سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان - 00:00:00
مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها لانها كانت قد حاظت فلم يمكنها الطواف لانني لا يمكنها الم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. فامر - 00:00:28
ان تهل بالحج فامرها ان تهل بالحج وتدع افعال وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة. ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها ان يعمرها احسن الله اليك - 00:00:50
فارسلها مع اخيها عبدالرحمن فاعتمرت من التنعيم. والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة. وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما بنيت بعد ذلك على - 00:01:11
على المكان الذي احرمت منه عائشة وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا ولا سنة فالقصد ذلك واعتقاد انه يستحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه - 00:01:31
اذا دخل واحدا منها وصلى فيها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين احد يخرج من مكة ليعتمر الا لعذر. لا في - 00:01:51
رمضان ولا في غير رمضان والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة كما ذكر ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان - 00:02:09
يحج في سفرة ويعتمر في اخرى ولم يستحبوا ان يحجوا ويأتمر عقب ذلك عمرة مكية. بل هذا لم بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. اللهم الا ان يكون شيئا نادرا - 00:02:29
وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا؟ طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:02:47
فكنا قد بدأنا في قراءة منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا المقطع الذي استمعنا اليه وفيما يتعلق بعمرة المكي العمرة المكية العمرة التي ينشئها الانسان من مكة والعمرة من مكة - 00:03:02
ليس المراد في هذا بحث ذكر الخلاف فيها لانه لم يبحث العمرة المكية انما المقصود من هذا البحث هو تعقب من ذكر من اهل العلم في صفة الافراد انه ان يأتي بالحج ثم يعتمر - 00:03:21
بعده هذه الصفة التي شاعت في كلام الفقهاء الشيخ رحمه الله يبين انها ليست صفة مشروعة فالافراد هو ان يأتي بالحج في سفرة ولذلك بعد ان قرر بما ذكر من انه لم يعتمر - 00:03:41
بعد الحج ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم احد الا عائشة وكان ذلك لعذر ولم ينقل ذلك عن الخلفاء الراشدين ولم ينقل عن السلف الصالحين عاد قال عاد قائلا - 00:03:57
والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان يحج في سفرة ويعتمر في اخرى لا ان يجمع الحج والعمرة في سفرة على نحو ما ذكر الفقهاء في صفة حج الافراد. وان يحرم بالحج مفردا ثم يأتي - 00:04:14
بعده بالعمرة فذكر العمرة بعد الحج في صفة الافراد ليس له اصل انما الافراد هو ان يفرد الحج بسفرة و ما جرى من عمرة عائشة رضي الله عنها امرأة خاصة كانت لسبب وعذر وهو انها رضي الله عنها رغبت ان تعتمر آآ - 00:04:31
كما اعتمر بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي بعمرة مستقلة عن نسكها عن حجها رضي الله عنها اه اما ما يتعلق باصل العمرة عمرة مكة العمرة من مكة سواء للمكي - 00:04:56
او لغير المكي فهذه عامة العلماء من المذاهب الاربعة وغيرهم على انها مشروعة وان عمرة المكي كغيره يدخل في العمومات التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما - 00:05:14
واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت وهي للحج والعمرة قال فمن كان من فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة يهلون من مكة اي يهلون بحج وعمرة من مكة - 00:05:32
كما ذكر ذلك جماعة من اهل العلم واستفاد البخاري رحمه الله من هذا ان المكي يعتمر من مكة ولا يحتاج الى ان يخرج الى الحل خلافا لما عليه الجمهور من انه يخرج الى الحل كما دل عليه - 00:05:55
اه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان تذهب الى ادنى الحل. حيث امر عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم اه فالمقصود الشاهد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مكة في سياق المجيء اليها - 00:06:10
