الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال نصنف الشيخ منصور في شرحه عن الروض المربع في تعريف الماء الطهور قال رحمه الله وهو - 00:00:00
الباقي على خلقته اي على صفته التي خلق عليها. ثم قسم الماء الباقي على سلخته من حيث بقاء وهو على خلقته الى قسمين. القسم الاول اما حقيقة. اي انه باق على خلقته حقيقة. وبين هذا القسم وهو الباقي على - 00:00:20
حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها فلا يطرأ عليه اي نوع من انواع التغيير يمكن ان تطرح عن الماء سواء كان في بحر او بئر او نازل من السماء او نابع من الارض او غير ذلك. واما القسم الثاني من - 00:00:40
الباقي على خلقته فهو ما كان باق على خلقته حكما اي يحكم ببقائه وان كان قد طرأ عليه شيء للتغير لكن هذا التغير الطارئ لم ينقله عن الاصل وهو انه طهور. قال رحمه الله او حكما ثم قال كان - 00:01:00
غيري بمكث او طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. كالمتغير بمكث اي بطول مكث بان يبقى الماء في مكانه سواء كان في وعاء او كان في قرار من بئر او نحوه ويتغير بطول المكث - 00:01:20
طول المدة بطول الزمان فهذا طهور مع ما طرأ عليه من تغير بسبب طول الزمان. قال او طحلب ونحوه اي مما يشق صون الماء عنه من نبات يكون في الماء وما اشبه ذلك. ولذلك قال ونحوه مما يأتي ذكره اي مما - 00:01:40
سيبين حكمه بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الماء الطهور واقسامه وهو الطهور حقيقة والطهور من ذكر رحمه الله انواع التغيرات الطارئة على الماء الطهور وما اثر ذلك من جهة - 00:02:00
حكم هذا التغير فذكر اول ما ذكر قال رحمه الله فان تغير بغير ممازج اي مخالط فقهي قطع كافور وعود قماري او دهن طاهر على اختلاف انواعه. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران - 00:02:20
والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء. هذا هو اول انواع التغير. الذي على الماء الطهور وهو الطهور المتغير بطاهر غير ممازج اي بغير مخالط وخلط الماء لكنه لن يمازجه بان يكون والماء شيئا واحدا. ولذلك قال بغير مخالط فهو - 00:02:40
في الماء ولكنه لا يمازجه بحيث يكون هو والماء مادة واحدة. ومثله بقطع كافور او دهن واشترط في هذا المخالط غير الممازي ان يكون طاهرا. ولذلك قال طاهر لانه لو كان نجسا - 00:03:10
انه يؤثر كما سيأتي فيما نستقبل لكن هذا الواقع في الماء اتصف بوصفين انه غير ممازج انه طاهر وما ذكر رحمه الله من امثلة في قوله كقطع كافور وعود قماري او دهن وما اضافه - 00:03:30
في قوله فيما نقله عن الشرح والمقصود بالشرح هنا الشرح الكبير وفي معناه يعني وهو ما في معنى المذكور من ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء. كل هذه امثلة للمتغير بغير مماز - 00:03:50
النوع الثاني من انواع التغير قال او بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية اي ثاني انواع ما يطلع على الماء الطهور من التغير ان يخالطه ملح مائي يعني من بحر ونحوه لا معدني يعني لا - 00:04:10
من المعدن وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من التغير بملح مائي وانه لا يؤثر وثاني انواع التغير التي ذكرها المصنف رحمه الله. واما اثر هذا النوع من التغير فانه من جهة حقيقة الماء لا ينقله عن الطهورية بل هو طهور. اما اذا كان الملح معدنيا فانه ينقله - 00:04:30
الطهورية الى ان يكون طاهرا. وقوله رحمه الله لا معدني فيسلبه الطهورية هذا ما عليه المذهب وهو قول اكثر الاصحاب. والقول الثاني في المذهب انه لا فرق بين الملح المائي والملح المعدني. فكلاهما لا يسلب الماء - 00:05:00
طهورية بل يبقى الماء طهورا. وهذا القول اقرب الى الصواب. قوله رحمه الله او سخن بنجس هذا ثالث انواع التغير الطارئ على الماء الطهور. والمقصود بالمسخن بنجس يعني الذي استعمل في تسخينه مادة نجسة. كروث ما - 00:05:20
