباني رحمة الله عليه زاد بعض الطرق عن رواية آآ الصحيحة جاءت فيه رواية ان عند الطبراني - 00:03:00
قال حدثنا محمد بن هشام المستملي وهو ثقة انه قال حدثنا عبدالرحمن بن صالح قال اخبرنا فضيل ابن عياض المنصور هو ابن المعتمر عن ابراهيم وهو النخي معروف عن القمة وهو معروف - 00:03:24
ابراهيم تلميذ علقمة وسمع منه كثير والقى معها لابن مسعود رضي الله عنه فهذا الحديث اذا اختلف البيعان والقول قول الباعظ وهذا اسناد صحيح وله طريق اخر ايضا من طريق ابي وائل عن عبد الله ابن مسعود - 00:03:42
رضي الله عنه قال البيع مختار اللفظ الذي جاء فيه ورواه الدارقطني ايضا قال بلفظ البيعان بالخيار والقول قول البايع الظاهر على كل حال الحديث جاء من طريق او من طريقين صحيحين - 00:04:02
وان كان جاء هنا من طريق مرسل والحديث صحيح. ومعنى الحديث اختلف البيان فالقول قول البيع اذا كان في نوع السلع اختلاف بين المشتري والبايع او في الثمن قول البيع اذا لم يكن عند احد منهم بينة - 00:04:25
فاذا كانت بينة يقضى بالبينة واذا لم يكن بينة عند احد فالقول قول الباع والمودع يشتري او او يترك نعم هذا الحديث ان شاء الله ولذلك سئل الامام احمد رحمه الله فقال - 00:04:45
وقال انه القول قول البايع اذا اراد ان يشتري المبتدأ والا فليتركه. نعم واذا على كل حال هناك لا يقال انه ان اليمين للمدة البينة على المدة واليمين على المنكر - 00:05:04
هذا حديث عام وذاك خاص في مسائل خاصة. البينة للمدعي ربما يكون البائع ادى وليس عنده بينة. ربما ادى البيع باني بعتك بكذا وكذا. فما دام ليست له بينة فيكون - 00:05:24
اليمين وعلى من انكر قالوا هذا الحديث يخالفه ذاك الحديث لكن نقول لا لا يختلف ان شاء الله عن الحديث الثاني فهذا عام في قواعد عامة وقضايا عامة ونوازل وهذا خاص باختلاف البيع المشتري - 00:05:44
فكل الحديثين كما ذكر ان الحديث كما يقول الشيخ اصل الوصول في كل شيء. وينبغي ان يكون الحديث الخاص في مسألة اصلا في هذا المسألة والعموم يعمل به في مواضيعها من مواضعه نعم - 00:06:02
نعم لأ هو يستحي لغيره قل هكذا. لكن ان تقول هذا الاسناد حسن لغيره. ولا حديث صحيح من طريق اخر. التفصيل للطالب هذا يكون اه اوقع للفهم. هذا الاسناد اذا كان ضعيفا ووافقه - 00:06:20
صحيح ويقول الاثنا اسناد حسن لغيره لاجل الحديث الصحيح. والحديث صحيح من غير هذا الطريق. نعم ثم قال بعض ما جاء في بيع فضل الماء اي الماي الزايد عن حاجة الانسان - 00:06:40
اذا كان الانسان حفر بيرا. اما اذا كان الماء في ارض له ملك هذا ايضا له حكمه قال ابو عيسى قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم - 00:06:58
ولم تكن بينة. قال القول ما قال رب السلعة او يتردان. واضح جدا نعم قال يعني القول ما قال رب السلام موافقا لهذا الحديث والذي يظهر ان رحمة الله عليهم عندهم استيعاب واستقراء - 00:07:14
وللاحاديث وطرق الحديث ولذلك قول الامام احمد رحمه الله مبني على ان الحديث الصحيح نعم ان شاء الله اذا اختلف البيعان قال الامام احمد قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة - 00:07:32
قال كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. هنا زاد كل من كان قوله قوله اذا كان القول القول يعني القول ما قال البائع يؤخذ منه اليمين ايضا. هذا قوله هذه الزيادة من اين زاده؟ قال - 00:07:49
زيادة التوثيقه وليس عليه والله اعلم الحديث. ما دام لم يأت في الحديث ايجاب اليمين جاء فيه رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اظن وهو ليس بصحيح رد اليمين الى المدعي - 00:08:13
رد اليمين المدة والحديس ذكره بسب بلوغ المرام والشيخ الاصطناعي رحمه الله تكلم فيه. الحديث اذكر انه ليس بصحيح ان النبي الله عليه لما فقد ونقل ذاك اليمين فرد اليمين على - 00:08:33
نقل الحدث نقل ولم يحلف فرد اليمين على المدعي. لعله يستدل بهذا ابن يساق ابن راهوية رحمه الله الحديث ليس فيه ذكره اليمين. القول القول البايع يمين لكنه يقول قال اسهاق وهو كما قال الامام احمد الامام احمد لم يقل - 00:08:51
لم يقل باليمين وكل من كان من كان القول قوله فعليه اليمين. هو قوله الان هو الذي يقبل قوله لكن يزاد عليه اليمين والله اعلم بزيادة التوثقة والا لا يلزم نعم - 00:09:15
ويدل على ذلك رواية احمد رواية احمد والنسائي التي ذكرناها. قال الشوكاني قد استدل استدل بالحديث من قال ان القول قول البائد الخلاف بينه وبين المشتري في امر من الامور المتعلقة بالعقد ولكن مع يمينه كما وقع في الرواية الاخرى هذا اذا لم يقع التراضي بينهما على - 00:09:34
فانت راضي على ذلك جاز بلا خلاف ولا يكون لهما خلاص عن نزاع الا التفاسخ او حلف الباعيان والظاهر عدم الفرق ما بقايا المبي وتلفه لما عرفت من عدمه انتهاض الرواية المصرح بها باشتراط بقاء المبي للاهتمام - 00:09:57
دجاج وانا اذكر ان الصنعاني رحمه الله رأف هذا الحديث وهو انه رد اليمين الى المضي هذا اذكر انه ضعفوه لكنه قد يقال مصلحة للزيادة التوثيق. والا ما اذكر انه له دليل نعم - 00:10:19
ثم بعد ذلكم قال بعض ما جاء في بيع فضل الماء. الماء اذا كان من ماء السماء اجتمع في ارض مملوكة او يكون من البئر الذي حفره وطواه هو وبئر ذو حفرته ذو طويت. فهو ملك له لا شك فيه - 00:10:40
الاول له واذا فظل الماء فيجب عليه ان يبذل للاخرين من يحتاجون بشرط الا يتضرر هو كما قالوا لا ضرر ولا ضرار. لكنه لا يجوز ان يبيع الماء بحال من الاحوال لا يباع - 00:10:59
الماء حتى في هذا الزمان اذا كان يعني احد عنده السيارات هذه التي تباع في او ينقل فيها الماء. فالماء لا يباع. الماء لا يباع. انما الجهد والنقل وكذا. هذا لا - 00:11:16
