الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلدان الحنبلي رحمه الله تعالى - 00:00:00
واذا اخذ في غسله ستر عورته. وسن ستر كله عن العيون. وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهناك في غسل حجه. ثم يرفع رأس غيره ثم يرفع رأس غير حامل - 00:00:20
الى قرب جلوس ويحصر بطنه برفق. ويكثر الماء حينئذ. ثم يلف على يده فرقة فينجيهم بها وحرم مس وعورة من له سبع ثم يدخل اصبعيه وعليهما سرقة فرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه - 00:00:40
وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر بدله بكفله ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وامرار يده كل مرة على بطنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه - 00:01:03
اجمعين قال ابن بلدان رحمه الله تعالى فصل في في غسل الميت وتكفينه او في غسل الميت وتكفينه اه غسل الميت وتغسيل الميت ومن فروض الكفايات فيجب على الامة ان تغسل - 00:01:30
من امرت بتغسيله وخرج من هذا العموم كما مر بنا سابقا الشهداء فان الشهيد لا يغسل في قول جماهير اهل العلم. بل نقل في ذلك الاتفاق ان شهيدا معركة الذي قتل في المعركة انه لا يغسل - 00:01:51
في قول عامة اهل العلم فخرج من هذا الحكم الشهيد واما غير من الشهداء فقد مر بنا انهم يغسلون ويكفنون اذا الذي لا يغسل فقط هو شهيد المعركة كذلك ممن يسقط تغسيله - 00:02:12
من عجز الغاسل عن غسله وذلك اما بعدم الماء فانه ييمم على الصحيح اذا عجز عن تغسيله لعدم الماء الراجح انه ييمم قد قال بعض العلماء ان العلة من تغسيل الميت هي تنظيفه - 00:02:31
وتطيبه وتجميله فاذا انعدم الماء دفن بغير تيمم. لكن هذا غير صحيح فان الموت حدث ورفع هذا الحدث يكون بالغسل فاذا فقد فاذا فقد الماء كان ببدله فيمم على الصحيح كذلك - 00:02:53
اذا لم يستطع ان يغسله لتقطع اجزائه او لتقطع اشلائه بمعنى انه اذا استعمل الماء قد يتقطع ويتمزق فعندئذ ايضا يمم وهذا قد يحصل من الاموات من تطول مدته وهو لم يعثر عليه فاذا وجد وبدأ الغاسل في غسله تقطع وتمزق - 00:03:15
يقال في هذه الحالة انك تيممه ايضا من الحالات اذا كان في مباشرته ضرر اذا كان في مباشرة الميت ظرر يتضرر به الغاسلون فعندئذ ايضا يقول اذا ما استطاعوا تغسيله - 00:03:40
ووضعوه في خرقة او في شيء من النايل يمموه فوق ذلك. يمم من فوق ذلك اذا امن. لكن هذا قد اذا اذا استطعنا ان اذا استطعنا ان نجعله في نايلون او في كيس نستطيع ايضا - 00:03:59
ان نغسله. على كل حال غسل الميت من فروض الكفايات ولا يجوز دفن المسلم قبل تغسيله لا يجوز دفن المسلم قبل تغسيله واذا اخذ الغاسل في غسله يلزمه امور. الامر الاول - 00:04:14
يلزمه ان يستر عورته وعورته من السرة الى الركبة ولا يجوز لغاسل ولا لغيره ان يرى عورته لا يجوز لغاسل ولا لغيره ان يرى عورته ولا لاجل ازالة وحلق عانته - 00:04:32
فلا يلزم او لا يلزمه ان يحلق العادة. اذا كان له شعر كثيف في عانته نقول الغاسل لا يلزمك ازالته بل تدفن يدفل على حالته واذا احتاج او اراد اهله ان يزيلوا هذا الشعر - 00:04:51
فمن جاز له ان ينظر الى ذلك هي زوجته على الصحيح فالزوجة يجوز لها ان تحلق عادة شعر زوجها. اما اذا لم تكن هناك زوجة فمن فاذا اراد ان يحرقها حلق عالته دون ان ينظر - 00:05:08
الى عورته دون ان ينظر عورته ودون ان ينظر الى شيء من عورته والاصل كما ذكرت الاصل انها تبقى ولا تكشف العورة لازالتها فهذا واجب يجب على الغاسل ان يستر عورة الميت - 00:05:24
ولا يجوز له ولا لمن معه ان ينظر الى عورة الميت قال وسن ستر كله عن العيون الا للغاسل بعد ان الميت قد يكره ان يراه احد وهو متعري او وهو مظهرا لصدره او لبطنه - 00:05:42
فاذا كان كذلك فان السنة ان يستر على العيون فلا يراه احد الا ما يحتاج المغسل من يعين على تغسيله ولا يصح ان يجعل الميت في مرأة من الناس كل من مر به - 00:06:01
رآه ورأى بطنه ورأى صدره فهذا قد يكون مما يكرهه الميت في حال حياته وحرمة الميت كحرمته وهو وهو حي ولذا قال هنا وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين - 00:06:16
لا يحظر الغاسل معه الا من يعينه وليس المقام مقام فرجة حتى يدخل معه عشرة او ستة او سبعة وانما يقتصر على من يعين في تقليب الميت يمنة ويسرة ويناوله الماء ويناوله السدر والكافور - 00:06:34
اه وذلك يكون على قدر الحاجة على قدر الحاجة فيدخل معه واحد او اسلام ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك لان الكفاية حاصلة باثنين الكفاية حاصل باثنين وقد تحصل ايضا بواحد قد تحصل ايضا بواحد - 00:06:52
ثم قال ودليل ستر العورة احاديث العورة لا تنظر الى فخذ حي ولا بيت. حديث ابي طالب وان كان اسناده ضعيف فان النصوص التي تدل على هذا المعنى وقد جاء في حديث ابي شعيب عن ابيه عن جده ان الرجل اعتق امته لم يحل لها ان ترى - 00:07:13
من عورته الا ما بين الا ما فوق السرة ودون الركبة وهذا يدل على ان ما فوق السرة ودون الركبة ليس بعورة للرجل وان ما بينهما هو العورة. وجاء ذلك جاء ذلك ايضا عن ابن عباس - 00:07:35