لا يؤكل لحمه او نحو ذلك. فالمسخن بنجس ولو لم يصب الماء شيء منه ولو كان مصونا محفوظا انه يعد من التغير الطارئ على الماء الطهور. يقول رحمه الله كره اي كره - 00:05:40
استعماله. وهذا الحكم ليس خاصا بالصورة الاخيرة من صور التغير. بل هو لجميع ما تقدم من صور التغير الثلاثة فالمتغير بطهور غير ممازج والمتغير بملح مائي وما سخن من الجسم كله يبقى من - 00:06:00
حيث تقسيم المياه الى ثلاثة اقسام يبقى طهورا. لكن استعماله في الطهارة سواء في رفع الحدث او في ازالة الخبث مكروه. وقوله رحمه الله مطلقا اي من غير قيد. فكراهية هذه الانواع الثلاثة - 00:06:20
مطلقة لكن قيد المؤلف ذلك بقوله ان لم يحتج اليه. فان احتيج اليه ساءت الكراهة وهذه القاعدة في جميع المكروهات ان المكروهات يزيل حكم القراءة فيها الحاجة. فالحاجة تبيح المكروهات. قوله رحمه الله سواء - 00:06:40
ان وصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا بيان لمعنى قوله مطلقا اي ما سخر بنجس كره مطلق قال سواء ظن اصول النجاسة الى الماء او كان الحائل يعني المانع من وصول النجاسة - 00:07:00
الى الماء حصينا او لم يكن كذلك. اي ففي كل هذه الصور يكره. وكذلك مما يبين قوله مطلقا قال ولو بعد ان يبرد يعني ليست الكراهية لاجل كونه ساخنا ولكن لاجل انه سخن بالنجاسة فلو انه سخن - 00:07:20
ثم برد الماء لم تزل الكراهة. قوله لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه هذا تعليل للكراهة مطلقا فانه لا يسلم في الغالب من ان يتطرق الى الماء شيء من اجزاء النجاسة التي سخن - 00:07:40
بها ولو كان ذلك شيئا يسيرا. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في تقرير هذه المسألة وهي ما اذا دخن بنجس وقد ذهب بعض اهل العلم الى تقسيم ما سخن بنجس الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تحققنا - 00:08:00
النجاسة اليه فهذا نجس لانه وقعت فيه نجاسة اذا كان قليلا. وذكر ابن قدامة رحمه الله تقسيما اخر فيما بالمسخن بنجس فقال رحمه الله انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول اذا تيقن وصول النجاسة - 00:08:20
الى الماء فهذا نجس ان كان الماء قليلا. والقسم الثاني ما يغلب على الظن عدم وصول النجاسة اليه لكونه في حائل حصين فهذا فيه روايتان. الكراهة وعدمها. ونصنف هنا جرى على الكراهة وهو المذهب. والقسم - 00:08:40
ما كان وصول النجاسة اليه محتملا فهذا مكروه قولا واحدا في المذهب. القسم الرابع من اقسام التغير الطارئ على الماء اشار اليه بقوله وكذا ما سخن بمغصوب وما ان بئر بمقبرة وبقلها - 00:09:00
وشوكها. هذا هو القسم الرابع من اقسام التغير الطارئ على الماء وهو الماء المسخن بمغصوب. وما يلحق به. والمغصوب هو ماء اخذ من صاحبه قهرا بغير حق. فلو غصب حطبا مثلا وسخن به ماء فانه يدخل فيما ذكر المؤلف رحمه الله هنا - 00:09:20
في قوله وكذا ما سخر المقصود ان يكره ما سخن بمغصوب. وفي الماء المسخن مغصوب قول ثان وهو عدم الكراهة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله والدليل لذلك عدم الدليل على الكراهة لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى - 00:09:40
لا دليل والجهة منفكة قوله رحمه الله وماء بئر بمقبرة هذا خامس ما ذكره رحمه الله انواع الماء غير مع بقاء وصف الطهورية له وما بئر بمقبرة. اي تكره الطهارة بماء بئر بمقبرة - 00:10:00
وتعليل هذا ان ماء المقبرة مظنة لوصول النجاسة اليه. قال رحمه الله واستعمال ماء زمزم في ازالة الخبث لا وضوء وغسل اي ويكره استعمال ماء زمزم في ازالة الخبث. اي في ازالة النجاسة سواء كانت النجاسة على البدن - 00:10:20
او على الثياب او كانت النجاسة على الارض. والمؤلف رحمه الله ذكر الكراهة وهو المذهب وهي هي احدى الروايتين والقول الثاني وهو رواية المذهب ان استعمال ماء زمزم في ازالة الخبث محرم. يحرم استعمال ما - 00:10:40