يأخذ على قدر المعروف. اما ان يباع الماء فهذا منهي عنه قطعا لا يباع اي ماء يأتي معه الفحل ايضا لا يباع كما يأتي اي ماء لا يجوز ان يباع. هذه اقل كلمة عامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء - 00:11:33
ولا يجوز ان يمنع فضل الماء ولا فضل الكلع كما يأتي في الحديث. لا تمنعوا فضل الماي لتمنعوا فضل لا تمنع فظل لتمنع ما فظل الماء. اذا كان الكلى مما لم يتكلف هو مما لم يتكلف هو في تنبيته. الان البرسيم وكذا هذا كلامه كذا. لكنه - 00:11:51
قد يكون في ارضه مملوكة ارضه المملوكة نبت من عند الله تعالى ولم ينبته هو ولم يتكلم وفي هذه الحالة لا يجوز له ان يمنعه اذا لم يكن بحاجة اذا اذا فظل عن حاجته وزاد عن حاجته لكن اذا كان - 00:12:17
على قدر حاجته جاز له ان يقدم نفسه ولا غيره نعم وكذلك الماء اذا كان زائدا لا يمنع الا اذا كان يتكلف لاستخراجه فيأخذ اجرة الاستخراج الماء واستنباطه اي نعم - 00:12:34
قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن غطار عن عمرو بن دينار انا بن منهال مطرف ابو المطرف ابن عبده المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال وفي الباب عن جابر وبهيص - 00:12:50
عن ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبدالله ابن عمرو اي ابن العاص هلا ابو عيسى حديس ياسر حديس حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن - 00:13:12
والشافعي واحمد وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. منهم الحسن البصري. اما في الباب روايات كثيرة منها حديث جابر في صحيح مسلم نهى عن بيع فضل الماء - 00:13:30
اه وحديث ابو حيص عن ابيها اخرجها ابو داوود قال يعرض انه قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء ثم اعاد فقال الملح. هذه الرواية فيه بعض - 00:13:50
العلة ولان بو هيثق قال لم تعرف هذه لكن ابن حبان وثقها وذكرها في الصحابة هكذا على كل حال فتكون من الكبار او من التابعين الكبار واما حديث ابي هريرة فاخرجه ابن ماجة وسنده الصحيح ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. والنار ايضا - 00:14:05
اذا كان احد يقتبس ويأخذ من النار شيء فلا يجوز ان يبيه. وبعضهم قال ان هذا دناءة وخلاف المروءة ايضا واما حديث عائشة رضي الله عنها فهذا فيه ايضا ضعف - 00:14:31
الحاصلة على كل حال الحديث قد صح عن بيع الماء لا يجوز ان يبيع الماء الزائد عن حاجته هذا هو لابد ان يكون لان الانسان او ما دام هو ملكه او في ارض المملوكة فهو احق به اولا. اذا كان هو محتاجا فلا يجب عليه يبذل الا - 00:14:47
تكرما الا من مكارم الاخلاق لكنه ليس يجب عليه. اما اذا كان زائدا فلا يجوز له ان يبيع ولا يجوز له قيمنا عيدا ولا يجوز له ان يمنع دواب الناس. وهذا فيه ضرر لاخيه المسلم. وقد ارتكب حراما اذا - 00:15:10
ولا شك فيه نعم يقول ورخص في بعض اهل العلم لخص بعض اهل العلم قال هذا الترخيص يعني فيه تفصيل ومن قول الحسن فيه تفصيل قالوا اذا كان هو يتكلف في حفر البير فيأخذ الجهد باخراج - 00:15:30
البير او اذا كان يعني النفقة التي مثل ما هناك هذه استخراج فقهي مثل ما هناك شركات تقوم اه بناء الشوارع قد تأخذ عليها في بلدان اخرى الحمد لله الذي عافاكم من هذا لكن في بلدان اخرى شركات تبني الشارع يعني الشارع السري وكذا - 00:15:52
وتجعل لكل مئة كيلو او اقل من مئة كيلو عليها رسوم. اذا ذهبت ربما في خلال مئتين كيلو ثلاثمئة كيلو تعطي ثلاث مرات رسوم رسوم رسوم ويكون عندهم يعني اتفاقية وهذا معروف في العالم - 00:16:19
اتفاقية بين الدولة وبين الشركة اذا اخذت حقها فهي تكون للدولة وفي هذا انا اذكر انه قول الحسن تفصيله هذا هو انه اذا كان حفرة وتكلف عليه فجاز له ان يأخذ على - 00:16:36
قدر ما يستخرج منه نفقته. لكن هذا والله اعلم ايضا لا يصح. لانه حفر لحاجته. لو ما جاء الاخرون ما كان يقدر ان يأخذ منهم شيء. فاذا معناه انه ما دام حفر لحاجته ولا يجوز ان يبيع هذا هو الماء. نعم اذا كان ركب - 00:16:52
في هذا الزمان فيها مكاين وقد اقام عليه خادم او شخص يستخرج الماء للناس وخذ على قدر ما ينفق اليه ان شاء الله العباسية فلا ضرر ولا ضرار نعم يقول هنا ثم بعد ذلك الحديث قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد انه قال حدثنا الليث انا بالزناد ان العار جا عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:12
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من اصح الاسانيد قال لا يمنع لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلوي. لا يمنع فضل الماء ليملأ به الكلو. ليمنع ليس هذا لا من التعليل انما هو لا من عاقبة. لام العاقبة. يعني اذا كان عندك فضل الكلع - 00:17:43
وهناك الماء فقلت جائزني لا يجوز لكم ان بهائمكم من مائي انا. من الذي يأتي ليه ليرعى في هذا لان بعد الكلى الدواب تحتاج ان تشرب. فيكون لام لام العاقبة كانه اذا منع فظل الماء - 00:18:10
نتيجته انه يمنع من فضل الكلع ايضا. هكذا فسر ليمنع بفتح اللام بفتح وهو النبات رتبة المانع ان يكون حول البير كلون ليس عنده ماء غيره ولا يمكن اصحاب المواشي راعيه الا اذا كان مكنوا من سقي بهائمهم. لان الناس ما ياخذون بهائمهم الا ما يرعون بهايمهم - 00:18:31
الا في مكان فيه الكلى والماء فاذا كان لا يأمن لا يأمنون للماء او لا يأذن صاحب الماء للماء لا يأتون الى الكلأ ايضا فكأنه تسبب بمنع واحد منع الثاني الذي لا يجوز منع فضله بحال من الاعوال. نعم - 00:19:01