وجاء ايضا عن ابي هريرة وجاء رضا عنه شعيب عن ابيه عن جده احاديث كثيرة تدل على ان العورة ما بين السرة الى الركبة والفخذ ايضا جاء في اربعة احاديث او اكثر انه عورة - 00:07:50
في حي جرهد محمد ابن جحش وفي حديث ابن عباس وفي وفي ابي هريرة ايضا انه قال الفخذ عورة ولا تمضي الى فخذ حي لا ميت فهذا يدل على وجوب ستر - 00:08:04
عورة البيت الا اذا كان دون سبع سنين. الذي ليس له عورة فهذا الطفل الصغير الذي ليس له عورة يتساهل فيه يتساهل فيه ومع ذلك اذا كان آآ يعني آآ ستره احب لاهله فانه يستغفر ثم قال ثم نوى وسمى - 00:08:20
بس الكمية هذه النية ليس عليها دليل لان المراد هو غسل الميت يذكر الفقهاء هنا ان ينوي غسل الميت اذا قلنا ان غسل الميت عبادة. اذا قلنا ان غسل الميت عبادة - 00:08:40
فان العبادة من شروطها النية ان يكون مراد بهذا العمل وجه الله عز وجل حتى يثاب عليه واما من جهة رفع الحدث فلا يشترط نية الغاسل حتى يرفع حدث الميت لان الحدث متعلق بيته ليس متعلق - 00:09:01
بالغاسل ومع ذلك لو قيل به لا بأس لكن نقول ليس عليه دليل. بمعنى لو ان تغاسل غسل ميتا ولم ينوي هذه النية فالغسل صحيح وليس على غاسله ان يلوي. اي ليس على غسله لان المقصد هو رفع هو هو تغسيل الميت - 00:09:18
تغسيل الميت واما نية الغاسل فهذا ليثاب عليه عند الله عز وجل. فنقول له اذا اردت ان تثاب تنوي بهذا الغسل التقرب الى الله عز وجل به حيث ان من فروظ الكفايات - 00:09:38
قال وسمى والتسمية هنا ايضا فالتسمية هنا حكمها كحكمها في الوضوء والغسل. وقد مر بنا في كتاب الطهارة انه لا دليل صحيح على ان التسمية واجبة وان جاءت في الوضوء فهي لم تأتي بالغسل اصلا. جاءت كلها في الوضوء. واما الغسل - 00:09:50
فلم يأت فيه حديث على انه يسمي عند غسله واخذ الفقهاء في الغسل قياسا على الوضوء والصحيح ان احاديث التسمية عند الوضوء كما قال الامام احمد ومحمد يحيى الذهني وغير واحد - 00:10:14
لا يصح منها شيء وهي من عجائب المسائل حيث ان هناك من يرى ان التسمية بدعة وهناك من يراها واجبة فالصواب انها من الامور المستحبة ان سمى فحسب وان لم يسمي فلا شيء فلا شيء عليه - 00:10:28
قال وهما كفي غسل حي اي كما ان في غسل حي لكن يختلف المقام لماذا لان الناوي للوضوء والغسل يرفع الحد عن نفسه واما الغاسل فهو ينوي رفع الحدث عن غيره - 00:10:46
والحكم متعلق بالغيب ليس بالغاسل تعالى هذا يقول هو بوجه هو فقط ان ينوي ان يغسل البيت حتى يثاب على ذلك حتى يثاب ويؤجر على ذلك فالتسمية ليست واجبة وليست سنة وانما هي مستحبة - 00:10:59
لان من باب ذكر الله عز وجل قال ثم يرفع رأس غير حامل غير حامل اي امرأة وذلك خشية ان يسقط جنينها من بطنها والجليل اذا اذا مات في بطن امه فانه يدفن معها - 00:11:17
ولاجل هذا يقال لا يرفع رأس الحابل حتى لا يخرج الجنين وانما تغسل على هيئتها حتى يبقى الجنين في بطنها ويدفن معها هذا مراده قال ثم يرفع رأس غير حامل - 00:11:38
الى الى قرب جلوس الى قرب جلوس. بمعنى انه يقعده مائلا هكذا لا يجلس هكذا وانما يقعد هكذا ثم يأخذ الغاسل بضغط بطنه من اعلى الى اسفل وذلك ان الميت اذا مات ارتخت جميع اعضائه - 00:11:56
ولادت وتعطلت حركتها بمعنى انها لا تستطيع ان تقبض ولا تبسط فعندئذ الغاسل يضغط بيده على بطن الميت حتى يخرج الفضلات حتى يخرج تلك الفضلات من بطنه ومن جرب رأى اثر ذلك - 00:12:14
بمعنى انك اذا ضغطت على الميت وانت تغسله فانه يصب من بطنه ما في بطنه من الاذى يفعل ذلك مرة تلو مرة تلو مرة حتى حتى يظن انه لم يبقى شيء. لم يبقى شيء في جوفه. ومع ذلك مع كل ظغطة - 00:12:31
يصب الماء حتى يذهب النجاسة وتذهب الاذى مع الماء. ولذا قال ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه عصره بمعنى هو ان يضغطه من الاعلى الى الاسفل. مرة برفق وليس بقوة وانما برفق من باب ان - 00:12:48
وجه هذا الاذى ويكثر الماء حينئذ حتى تذهب رائحة الاذى وحتى يجري الاذى مع الماء هذا من جهة الصب ثم يأخذ خرقة ويلف على يده اليسرى يلف على يده اليسرى - 00:13:08
ثم يدخلها من تحت من تحت بيته من تحت افخاذه ويكون هناك من يرفع الميت على الجهة اليسرى مثلا او او يكون مثل ما يرفع رجليه حتى يستطيع يدخل يده حتى يصل حلقة دبره - 00:13:23
ويغسل ما بين اليتيه ويغسل حلق الدبر حتى يذهب هذه النجاسات يفعل ذلك مرة ثم يزيل الخرقة ويضع خرقة اخرى ثم يفعل مرة ثالثة ثانية وثالثة ويقطع على وتر كما ان الحي يقطع استنجاء يقطع استجمامه على وتر فكذلك السنة في حق الميت ان يقطع على وتر غيظاء يستجبر مرة - 00:13:38
مرتين وثلاث وخمس فينجيه بها. قال وحرم السعورة من له سبع. يعني بمعنى انه يحرم على المغسل ان يباشر مس عورة الميت ان يحرم على الغاسل ان يباشر مس عورة الميت بغير حاجة بمعنى بالوراء حائل ولحاجة ايضا اما لازالة لزق او - 00:14:03
اذى فيجوز عندئذ ان يمس عورته اما ان يمسها دون حاجة او من غير حائل فهذا لا يجوز فعورة الميت حكمها كعورة الحي فكما لا يجوز لنا ان نمس عورة الحي - 00:14:35
فكذلك ايضا لا يجوز لنا ان نمس عورة الميت. قال بعد ذلك ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه. هذا عندما نجاه وغسل وغسل ذكره وغسل دبره بالماء وازال الاذى الخارج منه بعد بعد ذلك يبدأ في توضئة الميت - 00:14:52