لحج او عمرة فهذا مما يستدل به على ما ذهب اليه الجمهور. شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى ان العمرة غير مستحبة بل اه نقل عن بعض السلف انها مكروهة كما نقل عن طاووس وعطاء - 00:06:27
اه وجعل ذلك اصلا في اه عدم اه استحباب عمرة مكة بل انها لا تشرع اه وهذا خلاف ما عليه الجماهير والصواب ان المكي كغيره اه يأخذ العمرة اه لما جاء - 00:06:45
من الادلة في ذلك نعم وقد ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته اربع عمر. عمرة الحديبية وصل الى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وانت داخل الى مكة فصدهم المشركون عن البيت فصاروا - 00:07:04
وحل من احرامه وانصرف تنويه. وعمرة القضية ائتمر من العام القابل. سميت بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما كان من عمرة الحديبية وتسمى عمرة الصلح حيث صالح المشركين على ان يرجع وان يأتي بالعمرة من العام - 00:07:28
القادم فسميت بهذين الاسمين اه لاجل هذا لاجل المقاضاة القضاء هنا ليس المقصود به اداء ما فات انما لما جرى بينه وبين المشركين من صلح ومقاضاة فهو قاضى المشركين على ذلك اي اه اه - 00:07:51
حاكمهم سار على ما صالحهم اه تحاكموا اليه. من ان يرجع وان يأتي في العام القادم فهي ليست من القضاء انما ليست قضاء من القضاء الذي هو اه مقابل الاداء انما هو من القضاء الذي امضاء ما اه اتفق عليه - 00:08:18
وصلحوا وتصالحوا عليه نعم وعمرة الجعران الجعرانة فان وعمرة الجعرانة فانه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين وحنين منا وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف واما بدر فهي بين الجعرانة هذا اضبط في - 00:08:40
اه بالشكل وقيل بالتشديد جعرانة وهو وجه اخر لكن الاول والاضبط عند اهل الاتقان كما ذكر الشافعي وغيره نعم واما وهي من جهة السيل من جهة الطائف نعم واما بدر واما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين ست ست سنين ولا - 00:09:06
قرنتا في الذكر لان الله تعالى انزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين حنينة بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين - 00:09:39
اعتمر من الجعرانة داخلا الى مكة لا خارجا منها للاحرام والعمرة الرابعة مع حجته. وهذه العمرة خفيت على كثير من الناس ولذلك لم يذكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم لانها كانت ليلا - 00:09:59
وكانت في رجوعه من الطائف وقد خفيت على على بعض اصحابه ولذلك لم يذكرها في عمره صلى الله عليه وسلم نعم والعمرة الرابعة مع حجته فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته وباتفاق - 00:10:17
الصحابة على ذلك ولم ينقل عن احد ولم ينقل عن احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه. بل كانوا يسمون وتمتع ولا نقل عن عن احد من الصحابة انه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين وهذا يبين ان ما - 00:10:41
من وصف فعله صلى الله عليه وسلم بانه تمتع من الصحابة اراد المتعة بمفهومها العام لا بمفهومها الخاص لان المتعة بالمفهوم العام هي التمتع بجمع نسكين في سفر واحد وهذا يصدق على القران - 00:11:01
وعلى التمتع لان القران والتمتع كلاهما يرجع عمرة وحج لكن اختصت آآ المتعة بالاسم الخاص وهو آآ ان يعتمر في اشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج من عامه هذه هذه المتعة الخاصة - 00:11:19
واما المتعة العامة وهي التي سماها بعض الصحابة رضي الله عنهم في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم فهي ما جمع بين نسكين نعم وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع - 00:11:44
الصحابة الذين نقل عنهم انه افرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا انه تمتع بالعلم قالوا انه تمتع بالعمرة الى الحج. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر باسناد اصح من من اسناد - 00:12:07
ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح ايضا. فاذا اراد الاحرام ان كان هذي اشارة الى النسك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر عدد عمره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يثبت عنه انه اعتمر في غير هذه العمر الاربع وهي جميع - 00:12:25