زمزم في ازالة الخبث. وهذه الرواية من مفردات مذهب الحنابلة. الا ان الصحيح من المذهب ما ذكره المؤلف من انه يكره استعمال ما زمزم في ازالة الخبث واما استعماله في الوضوء والغسل فلا كراهية في ذلك. وقد ذهب بعض اهل العلم الى كراهية - 00:11:00
استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وهو رواية في مذهب الامام احمد. والرواية الثالثة كراهية الغسل وحده دون الوضوء فاستعمال ماء زمزم في رفع الحدث فيه ثلاثة اقوال هي روايات في مذهب الامام احمد. والصواب من ذلك الاباحة. وانه لا كراهية في ذلك - 00:11:20
ومستند كراهية الاغتسال بماء زمزم ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال الا لا احله مغتسل ولكنه لكل شارب حل وبر. رواه ابن ابي شيبة باسناد لا بأس به. والذي يظهر والله - 00:11:40
تعالى اعلم ان ذلك اجتهاد من عبد الله ابن عباس اذ ليس ثمة ما يدل على منع الاغتسال بماء زمزم وبهذا يكون قد تم ما ذكره المؤلف رحمه الله من ذكر اقسام الطهور الذي يكره استعماله وهو ستة اقسام اجمالا - 00:12:00
الماء المتغير بطاهر غير ممازج الماء المتغير بملح مائي الماء المسخن بنجس الماء المسخن بمغصوب ماء بئر بمقبرة ازالة الخبث بماء زمزم. هذه ستة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم - 00:12:20
ذكر رحمه الله جملة من انواع التغير الطارئ على الماء الطهور الذي لا يسلبه الاباحة. القسم السابق لا يسبه الطهورية لكن يثبت الكراهة. واما هذا القسم فهو طهور لم تسلب طهوريته ولم يتغير حكم - 00:12:40
فالطهارة به مباحة. وهو عدة اقسام بدأها بذكر الماء المتغير بمكثه. فقال وان تغير اي ان تغير الماء الطهور بمكثه قال اي بطول اقامته في مقره. وهو الاجل لم بكرة لانه عليه الصلاة والسلام توظأ بماء ناج قال وحكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ قوله - 00:13:00
ومن اهل العلم سوى ابن سيرين فذكر عليه نفي الكراهة دليلين. الدليل الاول من قول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بما اي الاجل والثاني ما اشار اليه من اجماع محكي وهو ما حكاه ابن المنذر من اجماع اهل العلم على ذلك سوى ابن سيرين - 00:13:30
ثمة دليل هو اقوى مما ذكر وهو الاصل بقاء حل استعمال الماء حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. فان قوله رحمه الله لانه عليه الصلاة والسلام توظأ بماء عاجل ليس ثمة دليل يثبت ذلك فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما نقله ابن - 00:13:50
من الاجماع فيشكل عليه خلاف ابن سيرين لكنه قول عامة اهل العلم يقال الدليل ان الاصل بقاء حكم الطهورية واباحة الاستعمال للماء الطهور حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. قال - 00:14:10
او بما اي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه كطحلب وورق شجر. وقد تقدم في كلام المصنف رحمه الله الشارح الاشارة الى هذين النوعين التغير بمكثه وبما يشق صون الماء عنه عندما ذكر الطهور الحكمي فانه قد - 00:14:30
الطهور انه قسمان اما حقيقي واما حكمي. وهذا من الطهور الحكمي. وقوله رحمه الله بما يشق صون الماء اي المتغير بطاهر تحصل المشقة بابعاد الماء عنه ولو ما زجه. ومثل لذلك من نابت فيه وورق شجر - 00:14:50
وسمك وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحوه وطحلك. كل هذا مما يشق صون الماء عنه. قال فان وضع قصدا او تغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. فان وضع قصدا اي ان وضعت هذه المذكورات في الماء - 00:15:10
وتغير به الماء عن ممازجة يعني مخالطة فانه يسلبه الطهورية. لانه لا يشق صون الماء عنه. وقد جرى عليهما يغيره لان نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:15:30
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال نصنف الشيخ منصور في شرحه عن الروض المربع في تعريف الماء الطهور قال رحمه الله وهو - 00:00:00
الباقي على خلقته اي على صفته التي خلق عليها. ثم قسم الماء الباقي على سلخته من حيث بقاء وهو على خلقته الى قسمين. القسم الاول اما حقيقة. اي انه باق على خلقته حقيقة. وبين هذا القسم وهو الباقي على - 00:00:20
حقيقة بان يبقى على ما وجد عليه من برودة او حرارة او ملوحة ونحوها فلا يطرأ عليه اي نوع من انواع التغيير يمكن ان تطرح عن الماء سواء كان في بحر او بئر او نازل من السماء او نابع من الارض او غير ذلك. واما القسم الثاني من - 00:00:40
الباقي على خلقته فهو ما كان باق على خلقته حكما اي يحكم ببقائه وان كان قد طرأ عليه شيء للتغير لكن هذا التغير الطارئ لم ينقله عن الاصل وهو انه طهور. قال رحمه الله او حكما ثم قال كان - 00:01:00
غيري بمكث او طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. كالمتغير بمكث اي بطول مكث بان يبقى الماء في مكانه سواء كان في وعاء او كان في قرار من بئر او نحوه ويتغير بطول المكث - 00:01:20
طول المدة بطول الزمان فهذا طهور مع ما طرأ عليه من تغير بسبب طول الزمان. قال او طحلب ونحوه اي مما يشق صون الماء عنه من نبات يكون في الماء وما اشبه ذلك. ولذلك قال ونحوه مما يأتي ذكره اي مما - 00:01:40
سيبين حكمه بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الماء الطهور واقسامه وهو الطهور حقيقة والطهور من ذكر رحمه الله انواع التغيرات الطارئة على الماء الطهور وما اثر ذلك من جهة - 00:02:00
حكم هذا التغير فذكر اول ما ذكر قال رحمه الله فان تغير بغير ممازج اي مخالط فقهي قطع كافور وعود قماري او دهن طاهر على اختلاف انواعه. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران - 00:02:20
والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء. هذا هو اول انواع التغير. الذي على الماء الطهور وهو الطهور المتغير بطاهر غير ممازج اي بغير مخالط وخلط الماء لكنه لن يمازجه بان يكون والماء شيئا واحدا. ولذلك قال بغير مخالط فهو - 00:02:40
في الماء ولكنه لا يمازجه بحيث يكون هو والماء مادة واحدة. ومثله بقطع كافور او دهن واشترط في هذا المخالط غير الممازي ان يكون طاهرا. ولذلك قال طاهر لانه لو كان نجسا - 00:03:10
انه يؤثر كما سيأتي فيما نستقبل لكن هذا الواقع في الماء اتصف بوصفين انه غير ممازج انه طاهر وما ذكر رحمه الله من امثلة في قوله كقطع كافور وعود قماري او دهن وما اضافه - 00:03:30
في قوله فيما نقله عن الشرح والمقصود بالشرح هنا الشرح الكبير وفي معناه يعني وهو ما في معنى المذكور من ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء. كل هذه امثلة للمتغير بغير مماز - 00:03:50
النوع الثاني من انواع التغير قال او بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية اي ثاني انواع ما يطلع على الماء الطهور من التغير ان يخالطه ملح مائي يعني من بحر ونحوه لا معدني يعني لا - 00:04:10
من المعدن وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من التغير بملح مائي وانه لا يؤثر وثاني انواع التغير التي ذكرها المصنف رحمه الله. واما اثر هذا النوع من التغير فانه من جهة حقيقة الماء لا ينقله عن الطهورية بل هو طهور. اما اذا كان الملح معدنيا فانه ينقله - 00:04:30
الطهورية الى ان يكون طاهرا. وقوله رحمه الله لا معدني فيسلبه الطهورية هذا ما عليه المذهب وهو قول اكثر الاصحاب. والقول الثاني في المذهب انه لا فرق بين الملح المائي والملح المعدني. فكلاهما لا يسلب الماء - 00:05:00
طهورية بل يبقى الماء طهورا. وهذا القول اقرب الى الصواب. قوله رحمه الله او سخن بنجس هذا ثالث انواع التغير الطارئ على الماء الطهور. والمقصود بالمسخن بنجس يعني الذي استعمل في تسخينه مادة نجسة. كروث ما - 00:05:20
لا يؤكل لحمه او نحو ذلك. فالمسخن بنجس ولو لم يصب الماء شيء منه ولو كان مصونا محفوظا انه يعد من التغير الطارئ على الماء الطهور. يقول رحمه الله كره اي كره - 00:05:40
استعماله. وهذا الحكم ليس خاصا بالصورة الاخيرة من صور التغير. بل هو لجميع ما تقدم من صور التغير الثلاثة فالمتغير بطهور غير ممازج والمتغير بملح مائي وما سخن من الجسم كله يبقى من - 00:06:00
حيث تقسيم المياه الى ثلاثة اقسام يبقى طهورا. لكن استعماله في الطهارة سواء في رفع الحدث او في ازالة الخبث مكروه. وقوله رحمه الله مطلقا اي من غير قيد. فكراهية هذه الانواع الثلاثة - 00:06:20
مطلقة لكن قيد المؤلف ذلك بقوله ان لم يحتج اليه. فان احتيج اليه ساءت الكراهة وهذه القاعدة في جميع المكروهات ان المكروهات يزيل حكم القراءة فيها الحاجة. فالحاجة تبيح المكروهات. قوله رحمه الله سواء - 00:06:40
ان وصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا بيان لمعنى قوله مطلقا اي ما سخر بنجس كره مطلق قال سواء ظن اصول النجاسة الى الماء او كان الحائل يعني المانع من وصول النجاسة - 00:07:00
الى الماء حصينا او لم يكن كذلك. اي ففي كل هذه الصور يكره. وكذلك مما يبين قوله مطلقا قال ولو بعد ان يبرد يعني ليست الكراهية لاجل كونه ساخنا ولكن لاجل انه سخن بالنجاسة فلو انه سخن - 00:07:20
ثم برد الماء لم تزل الكراهة. قوله لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه هذا تعليل للكراهة مطلقا فانه لا يسلم في الغالب من ان يتطرق الى الماء شيء من اجزاء النجاسة التي سخن - 00:07:40
بها ولو كان ذلك شيئا يسيرا. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في تقرير هذه المسألة وهي ما اذا دخن بنجس وقد ذهب بعض اهل العلم الى تقسيم ما سخن بنجس الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تحققنا - 00:08:00
النجاسة اليه فهذا نجس لانه وقعت فيه نجاسة اذا كان قليلا. وذكر ابن قدامة رحمه الله تقسيما اخر فيما بالمسخن بنجس فقال رحمه الله انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول اذا تيقن وصول النجاسة - 00:08:20
الى الماء فهذا نجس ان كان الماء قليلا. والقسم الثاني ما يغلب على الظن عدم وصول النجاسة اليه لكونه في حائل حصين فهذا فيه روايتان. الكراهة وعدمها. ونصنف هنا جرى على الكراهة وهو المذهب. والقسم - 00:08:40
ما كان وصول النجاسة اليه محتملا فهذا مكروه قولا واحدا في المذهب. القسم الرابع من اقسام التغير الطارئ على الماء اشار اليه بقوله وكذا ما سخن بمغصوب وما ان بئر بمقبرة وبقلها - 00:09:00
وشوكها. هذا هو القسم الرابع من اقسام التغير الطارئ على الماء وهو الماء المسخن بمغصوب. وما يلحق به. والمغصوب هو ماء اخذ من صاحبه قهرا بغير حق. فلو غصب حطبا مثلا وسخن به ماء فانه يدخل فيما ذكر المؤلف رحمه الله هنا - 00:09:20
في قوله وكذا ما سخر المقصود ان يكره ما سخن بمغصوب. وفي الماء المسخن مغصوب قول ثان وهو عدم الكراهة وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله والدليل لذلك عدم الدليل على الكراهة لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى - 00:09:40
لا دليل والجهة منفكة قوله رحمه الله وماء بئر بمقبرة هذا خامس ما ذكره رحمه الله انواع الماء غير مع بقاء وصف الطهورية له وما بئر بمقبرة. اي تكره الطهارة بماء بئر بمقبرة - 00:10:00
وتعليل هذا ان ماء المقبرة مظنة لوصول النجاسة اليه. قال رحمه الله واستعمال ماء زمزم في ازالة الخبث لا وضوء وغسل اي ويكره استعمال ماء زمزم في ازالة الخبث. اي في ازالة النجاسة سواء كانت النجاسة على البدن - 00:10:20
او على الثياب او كانت النجاسة على الارض. والمؤلف رحمه الله ذكر الكراهة وهو المذهب وهي هي احدى الروايتين والقول الثاني وهو رواية المذهب ان استعمال ماء زمزم في ازالة الخبث محرم. يحرم استعمال ما - 00:10:40