اه ليس عنده ماء غيره ولا يمكنه اصحاب المواشي رأيه الا اذا كان اذا مكنوا من سقي بهائم من تلك البير لئلا يتضرروا عطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء يستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. هذا هو الذي - 00:19:21
العاقبة ليس لهم التعليل لا من العاقبة يعني عاقبته اذا من اتى من هذا فكأنك من اتى من ايضا وهذا لا لا يجوز لا هذا ولا ذاك. فهذا مما يعني التأكيد وحديث من اصح السحا ولذلك - 00:19:42
الذين يجهزون يقولون يباع الماء فهذا لا شك فيه تجوز وتجاوز عما امر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون في البال نعم اذا كان يتكلف في استخراج الماء بالمكاين وغيره على قدر نفقته يأخذ لا بأس فيها - 00:20:02
باب المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب ابن ابي ثابت وابو المنهال سيار ابن سلامة بصري صاحب ابي برزة الاسلمين هنا ما ندري ماذا ذكر الخلاف شيئا ما - 00:20:20
قال والى هذا التفسير ذهب الجمهور وعلى هذا يختصر يختص البذل بمن له ماشية ويلحق يلحق به الروح اذا احتاجوا الى الشرب لانهم اذا منعهم من الشرب امتنعوا من الري هناك - 00:20:38
آآ ويحتمل ان يقال يمكنه حمل الماي لانفسهم لقلة ما يحتاجون اليه منه بخلاف البهايم. يعني حتى الراعي لا يمنع كم يشرب هو؟ والصحيح الاول ويلتهق بذلك الزرع عند ما لك رحمه الله. ايضا اذا كانت هناك اذا كان زرع لصاحبه - 00:20:56
الماء بجانب صاحب الماء الزرع صاحب الزرع ليس له ماء لكن فهناك شخص عنده ماء وصاحب الزرع يحتاج الى السقي. اذا كان الماء فاضلا عن حاجته يجب عليه ان يجب عليه ان يبذل وهذا امر ليس - 00:21:17
اذا لم يكن هناك ضرر له ويجب عليه ان يبذل ليسقي زرعه ليسقي صاحبه يقول هنا ويلتحق بذلك الزرع عند مالك والصحيح عند الشافعية وبه قالت الحنفية الاختصاص وبه قالت لها الاختصاص بالماشية وفرق - 00:21:36
الشافي فيما حكاه المزني بين المواشي والزرع الذي يظهر والله اعلم ليس يعني كل ما يحتاجه اخوك وعندك فضل ما ليس للماشية ولا للزرع ولا لكذا. الان افرض في هذا الزمان اذا كان عنده بير وفيه ماء غزير لا يتضرر - 00:22:00
واحد يبني بيته وليس عنده ماء ولا يحسن الا بغلاء. وعنده موجود لجاره فمن حق الجار ان يبذل هذا بعض الناس انه قريب منها ما هو كذا. فيأتي هذا المعنى في كل ما يحتاج اليه الانسان فيما لا يتضرر المالك وصاحب - 00:22:21
ان شاء الله نعم وهذا من الامور الاجتماعية التي يجب ان يجب ان يبذل كل واحد لاخيه المسلم. نعم باب ما جاء في كراهية عصب الفحل الفحلي هو المقصود منه ماء الفحل. قالوا الاصل اصب معنى النسل او النسل - 00:22:41
كورة من في الغالب استعملت كلمة الاصلي بمعنى النسل. لان الناس الدواب يبحثون نسلا جيدا من الفحول اذا كان اذا كان كانت بقرا فيريدون ثورا من نسل جيد. كذلك هت الخيول وغيرها وغيرها. ولذلك - 00:23:05
عصر والا المسألة المقصود منه هو ماء الفحل. ماء الفحل لا يجوز ان يباع. وهذا يعرفه ايضا اصحاب الاغنام الله المستعان ولذلك هم يعني يأتون بالانواع اه او من الانواع العالية من الفحول يشترى لا شك فيه لكن لحاجته ما دام اشترى. واذا احتاج اخوه لدابته - 00:23:28
لا يجوز له ان يمنع لانه لا يتضرر. نعم اه قال باب ما جاء في كراهية الكراهية الذي ليس معناه التنزيهية انما بمعنى حرمته معي الفحل قال حدثنا حدثنا احمد ابن منيء البغوي رحمه الله صاحب المسند - 00:23:55
وابو عمار قال حدثنا اسماعيل ابن علية انه قال اخبرنا علي بن حكم علي بن الحكم علي ابن الحكم علي ابن الحكم انا اذكر انه علي على كل حال هو من الثقات الراوي النافع ان شاء الله. نعم - 00:24:22
قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل اخرج البخاري وغيره يعني من ماي الفهله ومن ضراب الفهل نهى ان يمنع فهله لضراب - 00:24:41
اه دواب الاخرين قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة في ذلك في قبول الكرامة في ذلك. جاءت رواية - 00:24:59
يظن في اصل الكتاب جاء فيه انه يا رسول الله قد نكرم لاجل الفحل جاءت رواية نعم هنا او في غيره رأيته موجودة في اي صفحة اه نعم يأتي تأتي الرواية - 00:25:19
فاذا يعني قال نحن النبي الفحلي قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص بعضهم وفي قبول الكرامة من ذلك بدون طلب. كرامة يعني يعطي احدا تكريما له اذا كان له فحل وقد اذن - 00:25:44
انثى دابته ففي هذه الحالة لو اتى من عند نفسه شيء فهذا جائز. وهو الحديث الاتي بارك الله فيكم. نعم اه جاءت رواية ايضا سبحان الله في اه انظروا قال من حديث ابي كبشة اخرج ابن حبان في صحيحه واسناد صحيح من حديث ابي كبشة مرفوع من اطرق فرسا - 00:26:04
اعقب كان له كاجر سبعين فرسا ورباية صحية. من اطرق فرسا يعني ترك ليترك دابة غيره فاعقب اي جاء منه ولدا جاء منه ولد المهر مهر الفرس كان له كاجر - 00:26:30
فرسا هذا اخرجه ابن هبان واسناده صحيح فيما يعني بالاسناد الصحيح نعم بما يؤدي الى النظر في اسناده ثم قال حدثنا عبده بن عبدالله الخزاعي البصري انه قال حدثنا يحيى ابن ادم كلهم ثقات اثبات - 00:26:50
عن إبراهيم ابن عن إبراهيم ابن حميد الرواسي ان هشام ابن عروة عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا من كلاب يعني من بني كلاب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اصل الفهله فنهاه صلى الله عليه وسلم. يعني - 00:27:10
الاحاديث كلها متفقة عن النهي العصبي الفهري ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نطرق الفحم انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة اذا اعطي شيئا بدون طلب فهذا لا بأس ان يقبل. لا بأس ان يقبل - 00:27:34