فيبدأ بغسل يديه ثلاث مرات. كفيه يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يبل اصابعه بالماء ويفرك بها اسنانه ويبلل مناخره بالماء ويكون بمنزلة اي شيء بمنزلة المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه - 00:15:14
ثلاثة يغسل وجهه ثلاثة يغسل وجهه ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل يديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم يمسح رأسه كما يمسح المتوضأ مع اذنيه ثم يغسل قدميه ثلاث مرات. اليمنى اليمنى ثم اليسرى - 00:15:32
ثم بعد ذلك يعود فيأخذ ماء السدر يأخذ ماء بان يأخذ الماء الذي بالسدر والسنة ان يجعل غسلات الميت كلها بماء وسدر فالسنة ان يجعل جميع غسلة الميت بماء وسدر - 00:15:53
ويجعل في الاخرة منها ماء وكافورا. الذي يعمل هنا وهو واسع. الامر فيه واسع لا يشدد فيه. انه يبدأ اولا بالماء يغسل بها يديه يوظيه ثم يغسل الماء ثم يأخذ ماء وسدرا ثم يأخذ ماء وكافورا. والذي في الحديث قال اغسلن بماء وسدرا واجعلنا في الاخرة - 00:16:09
منهن كافورا اذا يبقون هم يوظئوا ويغسلوا رأسه ولحيته برغوة السدر اذا وظأه اخذ هذا السدر واخذ رغوته الرغوة التي هي الزبد الذي يكون في اعلاه يأخذه ويفرك به الرأس - 00:16:29
شعر الميت ويترك به لحيته من باب بمنزلة الصابون كانه ينظفه بالصابون فاذا لم يكن هناك سدر كفى بذلك كفى بذلك اقتدر فان لم يجد سدرا في الصابون يقوم من هذا المقام. الاسنان - 00:16:46
يقوم في هذا المقام قال قال فيغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بسفله الثري شيء وما ما يسقط في في اصل في اصل الماء بمعنى اذا وضعت السدر يكون له - 00:17:01
وهي في اعلاه ويكون اسفله السدر الذي هو الثفال. الثفال هو بقية الشيء واخر الشيء فيأخذ الماء من اصله ثم يضعه على على الميت ويفركه ويفرك جسده يفرك جسد البيت يبدأ بالجهة اليمنى يبدأ بالجهة اليمنى - 00:17:18
ثم الجهة اليسرى يعني بعد ما يغسل رأسه ولحيته ويغسل وجهه كاملا ينتقل بعد ذلك الى جنبه الايمن فيغسل الجنب الايمن اعلاه الى الى الى اخبص قدمه ثم يقلبه ويغسل الجنب الايمن - 00:17:39
ايضا مع الساق ومع الظهر ومع الالية الى اسفل القدم ثم ينتقل الجهة اليسرى في الجهة اليسرى ويفعل مثل ذلك. يفعل مثل ذلك. يعيد الغسل مرة ثانية بماء وسدر. ايضا مرة اخرى يفعل كما فعل المرة الاولى - 00:17:55
ثم اذا وجد انه قد قد نظف وقد زال الاذى واصبح ليس هناك ما يعلق بجسده من من القاذورات او من الاشياء التي يعني اه آآ يتأذى بها الميت فعندئذ ينتقل الكفر لان بعض الاموات - 00:18:11
يعني يكون قد بقي مدة طويلة يغتسل ويكون جسمه قد اصبح مدودا حتى ان احدهم يحدثني يحدثني يحدثني احدهم ان والده رحمه الله كان يخرج من جسده الدود ياخذ دود حي - 00:18:27
من شدة بني القدر الذي على على جسمه رحمه الله تعالى. يقول حتى كنا نقتل الدود من ظهره. فهذا يحتاج الى ان يغسل مرة تلو مرة تلو مرة وحتى يزول هذا القدر وهذا وهذا الاذى - 00:18:43
اذا فعل ذلك يأخذ في الراء في الغسلة الثالثة واذا كان غسل مرتين بالكافور تكون الثالثة اذا غسل مرتين بالماء والسدر يكون الثاني باي في الماء والكافور فيأخذ الماء الكافور والماء الكافور انما يصبه صبا - 00:18:58
لا يفرك لان المراد الكافور وبقاؤه على جسد الميت وفائدة الكافور الا تطيب رائحة الجسد وتشده وتبعد عنه الحشرات والدواب يعني يبقى مدة اكثر فلا تصله للحشرات ولا الدواب ولا المؤذيات. فهذه من فوائد الكافور. هذي من فوائد تشده وتطيبه وتبقيه بعيدا عن هذه - 00:19:14
اه الحشرات الحشرات التي تدب اليه ولذا قال ثم يفيض عليه الماء وسنة تثليث وتيان قال ثم يفيض عن الماء مع ان المحفوظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يجعل في الاخرة منهن كافورا - 00:19:41
فالمذهب هنا قال ثم يفيض الماء هنا يعمل يعمل بعضهم بهذا بهذا القول وهو انه اذا غسل الماء ماذا يفعل يصب الماء عليه حتى يزول اثر السدر يذهب اثر السدر على الجسد - 00:19:59
فاذا غسل الماء والسدر بعد ذاك افاض عليه الماء. الان المعمول في مغاسل الاموات يبدأون اولا فيوضئونه ثم يغسلون الماء ويصير الغسلة الاولى ثم والغسل الثاني مائل دماء القرح ثم الغسلة الثالثة بماء وكافور ثم ينشف - 00:20:14
وينقل الى الى سرير التكفير. قوله وسنة تتليث وتياب التثليث اه كما مر بنا في اصل الحي انه ليس عليه دليل لو قال قائل ما الدليل على التثليث في الغسل - 00:20:32
فليعرف فالغسل في غسل الحي تثليث علمه ليش؟ ليس هناك ادلاك في الميت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك. اما في الحي فلم يأتي فيه نص - 00:20:49
فافادنا ان التثبيت عند الحاجة اذا كان هناك حاجة فيغسل مرة ومرتين وثلاث واما قول السنة تثليث وتياب ان اراد بالتثليث هنا انه يثلث المسألة يعني تثليث تثليث آآ الغسل فهذا حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا - 00:21:04
وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك وهذا في الاموات على وجه الخصوص اما في الاحياء فلم يأتي الامر بالتثليث لم يأتي الامر بالتثليث وايضا مسألة التيامن ان التيامن جاء في الوضوء. التيامن جاء في الوضوء وانه قال ابدأنا ابدأنا بميامنها في غسل الميت - 00:21:25
