نقرأ في احاديث بلوغ المرام ونستمع الى اسئلتكم ان شاء الله تعالى بعد قراءات ما يسر الله من الاحاديث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. امين. واجعله مبارك اينما كان واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال رحمه تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:21
فيغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احد في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد - 00:00:51
على اله واصحابه اجمعين اللهم ارزقنا محبته وسلوك سبيله واتباع سنته والذب عن هديه واحشرنا في زمرته يا رب اما بعد هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:01:21
رواه البخاري ومسلم كما افاد المصنف رحمه الله لكن المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر رواية مسلم وقدمها على البخاري مع ان رواية البخاري اثبت واضبط واحفظ لكن المصنف قدم رواية مسلم لانها اجمع - 00:01:38
في هذا الحديث واوفى لفظا في هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم - 00:02:00
وهو جنب اخرجه مسلم وقد اخرجه الامام مسلم من طريق عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير ابن الاشد ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل - 00:02:15
احدكم في الماء الدائم لا يغتسل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء وقوله لا يغتسل اي لا يستعمل في غسله وهو افاضة الماء على جميع بدنه - 00:02:40
سواء كان ذلك غسلا لجميع البدن او لجزء منه لا يغتسل احدكم من الرجال والنساء فان احدكم نكرة فيعم كل المخاطبين من الرجال والنساء في الماء الدائم الماء الدائم اي الماء الراكد - 00:03:01
الذي لا يتحرك الماء القار الذي لا يتغير فخرج به الماء الجاري كماء الانهار والعيون وكذلك ماء البحار فانه لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم - 00:03:32
فالدوام المقصود به القرار ومما يكون داخلا في هذا الحديث ظاهرا ماء البرك التي يجتمع فيها الماء لكن البرك على نوعين ماؤها لا يتغير دائم قار مستقر وماء متجدد بمعنى انه يقر مدة ثم يصرف - 00:03:57
لمصالح اما سقي اشجار او غير ذلك من المصالح التي ينتفع بها او يغير الماء بصرفه الى جهات الصرف فهذا الماء لا يوصف بانه دائم فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل في الماء الدائم لانه ليس قارا انما دوامه مؤقت - 00:04:30
فالمراد بالدائم هو الذي لا يتغير ولا يتحول بل هو مستقر على وجه الدوام لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اي وعليه جنابة والجنب مصدر والمراد به من اصابته جنابة - 00:04:55
سواء كان ذلك بجماع او انزال او احتلال ويلحق به ايضا المرأة الحائض فانها جنب وكذلك النفساء فانها جنب وسمي هؤلاء بهذا الاسم وان كان يطلق في الاصل على من اصابته جنابة - 00:05:23
بانزال سواء بجماع او بمباشرة او باحتلام لانه يبعد عن الصلاة فالجنب لا يصلي والجنب لا يقرأ القرآن ولذلك سمي جنبا هكذا قال بعض اهل العلم وقال اخرون انه سمي جنبا لان الماء - 00:05:47
الذي سبب الجنابة وهو المني الخارج قرأ بعد عن مكاره بعد عن مكانه ومكانه الصلب فلما خرج من مكانه وصف صاحبه الذي خرج منه هذا بانه جنب. هكذا قال بعض اهل العلم وعلى كل حال هو اسم مشهور يراد به من اصابته الجنابة - 00:06:13
وهي خروج المني اما بجماع او مباشرة او احتلام او غير ذلك من الاسباب التي يكون خروج المني فيها دافقا هذا الحديث الشريف نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم - 00:06:37
وهذا يفيد ان الاغتسال فيه ممنوع وللعلماء في صفة المنع قولان فمنهم من قال ان هذا يفيد تحريم الاغتسال في الماء الدائم وانه لا يجوز لاحد ان يغتسل في الماء الدائم وعليه فلا يجوز لاحد ان يغتسل - 00:07:06
في ماء البركة او مجمع الماء الذي لا يتغير فيه الماء ولا ينتقل لانه يفضي الى تقدير الماء والى كراهيته وقال اخرون بل النهي هنا ليس للتحريم انما هو للكراهة - 00:07:24
والى هذا ذهب الامام مالك وجماعة من اهل العلم وهذا مبني على قاعدة عند الفقهاء وهي ان ما كان من النهي غرضه ومقصوده رعاية الادب فانه محمول على الكراهة وما كان - 00:07:50
مقصوده امرا يتعلق بحق الله فانه محمول على التحريم وهذا مما يتعلق بمصالح الناس والاداب فلذلك حمله من حمله على الكراهة وهل هذا وهل في الحديث ما يدل على ان الماء ينجس - 00:08:12
اغتسال الجنب فيه اذا كان دائما راكدا الى هذا ذهب بعض اهل العلم فذهب الحنفية الى ان الماء ينجس ينجس بمعنى انه يكون نجسا لا يجوز استعماله في الطهارة لا في رفع الحدث ولا في ازالة الخبث - 00:08:34
وقال جماعة من اهل العلم الماء لا ينجس لكن لا يجوز استعماله لانه يصير باغتسال الجنب فيه مستعملا فلا يجوز استعماله في الطهارة وهذا طريق اخر لبعض اهل العلم الطريق الثالث ان الماء اذا لم يتغير - 00:08:56
بشيء من لم يتغير في شيء من اوصافه لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته فانه باق على طهوريته وانما النهي لا لاجل نجاسة الماء لكن لان الاغتسال فيه يفضي الى تقديره وانت - 00:09:23
تجد هذا عندما تقبل على ما تعرف انه استعمل في رفع جنابة تجد من نفسك كراهية لاستعماله اذا جئت الى برك عرفت ان جنبا قد اغتسل فيها بالانغماس فيها فانك تجد كراهية لاستعمال هذا الماء - 00:09:43
ليس لانه نجس ولا لانه زال عنه الطهورية بل لانه مسلم مما تعافه النفوس وتستقذره. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:10:03
وقد قال بعض اهل العلم ان النهي غير معلل. يعني ليس له علة ظاهرة وانما هو حكم نبوي والله اعلم بمقصود نبيه من هذا النهي فقد يكون ثمة علة خفية لا يعلمها الناس - 00:10:22
وذكر لذلك مثلا ان يكون في بدن الجنب ما يؤثر على الماء ان يكون في بدن الجنب ما يؤثر على الماء. فلذلك ينهى عن الانغماس فيه. وهذا المعنى ليس ببعيد - 00:10:45
وله نظير في السنة وهو ما جاء في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمستيقظ ان يغمس يده في قبل ان يغسلها ثلاثا وعلل ذلك بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده - 00:11:04
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم انك تدري اين يدك فهي في فراشك لكن قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يعني لا ايدري ما طرأ عليها في نومه - 00:11:22
فالشيطان له تسلط على الانسان في وقت نومه ليس له في حال يقظته ولهذا يبيت للشيطان على خيشومه كما جاء في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة ويعقد على قفا الانسان ثلاث عقد - 00:11:34
ولا تنحلوا هذه العقد الا بذكر الله والطهارة فهذا يدل على ان ثمة معنى قد يكون خفيا وخفاء العلة لا يستلزم الامتناع عن انفاذ الحكم بل المؤمن اذا جاءه الخبر عن الله وعن رسوله ماذا يقول - 00:11:52
سمعنا واطعنا ولا يتوقف في امتثال الامر حتى يفهم العلة. بعض الناس لا يعمل حتى يتبين له السر والعلة. وهذا حقيقة قد قصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خطر لانه في الحقيقة لا يؤمن - 00:12:16
بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا تاما انما يؤمن بما قبله عقله وبما ارتظته نفسه وهذا خلاف من هذا خلاف من؟ من الذي اذا جاءه الخبر عن الله وعن رسوله قال - 00:12:36
سمعنا واطعنا. ادركت المعنى فالحمد لله انشرحها بذلك صدري. وان لم ادرك المعنى فالله ورسوله اعلم. وما اقول الا سمعنا واطعنا لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امرهم - 00:12:52
وهذا يفيدك اخي الكريم في كل احكام الدين فكل احكام الشريعة اذا تبين لك علتها فاحمد الله. اذا تبين لك السبب فقل الحمد لله الذي اظهر لي العلة فان العلة ينشرح بها الصدر - 00:13:12
لكن اذا لم تتبين لك العلة فاعلم يقينا ان لله حكمة وان ثمة علة لكن قد لا تتبين لك واذا لم تتبين لك لا تتوقف عن امتثال امر الله ورسوله فالله عز وجل يقول فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت - 00:13:28
ويسلم تسليما. فمقتضى الايمان التسليم لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والا تتعقب حكمه بطلب العلة. لا يعني هذا الا نبحث عن العلة او الا نطلب معرفتها هذا شأن ومسألة التوقف عن العمل شأن اخر. فقوله صلى الله عليه وسلم - 00:13:49
