المبحث الثاني شروط وجوب الحج. يشترط لوجوب الحج خمسة شروط بالاتفاق. وهي الاسلام والبلوغ العقل والحرية والاستطاعة. وضابط الاستطاعة القدرة على الوصول الى مكة وفعل المناسك والرجوع الى بلده دون مشقة زائدة. اما من كان قادرا على الحج بماله عاجزا عنه ببدنه. فيلزمه ان يقيم - 00:00:00
من يحج عنه ولا تتحقق استطاعة المرأة في الحج الا بوجود محرم هذا المبحث هو بيان شروط وجوب الحج فان الله تعالى جعل لوجوب الحج شروطا ذكر الله تعالى اهمها - 00:00:30
في اية فرض الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يعرف به الاسلام من اركانه. قال وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا - 00:00:52
ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على ان الحج لا يجب الا بشروط خمسة وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيها. الشرط الاول الاسلام وهذا شرط في كل العبادات فان الله لا يقبل اي عمل الا بالاسلام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث من يبعث - 00:01:12
من اصحابه داعيا الى الله يأمره بان يدعوهم الى الاسلام. كما جاء في حديث عبدالله بن عباس في قصة بعث معاذ الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه - 00:01:34
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا هو الاسلام اذا الاسلام هو اول شروط وجوب الحج. اما الشرط الثاني العقل فان المجنون والمعتوه قد رفع عنهما القلم - 00:01:50
والثالث البلوغ فانه لا يجب الحج على من لم يبلغ وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ويدل له ما رواه ابن ابي شيبة باسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس - 00:02:06
انه قال خذوا عني خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يعني لا يضيف القول الى نفسه بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني اي تلقوا عني ما اخبركم - 00:02:21
ولا تنسبه اليه ولا تقول قال ابن عباس من حج ولم يبلغ فعليه حجة اخرى ومن حج ولم يعتق فعليه حجة اخرى اذا عتق وهذا يدل على ان من شروط وجوب الحج - 00:02:33
ان يكون الانسان بالغا اما اذا لم يكن بالغا فانه يصح منه الحج ولكن لا يجزئه عن حجة الاسلام وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ان امرأة رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك - 00:02:55
اجر لكن هذا ليس دليلا على اجزاء الحج انما دليل على صحته من الصغير. لكنه لا يجزئه وعلى هذا اجمعت الامة اما الحرية فايضا هو محل فايضا ذلك محل اجماع فاجمعت الامة على ان العبد لا يلزمه الحج - 00:03:19
والعلة بذلك ان منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا ويدل له ايضا ما تقدم من حديث عبد الله ابن عباس في قوله من حج ايما عبد حج ولم يعتق فعتق فعليه حجة اخرى - 00:03:41
هذا رابع الشروط اما خامس الشروط من شروط الحج الاستطاعة وهو محل التفصيل لان الشروط الثلاثة الاول متفق عليها في كل عبادات كل العبادات يشترط لها الاسلام العقل البلوغ كل العبادات يشترط فيها هذا فيما يتعلق بالفعل اذا كان فعلا من المكلف - 00:04:01
يتعلق به هو اما ما يتعلق بالحرية فهو شرط في الحج بالاجماع اما الاستطاعة فان الله ذكر ذلك في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه في قول الله جل وعلا - 00:04:21
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ثم انه شرط في الاصل مذكور في كل العبادات يعني هو مشترط في كل العبادات فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا - 00:04:41
نفسا الا ما اتاها ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم فهو شرط في جميع العبادات لكن نص عليه في الحج على وجه الخصوص لان الحج فيه كلفة - 00:04:55
وعناء ومشقة زائدة على سائر ما يكون من العبادات ولذلك ذكر هذا الشرط بالنص على وجه الخصوص في حق من حج البيت فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحج البيت ان استطعت اليه - 00:05:08
سبيلا. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في بيان المشقة الحاصلة بالحج تشدوا الرحال الى الى البيت فانه احد الجهادين وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان من اوصاف الاستطاعة التي يثبت بها - 00:05:35
وجوب الحج القدرة القدرة البدنية اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان من الاوصاف المشترطة للاستطاعة التي التي لا بد منها لتحقق الاستطاعة. القدرة البدنية فمن كان عاجزا ببدنه فانه لا يجب عليه ان يحج بنفسه - 00:05:56
واختلفوا فيمن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه هل يجب عليه الحج او لا على قولين القول الاول انه يجب عليه ان يقيم من يحج عنه وهذا دليله ما جاء في - 00:06:21
الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:40
نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر المرأة عندما قالت ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا. فلما كان قادرا بنائبه وهو من تبرع عنه بالحج وهي هذه المرأة - 00:07:00
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عن ابيك نعم اي حجي عن ابيك القدرة البدنية اذا فالقدرة البدنية اذا لم تتوفر وتوفر عوض ذلك في اقامة من يحج على الانسان فانه يجب عليه ان - 00:07:17