وقعت في ذي القعدة ولهذا اه ذهب بعض اهل العلم الى فضيلة العمرة في ذي القعدة حيث ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة لكن من فضل - 00:12:49
اه لكن هل هذا يدل على ان عمرة ذي القعدة افضل من عمرة اه رمضان؟ الصواب انه لا وجه للاستدلال بهذا فان فضيلة عمرة رمضان ثبتت بالنص وفضيلة عمرة ذي القعدة ثبتت - 00:13:03
بالفعل ومعلوم ان الفضائل الثابتة بالنص اثبت عموم القول اثبت في آآ اثبات السنة من الفعل اه واقوى في اثبات سنية الامر من الفعل فيقال ان فضيلة عمرة رمضان ثبتت بالنص وفضيلة آآ - 00:13:21
عمرة ذي القعدة ثبتت بالفعل ثم حتى لو قيل آآ تفضيل عمرة ذي القعدة فانه لم يذكر فيها اجر خاص بخلاف فضيلة عمرة رمضان فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انها تعدل حجة - 00:13:43
كلاهما له فضل من ناحية ولا حاجة الى ان يقال هذا افضل من هذا آآ لان الفظيلة ثابتة في الامرين هناك فضيلة قول وبيان اجر وهنا في ذي القعدة فضيلة فعل وتكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم - 00:14:04
نعم فاذا اراد الاحرام فان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج وان كان مفردا قال لبيك حجة او قال اللهم اني اوجبت عمرة وحجا او اوجبت عمرة اتمتع بها - 00:14:24
الحج او اوجبت حجا او اريد الحج او اريده او اريدهما او اريد التمتع بالعمرة الى الحج فمهما طال من ذلك اجزأه باتفاق الائمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة كما - 00:14:46
هذا بيان النية التي بها يدخل النسك والنية اه في العبادات اه اصل لا بد منه فشرط لكل عمل انما الاعمال بالنيات ولا يصح عمل بلا نية والنية هي عقد القلب - 00:15:06
وعزمه وقصده وقد بين المصنف رحمه الله فيما تقدم لان آآ النية التي هي شرط العمل لا تحتاج الى ان يقترن بها شيء هنا جاء المصنف رحمه الله بالتلبية وهو اشارة - 00:15:24
الى انه يشرع مع النية التي في القلب ان يرافقها قول فيما يتعلق النسق وهو ما يسمى تسمية النسك ما يسمى بتسمية النسك اي تعيين النسك في اوله بان يقول لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا لبيك حجا - 00:15:43
آآ هذه آآ او لبيك عمرة فقط آآ هذه ثلاثة اوجه لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا لبيك حجا فهذا يسمى تسمية النسك وهو مشروع في اول دخول النسك لكنه ليس واجبا ولا آآ لازما آآ وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان النية لابد ان يقترن بها ما يدل - 00:16:06
على الدخول في النسك من فعل او قول من فعل او قول النية في الحج النية في الحج او في العمرة اشترطوا ان يقترن بها قول او فعل قول كالتلبية وفعل - 00:16:34
كا آآ التخلي من من التجرد من اللباس وآآ الامتناع عن محظورات الاحرام آآ وبعظهم آآ ذكر اه سوق الهدي على وجه الخصوص اه والذي يظهر انه اوسع من سوق الهدي انما سوق الهدي مثال ظاهر للفعل الذي يقترن بالنية ليكون - 00:16:50
ولذلك داخلا في النسك والصواب ان النية كافية عقد القلب كاف في الدخول في النسك واما ذكر النسك فهذا يسمى تسمية النسك وهو مشروع في اول الاحرام وفي اثنائه ولذلك جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله - 00:17:12
عليه وسلم قال اتانيات في هذا الوادي المبارك وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة او عمرة وحجا. لبيك عمرة وحجا. هذا ما جاء في آآ تسمية النسك عند الاحرام - 00:17:32
والامر في هذا كما ذكرت على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب لكن لا لا يتعين شيء من هذا انما التلبية تكون بهذا وبغيره يعني لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك - 00:17:50
يكون قد دخل في النسك ولو لم يسمي لا عمرة ولا حجا نعم كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة. بل متى لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه - 00:18:05
اتفاق المسلمين ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان ان يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا هل يستحب؟ هل يستحب التلفظ بالنية الصلاة والصواب المقطوع المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم لم - 00:18:22
