حياكم الله بسم الله سم الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمجتمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام - 00:00:00
باب نواقض الوضوء وعلى عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مزي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته - 00:00:21
وهو في زلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت - 00:00:37
قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه في هذا اللقاء نبتدئ ان شاء الله تعالى من حديث عائشة - 00:00:53
وفيه قال المصنف رحمه الله نقلا عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي - 00:01:13
فلينصرف فليتوضأ ثم لواء ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ضمن احاديث نواقض الوضوء واحاديث نواقض الوضوء منها ما يتعلق بالنواقض ومنها ما يتصل بمسائل اخرى - 00:01:30
في احكام العبادات وقد جرى عملنا على ان آآ نخصص آآ الحديث عما يتعلق بالباب من المسائل بمعنى اننا سنقتصر على ذكر ما يتصل بالمسائل المتصلة بباب النواقض اه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:01:52
قال عنه مصنفه اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره واكثر اهل العلم على انه حديث ضعيف لا تقوم به حجة ظعفه جماعات من اهل العلم ذكر المؤلف رحمه الله هنا - 00:02:12
آآ الامام احمد وكذلك ضعفه يحيى ابن معين و غيرهما من ائمة اهلي العلم اه قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء القيء معروف - 00:02:31
وهو ما يرتجعه الانسان من آآ جوفه عن طريق فمه او رعاف والرعاف هو الدم الخارج من الانف و الثالث من امور التي ذكرها قال او قلس والقلص هو ما يرتجع - 00:02:52
من الجوف مما يملأ الفم او دون ذلك اذا الفرق بين القيء والقلص ان القيء اكثر من القلق فالقلس ما يملأ الفم مما يرتجعه الجوف او يرده الجوف او يخرج من الجوف - 00:03:19
او دون ذلك يعني او دون ملء الفم ومن اهل العلم من قال القيء هو القلق فيكون هذا تكرارا او تأكيدا. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه مختلف في هذا السياق فالقيء - 00:03:44
هو ما يخرج من الفم مرتجعا من الجوف كثيرا. واما اه واقصد بالكثير ما زاد على ملء الفم واما القلق فهو ما كان راجعا من الجوف اما بقدر ملئ الفم الفم او دون ذلك - 00:04:04
الرابع مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المذي قال او المذي والمذي تقدم بيانه وهو سائل شفاف لزج يخرج عند اشتداد الشهوة وهو نجس بالاتفاق ويوجب الوضوء - 00:04:27
في ما اجمع عليه اهل العلم قال فلينصرف اي من صلاته فيما يظهر والله تعالى اعلم لان الانصراف هنا كما هو ظاهر السياق في الصلاة يعني فمن اصابه واحد من هذه الامور الاربعة وهو يصلي فلينصرف اي ليخرج من صلاته - 00:04:46
قال فليتوضأ يعني يأتي بالوضوء الشرعي الذي امر الله تعالى به لان هذه لان اصابته بشيء مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما ينقض وضوءه هذا وجه الشاهد وسيأتي بيان ذلك - 00:05:12
ثم ليبني على صلاته ان يرجع ويستكمل صلاته لا يستأنفها. بمعنى انه يكمل ما بقي من صلاته وهو في ذلك لا يتكلم يعني في انصرافه ووظوءه الى عوده الى الصلاة وبناءه عليها لا يتكلم لانه - 00:05:27
في حكم الصلاة ومعلوم ان المصلي لا يتكلم كما قال الله تعالى وقوموا لله قانتين وهذه المسألة سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى خلاف فيها بين اهل العلم في مسألة - 00:05:48
البناء على الصلاة فيما اذا طرأ ما ينقض الوضوء يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل مما يتعلق بنواقض الوضوء المسألة الاولى الوضوء من القيء والقلص استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية - 00:06:04
والحنابلة من ان خروج القيء والقلص ينقض الوضوء و تقدم قبل قليل ان قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قلس للعلماء فيه وجهان هل هو للتقسيم او تأكيد - 00:06:22
او لانه شك من الراوي لانه بعض اهل العلم قال ان ذلك شك من هل قال قيء او قاس لكن فيما يظهر انه للتقسيم لانه لو كان شكا لما اخر ذكر القلق عن الرعاف - 00:06:44
من اصابه قيء او قلس في ظاهر السياق انه للتقسيم وليس للشك او اه انه مرادف اه المقصود ان هذا الحديث استدل به الحنفية او استدل به لما ذهب اليه الحنفية - 00:06:59