يقيم من يحج عنه اذا عجز عنه ببدنه وقدر عليه بماله. وبهذا قالت الشافعية والحنابلة وبه قال صاحبا ابي حنيفة وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك فانهما ذهب الى انه لا يقوم احد عن احد في الحج - 00:07:39
فاذا عجز ببدنه فانه لا يجب عليه ان يقيم من يحج عنه من ماله والصواب ما ذهب اليه الجمهور من ان الانسان اذا عجز ببدنه وكان قادرا بماله فانه يجب ان يقيم من يحج عنه - 00:08:03
اما تبرعا واما بمال بعد هذا العرظ نحتاج الى ان نعرف ما هو وصف الاستطاعة. عرفنا انه من لوازم الاستطاعة القدرة البدنية. طيب فيما يتعلق بالقدرة المالية ما هو الحد الذي يجب به على الانسان ان يقصد - 00:08:19
البيت الحرام قال كثير من اهل العلم في بيان القدرة المالية ان يملك زادا وراحلة زائدين عن نفقاته وحوائجه الاصلية ومن يعول تبلغه الى مكة ويعود بها الى بلده فقال هؤلاء رحمهم الله ان - 00:08:42
الواجب على من ملك زادا وراحلا ان يقصد مكة للحج لان الاستطاعة تتحقق له بذلك بهذا قال جمهور العلماء ولهذا تجد ان ذكر الزاد والراحلة في وصف الاستطاعة في غالب كلام الفقهاء - 00:09:07
من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم. بل قال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند اهل العلم. يعني الاخذ بهذا القول ان ان الاستطاعة اهي ملك الزاد والراحلة التي يستطيع ان يبلغ بها مكة ويؤدي ويفعل المناسك ويرجع الى بلده - 00:09:31
وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الاستطاعة هي القدرة على الوصول الى البيت بلا مشقة زائدة. ولو لم يكن معه زاد ولذلك اوجب الحج على الماشي اذا كان يستطيع - 00:09:50
ان يصل الى مكة مشيا دون ان يشق عليه مشقة زائدة عن المعتاد واستدل لذلك بقوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر رجالا يعني دون على ارجلهم ماشيين - 00:10:04
وعلى كل ظامر اي على كل ما يحملهم من مما يحمل عليه الناس من الدواب ونحوها والصواب فيما يتعلق بظابط الاستطاعة التي يجب بها الحج انها القدرة المالية والبدنية التي تبلغه الى مكة - 00:10:22
ويفعل المناسك ويرجع الى بلده. من كان قادرا على هذا النحو فانه مستطيع. واما ما جاء من الاحاديث التي ذكر فيها الزاد والراحلة وهي ما استدل به القائلون بان الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة فان ذلك خرج مخرج الغالب - 00:10:45
او هو من باب الجواب بالمثال فيما تتحقق به الاستطاعة وليس حصرا للاستطاعة بهذه الصورة لان الله تعالى اطلق الاستطاعة في قوله من استطاع اليه سبيلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:11:11
وتقييد ذلك بالزاد والراحلة هو من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التفسير بالمثال وهذا لا يفيد قصر الاستطاعة على على هذه الصورة بل الاستطاعة اوسع من ذلك - 00:11:28
ولهذا لا يشترطون في وجوب الحج على المكي ان يملك راحلة لانه يتمكن من الوصول الى المشاعر دون راحلة فدل ذلك على ان الراحلة ليست شرطا وانما الشرط هو القدرة - 00:11:43
المالية والبدنية التي يبلغ بها الانسان مكة ويؤدي المناسك وافعل ما امر به من اعمال الحج ويرجع الى بلده. هذا ما يتعلق بظابط الاستطاعة المبحث الثالث المواقيت المواقيت هي زمن الاحرام وامكنته. اولا المواقيت الزمانية - 00:12:00
المواقيت الزمانية للحج هي الاشهر التي يشرع فيها الاحرام بالحج. وهي ثلاثة شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ولا يصح الاحرام بالحج قبلها. اما العمرة فتستحب في كل ايام السنة - 00:12:24
ثانيا المواقيت المكانية هي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من مر ممن يريد الحج او العمرة او حاذاها ان لم تكن في طريقه. والمواقيت خمسة - 00:12:43
اول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة ثانيا الجحفة وهو ميقات اهل مصر والشام. ثالثا قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد. رابعا يلملم وهو ميقات اهل اليمن. خامسا ذات عرق وهو ميقات اهل العراق. اما من كان دون الموت - 00:13:02
وقيت خارج الحرم فيحرم من المكان الذي ينوي فيه الحج او العمرة واما من كان داخل الحرم فيحرم بالحج من الحرم ويحرم بالعمرة من الحل المواقيت هي زمان ومكان فعل العبادة - 00:13:27
والمقصود بالمواقيت في شأن الحج والعمرة زمن فعل الحج ومكان الاحرام به زمن فعل الحج والاحرام به وقد جاءت الاشارة الى مواقيت الحج الزمانية في القرآن واما مواقيت الحج المكانية فقد جاءت في السنة - 00:13:55
المواقيت الزمانية ذكرها الله تعالى في القرآن في موضعين والمواقيت المكانية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في احاديث عديدة ما الفرق بين المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية؟ المواقيت الزمنية تتعلق بالوقت - 00:14:22
الذي تفعل فيه العبادة واما المواقيت المكانية فهي المواضع التي يحرم فيها من اراد الحج والعمرة ما يتعلق بالمواقيت الزمنية ذكر الله تعالى ذلك في سورة الحج في موضعين الموضع الاول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فدل ذلك على - 00:14:42