يشرع بشرع لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا اصحابه لا هو ولا اصحابه بل لما امر بل لما امر ضباعة بنت الزبير الزبير بالاشتراط قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك - 00:18:48
ومحلي من الارض حيث تحبسني. رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ ولفظ النسائي اني اريد كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني فان لك على فان لك على ربك - 00:19:17
استثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين المراد اصل الحديث لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط بالتلبية ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا. وكان يقول للواحد من اصحابه بما اهللت وقال في المواقيت - 00:19:37
نهل اهل المدينة ذو الحليفة ومهل اهل الشام الجحفة ومهل اهل اليمن يلملم ومهل اهل اهل نجد نأهل نجد قرن المنازل. ومهل اهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من اهل من اهله. والاهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:05
مسلمين التكلم به ابتداء الحج والعمرة وان كان مشروعا بعد ذلك كما كما تشرع تكبيرة الاحرام ويشرع التكبير وبعد ذلك عند تغير الاحوال نعم مقصوده ان انه ليس من لازم الدخول في النسك - 00:20:33
ان يأتي بقول خاص بل مجرد النية يدخل بها ثم اذا لبى بالتلبية المشروعة لبيك اللهم لبيك او سمى النسك فان ذلك كله آآ مما جاءت به آآ السنة لكن ليس ذلك لازما ان يأتي بقول خاص كان يقول اللهم اني - 00:20:53
نويت حج عمرة متمتعا بها الى الحج اللهم اني نويت حجا مفردا او اللهم اني نويت قرانا او ما الى ذلك مما يقوله بعض الناس ولو احرم احراما مطلقا جاز فلو احرم بالقصد للحج من حيث من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. طيب اه - 00:21:17
هذا ايضا اشارة الى نوع من انواع النسك وهو الاحرام المطلق والاحرام المطلق هو الا يسمي شيئا يقول لبيك اللهم لبيك لا يحدد عمرة ولا حجا ولا عمرة وحجا يعني لا يحدد افراد ولا قران ولا تمتع هذا يسمى المطلق - 00:21:38
وهذا وان كان مطلقا في البداية لكنه في النهاية سينتهي الى واحد من الاسساك الثلاثة اما افراد واما تمتع واما قران لكن بدائته كانت مطلقة اي غير مقيدة بنوع من انواع النسك - 00:21:57
نعم ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا افرادا ولا قرانا صح حجه ايضا وفعل واحدا من الثلاثة فان فعل ما امر به النبي طيب هذا بيان للكلام السابق - 00:22:14
هذا هو هذا الاحرام المطلق الا ينوي نسكا معينا وفي النهاية سيكون قد اتى واحدا منها وهو مجزئ قد ادى ما عليه اذا فعل ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما اتى به في نسكه - 00:22:36
يقول فان فعل فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كان حسنا. وان اشترط على ربه خوفا من العارظ فقال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير - 00:22:53
ابن عبد المطلب ان تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف ان ان يصدها ان يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر طيب هذا الاشتراط الاشتراط بين المصنف رحمه الله انه عندما يوجد ما - 00:23:13
جيب اه الاشتراط وليس مطلقا ليس سنة مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما وجه اليه منشكت خوف آآ ان لا تتم نسكها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم - 00:23:38
حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي فالاشتراط انما اه يشرع لمن خاف مانعا سواء كان المانع منه كمرض او كان المانع من غيره كعدو او حائل يحول دونه ودون الوصول كأن الطريق - 00:23:54
او خوف تعطل السيارة اذا كانت سيارته يعرف من سيارته انها لا تمكنه من الوصول ويتمكن من الذهاب بدونها آآ فانه يشترط واذا حل به المانع فانه عند ذلك يستفيد انه يتحلل مجانا - 00:24:14
ومعنا تحاليل مجانا اي انه لا يجب عليه دم ولا يجب عليه قضاء لا يجب عليه دم ولا يجب عليه قضاء نعم - 00:24:33
التفريغ
سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يعتمر بعد الحج احد ممن كان - 00:00:00