قال ابدأنا بما منها وقد يقاس على الحي امره صلى الله عليه وسلم في الميت والا في غسل الميت في غسل الحي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم فاض الماء على رأسه ثم - 00:21:46
فاضل ما على جسده ولم يغسل الجانب الايمن قبل الجانب الايسر وانما فائض الماء على جسده كله صلى الله عليه وسلم واما في الميت فقال بعد امر غاسلات ابنته قال قال لهن صلى الله عليه وسلم - 00:22:01
وابدأنا بميامنها ابدأ بميامنها اي ان آآ في الغسل وفي الوضوء في حق الميت يبدأ بالجهة اليمنى. ولذا قال هنا وسن تثليث وتياب ام عطية وابدأن بميامنها وابدأن بميامنها فيبدأ بالجانب الايمن ثم الجانب الايسر سواء في غسلة السدر او في غسل الكافور - 00:22:18
يبدأ بالجانب الايمن ثم الجانب الايسر. قال ثم يفيض قال بعد ذلك وامرار يده كل مرة على بطنه. اي انه في كل غسلة يمر يده على بطنه حتى ان كان بقي شيء في بطنه - 00:22:43
خرج فان لم يلق الثلاث غسلات زاد حتى يبقى. زاد الى كم الى خمس وزاد الى سبع واختلف العلماء هل له ان يزيد على سبع قال بعضهم لا يزيد وان نهاية غسل الميت هو السبع. واذا كان هناك اذى فانه يسد مخرجه بطين. بطين حر حتى - 00:23:00
لا يخرج منه شيء فقال اخرون ان له ان يزيد حتى يذهب الاذى في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذاك معنى ان الامر يعود الي شيء - 00:23:26
الى الغاسل الى الغاسل قول هنا وكره اقتصار على مرة اي انه يقتصر على مرة واحدة انه خلاف السنة لكن لو غسله مرة واحدة فقد سقط الوجوب. قد سقط الوجوب وادى الفرض الذي عليه. لكن السنة - 00:23:38
ان يغسل ان يغسل الميت ثلاثا. وخمسا والسنة ثلاث والخمس للحاجة والسبع. للحاجة ايضا ثم قال وماء حار الماء الحار هنا علل الفقهاء انه انه اهون على الميت فهذا ليس بصحيح - 00:23:55
الميت قد فارقت روحه جسده ولا يحس بما يفعل به بعد موته وما لجرح ميت ايلام. لكن يقال ان الماء الحار هو من باب انه الين الين في تبيين في تليين اعضاء الميت خاصة اذا كان الميت قد يبست اعضاؤه فالماء الحار - 00:24:16
يليله وترتخي معه اعصابه. والا ذكر العلماء ان الماء البارد يقول ابن القيم ان البارد يكون تنظيفه اشد مع ان هذا فيه في لفظ واحتج ابن القيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. قال تعيشن ان تطييب الماء الذي هو بالثلج والبرد انه اقوى - 00:24:36
لكن الماء الحار يكون اقوى في ازالة الاذى والماء البارد يكون اقوى في شد جسم الميت فيحتاج الغاسل الى ان يبدأ اول غسل بماء الحار حتى يزيل القاذورات والاوساخ ثم يغسل بماء بارد حتى يشد - 00:24:56
جسم الميت هذا قد يقال به والامر يعود الى من كلا الغاز وما يراه مناسبا. فان غسل بماء حار فحسن وان غسلوا بماء بارد فلا فلا حرج. قال وامراره والمراد كل المرات ثم قال وكره اقتطاع مرة هنا يقول وكره اقتصاع مرة ايضا وكره ماء حار بمعنى ان الماء الحار - 00:25:12
يكره يكره غسله به لماذا قال العلة هي اي شيء انه يرخي الجسد فيسرع الى الفساد يعني الان المذهب ماذا يقول وماء حار اي ان غسل الماء الحار مكروه. والصحيح - 00:25:35
انه لا كراهة. قد يقال انه يقصد الماء الحار حتى يزيل الاذى ويزيل القاذورات والنجاسات التي علقت به ثم بعد رسول ماء بارد حتى يشد جسمه فاذا غسل الماء شديد البرودة او ماء بارد - 00:25:52
فان ذلك انفع من جهة شد الميت والماء الحار انفع للغاز من جهة ازالة الاذى فيراعي هذا وهذا. قال وخلال ان يكره ايضا الخلال وخلال هو ان يخلل اسنانه يخلل اسنانه كرهوا ذلك - 00:26:10
قال واشنان بلا حاجة اي صابون بلا حاجة والصابون هو في حكم في حكم اي شيء في حكم السدر فان الادوات الحادثة الان قد تكون اقوى تنظيفا من السدر والعلة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر يغسل بسدره النابي تنظيفه انه هو الذي ينظف به في ذلك الزمان. لان السدر يكون فيه طبيعة - 00:26:30
الانصابون حيث يكون له رغوة ويكون له ايضا لزوجة تستطيع معها ان ان تنظف البيت وتغسله اذا قال يكره هنا وكره اه اقتصار على مرة وماء حار وخلال واسنان بلا حاجة وتسريح شعره. عللوا تسريح الشعر لماذا؟ قالوا يتساقط - 00:26:57
فالمقام ليس مقام تسريح وانما البقر هو ان يجمع شعره واما ما تساقط منه فهو في حكم الاذى يزال ولا يدفن معه ما ساق الميت من اذى يعني اذا قلنا بتقليب اظافره - 00:27:21
او بقص شاربه او ازالة الشعر الذي في ابطه يقال لا بأس بذاك ولا يلزم اذا ازلناه ان ندفنها معه وانما ترمى وتلقى في محل القاذورات لانها من الاذى الذي يزال - 00:27:35
فكما كان يزيله وهو وهو حي ويلقى في اماكن الاذى كذلك ايضا بعد وفاته يقص ما قص من شعره ويقلب ما قل من اظفاره ويلقى في سلة المهملات هذه لو في حكم الاذى اما قول من يقول يدفن معه فنقول لا دليل - 00:27:50
لا دليل على ذلك. جاء عن ابن عمر انه كان يدفن والاسناد ليس بصحيح يدفن اشعاره واظفاره. يدفنها في الارض وقد علل بعضهم ذلك باي شيء خشية الاسحار خشية الاسحار لكن نقول - 00:28:09
ليس ذاك بصحيح قال ثم قال اه بعد ذلك والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد - 00:28:24