والحنابلة من ان خروج القيء والقلس ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم فلينصرف فليتوضأ وجهه ما تقدم من امره بالانصراف عن الصلاة والوضوء وذلك لا يكون الا لوجود ما - 00:07:18
لينقض الوضوء ونوقش هذا الاستدلال بان الحديث ضعيف وبالتالي اذا كان كذلك فلا يثبت الحكم المستفاد منه على وجه الوجوب وانما يقال كما هي جريئة اي كما جرى عليه اه الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الحال - 00:07:38
ان الحديث اذا اذا كان ضعيفا وتضمن امرا او امرا او نهيا فانه يحمل الامر على الاستحباب ويحمل النهي على الكراهة وهنا امر بالوضوء فذلك محمول على الاستحباب فيقال يستحب ان يتوضأ - 00:07:59
المسألة الثانية آآ في هذا الحديث او التي يستدل فيها بهذا الحديث. الوضوء من الرعاف استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة ايضا من ان خروج الدم ينقض الوضوء - 00:08:18
وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اصابه رعاف بان ينصرف وان يتوضأ ثم يبني على صلاته نوقش هذا الاستدلال بان الحكم بنقض الوضوء لا يثبت الا بحجة بينة من كتاب او سنة - 00:08:35
لا معارض لها او اجماع وهذا لا وجود له في هذه المسألة اذ انه ليس في ان نقضي بالرعاة دليل يعتضد به من كتاب الله وسنة رسوله او اجماع اهل العلم اذ الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم - 00:08:55
المسألة الثالثة من المسائل المتصلة هذا الباب باب نواقض الوضوء في هذا الحديث الوضوء من المذي في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان خروج المذي ينقض الوضوء. ومثل ما تقدمن هذا محل اتفاق واجمع لا خلاف بين العلماء فيه - 00:09:15
ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصراف من الصلاة و الوضوء فدل ذلك على انه ناقض من نواقض الوضوء اذا اصابه مذيون. طبعا الجواب ويجيب بان هذا الحديث ضعيف لكن - 00:09:37
الحكم ثابت بادلة اخرى وبالتالي هذا الحديث لا يدل الا ان الحكم ثابت بالاجماع الذي يستند الى ادلة اخرى المسألة الرابعة من المسائل المتصلة بهذا الحديث نجاسة القيء والقلص والدم والمريء - 00:09:55
اين نجاسة هذه المذكورات في الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من نجاسة القيء والقلص والدم والمذي. طبعا بعض اهل العلم هذه اربعة امور يعني هي مختلف - 00:10:13
بآآ آآ القول بنجاستها والاختلاف فيها قد يقوى وقد يضعف في بعضها لكن في الجملة آآ استدل بهذا الحديث على نجاسة هذه الاشياء اه وجه الاستدلال ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء منها - 00:10:31
طبعا هذا الاستدلال مناقش تناقش هذا الاستدلال بعدم التلازم بين نقض الوضوء والنجاسة يعني لا يلزم ان يكون الناقض نجسا قد يكون الناقض غير نجس فالريح عامة اهل العلم على طهارتها - 00:10:53
ومع ذلك هي تنقض الوضوء و اه لذلك ايجاب الوظوء بشيء لا يدل على نجاسته او على انه ليس بطاهر الطهارة تجب مما ليس نجسا كما تقدم فيما ذكرت من شأن الريح. هذه - 00:11:14
بجملة من المسائل المتصلة بهذا الحديث الحديث الذي يليه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوظأ من لحوم الغنم - 00:11:41
قال ان شئت اي ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء وعدمه قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم والحديث اخرجه مسلم - 00:12:01
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى الوضوء من لحم الغنم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من انه لا يجب وضوء اكل لحم الغنم - 00:12:21
لا يجب وظوء باكل لحم الغنم. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل هل اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال قال ان شئت فخيره والتخيير يدل على استواء الطرفين - 00:12:50
فيصلح ان يتوضأ ويصلح ان لا يتوضأ فدل ذلك على ان اكل لحم الابل اه عفوا على ان لك اكل على ان اكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء هذه المسألة الاولى - 00:13:06
المسألة الثانية الوضوء من اكل لحم الغنم تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من لحم من لحم الابل المختلفون في الوضوء من لحم الابل وهم في ذلك على طريقين اي انهم - 00:13:22
فريقان في ما يتعلق بالاستدلال في هذا الحديث. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ما يلي اولا - 00:13:44