مع النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها لانها كانت قد حاظت فلم يمكنها الطواف لانني لا يمكنها الم يمكنها الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. فامر - 00:00:28
ان تهل بالحج فامرها ان تهل بالحج وتدع افعال وتدع افعال العمرة لانها كانت متمتعة. ثم انها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها ان يعمرها احسن الله اليك - 00:00:50
فارسلها مع اخيها عبدالرحمن فاعتمرت من التنعيم. والتنعيم هو اقرب الحل الى مكة. وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما بنيت بعد ذلك على - 00:01:11
على المكان الذي احرمت منه عائشة وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا ولا سنة فالقصد ذلك واعتقاد انه يستحب بدعة مكروهة لكن من خرج من مكة ليعتمر فانه - 00:01:31
اذا دخل واحدا منها وصلى فيها وصلى فيه لاجل الاحرام فلا بأس بذلك ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين احد يخرج من مكة ليعتمر الا لعذر. لا في - 00:01:51
رمضان ولا في غير رمضان والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة الا عائشة كما ذكر ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان - 00:02:09
يحج في سفرة ويعتمر في اخرى ولم يستحبوا ان يحجوا ويأتمر عقب ذلك عمرة مكية. بل هذا لم بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. اللهم الا ان يكون شيئا نادرا - 00:02:29
وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعا عليه دم ام لا؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام ام لا؟ طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:02:47
فكنا قد بدأنا في قراءة منسك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا المقطع الذي استمعنا اليه وفيما يتعلق بعمرة المكي العمرة المكية العمرة التي ينشئها الانسان من مكة والعمرة من مكة - 00:03:02
ليس المراد في هذا بحث ذكر الخلاف فيها لانه لم يبحث العمرة المكية انما المقصود من هذا البحث هو تعقب من ذكر من اهل العلم في صفة الافراد انه ان يأتي بالحج ثم يعتمر - 00:03:21
بعده هذه الصفة التي شاعت في كلام الفقهاء الشيخ رحمه الله يبين انها ليست صفة مشروعة فالافراد هو ان يأتي بالحج في سفرة ولذلك بعد ان قرر بما ذكر من انه لم يعتمر - 00:03:41
بعد الحج ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم احد الا عائشة وكان ذلك لعذر ولم ينقل ذلك عن الخلفاء الراشدين ولم ينقل عن السلف الصالحين عاد قال عاد قائلا - 00:03:57
والذين استحبوا الافراد من الصحابة انما استحبوا ان يحج في سفرة ويعتمر في اخرى لا ان يجمع الحج والعمرة في سفرة على نحو ما ذكر الفقهاء في صفة حج الافراد. وان يحرم بالحج مفردا ثم يأتي - 00:04:14
بعده بالعمرة فذكر العمرة بعد الحج في صفة الافراد ليس له اصل انما الافراد هو ان يفرد الحج بسفرة و ما جرى من عمرة عائشة رضي الله عنها امرأة خاصة كانت لسبب وعذر وهو انها رضي الله عنها رغبت ان تعتمر آآ - 00:04:31
كما اعتمر بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي بعمرة مستقلة عن نسكها عن حجها رضي الله عنها اه اما ما يتعلق باصل العمرة عمرة مكة العمرة من مكة سواء للمكي - 00:04:56
او لغير المكي فهذه عامة العلماء من المذاهب الاربعة وغيرهم على انها مشروعة وان عمرة المكي كغيره يدخل في العمومات التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما - 00:05:14
واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت وهي للحج والعمرة قال فمن كان من فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة يهلون من مكة اي يهلون بحج وعمرة من مكة - 00:05:32
كما ذكر ذلك جماعة من اهل العلم واستفاد البخاري رحمه الله من هذا ان المكي يعتمر من مكة ولا يحتاج الى ان يخرج الى الحل خلافا لما عليه الجمهور من انه يخرج الى الحل كما دل عليه - 00:05:55
اه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان تذهب الى ادنى الحل. حيث امر عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم اه فالمقصود الشاهد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مكة في سياق المجيء اليها - 00:06:10