التفريغ
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلدان الحنبلي رحمه الله تعالى - 00:00:00
واذا اخذ في غسله ستر عورته. وسن ستر كله عن العيون. وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهناك في غسل حجه. ثم يرفع رأس غيره ثم يرفع رأس غير حامل - 00:00:20
الى قرب جلوس ويحصر بطنه برفق. ويكثر الماء حينئذ. ثم يلف على يده فرقة فينجيهم بها وحرم مس وعورة من له سبع ثم يدخل اصبعيه وعليهما سرقة فرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه - 00:00:40
وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر بدله بكفله ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وامرار يده كل مرة على بطنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه - 00:01:03
اجمعين قال ابن بلدان رحمه الله تعالى فصل في في غسل الميت وتكفينه او في غسل الميت وتكفينه اه غسل الميت وتغسيل الميت ومن فروض الكفايات فيجب على الامة ان تغسل - 00:01:30
من امرت بتغسيله وخرج من هذا العموم كما مر بنا سابقا الشهداء فان الشهيد لا يغسل في قول جماهير اهل العلم. بل نقل في ذلك الاتفاق ان شهيدا معركة الذي قتل في المعركة انه لا يغسل - 00:01:51
في قول عامة اهل العلم فخرج من هذا الحكم الشهيد واما غير من الشهداء فقد مر بنا انهم يغسلون ويكفنون اذا الذي لا يغسل فقط هو شهيد المعركة كذلك ممن يسقط تغسيله - 00:02:12
من عجز الغاسل عن غسله وذلك اما بعدم الماء فانه ييمم على الصحيح اذا عجز عن تغسيله لعدم الماء الراجح انه ييمم قد قال بعض العلماء ان العلة من تغسيل الميت هي تنظيفه - 00:02:31
وتطيبه وتجميله فاذا انعدم الماء دفن بغير تيمم. لكن هذا غير صحيح فان الموت حدث ورفع هذا الحدث يكون بالغسل فاذا فقد فاذا فقد الماء كان ببدله فيمم على الصحيح كذلك - 00:02:53
اذا لم يستطع ان يغسله لتقطع اجزائه او لتقطع اشلائه بمعنى انه اذا استعمل الماء قد يتقطع ويتمزق فعندئذ ايضا يمم وهذا قد يحصل من الاموات من تطول مدته وهو لم يعثر عليه فاذا وجد وبدأ الغاسل في غسله تقطع وتمزق - 00:03:15
يقال في هذه الحالة انك تيممه ايضا من الحالات اذا كان في مباشرته ضرر اذا كان في مباشرة الميت ظرر يتضرر به الغاسلون فعندئذ ايضا يقول اذا ما استطاعوا تغسيله - 00:03:40
ووضعوه في خرقة او في شيء من النايل يمموه فوق ذلك. يمم من فوق ذلك اذا امن. لكن هذا قد اذا اذا استطعنا ان اذا استطعنا ان نجعله في نايلون او في كيس نستطيع ايضا - 00:03:59
ان نغسله. على كل حال غسل الميت من فروض الكفايات ولا يجوز دفن المسلم قبل تغسيله لا يجوز دفن المسلم قبل تغسيله واذا اخذ الغاسل في غسله يلزمه امور. الامر الاول - 00:04:14
يلزمه ان يستر عورته وعورته من السرة الى الركبة ولا يجوز لغاسل ولا لغيره ان يرى عورته لا يجوز لغاسل ولا لغيره ان يرى عورته ولا لاجل ازالة وحلق عانته - 00:04:32
فلا يلزم او لا يلزمه ان يحلق العادة. اذا كان له شعر كثيف في عانته نقول الغاسل لا يلزمك ازالته بل تدفن يدفل على حالته واذا احتاج او اراد اهله ان يزيلوا هذا الشعر - 00:04:51
فمن جاز له ان ينظر الى ذلك هي زوجته على الصحيح فالزوجة يجوز لها ان تحلق عادة شعر زوجها. اما اذا لم تكن هناك زوجة فمن فاذا اراد ان يحرقها حلق عالته دون ان ينظر - 00:05:08
الى عورته دون ان ينظر عورته ودون ان ينظر الى شيء من عورته والاصل كما ذكرت الاصل انها تبقى ولا تكشف العورة لازالتها فهذا واجب يجب على الغاسل ان يستر عورة الميت - 00:05:24
ولا يجوز له ولا لمن معه ان ينظر الى عورة الميت قال وسن ستر كله عن العيون الا للغاسل بعد ان الميت قد يكره ان يراه احد وهو متعري او وهو مظهرا لصدره او لبطنه - 00:05:42
فاذا كان كذلك فان السنة ان يستر على العيون فلا يراه احد الا ما يحتاج المغسل من يعين على تغسيله ولا يصح ان يجعل الميت في مرأة من الناس كل من مر به - 00:06:01
رآه ورأى بطنه ورأى صدره فهذا قد يكون مما يكرهه الميت في حال حياته وحرمة الميت كحرمته وهو وهو حي ولذا قال هنا وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين - 00:06:16
لا يحظر الغاسل معه الا من يعينه وليس المقام مقام فرجة حتى يدخل معه عشرة او ستة او سبعة وانما يقتصر على من يعين في تقليب الميت يمنة ويسرة ويناوله الماء ويناوله السدر والكافور - 00:06:34
اه وذلك يكون على قدر الحاجة على قدر الحاجة فيدخل معه واحد او اسلام ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك لان الكفاية حاصلة باثنين الكفاية حاصل باثنين وقد تحصل ايضا بواحد قد تحصل ايضا بواحد - 00:06:52
ثم قال ودليل ستر العورة احاديث العورة لا تنظر الى فخذ حي ولا بيت. حديث ابي طالب وان كان اسناده ضعيف فان النصوص التي تدل على هذا المعنى وقد جاء في حديث ابي شعيب عن ابيه عن جده ان الرجل اعتق امته لم يحل لها ان ترى - 00:07:13
من عورته الا ما بين الا ما فوق السرة ودون الركبة وهذا يدل على ان ما فوق السرة ودون الركبة ليس بعورة للرجل وان ما بينهما هو العورة. وجاء ذلك جاء ذلك ايضا عن ابن عباس - 00:07:35