ان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب الوضوء من لحم الابل عن وجوب الوضوء من لحم الابل حيث قال اتوضأ من لحوم الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا - 00:14:05
منها فقال نعم اجابة على السؤال ثم استأنف تأكيد المعنى المستفاد من نعم بقوله توضأوا منها والحديث ذكر فيه نوعان من اللحم لحم الابل ولحم الغنم فخص النبي صلى الله عليه وسلم لحم الابل - 00:14:24
بالامر بالوضوء منه وهذا يقتضي ان الوضوء من لحم الابل واجب وذلك ان الواجب وذلك ان الجواب في ما اذا كان اه واردا على سؤال جواب السؤال يختلف باختلاف مقتضى السؤال - 00:14:46
فان كان مقتضاه مقتضى السؤال عن الاباحة الامر في الجواب يكون مفيدا للاباحة. اذا كان السؤال عن الاجزاء فالامر في الجواب يقتضي الاجزاء كقولهم انصلي في مرابض الغنم؟ وكقولهم ان اتوضأ من لحوم الابل - 00:15:13
قال ان شئت وهنا قال ان اصلي في مرابض الغنم يعني من حيث الاجزاء والصحة قال صلوا في مرابظ الغنم فاذا كان يقتضي الاباحة دل عليه باحة وان كان يقتضي الاجزاء دل على الاجزاء. وهو هنا - 00:15:38
سؤال عن الوجوب بالنظر الى انه ذكر نوعين من اللحم تخير في احدهما وهو لحم الغنم واوجب في آآ وامر بالوضوء في الاخر وهو لحم الابل فدل على الوجوب نوقش استدلالهم بان المراد بالوضوء المأمور به في هذا الحديث - 00:15:57
غسل اليدين لا الوضوء الشرعي هذه المناقشة وردت قالوا ان الوضوء المأمور به قال ان توظأ ليس هو الوضوء الشرعي انما هو غسل اليدين ويطلق احيانا الوضوء على هذا وذكروا له شاهد واجيب - 00:16:18
هذا الاستدلال بما يلي اولا ان هذا التوجيه خلاف المتبادل من فهم النص فان الوضوء لفظ شرعي وهو يطلق على ما فرضه الله تعالى من غسل اعضاء ومسحها بين يدي الصلاة - 00:16:33
فحمله على الوضوء الذي هو غسل اليدين خلاف الاصل ولذلك الاصل ان الحمل بمثل هذا على المعنى الشرعي وهو مقدم على المعنى اللغوي وهذا متفق عليه في كتب الاصول الثاني مما يناقش به - 00:17:04
هذا الحمل وهذا التوجيه ان الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد في موضع واحد انه اراد به غسل اليدين. يعني المعنى اللغوي. بل كل الموارد التي ذكر فيها - 00:17:26
هل وضوء فالمراد به الوضوء الشرعي المعروف الثالث ان سائل سأل عن الوضوء من لحم الابل والصلاة في مباركها فهو يسأل عن عن الوضوء الذي يكون بين يديه الصلاة والوضوء مقترن بالصلاة - 00:17:41
فلا يفهم من هذا غير الوضوء الشرعي فدل ذلك على ان هذه المناقشة في غير محلها عفوا فدل ذلك فدل ذلك على ان الاستدلال بهذا الحديث على ان المقصود بالوضوء الوضوء اللغوي ليس بسديد - 00:17:59
الطريق الثاني الذي استدل به اه الذي استدل فيه بهذا الحديث ما ذهب اليه جمهور العلماء حيث استدلوا من الحنفية والمالكية والشافعية من انه يستحب الوضوء من اكل لحم الابل ولا يجب - 00:18:21
حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضؤوا منها على الاستحباب لا على الوجوب وجه هذا التوجيه يعني وجه هذا الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ان الامر بالوضوء من لحم الابل منسوخ - 00:18:49
وذلك فيما رواه في الصحيح من حديث جابر ان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا ناسخ وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من - 00:19:09
لحم الابل استحبابا لما فيه من اللزوجة وشدة السهوكة هكذا قالوا يعني الامر يتعلق بطبيعة لحم الابل وليس ان ذلك لاجل انه ناقض للوضوء ونوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا - 00:19:27
ان من شرط النسخ عدم امكان الجمع والثاني العلم بالتاريخ المفيد تأخر الناسخ عن المنسوخ والواقع ان الجمع هنا ممكن بان يحمل قوله صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا منها على الاستحباب - 00:19:48
وهذا يكون مجتمعا مع الاحاديث ما مست حديث آآ كان اخر الامرين ترك الوضوء كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار اما موضوع التأخر عن علم التاريخ لا سبيل للعلم التاريخ بل - 00:20:14
الظاهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد النسخ يعني هذا الحديث سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعين من اللحم عن لحم الابل ولحم الغنم - 00:20:42
