التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصيام)

الدرس (3): كتاب الصيام، من قوله: (فصلٌ: شرط الصوم الإمساك عن الجماع) إلى (ولو أوجر مكرهًا لم يفطر)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو الدرس الثالث كتاب الصيام للامام النووي من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:26ضَ

ونشرع باذن الله تعالى في فصل جديد هذا الفصل يتكلم فيه الامام النووي رحمه الله اولى الركن الثاني من اركان الصيام. فقال رحمه الله تعالى فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع - 00:00:51ضَ

والاستقاء والصحيح انه لو تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه بطل وان غلبه القيء فلا بأس وكذا لو يبتلع نخامة ولفظها في الاصح فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم - 00:01:13ضَ

فليقطعها من مجراها وليمجها فان تركها مع القدرة عليها فوصلت الجوف افطر في الاصح يقول رحمه الله تعالى فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع فلا يصح صوم من جامع سواء انزل او لم ينزل - 00:01:35ضَ

على كونه عامدا عالما ذاكرا قال رحمه الله تعالى والاستقاءة اي وشرط الصوم الامساك عن الاستقامة فلا يصح صوم من تعمد القيء سواء رجع الى جوفه شيء او لم يرجع الى جوفه شيء - 00:01:59ضَ

والحال انه عالم عامد ذاكر فالاستقاء مفطرة بذاتها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه ابو داوود في سننه من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء - 00:02:23ضَ

ومن استقاء فليقضي ومعنى ذرعه القيء اي غلبه ومن الاستقاءة بارك الله فيكم لو نزع خيطا ابتلعه في الليل. ابتلع خيطا في الليل واخرجه في النهار فان هذا من الاستيقاظة - 00:02:45ضَ

ثم قال رحمه الله والصحيح انه لو تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه بطل وهذا مبني يا اخواني على ان الاستقاء مفطرة بذاتها وليست مفطرة لرجوع شيء الى الجوف - 00:03:07ضَ

فلو انه تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه بان تيقن حال كونه منكوسا فمع ذلك يفسد صومه قال رحمه الله وان غلبه القيء فلا بأس والحاصل مما ذكره الامام النووي رحمه الله - 00:03:29ضَ

ان عندنا ثلاث سور السورة الاولى اذا تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه فما الحكم نقول اذا تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه افطر على الصحيح افطر على الصحيح - 00:03:49ضَ

وهذا ما ذكره بقوله والصحيح انه لو تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه بطل طيب الصورة الثانية اذا تيقن انه رجع شيء الى جوفه فما الحكم نقول اذا تيقن انه رجع شيء الى جوفه - 00:04:09ضَ

افطر جزما افطر قطعا هذه السورة الثانية طيب الصورة الثالثة اذا لم اذا تردد اذا تردد هل رجع شيء الى جوفه او لا فايضا على المعتمد ان نصومه يبطل بناء على ان الاستقاء مفطرة بذاتها. يعني تعمد القيد لكن تردد هل رجع شيء الى جوفه ام لا - 00:04:30ضَ

فالمعتمد ان صومه يبطل بناء على ان الاستقاءة مفطرة بذاتها ثم لما كانت مسألة الاستقاء قريب منها مسألة اخراج النخامة من الباطن ذكرها رحمه الله تعالى فقال وكذا لو يقتلع نخامة - 00:04:58ضَ

ولفظها اي رماها في الاصح فلو نزلت من دماغه قالوا وكذا لما قال وكذا ما معناه قوله وكذا لو ابتلع نخامة ولفظها في الاصح اي وكذا لا بأس لانه معطوف على قوله وان غلبه القيء فلا بأس - 00:05:22ضَ

وكذلك لا بأس لو اقتلع نخامة ولفظها في الاصح ثم قال فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقمعها من مجراها وليمجها قال فلو نزلت من دماغه - 00:05:44ضَ

ووصلت في حد الظاهر. حد الظاهر مخرج الحاء وما فوقه واما ما جاوز مخرج الحاء فانه من الباطن واضح مخرج حاء في التجويد اين هو بالحلق صح اقصى اقصى المخارج مخرج الهمز - 00:06:06ضَ

والهاء وفي الوسط الحاء والحاء و العين وفي الادنى الغي والخاء. صح همز همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء وجمعها الاخر فقال ان غاب عني حبيبي همني - 00:06:30ضَ

قبره هذي تسمى حروف حروب الاظهار حروق الحلق الحروف الحلقية اذا تقرر هذا فمخرج الحاء وما فوقه هذا يعد من الظاهر. وما بعد مخرج الحاء هذا يعد من الباطن. فهمتم هذا؟ فهو يقول هنا فلو نزلت من دماغه - 00:06:57ضَ

وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها وليمجها فان تركها مع القدرة عليها فوصلت الجوف افطر في الاصح اقول بارك الله فيكم النخامة هي الفضلة الغليظة التي تنزل من الدماغ - 00:07:22ضَ

او تصعد بنا الصدر والنخامة لها اربعة احوال انتبهوا معي حتى نستطيع ان نفهم كلامه ونذكر ما هي الحالات التي ذكرها الامام النووي؟ وما هي الحالات التي لم يذكرها بوضوح حكمه - 00:07:47ضَ

نعم فنقول النخامة لها اربعة احوال الحالة الاولى لا فطر بها قطعا لا فطر بها قطعا هذه الحالة الاولى والحالة الثانية تفسد الصوم قطعا ان يفطروا او يفطروا بها قطعا - 00:08:05ضَ