وجاء ايضا عن ابي هريرة وجاء رضا عنه شعيب عن ابيه عن جده احاديث كثيرة تدل على ان العورة ما بين السرة الى الركبة والفخذ ايضا جاء في اربعة احاديث او اكثر انه عورة - 00:07:50
في حي جرهد محمد ابن جحش وفي حديث ابن عباس وفي وفي ابي هريرة ايضا انه قال الفخذ عورة ولا تمضي الى فخذ حي لا ميت فهذا يدل على وجوب ستر - 00:08:04
عورة البيت الا اذا كان دون سبع سنين. الذي ليس له عورة فهذا الطفل الصغير الذي ليس له عورة يتساهل فيه يتساهل فيه ومع ذلك اذا كان آآ يعني آآ ستره احب لاهله فانه يستغفر ثم قال ثم نوى وسمى - 00:08:20
بس الكمية هذه النية ليس عليها دليل لان المراد هو غسل الميت يذكر الفقهاء هنا ان ينوي غسل الميت اذا قلنا ان غسل الميت عبادة. اذا قلنا ان غسل الميت عبادة - 00:08:40
فان العبادة من شروطها النية ان يكون مراد بهذا العمل وجه الله عز وجل حتى يثاب عليه واما من جهة رفع الحدث فلا يشترط نية الغاسل حتى يرفع حدث الميت لان الحدث متعلق بيته ليس متعلق - 00:09:01
بالغاسل ومع ذلك لو قيل به لا بأس لكن نقول ليس عليه دليل. بمعنى لو ان تغاسل غسل ميتا ولم ينوي هذه النية فالغسل صحيح وليس على غاسله ان يلوي. اي ليس على غسله لان المقصد هو رفع هو هو تغسيل الميت - 00:09:18
تغسيل الميت واما نية الغاسل فهذا ليثاب عليه عند الله عز وجل. فنقول له اذا اردت ان تثاب تنوي بهذا الغسل التقرب الى الله عز وجل به حيث ان من فروظ الكفايات - 00:09:38
قال وسمى والتسمية هنا ايضا فالتسمية هنا حكمها كحكمها في الوضوء والغسل. وقد مر بنا في كتاب الطهارة انه لا دليل صحيح على ان التسمية واجبة وان جاءت في الوضوء فهي لم تأتي بالغسل اصلا. جاءت كلها في الوضوء. واما الغسل - 00:09:50
فلم يأت فيه حديث على انه يسمي عند غسله واخذ الفقهاء في الغسل قياسا على الوضوء والصحيح ان احاديث التسمية عند الوضوء كما قال الامام احمد ومحمد يحيى الذهني وغير واحد - 00:10:14
لا يصح منها شيء وهي من عجائب المسائل حيث ان هناك من يرى ان التسمية بدعة وهناك من يراها واجبة فالصواب انها من الامور المستحبة ان سمى فحسب وان لم يسمي فلا شيء فلا شيء عليه - 00:10:28
قال وهما كفي غسل حي اي كما ان في غسل حي لكن يختلف المقام لماذا لان الناوي للوضوء والغسل يرفع الحد عن نفسه واما الغاسل فهو ينوي رفع الحدث عن غيره - 00:10:46
والحكم متعلق بالغيب ليس بالغاسل تعالى هذا يقول هو بوجه هو فقط ان ينوي ان يغسل البيت حتى يثاب على ذلك حتى يثاب ويؤجر على ذلك فالتسمية ليست واجبة وليست سنة وانما هي مستحبة - 00:10:59
لان من باب ذكر الله عز وجل قال ثم يرفع رأس غير حامل غير حامل اي امرأة وذلك خشية ان يسقط جنينها من بطنها والجليل اذا اذا مات في بطن امه فانه يدفن معها - 00:11:17
ولاجل هذا يقال لا يرفع رأس الحابل حتى لا يخرج الجنين وانما تغسل على هيئتها حتى يبقى الجنين في بطنها ويدفن معها هذا مراده قال ثم يرفع رأس غير حامل - 00:11:38
الى الى قرب جلوس الى قرب جلوس. بمعنى انه يقعده مائلا هكذا لا يجلس هكذا وانما يقعد هكذا ثم يأخذ الغاسل بضغط بطنه من اعلى الى اسفل وذلك ان الميت اذا مات ارتخت جميع اعضائه - 00:11:56
ولادت وتعطلت حركتها بمعنى انها لا تستطيع ان تقبض ولا تبسط فعندئذ الغاسل يضغط بيده على بطن الميت حتى يخرج الفضلات حتى يخرج تلك الفضلات من بطنه ومن جرب رأى اثر ذلك - 00:12:14
بمعنى انك اذا ضغطت على الميت وانت تغسله فانه يصب من بطنه ما في بطنه من الاذى يفعل ذلك مرة تلو مرة تلو مرة حتى حتى يظن انه لم يبقى شيء. لم يبقى شيء في جوفه. ومع ذلك مع كل ظغطة - 00:12:31
يصب الماء حتى يذهب النجاسة وتذهب الاذى مع الماء. ولذا قال ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه عصره بمعنى هو ان يضغطه من الاعلى الى الاسفل. مرة برفق وليس بقوة وانما برفق من باب ان - 00:12:48
وجه هذا الاذى ويكثر الماء حينئذ حتى تذهب رائحة الاذى وحتى يجري الاذى مع الماء هذا من جهة الصب ثم يأخذ خرقة ويلف على يده اليسرى يلف على يده اليسرى - 00:13:08
ثم يدخلها من تحت من تحت بيته من تحت افخاذه ويكون هناك من يرفع الميت على الجهة اليسرى مثلا او او يكون مثل ما يرفع رجليه حتى يستطيع يدخل يده حتى يصل حلقة دبره - 00:13:23
ويغسل ما بين اليتيه ويغسل حلق الدبر حتى يذهب هذه النجاسات يفعل ذلك مرة ثم يزيل الخرقة ويضع خرقة اخرى ثم يفعل مرة ثالثة ثانية وثالثة ويقطع على وتر كما ان الحي يقطع استنجاء يقطع استجمامه على وتر فكذلك السنة في حق الميت ان يقطع على وتر غيظاء يستجبر مرة - 00:13:38
مرتين وثلاث وخمس فينجيه بها. قال وحرم السعورة من له سبع. يعني بمعنى انه يحرم على المغسل ان يباشر مس عورة الميت ان يحرم على الغاسل ان يباشر مس عورة الميت بغير حاجة بمعنى بالوراء حائل ولحاجة ايضا اما لازالة لزق او - 00:14:03
اذى فيجوز عندئذ ان يمس عورته اما ان يمسها دون حاجة او من غير حائل فهذا لا يجوز فعورة الميت حكمها كعورة الحي فكما لا يجوز لنا ان نمس عورة الحي - 00:14:35
فكذلك ايضا لا يجوز لنا ان نمس عورة الميت. قال بعد ذلك ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه. هذا عندما نجاه وغسل وغسل ذكره وغسل دبره بالماء وازال الاذى الخارج منه بعد بعد ذلك يبدأ في توضئة الميت - 00:14:52