زمزم في ازالة الخبث. وهذه الرواية من مفردات مذهب الحنابلة. الا ان الصحيح من المذهب ما ذكره المؤلف من انه يكره استعمال ما زمزم في ازالة الخبث واما استعماله في الوضوء والغسل فلا كراهية في ذلك. وقد ذهب بعض اهل العلم الى كراهية - 00:11:00
استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وهو رواية في مذهب الامام احمد. والرواية الثالثة كراهية الغسل وحده دون الوضوء فاستعمال ماء زمزم في رفع الحدث فيه ثلاثة اقوال هي روايات في مذهب الامام احمد. والصواب من ذلك الاباحة. وانه لا كراهية في ذلك - 00:11:20
ومستند كراهية الاغتسال بماء زمزم ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال الا لا احله مغتسل ولكنه لكل شارب حل وبر. رواه ابن ابي شيبة باسناد لا بأس به. والذي يظهر والله - 00:11:40
تعالى اعلم ان ذلك اجتهاد من عبد الله ابن عباس اذ ليس ثمة ما يدل على منع الاغتسال بماء زمزم وبهذا يكون قد تم ما ذكره المؤلف رحمه الله من ذكر اقسام الطهور الذي يكره استعماله وهو ستة اقسام اجمالا - 00:12:00
الماء المتغير بطاهر غير ممازج الماء المتغير بملح مائي الماء المسخن بنجس الماء المسخن بمغصوب ماء بئر بمقبرة ازالة الخبث بماء زمزم. هذه ستة اقسام ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم - 00:12:20
ذكر رحمه الله جملة من انواع التغير الطارئ على الماء الطهور الذي لا يسلبه الاباحة. القسم السابق لا يسبه الطهورية لكن يثبت الكراهة. واما هذا القسم فهو طهور لم تسلب طهوريته ولم يتغير حكم - 00:12:40
فالطهارة به مباحة. وهو عدة اقسام بدأها بذكر الماء المتغير بمكثه. فقال وان تغير اي ان تغير الماء الطهور بمكثه قال اي بطول اقامته في مقره. وهو الاجل لم بكرة لانه عليه الصلاة والسلام توظأ بماء ناج قال وحكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ قوله - 00:13:00
ومن اهل العلم سوى ابن سيرين فذكر عليه نفي الكراهة دليلين. الدليل الاول من قول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بما اي الاجل والثاني ما اشار اليه من اجماع محكي وهو ما حكاه ابن المنذر من اجماع اهل العلم على ذلك سوى ابن سيرين - 00:13:30
ثمة دليل هو اقوى مما ذكر وهو الاصل بقاء حل استعمال الماء حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. فان قوله رحمه الله لانه عليه الصلاة والسلام توظأ بماء عاجل ليس ثمة دليل يثبت ذلك فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما نقله ابن - 00:13:50
من الاجماع فيشكل عليه خلاف ابن سيرين لكنه قول عامة اهل العلم يقال الدليل ان الاصل بقاء حكم الطهورية واباحة الاستعمال للماء الطهور حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. قال - 00:14:10
او بما اي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه كطحلب وورق شجر. وقد تقدم في كلام المصنف رحمه الله الشارح الاشارة الى هذين النوعين التغير بمكثه وبما يشق صون الماء عنه عندما ذكر الطهور الحكمي فانه قد - 00:14:30
الطهور انه قسمان اما حقيقي واما حكمي. وهذا من الطهور الحكمي. وقوله رحمه الله بما يشق صون الماء اي المتغير بطاهر تحصل المشقة بابعاد الماء عنه ولو ما زجه. ومثل لذلك من نابت فيه وورق شجر - 00:14:50
وسمك وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحوه وطحلك. كل هذا مما يشق صون الماء عنه. قال فان وضع قصدا او تغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. فان وضع قصدا اي ان وضعت هذه المذكورات في الماء - 00:15:10
وتغير به الماء عن ممازجة يعني مخالطة فانه يسلبه الطهورية. لانه لا يشق صون الماء عنه. وقد جرى عليهما يغيره لان نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:15:30