فاجاب في لحم الغنم بالتخيير وفي لحم الابل بالامر بالوضوء. نعم توضأوا منها وهذا يدل على انه بعد النسخ الذي يتعلق بالوضوء مما مست النار فدل هذا على ان حديث - 00:21:01
جابر متأخر عن النسخ متأخر عن آآ الحديث المفيد للنسخ بترك الوضوء مما مست النار ثانيا ان انه على القول بعموم الحديث ان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:22
ترك ما الوضوء من ممست النار فانه لا ينسخ العام الخاص بل الخاص يقتضي يقضي على العموم او يقضي على العام بل الخاص يقضي على العام فيقدم على العام سواء وقع قبله او بعده - 00:21:45
ثالثا انه لو سلم اندراج المطبوخ من لحم الابل في عموم ترك الوضوء مما مست النار فانه انما يدل على نفي الوضوء بسبب مس النار لا نفي الوضوء من جهة اخرى - 00:22:04
واذا واذا نقول الوضوء من المطبوخ فيه سببان الاول مس النار والثاني انه لحم قبل فاذا زالت احداهما لم لم تزل العلة الاخرى فيكون الوضوء من اللحم لحم الابل سواء كان مطبوخا او غير مطبوخ - 00:22:22
الرابع وهو قريب من هذا ان النبي امر بالوضوء من لحم الابل وذلك يقتضي الوضوء من نيء من نيء اللحم ومطبوخه وذلك يمنع كونه منسوخا يمنع كونه منسوخا فهذان وجهان او هذان الطريقان للاستدلال بالحديث - 00:22:51
في ما يتعلق بمسألة الوضوء من لحم الابل ما يتعلق بالترجيح في المسألة قد تأتي ادلة اخرى تعضد آآ احد هذين القولين وانما نبحث الان في دلالة الحديث على الحكم. وليس في الحكم ذاته كما هو معلوم. والاقرب والله - 00:23:17
وتعالى اعلم ان الوضوء من لحم الابل مأمور به على وجه الاستحباب هذا الاقرب وان كان القول بوجوب الوضوء له حظ كبير من النظر المسألة الثانية مما يتعلق بهذا الحديث - 00:23:37
نقض الوضوء بلحم الابل نيئا او مطبوخا تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء مطلقا سواء كان نيئا او مطبوخا وجهه العموم في الحديث انا اتوضأ من لحوم - 00:24:04
ابل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا منها يقول قائل الغالب انه لا يؤكل اللحم الا اه مطبوخا فيقال ما خرج مخرج غالب ليس له مفهوم مخالفة وبالتالي الحكم شامل يعني لا ينفي الحكم عما - 00:24:23
ليس بمطبوخ فيكون الحكم في المطبوخ وفي غيره الثالث الثالثة من المسائل نقض الوضوء باكله غير اللحم من اجزاء الابل اي هل يخص هذا الحكم اللحم دون سائر اجزاء الابل او انه يعم غير اللحم من اجزائه - 00:24:46
استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم من ان اكل غير لحم الابل من ان اكل غير اللحم من اجزاء الابل مما لا يسمى لحما كالكبد والكرش - 00:25:08
لا ينقض الوضوء الحنابلة قصروا الحكم على اللحم فقط وجه الاستدلال ان بقية الاجزاء كالكبد والكرش بحال ونحو ذلك ليس بلحم والحديث وارد في اللحم فيقصر عليه ونوقش هذا بما يعني اولا - 00:25:25
ان اجزاء الابل غير ان اجزاء الابل غير اللحم وان كانت لا تسمى لحما فهي في الجملة تشبه اللحم فتأخذ حكمه هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انا ندخل في الحديث جميع اجزائه - 00:25:49
وانما ذكر اللحم على وجوه على وجه الخصوص لانه اغلب الاجزاء اولا كثرة ثانيا انه المقصود في الغالب في الحيوان ولهذا دخلت اجزاء الخنزير من كبده آآ كرشه وغير ذلك - 00:26:12
في التحريم الذي افاده قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمه طعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزي فانه لا يقتصر فقط على اللحم بل على جميع اجزائه - 00:26:35
المسألة الرابعة الوضوء من الاطعمة المحرمة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه احمد في رواية من ان اكل الاطعمة المحرمة ينقض الوضوء ان اكل الاطعمة المحرمة ينقض الوضوء فمن اكل ميتة وجب عليه الوضوء من اكل خنزيرا وجب عليه الوضوء - 00:26:51
وجه الاستدلال بالحديث على هذا الحكم قالوا ان الوضوء من اكل الاطعمة المحرمة او لا بالنقب آآ اولى من الوضوء من اكل لحم الابل. يعني ان انتقاض الوضوء باكل اللحوم المحرمة اولى من نقض الوضوء باكل ما احل الله تعالى وهو - 00:27:22
لحوم الابل ونوقش هذا بان الحكم في لحوم الابل حكم توقيفي غير بانه حكم توقيفي غير معلل فيقتصر فيقتصر في ذلك على ما جاء به النص هذا ما يتصل بالمسائل المتعلقة بهذا الحديث مما يتصل بباب نواقض الوضوء - 00:27:46
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم - 00:28:16
التفريغ