فيبدأ بغسل يديه ثلاث مرات. كفيه يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يبل اصابعه بالماء ويفرك بها اسنانه ويبلل مناخره بالماء ويكون بمنزلة اي شيء بمنزلة المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه - 00:15:14
ثلاثة يغسل وجهه ثلاثة يغسل وجهه ثلاثا ثم بعد ذلك يغسل يديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم يمسح رأسه كما يمسح المتوضأ مع اذنيه ثم يغسل قدميه ثلاث مرات. اليمنى اليمنى ثم اليسرى - 00:15:32
ثم بعد ذلك يعود فيأخذ ماء السدر يأخذ ماء بان يأخذ الماء الذي بالسدر والسنة ان يجعل غسلات الميت كلها بماء وسدر فالسنة ان يجعل جميع غسلة الميت بماء وسدر - 00:15:53
ويجعل في الاخرة منها ماء وكافورا. الذي يعمل هنا وهو واسع. الامر فيه واسع لا يشدد فيه. انه يبدأ اولا بالماء يغسل بها يديه يوظيه ثم يغسل الماء ثم يأخذ ماء وسدرا ثم يأخذ ماء وكافورا. والذي في الحديث قال اغسلن بماء وسدرا واجعلنا في الاخرة - 00:16:09
منهن كافورا اذا يبقون هم يوظئوا ويغسلوا رأسه ولحيته برغوة السدر اذا وظأه اخذ هذا السدر واخذ رغوته الرغوة التي هي الزبد الذي يكون في اعلاه يأخذه ويفرك به الرأس - 00:16:29
شعر الميت ويترك به لحيته من باب بمنزلة الصابون كانه ينظفه بالصابون فاذا لم يكن هناك سدر كفى بذلك كفى بذلك اقتدر فان لم يجد سدرا في الصابون يقوم من هذا المقام. الاسنان - 00:16:46
يقوم في هذا المقام قال قال فيغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بسفله الثري شيء وما ما يسقط في في اصل في اصل الماء بمعنى اذا وضعت السدر يكون له - 00:17:01
وهي في اعلاه ويكون اسفله السدر الذي هو الثفال. الثفال هو بقية الشيء واخر الشيء فيأخذ الماء من اصله ثم يضعه على على الميت ويفركه ويفرك جسده يفرك جسد البيت يبدأ بالجهة اليمنى يبدأ بالجهة اليمنى - 00:17:18
ثم الجهة اليسرى يعني بعد ما يغسل رأسه ولحيته ويغسل وجهه كاملا ينتقل بعد ذلك الى جنبه الايمن فيغسل الجنب الايمن اعلاه الى الى الى اخبص قدمه ثم يقلبه ويغسل الجنب الايمن - 00:17:39
ايضا مع الساق ومع الظهر ومع الالية الى اسفل القدم ثم ينتقل الجهة اليسرى في الجهة اليسرى ويفعل مثل ذلك. يفعل مثل ذلك. يعيد الغسل مرة ثانية بماء وسدر. ايضا مرة اخرى يفعل كما فعل المرة الاولى - 00:17:55
ثم اذا وجد انه قد قد نظف وقد زال الاذى واصبح ليس هناك ما يعلق بجسده من من القاذورات او من الاشياء التي يعني اه آآ يتأذى بها الميت فعندئذ ينتقل الكفر لان بعض الاموات - 00:18:11
يعني يكون قد بقي مدة طويلة يغتسل ويكون جسمه قد اصبح مدودا حتى ان احدهم يحدثني يحدثني يحدثني احدهم ان والده رحمه الله كان يخرج من جسده الدود ياخذ دود حي - 00:18:27
من شدة بني القدر الذي على على جسمه رحمه الله تعالى. يقول حتى كنا نقتل الدود من ظهره. فهذا يحتاج الى ان يغسل مرة تلو مرة تلو مرة وحتى يزول هذا القدر وهذا وهذا الاذى - 00:18:43
اذا فعل ذلك يأخذ في الراء في الغسلة الثالثة واذا كان غسل مرتين بالكافور تكون الثالثة اذا غسل مرتين بالماء والسدر يكون الثاني باي في الماء والكافور فيأخذ الماء الكافور والماء الكافور انما يصبه صبا - 00:18:58
لا يفرك لان المراد الكافور وبقاؤه على جسد الميت وفائدة الكافور الا تطيب رائحة الجسد وتشده وتبعد عنه الحشرات والدواب يعني يبقى مدة اكثر فلا تصله للحشرات ولا الدواب ولا المؤذيات. فهذه من فوائد الكافور. هذي من فوائد تشده وتطيبه وتبقيه بعيدا عن هذه - 00:19:14
اه الحشرات الحشرات التي تدب اليه ولذا قال ثم يفيض عليه الماء وسنة تثليث وتيان قال ثم يفيض عن الماء مع ان المحفوظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يجعل في الاخرة منهن كافورا - 00:19:41
فالمذهب هنا قال ثم يفيض الماء هنا يعمل يعمل بعضهم بهذا بهذا القول وهو انه اذا غسل الماء ماذا يفعل يصب الماء عليه حتى يزول اثر السدر يذهب اثر السدر على الجسد - 00:19:59
فاذا غسل الماء والسدر بعد ذاك افاض عليه الماء. الان المعمول في مغاسل الاموات يبدأون اولا فيوضئونه ثم يغسلون الماء ويصير الغسلة الاولى ثم والغسل الثاني مائل دماء القرح ثم الغسلة الثالثة بماء وكافور ثم ينشف - 00:20:14
وينقل الى الى سرير التكفير. قوله وسنة تتليث وتياب التثليث اه كما مر بنا في اصل الحي انه ليس عليه دليل لو قال قائل ما الدليل على التثليث في الغسل - 00:20:32
فليعرف فالغسل في غسل الحي تثليث علمه ليش؟ ليس هناك ادلاك في الميت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك. اما في الحي فلم يأتي فيه نص - 00:20:49
فافادنا ان التثبيت عند الحاجة اذا كان هناك حاجة فيغسل مرة ومرتين وثلاث واما قول السنة تثليث وتياب ان اراد بالتثليث هنا انه يثلث المسألة يعني تثليث تثليث آآ الغسل فهذا حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا - 00:21:04
وخمسا وسبعا ان رأيتن ذلك وهذا في الاموات على وجه الخصوص اما في الاحياء فلم يأتي الامر بالتثليث لم يأتي الامر بالتثليث وايضا مسألة التيامن ان التيامن جاء في الوضوء. التيامن جاء في الوضوء وانه قال ابدأنا ابدأنا بميامنها في غسل الميت - 00:21:25