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم هو نهي عن الاغتسال في الماء الراكد لا صلة لهذا بحكم الماء. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بان الماء نجس ولم يخبر بان الماء لا ينتفع به بل نهى - 00:14:12
المغتسل في الماء لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقوله في الماء الدائم اي بان لا ينغمس فيه فهل يؤخذ من هذا انه لا يأخذ منه جاء بيانه في الرواية الاخرى - 00:14:29
قال وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة فقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم لا يغتسل - 00:14:48
في الماء الدائم محمول على الانغماس فيه لكن الاخذ منه للاغتسال. ان كان الاخذ منه بالمباشرة بان يغترف بيده فهذا قال بعض اهل العلم انه مما يدخل في النهي فيغترف بغير يده يغترف باناء بوعاء - 00:15:10
لكن لا لا لا يستعمله مباشرة بان يغترك منه واما اذا اخذ منه بوعاء او اناء فانه لا ينهى عن ذلك ولا حرج عليه في استعمال الماء في في هذه الصورة. لان ذلك - 00:15:33
تلا يباشر فيه الماء لا يصيب الماء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه دائم فقوله لا يغتسل في الماء الدائب صورته المنطبقة هو الانغماس في الماء الدائم سواء انغمس بكله او انغمس ببعضه كان يغمس قدميه ثم يأخذ منه ليفيض على سائر جسده - 00:15:50
واما الاخذ منه فالاخذ منه اذا كان بالمباشرة فانه ملحق بالاغتسال بما جاء النهي عنه في قول لا يغتسل احدكم في الماء الدائم لجأ لمجيئه في بعض الروايات واما اذا كان - 00:16:18
يتناول الماء الدائم باناء او وعاء فانه لا حرج عليه في ذلك. ولا يمكن ان ينتفع الناس بالماء الدائم الا بهذه الصورة فيما يتعلق بازالة الجنابة وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم لا يبولن نهي وقوله لا يبولن اي لا - 00:16:36
يضع بوله وهو المادة المستقذرة التي تخرج من القبل بالماء الدائر اي في الماء الراكد ولا فرق في هذا بين ان يكون ماء دائما في فلاة او ماء دائما في ملك خاص - 00:16:58
او ماء دائما في برك او ماء دائما مجتمعا سبب السيول او مجتمعا بفعل الانسان. كل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم - 00:17:20
لماذا؟ لان البول في الماء الدائم يفضي الى تنجيسه او تقديره تنجيسه اذا كان قليلا وتقديره اذا كان كثيرا لم لم تتغير احدى صفاته بالنجاسة الواقعة فيه فكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائن - 00:17:35
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قدر الماء الدائم الذي نهي عن البول فيه. فقال بعضهم الماء الذي يبلغ قلتين وقال اخرون بل الماء الكثير ولو كان دائما ولو كان الماء الدائم ولو كان كثيرا - 00:17:58
وحد الكثرة بان بان اذا رمي فيه شيء لم يتحرك طرفاه لكثرته وسعته والذي يظهر والله اعلم ان النهي عن البول في كل ماء دائم قليل او كثير يخشى تنجيسه - 00:18:18
او تقديره لا فرق في ذلك بين القليل والكثير فان القليل قد ينجس والكثير ان لم ينجس فانه يتقذر. فانت اذا جئت الى ما كبير كثير قد لا يتحرك طرفاه وعلمت ان من انه يبال فيه اتطيب نفسك في استعماله تتقذره ولو لم يظهر عليه اثر - 00:18:38
النجاسة في طعمه او او في لونه او في رائحته وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم اي الماء الراكد واكد هذا المعنى بقول الذي لا يجري - 00:19:02
يعني الماء الذي دوامه مستمر فان كان جاريا كالانهار او البحار فانه لا ينهى عنه وكذلك ان كان دائما لكنه دائر فان كان دائرا فانه لا ينهى عنه ما لم يكن في ذلك اذى - 00:19:17
فان كان فيه اذى فان كل مؤذ نهت الشريعة عنه سواء كان ذلك آآ في الماء القليل او في الماء الكثير. لكن المعنى هنا لبيان اثر ذلك في الماء فيما يتعلق بالماء ذاته لا فيما قد يترتب عليه من من مضرة او من اذى فان كان يؤذي الناس فانه لا يبول لا في - 00:19:41
دائم ولا في الماء الجاري وكذلك لا لا يبول في الماء الجاري كالانهار سواء كان نهرا او كان بحرا او كان طائرة ماء دائما لكنه دائر يتجدد بصرفه وتصريفه فانه يدخل في ذلك لاجل ما يترتب عليه من الاذى اذا - 00:20:07
قوله صلى الله عليه وسلم ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري نهي عن البول كالماء المستقر. لما يترتب كأسا قليلا كانوا كبيرا لما يترتب عليه من تنجيس الماء او تقديره. قال ثم يغتسل فيه - 00:20:30
هذا بيان لعلة النهي وانه انما نهي عنه لان ذلك يفضي الى واحد من امرين اما الى التنجيس فلا يتمكن من الاغتسال واما الى التقدير فلا تطيب المغتسل فيه لانه قال ثم يغتسل فيه يعني قبيح - 00:20:50
بعيد في الادب والقبول النفسي ان يكون هذا من الانسان ان يبول في ماء ثم يغتسل فيه وقوله ثم يغتسل فيه جري على القاعدة الشرعية انه اذا اردت ان تعرف امرا من حيث القبول او عدمه فعد - 00:21:12
نفسك فيه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اتحب انت ان يبال في ماء ثم تغتسل فيه لا تحب ذلك بالتأكيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه - 00:21:33
عبدالله بن عامر ابن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر اللهم انا نسألك ايمانا بك وباليوم الاخر - 00:21:50
فليؤمن بالله واليوم الاخر. هذه الخصلة الاولى لمن اراد ان ينجو من النار ويدخل الجنة. الخصلة الثانية انتبه اليها وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى لتعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. فكل ما كرهت ان يعاملك به الناس فلا تعامل به غيرك - 00:22:11
كل ما كرهت ان تعامل به الناس فلا تعامل به غيرك هذا من خصال الايمان ومن موجبات النجاة من النار. من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته اي فليمت - 00:22:34
وهو يؤمن بالله واليوم الاخر هذي الخصلة الاولى الموجبة للنجاة من النار والفوز بالجنان واما الثانية وليأتي الى الناس الذي يحب ان اي اي يعامل الناس بما يحب ان يعاملوا بما يحب ان يعاملوه به - 00:22:50
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى يصور المسألة قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وهذا مستقبح واذا كنت تكرهه لنفسك فان مقتضى العدل وبل مقتضى الايمان ان تكرهه لمن - 00:23:09
لغيرك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهذا هو اقرب المعاني لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه وقيل ثم يغتسل فيه بالتسكيم ثم يغتسل فيه - 00:23:28
هذا الوجه الثاني ذكره بعض اهل العلم كما ذكر ذلك النووي عن شيخه ابن مالك انه يجوز جزمه عطفا على لا يبولن فيكون المنهي عنه امران النهي عن البول فيه وعن الاغتسال فيه - 00:23:49
لكن هذا استبعده جماعة من اهل العلم اذ لو اراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن فيه وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بل قال ثم يغتسل فيه وقال بعض - 00:24:11
الشراح انه يصح وجه ثالث فيغتسل بالنصف ثم يغتسل فيه فيكون النهي عن الجمع بين الامرين ومعلوم ان المنهي عنه هو البول لا اجتماعي الامرين فقط بل المنهي عنه هو البول مستقلا فلو لم يغتسل في الماء الدائم فانه مما ينهى عنه - 00:24:28
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يغتسل لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فذكرت في قوله ثم يغتسل فيه كم وجه؟ ثلاثة اوجه - 00:24:57
الظم وهو الاصل والاصوب وقد قال به اكثر اهل العلم والثاني النصر ثم يغتسل فيه ويكون معناه ثم هنا معنى الواو التي تفيد الجمع ثم يغتسل فيه وهذا ابعد المعاني المعنى الثالث - 00:25:10
الجزم ثم يغتسل فيه فيكون هذا منهيا عنه كما هو منهي عن البول في الماء الدائم. ويشكل على هذا انه لو كان مرادا لاتى به على صيغة المنهي عنه الاول بان جاء به مؤكدا ثم ثم لا يغتسلن فيه لا - 00:25:35
فيه ولم يأتي ذلك اما قوله ولمسلم منه فهذه رواية من روايات الحديث وقد اه اخرجها هشام علي ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النهي عن الاغتسال فيه وعن الاغتسال منه - 00:25:55