حياكم الله بسم الله سم الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمجتمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام - 00:00:00
باب نواقض الوضوء وعلى عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مزي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته - 00:00:21
وهو في زلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت - 00:00:37
قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه في هذا اللقاء نبتدئ ان شاء الله تعالى من حديث عائشة - 00:00:53
وفيه قال المصنف رحمه الله نقلا عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي - 00:01:13
فلينصرف فليتوضأ ثم لواء ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ضمن احاديث نواقض الوضوء واحاديث نواقض الوضوء منها ما يتعلق بالنواقض ومنها ما يتصل بمسائل اخرى - 00:01:30
في احكام العبادات وقد جرى عملنا على ان آآ نخصص آآ الحديث عما يتعلق بالباب من المسائل بمعنى اننا سنقتصر على ذكر ما يتصل بالمسائل المتصلة بباب النواقض اه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:01:52
قال عنه مصنفه اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره واكثر اهل العلم على انه حديث ضعيف لا تقوم به حجة ظعفه جماعات من اهل العلم ذكر المؤلف رحمه الله هنا - 00:02:12
آآ الامام احمد وكذلك ضعفه يحيى ابن معين و غيرهما من ائمة اهلي العلم اه قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء القيء معروف - 00:02:31
وهو ما يرتجعه الانسان من آآ جوفه عن طريق فمه او رعاف والرعاف هو الدم الخارج من الانف و الثالث من امور التي ذكرها قال او قلس والقلص هو ما يرتجع - 00:02:52
من الجوف مما يملأ الفم او دون ذلك اذا الفرق بين القيء والقلص ان القيء اكثر من القلق فالقلس ما يملأ الفم مما يرتجعه الجوف او يرده الجوف او يخرج من الجوف - 00:03:19
او دون ذلك يعني او دون ملء الفم ومن اهل العلم من قال القيء هو القلق فيكون هذا تكرارا او تأكيدا. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه مختلف في هذا السياق فالقيء - 00:03:44
هو ما يخرج من الفم مرتجعا من الجوف كثيرا. واما اه واقصد بالكثير ما زاد على ملء الفم واما القلق فهو ما كان راجعا من الجوف اما بقدر ملئ الفم الفم او دون ذلك - 00:04:04
الرابع مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المذي قال او المذي والمذي تقدم بيانه وهو سائل شفاف لزج يخرج عند اشتداد الشهوة وهو نجس بالاتفاق ويوجب الوضوء - 00:04:27
في ما اجمع عليه اهل العلم قال فلينصرف اي من صلاته فيما يظهر والله تعالى اعلم لان الانصراف هنا كما هو ظاهر السياق في الصلاة يعني فمن اصابه واحد من هذه الامور الاربعة وهو يصلي فلينصرف اي ليخرج من صلاته - 00:04:46
قال فليتوضأ يعني يأتي بالوضوء الشرعي الذي امر الله تعالى به لان هذه لان اصابته بشيء مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما ينقض وضوءه هذا وجه الشاهد وسيأتي بيان ذلك - 00:05:12
ثم ليبني على صلاته ان يرجع ويستكمل صلاته لا يستأنفها. بمعنى انه يكمل ما بقي من صلاته وهو في ذلك لا يتكلم يعني في انصرافه ووظوءه الى عوده الى الصلاة وبناءه عليها لا يتكلم لانه - 00:05:27
في حكم الصلاة ومعلوم ان المصلي لا يتكلم كما قال الله تعالى وقوموا لله قانتين وهذه المسألة سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى خلاف فيها بين اهل العلم في مسألة - 00:05:48
البناء على الصلاة فيما اذا طرأ ما ينقض الوضوء يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل مما يتعلق بنواقض الوضوء المسألة الاولى الوضوء من القيء والقلص استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية - 00:06:04
والحنابلة من ان خروج القيء والقلص ينقض الوضوء و تقدم قبل قليل ان قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قلس للعلماء فيه وجهان هل هو للتقسيم او تأكيد - 00:06:22
او لانه شك من الراوي لانه بعض اهل العلم قال ان ذلك شك من هل قال قيء او قاس لكن فيما يظهر انه للتقسيم لانه لو كان شكا لما اخر ذكر القلق عن الرعاف - 00:06:44
من اصابه قيء او قلس في ظاهر السياق انه للتقسيم وليس للشك او اه انه مرادف اه المقصود ان هذا الحديث استدل به الحنفية او استدل به لما ذهب اليه الحنفية - 00:06:59