وهناك ايضا قالوا كنت ادرس قديما كان واحد من الاخوان من اهل البادية قال لكن نحن نشترط هكذا يقول هذا قديم جدا في معهد الهرم ويقول كنا نشترط ان يأتي بالعلف - 00:28:01
قبل ان يطرق يأتي بالعلف ليه؟ البقر. البقر. نعم سبحان الله. فهذا يعني هذا الشرط ايضا والله اعلم ليس لكن اذا اتى به من عند نفسه وما دام اشهر بين الناس انه يتلف ببعض يقول بدأ الناس يأتون به من عند نفسه. هل اقبل او لا - 00:28:17
فاذا كان اشترت وخاف الناس فليعلن يا اخوان اذا كان لا يأتي احد فلا بأس واذا جاء بي فلا بأس في هذه الالة. لكن ما دام الزم اولا ثم بعد ذلك اشتهر بين الناس انه لا يطرق ولا يترك - 00:28:37
الا بعد ان ففي هذه الحالة لا يجوز الظاهر نام على كل حال فنكرم فرخص له في الكرامة. رخص له في الكرامة وهناك شركات يقولون انها تكون في هذا الزمان - 00:28:55
عندهن او عندها من جملة الاعمال التي يكون فيه الفحول فقط من احسن انواع الفحول من يجلبون من العالم والناس يعني ربما يعني يجيزون لهم ان يأخذوا بعض ما يتعبون للناس وليس لهم حاجة لكنه مثل الادوية مثل اشياء - 00:29:13
اخرى يأخذون عليه قيمة او فقالوا جاز لهم ان يأخذوا شيئا بالمعروف. هذا اظن فتوى رأيت اذا كان لا يوجد غيره. اما اذا كان يوجد غيره من الفحول ولا يقرب منهم نعم - 00:29:34
والظاهر يحرم ان يأخذ ان يعطي وان يأخذ. المعطي ايضا لا يجوز ان يأخذ. ما دام حرام فلا يجوز له ان يعطي اذا لكن اذا اتاه كرامة فلا بأس ان شاء الله - 00:29:50
الناس عيب في مثل هذا الان عيب في العرب لكن تعرف ان هناك اقوام ما عندهم هذا الشيء ربما يعني الله المستعان باب ما جاء في ثمن الكلب ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم ابن حميد عن هشام ابن عروة وهو ثقة ان شاء الله والحديث صحيح - 00:30:06
ثم قال باب ما جاء في ثمن الكلب قال حدثنا محمد بن رافع من الثقات المعروفين قال حدثنا عبد الرزاق انه قال اخبرنا معمر معمر ابن راشد عن يحيى بن ابي كثير التابعي عن ابراهيم - 00:30:33
التابعي يروي عن التابعي والتابعي الثالث. يحيى بن ابي كثير من التابعين الصغار. ابراهيم بن عبدالله بن قارظ ايضا عن السائب ابن يزيد ابن يزيد وهو سحابي ابن يزيد ابن - 00:30:50
سعيد بن ابي الصائب هو شريك النبي بن يزيد تابعي عن رافع بن خديجة الصحابي فاذا هنا من لطائف الاسناد على نسق واحد ثلاث تابعين يروي بعضهم عن بعض ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:14
كسب الحجام الخبيث ومهر البغي خبير. وثمن الكلب خبيث هذا الحديث في الحقيقة يعني فيه اشكال. مهر البقية خبيث بمعنى حرام لا شك فيه. ثمن الكلب الخبيث بمعنى حرام. لكن قصب الحجامة - 00:31:35
قالوا نعم في اول الامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اوله لان السياق كيف تقول كسب الحجام الخبيث معناه ليس هرم بل من معنى مستخبث فقط ومستقذر هذا لا شك فيه ان الانسان بل قد - 00:31:52
فيه استرحام للحجام ما دام كان يجر القرن بالفم. وربما الدم المستقذر يدخل في حلقه ما هو كذا. فما دام هو الحجامة نوع من العلاج المعروف وهو يقوم بخدمتك فيجب عليك ان تأتيه ما دام مستغبص ويشتغل هذا العمل - 00:32:10
مثل ما يقال الان الذي اه في الشوارع يكنس شارعك ويكنس اه الاوساخ كلها فهذا ينبغي ان يرحم اكثر هذا عمل عمل دني وعمل خبيث ما هو كذا من ناحية استقذار الناس. لكن السياق اذا كان من سياق واحد ففصله لابد ان يكون من الدليل - 00:32:34
لابد من الدليل فاذا فصلنا وقلنا كسب الخبيث معناه ليس بحرام وان كان السياق مهر البقية خبيث بمعنى حرام وحرام ذلك ثمن القلب الحرام لحديث اخر الذي جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واتى الحجام اجرته - 00:32:58
صلى الله عليه وسلم او يقال كما قال بعض العلماء وهو لا تجد في قول كثير من عامة هكذا لكنه بعض مشايخنا قال كان اولا والله اعلم حرام عام محرم كله حتى الحجامة. ثم لما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجامة فيه شفاء فاجاز - 00:33:18
فيبقى مستخلص بمعنى مستقذر فقط وليس حراما وهذا هو الذي لا نشك انه الحجام كسبه ليس حراما ما دام اه يبذل وقته وربما لا يكون له امل اخر لكسب عيشه وعيش اولاده. فاذا اختص لهذا العمل جاز - 00:33:40
ان يأخذ ان شاء الله من الاجرة حتى بالاشتراط انه ياخذ كذا وكذا نعم طبيب اه مثل الطبيب هو طبيب نعم لا شك فيه مثل الطبيب يأخذ جهده ويأخذ بذل جهده كذلك يجوز له ان يأخذ ولا يقال - 00:34:01
انه حرام قطعا لو كان حرام ما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هو هذا الذي يقال ان هذا كان في اول الامر ثم نسخ او لا نقول انه قد يكون السياق واحد لكن لا نعرف اه تاريخ - 00:34:20
ونقول التعويل بان الخبيث بمعنى مستقبل ومستقذر وليس بمعنى حرام والدليل عليه الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتى الحجام اجرته نعم نعم جاز له ان يشترط. نعم يشترط - 00:34:40
لكنه لا يبالغ ولا يستغل او كذا هذا هذا مقصود في كل عمل من اعمال المسلمين فيما بينهم ليس في هذا فقط ومهر البغي خبيث مهر البغي المقصود منه اجرة الزانية - 00:35:01
زناها وثمن الكلب بيعا وشراء حرام هنا فيه الاختلاف يأتي قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن جعفر رضي الله عنهم جميعا - 00:35:18
جابر رضي الله عنه حديث جابر اخرجه احمد ومسلم وابو داوود في هذا المانع وابي هريرة اخرجه ابن حبان في صحيحه والدار قطني في سننه. وابن عمر اخرجه الحاكم في النهي عن ثمن الكلب. والعمل على هذا - 00:35:39
عند اكثر اهل العلم قال والعمل على هذا عند اكثر قال ابو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن البيع. ثمن الكلب هو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في ثمنه - 00:35:56