في حديث ابي هريرة الذي قال فيه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في رواية في في رواية ثم يغتسل رواية البخاري لا يقبلن احدكم بالماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه في رواية لحديث اه البخاري - 00:26:17
عند مسلم ثم يغتسل منه ولا فرق بين اللفظين من حيث لزوم من حيث دلالة كل لفظ على الاخر فلا يغتسل فيه يدل على النهي عن الاغتسال منه والاغتسال ورواية ثم يغتسل منه تدل على النهي عن اه الاغتسال فيه - 00:26:36
وساق رواية ابي داوود قال ولا يغتسل فيه من الجنابة الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب ومن فوائد الحديث ان الجنابة لها تأثير على الماء - 00:26:56
لانه لم لم ينهى عنه في حال الاغتسال للتنظف او الاغتسال للتبرد فانه لم ينهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لكن معنى يقوم في البدن يمنعه من من تلاوة القرآن ومن الصلاة - 00:27:15
ومن الطواف فهذا المعنى له تأثير ولذلك هذا المعنى كان سببا لنهيه عن ان يغتسل في الماء وهذه المعاني يا اخوان التي تقوم في الابدان لها تأثير ولا يلزم ان يكون التأثير هو التنجيس لكنها لها تأثير على الانسان - 00:27:33
ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا كان على جنابة الا الا ينام حتى يتوضأ لما للوضوء من اثر في تخفيف اثر الجنابة قد يقول قائل انا ما الاحظ فرق بيني وبين بين حالي حينما اكون جنبا وبين حالي حينما اكون اه اه غير جنب - 00:27:57
ثمة فرق ولو لم يكن ثمة فرق بين الحالين لما رتب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احكام تتعلق بالتأثير المتعدي وليس التأثير يعني هناك تأثير متعدي للجنب يتعلق بالماء الذي يستعمله فاذا استعمل ماء بالانغماس فيه وكان راكدا كان - 00:28:20
مؤثرا على الماء فكيف بتأثيره على نفسه؟ اذا كان تأثير الجنابة يتعدى فتأثيره على الانسان نفسه وما يصدر عنه من باب اولى. ولهذا المؤمن يبادر الى رفع الجنابة ويسارع الى - 00:28:42
تخفيفها اذا لم يتمكن من رفعها بالا ينام وهو جنب وهذه المعاني قد يتساهل بها الناس لكن لها تأثير فينبغي للمؤمن ان يحرص على ان يكون على طهارة فالطهور شطر الايمان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه - 00:28:58
من فوائد الحديث آآ النهي عن البول في الماء الدائم ويشمل هذا البول مباشرة وكذلك يشمل توجيه الصرف الصحي الى المياه الدائمة فانه لا يجوز وضع البول سواء كان مباشرة او بغير بغير مباشرة كان يبول في قارورة مثلا ويضعه في في ماء - 00:29:20
او يوجه الماء الصحي الصرف الصحي الى آآ ماء الراكد كل ذلك مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لما يترتب عليه من المفسدة - 00:29:47
ايضا من فوائد الحديث ان ما هو اعظم من البول وهو التغوط مما ينهى عنه في الماء الدائم. لان البول اخف نجاسة من الغائب ومع ذلك لم يذكره انما الحكم ثابت فيه من باب اولى - 00:30:02
ومثله ايضا سائر النجاسات فان العلة التي من اجلها نهي عن البول في الماء الدائم ان البول نجس فلا يجوز وضع كل النجاسات في الماء الدائم الذي لا يجري واما حكم الماء الدائم - 00:30:18
الذي لا يجري من حيث النجاسة وعدمها فهذا قد تقدم تقريره ان الماء سواء كان دائما او غير دائم. اذا تغيرت احدى صفاته تغير لونه او طعمه او رائحته بنجاسة فانه نجس - 00:30:36
واذا لم يتغير شيء من اوصافه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بسبب النجاسة الواقعة فيه فانه باق على طهوريته. طيب ماذا يفعل بالنجاسة التي فيه؟ ان كانت النجاسة باقية يخرجها حتى لا يبقى لها اثر في الماء - 00:30:55
وان لم تكن بقت قد استهلكت واستحالت وانماعت في الماء فليس له اثر وليس لها اثر في طعمه او لونه او رائحته فانه يبقى على طهوريته لان الاصل في الماء انه - 00:31:14
طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الثلاثة ما رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء كما تقدم الماء طهور لا ينجسه شيء. من فوائد الحديث - 00:31:30
استقدار ان يبول الانسان في الماء الدائم ثم يستعمله في طهارته سواء كان الطهارة للجنابة او لغيرها سواء كان الاغتسال للجنابة او لغيرها فان قوله ثم يغتسل فيه يشمل كل الاغسال - 00:31:50
الاغسال التي لرفع الحدث والجنابة او الاغسال التي للتبرد والتنظف فانه مما ينهى عنه لانه يفضي الى افساد الماء وتقديره على مستعمليه ايه هذا بعض ما في هذا الحديث من فوائد - 00:32:09
الحديث الذي يليه قال رحمه الله تعالى وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة - 00:32:27
جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. الذي يليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم - 00:32:49
هذان الحديث ان يتعلقان بحكم استعمال فضل الوضوء اي ما تبقى من الماء المستعمل للوضوء اليوم في الحياة العادية الناس لا يحتاجون الى هذه الصورة الى هذا الحكم في هذا الحديث لان الوضوء لان الوضوء يتم من طريق - 00:33:18
الانا الصنابير والانابيب التي توصل الماء مباشرة فليس ثمة ماء في وعاء يغرف منه انما هذا الحديث في سورة ماء مجتمع استعمل بالاخذ منه في رفع حدث فالحديث موضوعه في الماء الماء المتبقي بعد الرجل - 00:33:40
هل تستعمله المرأة؟ والماء المتبقي بعد المرأة هل يستعمله الرجل في طهارته وهو ما يعرف بفظل الماء يعني ما بقي من الماء المستعمل في الطهارة في طهارة الرجل او في طهارة المرأة حكم استعماله بعد ذلك واثر - 00:34:08
استعمال الماء من الرجل واستعمال الماء من المرأة ذكر الحديث قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه كما ذكر مصنف ابو داوود والنسائي وقد اخرجه البيهقي ايضا في الكبرى - 00:34:26
من طريق داوود ابن عبد الله الازدي عن حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لم يسمى فيه الصحابي لم يذكر فيه من هو الصحابي. وثمة جملة من الاحاديث - 00:34:44
على هذا النحو لا يذكر فيها اسم الصحابي وعدم ذكر اسم الصحابي في الحديث لا يؤثر في صحته وثبوته لماذا؟ لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول عدول اي ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هم فيه مصدقون - 00:35:02
فقد رضي الله تعالى عنهم كما قال تعالى فقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رظي الله - 00:35:27
او عنهم ورضوا عنه. فاخبر الله تعالى برضاه عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار زكاهم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم علاماتهم - 00:35:40
في وجوههم من اثر السجود من اثر العبادة وليس المقصود العلامة التي تكون في جبهة المصلي لا هذي قد لا تكون لا عبد الناس لان هذا شي جلدي وجنود الناس تختلف فمن الناس من سجوده قليل - 00:36:09
تبدو له هذه العلامة ومنهم من سجوده كثير ولا تبدو له هذه العلامة فليس معنى قوله سيماهم في وجوههم ان اثر السجود الذي يكون في الجبهة من تلقاء احتكاك الجبهة بالارض - 00:36:28
او من تلقاء وضع الجبهة على الارض بل سيماهم في وجوههم يعني اثر الطاعة نور الطاعة في وجوههم نسأل الله ان ان يرزقنا ذلك نور الطاعة في وجوههم سيماهم في وجوههم من اثر السجود اي من اثر العبادة والطاعة والذل لله عز وجل سماؤه في وجوههم من اثر السجود - 00:36:41
مثل في التوراة هكذا وصفهم في التوراة في كتاب اليهود ومثلهم في في الانجيل اي وصفة في الانجيل كزرع اخرج شطأه فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار - 00:36:59
هذا مثلهم في في الانجيل وهو مثل اخر غير المثل الاول المثل الاول الذي ذكره الله تعالى للصحابة في التوراة هو مثل للافراد وفي تعاملهم فيما بينهم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون - 00:37:16
فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. التوراة جاء فيها التمثيل لبيان وصفهم في افرادهم وانهم اصحاب طاعة واحسان وللطاعة اثر اما في في في سلوكهم وفي مرآهم - 00:37:39
منظرهم. اما مثلهم في الانجيل فهو يتعلق بجماعتهم. ذلك مثلا في التوراة ومثل في الانجيل كزرع. اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا مثاله في كثرتهم وانهم يبدون كالزرع قليل - 00:37:59