ان للحج مواقيتا قد جاء بيانها بسورة البقرة في قول الله تعالى الحج اشهر معلومات تبين الله تعالى في كتابه ان مواقيت الحج الزمنية اشهر ولكنه لم يذكرها لانها بينة واضحة يعرفها الناس ولذلك قال معلومات من الذي يعلمها؟ الناس - 00:15:06
كيف يعلمونها؟ يعلمونها بما ابقى الله تعالى في الناس من ملة ابراهيم وشرائع دينه. المتعلقة بالحج فان الحج من ملة ابراهيم الباقية في الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل - 00:15:33
الاسلام عدة مرات فالحج من الشرائع الباقية جرى عليه تحريف وتغيير وتبديل كسائر ما جرى من التغيير والتحريف في اصول الدين وفروعه لكن باق في الناس ولذلك قال تعالى الحج اشهر معلومات - 00:15:55
لا خلاف بين العلماء ان الحج تبتدأ يبتدأ وقته بدخول شهر شوال لا خلاف بين اهل العلم في ان مبدأ مواقيت الحج الزمانية دخول شهر شوال فبدخول ليلة العيد وانقضاء رمضان تدخل اشهر الحج - 00:16:18
وما معنى اشهر الحج معناها الزمان الذي يشرع ان يلبي فيه الانسان بالحج. فمن اراد الحج لا يلبي قبل اشهره وسيأتي حكم التلبية بالحج قبل اشهره لكن هذا مستفاد من التوقيت الزماني وهو بيان الزمان الذي يشرع فيه التلبية بالحج - 00:16:42
لذلك قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج اي لب فيهن بالحج فالتلبية انما تكون في اشهره فلا خلاف ان الحج يلبى به في اشهر الحج ومبدأها شوال متى تنتهي اشهر الحج - 00:17:08
للعلماء في ذلك قولان جماهير العلماء يقولون تنقضي مدة الحج التي يفرض فيها بغروب شمس يوم النحر بغروب شمس يوم العاشر من ذي الحجة وذهب الامام مالك الى ان اشهر الحج تمتد الى نهاية شهر ذي الحجة - 00:17:29
لانه زمن فعل الحج فالحق بقية الشهر باشهر الحج لانه زمن فعله والذي عليه الجمهور اقرب الى الصواب ان اشهر الحج تنتهي بيوم النحر الامام الشافعي يرى انها تنتهي بطلوع فجر يوم النحر - 00:17:54
والامام احمد ابو حنيفة يريان انه ينتهي بغروب شمس يوم النحر والامام مالك يرى انه ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة فالجمهور قولهم متقارب اما فجر يوم النحر او غروب شمس يوم النحر - 00:18:20
واقرب القولين الى الصواب ما ذهب اليهما الامام الشافعي من ان اشهر الحج تنتهي بطلوع فجر يوم النحر. الدليل على هذا ان الله قال فمن فرض فيهن الحج وينتهي فرض الحج - 00:18:39
التلبية به بطلوع فجر يوم النحر لانه يكون قد فاته يوم عرفة فلو لبى فجر يوم النحر ما استفاد شيئا لانه قد فاته ركن الحج الاعظم فلا يستفيد شيئا باحرامه - 00:18:53
هذا ما يتعلق ببداية آآ اشهر الحج ونهايتها والراجح هو مذهب اليه الامام الشافعي وقول الجمهور قريب اما ما يتعلق بالعمرة فهل للعمرة زمان لا لا تتجاوزه جمهور العلماء على ان العمرة مستحبة في العام كله - 00:19:10
وليس لها وقت محدد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما فليس لها وقت محدد لا تتجاوزه بل تكون في الزمان كله وكره الامام ابو حنيفة العمرة في خمسة ايام - 00:19:34
بيوم عرفة وفي يوم النحر وفي ايام التشريق كره العمرة في هذه الايام الخمسة وسبب الكراهية قال هذه ايام الحج الاكبر فلا يشتغل عن الحج الاكبر بالحج الاصغر وهو العمرة - 00:19:54
ولكن لا دليل على هذه الكراهية ولذلك جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على انه لا تكره العمرة في الزمان كله هذا ما يتعلق بوقت مواقيت الحج ومواقيت العمرة هنا سؤال - 00:20:13
فيما يتعلق بمواقيت الحج اذا احرم بالحج قبل اشهره هل ينعقد احرامه؟ او لا؟ اي هل يصلح ان يمضي في احرامه او لا للعلماء في ذلك قولان ذهب جمهور العلماء - 00:20:35
الى انه اذا احرم بالحج قبل وقته فانه يصح احرامه لكنه يكره ويستحب له ان يتحلل بعمرة وقيل بل لا يصح الاحرام بالحج قبل اشهره ولا ينعقد بل هو عمرة - 00:20:53
لا ينعقد حجا بل يجب ان يتحلل بعمرة ولا ينفعه ان يبقى على احرامه الى ان يأتي الحج وهذا قول عند الشافعي عند المالكية وبه قال الشافعية وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الاقرب الى الصواب من هذين القولين - 00:21:15
طيب انه من احرم بالحج قبل اشهره يعني قبل شهر شوال فانه لا ينعقد احرامه بالحج والواجب عليه ان يتحلل بعمرة الواجب عليه ان يتحلل بعمرة والدليل على ذلك قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال الاشهر - 00:21:31
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن فمن لبى قبل هذه الاشهر لم يفرض الحج فيهن فعلى ذلك يجب عليه ان يتحلل بعمرة وهذا مذهب الامام الشافعي وهو قول عند مالك - 00:21:58
وبه وهو رواية في مذهب احمد وهو الصحيح هذا ما يتصل به مسائل مواقيت الحج الزمانية. اما المواقيت المكانية فان المواقيت المكانية لا فرق فيها بين الحج والعمرة تبين قبل قليل ان المواقيت الزمانية للحج مواقيت تختلف عن العمرة - 00:22:13
فالعمرة تكون في العام كله واما الحج فيكون في زمان محدد اما المواقيت المكانية فهي مشتركة بين الحج والعمرة. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة - 00:22:37
ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل ولاهل اليمن يلملم ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج او العمرة فالمواقيت الزمنية اشتركوا فيها الحجاج - 00:22:54