الصيد نعم رفض بعض اهل العلم كلب صيدا وجاء فيه حديث لم يصح آآ عند غير واحد من العلماء لكنه صححوه وآآ جاء هذه الرواية جاءت آآ في الحقيقة وهي - 00:36:16
اخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كالبصيد. وهذا فيه راو مجهول. لكن وجدنا ان الشيخ الالباني في صحيح سنن النسائي ذكر له طريقا اخر ذكر له طريقا اخر فمن هنا الذين قالوا انه - 00:36:37
زمن القلب رجاله رجال اسناده ثقات الا انه طعن في صحته واخرج نحو الترمذي من حديث ابي هريرة لكن من رواية ابي المهند وهو متروك ضعيف فينبغي حمل المطلق على المقيد اذا صح الحديث - 00:36:57
اذا صح الحديث نهى عن ثمن الكلب مطلقا ونهى عن زمن الكلب الا كلب صيد. وهذا الاستثناء ينبغي ان يكون ما يعني معقولا ومقبولا. الا هذا يقول لكن اذا اذا صح الحديث فلا شك فيه انه يكون هذا الاستثناء مقبولا - 00:37:15
والاخرون الذين ضعفوا الحديث وهذا هو قول اكثر اهل العلم قالوا لا يجوز بيع الكلب ولا كلب صيد ايضا لكن الحديث الذي جاء فيه من والذين استدلوا على جواز قلب الصيد ايضا قالوا قول النبي صلى الله عليه من اقتنى كلبا الا - 00:37:37
كلب صيد نقص من اجره كل يوم قيراطان او قيراط ونقص من اجره. من اقتنى قالوا الاقتناء يكون بالشراء او بغير الشراء ايضا. فالذين قالوا لا يجوز الشراء والاقتناء ينبغي ان يكون يأخذ من - 00:37:57
اجراء كذا او كلبة يأخذها من اطراف القرية ويربيها ويعلمها. لان الله قال تعلموا لهن فيعلمها هو من عند نفسه يقتني ويمسكها من اطراف القرية حينما تلد وهو صغير ويربيه وهذا هو الاقتناع الجائز لكن هذا نفسه لما رباه - 00:38:18
وعلمه وكلمه لا يجوز له ان يبيع. هكذا قالوا وهذا كلب صيد اذا صح او عند الذين يصحون لا لا شك اجازوا بيعه. اما بدونها ما يستفاد من الكلب بشيء فلا يجوز تربية الكلب - 00:38:39
الا كلب حراسة كما جاء فيه في بعض الروايات من اقتنى الا كلب حراسة. فحراسة الاغنام وغيرها لا شك ان هذا فاذا كان حراسة هل يجوز بيعه لا يجوز لان ما جاء الا كلب صيد فقط - 00:39:00
ليس له مكان في عند المسلمين. الا اذا كان للصيد او للحراسة. واما غيره فلا يجوز يربع الكلاب لاجل هذا نعم هذا لا بأس فيها اذا كان مدرب ياخذه الكلبة من القرية من القرى التي تلد فيها هذه صغير يأخذها - 00:39:18
يلتقطها ثم يدر اه يسلم الى مدرب ويأتيه الاجرة لا بأس فيها. هذا ان شاء الله لا ليس فيه حرج. لكن بيعه وشراء هو الذي اختلفوا فيه قالوا الاقتناء غير الشراء حتى لو كان قلب السيد. والذين صحوا الحديث اجازوا ومنه وهو الذي - 00:39:44
اشار اليه ابن الترمذي رحمه الله وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن قلب الصيد ولعله لاجل هذا او لاجل الحاجة قد تكون هناك ادلة دلال دلالة الحاجة ايضا قلب الصيد - 00:40:04
وبعض الناس لا يكون معيشته الا بالصيد. نعم وان كان جاز تفرجا وجاز الكلب والبازي ان يجعل الانسان له لكنه لا يكون لاهيا او ملهيا له نعم ثم قال حدثنا كتائب قتيبة انه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب - 00:40:21
تحويلة حاء قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان ابن ويينة عن الزهري عن ابي بكر ابن الرحمن انا ابن مسعود رضي الانصاري رضي الله عنه قال آآ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب - 00:40:45
ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن هي اجرة الكاهن. اجرة الكهانة عنوان لانه يستحلي به ويأخذ مال الله الحرام ويحسبه حلوا له. حلوان الكاهن. فمن اتى كاهنا او عرافا وصدقه - 00:41:05
وبما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم حرام وايتاء الاجرة حرام والكهانة نفسها كهانة اي هذه المهنة ايضا حرام لا مكان له بالاسلام بحال من الاحوال. نعم - 00:41:25
سيكون كله يكون حراما حلوان الكاهن نام اه كان العرب عندهم شيء كثير في هذا الكهانة ولكن الحمد لله الذي ابطل الاسلام هذا الشيء الذي يبني او ينبني على اكل اموال الناس - 00:41:45
الحرام بالباطل نام قال حدثنا قتيبة عن مالك بن عنس عن ابن شهاب عن ابن محيصه اخي بني حارثة عن ابيه محيسة نعم محيي اخو محيص وحويصة. الذين كانت قصتهم في القسامة في اه خيبر. انه استأذن النبي صلى الله عليه - 00:42:03
في ادارة الحجامي فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأزنه حتى قال الفهنا ضحك او اطعمه رقيقا تجارة الحجام واذا كان الحجام اخذ اجرة وله خادم او عبد اخذ منه الاجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلف ما اذن له في ان يستحل - 00:42:31
وياكل بنفسه قال اعلفه الف هنا ضحك اي اه ناضح الناقة التي يمضها ويستقى بها الزرع. واطعمه رقيقك اي عبدك واذا كان حراما مطلقا والله اعلم ما كان يجيز النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم عبده لانه من كان له عبد فليطعمه مما - 00:43:01
يطعم مما يتعب بالحلال وان كان لا يجب عليه ان يؤثم من النوع الذي يأكل. فهنا الظاهر والله اعلم ليس فيه بيان الحرمة الباتة انما فيه ينبغي ان يترفع الانسان من اجارته مثل هذه الامال ولا يأخذ - 00:43:29
لكن اذا كان عنده خادم وهو هو كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. كانت عندهم او كان عندهم ارقاء كانوا يستعملونهم في العمل. وكان يعطون لهم بالخراج قد يكون يجعل له عليه خراج معين - 00:43:50
وابو لولوة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه كان يعمل الرحى كان يعمل الرحى وغلام كان غلاما لمغيرة فجاء وشكى وقال يطلب مني درهمين كل يوم وبهذا المانع وهو كثير - 00:44:13