ثم يتكاثر ثم يقوى ويصلب ويشتد حتى ليغيظ الكفار بجمال منظره وبكثرته وبقوته فكل هذا تمثيل لحال الامة. وهذا مثلهم في الانجيل فالصحابة الذين زكاهم الله تعالى واظافهم الى النبي صلى الله عليه وسلم عدول كلهم - 00:38:19
وقد كانوا رضي الله تعالى عنهم في غاية التحري وعظيم الرفق والاناة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان كثيرا منهم مع عظيم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الرواية والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لو احصينا عدد الاحاديث التي رواها - 00:38:44
ابو بكر الصديق وهو الزم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له واكثرهم خلطة له وهو اخص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به لوجدنا انه عدد قليل وهذا يرجع لاسباب. اولا انه رضي الله تعالى عنه كان - 00:39:07
خليفة فاشتغل بمصالح المسلمين عن التحديث والنقل ثم ثانيا ان مدة بقائه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة لكن مع هذا المنقول عنه قليل ذلك لتحريهم فيما يخبرون به عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وانهم رضي الله تعالى عنهم - 00:39:23
سمعوا قول النبي ونقلوه على وجه متواتر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا الحديث رواه الصحابة على وجه المتواتر تظافرت الرواية عنهم واشتهر عنهم نقل ذلك فكانوا في غاية الحرص على - 00:39:43
ان ينقلوا ما سمعوه حتى انهم يؤكدون سماعهم سمعته اذناي وابصرته عيني ووعاه قلبي لتأكيد ظبطهم ما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم الراوي الصحابي اذا كان صحابيا لا تضروا في ثبوت الحديث بخلاف ما اذا كانت الجهالة في من هم دون الصحابة من طبقات الامة فان ذلك - 00:40:02
قد يؤثر في صحة الحديث لا سيما عندما تكون الجهالة في الطبقة الدنيا البعيدة في اول الاسناد فان تأثيرها ليس كما لو كانت الجهالة في التابعين او في تابعيهم. وثمة للعلماء قواعد في الرواية عن المجهول. المقصود ان جهالة الصحابي - 00:40:33
لا تأثير لها بالكلية على الراجح في قول المحققين من اهل العلم ولذلك صحح جماعات من اهل العلم هذا الحديث وعلى هذا غالب اهل الحديث فقد صححه آآ ابن عبد ابن عبد البر والحميدي والبيهقي وجماعات من العلماء وهم - 00:40:53
يقرون بان جهالة الصحابي لا تؤثر على صحة الحديث هذا الحديث بعد الحديث عن اسناده قال المصنف في اسناده واسناده صحيح. يقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن عن صاحب رسول الله - 00:41:19
عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نحتاج ان نعرف من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك - 00:41:35
ولو كان هذا في ساعة من نهار. وعندما نقول كل من لقي يشمل من لقيه مدة طويلة ومن لقيه مدة قصيرة من لقيه ورآه ومن لقيه ولم يره كالاعمى الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه انما يسمع مقالة او يجتمع - 00:41:47
كل هؤلاء مندرجون في وسط الصحبة. اذا الصحابي من هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 00:42:07
تغتسل المرأة بفضل الرجل نهى اي منع وطلب الكفة صلى الله عليه وسلم المرأة ان تغتسل بفظل الرجل ان تغتسل اي ان تستعمل الماء في الغسل اذا كان غسلا مطلوبا شرعا كغسل الجنابة او الغسل من الحيض - 00:42:22
بفرض او غسلا مشروعا ولو لم يكن عن جنبة وحيض كغسل الجمعة بفضل الرجل اي بما ابقاه الرجل من الماء بعد استعماله او الرجل بفظل المرأة ايظا نهى الرجل ان يغتسل بفظل المرأة سواء كان غسلا والمقصود بالغسل هنا الاغسال المشروعة التي - 00:42:46
يقصد منها تحقيق امر شرعي اما رفع جنابة او بعد الحيض او غسل مقصود غسل الجمعة ونحوها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتزل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة - 00:43:12
قال وليغترفا جميعا ليغترف اي ليتناول الماء جميعا في الاغتسال وهذا فيما اذا كان يمكن ان يجتمعان الرجل مع امرأته. اما اذا كان غير ممن لا ممن لا يصح ان يطلع على ان يجتمع معها في غسل فانه لا ليس واردا في قوله - 00:43:29
وليغترفا جميعا انما قول يغترف جميعا في من يجوز له ان يغتسل معها وهي زوجته ومن يجوز للمرأة ان تغتسل معه وهو وزوجها فقوله وليغترفا جميعا اي ليأخذ الماء ويتناولانه ويتناولانه جميعا في وقت واحد فلا ينفرد الرجل بالماء ولا تنفرد المرأة - 00:43:53
بالماء بل يشتركا في ذلك والعلة في هذا ليس ثمة علة ظاهرة لهذا النهي وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم هل هو مفيد للتحريم النهي هل هو للتحريم او هو للكراهة؟ فذهب جماعات من اهل العلم الى انه للتحريم - 00:44:15
وذهب طائفة من اهل العلم وهو قول الجمهور الى انه للكراهة والذي يظهر ان هذا النهي للكراهة على القول بثبوته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ان النهي ليس للتحريم - 00:44:41
وقد جاء عن ابن عباس كما نقل المصنف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل الميمونة يغتسل بفظل ميمونة اي يغتسل بما بقي من الماء الذي استعملته زوجته ميمونة في - 00:44:58
غسلها او في وضوئها قال رحمه الله اخرجه مسلم وهذا الحديث قد اخرجه مسلم من طريق ابن جريج عبد الملك ابن عبد الله ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء - 00:45:16
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفظل ميمونة اي بما بقي من غسلها. وهذا يدل على الجواز. لانه لو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:35
واخذ منه العلماء ان نهيه السابق في الحديث المتقدم محمول على الكراهة في قوله الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفظل المرأة - 00:45:53
وجعلوا ذلك في الصورتين على وجه الكراهة واما اغتسال المرأة بفظل الرجل فانه لم يرد فيه الحديث لان الحديث فيه اغتسال النبي بفضل ميمونة اغتسال الرجل بفضل المرأة رفعت رفع النهي هناك من التحريم الى الكراهة لكن ايضا العلماء قالوا حتى اغتسال المرأة بفضل الرجل ايضا مما - 00:46:14
ترتفع فيه الكراهة لان المعنى واحد يشهد لهذا الرواية الثانية التي ساقها المصنف عند اصحاب السنن قال اغتسل بعض ازواجه النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة في جفنة اي في قصعة - 00:46:45
وذلك لقلة الماء في زمانهم اغتسل في جفنه فجاء ليغتسل اي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له اي زوجته قالت له صلى الله عليه وسلم اني كنت جنبا - 00:46:59
اني كنت جنبا اي كانت على جنابة في استعمال الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الا لا يجلب وفي رواية ان الماء لا ينجس وهذه اثبت واحفظ من روايات ان الماء لا يجلم - 00:47:17
فقد رواها عن سماك شعبة وغيره بلفظ لا يندس وسماك واحد ورواة الحديث فالحديث رواه سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ورواية شعبة لا ينجس فهي اثبت من رواية غيره - 00:47:37
التي ذكرها المصنف هنا ان الماء لا لا يجرم والمعنى متقارب فانه قد يكون رواه الراوي بالمعنى وهي قريبة من لا ينجس اي لا يتأثر باستعمال من يستعمله في جنب عن طهارته الى النجاسة. فاذا اجنب الماء فانه اما ان يكون لا يصلح استعماله في - 00:47:58
بالطهارة واما ان يكون معناه انه نجس وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا لا ينجس وهنا اكد هذا المعنى في هذا الحديث بقوله ان الماء لا ينجز. وخلاصة الامر - 00:48:21
ان اغتسال الرجل بما ابقته المرأة واغتسال المرأة بما ابقاه الرجل بعد استعماله في طهارة لا يؤثر على آآ الماء بل ذا وليس محرما بل هو مكروه بل هو مكروه وبعض اهل العلم قال ان هذا الحديث ينسخ لانه وليس فقط رفع للتحريم بل رفع للتحريم والكراهة لان النبي صلى الله - 00:48:36
علل ذلك بقوله ان الماء لا ينجس اي فهو باق على حاله التي خلق عليها وهو وهي الطهارة. وهذا المعنى قريب. فالصواب ان استعمال ما افظلته المرأة او ما افظله الرجل لا - 00:49:03
في طهارة المعنى - 00:49:19
التفريغ
نقرأ في احاديث بلوغ المرام ونستمع الى اسئلتكم ان شاء الله تعالى بعد قراءات ما يسر الله من الاحاديث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. امين. واجعله مبارك اينما كان واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال رحمه تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:21
فيغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احد في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد - 00:00:51
على اله واصحابه اجمعين اللهم ارزقنا محبته وسلوك سبيله واتباع سنته والذب عن هديه واحشرنا في زمرته يا رب اما بعد هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:01:21
رواه البخاري ومسلم كما افاد المصنف رحمه الله لكن المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر رواية مسلم وقدمها على البخاري مع ان رواية البخاري اثبت واضبط واحفظ لكن المصنف قدم رواية مسلم لانها اجمع - 00:01:38
في هذا الحديث واوفى لفظا في هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم - 00:02:00
وهو جنب اخرجه مسلم وقد اخرجه الامام مسلم من طريق عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير ابن الاشد ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل - 00:02:15
احدكم في الماء الدائم لا يغتسل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء وقوله لا يغتسل اي لا يستعمل في غسله وهو افاضة الماء على جميع بدنه - 00:02:40
سواء كان ذلك غسلا لجميع البدن او لجزء منه لا يغتسل احدكم من الرجال والنساء فان احدكم نكرة فيعم كل المخاطبين من الرجال والنساء في الماء الدائم الماء الدائم اي الماء الراكد - 00:03:01
الذي لا يتحرك الماء القار الذي لا يتغير فخرج به الماء الجاري كماء الانهار والعيون وكذلك ماء البحار فانه لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم - 00:03:32
فالدوام المقصود به القرار ومما يكون داخلا في هذا الحديث ظاهرا ماء البرك التي يجتمع فيها الماء لكن البرك على نوعين ماؤها لا يتغير دائم قار مستقر وماء متجدد بمعنى انه يقر مدة ثم يصرف - 00:03:57
لمصالح اما سقي اشجار او غير ذلك من المصالح التي ينتفع بها او يغير الماء بصرفه الى جهات الصرف فهذا الماء لا يوصف بانه دائم فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل في الماء الدائم لانه ليس قارا انما دوامه مؤقت - 00:04:30
فالمراد بالدائم هو الذي لا يتغير ولا يتحول بل هو مستقر على وجه الدوام لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اي وعليه جنابة والجنب مصدر والمراد به من اصابته جنابة - 00:04:55
سواء كان ذلك بجماع او انزال او احتلال ويلحق به ايضا المرأة الحائض فانها جنب وكذلك النفساء فانها جنب وسمي هؤلاء بهذا الاسم وان كان يطلق في الاصل على من اصابته جنابة - 00:05:23
بانزال سواء بجماع او بمباشرة او باحتلام لانه يبعد عن الصلاة فالجنب لا يصلي والجنب لا يقرأ القرآن ولذلك سمي جنبا هكذا قال بعض اهل العلم وقال اخرون انه سمي جنبا لان الماء - 00:05:47
الذي سبب الجنابة وهو المني الخارج قرأ بعد عن مكاره بعد عن مكانه ومكانه الصلب فلما خرج من مكانه وصف صاحبه الذي خرج منه هذا بانه جنب. هكذا قال بعض اهل العلم وعلى كل حال هو اسم مشهور يراد به من اصابته الجنابة - 00:06:13
وهي خروج المني اما بجماع او مباشرة او احتلام او غير ذلك من الاسباب التي يكون خروج المني فيها دافقا هذا الحديث الشريف نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم - 00:06:37
وهذا يفيد ان الاغتسال فيه ممنوع وللعلماء في صفة المنع قولان فمنهم من قال ان هذا يفيد تحريم الاغتسال في الماء الدائم وانه لا يجوز لاحد ان يغتسل في الماء الدائم وعليه فلا يجوز لاحد ان يغتسل - 00:07:06
في ماء البركة او مجمع الماء الذي لا يتغير فيه الماء ولا ينتقل لانه يفضي الى تقدير الماء والى كراهيته وقال اخرون بل النهي هنا ليس للتحريم انما هو للكراهة - 00:07:24
والى هذا ذهب الامام مالك وجماعة من اهل العلم وهذا مبني على قاعدة عند الفقهاء وهي ان ما كان من النهي غرضه ومقصوده رعاية الادب فانه محمول على الكراهة وما كان - 00:07:50
مقصوده امرا يتعلق بحق الله فانه محمول على التحريم وهذا مما يتعلق بمصالح الناس والاداب فلذلك حمله من حمله على الكراهة وهل هذا وهل في الحديث ما يدل على ان الماء ينجس - 00:08:12
اغتسال الجنب فيه اذا كان دائما راكدا الى هذا ذهب بعض اهل العلم فذهب الحنفية الى ان الماء ينجس ينجس بمعنى انه يكون نجسا لا يجوز استعماله في الطهارة لا في رفع الحدث ولا في ازالة الخبث - 00:08:34
وقال جماعة من اهل العلم الماء لا ينجس لكن لا يجوز استعماله لانه يصير باغتسال الجنب فيه مستعملا فلا يجوز استعماله في الطهارة وهذا طريق اخر لبعض اهل العلم الطريق الثالث ان الماء اذا لم يتغير - 00:08:56
بشيء من لم يتغير في شيء من اوصافه لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته فانه باق على طهوريته وانما النهي لا لاجل نجاسة الماء لكن لان الاغتسال فيه يفضي الى تقديره وانت - 00:09:23
تجد هذا عندما تقبل على ما تعرف انه استعمل في رفع جنابة تجد من نفسك كراهية لاستعماله اذا جئت الى برك عرفت ان جنبا قد اغتسل فيها بالانغماس فيها فانك تجد كراهية لاستعمال هذا الماء - 00:09:43
ليس لانه نجس ولا لانه زال عنه الطهورية بل لانه مسلم مما تعافه النفوس وتستقذره. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:10:03
وقد قال بعض اهل العلم ان النهي غير معلل. يعني ليس له علة ظاهرة وانما هو حكم نبوي والله اعلم بمقصود نبيه من هذا النهي فقد يكون ثمة علة خفية لا يعلمها الناس - 00:10:22
وذكر لذلك مثلا ان يكون في بدن الجنب ما يؤثر على الماء ان يكون في بدن الجنب ما يؤثر على الماء. فلذلك ينهى عن الانغماس فيه. وهذا المعنى ليس ببعيد - 00:10:45
وله نظير في السنة وهو ما جاء في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمستيقظ ان يغمس يده في قبل ان يغسلها ثلاثا وعلل ذلك بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده - 00:11:04
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم انك تدري اين يدك فهي في فراشك لكن قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يعني لا ايدري ما طرأ عليها في نومه - 00:11:22
فالشيطان له تسلط على الانسان في وقت نومه ليس له في حال يقظته ولهذا يبيت للشيطان على خيشومه كما جاء في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة ويعقد على قفا الانسان ثلاث عقد - 00:11:34
ولا تنحلوا هذه العقد الا بذكر الله والطهارة فهذا يدل على ان ثمة معنى قد يكون خفيا وخفاء العلة لا يستلزم الامتناع عن انفاذ الحكم بل المؤمن اذا جاءه الخبر عن الله وعن رسوله ماذا يقول - 00:11:52
سمعنا واطعنا ولا يتوقف في امتثال الامر حتى يفهم العلة. بعض الناس لا يعمل حتى يتبين له السر والعلة. وهذا حقيقة قد قصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خطر لانه في الحقيقة لا يؤمن - 00:12:16
بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا تاما انما يؤمن بما قبله عقله وبما ارتظته نفسه وهذا خلاف من هذا خلاف من؟ من الذي اذا جاءه الخبر عن الله وعن رسوله قال - 00:12:36
سمعنا واطعنا. ادركت المعنى فالحمد لله انشرحها بذلك صدري. وان لم ادرك المعنى فالله ورسوله اعلم. وما اقول الا سمعنا واطعنا لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرات من امرهم - 00:12:52
وهذا يفيدك اخي الكريم في كل احكام الدين فكل احكام الشريعة اذا تبين لك علتها فاحمد الله. اذا تبين لك السبب فقل الحمد لله الذي اظهر لي العلة فان العلة ينشرح بها الصدر - 00:13:12
لكن اذا لم تتبين لك العلة فاعلم يقينا ان لله حكمة وان ثمة علة لكن قد لا تتبين لك واذا لم تتبين لك لا تتوقف عن امتثال امر الله ورسوله فالله عز وجل يقول فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت - 00:13:28
ويسلم تسليما. فمقتضى الايمان التسليم لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والا تتعقب حكمه بطلب العلة. لا يعني هذا الا نبحث عن العلة او الا نطلب معرفتها هذا شأن ومسألة التوقف عن العمل شأن اخر. فقوله صلى الله عليه وسلم - 00:13:49
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم هو نهي عن الاغتسال في الماء الراكد لا صلة لهذا بحكم الماء. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بان الماء نجس ولم يخبر بان الماء لا ينتفع به بل نهى - 00:14:12
المغتسل في الماء لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقوله في الماء الدائم اي بان لا ينغمس فيه فهل يؤخذ من هذا انه لا يأخذ منه جاء بيانه في الرواية الاخرى - 00:14:29
قال وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة فقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم لا يغتسل - 00:14:48
في الماء الدائم محمول على الانغماس فيه لكن الاخذ منه للاغتسال. ان كان الاخذ منه بالمباشرة بان يغترف بيده فهذا قال بعض اهل العلم انه مما يدخل في النهي فيغترف بغير يده يغترف باناء بوعاء - 00:15:10
لكن لا لا لا يستعمله مباشرة بان يغترك منه واما اذا اخذ منه بوعاء او اناء فانه لا ينهى عن ذلك ولا حرج عليه في استعمال الماء في في هذه الصورة. لان ذلك - 00:15:33
تلا يباشر فيه الماء لا يصيب الماء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه دائم فقوله لا يغتسل في الماء الدائب صورته المنطبقة هو الانغماس في الماء الدائم سواء انغمس بكله او انغمس ببعضه كان يغمس قدميه ثم يأخذ منه ليفيض على سائر جسده - 00:15:50
واما الاخذ منه فالاخذ منه اذا كان بالمباشرة فانه ملحق بالاغتسال بما جاء النهي عنه في قول لا يغتسل احدكم في الماء الدائم لجأ لمجيئه في بعض الروايات واما اذا كان - 00:16:18
يتناول الماء الدائم باناء او وعاء فانه لا حرج عليه في ذلك. ولا يمكن ان ينتفع الناس بالماء الدائم الا بهذه الصورة فيما يتعلق بازالة الجنابة وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم لا يبولن نهي وقوله لا يبولن اي لا - 00:16:36
يضع بوله وهو المادة المستقذرة التي تخرج من القبل بالماء الدائر اي في الماء الراكد ولا فرق في هذا بين ان يكون ماء دائما في فلاة او ماء دائما في ملك خاص - 00:16:58
او ماء دائما في برك او ماء دائما مجتمعا سبب السيول او مجتمعا بفعل الانسان. كل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم - 00:17:20
لماذا؟ لان البول في الماء الدائم يفضي الى تنجيسه او تقديره تنجيسه اذا كان قليلا وتقديره اذا كان كثيرا لم لم تتغير احدى صفاته بالنجاسة الواقعة فيه فكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائن - 00:17:35
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قدر الماء الدائم الذي نهي عن البول فيه. فقال بعضهم الماء الذي يبلغ قلتين وقال اخرون بل الماء الكثير ولو كان دائما ولو كان الماء الدائم ولو كان كثيرا - 00:17:58
وحد الكثرة بان بان اذا رمي فيه شيء لم يتحرك طرفاه لكثرته وسعته والذي يظهر والله اعلم ان النهي عن البول في كل ماء دائم قليل او كثير يخشى تنجيسه - 00:18:18
او تقديره لا فرق في ذلك بين القليل والكثير فان القليل قد ينجس والكثير ان لم ينجس فانه يتقذر. فانت اذا جئت الى ما كبير كثير قد لا يتحرك طرفاه وعلمت ان من انه يبال فيه اتطيب نفسك في استعماله تتقذره ولو لم يظهر عليه اثر - 00:18:38
النجاسة في طعمه او او في لونه او في رائحته وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم اي الماء الراكد واكد هذا المعنى بقول الذي لا يجري - 00:19:02
يعني الماء الذي دوامه مستمر فان كان جاريا كالانهار او البحار فانه لا ينهى عنه وكذلك ان كان دائما لكنه دائر فان كان دائرا فانه لا ينهى عنه ما لم يكن في ذلك اذى - 00:19:17
فان كان فيه اذى فان كل مؤذ نهت الشريعة عنه سواء كان ذلك آآ في الماء القليل او في الماء الكثير. لكن المعنى هنا لبيان اثر ذلك في الماء فيما يتعلق بالماء ذاته لا فيما قد يترتب عليه من من مضرة او من اذى فان كان يؤذي الناس فانه لا يبول لا في - 00:19:41
دائم ولا في الماء الجاري وكذلك لا لا يبول في الماء الجاري كالانهار سواء كان نهرا او كان بحرا او كان طائرة ماء دائما لكنه دائر يتجدد بصرفه وتصريفه فانه يدخل في ذلك لاجل ما يترتب عليه من الاذى اذا - 00:20:07
قوله صلى الله عليه وسلم ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري نهي عن البول كالماء المستقر. لما يترتب كأسا قليلا كانوا كبيرا لما يترتب عليه من تنجيس الماء او تقديره. قال ثم يغتسل فيه - 00:20:30
هذا بيان لعلة النهي وانه انما نهي عنه لان ذلك يفضي الى واحد من امرين اما الى التنجيس فلا يتمكن من الاغتسال واما الى التقدير فلا تطيب المغتسل فيه لانه قال ثم يغتسل فيه يعني قبيح - 00:20:50
بعيد في الادب والقبول النفسي ان يكون هذا من الانسان ان يبول في ماء ثم يغتسل فيه وقوله ثم يغتسل فيه جري على القاعدة الشرعية انه اذا اردت ان تعرف امرا من حيث القبول او عدمه فعد - 00:21:12
نفسك فيه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اتحب انت ان يبال في ماء ثم تغتسل فيه لا تحب ذلك بالتأكيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه - 00:21:33
عبدالله بن عامر ابن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر اللهم انا نسألك ايمانا بك وباليوم الاخر - 00:21:50
فليؤمن بالله واليوم الاخر. هذه الخصلة الاولى لمن اراد ان ينجو من النار ويدخل الجنة. الخصلة الثانية انتبه اليها وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى لتعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. فكل ما كرهت ان يعاملك به الناس فلا تعامل به غيرك - 00:22:11
كل ما كرهت ان تعامل به الناس فلا تعامل به غيرك هذا من خصال الايمان ومن موجبات النجاة من النار. من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته اي فليمت - 00:22:34
وهو يؤمن بالله واليوم الاخر هذي الخصلة الاولى الموجبة للنجاة من النار والفوز بالجنان واما الثانية وليأتي الى الناس الذي يحب ان اي اي يعامل الناس بما يحب ان يعاملوا بما يحب ان يعاملوه به - 00:22:50
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حتى يصور المسألة قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وهذا مستقبح واذا كنت تكرهه لنفسك فان مقتضى العدل وبل مقتضى الايمان ان تكرهه لمن - 00:23:09
لغيرك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهذا هو اقرب المعاني لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه وقيل ثم يغتسل فيه بالتسكيم ثم يغتسل فيه - 00:23:28
هذا الوجه الثاني ذكره بعض اهل العلم كما ذكر ذلك النووي عن شيخه ابن مالك انه يجوز جزمه عطفا على لا يبولن فيكون المنهي عنه امران النهي عن البول فيه وعن الاغتسال فيه - 00:23:49
لكن هذا استبعده جماعة من اهل العلم اذ لو اراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن فيه وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بل قال ثم يغتسل فيه وقال بعض - 00:24:11
الشراح انه يصح وجه ثالث فيغتسل بالنصف ثم يغتسل فيه فيكون النهي عن الجمع بين الامرين ومعلوم ان المنهي عنه هو البول لا اجتماعي الامرين فقط بل المنهي عنه هو البول مستقلا فلو لم يغتسل في الماء الدائم فانه مما ينهى عنه - 00:24:28
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يغتسل لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فذكرت في قوله ثم يغتسل فيه كم وجه؟ ثلاثة اوجه - 00:24:57
الظم وهو الاصل والاصوب وقد قال به اكثر اهل العلم والثاني النصر ثم يغتسل فيه ويكون معناه ثم هنا معنى الواو التي تفيد الجمع ثم يغتسل فيه وهذا ابعد المعاني المعنى الثالث - 00:25:10
الجزم ثم يغتسل فيه فيكون هذا منهيا عنه كما هو منهي عن البول في الماء الدائم. ويشكل على هذا انه لو كان مرادا لاتى به على صيغة المنهي عنه الاول بان جاء به مؤكدا ثم ثم لا يغتسلن فيه لا - 00:25:35
فيه ولم يأتي ذلك اما قوله ولمسلم منه فهذه رواية من روايات الحديث وقد اه اخرجها هشام علي ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النهي عن الاغتسال فيه وعن الاغتسال منه - 00:25:55
في حديث ابي هريرة الذي قال فيه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في رواية في في رواية ثم يغتسل رواية البخاري لا يقبلن احدكم بالماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه في رواية لحديث اه البخاري - 00:26:17
عند مسلم ثم يغتسل منه ولا فرق بين اللفظين من حيث لزوم من حيث دلالة كل لفظ على الاخر فلا يغتسل فيه يدل على النهي عن الاغتسال منه والاغتسال ورواية ثم يغتسل منه تدل على النهي عن اه الاغتسال فيه - 00:26:36
وساق رواية ابي داوود قال ولا يغتسل فيه من الجنابة الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب ومن فوائد الحديث ان الجنابة لها تأثير على الماء - 00:26:56
لانه لم لم ينهى عنه في حال الاغتسال للتنظف او الاغتسال للتبرد فانه لم ينهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لكن معنى يقوم في البدن يمنعه من من تلاوة القرآن ومن الصلاة - 00:27:15
ومن الطواف فهذا المعنى له تأثير ولذلك هذا المعنى كان سببا لنهيه عن ان يغتسل في الماء وهذه المعاني يا اخوان التي تقوم في الابدان لها تأثير ولا يلزم ان يكون التأثير هو التنجيس لكنها لها تأثير على الانسان - 00:27:33
ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا كان على جنابة الا الا ينام حتى يتوضأ لما للوضوء من اثر في تخفيف اثر الجنابة قد يقول قائل انا ما الاحظ فرق بيني وبين بين حالي حينما اكون جنبا وبين حالي حينما اكون اه اه غير جنب - 00:27:57
ثمة فرق ولو لم يكن ثمة فرق بين الحالين لما رتب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم احكام تتعلق بالتأثير المتعدي وليس التأثير يعني هناك تأثير متعدي للجنب يتعلق بالماء الذي يستعمله فاذا استعمل ماء بالانغماس فيه وكان راكدا كان - 00:28:20
مؤثرا على الماء فكيف بتأثيره على نفسه؟ اذا كان تأثير الجنابة يتعدى فتأثيره على الانسان نفسه وما يصدر عنه من باب اولى. ولهذا المؤمن يبادر الى رفع الجنابة ويسارع الى - 00:28:42
تخفيفها اذا لم يتمكن من رفعها بالا ينام وهو جنب وهذه المعاني قد يتساهل بها الناس لكن لها تأثير فينبغي للمؤمن ان يحرص على ان يكون على طهارة فالطهور شطر الايمان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه - 00:28:58
من فوائد الحديث آآ النهي عن البول في الماء الدائم ويشمل هذا البول مباشرة وكذلك يشمل توجيه الصرف الصحي الى المياه الدائمة فانه لا يجوز وضع البول سواء كان مباشرة او بغير بغير مباشرة كان يبول في قارورة مثلا ويضعه في في ماء - 00:29:20
او يوجه الماء الصحي الصرف الصحي الى آآ ماء الراكد كل ذلك مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لما يترتب عليه من المفسدة - 00:29:47
ايضا من فوائد الحديث ان ما هو اعظم من البول وهو التغوط مما ينهى عنه في الماء الدائم. لان البول اخف نجاسة من الغائب ومع ذلك لم يذكره انما الحكم ثابت فيه من باب اولى - 00:30:02
ومثله ايضا سائر النجاسات فان العلة التي من اجلها نهي عن البول في الماء الدائم ان البول نجس فلا يجوز وضع كل النجاسات في الماء الدائم الذي لا يجري واما حكم الماء الدائم - 00:30:18
الذي لا يجري من حيث النجاسة وعدمها فهذا قد تقدم تقريره ان الماء سواء كان دائما او غير دائم. اذا تغيرت احدى صفاته تغير لونه او طعمه او رائحته بنجاسة فانه نجس - 00:30:36
واذا لم يتغير شيء من اوصافه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بسبب النجاسة الواقعة فيه فانه باق على طهوريته. طيب ماذا يفعل بالنجاسة التي فيه؟ ان كانت النجاسة باقية يخرجها حتى لا يبقى لها اثر في الماء - 00:30:55
وان لم تكن بقت قد استهلكت واستحالت وانماعت في الماء فليس له اثر وليس لها اثر في طعمه او لونه او رائحته فانه يبقى على طهوريته لان الاصل في الماء انه - 00:31:14
طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الثلاثة ما رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء كما تقدم الماء طهور لا ينجسه شيء. من فوائد الحديث - 00:31:30
استقدار ان يبول الانسان في الماء الدائم ثم يستعمله في طهارته سواء كان الطهارة للجنابة او لغيرها سواء كان الاغتسال للجنابة او لغيرها فان قوله ثم يغتسل فيه يشمل كل الاغسال - 00:31:50
الاغسال التي لرفع الحدث والجنابة او الاغسال التي للتبرد والتنظف فانه مما ينهى عنه لانه يفضي الى افساد الماء وتقديره على مستعمليه ايه هذا بعض ما في هذا الحديث من فوائد - 00:32:09
الحديث الذي يليه قال رحمه الله تعالى وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة - 00:32:27
جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. الذي يليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم - 00:32:49
هذان الحديث ان يتعلقان بحكم استعمال فضل الوضوء اي ما تبقى من الماء المستعمل للوضوء اليوم في الحياة العادية الناس لا يحتاجون الى هذه الصورة الى هذا الحكم في هذا الحديث لان الوضوء لان الوضوء يتم من طريق - 00:33:18
الانا الصنابير والانابيب التي توصل الماء مباشرة فليس ثمة ماء في وعاء يغرف منه انما هذا الحديث في سورة ماء مجتمع استعمل بالاخذ منه في رفع حدث فالحديث موضوعه في الماء الماء المتبقي بعد الرجل - 00:33:40
هل تستعمله المرأة؟ والماء المتبقي بعد المرأة هل يستعمله الرجل في طهارته وهو ما يعرف بفظل الماء يعني ما بقي من الماء المستعمل في الطهارة في طهارة الرجل او في طهارة المرأة حكم استعماله بعد ذلك واثر - 00:34:08
استعمال الماء من الرجل واستعمال الماء من المرأة ذكر الحديث قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث اخرجه كما ذكر مصنف ابو داوود والنسائي وقد اخرجه البيهقي ايضا في الكبرى - 00:34:26
من طريق داوود ابن عبد الله الازدي عن حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لم يسمى فيه الصحابي لم يذكر فيه من هو الصحابي. وثمة جملة من الاحاديث - 00:34:44
على هذا النحو لا يذكر فيها اسم الصحابي وعدم ذكر اسم الصحابي في الحديث لا يؤثر في صحته وثبوته لماذا؟ لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول عدول اي ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هم فيه مصدقون - 00:35:02
فقد رضي الله تعالى عنهم كما قال تعالى فقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رظي الله - 00:35:27
او عنهم ورضوا عنه. فاخبر الله تعالى برضاه عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار زكاهم في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم علاماتهم - 00:35:40
في وجوههم من اثر السجود من اثر العبادة وليس المقصود العلامة التي تكون في جبهة المصلي لا هذي قد لا تكون لا عبد الناس لان هذا شي جلدي وجنود الناس تختلف فمن الناس من سجوده قليل - 00:36:09
تبدو له هذه العلامة ومنهم من سجوده كثير ولا تبدو له هذه العلامة فليس معنى قوله سيماهم في وجوههم ان اثر السجود الذي يكون في الجبهة من تلقاء احتكاك الجبهة بالارض - 00:36:28
او من تلقاء وضع الجبهة على الارض بل سيماهم في وجوههم يعني اثر الطاعة نور الطاعة في وجوههم نسأل الله ان ان يرزقنا ذلك نور الطاعة في وجوههم سيماهم في وجوههم من اثر السجود اي من اثر العبادة والطاعة والذل لله عز وجل سماؤه في وجوههم من اثر السجود - 00:36:41
مثل في التوراة هكذا وصفهم في التوراة في كتاب اليهود ومثلهم في في الانجيل اي وصفة في الانجيل كزرع اخرج شطأه فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار - 00:36:59
هذا مثلهم في في الانجيل وهو مثل اخر غير المثل الاول المثل الاول الذي ذكره الله تعالى للصحابة في التوراة هو مثل للافراد وفي تعاملهم فيما بينهم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون - 00:37:16
فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. التوراة جاء فيها التمثيل لبيان وصفهم في افرادهم وانهم اصحاب طاعة واحسان وللطاعة اثر اما في في في سلوكهم وفي مرآهم - 00:37:39
منظرهم. اما مثلهم في الانجيل فهو يتعلق بجماعتهم. ذلك مثلا في التوراة ومثل في الانجيل كزرع. اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا مثاله في كثرتهم وانهم يبدون كالزرع قليل - 00:37:59
ثم يتكاثر ثم يقوى ويصلب ويشتد حتى ليغيظ الكفار بجمال منظره وبكثرته وبقوته فكل هذا تمثيل لحال الامة. وهذا مثلهم في الانجيل فالصحابة الذين زكاهم الله تعالى واظافهم الى النبي صلى الله عليه وسلم عدول كلهم - 00:38:19
وقد كانوا رضي الله تعالى عنهم في غاية التحري وعظيم الرفق والاناة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان كثيرا منهم مع عظيم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الرواية والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لو احصينا عدد الاحاديث التي رواها - 00:38:44
ابو بكر الصديق وهو الزم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له واكثرهم خلطة له وهو اخص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به لوجدنا انه عدد قليل وهذا يرجع لاسباب. اولا انه رضي الله تعالى عنه كان - 00:39:07
خليفة فاشتغل بمصالح المسلمين عن التحديث والنقل ثم ثانيا ان مدة بقائه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة لكن مع هذا المنقول عنه قليل ذلك لتحريهم فيما يخبرون به عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وانهم رضي الله تعالى عنهم - 00:39:23
سمعوا قول النبي ونقلوه على وجه متواتر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا الحديث رواه الصحابة على وجه المتواتر تظافرت الرواية عنهم واشتهر عنهم نقل ذلك فكانوا في غاية الحرص على - 00:39:43
ان ينقلوا ما سمعوه حتى انهم يؤكدون سماعهم سمعته اذناي وابصرته عيني ووعاه قلبي لتأكيد ظبطهم ما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم الراوي الصحابي اذا كان صحابيا لا تضروا في ثبوت الحديث بخلاف ما اذا كانت الجهالة في من هم دون الصحابة من طبقات الامة فان ذلك - 00:40:02
قد يؤثر في صحة الحديث لا سيما عندما تكون الجهالة في الطبقة الدنيا البعيدة في اول الاسناد فان تأثيرها ليس كما لو كانت الجهالة في التابعين او في تابعيهم. وثمة للعلماء قواعد في الرواية عن المجهول. المقصود ان جهالة الصحابي - 00:40:33
لا تأثير لها بالكلية على الراجح في قول المحققين من اهل العلم ولذلك صحح جماعات من اهل العلم هذا الحديث وعلى هذا غالب اهل الحديث فقد صححه آآ ابن عبد ابن عبد البر والحميدي والبيهقي وجماعات من العلماء وهم - 00:40:53
يقرون بان جهالة الصحابي لا تؤثر على صحة الحديث هذا الحديث بعد الحديث عن اسناده قال المصنف في اسناده واسناده صحيح. يقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن عن صاحب رسول الله - 00:41:19
عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نحتاج ان نعرف من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك - 00:41:35
ولو كان هذا في ساعة من نهار. وعندما نقول كل من لقي يشمل من لقيه مدة طويلة ومن لقيه مدة قصيرة من لقيه ورآه ومن لقيه ولم يره كالاعمى الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه انما يسمع مقالة او يجتمع - 00:41:47
كل هؤلاء مندرجون في وسط الصحبة. اذا الصحابي من هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 00:42:07
تغتسل المرأة بفضل الرجل نهى اي منع وطلب الكفة صلى الله عليه وسلم المرأة ان تغتسل بفظل الرجل ان تغتسل اي ان تستعمل الماء في الغسل اذا كان غسلا مطلوبا شرعا كغسل الجنابة او الغسل من الحيض - 00:42:22
بفرض او غسلا مشروعا ولو لم يكن عن جنبة وحيض كغسل الجمعة بفضل الرجل اي بما ابقاه الرجل من الماء بعد استعماله او الرجل بفظل المرأة ايظا نهى الرجل ان يغتسل بفظل المرأة سواء كان غسلا والمقصود بالغسل هنا الاغسال المشروعة التي - 00:42:46
يقصد منها تحقيق امر شرعي اما رفع جنابة او بعد الحيض او غسل مقصود غسل الجمعة ونحوها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتزل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة - 00:43:12
قال وليغترفا جميعا ليغترف اي ليتناول الماء جميعا في الاغتسال وهذا فيما اذا كان يمكن ان يجتمعان الرجل مع امرأته. اما اذا كان غير ممن لا ممن لا يصح ان يطلع على ان يجتمع معها في غسل فانه لا ليس واردا في قوله - 00:43:29
وليغترفا جميعا انما قول يغترف جميعا في من يجوز له ان يغتسل معها وهي زوجته ومن يجوز للمرأة ان تغتسل معه وهو وزوجها فقوله وليغترفا جميعا اي ليأخذ الماء ويتناولانه ويتناولانه جميعا في وقت واحد فلا ينفرد الرجل بالماء ولا تنفرد المرأة - 00:43:53
بالماء بل يشتركا في ذلك والعلة في هذا ليس ثمة علة ظاهرة لهذا النهي وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم هل هو مفيد للتحريم النهي هل هو للتحريم او هو للكراهة؟ فذهب جماعات من اهل العلم الى انه للتحريم - 00:44:15
وذهب طائفة من اهل العلم وهو قول الجمهور الى انه للكراهة والذي يظهر ان هذا النهي للكراهة على القول بثبوته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ان النهي ليس للتحريم - 00:44:41
وقد جاء عن ابن عباس كما نقل المصنف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل الميمونة يغتسل بفظل ميمونة اي يغتسل بما بقي من الماء الذي استعملته زوجته ميمونة في - 00:44:58
غسلها او في وضوئها قال رحمه الله اخرجه مسلم وهذا الحديث قد اخرجه مسلم من طريق ابن جريج عبد الملك ابن عبد الله ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء - 00:45:16
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفظل ميمونة اي بما بقي من غسلها. وهذا يدل على الجواز. لانه لو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:35
واخذ منه العلماء ان نهيه السابق في الحديث المتقدم محمول على الكراهة في قوله الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفظل المرأة - 00:45:53
وجعلوا ذلك في الصورتين على وجه الكراهة واما اغتسال المرأة بفظل الرجل فانه لم يرد فيه الحديث لان الحديث فيه اغتسال النبي بفضل ميمونة اغتسال الرجل بفضل المرأة رفعت رفع النهي هناك من التحريم الى الكراهة لكن ايضا العلماء قالوا حتى اغتسال المرأة بفضل الرجل ايضا مما - 00:46:14
ترتفع فيه الكراهة لان المعنى واحد يشهد لهذا الرواية الثانية التي ساقها المصنف عند اصحاب السنن قال اغتسل بعض ازواجه النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة في جفنة اي في قصعة - 00:46:45
وذلك لقلة الماء في زمانهم اغتسل في جفنه فجاء ليغتسل اي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له اي زوجته قالت له صلى الله عليه وسلم اني كنت جنبا - 00:46:59
اني كنت جنبا اي كانت على جنابة في استعمال الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الا لا يجلب وفي رواية ان الماء لا ينجس وهذه اثبت واحفظ من روايات ان الماء لا يجلم - 00:47:17
فقد رواها عن سماك شعبة وغيره بلفظ لا يندس وسماك واحد ورواة الحديث فالحديث رواه سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ورواية شعبة لا ينجس فهي اثبت من رواية غيره - 00:47:37
التي ذكرها المصنف هنا ان الماء لا لا يجرم والمعنى متقارب فانه قد يكون رواه الراوي بالمعنى وهي قريبة من لا ينجس اي لا يتأثر باستعمال من يستعمله في جنب عن طهارته الى النجاسة. فاذا اجنب الماء فانه اما ان يكون لا يصلح استعماله في - 00:47:58
بالطهارة واما ان يكون معناه انه نجس وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا لا ينجس وهنا اكد هذا المعنى في هذا الحديث بقوله ان الماء لا ينجز. وخلاصة الامر - 00:48:21
ان اغتسال الرجل بما ابقته المرأة واغتسال المرأة بما ابقاه الرجل بعد استعماله في طهارة لا يؤثر على آآ الماء بل ذا وليس محرما بل هو مكروه بل هو مكروه وبعض اهل العلم قال ان هذا الحديث ينسخ لانه وليس فقط رفع للتحريم بل رفع للتحريم والكراهة لان النبي صلى الله - 00:48:36
علل ذلك بقوله ان الماء لا ينجس اي فهو باق على حاله التي خلق عليها وهو وهي الطهارة. وهذا المعنى قريب. فالصواب ان استعمال ما افظلته المرأة او ما افظله الرجل لا - 00:49:03
في طهارة المعنى - 00:49:19