الحالة الثالثة لا يفطر بها على الاصح الحالة الرابعة يفطر بها على الاصح فصارت الحالات اربع الحالة الاولى لا فطر بها قطعا الحالة الثانية يفطر بها قطعا الحالة الثالثة لا فطر بها على الاصح - 00:08:28ضَ

الحالة الرابعة يفطر بها على الاصح نأتي اليها واحدة واحدة الحالة الاولى لا فطرة بها قطعا متى نقول لا يفطر بها قطعا اذا لم يقتدعها بان نزلت النخامة من الباطن الى الباطن. لم يقتلعها كأن نزلت من الدمام مباشرة الى الباطن. لم يقتلعها. هنا لا فطرة - 00:08:56ضَ

قطعا واضح؟ هذه السورة الاولى الصورة الثانية مما لا فطرة بها قطعا اذا اقتلعها بنحو سعال اذا اقتنعها بنحو سعال ثم لفظها يعني سعى وعندما سعى خرجت النخامة ثم لفظها. لا فطر بها قطعا في هاتان في هاتين السورتين لا فترة قطعا - 00:09:26ضَ

جيد طيب الصورة الثالثة يفطر بها قطعا متى اذا اقتلع هو النخامة اذا هو اقتلاعها بفعله. اقتلع النخامة ووصلت الى حد الظاهر وقدر على مزها ومع ذلك ابتلعها اقتلع النخامة - 00:09:52ضَ

ووصلت الى حد الظاهر وقدر على مجها ومع ذلك ابتلاعها هنا يفطر قطعا هذه الحالة الثانية جيد طيب الحالة الثالثة لا يفطر على الاصح لا يفطر على الاصح متى اذا اخترعها هو هو الذي اقتلعها - 00:10:16ضَ

ثم لفظها يعني اقتلعها واخرجها. فهنا الاصح انه لا يفطر. لماذا؟ لان هذا مما تتكرر الحاجة اليه فرخص فيه هذا هو الاصح طيب مقابل الاصح ما هو انه يفطر لماذا؟ ما تعليل مقابل الاصح؟ تعليل مقابل الاصح لانها كالاستقاءة. هو الذي اقتلعها. انظر هو الذي اقتلعها - 00:10:42ضَ

فلما ابتلعها هو مقابل الاصح قال انه يفطر بها لانها تشبه الاستقاء اتضح يا شيوخ طيب الحالة الرابعة يفطر على الاصح يفطر على الاصح متى نقول اذا نزلت النخامة من دماغه - 00:11:16ضَ

فوصلت الى حد الظاهر ثم وصلت الى جوفه مع القدرة على لفظها اذا نزلت النخامة الى حد الظاهر نزلت النخامة فوصلت الى حد الظاهر اي الى مخرج الحاء فما فوقه - 00:11:41ضَ

ثم عادت الى جوفه مع قدرته على مجها ولفظها. مع قدرته على مزها ولفظها هنا ما الاصح الاصل يفطر او لا يفطر الاصح انه الاصح انه يفطر. طيب انه يفطر مقابل الاصح ماذا؟ لا يفطر. ما تعليل مقابل الاصح - 00:12:02ضَ

الجواب تعليل مقابل اصح انه لم يفعل شيئا فان النخامة نزلت بنفسها وليس هو الذي وليس هو الذي اقتلعها اتضح شيوخ طيب الان الان نريد ان نعود الى كلام الامام النووي حتى نفهم ما هي الحالات - 00:12:29ضَ

التي ذكرها الامام النووي رحمه الله من الحالات الاربع. انظر ماذا قال قال وان غلبه القيء فلا بأس وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الاصح وكذا لو اقتلع اذا الفعل منسوب له هو الذي اقتلع - 00:12:51ضَ

ولفظها اي وصلت الى حد الظاهر ورماها فانه لا يفطر في الاصح. هذه اي حالة من الحالات التي ذكرت لك الحالة الثالثة احسن الله الي. اذا حالة فيها خلاف الاصح انه لا يفطر. صح - 00:13:13ضَ

جيد ولاحظ معي ان الفعل هنا منسوب اليه هو الذي اقتلعها وليست نزلت بنفسها جيد ومع كونه اقتلعها الا انه لفظها. مقابل الاصح يقول انه يفطر لماذا قياسا على الاستقاء - 00:13:35ضَ

جيد طيب قال فلو نزلت من دماغه. انظر فلو نزلت نزلت هو اقتلاعها او هي بنفسها هي بنفسها قال فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها - 00:13:55ضَ

فان تركها مع القدرة عليها فوصلت الجوف افطر في الاصح اي حالة هذه الرابعة اذن هي هي نزلت هي نزلت بنفسها صح؟ ووصلت الى حد الظاهر من الفم ثم عادت الى جوفه - 00:14:17ضَ

دون مع قدرته على اخراجها دون ان يخرجها. اذا في هذه السورة فيها خلاف ايضا الاصح انه يفطر واضح بماذا الاصح انه يفطر؟ ما تعليل الاصح بانه يفطر لانه كان قادرا على مجها ولم يمجها - 00:14:40ضَ

واضح؟ فهنالك تقصير منه فاذا يفطر والمقابل الاصح ماذا يقول؟ يقول لا يفطر لماذا؟ لانه لم يفعل شيئا. الفعل ليس منسوبا اليه هي نزلت بنفسها واحد هي نزلت بنفسها واثنين هي وصلت الى الجوف بنفسها. فليس ثمة فعل من - 00:15:01ضَ

اليه اذا باختصار الامام النووي رحمه الله ذكر حالتين من حالات اربع وذكر الحالتين اللتين هما محل خلاف وسكت عن الحالتين اللتين هما محل قطع وجزم بان الحكم فيهما واضح - 00:15:24ضَ

فمجموع الحالات كم؟ اربع حالات اتضح يا شيوخ ثم قال رحمه الله تعالى وعن وصول العين لكن قبل ان اذكر هذا بارك الله فيكم هنا فرع معاصر وهو ان منظار المعدة - 00:15:48ضَ

منذار المعدة الذي يستعمله الطبيب من اجل الكشف على المعدة اذا ادخل بالفم ووصل الى الباطن تمام قبل الفجر قبل الفجر ثم نزع بعد طلوع الفجر فانه يفسد الصوم جيد - 00:16:09ضَ

اخذا من قول الفقهاء لو ابتلع خيطا مثلا بالليل ثم اصبح صائما تمام فان ابتلع باقيه افطر وان نزعه افطر لانه لو ابتلع باقيه فان ذلك اكل ولو نزعه فان ذلك استقاءة - 00:16:34ضَ

واضح؟ فان قال القائل هنا ينزعه الطبيب تقول ان كان الطبيب ينزعه باذن منك فان الصوم يبطل لانك تأذن له بنزعه واما لو نزع بغير اذن منك وهذا متصور مثلا في غير الطبيب يمكن فان الصوم لا يبطل والله اعلم - 00:16:59ضَ

قال رحمه الله تعالى وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا هذا الضابط ضابط مشهور عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى فيقولون ان كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح - 00:17:29ضَ

فانها تفسد الصيام ولذا لا بد من الامساك عن وصول عين دواء كانت هذه العين قليلة او كثيرة وسواء كانت مما توكل عادة او لا وسواء كان الجوف مما له قوة تحيل الغذاء والدواء او لا - 00:17:51ضَ

ولذلك قال الامام النووي رحمه الله وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا. فاطلق الجوف فشمل الجوف الذي له قوة احالة كالبطن والدماغ وما ليس له قوة احالة القبل والدبر - 00:18:16ضَ

قال رحمه الله وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء المعنى انه قيل انه يشترط للفطر بوصول العين الى الجوف ان يكون الجوف مما فيه قوة - 00:18:37ضَ

يحيل الغذاء والدواء وعلى هذا اي وعلى هذا القيل يا اخواني الجوف ينقسم الى قسمين القسم الاول ما فيه قوة تحيل الغذاء والدواء وهو البطن والدماغ وما ليس فيه قوة تحيل الغذاء والدواء وهو باطن الاذن - 00:19:00ضَ

والاحليل فعلى هذا نقول ان ما يصل الى البطن والدماغ يفسد الصوم جزما قطعا في المذهب ما يصل للبطن والدماغ يفسد الصوم جزما لان البطن والدماغ فيهما قوة تحيل الغذاء والدواء - 00:19:25ضَ

واما ما يصل الى باطن الاذن او يصل الى الاحليل ان يدخل عبر الذكر فهذا بارك الله فيكم يفسد الصوم لكن على خلاف في المذهب المعتمد انه يفسد الصوم لكن بسبب ان هذا الشيء او هذا الجوف ليس فيه قوة احالة حصل حصل فيه خلاف - 00:19:48ضَ

قال رحمه الله فعلى الوجهين الان سيفرع على ما سبق قال فعل الوجهين باطن الدماغ تمام و باطن الدماغ والبطن والامعاء والمثانة مفطر بالاستعاظ مفطر بالاستعاظ تمام الاستيعاط هذا بارك الله فيكم - 00:20:17ضَ

راجع الى الدماغ لان الاستيعاب ما هو ادخال الدواء عبر الانف حتى يصل الى الدماغ. فقوله مفطر بالاسعاط بالاسعاط الاسعاط هذا طبعا الاسعاط في نسخة الاستيعاب في نسخة الاسعاط وفي نسخة بالاستيعاب. فلا تستغرب. تمام؟ قال مفطر بالاسعاط - 00:20:44ضَ

الاسعاف راجع الى الدماغ او الاكل راجع الى البطن. تمام او الحقنة الحقنة راجعة الى الامعاء والمثانة والمثانة فاجمعوا البول وجمعها متن جمعها متن قال او الوصول من جائفة اي الى البطن اي وصلت العين من جائفة الى البطن - 00:21:10ضَ

ومأمومة اي وصلت العين من مأمومة الى الدماغ. لانه جوف محين اي لان ما وصلت اليه العين لان ما وصلت اليه العين جوف محين. اي له قوة تحيل الغذاء والدواء - 00:21:37ضَ

قال ونحوهما ثم قال والتقطير في باطن الاذن والاحليل والاحليل مخرج البول ومخرج اللبن. يعني آآ حلمة الثدي او رأس الثدي هذا احليل. قال رحمه الله والتقطير في باطن الاذن - 00:22:00ضَ

والاحليل وهو مخرج البول ومخرج اللبن مفطر في الاصح. لماذا قال في الاصح لماذا في الاول؟ قال مفطر ولم يذكر خلافا وقال والتقطير في باطن الاذن والاحلام يفطر في الاصح بناء على الخلاف السابق من انه في قيل - 00:22:21ضَ

تمام لا يشترط لا يشترط طول الجوف محيلا تمام؟ مراعاة لذلك الخلاف. ومقابله اي مقابل هذا الاصح انه لا يفطر اذا وصلت العين الى باطن اذني والاحنين لانه وان كان جوفا الا الا انه غير محب - 00:22:42ضَ

اذا تقرر هذا فنحن نقول هنا في عبارة منهاج قال وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والامعاء - 00:23:08ضَ

والمثانة مفطر بالاسعاط او الاكل او الحقنة او الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما والتقطير في باطن الاذن والاحليل مفطر في الاصح هنا يا اخواني لو سألتكم فقلت لكم باطل باطن الجوف بالنسبة للفم من اين يبدأ - 00:23:28ضَ

قلنا باطن الجوف يبدأ من بعد مخرج الحاء. صح؟ اذا باطن الجوف بالنسبة للفم يبدأ من بعد مخرج الحاء مخرج الحاء وما فوقه هذا من الظاهر وليس من الباطن. هذا واحد. طيب - 00:23:55ضَ

باطن باطن الانف من اين يبدأ باطن الانف من اين يبدأ بحيث لو وصلت اليه العين يفسد الصوم الجواب اه من مجاوزة الخيشوم ما بعد الخيشوم القيشوم يعد من الظاهر - 00:24:14ضَ

ما جاوز الخيشوم هذا من الباطن فهمنا طيب هذا الثاني بل باطن الاذن باطن الاذن ما جاوز قحف الجمجمة ما جاوز عظم الجمجمة هذه عظم الجمجمة ما يجاوزها ليست طبلة وانما - 00:24:35ضَ

تشفى الرأس احفى الجمجمة ما يجاوزها هذا يعد من باطن الاذن واضح؟ وقد صنعت قبل سنتين تقريبا صورة وضعتها في صفحة الفيسبوك يمكن ان تراجعوها حتى تروا اين يكون باطن - 00:24:57ضَ

الاذن طيب باطن الذكر باطن الذكر باطن نقول باطن الذكر ما دخل ما وصلت اليه العين وان لم يجاوز الحشفة ما وصلت اليه العين وان لم يجاوز الحشفة جيد؟ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك - 00:25:16ضَ

طبعا هنا لما قال يا اخواني باطن الدماغ لما قال هنا الامام الامام النووي باطن باطن الدماغ ظاهره انه لا فطرة الا بوصول العين الى باطن الدماغ واضح وباطن الخريطة والمعتمد انه يكفي وصول الى خريطة الدماغ فقط. ولا يشترط الوصول الى - 00:25:37ضَ

واعطني الدماغ يكفي الوصول الى خريطة الدماغ طبعا الامام النووي رحمه الله لما قال وصول العين احترز عن ماذا احترز عن الاثر فلا فطرة بوصول الرائحة او بوصول الطعن واضح - 00:26:02ضَ

لان الذي يفسد الصوم هو وصول العين ايضا لما قال رحمه الله الى ما يسمى جوفا احترز عن ماذا؟ عن غير الجوف ولذلك لو ان الانسان طعن نفسه في فخذه او في ساقه فانه لا يفطر - 00:26:23ضَ

بان العين هنا لم تصل لم تصل الى الجوف لم تصل الى الجوف واضح وبناء على هذا الذي تقرر في هذا الظابط بارك الله فيكم تعلموا ان قطرات الدواء التي تؤخذ عبر الانف او تؤخذ عبر الاذن تفسد الصوم في معتمد المذهب - 00:26:44ضَ

ايه ثم قال رحمه الله تعالى وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يظر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاتحاد وان وجد طعمه بحلقه وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة او غبار الطريق وغربلة الدقيق - 00:27:08ضَ

لم يفطر ذكر رحمه الله تعالى شرطين اثنين الشرط الاول قال وشرط الواصل كونه في منفذ مفتوح ما المراد بقوله رحمه الله في منفذ مفتوح المراد ان يكون المنفذ مفتوحا عرفا - 00:27:36ضَ

او فتحا يدرك فتحا يدرك اي يدرك بالعين واضح وبالتالي تفهم من هذا ان هذا الفتح او ان هذا المنفذ المفتوح قد يكون مفتوحا طبيعة كالفم والانف والاذن وقد يكون مفتوحا لعارض كالمأمومة - 00:27:57ضَ

التي اصابت الدماغ والجائفة التي اصابت البطن. فوصلت الى الجوف فان المنفذ حينئذ منفذ مفتوح لكنه مفتوح لعارظ وليس مفتوحا طبيعة. اذا قوله كونه في منفذ مفتوح يشمل المنفذ المفتوح طبيعة والمنفذ المفتوح لعارض - 00:28:23ضَ

وتفهم من هذا بارك الله فيكم انه لا فطر بالابر الطبية. لان الفتحة التي تحدثها الابرة فتحة صغيرة كفتحة المسام الفتحة التي تحدثها الابرة الطبية فتحة صغيرة كفتحة المسام وبالتالي لا فطرة بالواصل عبر - 00:28:48ضَ

الابر الطبية مطلقا سواء كانت مغذية ام لا سواء كانت تؤخذ في الاوردة او في العضلات بل لو قلت ايضا معللا ان العضلات ليست جوفا وان الاوردة ليست جوفا. وبالتالي الواصل - 00:29:17ضَ

عبر الابر الطبية لا يفسد الصيام. مطلقا. وهذا الرأي قال به جماعة من الشافعية منهم شيء مشائخنا الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى ومن المعاصرين فضيلة الدكتور حسن هيتو - 00:29:41ضَ

حفظه الله تعالى فقالوا ان الابرة الطبية الواصل في الواصل بواسطتها لا يفسد لا يفسد الصوم ولذلك قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى وشرط الواصل كونه في منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام - 00:30:01ضَ

نعم بالنسبة للابر الطبية فيه خلاف فهنالك من فقهاء الشافعية من يرى انه يحصل الفطر بها مطلقا سواء كانت مغذية او لا سواء كانت في العضلات او في الاوردة وممن تبنى هذا الرأي وانتصر له والف رسالة في نصرته والد شيخنا - 00:30:27ضَ

علي بن سالم بقيم العلامة سالم بن سعيد بقية بغيثان فله رسالة ينتصر فيها لان ينتصر فيها للرأي القائل بان الابر تفطر الصائم مطلقا اذا هذان رأيان متقابلان وهنالك رأي ثالث يفرق بين المفطرة وغير المفطرة ورأي اخر يفرق بين ما كان في الاوردة وفي غير الاوردة - 00:30:53ضَ

حاصلوا الاراء اربعة اراء وكنت قد جمعت رسالة صغيرة ذكرت فيها اقوال فقهاء الشافعية المعاصرين فيما استجد من مسائل المفطرات وذكرت هذه الاراء الاربعة يسع من اراد منكم ان يطلع عليها ان يطلع عليها - 00:31:24ضَ

هنا يقول رحمه الله فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام والمسام ثقب ثقوب لطيفة جدا لا تدرك اي بالعين المجردة تمام؟ ثم قال رحمه الله ولا يضر الاتحاد اثناء الصوم - 00:31:47ضَ

لا يضر الاتحاد اي لا يضر الاتحاد اثناء الصوم حتى وان وجد لون الكحل في نخامته ووجد طعم الكحل في حلقه. ومع ذلك هو خلاف الاولى. ينبغي اجتنابه خروجا من خلاف - 00:32:07ضَ

ما لك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وقد روى الامام البيهقي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم لكن هذا الحديث ضعيف ظعفه الامام النووي رحمه الله - 00:32:26ضَ

وقال الامام الترمذي لم يصح لم يصح في هذا الباب شيء اي لم يصح في هذا الباب ان الاكتحال مفطر او ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم - 00:32:43ضَ

والعين يا اخواني يقول الفقهاء لا يوجد منفذ من العين الى الدماغ لا يوجد منفذ من العين الى الجوف. هكذا يقول الفقهاء ويقول العلامة السيد عمر البصري رحمه الله في حاشيته على التحفة ان اهل التشريح - 00:33:00ضَ

يثبتون منفذا للعين الى الجوف اهل التشريح من الاطباء يثبتون منفذا للعين الى الجوف. وقد يقال ان هذا المنفذ لخفائه وصغر حجمه يشبه المسام وبالتالي لا فطر بالوصول من خلاله - 00:33:23ضَ

واذا تقرر هذا لكم تعلموا ان قطرات العين لا تفسد الصوم. وتعلم ايضا بارك الله فيكم ان اللصقات الجلدية التي توضع على الجلد وفيها دواء فيمتصها الجلد وكذلك المراهم والكريمات لا - 00:33:46ضَ

قانعة ان يضعها الصائم في اثناء صومه. لان المادة التي فيها يتشربها الجسم عبر المسام الى الجسم عبر المسام لا يفسد الصوم والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله وكونه بقصد هذا الشرط الثاني الشرط الاول قال وشرط الواصل كونه في - 00:34:06ضَ

منفذ مفتوح ثم قال وكونه بقصد وفرع على هذا فقال فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة او غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر. لماذا لماذا لم يفطر بان وصول الذباب الى جوفه - 00:34:33ضَ

لان وصول البعوضة الى جوفه لا يقصد له فلم يكن مفسدا للصوم واضح ولان التحرز عن غبار الطريق وعن غربلة الدقيق فيه مشقة فخفف فيه. وبناء عليه فلو وصل غبار الطريق او وصل - 00:34:55ضَ

غربلة الدقيق الى جوفه فانه لا يفطر وان تعمد فتح فمه وان تعمد فتح فمه لماذا؟ لماذا لا يفطر وان تعمد فتح فمه؟ لان فتح الفم ليس ليس سببا في الافطار. الافطار هو بوصول العطر - 00:35:19ضَ

بوصول العين الى الجوف واضح؟ وليس سبب الافطار فتح الفم ولاحظ معي هنا عبارة المنهاج قال وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة او غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر - 00:35:42ضَ

قوله غبار الطريق ظاهر عبارة المنهاج اطلاق الحكم سواء كان هذا الغبار غبار الطريق طاهرا او نجسا. صح سواء كان قليلا او كثيرا صح دواء تعمد فتح فمه ام لا؟ صح - 00:36:03ضَ

اذا عبارة المنهاج مطلقة وبهذا الاطلاق اخذ العلامة الرملي رحمه الله تعالى فقال ان غبار الطريق لا يفسد الصوم طاهرا كان او نجسا قليلا كان او كثيرا لكن العلامة ابن حجر رحمه الله كعادته فصل في الامر - 00:36:24ضَ

فقال ان غبار الطريق اذا كان نجسا اي كان الغبار غبارا غبارا تراب نجس مقبرة منبوشة مثلا الغبار منها ان كان هذا الغبار نجسا فانه اذا وصل الى الجوف ظر مطلقا - 00:36:48ضَ

قل او كثر هذا اذا كان نجسا. اذا الغبار نقول الغبار اذا كان نجسا ووصل الى الجوف ذرة مطلقا طهر عفوا قل او كثر قل او كثر هذه الحالة الاولى - 00:37:09ضَ

طيب واذا كان الغبار طاهرا واذا كان الغبار طاهرا تمام دي ان تعمده ان تعمده كان تعمد فتح فمه تمام؟ فانه يعفى عن قرينه فقط دون كثيره. ان تعمده كان تعمد فتح فمه فانه يعفى عن - 00:37:26ضَ

فقط دون كثيره. وان لم يتعمده ووصل الى جوفه عفي عنه مطلقا قل او كثر يتضح التفصيل عند الاعلام بالحجر اذا اعيده فاقول غبار الطريق عند العلامة ابن حجر اذا كان نجسا - 00:37:49ضَ

فانه يضر مطلقا قل او كثر واذا كان طاهرا وتعمده فانه يعفى عن قليله دون كثيره وان لم يتعمده لا يضر مطلقا قل او كثر واضح ثم نقول بارك الله فيكم. العلامة ابن حجر رحمه الله في هذا الموضع عند هذا الموضع في التحفة ذكر انه - 00:38:09ضَ

لو خرجت مقعدة مبسول واضح؟ لو خرجت مقعدة مبسور ثم عادت بنفسها فانه لا يفطر جيد لو خرجت مقعدة مبسور ثم عادت بنفسها فانه لا يفطر. قال وكذا لو اعادها. يعني لو خرجت مقعدة مكسور ثم اعادها - 00:38:38ضَ

صاحبها باصبعه قال كذلك لا يفطر وعلل ذلك طبعا حكى ذلك عن الامام البغوي رحمه الله تعالى وعلل ذلك بان هذا داء عضال داء داء عضال اذا وقع دام فاقتضت الضرورة انه يعفى عنه - 00:39:07ضَ

وانه لا فطرة بما يترتب عليه هذا كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ده في الفضلاء من اه اخواننا اه الفقهاء فقهاء الشافعية جاء الى هذا الفرع - 00:39:33ضَ

وبنى عليه حكما معاصرا فقال ان استعمال المريض للبخاخ مرض الربو استعمال مريظ الربو للبخاخ في اثناء الصوم لا يفسد الصوم لماذا؟ قال لان هذا المرظ مرظ عضال دائم مستمر - 00:39:52ضَ

وبالتالي اه النفس التعليل الذي كلام العلامة ابن حجر رحمه الله موجود فيه فينبغي ان يقول انه لا يفسد الصوم واضح لكن انا في ظني والله اعلم اننا نقول الاولى ان نقول ان الصوم في هزه السورة يفسد اي بطاعة البخاخ - 00:40:16ضَ

لماذا؟ اولا لان الظابط الذي سبق الذي سبق ان ذكرناه ينطبق تماما على هذه السورة وهو اننا قلنا كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصوم وهذه عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح. الامر الثاني بارك الله فيكم المريض اذا احتاج الى - 00:40:41ضَ

او لي دواء فانه يفطر وعليه القضاء وعليه القضاء ان كان هذا المرض مما يرجى له الشفاء. او ينتقل الى البدن ان كان هذا المرض مما لا يرجى له وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله - 00:41:07ضَ

انه لو دخل الذبابة فوصلت الى الجوف فان الصوم لا يفسد كما مر معنا في كلام الامام النووي لكنه لو احتاج الى قلعها الى اخراجها وخاف ما يبيح التيمم فله ان يخرجها - 00:41:27ضَ

وعليه القضاء فله ان يخرجها وعليه القضاء. لماذا؟ لانه اذا اخرجها يشبه الاستقاء فقالوا يخرجها وعليه القضاء. اذا لاحظ معي ان الفقهاء الزموا ان الفقهاء الزموه بالقضاء مع حاجته لاخراج - 00:41:46ضَ

هذه الذبابة طيب الامر الثالث لو اننا اخذنا بهذا التعليم وقلنا ان الذي يستعمل بخاخ الربو في اثناء الصوم لا لا يفسد صومه يلزمنا ان نقول هذا في كل دواء لمرض عضال اذا وقع - 00:42:04ضَ

فانه يستمر وبالتالي مرضى القلب الذين يضعون الحبة تحت اللسان فتذوب مع اللعاب وتصل الى الجوف مقتضى هذا الرأي انه لا يفسد صومهم كذلك مرضى الكلى مرضى الكلى الذين عندهم مشكلة في اه في تصفية البول او عرفت فهؤلاء يحتاجون الى شرب الماء باستمرار - 00:42:28ضَ

وهذا مرض عضال يدوم اذا وقعتا فمقتضى كلام بعض الفضلاء انه يصوم وانه لا يقصد صومه بشرب الماء اذا نحن لو اجرينا بارك الله فيكم هذا القياس فاننا سنقول في كثير من الاشياء المعاصرة التي اصحابها - 00:42:58ضَ

يعني اه اصحاب مرض عضال يدوم ذلك المرض معهم ان صومهم لا يفسد اذا تناولوا الادوية لتلك الامراض ولذلك هنا في قول الفقهاء في مقعدة الباسور قالوا مقعدة الباسورد اذا خرجت بنفسها - 00:43:26ضَ

لا تفسد الصوم اذا عادت بنفسها لا تفسد الصوم. لكن لو اعادها هو هو الذي اعادها هل يقصد صومه او لا يفسد الامام البغوي رحمه الله قال اذا اعادها هو لا يسد الصوم - 00:43:47ضَ

وهو الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله لكن الامام الادرعي رحمه الله تعالى قال يقصد صومه وهذا الذي قاله الامام الادرعي رحمه الله وجيه في ظني وجيههم في ظني لماذا؟ لانه لانه جري جري على الظابط المذكور - 00:44:04ضَ

وهو ان بارك الله فيكم كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح يفسد الصوم وبالتالي ما قاله الامام الاذرعي حتى لو كنا باستثناء هذه السورة على معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تبعا للامام البغوي فان الاستثناء يقتص - 00:44:27ضَ

عليها لانها خرجت عن الظابط وما خرج عن الظابط لا ينبغي ان يقاس عليه ما خرج عن الظابط لا ينبغي ان يقاس عليه والله اعلم. نعود نعود الى عبارة المثل بارك الله فيكم قال هنا الامام النووي - 00:44:49ضَ

وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة او غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر. ولاحظ معي لطيفة من اللطائف ان الامام النووي قال ذباب او بعوضة الذباب جمع او مفرد - 00:45:06ضَ

جمع صح؟ والبعوضة مفرد صح طب لماذا استعمل الجمع في الذباب واستعمل الافراد في البعوضة تأسيا بالقرآن الكريم. لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الذباب ذكره بالجمع. فقال عز وجل ان الذين تدعون من دوني - 00:45:28ضَ

بالله لن يغلقوا ذبابا ولما ذكر الله عز وجل البعوضة ذكرها بالافراد. فقال عز وجل في سورة البقرة ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ثم قال رحمه الله تعالى - 00:45:52ضَ

ولا يفطر بمنع ريقه من معدنه فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه او بل حيطا بريق فرده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل او يبتلع ريقه مخلوطا بغيره او متنجسا افطر - 00:46:09ضَ

ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الاصح اقرر المسألة اولا ثم اعود الى فتح عبارته نقول يا اخواني بارك الله فيكم الحاصل ان الصائم لا يفطر اذا بلع ريقه - 00:46:32ضَ

اذا بلع ريقه هذا القيد الاول الطاهر الخالص من معدنه اذا بلع ريقه الطاهر هذا القيد الثاني الخالص هذا القيد الثالث من معدنه هذا القيد الرابع فالقيود كم القيود اربعة - 00:46:54ضَ

لما قلت ان الصائم لا يفطر اذا بلع ريقه هذا القيد الاول خرج يمان خرج ما لو ابتلع ريق غيره فانه يفطر واضح ولما قلت الطاهر خرج ما لو تنجس ريقه بدم لثته - 00:47:16ضَ

فلو ابتلعه فانه يفطر ولما قلت الخالص خرج ما لو ابتلع ريقه الذي اختلط بشيء طاهر فانه يفطر به ولما قلت من معدنه والمراد بالمعدن بمعدنه اي مكان خروجه وجريانه وهو الفم - 00:47:42ضَ

وهو الفم جميع الفم معدنه والشيء في معدنه لا حكم له. فلو ان الريق خرج فوصل الى ظاهر الشفح ثم اعاده وابتلعه فان صومه يبطل. لانه بخروجه صار اجنبيا فالقيود كم؟ القيود اربعة - 00:48:07ضَ

اذا تقرر هذا فانه يقول لو خرج ريقه الى خارج فمه اي الى ظاهر الشفة مثلا ثم رده وابتلعه افطر قال هنا ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه فلو خرج عن فمه اي الى خارجه - 00:48:31ضَ

ثم رده وابتلعه في هذه الصورة يفطر. هذه السورة الاولى كذلك الصورة الثانية لو بل فيطا بريقه فرده الى فمه وكان هذا الخيط فيه رطوبة تنفصل هو بل خيطا واخرج الخيل - 00:48:56ضَ

ثم بعد ذلك رد الخيط الى فمه وهذا الخيط فيه رطوبة تنفصل فانه يفطر. لانه صار اجنبيا اي صار هذا الريق الذي بالخيط اجنبيا فحينئذ اذا رده الى فمه فابتلعه بطل صومه - 00:49:19ضَ

بخلاف ما لو لم يكن على الخيط رطوبة تنفصل لقلتها او لجفاف الخيط مثلا فانه لا يضر ولذلك قال هنا او بل فيطا بريقه فرده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل - 00:49:41ضَ

اي افطر ايضا هذه الصورة الثانية قال او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره هذه السورة الثالثة او ابتلع ريقه متنجسا هذه السورة الرابعة افطر. اذا حكم الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:50:04ضَ

بالفطر في اربع سور واضح واستثنى صورة ما هي السورة التي استثدناها في اولها؟ قال ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه اذا هذه السورة لا فطر فيها ثم ذكر اربع سور فيها فطر فلو خرج من الفم فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه ادي السورة - 00:50:23ضَ

اولى او بل غيطا بريقه فرده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل. هذه السورة الثانية او امتلأ ريقه مخلوطا بغيره هذه الثالثة او متنجسا افطر وتفهم من قوله رحمه الله وعليه رطوبة تنفصل ان هذا قيد - 00:50:50ضَ

فلو لم تكن عليه رطوبة او كانت عليه رطوبة لكنها لا تنفصل لقلة رده في فمه فانه لا يبطل صومه ثم قال رحمه الله ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الاصح. هذه محل خلاف. لو جمع ريقه - 00:51:11ضَ

معه فالاصح انه لا يفطر. لماذا الاصح انه لا يفطر ما الجواب لاستجماع القيود الاربعة التي ذكرتها لكم ان هذا الريق ريقه وانه طاهر وانه طاف تمام؟ لم يختلط بغيره وانه من معدنه. فلما استجمع الشروط الاربعة كان الاصح انه لا يفطر - 00:51:36ضَ

بسبب ابتلاعه حتى ولو جمعهم ولو جمع ريقه وابتلعه لم يفطر في الاصح. ومقابل الاصح انه يفطر لماذا؟ لانه يسهل عليه ان يحترز منه ولانه هو الذي جمعه. هو الذي جمعه ففعل الجمع منسوب اليه - 00:52:06ضَ

ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى جوفه فالمذهب انه ان بالغ افطر والا فلا اخواني بارك الله فيكم مسألة سبق الماء الى الجوف لها ثلاثة اقسام - 00:52:28ضَ

مسألة سبق الماء الى الجوف لها ثلاثة اقسام. انا ساذكرها لكم ثم ننظر اي حالة اي قسم من هذه الاقسام تكلم الامام النووي رحمه الله القسم الاول اذا حصل هذا السبق - 00:52:53ضَ

فوصل الماء الى الجوف فانه يفطر مطلقا سواء بالغ ام لم يبالغ دواء بالغة او لم يبالغ. هذه هذا القسم الاول القسم الثاني انه اذا حصل سبق الماء فوصل الى جوفه - 00:53:14ضَ

لا يفطر مطلقا حتى وان بالغ. لا يفطر مطلقا حتى وان بالغ الثالث التفصيل اذا حصل السبق فوصل الماء الى جوفه فنقول ان بالغ افطر وان لم يبالغ لم يفطر. فصارت الحالات كم - 00:53:35ضَ

او صارت الاقسام كم؟ ثلاثة طيب القسم الاول انه يفطر مطلقا. متى؟ نقول يفطر مطلقا اذا كان ذلك السبق بالماء الى الجوف ناشئا عن غير مطلوب شرعي ناشئا عن غير مطلوب شرعي. كأن نشأ ذلك السبق للماء الى الجوف عن الغسلة الرابعة مثلا - 00:53:56ضَ

عن الغسلة الرابعة. معروف ان الغسلة الرابعة في الوضوء منهي عنها او كانغماسه في الماء ومن ذلك السباحة تمام؟ لان ذلك مكروه للصائم. حتى في غسل الجنابة. يقرأ للصائم الانغماس في الماء حتى في غسل جنابة - 00:54:25ضَ

كذلك لو حصل بسبب غسل تبرد او غسل تنظف. فان هذا ليس مطلوبا شرعا فلو حصل سبق سببه ما ليس مطلوبا شرعا فان الصوم يفسد مطلقا. سواء بالغ او لم يبالغ - 00:54:48ضَ

جيد هذا القسم الاول القسم الثاني لا يفطر مطلقا وان بالغ متى اذا نشأ سبق الماء عن غسل فمه المتنجس تنجس فمه بدم مثلا تنجس فمه بدم مثلا فهنا يجب عليه ان يغسل فمه - 00:55:13ضَ

لان الفم بازالة النجاسة من الظاهر الفم في ازالة النجاسة من الظاهر وفي الوضوء والغسل من الباطن. فلا يجب ايصال الماء الى الفم في الوضوء والغسل. لكن يجب تغيير الفم من النجاسة في باب ازالة النجاسات لان امر النجاسة اشد - 00:55:35ضَ

وبالتالي نقول اذا حصلت نجاسة في فمه وجب عليه ان يبالغ حتى يغسل كل ما في حد الظاهر وحينئذ لو بالغت فوصل الماء جوفه لا يفسد صومه جيد هذا القسم الثاني - 00:56:02ضَ

القسم الثالث اذا نشأ السبق للماء الى الجوف عن مضمضة او استنشاق مطلوبين مثلا تمضمضة المرة الاولى او الثانية او الثالثة. فوصل الماء الى جوفه. فحينئذ نقول ان كان بالغ - 00:56:20ضَ

فسد صومه وان لم يبالغ ووصل الماء الى جوفه لم يفسد صومه وهنا يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:56:41ضَ

اذا تقرر هذا فنعود الى عبارة الامام النووي وننظر اي قسم من الاقسام الثلاثة مذكور في عبارته فقال الامام النووي رحمه الله ولو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى جوفه فالمذهب انه ان بالغ افطر - 00:57:00ضَ

والا فلا. هذا اي قسم من الاقسام الثلاثة هذا القسم الثالث اذا الامام النووي رحمه الله ذكر القسم الثالث ولم يذكر القسمين الاولين صراحة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فبعض الناس مثلا اذا اراد استخراج الماء او استخراج البترول من السيارة فيكون - 00:57:23ضَ

عنده انبوب ثم يمصه يمصه وبسبب مص ذلك الانبوب قد يدخل الماء او البترول الى فهل يفسد الصوم او لا يفسد الصوم بناء على التقرير الذي قررناه ما رأيكم احدهم صباح هذا اليوم يسألوني في هذه المسألة. ويقول وكنت يعني امص من الانبوب البترول. فوصل البترول الى - 00:57:49ضَ

فهل يفسد صومي او لا يفسد صومه يفسد صومه يدخل في اي قسم من الاقسام الثلاثة يدخل في القسم الاول احسن الله اليكم. يدخل في القسم الاول نعم ثم قال رحمه الله تعالى - 00:58:17ضَ

ولو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه لو بقي في بين اسنانه طعام تمام؟ لم يفطر اذا جرى به الريق بلا قصد منه - 00:58:35ضَ

واضح لماذا؟ لعدم تقصيره لانه ليس بمقصر بخلاف ما لو تعمد بلعه فانه يفطر جزما ولذلك هنا قيد المسألة فقال ان عجز عن تمييزه ومجه مفهومه انه لو كان يقدر على تمييز - 00:58:56ضَ

ومجيه ومع ذلك لم يقم بمجه بل ابتلعه فانه يفسد صومه نكتفي بهذا القدر قال بعد ذلك ولو اوجر مكرها لم يفطر هذا ان شاء الله مفتتح الدرس القادم يوم الثلاثاء - 00:59:20ضَ

القادم ان شاء الله تعالى سنحاول ان يكون الدرس مرتين في الاسبوع الثلاثاء والجمعة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يتقبل منا الصيام والقيام وان يختم لي ولكم - 00:59:39ضَ

بالحسنى اللهم امين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:59:58ضَ