لحج او عمرة فهذا مما يستدل به على ما ذهب اليه الجمهور. شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى ان العمرة غير مستحبة بل اه نقل عن بعض السلف انها مكروهة كما نقل عن طاووس وعطاء - 00:06:27
اه وجعل ذلك اصلا في اه عدم اه استحباب عمرة مكة بل انها لا تشرع اه وهذا خلاف ما عليه الجماهير والصواب ان المكي كغيره اه يأخذ العمرة اه لما جاء - 00:06:45
من الادلة في ذلك نعم وقد ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته اربع عمر. عمرة الحديبية وصل الى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وانت داخل الى مكة فصدهم المشركون عن البيت فصاروا - 00:07:04
وحل من احرامه وانصرف تنويه. وعمرة القضية ائتمر من العام القابل. سميت بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما كان من عمرة الحديبية وتسمى عمرة الصلح حيث صالح المشركين على ان يرجع وان يأتي بالعمرة من العام - 00:07:28
القادم فسميت بهذين الاسمين اه لاجل هذا لاجل المقاضاة القضاء هنا ليس المقصود به اداء ما فات انما لما جرى بينه وبين المشركين من صلح ومقاضاة فهو قاضى المشركين على ذلك اي اه اه - 00:07:51
حاكمهم سار على ما صالحهم اه تحاكموا اليه. من ان يرجع وان يأتي في العام القادم فهي ليست من القضاء انما ليست قضاء من القضاء الذي هو اه مقابل الاداء انما هو من القضاء الذي امضاء ما اه اتفق عليه - 00:08:18
وصلحوا وتصالحوا عليه نعم وعمرة الجعران الجعرانة فان وعمرة الجعرانة فانه كان قد قاتل المشركين بحنين وحنين وحنين منا وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف واما بدر فهي بين الجعرانة هذا اضبط في - 00:08:40
اه بالشكل وقيل بالتشديد جعرانة وهو وجه اخر لكن الاول والاضبط عند اهل الاتقان كما ذكر الشافعي وغيره نعم واما وهي من جهة السيل من جهة الطائف نعم واما بدر واما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين ست ست سنين ولا - 00:09:06
قرنتا في الذكر لان الله تعالى انزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف ثم رجع وقسم غنائم حنين حنينة بالجعرانة فلما قسم غنائم حنين - 00:09:39
اعتمر من الجعرانة داخلا الى مكة لا خارجا منها للاحرام والعمرة الرابعة مع حجته. وهذه العمرة خفيت على كثير من الناس ولذلك لم يذكرها بعض الصحابة رضي الله عنهم لانها كانت ليلا - 00:09:59
وكانت في رجوعه من الطائف وقد خفيت على على بعض اصحابه ولذلك لم يذكرها في عمره صلى الله عليه وسلم نعم والعمرة الرابعة مع حجته فانه قرن بين العمرة والحج باتفاق اهل المعرفة بسنته وباتفاق - 00:10:17
الصحابة على ذلك ولم ينقل عن احد ولم ينقل عن احد من الصحابة انه تمتع تمتعا حل فيه. بل كانوا يسمون وتمتع ولا نقل عن عن احد من الصحابة انه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين وهذا يبين ان ما - 00:10:41
من وصف فعله صلى الله عليه وسلم بانه تمتع من الصحابة اراد المتعة بمفهومها العام لا بمفهومها الخاص لان المتعة بالمفهوم العام هي التمتع بجمع نسكين في سفر واحد وهذا يصدق على القران - 00:11:01
وعلى التمتع لان القران والتمتع كلاهما يرجع عمرة وحج لكن اختصت آآ المتعة بالاسم الخاص وهو آآ ان يعتمر في اشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج من عامه هذه هذه المتعة الخاصة - 00:11:19
واما المتعة العامة وهي التي سماها بعض الصحابة رضي الله عنهم في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم فهي ما جمع بين نسكين نعم وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة وانما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجميع - 00:11:44
الصحابة الذين نقل عنهم انه افرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا انه تمتع بالعلم قالوا انه تمتع بالعمرة الى الحج. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر باسناد اصح من من اسناد - 00:12:07
ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح ايضا. فاذا اراد الاحرام ان كان هذي اشارة الى النسك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر عدد عمره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يثبت عنه انه اعتمر في غير هذه العمر الاربع وهي جميع - 00:12:25