والحنابلة من ان خروج القيء والقلس ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم فلينصرف فليتوضأ وجهه ما تقدم من امره بالانصراف عن الصلاة والوضوء وذلك لا يكون الا لوجود ما - 00:07:18
لينقض الوضوء ونوقش هذا الاستدلال بان الحديث ضعيف وبالتالي اذا كان كذلك فلا يثبت الحكم المستفاد منه على وجه الوجوب وانما يقال كما هي جريئة اي كما جرى عليه اه الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الحال - 00:07:38
ان الحديث اذا اذا كان ضعيفا وتضمن امرا او امرا او نهيا فانه يحمل الامر على الاستحباب ويحمل النهي على الكراهة وهنا امر بالوضوء فذلك محمول على الاستحباب فيقال يستحب ان يتوضأ - 00:07:59
المسألة الثانية آآ في هذا الحديث او التي يستدل فيها بهذا الحديث. الوضوء من الرعاف استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة ايضا من ان خروج الدم ينقض الوضوء - 00:08:18
وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اصابه رعاف بان ينصرف وان يتوضأ ثم يبني على صلاته نوقش هذا الاستدلال بان الحكم بنقض الوضوء لا يثبت الا بحجة بينة من كتاب او سنة - 00:08:35
لا معارض لها او اجماع وهذا لا وجود له في هذه المسألة اذ انه ليس في ان نقضي بالرعاة دليل يعتضد به من كتاب الله وسنة رسوله او اجماع اهل العلم اذ الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم - 00:08:55
المسألة الثالثة من المسائل المتصلة هذا الباب باب نواقض الوضوء في هذا الحديث الوضوء من المذي في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان خروج المذي ينقض الوضوء. ومثل ما تقدمن هذا محل اتفاق واجمع لا خلاف بين العلماء فيه - 00:09:15
ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالانصراف من الصلاة و الوضوء فدل ذلك على انه ناقض من نواقض الوضوء اذا اصابه مذيون. طبعا الجواب ويجيب بان هذا الحديث ضعيف لكن - 00:09:37
الحكم ثابت بادلة اخرى وبالتالي هذا الحديث لا يدل الا ان الحكم ثابت بالاجماع الذي يستند الى ادلة اخرى المسألة الرابعة من المسائل المتصلة بهذا الحديث نجاسة القيء والقلص والدم والمريء - 00:09:55
اين نجاسة هذه المذكورات في الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من نجاسة القيء والقلص والدم والمذي. طبعا بعض اهل العلم هذه اربعة امور يعني هي مختلف - 00:10:13
بآآ آآ القول بنجاستها والاختلاف فيها قد يقوى وقد يضعف في بعضها لكن في الجملة آآ استدل بهذا الحديث على نجاسة هذه الاشياء اه وجه الاستدلال ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء منها - 00:10:31
طبعا هذا الاستدلال مناقش تناقش هذا الاستدلال بعدم التلازم بين نقض الوضوء والنجاسة يعني لا يلزم ان يكون الناقض نجسا قد يكون الناقض غير نجس فالريح عامة اهل العلم على طهارتها - 00:10:53
ومع ذلك هي تنقض الوضوء و اه لذلك ايجاب الوظوء بشيء لا يدل على نجاسته او على انه ليس بطاهر الطهارة تجب مما ليس نجسا كما تقدم فيما ذكرت من شأن الريح. هذه - 00:11:14
بجملة من المسائل المتصلة بهذا الحديث الحديث الذي يليه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوظأ من لحوم الغنم - 00:11:41
قال ان شئت اي ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء وعدمه قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم والحديث اخرجه مسلم - 00:12:01
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى الوضوء من لحم الغنم في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من انه لا يجب وضوء اكل لحم الغنم - 00:12:21
لا يجب وظوء باكل لحم الغنم. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل هل اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال قال ان شئت فخيره والتخيير يدل على استواء الطرفين - 00:12:50
فيصلح ان يتوضأ ويصلح ان لا يتوضأ فدل ذلك على ان اكل لحم الابل اه عفوا على ان لك اكل على ان اكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء هذه المسألة الاولى - 00:13:06
المسألة الثانية الوضوء من اكل لحم الغنم تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الوضوء من لحم من لحم الابل المختلفون في الوضوء من لحم الابل وهم في ذلك على طريقين اي انهم - 00:13:22
فريقان في ما يتعلق بالاستدلال في هذا الحديث. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ما يلي اولا - 00:13:44