قال ابدأنا بما منها وقد يقاس على الحي امره صلى الله عليه وسلم في الميت والا في غسل الميت في غسل الحي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر ثم فاض الماء على رأسه ثم - 00:21:46
فاضل ما على جسده ولم يغسل الجانب الايمن قبل الجانب الايسر وانما فائض الماء على جسده كله صلى الله عليه وسلم واما في الميت فقال بعد امر غاسلات ابنته قال قال لهن صلى الله عليه وسلم - 00:22:01
وابدأنا بميامنها ابدأ بميامنها اي ان آآ في الغسل وفي الوضوء في حق الميت يبدأ بالجهة اليمنى. ولذا قال هنا وسن تثليث وتياب ام عطية وابدأن بميامنها وابدأن بميامنها فيبدأ بالجانب الايمن ثم الجانب الايسر سواء في غسلة السدر او في غسل الكافور - 00:22:18
يبدأ بالجانب الايمن ثم الجانب الايسر. قال ثم يفيض قال بعد ذلك وامرار يده كل مرة على بطنه. اي انه في كل غسلة يمر يده على بطنه حتى ان كان بقي شيء في بطنه - 00:22:43
خرج فان لم يلق الثلاث غسلات زاد حتى يبقى. زاد الى كم الى خمس وزاد الى سبع واختلف العلماء هل له ان يزيد على سبع قال بعضهم لا يزيد وان نهاية غسل الميت هو السبع. واذا كان هناك اذى فانه يسد مخرجه بطين. بطين حر حتى - 00:23:00
لا يخرج منه شيء فقال اخرون ان له ان يزيد حتى يذهب الاذى في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذاك معنى ان الامر يعود الي شيء - 00:23:26
الى الغاسل الى الغاسل قول هنا وكره اقتصار على مرة اي انه يقتصر على مرة واحدة انه خلاف السنة لكن لو غسله مرة واحدة فقد سقط الوجوب. قد سقط الوجوب وادى الفرض الذي عليه. لكن السنة - 00:23:38
ان يغسل ان يغسل الميت ثلاثا. وخمسا والسنة ثلاث والخمس للحاجة والسبع. للحاجة ايضا ثم قال وماء حار الماء الحار هنا علل الفقهاء انه انه اهون على الميت فهذا ليس بصحيح - 00:23:55
الميت قد فارقت روحه جسده ولا يحس بما يفعل به بعد موته وما لجرح ميت ايلام. لكن يقال ان الماء الحار هو من باب انه الين الين في تبيين في تليين اعضاء الميت خاصة اذا كان الميت قد يبست اعضاؤه فالماء الحار - 00:24:16
يليله وترتخي معه اعصابه. والا ذكر العلماء ان الماء البارد يقول ابن القيم ان البارد يكون تنظيفه اشد مع ان هذا فيه في لفظ واحتج ابن القيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. قال تعيشن ان تطييب الماء الذي هو بالثلج والبرد انه اقوى - 00:24:36
لكن الماء الحار يكون اقوى في ازالة الاذى والماء البارد يكون اقوى في شد جسم الميت فيحتاج الغاسل الى ان يبدأ اول غسل بماء الحار حتى يزيل القاذورات والاوساخ ثم يغسل بماء بارد حتى يشد - 00:24:56
جسم الميت هذا قد يقال به والامر يعود الى من كلا الغاز وما يراه مناسبا. فان غسل بماء حار فحسن وان غسلوا بماء بارد فلا فلا حرج. قال وامراره والمراد كل المرات ثم قال وكره اقتطاع مرة هنا يقول وكره اقتصاع مرة ايضا وكره ماء حار بمعنى ان الماء الحار - 00:25:12
يكره يكره غسله به لماذا قال العلة هي اي شيء انه يرخي الجسد فيسرع الى الفساد يعني الان المذهب ماذا يقول وماء حار اي ان غسل الماء الحار مكروه. والصحيح - 00:25:35
انه لا كراهة. قد يقال انه يقصد الماء الحار حتى يزيل الاذى ويزيل القاذورات والنجاسات التي علقت به ثم بعد رسول ماء بارد حتى يشد جسمه فاذا غسل الماء شديد البرودة او ماء بارد - 00:25:52
فان ذلك انفع من جهة شد الميت والماء الحار انفع للغاز من جهة ازالة الاذى فيراعي هذا وهذا. قال وخلال ان يكره ايضا الخلال وخلال هو ان يخلل اسنانه يخلل اسنانه كرهوا ذلك - 00:26:10
قال واشنان بلا حاجة اي صابون بلا حاجة والصابون هو في حكم في حكم اي شيء في حكم السدر فان الادوات الحادثة الان قد تكون اقوى تنظيفا من السدر والعلة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر يغسل بسدره النابي تنظيفه انه هو الذي ينظف به في ذلك الزمان. لان السدر يكون فيه طبيعة - 00:26:30
الانصابون حيث يكون له رغوة ويكون له ايضا لزوجة تستطيع معها ان ان تنظف البيت وتغسله اذا قال يكره هنا وكره اه اقتصار على مرة وماء حار وخلال واسنان بلا حاجة وتسريح شعره. عللوا تسريح الشعر لماذا؟ قالوا يتساقط - 00:26:57
فالمقام ليس مقام تسريح وانما البقر هو ان يجمع شعره واما ما تساقط منه فهو في حكم الاذى يزال ولا يدفن معه ما ساق الميت من اذى يعني اذا قلنا بتقليب اظافره - 00:27:21
او بقص شاربه او ازالة الشعر الذي في ابطه يقال لا بأس بذاك ولا يلزم اذا ازلناه ان ندفنها معه وانما ترمى وتلقى في محل القاذورات لانها من الاذى الذي يزال - 00:27:35
فكما كان يزيله وهو وهو حي ويلقى في اماكن الاذى كذلك ايضا بعد وفاته يقص ما قص من شعره ويقلب ما قل من اظفاره ويلقى في سلة المهملات هذه لو في حكم الاذى اما قول من يقول يدفن معه فنقول لا دليل - 00:27:50
لا دليل على ذلك. جاء عن ابن عمر انه كان يدفن والاسناد ليس بصحيح يدفن اشعاره واظفاره. يدفنها في الارض وقد علل بعضهم ذلك باي شيء خشية الاسحار خشية الاسحار لكن نقول - 00:28:09
ليس ذاك بصحيح قال ثم قال اه بعد ذلك والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد - 00:28:24