يا امير المؤمنين قال ما عملك؟ قال امل الرحى وابي. قال ليس هذا عليك كثيرا وغضب وقال هدد عمر رضي الله عنه قال اعملن لك رحا تجري الى الريح يعني التمشية للريح - 00:44:30
صراحة تمشي على الريح قال عمر رضي الله قتلني هددني العلج او اه العلج حددني العلج. وما كان بين عشية وضحاها الا قتله قتل رضي الله عنه. فيعني اذا كان عنده عبد وعمله الحجامة فيجوز له ان يستغله ويشغله بهذا - 00:44:49
ويأخذ اجرته والله اعلم لا يكون حراما. لكن اذا كان مستغن عن هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين ان خلق للناس عامة ولا يأخذ منهم الاجرة. اذا كان يستغني ولا يحتاج الى مال. نعم. لكنه لم يحرمه - 00:45:18
والدليل عليه لو كان حرمه ما كان يقول اطعمه رقيقك. اطعمه رقيقك لان الرقيق والعبد الذي هو عبد الانسان اه او هنا فتى الانسان لا يصح ان يطعمه الا حلالا. نعم - 00:45:38
قال وفي الباب عن رافع ابن خديج وابي جحيفة ابو جحيفة الصحابي وهبي بن عبدالله السويد ان وجابر وسائب ابن يزيد قال هو هذا الذي شككت في هذا ابن يزيد الانسحاب مضى بنا ولا - 00:45:58
مضى بن سعيد بن يزيد الصحابي فتكون رواية السحابي للسحابي ورواية التابعي عن التابعين. نعم بن يزيد قال ابو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال احمد ان - 00:46:16
نهيته واخذ بهذا الحديث. اذا كان حجان يسأل اخذ اجرة او لا اخذ فانا انهى عنه لهذا الحديث لان احمد رحمه الله يقول نعم انظروا ماذا يقصد اه ان سألني قال الحافظ في الفتح ذهب احمد وجماعة الى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر - 00:46:34
احتراف بالحجامة ويحرم الانفاق على نفسه منها. آآ ويجوز له الانفاق على الرقيق والدواب منها واباحوها للعبد مطلقا وعمدتهم حديث محيسه هو ما دام على كل حال الان اصلا يحتاج البحث فيه انه اذا كان الانسان يريد ان - 00:47:02
بمهنة الهجامة هل يقال له ان هذا لا لا يسلوه للاشرف ولكبار للاحرار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة يا بني بياضة بعض قبائل قريش قال يا بني بياضة انكهوا ابا هند وانكحوا وانكحوا بعده - 00:47:30
اليه وكان ابو هند حجاما فهل كان يحجم بدون اجرة او باجرة مهما كان فلذلك الله اعلم يعني الذي يظهر لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه ما استأذن في الحجامي فنهاه انهى. لعله - 00:47:59
ما نهى لا نأخذ منه ان اجرة الحجامة حرام لكنه اذا كان الانسان عنده امكانية ان يكون يستغني ويطلق الحجام يتبرع للناس. لعل النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا والله اعلم. لان الحجامة النبي صلى الله عليه - 00:48:24
وسلم من قال الدواء في الشفاء في ثلاث محجم والكي وانا انهى امتي يعني الكي. لكنه يكون اخر الدواء الكي كما قال العلماء والحاصل انه لا يؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:44
اه كره الحجامة للحر واجاز والله اعلم لا. اه نفهم لان هناك ليس في الاسلام تفريق بين هذا وذاك وان كان في الحقيقة في كتب الفقه نجد الكفاءة في النكاح وغيرها قالوا لا يكون الحجام كف - 00:49:08
غير الحجة. معنى النبي صلى الله عليه وسلم من قال لايه؟ بني بياضة ولذلك انا ما اقدر افهم ان النبي ان قول الامام احمد رحمه الله انه فرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف - 00:49:30
الحجامة اذا كان حرا شريفا حتى يعمل هذا ان شاء الله اه يحسن نيته خدمة للناس ايضا. وقد يكون هو ان شاء الله له الاجر. على كل حال. هكذا لكن ما اقدر انا افهم - 00:49:45
ان الاسلام يعني ينهى عن انواع الاحتراف كان حرا او ابدا لك اي حرفة وسناء ان تختاري ان شاء الله وكله يكون اذا كان من كسب اليد فهو من اه - 00:50:02
ابو هند كان لا ما كان ابدا هناك هنا الان نقطة زهلقة يعني هل ابو هند كان هل كان عبدا ام كان وكان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس كان حرا - 00:50:33
يبحث فيه جيدا حتى يلحق مع هذه المسألة بارك الله فيك ان الاحرار كانوا يحترفون بهذه الحرفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وين كان الناس لا شك فيه يترفعون وهذا من نخوة غير الاسلامية لكنه له ان يختار لكنه لا يستهين - 00:50:51
ولا يحتقر ولا يغمد ولا يتكبر الكبر بطل الحق وغمط الناس لاجل المهن وغيرها. لا اي نعم هو هذا هو نوع من الطب الحجامة لا شك فيه. ناوي هذا الاخ يستدل بان السحابة لما اخذوا من الرقية على سيدهم - 00:51:14
ثلاثين غنما فاجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من الطب وهذا الطب ايضا نوع من الطب على كل حال ان شاء الله لا يكون آآ مكروها الا اذا كان الانسان لا يعني تستطيب نفسه لا بأس فيها لكن لا يحقر - 00:51:53
الانسان لاجل هذا ما دام يأكل من كسر يده ان شاء الله قد يكون من اطيب القصب نعم ما جاء في الرخصة في قصف الحجامي قال حدثنا علي ابن حجر وهو السعدي الثقة انه قال حدثنا اسماعيل ابن جابر ابن ابي كثير ثقة - 00:52:10
هو الطويل حميد بن ابي حميد الطويل قال سئل انس انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام - 00:52:28
وكلم اهله فوضعوا عنه لانه كان الظاهر ابدا سلم اهله فوضعوا عنه من خراجه. الخراج هو مثل ما ذكرت لكم ابو لولوة. الذي كان عليه يومية هكذا انه لابد اذا كانت حرفته كذا وهذه حرفته تحتمل انه يأتي بدرهمين في كل يوم لي والباقي له - 00:52:48
مثلا فهذا كان آآ شأن ابي طيبة كلم اهله وشفع له ان يخففوا عنه خراجه كان عبدا نام وقال ان افضل ما واما ابو هند ما يظهر لنا لكن الذي ايه الذي هجم النبي صلى الله عليه وسلم ظهره لكن ابو حنذ يحتاج الى النظر فيه ان شاء الله شوفوا - 00:53:18