وقعت في ذي القعدة ولهذا اه ذهب بعض اهل العلم الى فضيلة العمرة في ذي القعدة حيث ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة لكن من فضل - 00:12:49
اه لكن هل هذا يدل على ان عمرة ذي القعدة افضل من عمرة اه رمضان؟ الصواب انه لا وجه للاستدلال بهذا فان فضيلة عمرة رمضان ثبتت بالنص وفضيلة عمرة ذي القعدة ثبتت - 00:13:03
بالفعل ومعلوم ان الفضائل الثابتة بالنص اثبت عموم القول اثبت في آآ اثبات السنة من الفعل اه واقوى في اثبات سنية الامر من الفعل فيقال ان فضيلة عمرة رمضان ثبتت بالنص وفضيلة آآ - 00:13:21
عمرة ذي القعدة ثبتت بالفعل ثم حتى لو قيل آآ تفضيل عمرة ذي القعدة فانه لم يذكر فيها اجر خاص بخلاف فضيلة عمرة رمضان فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انها تعدل حجة - 00:13:43
كلاهما له فضل من ناحية ولا حاجة الى ان يقال هذا افضل من هذا آآ لان الفظيلة ثابتة في الامرين هناك فضيلة قول وبيان اجر وهنا في ذي القعدة فضيلة فعل وتكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم - 00:14:04
نعم فاذا اراد الاحرام فان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. وان كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج وان كان مفردا قال لبيك حجة او قال اللهم اني اوجبت عمرة وحجا او اوجبت عمرة اتمتع بها - 00:14:24
الحج او اوجبت حجا او اريد الحج او اريده او اريدهما او اريد التمتع بالعمرة الى الحج فمهما طال من ذلك اجزأه باتفاق الائمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الائمة كما - 00:14:46
هذا بيان النية التي بها يدخل النسك والنية اه في العبادات اه اصل لا بد منه فشرط لكل عمل انما الاعمال بالنيات ولا يصح عمل بلا نية والنية هي عقد القلب - 00:15:06
وعزمه وقصده وقد بين المصنف رحمه الله فيما تقدم لان آآ النية التي هي شرط العمل لا تحتاج الى ان يقترن بها شيء هنا جاء المصنف رحمه الله بالتلبية وهو اشارة - 00:15:24
الى انه يشرع مع النية التي في القلب ان يرافقها قول فيما يتعلق النسق وهو ما يسمى تسمية النسك ما يسمى بتسمية النسك اي تعيين النسك في اوله بان يقول لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا لبيك حجا - 00:15:43
آآ هذه آآ او لبيك عمرة فقط آآ هذه ثلاثة اوجه لبيك عمرة لبيك عمرة وحجا لبيك حجا فهذا يسمى تسمية النسك وهو مشروع في اول دخول النسك لكنه ليس واجبا ولا آآ لازما آآ وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان النية لابد ان يقترن بها ما يدل - 00:16:06
على الدخول في النسك من فعل او قول من فعل او قول النية في الحج النية في الحج او في العمرة اشترطوا ان يقترن بها قول او فعل قول كالتلبية وفعل - 00:16:34
كا آآ التخلي من من التجرد من اللباس وآآ الامتناع عن محظورات الاحرام آآ وبعظهم آآ ذكر اه سوق الهدي على وجه الخصوص اه والذي يظهر انه اوسع من سوق الهدي انما سوق الهدي مثال ظاهر للفعل الذي يقترن بالنية ليكون - 00:16:50
ولذلك داخلا في النسك والصواب ان النية كافية عقد القلب كاف في الدخول في النسك واما ذكر النسك فهذا يسمى تسمية النسك وهو مشروع في اول الاحرام وفي اثنائه ولذلك جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله - 00:17:12
عليه وسلم قال اتانيات في هذا الوادي المبارك وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة او عمرة وحجا. لبيك عمرة وحجا. هذا ما جاء في آآ تسمية النسك عند الاحرام - 00:17:32
والامر في هذا كما ذكرت على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب لكن لا لا يتعين شيء من هذا انما التلبية تكون بهذا وبغيره يعني لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك - 00:17:50
يكون قد دخل في النسك ولو لم يسمي لا عمرة ولا حجا نعم كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الائمة. بل متى لبى قاصدا للاحرام انعقد احرامه - 00:18:05
اتفاق المسلمين ولا يجب عليه ان يتكلم قبل التلبية بشيء ولكن تنازع العلماء هل يستحب ان ان يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا هل يستحب؟ هل يستحب التلفظ بالنية الصلاة والصواب المقطوع المقطوع به انه لا يستحب شيء من ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم لم - 00:18:22