سواء كان ذلك فيما يتصل الحج او العمرة المواقيت المكانية يشترك فيها المحرمون سواء كانوا محرمين بحج او عمرة سواء كانوا محرمين بحج او عمرة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج - 00:23:14
او العمرة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وسماها وهي خمسة لتوقيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربعة منها جاءت في حديث عبد الله بن عباس - 00:23:39
وكذلك اشار الى ثلاثة منها عبد الله ابن عمر واما الخامس منها وهو ذات عرض فقد جاءت تسميته في حديث جابر عند مسلم وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:23:56
في المسند وقد اختلف العلماء رحمه الله في ذات عرق هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ام باجتهاد عمر والصواب انه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وان اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:12
حيث انه قد روى الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمر انه قال لما فتح هذان المسران يقصد بذلك الكوفة والبصرة قالوا اتى اهلهما فقالوا يا امير المؤمنين ان قرنا - 00:24:30
جور عن طريقنا يعني ليست في طريق وصولنا الى مكة بل نحتاج الى ان نميل اليها حتى نحرم منها فقال لهم رضي الله تعالى عنه انظروا الى حذوها من طريقكم فنظروا فاذا حذو قرن المنازل - 00:24:49
ذات عرق فقالوا ذات عرق فقال فوقت لهم ذات عرق رضي الله تعالى عنه والصواب انه اجتهد فيه عمر فوافق اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان قد بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:25:08
ومواضع الاحرام التي يلزم مريد الحج والعمرة الاحرام منها لا تخلو من احوال ثلاثة تختلف باختلاف حال من يريد الحج والعمرة الحالة الاولى الافاق وهو من كان وراء المواقيت او فيها - 00:25:26
من كان وراء المواقيت او من اهلها فهذا يجب عليه ان يحرم من الميقات الذي يمر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة - 00:25:56
هذا هو القسم الاول وهم اهل الافاق والمقصود بهم من كانوا من كان مسكنه وراء المواقيت او كان ساكنا في احد هذه المواقيت فانه اذا اراد الحج او العمرة احرم من ميقاته - 00:26:14
الذي يمر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة لكنه اذا جاء اليها من ليس من اهلها اذا جاء الى احد هذه المواقيت من ليس من اهلها كيمني - 00:26:31
اتى المدينة واراد الحج فانه يحرم من ذي الحليفة. ولا يلزمه ان يذهب الى يلملم او نجدي جاء الى المدينة واراد الحج فلا يلزمه الذهاب الى قرن المنازل لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة - 00:26:49
هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهم الافاقيون وهم من كان مسكنه وراء المواقيت او فيها فان الواجب عليه ان يحرم منها للحج او العمرة اما القسم الثاني فهو الحل وهو من كان - 00:27:08
مسكنه بين المواقيت والحرم من كان مسكنه بين المواقيت والحرم فالواجب عليه ان يحرم من المكان الذي ينوي فيه الحج او العمرة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث عبد الله ابن عباس - 00:27:34
فمن كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت اقرب الى مكة اقرب الى الحرم فمهله من حيث انشأ يعني محله محل تلبيته من حيث نوى العمرة من حيث نوى الحج او العمرة من حيث نوى النسك الحج او العمرة - 00:27:54
و اختلف العلماء رحمهم الله في مكان احرامه هل هو من بيته ام هو من مسمى مكانه ام هو من اقصى نقطة بعدا عن الحرم في محلته للعلماء في ذلك اقوال. منهم من قال من بيته - 00:28:18
وممن قال من مسمى مكانه ومنهم من قال يستحب له ان يقصد اقصى نقطة بعدا عن الحرم في مسمى مكانه ويحرم منه فمثلا من كان على سبيل المثال من بحرة - 00:28:44
وهي دون المواقيت وقبل الحرام اذا اراد ان يحرم فيحرم من بيته وقيل بل يحرم من مسمى بحرة فلا يخرج من البلدة الا وهو محرم واستحب بعظهم ان يذهب الى ابعد نقطة - 00:29:04
في بحرة عن الحرم ليحرم منها والصواب انه يحرم من مسمى البلد سواء من بيته او من مسمى محلته الحاقا لتلك المواضع بالمواقيت فانه لا يلزمه ان يذهب الى اقصى الميقات بعدا - 00:29:22
عن الحرم ولا ولا يلزمه من موضع معين في في الميقات بل كل الميقات محل الاحرام فكل مسمى الميقات فانه يجوز ان يحرم منه بالحج او العمرة وكذلك من كان دون ذلك فان مسمى المكان الذي هو فيه يحرم منه من اي جهات - 00:29:41
هذا ما يتصل بالقسم الثاني وهم من كان منزل مسكنه من كان منزله مسكنه بين الميقات والحرم اما من كان من اهل الحرم ويسمى الحرم او المكي فانه يحرم بالعمرة - 00:30:05
من الحل ويحرم بالحج من الحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى اهل مكة يهلون منها اي يهلون بالحج منها. ودليل ان الاهلال منها انما يكون فقط - 00:30:27
في الحج دون العمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة بان تعتمر امرها صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى الحل امرها صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى الحلفة فاعمرها مع اخيها عبدالرحمن - 00:30:46
من التنعيم فلو جاز ان تحرم من الحرم لما امرها صلى الله عليه وسلم بالخروج الى الحل هذا ما يتصل بمسائل المواقيت وبه يتبين ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية للحج - 00:31:08
والعمرة - 00:31:27
التفريغ
المبحث الثاني شروط وجوب الحج. يشترط لوجوب الحج خمسة شروط بالاتفاق. وهي الاسلام والبلوغ العقل والحرية والاستطاعة. وضابط الاستطاعة القدرة على الوصول الى مكة وفعل المناسك والرجوع الى بلده دون مشقة زائدة. اما من كان قادرا على الحج بماله عاجزا عنه ببدنه. فيلزمه ان يقيم - 00:00:00
من يحج عنه ولا تتحقق استطاعة المرأة في الحج الا بوجود محرم هذا المبحث هو بيان شروط وجوب الحج فان الله تعالى جعل لوجوب الحج شروطا ذكر الله تعالى اهمها - 00:00:30
في اية فرض الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يعرف به الاسلام من اركانه. قال وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا - 00:00:52
ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على ان الحج لا يجب الا بشروط خمسة وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيها. الشرط الاول الاسلام وهذا شرط في كل العبادات فان الله لا يقبل اي عمل الا بالاسلام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث من يبعث - 00:01:12
من اصحابه داعيا الى الله يأمره بان يدعوهم الى الاسلام. كما جاء في حديث عبدالله بن عباس في قصة بعث معاذ الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه - 00:01:34
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا هو الاسلام اذا الاسلام هو اول شروط وجوب الحج. اما الشرط الثاني العقل فان المجنون والمعتوه قد رفع عنهما القلم - 00:01:50
والثالث البلوغ فانه لا يجب الحج على من لم يبلغ وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ويدل له ما رواه ابن ابي شيبة باسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس - 00:02:06
انه قال خذوا عني خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يعني لا يضيف القول الى نفسه بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني اي تلقوا عني ما اخبركم - 00:02:21
ولا تنسبه اليه ولا تقول قال ابن عباس من حج ولم يبلغ فعليه حجة اخرى ومن حج ولم يعتق فعليه حجة اخرى اذا عتق وهذا يدل على ان من شروط وجوب الحج - 00:02:33
ان يكون الانسان بالغا اما اذا لم يكن بالغا فانه يصح منه الحج ولكن لا يجزئه عن حجة الاسلام وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ان امرأة رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك - 00:02:55
اجر لكن هذا ليس دليلا على اجزاء الحج انما دليل على صحته من الصغير. لكنه لا يجزئه وعلى هذا اجمعت الامة اما الحرية فايضا هو محل فايضا ذلك محل اجماع فاجمعت الامة على ان العبد لا يلزمه الحج - 00:03:19
والعلة بذلك ان منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا ويدل له ايضا ما تقدم من حديث عبد الله ابن عباس في قوله من حج ايما عبد حج ولم يعتق فعتق فعليه حجة اخرى - 00:03:41
هذا رابع الشروط اما خامس الشروط من شروط الحج الاستطاعة وهو محل التفصيل لان الشروط الثلاثة الاول متفق عليها في كل عبادات كل العبادات يشترط لها الاسلام العقل البلوغ كل العبادات يشترط فيها هذا فيما يتعلق بالفعل اذا كان فعلا من المكلف - 00:04:01
يتعلق به هو اما ما يتعلق بالحرية فهو شرط في الحج بالاجماع اما الاستطاعة فان الله ذكر ذلك في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه في قول الله جل وعلا - 00:04:21
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ثم انه شرط في الاصل مذكور في كل العبادات يعني هو مشترط في كل العبادات فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا - 00:04:41
نفسا الا ما اتاها ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم فهو شرط في جميع العبادات لكن نص عليه في الحج على وجه الخصوص لان الحج فيه كلفة - 00:04:55
وعناء ومشقة زائدة على سائر ما يكون من العبادات ولذلك ذكر هذا الشرط بالنص على وجه الخصوص في حق من حج البيت فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحج البيت ان استطعت اليه - 00:05:08
سبيلا. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في بيان المشقة الحاصلة بالحج تشدوا الرحال الى الى البيت فانه احد الجهادين وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان من اوصاف الاستطاعة التي يثبت بها - 00:05:35
وجوب الحج القدرة القدرة البدنية اتفق الفقهاء رحمهم الله على ان من الاوصاف المشترطة للاستطاعة التي التي لا بد منها لتحقق الاستطاعة. القدرة البدنية فمن كان عاجزا ببدنه فانه لا يجب عليه ان يحج بنفسه - 00:05:56
واختلفوا فيمن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه هل يجب عليه الحج او لا على قولين القول الاول انه يجب عليه ان يقيم من يحج عنه وهذا دليله ما جاء في - 00:06:21
الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:06:40
نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر المرأة عندما قالت ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا. فلما كان قادرا بنائبه وهو من تبرع عنه بالحج وهي هذه المرأة - 00:07:00
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عن ابيك نعم اي حجي عن ابيك القدرة البدنية اذا فالقدرة البدنية اذا لم تتوفر وتوفر عوض ذلك في اقامة من يحج على الانسان فانه يجب عليه ان - 00:07:17
يقيم من يحج عنه اذا عجز عنه ببدنه وقدر عليه بماله. وبهذا قالت الشافعية والحنابلة وبه قال صاحبا ابي حنيفة وخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك فانهما ذهب الى انه لا يقوم احد عن احد في الحج - 00:07:39
فاذا عجز ببدنه فانه لا يجب عليه ان يقيم من يحج عنه من ماله والصواب ما ذهب اليه الجمهور من ان الانسان اذا عجز ببدنه وكان قادرا بماله فانه يجب ان يقيم من يحج عنه - 00:08:03
اما تبرعا واما بمال بعد هذا العرظ نحتاج الى ان نعرف ما هو وصف الاستطاعة. عرفنا انه من لوازم الاستطاعة القدرة البدنية. طيب فيما يتعلق بالقدرة المالية ما هو الحد الذي يجب به على الانسان ان يقصد - 00:08:19
البيت الحرام قال كثير من اهل العلم في بيان القدرة المالية ان يملك زادا وراحلة زائدين عن نفقاته وحوائجه الاصلية ومن يعول تبلغه الى مكة ويعود بها الى بلده فقال هؤلاء رحمهم الله ان - 00:08:42
الواجب على من ملك زادا وراحلا ان يقصد مكة للحج لان الاستطاعة تتحقق له بذلك بهذا قال جمهور العلماء ولهذا تجد ان ذكر الزاد والراحلة في وصف الاستطاعة في غالب كلام الفقهاء - 00:09:07
من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم. بل قال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند اهل العلم. يعني الاخذ بهذا القول ان ان الاستطاعة اهي ملك الزاد والراحلة التي يستطيع ان يبلغ بها مكة ويؤدي ويفعل المناسك ويرجع الى بلده - 00:09:31
وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الاستطاعة هي القدرة على الوصول الى البيت بلا مشقة زائدة. ولو لم يكن معه زاد ولذلك اوجب الحج على الماشي اذا كان يستطيع - 00:09:50
ان يصل الى مكة مشيا دون ان يشق عليه مشقة زائدة عن المعتاد واستدل لذلك بقوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر رجالا يعني دون على ارجلهم ماشيين - 00:10:04
وعلى كل ظامر اي على كل ما يحملهم من مما يحمل عليه الناس من الدواب ونحوها والصواب فيما يتعلق بظابط الاستطاعة التي يجب بها الحج انها القدرة المالية والبدنية التي تبلغه الى مكة - 00:10:22
ويفعل المناسك ويرجع الى بلده. من كان قادرا على هذا النحو فانه مستطيع. واما ما جاء من الاحاديث التي ذكر فيها الزاد والراحلة وهي ما استدل به القائلون بان الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة فان ذلك خرج مخرج الغالب - 00:10:45
او هو من باب الجواب بالمثال فيما تتحقق به الاستطاعة وليس حصرا للاستطاعة بهذه الصورة لان الله تعالى اطلق الاستطاعة في قوله من استطاع اليه سبيلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:11:11
وتقييد ذلك بالزاد والراحلة هو من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التفسير بالمثال وهذا لا يفيد قصر الاستطاعة على على هذه الصورة بل الاستطاعة اوسع من ذلك - 00:11:28
ولهذا لا يشترطون في وجوب الحج على المكي ان يملك راحلة لانه يتمكن من الوصول الى المشاعر دون راحلة فدل ذلك على ان الراحلة ليست شرطا وانما الشرط هو القدرة - 00:11:43
المالية والبدنية التي يبلغ بها الانسان مكة ويؤدي المناسك وافعل ما امر به من اعمال الحج ويرجع الى بلده. هذا ما يتعلق بظابط الاستطاعة المبحث الثالث المواقيت المواقيت هي زمن الاحرام وامكنته. اولا المواقيت الزمانية - 00:12:00
المواقيت الزمانية للحج هي الاشهر التي يشرع فيها الاحرام بالحج. وهي ثلاثة شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ولا يصح الاحرام بالحج قبلها. اما العمرة فتستحب في كل ايام السنة - 00:12:24
ثانيا المواقيت المكانية هي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من مر ممن يريد الحج او العمرة او حاذاها ان لم تكن في طريقه. والمواقيت خمسة - 00:12:43
اول ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة ثانيا الجحفة وهو ميقات اهل مصر والشام. ثالثا قرن المنازل وهو ميقات اهل نجد. رابعا يلملم وهو ميقات اهل اليمن. خامسا ذات عرق وهو ميقات اهل العراق. اما من كان دون الموت - 00:13:02
وقيت خارج الحرم فيحرم من المكان الذي ينوي فيه الحج او العمرة واما من كان داخل الحرم فيحرم بالحج من الحرم ويحرم بالعمرة من الحل المواقيت هي زمان ومكان فعل العبادة - 00:13:27
والمقصود بالمواقيت في شأن الحج والعمرة زمن فعل الحج ومكان الاحرام به زمن فعل الحج والاحرام به وقد جاءت الاشارة الى مواقيت الحج الزمانية في القرآن واما مواقيت الحج المكانية فقد جاءت في السنة - 00:13:55
المواقيت الزمانية ذكرها الله تعالى في القرآن في موضعين والمواقيت المكانية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في احاديث عديدة ما الفرق بين المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية؟ المواقيت الزمنية تتعلق بالوقت - 00:14:22
الذي تفعل فيه العبادة واما المواقيت المكانية فهي المواضع التي يحرم فيها من اراد الحج والعمرة ما يتعلق بالمواقيت الزمنية ذكر الله تعالى ذلك في سورة الحج في موضعين الموضع الاول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فدل ذلك على - 00:14:42
ان للحج مواقيتا قد جاء بيانها بسورة البقرة في قول الله تعالى الحج اشهر معلومات تبين الله تعالى في كتابه ان مواقيت الحج الزمنية اشهر ولكنه لم يذكرها لانها بينة واضحة يعرفها الناس ولذلك قال معلومات من الذي يعلمها؟ الناس - 00:15:06
كيف يعلمونها؟ يعلمونها بما ابقى الله تعالى في الناس من ملة ابراهيم وشرائع دينه. المتعلقة بالحج فان الحج من ملة ابراهيم الباقية في الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل - 00:15:33
الاسلام عدة مرات فالحج من الشرائع الباقية جرى عليه تحريف وتغيير وتبديل كسائر ما جرى من التغيير والتحريف في اصول الدين وفروعه لكن باق في الناس ولذلك قال تعالى الحج اشهر معلومات - 00:15:55
لا خلاف بين العلماء ان الحج تبتدأ يبتدأ وقته بدخول شهر شوال لا خلاف بين اهل العلم في ان مبدأ مواقيت الحج الزمانية دخول شهر شوال فبدخول ليلة العيد وانقضاء رمضان تدخل اشهر الحج - 00:16:18
وما معنى اشهر الحج معناها الزمان الذي يشرع ان يلبي فيه الانسان بالحج. فمن اراد الحج لا يلبي قبل اشهره وسيأتي حكم التلبية بالحج قبل اشهره لكن هذا مستفاد من التوقيت الزماني وهو بيان الزمان الذي يشرع فيه التلبية بالحج - 00:16:42
لذلك قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج اي لب فيهن بالحج فالتلبية انما تكون في اشهره فلا خلاف ان الحج يلبى به في اشهر الحج ومبدأها شوال متى تنتهي اشهر الحج - 00:17:08
للعلماء في ذلك قولان جماهير العلماء يقولون تنقضي مدة الحج التي يفرض فيها بغروب شمس يوم النحر بغروب شمس يوم العاشر من ذي الحجة وذهب الامام مالك الى ان اشهر الحج تمتد الى نهاية شهر ذي الحجة - 00:17:29
لانه زمن فعل الحج فالحق بقية الشهر باشهر الحج لانه زمن فعله والذي عليه الجمهور اقرب الى الصواب ان اشهر الحج تنتهي بيوم النحر الامام الشافعي يرى انها تنتهي بطلوع فجر يوم النحر - 00:17:54
والامام احمد ابو حنيفة يريان انه ينتهي بغروب شمس يوم النحر والامام مالك يرى انه ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة فالجمهور قولهم متقارب اما فجر يوم النحر او غروب شمس يوم النحر - 00:18:20
واقرب القولين الى الصواب ما ذهب اليهما الامام الشافعي من ان اشهر الحج تنتهي بطلوع فجر يوم النحر. الدليل على هذا ان الله قال فمن فرض فيهن الحج وينتهي فرض الحج - 00:18:39
التلبية به بطلوع فجر يوم النحر لانه يكون قد فاته يوم عرفة فلو لبى فجر يوم النحر ما استفاد شيئا لانه قد فاته ركن الحج الاعظم فلا يستفيد شيئا باحرامه - 00:18:53
هذا ما يتعلق ببداية آآ اشهر الحج ونهايتها والراجح هو مذهب اليه الامام الشافعي وقول الجمهور قريب اما ما يتعلق بالعمرة فهل للعمرة زمان لا لا تتجاوزه جمهور العلماء على ان العمرة مستحبة في العام كله - 00:19:10
وليس لها وقت محدد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما فليس لها وقت محدد لا تتجاوزه بل تكون في الزمان كله وكره الامام ابو حنيفة العمرة في خمسة ايام - 00:19:34
بيوم عرفة وفي يوم النحر وفي ايام التشريق كره العمرة في هذه الايام الخمسة وسبب الكراهية قال هذه ايام الحج الاكبر فلا يشتغل عن الحج الاكبر بالحج الاصغر وهو العمرة - 00:19:54
ولكن لا دليل على هذه الكراهية ولذلك جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على انه لا تكره العمرة في الزمان كله هذا ما يتعلق بوقت مواقيت الحج ومواقيت العمرة هنا سؤال - 00:20:13
فيما يتعلق بمواقيت الحج اذا احرم بالحج قبل اشهره هل ينعقد احرامه؟ او لا؟ اي هل يصلح ان يمضي في احرامه او لا للعلماء في ذلك قولان ذهب جمهور العلماء - 00:20:35
الى انه اذا احرم بالحج قبل وقته فانه يصح احرامه لكنه يكره ويستحب له ان يتحلل بعمرة وقيل بل لا يصح الاحرام بالحج قبل اشهره ولا ينعقد بل هو عمرة - 00:20:53
لا ينعقد حجا بل يجب ان يتحلل بعمرة ولا ينفعه ان يبقى على احرامه الى ان يأتي الحج وهذا قول عند الشافعي عند المالكية وبه قال الشافعية وهو رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الاقرب الى الصواب من هذين القولين - 00:21:15
طيب انه من احرم بالحج قبل اشهره يعني قبل شهر شوال فانه لا ينعقد احرامه بالحج والواجب عليه ان يتحلل بعمرة الواجب عليه ان يتحلل بعمرة والدليل على ذلك قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال الاشهر - 00:21:31
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن فمن لبى قبل هذه الاشهر لم يفرض الحج فيهن فعلى ذلك يجب عليه ان يتحلل بعمرة وهذا مذهب الامام الشافعي وهو قول عند مالك - 00:21:58
وبه وهو رواية في مذهب احمد وهو الصحيح هذا ما يتصل به مسائل مواقيت الحج الزمانية. اما المواقيت المكانية فان المواقيت المكانية لا فرق فيها بين الحج والعمرة تبين قبل قليل ان المواقيت الزمانية للحج مواقيت تختلف عن العمرة - 00:22:13
فالعمرة تكون في العام كله واما الحج فيكون في زمان محدد اما المواقيت المكانية فهي مشتركة بين الحج والعمرة. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة - 00:22:37
ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل ولاهل اليمن يلملم ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج او العمرة فالمواقيت الزمنية اشتركوا فيها الحجاج - 00:22:54
سواء كان ذلك فيما يتصل الحج او العمرة المواقيت المكانية يشترك فيها المحرمون سواء كانوا محرمين بحج او عمرة سواء كانوا محرمين بحج او عمرة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج - 00:23:14
او العمرة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وسماها وهي خمسة لتوقيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربعة منها جاءت في حديث عبد الله بن عباس - 00:23:39
وكذلك اشار الى ثلاثة منها عبد الله ابن عمر واما الخامس منها وهو ذات عرض فقد جاءت تسميته في حديث جابر عند مسلم وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:23:56
في المسند وقد اختلف العلماء رحمه الله في ذات عرق هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ام باجتهاد عمر والصواب انه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وان اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:12
حيث انه قد روى الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمر انه قال لما فتح هذان المسران يقصد بذلك الكوفة والبصرة قالوا اتى اهلهما فقالوا يا امير المؤمنين ان قرنا - 00:24:30
جور عن طريقنا يعني ليست في طريق وصولنا الى مكة بل نحتاج الى ان نميل اليها حتى نحرم منها فقال لهم رضي الله تعالى عنه انظروا الى حذوها من طريقكم فنظروا فاذا حذو قرن المنازل - 00:24:49
ذات عرق فقالوا ذات عرق فقال فوقت لهم ذات عرق رضي الله تعالى عنه والصواب انه اجتهد فيه عمر فوافق اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان قد بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:25:08
ومواضع الاحرام التي يلزم مريد الحج والعمرة الاحرام منها لا تخلو من احوال ثلاثة تختلف باختلاف حال من يريد الحج والعمرة الحالة الاولى الافاق وهو من كان وراء المواقيت او فيها - 00:25:26
من كان وراء المواقيت او من اهلها فهذا يجب عليه ان يحرم من الميقات الذي يمر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة - 00:25:56
هذا هو القسم الاول وهم اهل الافاق والمقصود بهم من كانوا من كان مسكنه وراء المواقيت او كان ساكنا في احد هذه المواقيت فانه اذا اراد الحج او العمرة احرم من ميقاته - 00:26:14
الذي يمر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة لكنه اذا جاء اليها من ليس من اهلها اذا جاء الى احد هذه المواقيت من ليس من اهلها كيمني - 00:26:31
اتى المدينة واراد الحج فانه يحرم من ذي الحليفة. ولا يلزمه ان يذهب الى يلملم او نجدي جاء الى المدينة واراد الحج فلا يلزمه الذهاب الى قرن المنازل لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة - 00:26:49
هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهم الافاقيون وهم من كان مسكنه وراء المواقيت او فيها فان الواجب عليه ان يحرم منها للحج او العمرة اما القسم الثاني فهو الحل وهو من كان - 00:27:08
مسكنه بين المواقيت والحرم من كان مسكنه بين المواقيت والحرم فالواجب عليه ان يحرم من المكان الذي ينوي فيه الحج او العمرة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث عبد الله ابن عباس - 00:27:34
فمن كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت اقرب الى مكة اقرب الى الحرم فمهله من حيث انشأ يعني محله محل تلبيته من حيث نوى العمرة من حيث نوى الحج او العمرة من حيث نوى النسك الحج او العمرة - 00:27:54
و اختلف العلماء رحمهم الله في مكان احرامه هل هو من بيته ام هو من مسمى مكانه ام هو من اقصى نقطة بعدا عن الحرم في محلته للعلماء في ذلك اقوال. منهم من قال من بيته - 00:28:18
وممن قال من مسمى مكانه ومنهم من قال يستحب له ان يقصد اقصى نقطة بعدا عن الحرم في مسمى مكانه ويحرم منه فمثلا من كان على سبيل المثال من بحرة - 00:28:44
وهي دون المواقيت وقبل الحرام اذا اراد ان يحرم فيحرم من بيته وقيل بل يحرم من مسمى بحرة فلا يخرج من البلدة الا وهو محرم واستحب بعظهم ان يذهب الى ابعد نقطة - 00:29:04
في بحرة عن الحرم ليحرم منها والصواب انه يحرم من مسمى البلد سواء من بيته او من مسمى محلته الحاقا لتلك المواضع بالمواقيت فانه لا يلزمه ان يذهب الى اقصى الميقات بعدا - 00:29:22
عن الحرم ولا ولا يلزمه من موضع معين في في الميقات بل كل الميقات محل الاحرام فكل مسمى الميقات فانه يجوز ان يحرم منه بالحج او العمرة وكذلك من كان دون ذلك فان مسمى المكان الذي هو فيه يحرم منه من اي جهات - 00:29:41
هذا ما يتصل بالقسم الثاني وهم من كان منزل مسكنه من كان منزله مسكنه بين الميقات والحرم اما من كان من اهل الحرم ويسمى الحرم او المكي فانه يحرم بالعمرة - 00:30:05
من الحل ويحرم بالحج من الحرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى اهل مكة يهلون منها اي يهلون بالحج منها. ودليل ان الاهلال منها انما يكون فقط - 00:30:27
في الحج دون العمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة بان تعتمر امرها صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى الحل امرها صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى الحلفة فاعمرها مع اخيها عبدالرحمن - 00:30:46
من التنعيم فلو جاز ان تحرم من الحرم لما امرها صلى الله عليه وسلم بالخروج الى الحل هذا ما يتصل بمسائل المواقيت وبه يتبين ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية للحج - 00:31:08
والعمرة - 00:31:27