ان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب الوضوء من لحم الابل عن وجوب الوضوء من لحم الابل حيث قال اتوضأ من لحوم الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا - 00:14:05
منها فقال نعم اجابة على السؤال ثم استأنف تأكيد المعنى المستفاد من نعم بقوله توضأوا منها والحديث ذكر فيه نوعان من اللحم لحم الابل ولحم الغنم فخص النبي صلى الله عليه وسلم لحم الابل - 00:14:24
بالامر بالوضوء منه وهذا يقتضي ان الوضوء من لحم الابل واجب وذلك ان الواجب وذلك ان الجواب في ما اذا كان اه واردا على سؤال جواب السؤال يختلف باختلاف مقتضى السؤال - 00:14:46
فان كان مقتضاه مقتضى السؤال عن الاباحة الامر في الجواب يكون مفيدا للاباحة. اذا كان السؤال عن الاجزاء فالامر في الجواب يقتضي الاجزاء كقولهم انصلي في مرابض الغنم؟ وكقولهم ان اتوضأ من لحوم الابل - 00:15:13
قال ان شئت وهنا قال ان اصلي في مرابض الغنم يعني من حيث الاجزاء والصحة قال صلوا في مرابظ الغنم فاذا كان يقتضي الاباحة دل عليه باحة وان كان يقتضي الاجزاء دل على الاجزاء. وهو هنا - 00:15:38
سؤال عن الوجوب بالنظر الى انه ذكر نوعين من اللحم تخير في احدهما وهو لحم الغنم واوجب في آآ وامر بالوضوء في الاخر وهو لحم الابل فدل على الوجوب نوقش استدلالهم بان المراد بالوضوء المأمور به في هذا الحديث - 00:15:57
غسل اليدين لا الوضوء الشرعي هذه المناقشة وردت قالوا ان الوضوء المأمور به قال ان توظأ ليس هو الوضوء الشرعي انما هو غسل اليدين ويطلق احيانا الوضوء على هذا وذكروا له شاهد واجيب - 00:16:18
هذا الاستدلال بما يلي اولا ان هذا التوجيه خلاف المتبادل من فهم النص فان الوضوء لفظ شرعي وهو يطلق على ما فرضه الله تعالى من غسل اعضاء ومسحها بين يدي الصلاة - 00:16:33
فحمله على الوضوء الذي هو غسل اليدين خلاف الاصل ولذلك الاصل ان الحمل بمثل هذا على المعنى الشرعي وهو مقدم على المعنى اللغوي وهذا متفق عليه في كتب الاصول الثاني مما يناقش به - 00:17:04
هذا الحمل وهذا التوجيه ان الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد في موضع واحد انه اراد به غسل اليدين. يعني المعنى اللغوي. بل كل الموارد التي ذكر فيها - 00:17:26
هل وضوء فالمراد به الوضوء الشرعي المعروف الثالث ان سائل سأل عن الوضوء من لحم الابل والصلاة في مباركها فهو يسأل عن عن الوضوء الذي يكون بين يديه الصلاة والوضوء مقترن بالصلاة - 00:17:41
فلا يفهم من هذا غير الوضوء الشرعي فدل ذلك على ان هذه المناقشة في غير محلها عفوا فدل ذلك فدل ذلك على ان الاستدلال بهذا الحديث على ان المقصود بالوضوء الوضوء اللغوي ليس بسديد - 00:17:59
الطريق الثاني الذي استدل به اه الذي استدل فيه بهذا الحديث ما ذهب اليه جمهور العلماء حيث استدلوا من الحنفية والمالكية والشافعية من انه يستحب الوضوء من اكل لحم الابل ولا يجب - 00:18:21
حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضؤوا منها على الاستحباب لا على الوجوب وجه هذا التوجيه يعني وجه هذا الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ان الامر بالوضوء من لحم الابل منسوخ - 00:18:49
وذلك فيما رواه في الصحيح من حديث جابر ان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا ناسخ وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من - 00:19:09
لحم الابل استحبابا لما فيه من اللزوجة وشدة السهوكة هكذا قالوا يعني الامر يتعلق بطبيعة لحم الابل وليس ان ذلك لاجل انه ناقض للوضوء ونوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا - 00:19:27
ان من شرط النسخ عدم امكان الجمع والثاني العلم بالتاريخ المفيد تأخر الناسخ عن المنسوخ والواقع ان الجمع هنا ممكن بان يحمل قوله صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا منها على الاستحباب - 00:19:48
وهذا يكون مجتمعا مع الاحاديث ما مست حديث آآ كان اخر الامرين ترك الوضوء كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار اما موضوع التأخر عن علم التاريخ لا سبيل للعلم التاريخ بل - 00:20:14
الظاهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد النسخ يعني هذا الحديث سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعين من اللحم عن لحم الابل ولحم الغنم - 00:20:42