يشرع بشرع لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من الفاظ النية لا هو ولا اصحابه لا هو ولا اصحابه بل لما امر بل لما امر ضباعة بنت الزبير الزبير بالاشتراط قالت فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك - 00:18:48
ومحلي من الارض حيث تحبسني. رواه اهل السنن وصححه الترمذي ولفظ ولفظ النسائي اني اريد كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني فان لك على فان لك على ربك - 00:19:17
استثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين المراد اصل الحديث لكن المقصود بهذا اللفظ انه امرها بالاشتراط بالتلبية ولم يأمرها ان تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا. وكان يقول للواحد من اصحابه بما اهللت وقال في المواقيت - 00:19:37
نهل اهل المدينة ذو الحليفة ومهل اهل الشام الجحفة ومهل اهل اليمن يلملم ومهل اهل اهل نجد نأهل نجد قرن المنازل. ومهل اهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من اهل من اهله. والاهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:05
مسلمين التكلم به ابتداء الحج والعمرة وان كان مشروعا بعد ذلك كما كما تشرع تكبيرة الاحرام ويشرع التكبير وبعد ذلك عند تغير الاحوال نعم مقصوده ان انه ليس من لازم الدخول في النسك - 00:20:33
ان يأتي بقول خاص بل مجرد النية يدخل بها ثم اذا لبى بالتلبية المشروعة لبيك اللهم لبيك او سمى النسك فان ذلك كله آآ مما جاءت به آآ السنة لكن ليس ذلك لازما ان يأتي بقول خاص كان يقول اللهم اني - 00:20:53
نويت حج عمرة متمتعا بها الى الحج اللهم اني نويت حجا مفردا او اللهم اني نويت قرانا او ما الى ذلك مما يقوله بعض الناس ولو احرم احراما مطلقا جاز فلو احرم بالقصد للحج من حيث من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. طيب اه - 00:21:17
هذا ايضا اشارة الى نوع من انواع النسك وهو الاحرام المطلق والاحرام المطلق هو الا يسمي شيئا يقول لبيك اللهم لبيك لا يحدد عمرة ولا حجا ولا عمرة وحجا يعني لا يحدد افراد ولا قران ولا تمتع هذا يسمى المطلق - 00:21:38
وهذا وان كان مطلقا في البداية لكنه في النهاية سينتهي الى واحد من الاسساك الثلاثة اما افراد واما تمتع واما قران لكن بدائته كانت مطلقة اي غير مقيدة بنوع من انواع النسك - 00:21:57
نعم ولو اهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا افرادا ولا قرانا صح حجه ايضا وفعل واحدا من الثلاثة فان فعل ما امر به النبي طيب هذا بيان للكلام السابق - 00:22:14
هذا هو هذا الاحرام المطلق الا ينوي نسكا معينا وفي النهاية سيكون قد اتى واحدا منها وهو مجزئ قد ادى ما عليه اذا فعل ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما اتى به في نسكه - 00:22:36
يقول فان فعل فان فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كان حسنا. وان اشترط على ربه خوفا من العارظ فقال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير - 00:22:53
ابن عبد المطلب ان تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف ان ان يصدها ان يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج وكذلك ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر طيب هذا الاشتراط الاشتراط بين المصنف رحمه الله انه عندما يوجد ما - 00:23:13
جيب اه الاشتراط وليس مطلقا ليس سنة مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما وجه اليه منشكت خوف آآ ان لا تتم نسكها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم - 00:23:38
حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي فالاشتراط انما اه يشرع لمن خاف مانعا سواء كان المانع منه كمرض او كان المانع من غيره كعدو او حائل يحول دونه ودون الوصول كأن الطريق - 00:23:54
او خوف تعطل السيارة اذا كانت سيارته يعرف من سيارته انها لا تمكنه من الوصول ويتمكن من الذهاب بدونها آآ فانه يشترط واذا حل به المانع فانه عند ذلك يستفيد انه يتحلل مجانا - 00:24:14
ومعنا تحاليل مجانا اي انه لا يجب عليه دم ولا يجب عليه قضاء لا يجب عليه دم ولا يجب عليه قضاء نعم - 00:24:33