وكيف من اين اين تبحثون مع هند انت تعرف حاله وترجمته اطول ما يكون ذكره ابن حجر فيه الاصابة الاصابة في تمييز السحابة تنظرون فيه ان شاء الله. واذا كان عندك الان بعدين ان شاء الله لا تنشغل - 00:53:42
قال ان افضل فوضعوا عنه من خرادي وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او ان من امثل دوائكم الحجامة. ما دام الهجامة من افضل الادوية. فالذي يقوم به ان شاء الله فيقوم من الاعمال الفاضلة بحسن النية يكون له الاجر - 00:54:02
وكسبه حلال ان شاء الله سواء كان حرا او كان ابدا نعم قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:22
في كسب الحجام وهو قول الشافعي. يعني جاز ان يأخذ على اجرة عليه. لكن اذا كان الانسان يتبرع وعنده من آآ ما يغني الله تعالى ففي مثل هذا في اكثر الامور ينظر فيه ويقال للانسان - 00:54:38
يحتاج لك ان تتمول كثير. ما دام عندك كثير. ربما يشار لكن لا يقال انه حرام عليه حتى لو كان كثير المال جاز له ان يأخذ اجرته على القصب على الحجامة. نعم - 00:54:58
وخاصة الان يفتحون المحلات وغيرها معروف هذا فاذا منع فيمتنع وينسد بابه الحجامة وبعض الاستشفاء بالحجامة نعم قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال ابو عيسى حديث انس حديثنا حسن صحيح - 00:55:12
وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجامة وقول الشافعي نعم يقول هنا احتدم النبي صلى الله عليه وسلم ولو علم ولو علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كراهية لم يعطه. قال وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم. فحملوا الزجر عنه - 00:55:32
تنزيه ومنهم من ادعى النسخ وانه كان حراما ثم ابيح. هذا الذي ذكر في الحديث السابق. وجنح الى ذلك الطهاوي والنسخ لا يثبت بالاحتمال يعني لابد من معرفة التاريخ ايهما اقدم وايهما اخر. وذهب احمد وجماعة الى الفرق بين - 00:55:57
وقد ذكرنا مذهب احمد فيما تقدم نقلا عن الفاتح. قال الحافظ جمع ابن العرب بين قوله خبيث اعطائه الحجام واجرته بان محل الجواز ما اذا كانت الاجرة على عمل معلوم ويحمل الزجر على - 00:56:17
واذا كان على عمل مجهول وهذا يدخل في عامة المهن لابد ان يكون اجرة معلومة ما هو كذا كما انه في البيوع لا بد ان يكون مبي والثمن الى اخره فاذا كان السبب هو هذا معناه ليس - 00:56:37
الحرمة او للخبث ليس لاجل الحجامة قال وفي الحديث الهجرة على المعالجة بالطب والشفاعة الى اهل الحقوق. لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم اهله اي شفع لابي طيبة مع اهله او شفع عند اهله فوضعوا عنه الخراج - 00:56:53
فيه الشفاعة الى اصحاب الحقوق ان يخففوا منها وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له اذنت لك ان تقتسب على ان تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. نعم. وهذا الان تجري فيه اشياء كثيرة - 00:57:17
هؤلاء اصحاب التكاسي اصحاب التكاسي يقولون علي انا اعطي كذا. يجرون جري قلت يا اخي ليش تستعجل؟ قال انا ايش تستعجل؟ قال علي انا اتي كذا ها يقول هنا اللهم صلي على محمد - 00:57:35
ابو هند الحارث ابن مالك مولاه ابي هند الحجام قال ابن مندا سماه لنا بعض اهل العلم ويقال اسم ابي هند الحارث ابن مالك. روى ابو عوانة عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس. قال - 00:57:52
هجم النبي صلى الله عليه وسلم واعاد الحج مع هجرته هجمه ابو هند غلام لبني بياضة غلام كان وكان اجره كل يوم مد ونص فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو ابو طيبة نفسه - 00:58:11
هنا ابو طيبة مو كذا ابو هن وشفع له رسولان. القصة كأنه واحدة ابو هند آآ وشفا فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مولاه ووضع عنه نصف مد ورواه الشعبة الثوري وشريك وابو اسرائيل عند جابر - 00:58:29
ومنهم من قال ابو طيبة ومنهم من قال مولى بني بياضة ورواه اساق ابن بهلول عن ابيه ان ورقاء عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:46
واسمه الحارث ابن ما لك اخرجه ابن منده وابو نعيم وليس فيه ذكر لمولى ابي هند وان الاسم انما الاسم لابيه هند لا غير. بارك الله فيكم واذا الذي يظهر انه كليهما كان مولى وغلاما سواء كان ابو طيبة او هو ابو هند كان غلاما لبعض الناس - 00:58:59
نعم الظاهر واحد والله اعلم قيل هو ابو طيبة لان القصة ومخرج القصة كأنه واحد انه كلاهما كان اه هجم للنبي صلى الله عليه وسلم او هو حجم له النبي صلى الله عليه فالظاهر ابو الطيبة هو ابو هند والله اعلم. نعم - 00:59:23
آآ في مثل هذا في الحقيقة لعلكم تجدون عند الترمذي عند البخاري في بدران يأتيه قلاع منفصلا في التاريخ الكبير ترجعون نعم بكلمة واحدة يقول هو كذا هو كذا نعم - 00:59:47
وغير بهن انا وجدت في اشياء كثيرة في مثل هذا جزاه الله خير يفيد ما لا يفيده الاخرون نعم قال اه ثم بعد ذلكم قال باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ايضا سنور - 01:00:04
حدثنا علي ابن حجر وعلي ابن خشرم قال ابن يونس هو عيسى ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي عن العامش عن ابي سفيان من انجبر ابو سفيان هو الطلحة ابن نافة. طلحة ابن نافية ابو سفيان تابعي الجابر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:00:22
من ثمن الكلب والسنار بس النار يعني الهر. وهذا اخرجه مسلم وغيره ايضا هلا ابو عيسى هذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن العامش عن بعض اصحابه الجابر واضطرب ان العامش فيه في رواية هذا الحديث - 01:00:44
وقد كره قوم لكن الاضطراب في الحقيقة على ما حقق العلماء ومنهم رأيت تحقيق الشيخ الالباني رحمة الله عليه ورفع درجاته في الحقيقة كان كثير في مثل هذا وآآ يأتي كلام فصلا فوجد ان الاضطراب ليس واقع لان الاضطراب لا يكون الا على - 01:01:06
استواء الاطراف اذا كان الروايات كلها على او الاسانيد كلها على درجة واحدة رواة على درجة واحدة في الحفظ والاتقان وكذلك في اتصال وعدم الاتصال الى اخره. فهنا يأتي الاضطراب لكن اذا ترجح بعض الطرق ولا اضطراب وهو طريق مسلم مترجح - 01:01:31
انه فيه ذكر سنور اهو مع الكلبة ثمن السنور. نعم ويقول هنا وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الحر ورخص فيه بعضهم وهو قول احمد واساق وروى ابن فضيل عن العامش - 01:01:53
حازم عن ابي هريرة. ابو حازم عن ابي هريرة هو سلمان الاشجعي اه وابو حازم ابوه سهل سهل بن سعد هو سلم ابن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نعم - 01:02:09
والحديث ان شاء الله صحيح والحديث جاء فيه ايضا في في الطريق لكنه ضعيف نهى عن ثمن الحر واكل ثمن ولذلك الظاهر انه لا يجوز بيع وشراء الهرر الهررة. نعم - 01:02:29
وسبحان الله كان اذكر انه في بريطانيا بعض الاخوان عندهم ما شاء الله يعني آآ قطة بيضا جميلة ومدللة اكثر اولادهم تجري الى راسهم وكذا اشتريته هذا مغالاة الفين هذا الذي يكون جنيه استريني - 01:02:48
وسرق واحد ثم رجعت اليه ما ادري كيف سرقه واحد وقلت هذا لا يجوز. قال لا وكأنه اول مرة يسمع هذا اول مرة يسمع. فقال له انا عملت هذا على كل حال. قال هذا فائدته انها يعني لا تترك - 01:03:12
هذا ايش اسمها؟ الفيران الفيران وغيرها بالبيت فلا شك انها يستفاد منها. لكن على قول ان اقتناؤه جائز لكنه ليس عن طريق الثمن على قول من قال وبعضهم ربما اذا - 01:03:33
مثل هذه مدربة وهي في الغالب مدربة طبعا لهذه الحاجات وربما يجيزون والله اعلم نعم لكن الحديث جاء في طريق صحيح ولا يعني يجيز او لا يجوز ان يشترى ويباع والله اعلم - 01:03:53
ثم قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي الذي لقبه هكذا سبحان الله. قال حدثنا عبد الرزاق انه قال حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني. هذا ضعيف يقول احد الاخوة اه انا ربيت الطفل الصغير من مستشفى يتيم ربيته اصلا تربية. جزاك الله خير لك الاجر - 01:04:10
وزوجته وله اثنتان من البنان سجلته باسمي ربيته فجزاك الله خيرا ان شاء الله يكون لك سبب رفع درجات عند الله ان شاء الله وجزاك الله خيرا ولكن اه وزوجته ايضا هذه الزيادة الاجر وله اثنين بنات الحمد لله - 01:04:41
يجب ان تشرف على تربيتهن ايضا حتى تكون بنات صالحات تم تسجيله اياك تسجيلك اياه باسمك انت وهذا في الحقيقة خطأ اذا كان هناك نظام اخر في الدول وينبغي ان تاخذ باسم التربية - 01:05:06
واذا كان ابوه معروف فادعوهم لابائهم وهو اقسط عند الله لك ان تسميه باسم ابيه ويتيم تقول لانه في الحقيقة اذا سجلت ولاء باسمك فهو يرثك وهو ليس وارثا لك - 01:05:30
لكن الان بعد ما سجلت على كل حال فلا بد ان تبين للناس بان هذا ليس ابني اذا لم يكن هناك اظهار ربما يكون خلاف نظام الدولة او كذا الا انك اذا كان عندك شيء - 01:05:49
توصي له توصي له من الثلث ان شاء الله جاز لك وتسجيلك باسمك كانه تسجيله باسمك لعله يعني يجعل له حق بانه ياخذ المال من غير حق. فلذلك كل هذا يكون خطأ فدبر كيف تعمل. ثم البنات - 01:06:05
لا يكن لك محرمات. انت لست محرم لهن الان جاز لك ان اذا كبرنا ان تتزوج هذه البنات انت ولا يكون تكون انت اه جدهم ولا زوجتك جدتهم يعني بعد ما كبرنا لابد ان يحتجبنا منك. نعم - 01:06:26
يقول في بلدنا اختصمت قبيلتنا وعند الصلح ذبهوا ذبائح للصلح هل يجوز هذا؟ ان شاء الله جاز هذا هذه من قد يكون بحسن النية فيه اجر زيادة التوادد وكذا. ان شاء الله جائز - 01:06:47
ولا يلزم ولا يلزم قد يكون الانسان يجرمون قبيلة ثم يجعلون عليها اه غرامة انهم يذبحوها هذا لا يصح. لكن اذا ذبح من عند نفسه او ذبح والاثنين اتفقوا بحبه - 01:07:03
كرامة لا بأس فيها. لكن يلزم هذا ليس بصحية بارك الله فيك. خلص سرعته بالسيارة لادراك الصلاة يدخل في النهي للوارد نعم لا شك فيه. اولا السرعة بالسيارة لا يجوز لا شرعا ولا تدين يجب عليك ان تتبع قواعد المرور. بارك الله هذا تدين في الحقيقة - 01:07:19
لا ينبغي خاصة اذا اذا خالفت الشرطي يقول يعني اللحية فانت ينبغي ان تكون متدينا في هذا اذا بالفعل هذا تدين لابد منه ليس يقال ان هذا نظام الدولة وكذا لا يجب علينا ان نطيع - 01:07:41
وثانيا ان الاسراع الاسراع سواء كان بالسيارة او كذا عليكم بالسكينة والوقار حياكم الله الكسب من تختص او من تخصص للرقية الشرعية مسل كسب الحج ام لا ان شاء الله. لكن لو لم يطلب - 01:07:59
كان افضل الا اذا كان هو مشغولا بجميع اوقاته في هذا ولا يجد فرصة لكسب اخر جاز له ان ولكن الناس يغالون سبحان الله يغالون الله اكبر الله المستعان ويأخذون بغير حقم على الناس - 01:08:18
اه اذا كان شخص يدعو الى الله وحده ولكن يتوسل بالمتوفى من الصالحين. الله اكبر كيف يتوسل ايش معنى كيف ويقول يا الله اقبل حاجتي ببركة الشيخ هذا هذه بدعة - 01:08:37
لا يقال انه كفر ان شاء الله. لكنه ببركة فلان وفلانة هذه بدعة. او بدعة ضلالة يجب ان يترك ويخاف انه ينقص اجر الى التوحيد نعم لا يكن شركا ان شاء الله الا اذا كان - 01:08:54
يعتقد انه هو الذي متصرف بهذا؟ نعم ان شاء - 01:09:11
شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 29 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس