شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 3 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
ها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين - 00:00:00
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ما لك في كتاب الحج في باب لبس المحرم للمنطقة. عن ما لك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا ابن المسيب - 00:00:20
يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه انه لا بأس بذلك اذ جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها الى بعض قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك - 00:00:40
باب تخمير المحرم وجهه عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان ابن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الدقن من الرأس فلا يخمره المحرك - 00:00:53
عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال له لولا ان حرم لطيبناه - 00:01:13
قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقطع العمل عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. عن ما لك عن هشام ابن عروة عن - 00:01:27
البنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. باب ما جاء في الطيب في الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال - 00:01:43
رحمه الله تعالى في المحرم المنطقة اي اي هل يجوز للمحرم ان يلبس المنطقة المنطقة وما يشد على على وسط الانسان يحفظ فيه متاعه وماله. ومن منع منه منع لكونه - 00:02:03
يلز منزلة ما يفص على الحق. فانه يشجع الحقو. والصحيح الصحيح ان المنطقة اقرب ما يقال فيها هي على صورة الحزام الحزام هذا فاذا كان الحزام قد فصل على قدر الحق ويلبس كما يلبس التبان والسروال - 00:02:23
فلا تجوز. اما اذا كان يدخل بعضه في بعض كما يفعل بالسيور التي سير ويربط ربط فهذا لا بأس به. لانه لا يسمى ما يسمى ثوبا فصل على على الحقو على الحقو فعلى هذا - 00:02:43
نفس المنطقة لبسوا المنطقة على هذي الصفة لا بأس به. اذا يمكن ان نقسم لبسه الى قسمين ان تكون المنطقة او الحزام او هذا الكمر الذي يلبس ان يكون مخاط يخاطة خياطة كاملة ويلبسه المحرم كما يلبس التبان والسروال يقول هذا ايش - 00:03:03
لا يجوز لانه في حكم اللباس. الحالة الثانية ان يكون ان يكون هذا الحزام او مقام مقامه كمنطقة وغيرها ان يكون مما يفتح يعني يفتح فاذا شد به على بطنه ربطه ربطا او ادخل بعضه بعض فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وقد كره بعض العلماء من باب - 00:03:23
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس يده. لم يلبس ذلك وانه ايضا قد يشبه بمنزلة بمنزلة المخيط. لكن الصحيح جوازه ولا حرج في ذلك. كان ابن يكره لبس المنطقة المحرم ويجعل انه اذا لم يحتج اليها فلا يلبسها لانها قد تشابه قد تشابه اللباس الذي يملع - 00:03:46
الحج اذا هذا معنى المنطقة. قال وحدثني يحيى بن سعيد انه سمع يقول في المنطقة تحت ثيابه انه لا بأس بذلك اذا جعل في طرفيها جميعا سيورا كما ذكرت اذا كانت سيور ويربط بعض البعض بمعنى انها تكون حمل ويجمع ويلف - 00:04:06
ويربط فهذا لا بأس به. اما اذا كان يلبس كما يلبس الصوان فلا يجوز. قال مالك وهذا احب ما سمعته الي في ذلك بمعنى ان ما قاله سعيد هو احب ما سمعت - 00:04:31
لتحت قال مالك بعد ذلك تخدير المحرم وجهه اي اي هل يجوز للمحرم ان يخمر وجهه الاصل في هذا ما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي وقصته ناقته - 00:04:44
قال لا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث اصله في الصحيحين بلفظ لا تخمر رأسه. جاء في مسلم زيادة لا تخبل رأسه ووجهه. وقد اعلت هذه الزيادة باي شيء بالشذوذ انها انها خطأ. وقد جاء عن بعض - 00:05:01
الصحابة انه كان يخمر وجهه. جاء عثمان ابن عفان وامر انه يخمر الوجه. فالصحيح الصحيح ان الوجه المحرم لا بأس به. وانما الذي يمنع منه المحرم ان يخمر رأسه. فما كان الرأس فانه لا يخمر يغطيه ان يبعث يوم القيامة - 00:05:21
يدخل في هذا اللحاف الذي يغطي الانسان به رأسه وهو نائم نقول لك ان تغطي توطي وجهك وليس لك ان تغطي رأسك ومنها ممن يمنع ويقول لا يجوز محرم ان يغطي وجهه ويجعل ما ما كان فوق - 00:05:41
ما كان فوق الانف من الرأس وما كان تحته من الوجه ويمنع من ذا كله. لكن الصحيح نقول ان تخمير الوجه للمحرم جائز. ولا بأس بذلك لباس لك يغطيه يغطي وجهه نقول لا حرج في ذلك على الصحيح - 00:05:57
ذكر هدى ما لك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم محمد انه قال اخبرني الف رافصة بن عمير الحنف النواء عثمان بن عفان يغطي وجهه محرم وهذا اسناد صحيح عن عثمان بن عفان انه كان يغطي وجهه وهو محرم وعثمان - 00:06:13
باب هدى رضي الله تعالى عنه. ثم روى ايضا مالك عن نافع ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اي ان ابن عمر يخالف عثمان فيرى ان الوجه لا يخمم. اذا خلاف بين الصحابة عثمان يرى انه لا ان الوجه يخمر ولا بأس بذلك. وابن عمر يرى ان - 00:06:30
فوق الذقن نملأ من الرأس فلا يخمر بمعنى اخذ الرأس كاملا ابن عمر اخذ ليس تصحيح رواية لا تخمر رأس وجهه انما اخذ من قوله تخبئ رأسه لا يدخل رأسه والرأس يطلق على جميع ما حواه من الوجه والاذنين. وهذا القول الذي قاله ابن عمر رضي الله - 00:06:50
الصحيح الصحيح ان ان تخمير الوجه ليس ليس لمنهي عنه. ثم قال مالك عنان ابن عمر كفن ابنه ابن عبدالله ومات ابن جعفة وخمر رأسه ووجهه وقال لولا ان حرم لطيبناه. اذا - 00:07:10
ابن عمر هنا يخالف قوله الذي سبق قال وخمر رأسه ووجهه وقال لولا ان لا حرم لطيبناه يحمل هذا الفعل من ابن عمر ان هذا الميت قد تحلل التحلل الاول حتى يكون - 00:07:29
يجوز تخفيف رأسي ووجهي ويحمل او يحمل انه لم يبلغه الحديث الذي فيه لا تخمر رأسه اما فعل هذا ان كان محرما ان كان محرما ان كان محرما كما فعل ابن عمر هنا خطأ لكن الصحيح ان نقول ان ابن عمر يرى ان ان الطيب - 00:07:44
على الحاج ولو بعد التحلل الاول حتى يتحلل التحلل الكامل. كان ابن عمر وابن عمر يذهبان الى ان الطيب يحرم المحرم متى؟ حتى يتحلل التحلل كامل اذا كان كذلك حمل الحديث عليه شيء ان ابنه واقر لما توفي - 00:08:04
كان تحلل التحلل الاول ومن تحلل الدجاج الاول يلبس البخيل يلبس ما شابه الثياب فيخمر رأسه وجهه. وانه اذا مات قبل ان يتحلل فانه لا يخمر رأسه. والصحيح يجوز وجهه. اذا قول ابن ايش؟ يحمل على انه تحلل التحلل الاول. قال ذلك - 00:08:24
انما يعلو الرجل وانما يعلو الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى عمله. ذلك يذهب لايش الى ان اعمال الحج متعلقة بالحي واما الميت فلا تعلق به لكن هذا مخالف هذا القول مخالف للنص النص ايش؟ لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا مالك - 00:08:48
يذهب الى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما خمر رأس وجه ابنه لماذا انه يرى ان العمل متعلق بالحج وان الميت لا تعلق به. واضح؟ فيكون القول الذي ورد - 00:09:09
لا تعارض فيه لماذا؟ لانه عندما قال لا يخمر وجه الرأس بالنسبة للحيض ويخمر الوجه والرأس بالنسبة للميت. واضح؟ لكن مما يرد علينا ان ابن عمر لم يطيب لماذا؟ لكونه محرم. فاذا - 00:09:25
كان الان متعلق بالحي جاز تطيبه طردا من اصل طردا الذي استدل به ما لك. فالصحيح ان ما لك هنا قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تخمروا رأسه فلا يجوز - 00:09:41
اذا مات المحرم ومتلبس باحرامه لا يجوز ان يطيب ولا يجوز ان يخمر ولا يجوز ان يفعل به شيئا مما لا يحل له. بمعنى بمعنى اذا كان المحرم هل تقلب امطاره؟ نقول لا. هل يقص شعره؟ نقول لا. لماذا - 00:09:58
انه يبعث يوم القيامة انبياء. لانه باقي على احرامه فكما قال لا تخبر الرسول علل بالاحرام يلحق بهذا التعليم جميع المحظورات التي تمنع من المحرم. ولا فرق بين كونه حي بين كونه - 00:10:18
اذا قول مالك ان العبد يتعلق بالحي نقول هذا ليس بصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبل الرأس فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال ما لك عن نافع ابن عمر كان يقول لا تنتقل المرأة المحرمة - 00:10:33
ولا تلبس القفازين وهذا يسبب احرام المرأة. المرأة من جهة اللباس لا يحرم عليها الا الا القفاز والنقاب بين القفاز والنقاب وما وما يقاس عليه من البرقع اللثام الكمامات هذا ايضا لا تجوز - 00:10:47
لان في حكم في حكم اللقاء في حكم النقاب. ولا يعني هذا ما يعني هذا القول ان المرأة المحرمة يجوز لها ان تكشف وجهها. لا لا لا يعني هذا ان المرأة تكشف وجهها. واما قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها وكفيها. ليس هذا بحديث وانما هو قول من؟ قول بعض اهل - 00:11:05
بعض اهل العلم اخذا بقول ابن عمر لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين. والصحيح اننا نمنعها بالبس القفاز ومن لبس النقاب ولا نمنعه من تغطية الوجه بل يجب عليها اذا رأت الرجال الاجانب ماذا تفعل؟ ان تغطي وجهها وتستر كما كانت تفعل ذلك اسماء - 00:11:25
وعائشة رضي الله تعالى عنه اجمعين ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عمر عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر اي نغطي وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع - 00:11:45
وهذا اسناد صحيح وجاء عن عائشة باسناد ضعيف انه قال كنا اذا اذا اذا اه حاذين الرجال استدل واذا كشكلة ولكن نعطي حديث صحيح مسلم عندما عبرها عدنان عبد الرحمن من التنعيم تقول كنت اشيل ارفع ارفع حجاب فيضربني - 00:11:58
تقول اترى احد وترى احد فافاد اي شيء؟ انها انها يجوز لها بل يجب عليها ان تغطي وجهه عند رؤية الرجال الاجانب اما اذا كانت وحدها فيجوز لها ان تكشف ولا يلزمها ذلك - 00:12:18
والمرأة من جهة من جهة الاحرام هي شقيقة الرجل لا تفارقه الا بشيء لوحده هو ايش؟ في مسألة اللباس فقط والا يحرم عليه الطيب كما يحرم على الرجل. يحرم عليها النكاح كما يحرم على الرجل يحرم عليها الخطبة كما يحرم - 00:12:36
الرجل يحرم عليها ايضا غير اللباس كذلك تغطية احرم عليها حلق الشعر والاظافر كما يحرم الرجل. اذا ما تفارق الرجل فيه شيء في اللباس اي تلبس ما يشاء الا القفاز الا القفاز والدقاب ويجوز لها ان تغطي - 00:12:49
رأسه بل يجب لا يجوز بل يجب عليها ان تغطي رأسها كما اه لانها مأمورة بالاحتجاب اذا كان هناك رجال اما اذا كانت وحدة فانها لا يلزمها التغطية اذا ما قاله مالك هنا ان من جهة المرأة انها لا تنتقب الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وقال فيه ان النبي صلى الله - 00:13:07
الذي قال ذاك ذكرنا الخلاف في ذلك بين رفع وقته وقلنا الذي رفع اليه ابن سعد رضي الله تعالى رواه الليث عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا - 00:13:31
بس القفازين ولا تنتقد وغيره يرويه ويجعل من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه والصحيح انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على المحرمة ان تلبس القفاز ويحرم عليها - 00:13:41
تلبس النقاب ماذا تفعل بيديها نقول يلزمها ان تسترها بعباءتها بخمارها بجلبابها تغطي يديها ولا يعني ذلك انها تبدي اليدين اذا لم تلبس القفاز والمراد هو التفصيل يعني التفصيل تفصيل يد بالقفاز اما تغطية اليد فلا فلا محظور فيه يعني لنفهم ان - 00:13:56
من المحرم المرأة ان تلبس قفاز يفصل يفصل يدها. اما لو غطت اليد بعباية لو غطت اليد بقماش تقول حرام نقول لا حرج كذلك الوجه المحرم هو لبس النقاب الذي الذي يشد على يشد العينين او يشد عن وجهه ويخرج بعض الوجه هذا الذي يحدث اما اذا سترت - 00:14:19
فليس ذلك بحرام وليس ذلك بمحظور. اذا قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها المراد به اللقاء والبرقع واللثام وما شابه ذلك. وفي يديها المراد به القفاز والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد - 00:14:40
الى الجحبة قبل تكون مادة الجحفة. يدل على انه آآ لكن قد يكون حين يقول هذا تعاون ان كان محرما فابن عمر اما ان يحمل العمل بالحي وليس الميت لكن يعارضه قالت طيبة قال لولا اني - 00:14:58
يبقى الا يعني ايضا هذا وجه اخر. ليكون استدلال ذلك ابن عمر انهم تربية الطيب لكونه هو لكن هل يجوز للمحل ان يطيبه؟ واضح؟ يعني هل من التقي لاجله هو او لاجل - 00:15:28
طيب ان كان لاجل مطيب اصبح لا اصبح قول مالك ان ابن عمر يقول بقول بقوله وان وان الحكم متعلق بالميت بالحي وليس متعلق بالميت لكن سواء قال كذا او قال كذا نقول عند النص وهو قول في الميت لا تخبئ رأسه فانه يبعث يوم القيامة. والنبي قال لا تحنطوه - 00:15:48
قال لا تحنطوا ومعنى التحليط واي شيء التطييب. لا لا تحنطوه ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اي يخرج من قبره الى عرصات الى الى ارض المحشر والى لقاء الله ويقول لبيك اللهم لبيك - 00:16:08
بعث على ما مات عليه يعني لو واحد الله يحفظه كان وضع سيء لا لا كيف يبعث على يعني حالة معينة لا اعوذ بالله اذا سمعت بعض الدعاة بعض الوعاظ يقول مات على شيء بعث عليه حتى انه بعظهم انه يقول - 00:16:28
ابعث يوم القيامة يعود مات وهو يدق عود يبعث عوده. هذا باطل ما هو بصحيح. فيكون فيكون صح ولا لا والزاني اعوذ بالله هذا هذا جهل وحماقة من قائلين المراد بذلك انه يبعث على حاله اي على - 00:16:48
تفصيلي يبحث يبعث ومتلبس بهذا الذنب. نعم. ومات الانسان على ذنب يبعث والذنب واذا مات على طاعة يبعث. يبعث والطاعة واضح؟ وفر قطاع المعصية يلبي لبيك اللهم لبيك هذا يفعل طاعة كما ايضا في الشهيد يأتي الشهيد يوم القيامة - 00:17:08
وجرحه يثعب دما. اللون لون المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك المسك. هذا طابع يعرف به الشهداء في القيادة. ايضا جاء الملك حود انه قال ان الصائب خلوفه اذا انبعث من جوفه وهو في عرفات القيامة عرفه الناس من طيب ريحه. من طيب رايح رائحته - 00:17:28
الصائم - 00:17:51
التفريغ
ها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين - 00:00:00
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ما لك في كتاب الحج في باب لبس المحرم للمنطقة. عن ما لك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيدا ابن المسيب - 00:00:20
يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه انه لا بأس بذلك اذ جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها الى بعض قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك - 00:00:40
باب تخمير المحرم وجهه عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان ابن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الدقن من الرأس فلا يخمره المحرك - 00:00:53
عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال له لولا ان حرم لطيبناه - 00:01:13
قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقطع العمل عن مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. عن ما لك عن هشام ابن عروة عن - 00:01:27
البنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. باب ما جاء في الطيب في الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال - 00:01:43
رحمه الله تعالى في المحرم المنطقة اي اي هل يجوز للمحرم ان يلبس المنطقة المنطقة وما يشد على على وسط الانسان يحفظ فيه متاعه وماله. ومن منع منه منع لكونه - 00:02:03
يلز منزلة ما يفص على الحق. فانه يشجع الحقو. والصحيح الصحيح ان المنطقة اقرب ما يقال فيها هي على صورة الحزام الحزام هذا فاذا كان الحزام قد فصل على قدر الحق ويلبس كما يلبس التبان والسروال - 00:02:23
فلا تجوز. اما اذا كان يدخل بعضه في بعض كما يفعل بالسيور التي سير ويربط ربط فهذا لا بأس به. لانه لا يسمى ما يسمى ثوبا فصل على على الحقو على الحقو فعلى هذا - 00:02:43
نفس المنطقة لبسوا المنطقة على هذي الصفة لا بأس به. اذا يمكن ان نقسم لبسه الى قسمين ان تكون المنطقة او الحزام او هذا الكمر الذي يلبس ان يكون مخاط يخاطة خياطة كاملة ويلبسه المحرم كما يلبس التبان والسروال يقول هذا ايش - 00:03:03
لا يجوز لانه في حكم اللباس. الحالة الثانية ان يكون ان يكون هذا الحزام او مقام مقامه كمنطقة وغيرها ان يكون مما يفتح يعني يفتح فاذا شد به على بطنه ربطه ربطا او ادخل بعضه بعض فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وقد كره بعض العلماء من باب - 00:03:23
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس يده. لم يلبس ذلك وانه ايضا قد يشبه بمنزلة بمنزلة المخيط. لكن الصحيح جوازه ولا حرج في ذلك. كان ابن يكره لبس المنطقة المحرم ويجعل انه اذا لم يحتج اليها فلا يلبسها لانها قد تشابه قد تشابه اللباس الذي يملع - 00:03:46
الحج اذا هذا معنى المنطقة. قال وحدثني يحيى بن سعيد انه سمع يقول في المنطقة تحت ثيابه انه لا بأس بذلك اذا جعل في طرفيها جميعا سيورا كما ذكرت اذا كانت سيور ويربط بعض البعض بمعنى انها تكون حمل ويجمع ويلف - 00:04:06
ويربط فهذا لا بأس به. اما اذا كان يلبس كما يلبس الصوان فلا يجوز. قال مالك وهذا احب ما سمعته الي في ذلك بمعنى ان ما قاله سعيد هو احب ما سمعت - 00:04:31
لتحت قال مالك بعد ذلك تخدير المحرم وجهه اي اي هل يجوز للمحرم ان يخمر وجهه الاصل في هذا ما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي وقصته ناقته - 00:04:44
قال لا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث اصله في الصحيحين بلفظ لا تخمر رأسه. جاء في مسلم زيادة لا تخبل رأسه ووجهه. وقد اعلت هذه الزيادة باي شيء بالشذوذ انها انها خطأ. وقد جاء عن بعض - 00:05:01
الصحابة انه كان يخمر وجهه. جاء عثمان ابن عفان وامر انه يخمر الوجه. فالصحيح الصحيح ان الوجه المحرم لا بأس به. وانما الذي يمنع منه المحرم ان يخمر رأسه. فما كان الرأس فانه لا يخمر يغطيه ان يبعث يوم القيامة - 00:05:21
يدخل في هذا اللحاف الذي يغطي الانسان به رأسه وهو نائم نقول لك ان تغطي توطي وجهك وليس لك ان تغطي رأسك ومنها ممن يمنع ويقول لا يجوز محرم ان يغطي وجهه ويجعل ما ما كان فوق - 00:05:41
ما كان فوق الانف من الرأس وما كان تحته من الوجه ويمنع من ذا كله. لكن الصحيح نقول ان تخمير الوجه للمحرم جائز. ولا بأس بذلك لباس لك يغطيه يغطي وجهه نقول لا حرج في ذلك على الصحيح - 00:05:57
ذكر هدى ما لك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم محمد انه قال اخبرني الف رافصة بن عمير الحنف النواء عثمان بن عفان يغطي وجهه محرم وهذا اسناد صحيح عن عثمان بن عفان انه كان يغطي وجهه وهو محرم وعثمان - 00:06:13
باب هدى رضي الله تعالى عنه. ثم روى ايضا مالك عن نافع ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اي ان ابن عمر يخالف عثمان فيرى ان الوجه لا يخمم. اذا خلاف بين الصحابة عثمان يرى انه لا ان الوجه يخمر ولا بأس بذلك. وابن عمر يرى ان - 00:06:30
فوق الذقن نملأ من الرأس فلا يخمر بمعنى اخذ الرأس كاملا ابن عمر اخذ ليس تصحيح رواية لا تخمر رأس وجهه انما اخذ من قوله تخبئ رأسه لا يدخل رأسه والرأس يطلق على جميع ما حواه من الوجه والاذنين. وهذا القول الذي قاله ابن عمر رضي الله - 00:06:50
الصحيح الصحيح ان ان تخمير الوجه ليس ليس لمنهي عنه. ثم قال مالك عنان ابن عمر كفن ابنه ابن عبدالله ومات ابن جعفة وخمر رأسه ووجهه وقال لولا ان حرم لطيبناه. اذا - 00:07:10
ابن عمر هنا يخالف قوله الذي سبق قال وخمر رأسه ووجهه وقال لولا ان لا حرم لطيبناه يحمل هذا الفعل من ابن عمر ان هذا الميت قد تحلل التحلل الاول حتى يكون - 00:07:29
يجوز تخفيف رأسي ووجهي ويحمل او يحمل انه لم يبلغه الحديث الذي فيه لا تخمر رأسه اما فعل هذا ان كان محرما ان كان محرما ان كان محرما كما فعل ابن عمر هنا خطأ لكن الصحيح ان نقول ان ابن عمر يرى ان ان الطيب - 00:07:44
على الحاج ولو بعد التحلل الاول حتى يتحلل التحلل الكامل. كان ابن عمر وابن عمر يذهبان الى ان الطيب يحرم المحرم متى؟ حتى يتحلل التحلل كامل اذا كان كذلك حمل الحديث عليه شيء ان ابنه واقر لما توفي - 00:08:04
كان تحلل التحلل الاول ومن تحلل الدجاج الاول يلبس البخيل يلبس ما شابه الثياب فيخمر رأسه وجهه. وانه اذا مات قبل ان يتحلل فانه لا يخمر رأسه. والصحيح يجوز وجهه. اذا قول ابن ايش؟ يحمل على انه تحلل التحلل الاول. قال ذلك - 00:08:24
انما يعلو الرجل وانما يعلو الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى عمله. ذلك يذهب لايش الى ان اعمال الحج متعلقة بالحي واما الميت فلا تعلق به لكن هذا مخالف هذا القول مخالف للنص النص ايش؟ لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا مالك - 00:08:48
يذهب الى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما خمر رأس وجه ابنه لماذا انه يرى ان العمل متعلق بالحج وان الميت لا تعلق به. واضح؟ فيكون القول الذي ورد - 00:09:09
لا تعارض فيه لماذا؟ لانه عندما قال لا يخمر وجه الرأس بالنسبة للحيض ويخمر الوجه والرأس بالنسبة للميت. واضح؟ لكن مما يرد علينا ان ابن عمر لم يطيب لماذا؟ لكونه محرم. فاذا - 00:09:25
كان الان متعلق بالحي جاز تطيبه طردا من اصل طردا الذي استدل به ما لك. فالصحيح ان ما لك هنا قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تخمروا رأسه فلا يجوز - 00:09:41
اذا مات المحرم ومتلبس باحرامه لا يجوز ان يطيب ولا يجوز ان يخمر ولا يجوز ان يفعل به شيئا مما لا يحل له. بمعنى بمعنى اذا كان المحرم هل تقلب امطاره؟ نقول لا. هل يقص شعره؟ نقول لا. لماذا - 00:09:58
انه يبعث يوم القيامة انبياء. لانه باقي على احرامه فكما قال لا تخبر الرسول علل بالاحرام يلحق بهذا التعليم جميع المحظورات التي تمنع من المحرم. ولا فرق بين كونه حي بين كونه - 00:10:18
اذا قول مالك ان العبد يتعلق بالحي نقول هذا ليس بصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبل الرأس فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال ما لك عن نافع ابن عمر كان يقول لا تنتقل المرأة المحرمة - 00:10:33
ولا تلبس القفازين وهذا يسبب احرام المرأة. المرأة من جهة اللباس لا يحرم عليها الا الا القفاز والنقاب بين القفاز والنقاب وما وما يقاس عليه من البرقع اللثام الكمامات هذا ايضا لا تجوز - 00:10:47
لان في حكم في حكم اللقاء في حكم النقاب. ولا يعني هذا ما يعني هذا القول ان المرأة المحرمة يجوز لها ان تكشف وجهها. لا لا لا يعني هذا ان المرأة تكشف وجهها. واما قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها وكفيها. ليس هذا بحديث وانما هو قول من؟ قول بعض اهل - 00:11:05
بعض اهل العلم اخذا بقول ابن عمر لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين. والصحيح اننا نمنعها بالبس القفاز ومن لبس النقاب ولا نمنعه من تغطية الوجه بل يجب عليها اذا رأت الرجال الاجانب ماذا تفعل؟ ان تغطي وجهها وتستر كما كانت تفعل ذلك اسماء - 00:11:25
وعائشة رضي الله تعالى عنه اجمعين ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن عمر عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر اي نغطي وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع - 00:11:45
وهذا اسناد صحيح وجاء عن عائشة باسناد ضعيف انه قال كنا اذا اذا اذا اه حاذين الرجال استدل واذا كشكلة ولكن نعطي حديث صحيح مسلم عندما عبرها عدنان عبد الرحمن من التنعيم تقول كنت اشيل ارفع ارفع حجاب فيضربني - 00:11:58
تقول اترى احد وترى احد فافاد اي شيء؟ انها انها يجوز لها بل يجب عليها ان تغطي وجهه عند رؤية الرجال الاجانب اما اذا كانت وحدها فيجوز لها ان تكشف ولا يلزمها ذلك - 00:12:18
والمرأة من جهة من جهة الاحرام هي شقيقة الرجل لا تفارقه الا بشيء لوحده هو ايش؟ في مسألة اللباس فقط والا يحرم عليه الطيب كما يحرم على الرجل. يحرم عليها النكاح كما يحرم على الرجل يحرم عليها الخطبة كما يحرم - 00:12:36
الرجل يحرم عليها ايضا غير اللباس كذلك تغطية احرم عليها حلق الشعر والاظافر كما يحرم الرجل. اذا ما تفارق الرجل فيه شيء في اللباس اي تلبس ما يشاء الا القفاز الا القفاز والدقاب ويجوز لها ان تغطي - 00:12:49
رأسه بل يجب لا يجوز بل يجب عليها ان تغطي رأسها كما اه لانها مأمورة بالاحتجاب اذا كان هناك رجال اما اذا كانت وحدة فانها لا يلزمها التغطية اذا ما قاله مالك هنا ان من جهة المرأة انها لا تنتقب الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وقال فيه ان النبي صلى الله - 00:13:07
الذي قال ذاك ذكرنا الخلاف في ذلك بين رفع وقته وقلنا الذي رفع اليه ابن سعد رضي الله تعالى رواه الليث عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا - 00:13:31
بس القفازين ولا تنتقد وغيره يرويه ويجعل من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه والصحيح انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على المحرمة ان تلبس القفاز ويحرم عليها - 00:13:41
تلبس النقاب ماذا تفعل بيديها نقول يلزمها ان تسترها بعباءتها بخمارها بجلبابها تغطي يديها ولا يعني ذلك انها تبدي اليدين اذا لم تلبس القفاز والمراد هو التفصيل يعني التفصيل تفصيل يد بالقفاز اما تغطية اليد فلا فلا محظور فيه يعني لنفهم ان - 00:13:56
من المحرم المرأة ان تلبس قفاز يفصل يفصل يدها. اما لو غطت اليد بعباية لو غطت اليد بقماش تقول حرام نقول لا حرج كذلك الوجه المحرم هو لبس النقاب الذي الذي يشد على يشد العينين او يشد عن وجهه ويخرج بعض الوجه هذا الذي يحدث اما اذا سترت - 00:14:19
فليس ذلك بحرام وليس ذلك بمحظور. اذا قول الفقهاء احرام المرأة في وجهها المراد به اللقاء والبرقع واللثام وما شابه ذلك. وفي يديها المراد به القفاز والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد - 00:14:40
الى الجحبة قبل تكون مادة الجحفة. يدل على انه آآ لكن قد يكون حين يقول هذا تعاون ان كان محرما فابن عمر اما ان يحمل العمل بالحي وليس الميت لكن يعارضه قالت طيبة قال لولا اني - 00:14:58
يبقى الا يعني ايضا هذا وجه اخر. ليكون استدلال ذلك ابن عمر انهم تربية الطيب لكونه هو لكن هل يجوز للمحل ان يطيبه؟ واضح؟ يعني هل من التقي لاجله هو او لاجل - 00:15:28
طيب ان كان لاجل مطيب اصبح لا اصبح قول مالك ان ابن عمر يقول بقول بقوله وان وان الحكم متعلق بالميت بالحي وليس متعلق بالميت لكن سواء قال كذا او قال كذا نقول عند النص وهو قول في الميت لا تخبئ رأسه فانه يبعث يوم القيامة. والنبي قال لا تحنطوه - 00:15:48
قال لا تحنطوا ومعنى التحليط واي شيء التطييب. لا لا تحنطوه ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اي يخرج من قبره الى عرصات الى الى ارض المحشر والى لقاء الله ويقول لبيك اللهم لبيك - 00:16:08
بعث على ما مات عليه يعني لو واحد الله يحفظه كان وضع سيء لا لا كيف يبعث على يعني حالة معينة لا اعوذ بالله اذا سمعت بعض الدعاة بعض الوعاظ يقول مات على شيء بعث عليه حتى انه بعظهم انه يقول - 00:16:28
ابعث يوم القيامة يعود مات وهو يدق عود يبعث عوده. هذا باطل ما هو بصحيح. فيكون فيكون صح ولا لا والزاني اعوذ بالله هذا هذا جهل وحماقة من قائلين المراد بذلك انه يبعث على حاله اي على - 00:16:48
تفصيلي يبحث يبعث ومتلبس بهذا الذنب. نعم. ومات الانسان على ذنب يبعث والذنب واذا مات على طاعة يبعث. يبعث والطاعة واضح؟ وفر قطاع المعصية يلبي لبيك اللهم لبيك هذا يفعل طاعة كما ايضا في الشهيد يأتي الشهيد يوم القيامة - 00:17:08
وجرحه يثعب دما. اللون لون المسك اللون لون الدم والريح ريح المسك المسك. هذا طابع يعرف به الشهداء في القيادة. ايضا جاء الملك حود انه قال ان الصائب خلوفه اذا انبعث من جوفه وهو في عرفات القيامة عرفه الناس من طيب ريحه. من طيب رايح رائحته - 00:17:28
الصائم - 00:17:51
شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 3 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج