نقرأ ما يسر الله تعالى من الاحاديث في هذا المجلس ونسأله جل وعلا ان يجعله مجلسا ترتفع به الدرجات وتزكو به الاعمال ويزداد به العلم ويصلح به الحال سم الله يا اخي - 00:00:00
اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:15
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة. وليغتنم جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:48
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت - 00:01:08
له اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة هذه الاحاديث الثلاثة في بيان حكم استعمال الماء الذي خلا به خلت به المرأة او خلا به الرجل - 00:01:28
وذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة احاديث الاول قال فيه عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل - 00:01:52
ان تغتسل المرأة اي ان تستعمل المرأة الماء الذي بقي من وضوئي او غسل الرجل وكذلك نهى الرجل ان يغتسل بفظل المرأة قال وليغترفا جميعا هذا الحديث مضمونه بيان تأثير انفراد - 00:02:10
مرأة او انفراد الرجل بالماء فيما يتعلق الطهارة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل يعني بما ابقاه الرجل مما انفرد باستعماله من الماء او الرجل بفضل المرأة اي ان تغتسل المرأة بمنفرد به الرجل في رفع حدث. قال وليغترفا جميعا - 00:02:39
اي ليجتمع في استعمال الماء ليغترف اي ليأخذ جميعا من الماء وهذا النهي وهو نهي الرجل والمرأة ان يغتسل احدهما بفضل الاخر محمول على الكراهة وليس على التحريم وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:03:04
ثبت عنه انه كان يغتسل بفظل بعظ ازواجه فقد ساق المصنف حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اي بما بقي بعدها - 00:03:26
وميمونة احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان النهي عن عن اغتسال الرجل بفضل المرأة او اغتسال اه بفضل الرجل ان هذا النهي ليس نهيا للتحريم انما هو للكراهة وكذلك جاء في - 00:03:42
السنن من حديث عبد الله بن عباس انه اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفلة فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا. اي وقد استعملت هذا الماء في رفع الجنابة - 00:04:01
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب اي لا تصيبه الجنابة ولا يتأثر باستعمال من استعمله في طهارة سواء كان ذلك في رفع الحدث او الاصغر او كان ذلك في رفع الحدث الاكبر - 00:04:20
وقد يقول قائل ما الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يستعمل الرجل ما ابقته المرأة من طهورها وما الحكمة في انه نهى المرأة ان تستعمل ما ابقاه الرجل؟ الله اعلم بحكمة ذلك - 00:04:38
ولكنه امر جاء عنه صلى الله عليه وسلم وليعلم انه ما من شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم او ينهى عنه الا ولا بد في الحكمة هذي الحكمة قد تظهر - 00:04:56
ويدركها الناس فتطمئن قلوبهم بما بينه الله تعالى من احكام وبما شرعه من الشرائع. وقد لا تظهر فعند ذلك يجب عليهم ان يعتقدوا ان ما شرعه والله تعالى له حكمة - 00:05:08
وخفاء الحكمة لا يعني عدم وجودها. فانه ما من شيء شرعه الله الا ولابد فيه من حكمة. قد يعلمها الناس وقد لا يعلمون الامر الثاني انه يجب على كل مؤمن اذا بلغه شيء من حكم الله عز وجل ان يمتثل ما امر الله تعالى به والا - 00:05:27
توقف بامتثال ذلك على ادراك عقله وفهم الحكمة من الامر او النهي. فان هذا لا يصلح. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:05:49
بل لا بد من المبادرة الى امتثال ما امر الله تعالى به. فعلا وامتثال ما نهى الله تعالى عنه تركا. سواء عقل الانسان الحكمة في ذلك او لم يعقل. لا يعني هذا ان الشريعة ليس فيها حكمة بل ما من شيء شرعه الله الا وله حكمة. واقول - 00:06:05
واحفظوها انه ما من امر امر الله تعالى به الخلق الا ولهم فيه مصلحة. وما من شيء نهاهم عنه الا عليهم فيه مفسدة لكن هذه المصلحة وتلك المفسدة قد تتبين للانسان فيطمئن قلبه وينشرح صدره كما يتبين مثلا - 00:06:25
الحكمة من تحريم الخمر يدركها الناس ويعرفونها بما يشاهدونه من اثار شرب الخمر في فساد العقول وفساد الانساب وفساد الانفس وفساد فساد الاموال وفساد الاديان فان كل هذه المفاسد مرتبة على شرب الخمر. قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام - 00:06:45
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر له عن الصلاة فهل انتم منتهون تذكر الحكمة وتطمئن بها النفوس لكن احيانا قد لا يدرك الانسان الحكمة من تشريع - 00:07:07
في امر او نهي وهذا لا يعني بحال ان ذلك ليس له حكمة بل له حكمة وان خفيت عليه. والله يبتلي العباد ببعض ما تخفى حكمه لاجل ان يتبين صدق عبوديتهم لله وتمام انقيادهم له. فالان نحن نصلي المغرب صلينا المغرب - 00:07:28
كم ركعة كم ركعة صلينا المغرب؟ ثلاث ركعات لماذا ثلاث ركعات طاعة لله وامتثالا لامره واتباعا لما شرع لماذا نصلي العشاء اربعا؟ طاعة لله وامتثالا لامره هل فيه غير هذا الله اعلم لكن لكن طاعتك امر الله فيما شرع مما لم تتبين لك فيه الحكمة هو من تمام - 00:07:48
عبوديتك لله ان تطيعه فيما امر وان تترك ما نهى عنه وزجر ولو لم يتبين لك الحكمة والعلم والسر والغاية في ذلك الامر وفي ذلك النهي والخلاصة من مجموع هذه الاحاديث انه يكره ان يستعمل الرجل ماء انفردت المرأة - 00:08:14
استعماله في رفع طهارة وكذلك يكره للمرأة ان تستعمل ماء انفرد الرجل باستعماله. واذا كان زوجين انه فانهما يغترفان جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليغترفا جميعا لكن ذلك لا يؤثر على الماء - 00:08:40
تنجيسا الانفراد لا يؤثر على الماء تنجيسا ولا افسادا لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة وايضا لما قيل له في ذلك قال ان الماء لا يجنب وفي رواية لا ينجس. نعم - 00:09:00
قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء اي احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي - 00:09:20
بلفظ له فليرقه وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم - 00:09:40
اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة هذان الحديثان فيهما بيان ما يجري من ملابسة بعض الحيوان للانسان واثر ذلك على الطهارة. وذكر الكلاب الهرة اما الكلب فجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم طهور بالفتح - 00:10:01
اي ما يطهر به الى واحدكم اي وعاؤه اذا ولغ الكلب فيه اي اذا اصابه شيء من سؤر الكلب اي لعاء اي شيء من لعابه وما يسيل من فمه ان يغسله سبع مرات - 00:10:34
اي ان يغسل الاناء سبع مرات وهذا التسبيح لحكمة الله اعلم بها وقد ذكر لذلك العلماء جملة من الحكم فقالوا في ذلك ان نجاسة سؤر الكلب مغلظة ولذلك لم يؤمر في شيء من النجاسات ان يستعمل فيه الغسل سبعا - 00:10:57
الا ما جاء في هذا الحديث من ولوغ الكلب في الاناء اي من سؤر الكلب وقال اخرون ان ذلك لاجل ما في الكلب من ظرر ومرض ونوع من افات التي - 00:11:21
لا تزول ولا يذهب اثرها الا التسبيح في ازالته بالغسل بالماء والتراب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن بالتراب هذه الحكمة التي تلمسها العلماء وسواء كانت كذلك او لا فانه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا وللناس - 00:11:41
فيه مصلحة اذا يقول طهور طهور اناء احدكم اي ما يطهر به الاناء والوعاء اذا اصابه شيء من ثقل الكلب ولعابه ان ان يغسله اي يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات - 00:12:05
فيكرر الغسل سبع مرات اولاهن بالتراب اولاهن اي مبدأهن بالتراب وفي بعض الروايات اولاهن اخراهن او اخرهن اولاهن او اخرهن بالتراب والامر في هذا قريب فلو كان الغسل بالتراب ليس في الاول ليس في الغسلة الاولى فانه يستعمله في الغسلة الثانية والثالثة او ما الى ذلك من - 00:12:26
لكن الاولى ان تكون اه ان يكون التكريم وهو غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب في اول الغسلات لانه قال صلى الله عليه وسلم اولهن بالتراب ولان الماء يزيل التراب - 00:12:56
يذهب اثره من الاناء فينتفع الناس به بخلاف ما اذا كانت الاخيرة بالتراب فانهم يحتاجون الى ازالتي ما علق بي من تراب لاجل ان يستعملوه في مصالحهم ومنافعهم. فلذلك كان الاولى ان تكون الغسلة الاولى بالتراب وهي الرواية المحفوظة - 00:13:16
رواية اخرهن هو من الشك من الراوي. واما حديث عبدالله المغفل وعفروه الثامنة بالتراب هذا بيان انه في احدى الغسلات يكون التراب ولم يحدد اين موقع تلك الغسلة وقد جاء بيان ذلك في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ فليرقه وفي لفظ له اي لمسلم. فليرقه - 00:13:35
اي فليرق ما في الاناء. وهذه اللفظة تكلم عليها بعض اهل العلم بانها لم بانها ليست محفوظة اذ انفرد بها بعض الرواة عن الاعمش عن بقية من نقل الحديث فالفقهاء يعدون ذلك من زيادة الثقة فيقبلونها والمحدثون لهم نظر اخر في طريق الاثبات لمثل هذه - 00:14:00
زيادات التي اذا انفرد بها راو عن جملة من يروي عن الراوي ومن هو اوثق منه فانه يحكم فانه يحكم بانها رواية شاذة ولا يعتبرون قال وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب وقد تقدم الكلام على هذا - 00:14:24
وهل هذا الحكم فقط في سؤر الكلب ام في كل اجزاءه الجواب ان الحكم ورد في سؤل الكلب واما بقية اجزائه فان الراجح من اقوال اهل العلم انه ان اصابه شيء من نجاسة الكلب - 00:14:48
فانه يكفي فيه غسلة واحدة وانما كان هذا في ما اذا ولغ الكلب في الاناء. واما اذا لم يلغ يلغ الكلب في الاناء بان اصاب الانسان شيء من اه سؤر الكلب في ثيابه - 00:15:06
بان تمسح به كلب على سبيل المثال او ما اشبه ذلك فانه لا يحتاج الى التسبيح ولا الى التثريب في الانية ولا في الجدر ولا في غيرها من المواظع فان ذلك لم يرد - 00:15:23
والتسبيح استعمال سبع مرات مع التراب انما ورد في سورة واحدة فلا ينقل الى بقية السور وهو في سؤر الكلب وهو في سؤر الكلب فيخص به في هذه الصورة. اما اذا اصاب - 00:15:35
سؤر الكلب شيئا من متاع الانسان او ثيابه او انه صاد الكلب الكلب للانسان صيدا فانه غير مأمور التسبيح ولا بالتكريم ولو كان ذلك مأمورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم ولم يخص ذلك بهذه السورة التي - 00:15:52
جاء بها الحديث ويسأل كثير من الناس عن الكلب اذا مس الانسان بان تمسح به في في بدنه بان مسح على كلب او الكلب جاء بين فاصابه في ثيابه بين رجليه او ما الى ذلك هل يجب ان يغسل ثيابه مما اصابه؟ الجواب - 00:16:13
للعلماء في ذلك اقوال اقوال والراجح انه لا يجب عليه في ذلك شيء. لان الكلاب ليست حديثة عهده بوجود وكانت تقبل وتدبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - 00:16:35
بين الناس ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل منها على هذا النحو الا في صورة واحدة فيقصر الحكم على الصورة التي وردت ولا ينقل الى غيرها وهذا مما ينبغي ان اه يستحضر لا سيما عندما يكون الانسان اه عنده كلب لحراسة او كلب - 00:16:52
او كلب لصيد او كان ممن يعالج الكلاب في اه مهنته كحرس الحدود الجمارك اشبه ذلك وايضا من يستعمل كلاب الحراسة للتفتيش ونحوها قد يشق عليهم الامر فيسألون وهذا هو آآ البيان فيما يتعلق بنجاسة الكلب وما يتصل بها مما آآ - 00:17:15
يجب فيه التسبيح والتثريب وما لا يجب. اما الحديث الاخر الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث حديث اه ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في الهرة وهي من الحيوانات التي - 00:17:41
يكثر ملابستها للناس؟ قال المصنف رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة حيوان مألوف يسميه الناس القطة وتسمى باسماء اخرى غير هذا الاسم. وهو والمقصود بالهرة هنا انثى - 00:17:58
القطط ويطلق على الذكر هر انها قال صلى الله عليه وسلم في شأنها انها ليست بنجس انها ليست بنجس يعني ليست نجسة العين. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليست بنجس. اي انها طاهرة وليست - 00:18:20
بنجسة العين فتتوقى ويطلب التطهر منها انما هي من الطوافين عليكم. وهذا بيان للعلة الحكمة في هذا الحكم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الهرة وصف النجاسة وبين انها مما لا يخلو الناس منه ولا ينفكون عنه في غشيانهم - 00:18:39
التلبس بهم دخولا وخروجا ومعاشرة ومعايشة فلذلك قال انها من الطوافين عليكم. والطواف هو من التجول والمجيء والذهاب على الشيء و في سؤاله سئل الهرة جماهير العلماء على ان سؤر الهرة طاهر لا يثبت به شيء مما ينبغي ان يتوقى وقد - 00:19:06
وكان في سبب هذا الحديث ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه اقبلت عليه هرة فاصغى اليها اناء فشربت منه ثم قال صلى الله عليه ثم قال رضي الله تعالى عنه في بيان حكم هذه هذا الفعل الذي فعله قال - 00:19:38
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم وذلك لبيان الحكم والعلة وهذا الحكم في سعرها وفي عرقها وفي شعرها كله على هذا النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله انها ليست بنجس فهو دليل على طهارة جميع اعضائها وبدنها - 00:19:55
خلافا لمن قال ان الطهارة مقصورة مقصورة على سؤر الهرة دون سائر اجزائها. فالتعليل بقوله صلى الله عليه وسلم انها من عليكم يدل على طهارة جميع اجزائها. وانما ذكر السور لانه الذي يصيب الانية ويصيب ما يكون - 00:20:24
من اه امتعة الناس فقد تأتي الهرة الى شيء من المتاع فتشمه او تقترب منه بفيها او تلعقه فبين الحكم لاجل ذلك. وليس هذا خاصا بهذه الصورة بل الحكم يعم جميع اجزائها. لقوله انها ليست - 00:20:44
بنجس - 00:21:02
التفريغ
نقرأ ما يسر الله تعالى من الاحاديث في هذا المجلس ونسأله جل وعلا ان يجعله مجلسا ترتفع به الدرجات وتزكو به الاعمال ويزداد به العلم ويصلح به الحال سم الله يا اخي - 00:00:00
اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:15
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة. وليغتنم جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:48
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت - 00:01:08
له اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة هذه الاحاديث الثلاثة في بيان حكم استعمال الماء الذي خلا به خلت به المرأة او خلا به الرجل - 00:01:28
وذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة احاديث الاول قال فيه عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل - 00:01:52
ان تغتسل المرأة اي ان تستعمل المرأة الماء الذي بقي من وضوئي او غسل الرجل وكذلك نهى الرجل ان يغتسل بفظل المرأة قال وليغترفا جميعا هذا الحديث مضمونه بيان تأثير انفراد - 00:02:10
مرأة او انفراد الرجل بالماء فيما يتعلق الطهارة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل يعني بما ابقاه الرجل مما انفرد باستعماله من الماء او الرجل بفضل المرأة اي ان تغتسل المرأة بمنفرد به الرجل في رفع حدث. قال وليغترفا جميعا - 00:02:39
اي ليجتمع في استعمال الماء ليغترف اي ليأخذ جميعا من الماء وهذا النهي وهو نهي الرجل والمرأة ان يغتسل احدهما بفضل الاخر محمول على الكراهة وليس على التحريم وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:03:04
ثبت عنه انه كان يغتسل بفظل بعظ ازواجه فقد ساق المصنف حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اي بما بقي بعدها - 00:03:26
وميمونة احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان النهي عن عن اغتسال الرجل بفضل المرأة او اغتسال اه بفضل الرجل ان هذا النهي ليس نهيا للتحريم انما هو للكراهة وكذلك جاء في - 00:03:42
السنن من حديث عبد الله بن عباس انه اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفلة فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا. اي وقد استعملت هذا الماء في رفع الجنابة - 00:04:01
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب اي لا تصيبه الجنابة ولا يتأثر باستعمال من استعمله في طهارة سواء كان ذلك في رفع الحدث او الاصغر او كان ذلك في رفع الحدث الاكبر - 00:04:20
وقد يقول قائل ما الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يستعمل الرجل ما ابقته المرأة من طهورها وما الحكمة في انه نهى المرأة ان تستعمل ما ابقاه الرجل؟ الله اعلم بحكمة ذلك - 00:04:38
ولكنه امر جاء عنه صلى الله عليه وسلم وليعلم انه ما من شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم او ينهى عنه الا ولا بد في الحكمة هذي الحكمة قد تظهر - 00:04:56
ويدركها الناس فتطمئن قلوبهم بما بينه الله تعالى من احكام وبما شرعه من الشرائع. وقد لا تظهر فعند ذلك يجب عليهم ان يعتقدوا ان ما شرعه والله تعالى له حكمة - 00:05:08
وخفاء الحكمة لا يعني عدم وجودها. فانه ما من شيء شرعه الله الا ولابد فيه من حكمة. قد يعلمها الناس وقد لا يعلمون الامر الثاني انه يجب على كل مؤمن اذا بلغه شيء من حكم الله عز وجل ان يمتثل ما امر الله تعالى به والا - 00:05:27
توقف بامتثال ذلك على ادراك عقله وفهم الحكمة من الامر او النهي. فان هذا لا يصلح. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:05:49
بل لا بد من المبادرة الى امتثال ما امر الله تعالى به. فعلا وامتثال ما نهى الله تعالى عنه تركا. سواء عقل الانسان الحكمة في ذلك او لم يعقل. لا يعني هذا ان الشريعة ليس فيها حكمة بل ما من شيء شرعه الله الا وله حكمة. واقول - 00:06:05
واحفظوها انه ما من امر امر الله تعالى به الخلق الا ولهم فيه مصلحة. وما من شيء نهاهم عنه الا عليهم فيه مفسدة لكن هذه المصلحة وتلك المفسدة قد تتبين للانسان فيطمئن قلبه وينشرح صدره كما يتبين مثلا - 00:06:25
الحكمة من تحريم الخمر يدركها الناس ويعرفونها بما يشاهدونه من اثار شرب الخمر في فساد العقول وفساد الانساب وفساد الانفس وفساد فساد الاموال وفساد الاديان فان كل هذه المفاسد مرتبة على شرب الخمر. قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام - 00:06:45
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر له عن الصلاة فهل انتم منتهون تذكر الحكمة وتطمئن بها النفوس لكن احيانا قد لا يدرك الانسان الحكمة من تشريع - 00:07:07
في امر او نهي وهذا لا يعني بحال ان ذلك ليس له حكمة بل له حكمة وان خفيت عليه. والله يبتلي العباد ببعض ما تخفى حكمه لاجل ان يتبين صدق عبوديتهم لله وتمام انقيادهم له. فالان نحن نصلي المغرب صلينا المغرب - 00:07:28
كم ركعة كم ركعة صلينا المغرب؟ ثلاث ركعات لماذا ثلاث ركعات طاعة لله وامتثالا لامره واتباعا لما شرع لماذا نصلي العشاء اربعا؟ طاعة لله وامتثالا لامره هل فيه غير هذا الله اعلم لكن لكن طاعتك امر الله فيما شرع مما لم تتبين لك فيه الحكمة هو من تمام - 00:07:48
عبوديتك لله ان تطيعه فيما امر وان تترك ما نهى عنه وزجر ولو لم يتبين لك الحكمة والعلم والسر والغاية في ذلك الامر وفي ذلك النهي والخلاصة من مجموع هذه الاحاديث انه يكره ان يستعمل الرجل ماء انفردت المرأة - 00:08:14
استعماله في رفع طهارة وكذلك يكره للمرأة ان تستعمل ماء انفرد الرجل باستعماله. واذا كان زوجين انه فانهما يغترفان جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليغترفا جميعا لكن ذلك لا يؤثر على الماء - 00:08:40
تنجيسا الانفراد لا يؤثر على الماء تنجيسا ولا افسادا لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة وايضا لما قيل له في ذلك قال ان الماء لا يجنب وفي رواية لا ينجس. نعم - 00:09:00
قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء اي احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي - 00:09:20
بلفظ له فليرقه وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم - 00:09:40
اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة هذان الحديثان فيهما بيان ما يجري من ملابسة بعض الحيوان للانسان واثر ذلك على الطهارة. وذكر الكلاب الهرة اما الكلب فجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم طهور بالفتح - 00:10:01
اي ما يطهر به الى واحدكم اي وعاؤه اذا ولغ الكلب فيه اي اذا اصابه شيء من سؤر الكلب اي لعاء اي شيء من لعابه وما يسيل من فمه ان يغسله سبع مرات - 00:10:34
اي ان يغسل الاناء سبع مرات وهذا التسبيح لحكمة الله اعلم بها وقد ذكر لذلك العلماء جملة من الحكم فقالوا في ذلك ان نجاسة سؤر الكلب مغلظة ولذلك لم يؤمر في شيء من النجاسات ان يستعمل فيه الغسل سبعا - 00:10:57
الا ما جاء في هذا الحديث من ولوغ الكلب في الاناء اي من سؤر الكلب وقال اخرون ان ذلك لاجل ما في الكلب من ظرر ومرض ونوع من افات التي - 00:11:21
لا تزول ولا يذهب اثرها الا التسبيح في ازالته بالغسل بالماء والتراب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن بالتراب هذه الحكمة التي تلمسها العلماء وسواء كانت كذلك او لا فانه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا وللناس - 00:11:41
فيه مصلحة اذا يقول طهور طهور اناء احدكم اي ما يطهر به الاناء والوعاء اذا اصابه شيء من ثقل الكلب ولعابه ان ان يغسله اي يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات - 00:12:05
فيكرر الغسل سبع مرات اولاهن بالتراب اولاهن اي مبدأهن بالتراب وفي بعض الروايات اولاهن اخراهن او اخرهن اولاهن او اخرهن بالتراب والامر في هذا قريب فلو كان الغسل بالتراب ليس في الاول ليس في الغسلة الاولى فانه يستعمله في الغسلة الثانية والثالثة او ما الى ذلك من - 00:12:26
لكن الاولى ان تكون اه ان يكون التكريم وهو غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب في اول الغسلات لانه قال صلى الله عليه وسلم اولهن بالتراب ولان الماء يزيل التراب - 00:12:56
يذهب اثره من الاناء فينتفع الناس به بخلاف ما اذا كانت الاخيرة بالتراب فانهم يحتاجون الى ازالتي ما علق بي من تراب لاجل ان يستعملوه في مصالحهم ومنافعهم. فلذلك كان الاولى ان تكون الغسلة الاولى بالتراب وهي الرواية المحفوظة - 00:13:16
رواية اخرهن هو من الشك من الراوي. واما حديث عبدالله المغفل وعفروه الثامنة بالتراب هذا بيان انه في احدى الغسلات يكون التراب ولم يحدد اين موقع تلك الغسلة وقد جاء بيان ذلك في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ فليرقه وفي لفظ له اي لمسلم. فليرقه - 00:13:35
اي فليرق ما في الاناء. وهذه اللفظة تكلم عليها بعض اهل العلم بانها لم بانها ليست محفوظة اذ انفرد بها بعض الرواة عن الاعمش عن بقية من نقل الحديث فالفقهاء يعدون ذلك من زيادة الثقة فيقبلونها والمحدثون لهم نظر اخر في طريق الاثبات لمثل هذه - 00:14:00
زيادات التي اذا انفرد بها راو عن جملة من يروي عن الراوي ومن هو اوثق منه فانه يحكم فانه يحكم بانها رواية شاذة ولا يعتبرون قال وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب وقد تقدم الكلام على هذا - 00:14:24
وهل هذا الحكم فقط في سؤر الكلب ام في كل اجزاءه الجواب ان الحكم ورد في سؤل الكلب واما بقية اجزائه فان الراجح من اقوال اهل العلم انه ان اصابه شيء من نجاسة الكلب - 00:14:48
فانه يكفي فيه غسلة واحدة وانما كان هذا في ما اذا ولغ الكلب في الاناء. واما اذا لم يلغ يلغ الكلب في الاناء بان اصاب الانسان شيء من اه سؤر الكلب في ثيابه - 00:15:06
بان تمسح به كلب على سبيل المثال او ما اشبه ذلك فانه لا يحتاج الى التسبيح ولا الى التثريب في الانية ولا في الجدر ولا في غيرها من المواظع فان ذلك لم يرد - 00:15:23
والتسبيح استعمال سبع مرات مع التراب انما ورد في سورة واحدة فلا ينقل الى بقية السور وهو في سؤر الكلب وهو في سؤر الكلب فيخص به في هذه الصورة. اما اذا اصاب - 00:15:35
سؤر الكلب شيئا من متاع الانسان او ثيابه او انه صاد الكلب الكلب للانسان صيدا فانه غير مأمور التسبيح ولا بالتكريم ولو كان ذلك مأمورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم ولم يخص ذلك بهذه السورة التي - 00:15:52
جاء بها الحديث ويسأل كثير من الناس عن الكلب اذا مس الانسان بان تمسح به في في بدنه بان مسح على كلب او الكلب جاء بين فاصابه في ثيابه بين رجليه او ما الى ذلك هل يجب ان يغسل ثيابه مما اصابه؟ الجواب - 00:16:13
للعلماء في ذلك اقوال اقوال والراجح انه لا يجب عليه في ذلك شيء. لان الكلاب ليست حديثة عهده بوجود وكانت تقبل وتدبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد - 00:16:35
بين الناس ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل منها على هذا النحو الا في صورة واحدة فيقصر الحكم على الصورة التي وردت ولا ينقل الى غيرها وهذا مما ينبغي ان اه يستحضر لا سيما عندما يكون الانسان اه عنده كلب لحراسة او كلب - 00:16:52
او كلب لصيد او كان ممن يعالج الكلاب في اه مهنته كحرس الحدود الجمارك اشبه ذلك وايضا من يستعمل كلاب الحراسة للتفتيش ونحوها قد يشق عليهم الامر فيسألون وهذا هو آآ البيان فيما يتعلق بنجاسة الكلب وما يتصل بها مما آآ - 00:17:15
يجب فيه التسبيح والتثريب وما لا يجب. اما الحديث الاخر الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث حديث اه ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في الهرة وهي من الحيوانات التي - 00:17:41
يكثر ملابستها للناس؟ قال المصنف رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة حيوان مألوف يسميه الناس القطة وتسمى باسماء اخرى غير هذا الاسم. وهو والمقصود بالهرة هنا انثى - 00:17:58
القطط ويطلق على الذكر هر انها قال صلى الله عليه وسلم في شأنها انها ليست بنجس انها ليست بنجس يعني ليست نجسة العين. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليست بنجس. اي انها طاهرة وليست - 00:18:20
بنجسة العين فتتوقى ويطلب التطهر منها انما هي من الطوافين عليكم. وهذا بيان للعلة الحكمة في هذا الحكم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الهرة وصف النجاسة وبين انها مما لا يخلو الناس منه ولا ينفكون عنه في غشيانهم - 00:18:39
التلبس بهم دخولا وخروجا ومعاشرة ومعايشة فلذلك قال انها من الطوافين عليكم. والطواف هو من التجول والمجيء والذهاب على الشيء و في سؤاله سئل الهرة جماهير العلماء على ان سؤر الهرة طاهر لا يثبت به شيء مما ينبغي ان يتوقى وقد - 00:19:06
وكان في سبب هذا الحديث ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه اقبلت عليه هرة فاصغى اليها اناء فشربت منه ثم قال صلى الله عليه ثم قال رضي الله تعالى عنه في بيان حكم هذه هذا الفعل الذي فعله قال - 00:19:38
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم وذلك لبيان الحكم والعلة وهذا الحكم في سعرها وفي عرقها وفي شعرها كله على هذا النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله انها ليست بنجس فهو دليل على طهارة جميع اعضائها وبدنها - 00:19:55
خلافا لمن قال ان الطهارة مقصورة مقصورة على سؤر الهرة دون سائر اجزائها. فالتعليل بقوله صلى الله عليه وسلم انها من عليكم يدل على طهارة جميع اجزائها. وانما ذكر السور لانه الذي يصيب الانية ويصيب ما يكون - 00:20:24
من اه امتعة الناس فقد تأتي الهرة الى شيء من المتاع فتشمه او تقترب منه بفيها او تلعقه فبين الحكم لاجل ذلك. وليس هذا خاصا بهذه الصورة بل الحكم يعم جميع اجزائها. لقوله انها ليست - 00:20:44
بنجس - 00:21:02