فاجاب في لحم الغنم بالتخيير وفي لحم الابل بالامر بالوضوء. نعم توضأوا منها وهذا يدل على انه بعد النسخ الذي يتعلق بالوضوء مما مست النار فدل هذا على ان حديث - 00:21:01
جابر متأخر عن النسخ متأخر عن آآ الحديث المفيد للنسخ بترك الوضوء مما مست النار ثانيا ان انه على القول بعموم الحديث ان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:22
ترك ما الوضوء من ممست النار فانه لا ينسخ العام الخاص بل الخاص يقتضي يقضي على العموم او يقضي على العام بل الخاص يقضي على العام فيقدم على العام سواء وقع قبله او بعده - 00:21:45
ثالثا انه لو سلم اندراج المطبوخ من لحم الابل في عموم ترك الوضوء مما مست النار فانه انما يدل على نفي الوضوء بسبب مس النار لا نفي الوضوء من جهة اخرى - 00:22:04
واذا واذا نقول الوضوء من المطبوخ فيه سببان الاول مس النار والثاني انه لحم قبل فاذا زالت احداهما لم لم تزل العلة الاخرى فيكون الوضوء من اللحم لحم الابل سواء كان مطبوخا او غير مطبوخ - 00:22:22
الرابع وهو قريب من هذا ان النبي امر بالوضوء من لحم الابل وذلك يقتضي الوضوء من نيء من نيء اللحم ومطبوخه وذلك يمنع كونه منسوخا يمنع كونه منسوخا فهذان وجهان او هذان الطريقان للاستدلال بالحديث - 00:22:51
في ما يتعلق بمسألة الوضوء من لحم الابل ما يتعلق بالترجيح في المسألة قد تأتي ادلة اخرى تعضد آآ احد هذين القولين وانما نبحث الان في دلالة الحديث على الحكم. وليس في الحكم ذاته كما هو معلوم. والاقرب والله - 00:23:17
وتعالى اعلم ان الوضوء من لحم الابل مأمور به على وجه الاستحباب هذا الاقرب وان كان القول بوجوب الوضوء له حظ كبير من النظر المسألة الثانية مما يتعلق بهذا الحديث - 00:23:37
نقض الوضوء بلحم الابل نيئا او مطبوخا تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء مطلقا سواء كان نيئا او مطبوخا وجهه العموم في الحديث انا اتوضأ من لحوم - 00:24:04
ابل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا منها يقول قائل الغالب انه لا يؤكل اللحم الا اه مطبوخا فيقال ما خرج مخرج غالب ليس له مفهوم مخالفة وبالتالي الحكم شامل يعني لا ينفي الحكم عما - 00:24:23
ليس بمطبوخ فيكون الحكم في المطبوخ وفي غيره الثالث الثالثة من المسائل نقض الوضوء باكله غير اللحم من اجزاء الابل اي هل يخص هذا الحكم اللحم دون سائر اجزاء الابل او انه يعم غير اللحم من اجزائه - 00:24:46
استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة من ان اكل لحم من ان اكل غير لحم الابل من ان اكل غير اللحم من اجزاء الابل مما لا يسمى لحما كالكبد والكرش - 00:25:08
لا ينقض الوضوء الحنابلة قصروا الحكم على اللحم فقط وجه الاستدلال ان بقية الاجزاء كالكبد والكرش بحال ونحو ذلك ليس بلحم والحديث وارد في اللحم فيقصر عليه ونوقش هذا بما يعني اولا - 00:25:25
ان اجزاء الابل غير ان اجزاء الابل غير اللحم وان كانت لا تسمى لحما فهي في الجملة تشبه اللحم فتأخذ حكمه هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انا ندخل في الحديث جميع اجزائه - 00:25:49
وانما ذكر اللحم على وجوه على وجه الخصوص لانه اغلب الاجزاء اولا كثرة ثانيا انه المقصود في الغالب في الحيوان ولهذا دخلت اجزاء الخنزير من كبده آآ كرشه وغير ذلك - 00:26:12
في التحريم الذي افاده قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمه طعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزي فانه لا يقتصر فقط على اللحم بل على جميع اجزائه - 00:26:35
المسألة الرابعة الوضوء من الاطعمة المحرمة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه احمد في رواية من ان اكل الاطعمة المحرمة ينقض الوضوء ان اكل الاطعمة المحرمة ينقض الوضوء فمن اكل ميتة وجب عليه الوضوء من اكل خنزيرا وجب عليه الوضوء - 00:26:51
وجه الاستدلال بالحديث على هذا الحكم قالوا ان الوضوء من اكل الاطعمة المحرمة او لا بالنقب آآ اولى من الوضوء من اكل لحم الابل. يعني ان انتقاض الوضوء باكل اللحوم المحرمة اولى من نقض الوضوء باكل ما احل الله تعالى وهو - 00:27:22
لحوم الابل ونوقش هذا بان الحكم في لحوم الابل حكم توقيفي غير بانه حكم توقيفي غير معلل فيقتصر فيقتصر في ذلك على ما جاء به النص هذا ما يتصل بالمسائل المتعلقة بهذا الحديث مما يتصل بباب نواقض الوضوء - 00:27:46
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم - 00:28:16