شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 30 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله اما بعد وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:22ضَ
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابو ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع قال حدثنا يحيى بن موسى انه قال حدثنا عبد الرزاق - 00:00:42ضَ
انه قال اخبرنا عمر ابن زيد السنعاني هذا هو سبب ضعف الحديث. راو ضعيف لحفظ عمر ابن زيد الصنعاني ولم يوافق ولم يتابع انا بالزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:05ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه نهى عن اكل الحر لانه ليس يعني من الصيد ولا يجوز قتله ولا اكله. ليس من الصيد ويظهر في كلام العلماء - 00:01:25ضَ
انه ليس من الصيد انه اذا قتل هرا اذا قتل هرا في داخل حدود الحرم فليست عليه ليست على قتله فدية الا ما جاء عن مالك رحمه الله انه اي دابة اذا قتله سواء كان صيدا او غير صيد - 00:01:44ضَ
والامام الشافعي رحمه الله هو من اهل الحجاز او من اهل قريش صاحب اللغة يقول العرب ما كانوا يسمونه الصيد الا ما يوكل والاخرون قالوا كلما دب ودرج غير الانسان وهو يكون صيدا وهذا ليس - 00:02:08ضَ
والذي يظهر ان الراجح فيها انه ليس من الصيد قطن. ولا يجوز قتله ولا اكله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه هذا الجزء نهى عن ثمنه معناه لا يجوز بيعه وشراءه قد جاء عن جابر نفسه من طريق اخر في صحيح مسلم - 00:02:28ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور السنارة. وبذلك اه الجزء الثاني وهو له او في حديث اخر في النهي عن اقل ثمنه معناه اخذا ويتان لا يجوز بيع السنون - 00:02:50ضَ
ولا اشتراؤه. لا يجوز بيعه فيأخذ ثمنه. ولا يشتري فيعطي ثمنه. نهى عن ثمن السنار نهى عن اقتناء الكلب الا كما جاء يأتي في بعض الروايات الا كالبصير اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه - 00:03:10ضَ
وقالوا الاقتناء يكون من غير طريق البيع والشرع فانه يأخذ الجرو من اطراف القرية يربي ويدرب ويعلم ويكلم هذا هو الذي يجوز له ان يأخذ عما لو درب وباع لا يجوز ايضا هذا. هذا قول اكثر العلماء. وقال بعضهم انه يجوز ان هذا الحديث الذي جاء ينام - 00:03:30ضَ
وفيه بعض الادلة. قال ابو عيسى هذا حديث غريب اه عرفنا من بالتتبع من قول العلماء انه اذا اطلق الغربة فقتل الحديث وليس بصفة اخر انه حسن كأنه يشير الى ضعفه. وجاء بعده قال عمر ابن زيد لا نعرفه قد لا نعرف كبير احد روى عنه - 00:03:59ضَ
ليس هو مجهول فقط هو روى عنه اكثر من اثنان غير عبد الرزاق ايضا روى الراوي كما ذكروا. لكنه ضعفوه من حيث الحفظ تنازل ضعفوه. واذا كان كما قال الترمذي وهو مجهول او مقبول مستور. وعلى كل حال الضعف واعرض عليه - 00:04:24ضَ
فهو ضعيف فيما نهي عن عقل الهرة. لكن معناه صحيح انه لا يجوز اكله كما جاء في ادلة اخرى واما ثمنه فجاء النهي عن ثمنه عن جابر نفسه من طريق غير ابي الزبير رضي رحمه الله - 00:04:46ضَ
وقال وهذا حديث غريب. والحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وقال النسائي هذا حديث منكر. وقال المنذرين باسناد عمر ابن زيد الصنعاني قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عند المشاهير الى اخره الى كل اهل. فالحديث ضعفوه الا انه الحديث الذي جاء عن ابي - 00:05:06ضَ
جابر كذلك عن طريق بيت الله بن عبيد الله بن الجزري. ايضا جاء عن جابر عن آآ رضي الله عنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنوري - 00:05:30ضَ
ثم قال قال اخبرنا ابو كريب وهو محمد بن علاء بن كريب الهمداني انه قال اخبرنا وكيع معروف عن حماد بن سلمة انا ابو المهزم هكذا وقيل اسمه يزيد او قيل اسمه عبدالرحمن بن سفيان ايا كان لكنه معروف بابي - 00:05:46ضَ
مهزم او مهزم هو مهزوم يعني اسمه يزيد ابن سفيان تكلم فيه الشعبة ابن الحجاج يضعفه والاخرون تركوه وكذبوه وايضا كذبوه. فاذا يكون متروك الرواية. والمتروك درجته بحيث لو جاء مثله احد يوافقه - 00:06:09ضَ
ولا يتقوى بمثله. فانا بالمهزم عن ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلبة. عن ابي هريرة قال نهى عن ابي هريرة قال نهى اي النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب الا كلب الصيد. الا كلب الصيد. هذا الحديث - 00:06:33ضَ
في الحقيقة فيما يظهر والله اعلم انه ضعيف لكنه حسنه بعض العلماء منهم الشيخ الالباني وذكر له طريقا اخر غير بمهزم وبذلك ليس تقوية الا بالمهزم من طريق اخر. وحسن المعنى الحديس - 00:06:54ضَ
ابو عيسى هذا حديث لا يصح من وجه وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وتكلم فيه شعبة ابن الحجاج ضعفه وقد روي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو الذي اخرجه الترمذي انه - 00:07:13ضَ
النبي صلى الله عليه ولا يصح اسناده ايضا كما قالها الترمذي رحمه الله وتقويته ليس لاجل ابي المهزم يتقوى انما هو من طرق اخرى له طريقان طريق النصارى وفي رام ضعيف وطريق اخر الذي اخرجه ابن ابي حاتم في العلل ايضا فقواه على كل حال. لو كان ساح هذا الاسناد - 00:07:28ضَ
ويكون يعني على قول بعض العلماء انه اذا كان كلبا مدربا مكلما فجاز بيعه والافضل نهى عن ثمن الكلبة ومن اقتنى كلبا الا كلب صيد وقالوا الاقتناء ليس ينحصر في البيع والشراء. انت تاخذ الصغير وتقلبه وتدربه هذا هو الذي ينبغي - 00:07:58ضَ
قول به وهو احوط الاقوال في الحقيقة ما الزجرن او ما عذاب الاثم الشديد عليه من اقتنع قلبا الا من قلب السير نقص كل يوم من اجره من هجره قيراط نعم. فالصحيح في هذا انه البيع والشراء للكلب لا يسع الا انه في الايام الاخيرة كادوا ان يتفقوا - 00:08:23ضَ
جاب البوليسية وغيرها لانهم لا يقدرون الحصول عليها الا عن طريق المدربين الذين ينفقون عليه وقتا ومالا كثيرا فاجازوه للمصلحة. قد يكون هذا ان شاء الله جاهز اذا كان اما كلب الصيدة والله اعلم فينبغي التورع من بيعه وشرائه - 00:08:49ضَ
باب ما جاء في كراهية دبي المغنيات قال حدثنا قتيبة وابن سعيد انه قال اخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد يزيد ابن عبيدالله من الزهرانية يزيد وهو ضعيف عن القاص - 00:09:11ضَ
اه هو لقب هوكاو هكذا انا بامامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الخينات ولا تشتروا هن القينا الجارية التي تكون مغنية قاسة او التي تقين وتزين - 00:09:31ضَ
هذا العمل ايضا ربما يكون لاجل هذا سميت لكن الاصل في القينة التي هي تغني جارية وكانت المغنيات قيمتهن او ثمنهن كان يزيد لاجر الغناء او لفن الغناء ولا تشتروهن ولا تعلموهن. لا تعلموهن يعني ايه؟ الغناء - 00:09:52ضَ
ولا شك ان الغناء في الاسلام محرم الا ما يكون من الاشعار التي يدل او او يكون معناه معناه عفيفا او يكون ما يتعلق بالجهاد ولحصل الجهاد وغيره. اما غيرها مما يكون ذكر - 00:10:17ضَ
وحتى بعضهم قد يصرح بالفجور وغيرها وهذا لا شك انه حرام انه حرام. ولذلك ابن القيم رحمه الله في اغاثة اللحظان يقول ان الغناء نقل عن ابن مسعود اسناد قال صح اما ان الغناء ينبت النفاق في في القلب - 00:10:36ضَ
كما ينبذ الماء البقل كما ينبت الماء البقلة كذلك صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. سعد ابن مسعود رضي الله عنه انه قال هو الرجل يشتري الجارية - 00:10:59ضَ
فليغني له وللناس. ومن الناس من يشتري لهو الحديث المغنية التي تلهي الناس ولا شك فيه ان الغناء ومثل هذه الاشياء التي يكون فيها هي ذكر الفجور والفسق والنساء والخمور وغيرها. هذه كانت ملهية طول الدهر. والتجربة شاهد للناس عامة وامم تعرف - 00:11:22ضَ
ولذلك حرم الاسلام كل شيء يكون صوبا ان آآ التغفيل من ذكر الله تبارك وتعالى ولا تعلمون لا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا انزلت الاية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله - 00:11:47ضَ
هنا هذا الهديس بهذا السياق لم يصح ضعيف. لكنه الاية وتفسيرها عن ابن مسعود هو الرجل المغنية هذا صحيح ثابت عن عبد الله ابن مسعود من قوله من قوله رضي الله عنه وليس مرفوعا - 00:12:07ضَ
ويكون النهي عن وبيئهن لاجل انها تغني وليس للخدمة وهذا يكون منهي عنه الادلة العامة والحديث لفظه ضعيف نعم اي نعم ابن حزم يجيز الغناء ويضعف الروايات حتى الذي جاء في البخاري الحر والحرير والمعازف كلها انا كل هل وارد عليه - 00:12:27ضَ
هذا آآ ادلة كثيرة على كل حال تمنع الغناء الفاجر. ليس الغناء منه قد يكون تسميه انشيدة. تسميه حذاء الحذاء الحذاء الذي كان خاصة آآ ينشد ما ينشط الجمل. ولمن؟ ولم يثبت عن - 00:12:55ضَ
صلى الله عليه وسلم قال يا انجس رويدك رفقا بالقوارير. رفقا بالقوارير. قال قتادة انظروا النبي صلى الله عليه وسلم تم النزاع قوارير. لو تكلم به اهلنا لتكلمتم فيه انتم. يعني كيف كانه يعني يشير الى ما لا لطيف رقيق - 00:13:18ضَ
ويشير الى النساء والحاصلة لا كل حال هذه واذا كان كذلك بصوت ليس صوت الترقيق والترخيم ايضا هذه تفاصيل اذا كان السير ايضا يغني احد بصوت يعني مرخم تسماه النساء وكذا قد يكون يعني ثوب الفطرة فهذا اذا نهوا عنه. والا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد - 00:13:38ضَ
وحسان ابن ثابت رضي الله عنه كان ينشد ولما مر عليه عمر رضي الله عنه نظر اليه شذرا فقال الا ماذا او ماذا تقول؟ واني انشد هذا وفي وفي المسجد من هو خير منه؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت - 00:14:07ضَ
هناك آآ اشعار فيها رجولة وشهامة والحث على الجهاد وغيرها وغيرها نعم وكان وجاء في بعض الروايات السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسب له المنبر ويأتي السر اظن فيها يعني فيهم قتال لكنه كان - 00:14:27ضَ
ينسب له المنبر فكان ينشد الشير وثابت ابن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شاعر مشهور نعم وان كان ان يذكر في الشعر كما ذكروا وهذا شيء من التجاوز الذي اجاز العلماء التشبيب - 00:14:44ضَ
في بداية الشير يذكر حتى الخمور لو كانوا ذكروا او ما يشير اليه كذلك نساء الذي يسمى تشبيب ذكر النساء فهذا اجازوه استعمله العلماء طول نعم والان حسان ابن ثابت نفسه وهو رضي الله عنه افذات الاصابع فالجبال ويذكر الخمر لا ذات الاصابع ليست مرأة ذات الاصابع - 00:15:05ضَ
انما ذات الاصابع هذه من الامكنة التي فيه الاردن وهذه رأيناها سبحان الله الاصابع فالجوار الى اذرع هذا المكان هو مكان هنا الى اذرع منزلها خلاء وكانت لا يزال بها - 00:15:33ضَ
مروجها نعم وشاء. فدع هذا ولكن من لطيف يورقني اذا ذهب العشاء الشاشة التي قد قيمته وليس لدائه من هذا او شعشاي الخمر يقصده الخمر للشاشة التي قد قيمته وليس - 00:15:51ضَ
منها دواء وتطرق بعد ذلك الى ابا سفيان عني مغلغلة فقد بره الخفاء يقول اه حجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء. اتهجوه ولست له بكفر وخيركما فشركما لخير - 00:16:12ضَ
الى اخره. فان ابي والده وعرضه ابن القيم رحمه الله في ماذا في بدايته تذكرون شيء ما تحفظونه هذه الاشياء نعم لله زاهرة بليل لم تخف. اسس اسس العميل يوم رصد السجان. قطعت بلاد الشام ثم تيممت من ارض الطيبة مطر الايمان - 00:16:32ضَ
هذه معنا سعاد معروف هذا معنى سعاد في قلب اليوم مقبول. مطيم اثرها لم يفدى مقبول. وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيد الطرف مكحول هيفا ومقبلة كنا قرأنا على الشيخ فقلنا هذه كلها يطيرون في الهواء قال لا. العرب حبهم كان حقيقة - 00:16:59ضَ
الا تعرفون سبحان الله كان من ذاك الوقت وقر في قلبي انه حقيقة. يقول كان الناس اربدهم رحل وكانوا يستخفون يوم ظهرهم ويوم اقامتهم اذا كان نفذ الماء والكلى هنا يبحثون - 00:17:23ضَ
قبائل تنتقل الى مكان اخر واكثر ما يكون الشوق يوما اذا دنت الخيام من الخيام. فكانت خيمة قبيلة. خيمة قبيلة خيمة قبيلة. ففي هذه الحالة واحدة رائحة قد يكون الق بها. رائحة يبكي وراءه - 00:17:40ضَ
هذي موجودة في العيدان هذي حقيقة العرب ما عندهم تسلل فيقول مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. امسى السعاد بارض لا يبلغها الا العتاق هذا ايضا الحب النظيف العقيد كان يقول نعم صحيح - 00:17:59ضَ
امسى سعاد بارض لا يبلغها الا الا الاتحاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها الا اظافرة من كل اذا عرقت عرضتها قامص الالام المجهولة الى كل حال نام ترمي الغيوب بعيني مفرد لاحق اذا توقدت الحزان باقي بعض الاشياء. في الاخير يقول في الاخير يقول - 00:18:19ضَ
انه آآ وقال كل صديق كنت اعمله انك يا ابن ابي سلمان مقتول فقلت خلوا سبيلي الى ابا لكم فكلما قدر الرحمن مفعول ان الرسول لنور يستطاع به. محمد من سيوف الله مسلول. نعم - 00:18:49ضَ
لأ الشيخ الهلالي رحمة الله عليه قال لي هم سمعت وجاء ذكر بوردة ما نضيع شوية من هنا يعني تحمدونا بس فقال لي هذا الخبيث لو ما كان افسد من بعض اعشاره من اعلى الاشعار بردة - 00:19:10ضَ
البوصيري فبدأت احفظ ام من تذكر جيران بذي سلم؟ هذا من اربعين سنة يمكن الله كان حفظت كثير عملت تذكر جيران بذي سلم مزجت دمع الجرام مقلة بدمي محبة الريح من تلقائي كاظمة واومد البرق في الماء من عظم - 00:19:36ضَ
فما لعينيك اذ قلت اذ قلت لك لا وما لقلبك فما لعيني اذا قلت همتى وما لقلبك اذ قلت استفق يهم ايحسب الصدم ان الحب منكثب ما بين منسجم منها مضطرب وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم - 00:20:00ضَ
واثبت الوجد خطي عبرة وضنن مثل البحاري على خديك والحنم البهار ايش هو بعض الاخوان كنا نتباحث يقول بهارات هذه ايش بهارات وقالوا هذه اعجمية وكذا قلت لا البهار في الحقيقة هذا النوع من - 00:20:23ضَ
من الزهور ما يتفتق يكون مثل الاصبع الخفيف لكنه يكون مثل الباذنجان اللون والعلم نفسه بهذه الصورة. فيقول وكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. انت مريض مرض عادل - 00:20:44ضَ
اشهد بانك به عليك عدول الدمع والسقم. ام تبكي وانت مريض؟ نعم وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به اليك واثبت الوجد ابرة وظن فالبهارات من البهار هذا يعني هو اصله عربي في الحقيقة نعم - 00:21:04ضَ
واما في العجم لهم اسماء اخرى مصالحة يسمونه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما اذا كان بالموسيقى فهذا آآ افجر وافجر ممنوع لا شك فيها الحراء والحرير والمعازف المعازل بهذا المعنى في الحقيقة بلا شك ان هذه كانت حتى المسلمون في الحقيقة - 00:21:26ضَ
الله المستعان من جملة ما يعني فسدت احوالهم فكان اول ما كثرة الجواري بالفتوحات. ثم الجواري كانت جميلات وكذا في اندلس وهذه وكانت تستورد ثم بعد ذلك اوجدوا بالحقيقة ابدوا ابداعات عجيبة في الالات العزف - 00:21:51ضَ
حتى انه قالوا انه في زمن الاندلس كانوا قد اه كان بعضهم من هو الذي اسمه معروف اوجد معزفا اذا ضرب وترا الناس كلهم ينامون ثم اذا اراد ان يوقف يضرب وتر اخر - 00:22:15ضَ
سبحان الله. فلا شك انها مثل السحر اثارها كلها. فلا يجوز للانسان ان يدخل في هذا الشيء في الحقيقة ما يدخل ذكر الله تعالى وهذه الاشياء الفاجرة في قلبه رجل واحد. نعم - 00:22:36ضَ
ويقولون ان ابن حزم كان يحلل لكنه ما كان يسمع انه يتورى من هذا. هذا اذا من الغريب. لكن وجدنا بعض مشايخ مصر قال انا كان يدرس يدرسنا هنا لكنه في قسم الله المستعان ما نسميه وكان - 00:22:55ضَ
في قسم الثقافة عامة وفكر مفكر. فيقول انا ما انام الا على اغاني ام كلثوم كان يقول قديم هذا الله المستعان يا شيخ نعم باب ما جاء آآ قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي امامة انما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد - 00:23:19ضَ
تكلم بعض اهل العلم في يلي ابن يزيد وضعفه وهو سامي الالهاني ابن حبان يقول اذا اجتمع في اسناد وبيت الله ابن الزهر وعلي ابن زيد عن القاسم فهو مما عملت - 00:23:44ضَ
ايديهم. هكذا يقول هو. يعني كانه اسناد مزور وضعيف على كل حال نام فهذا الاسناد وان كان ظعيفا الا ان المعاني العامة او ادلة عامة اه تحرم هذا الشيء وهذا الفعل من اقوال الصحابة وفتاواهم - 00:24:01ضَ
وقد يكون فتاوى الصحابة في التحليل والتحريم له معنى الرفع. لان الصحابي ما حق ولا استقام ان يحلل ان يحرم شيئا الا ان يكون له توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:24:20ضَ
بعض ما جاء في الكراهية الفرق بين الاخوين او بين الوالدة وولدها بالبيع قال حدثنا عمر ابن حفص الشيباني انه قال اخبرنا عبد الله ابن عبد الله ابن وهب انه قال سمعت اخبرني خوي بن عبدالله والمعابر عن ابي عبدالرحمن الحب لي. انا ابي ايوب قال - 00:24:40ضَ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق الله من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة هذا الحديث في الحقيقة وضعفوه لاجل الانقطاع بين ابي عبدالرحمن الحبلي وابي ايوب الانصاري. رضي الله عنه. ولكن - 00:25:02ضَ
الاحاديث تدل عكس هذا عينا انه كانوا يستجيزون في زمن الخلفاء الراشدين بيع الجواري ولدها بالتفريق يعني ليس في بيع شخص واحد او في ملك شخص واحد. وكانوا يستجيزون اه في زمن ابي بكر وفي زمن او سدر في صدر من خلافة ابي عمر رضي الله عنه - 00:25:24ضَ
اه سمع جلبة جاء في الرواية ان عمر رضي الله عنه سمع جلبة في السوق فقال يا ارفع انظر ماذا وراءك فرجع يرفع مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال جارية تباع امها. فقال نادي لي الانصار المهاجرين فاجتمعوا - 00:25:56ضَ
وقال ماذا عليكم وقد وسع الله؟ انظروا هكذا يقول وقد وسع الله عليكم الا تفرقوا بين الجارية وبين ولدها فمنع امهات الاولاد. منع امهات الاولاد. هذا عمر رضي الله عنه من جميع من جملة - 00:26:16ضَ
اعماله الذي اختص به رضي الله عنه فكان الناس امتنعوا وهذا يدل على انهم كانوا على قلب رجل واحد في طاعته اولياء الامور في المسلمين هو ما يحل الحرام ولا يحرم الحرام. انما مشورة وانما يعني للمصلحة. وقد يجوز - 00:26:36ضَ
امير المؤمنين ان يمنع الناس بالشيء المباح. اما بالشيء الواجب لا يجوز ان يمنع. لكن مباح يجوز لك ان تأخذ ويجوز لك ان لا تأخذ ما هو كذا قيمنا من جانب واحد فهذا لا يكون محللا للاحرام. انما ايضا لما جاء علي رضي الله عنه فقال اجتمع رأي ورأي عمر - 00:26:56ضَ
الا تباعوا امهات الاولاد ثم رأيت ان تباع فكانت تباع في زمن علي رضي الله عنه روايات صحيحة. الحديث هذا ضعيف على كل حال قالوا ان هذا ما يعني محل الذين تعرفون ان شروح الحديث يشرح الشارع - 00:27:16ضَ
فلا فرض انه لو كان صحيا. وعلى هذا قالوا ان هذا محمول فيما في البيع والشراء والهبا. فاذا وهب انسان جاري جارية فينبغي ان يهبى معها ولدها عيدا سواء كانت بنتا له او ابنا كذلك اذا باع - 00:27:40ضَ
اما في الطلاق وغيرها تعرفون ان هذه مسائل معروفة اذا كانت البنت مرأة يعني طلقت وتزوجت فلا تستحق الحضانة الا اذا رضي الزوج الجديد ويحصل التفريق وهذا وارد. ولذلك الحديث اولا ضعيف. ثانيا خصصوه بما - 00:28:00ضَ
اذا كان بالبيع اه والشراء والهبة للجواري ثم قال حدثنا قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. ظعفوه وهو ضعيف فيما يظهر للانقطاع بين عبدالرحمن الحبلي وكذلك ضعف في حيي ابن عبد الله المعافري. نعم - 00:28:20ضَ
اه شو الحديث هذا هذا الحديث نفسه انا اذكر انه صححه لكنه الانقطاع حاصل بين ابي عبدالرحمن الحبلي وضعف حيي بن عبدالله المعافري. ما ندري تحسينه ايش هو؟ تذكرون شيء. اظن في الارواء موجود نعم انظروا اذا كان عندكم - 00:28:44ضَ
ثم قال قدسنا الحسن بن خز قزعة انه قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي نعم ما رجع راجع عنه او رجع عنه انا اذكر انه من من المراجعات حصل هذا انه تراجع عنه - 00:29:14ضَ
قال حدثنا الحسن ابن قزع جزاك الله خيرا بس حققوا وغدا يكون ان شاء الله اذا قدر الله الامر واضح ان شاء الله حققوا انه لماذا ساحها او محسن قال حدثنا الحسن ابن قزعة انه قال اخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد ابن سلمة عن الحجاج وابن صدوق كثير القتل - 00:29:36ضَ
عن الحكم ابن ميمون ابي شبيب صدوق الا انه لم يلق عليا رضي الله عنه ويروي عن اليه الميمون حكم ابن عتيبة الميمون ابن ابي شبيب ميمون ابن ابي شبيب صدوق بذاته الا انه لم يلقى - 00:29:58ضَ
ابن ابي طالب رضي الله عنه ومن شرط الصحيح ان يكون متصلا ففقد شرط الاتصال. قال وهب لي علي رضي الله عنه يقول وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبيت احدهما فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما - 00:30:18ضَ
قال غلامك واخبرته وقال رده رده. لاجل هذا وهناك حديث ثالث ايضا اذكر انه كان صححه او شيخ آآ الالباني ترون هنا قصة من فرق وهنا قصة اخرى وقالوا انه شاهد له شاهد له اظن هو هذا - 00:30:38ضَ
السبب الذي انا اذكر لكنه انظروا المراجعات ايضا نعم قال ابو عيسى اه لكنه لا يكون اه حراما بما نام يعني بهذا الوعيد من فرق بين الوالدة وولدها لو هكذا لكان ابو بكر رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تباع الجواري هكذا. وابو بكر ما كان ليقر وما هو السحابة - 00:31:01ضَ
على امهات الاولاد وتفريق الجواري. لما جاء عمر رضي الله عنه هذا نفسه دليل على جوازه فيكون الحديث في هذا الضعف ومع الضعف قد يكون منكرا والله اعلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. والغريب يعني ليس له الا اسناد واحد كانه يقول لكنه حسن اه بمعنى - 00:31:27ضَ
يكون قويا الرواية الروايات يكونونها الرواة يكونون سقات او صدوقين. وفيه لا شك اذا قلت رجاله الحكم الدقيق على هذا الاسناد رجاله ما بين ثقات وصدوق الا ان فيه علة الانقطاع. او رجاله ثقات - 00:31:53ضَ
يكون سماه الترمذي الا انه اذا كان ينقطع لا شك انه مهما كان الرجال ثقات فالانقتال او شرط من شرط عدم الانقطاع شرط الحديس. والانقطاع علة في تغريفه او ثوب في تغليف الحديث - 00:32:13ضَ
ويقول اه وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع. ورخص بعض اهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا بين - 00:32:33ضَ
الذين هكذا قال بين المولدين الذين هم مولدان الذين ولدوا عندكم نسخة اخرى اين المولدات الذين ولدوا هكذا اي ولدنا في ارض الاسلام والقول الاول اصح وروي والقول الاول واسع كأنه يقول رخص بعض اهل العلم في التفريق وعدم التفريق هو الاصح هكذا لا يباع ولا - 00:32:49ضَ
وروي ان ابراهيم النخي انه فرق بين والدة وولدها في البيت فقيل له في ذلك قال اني قد استأذنتها في ذلك ورضيت ورضيت لا شك انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى - 00:33:15ضَ
آآ ان تؤخذ افراخ الطير ما هو كذا لما اخذوا وكانت ترفرف عليها وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ترد الى عشاشها فكيف لا شك انه ارحم الناس اكثر. وهذا المعنى هو ليس مانعه للتحريم الا ان الافضل والله اعلم انه - 00:33:34ضَ
على قدر على قدر ما يستطيع الانسان لا يفرق بين الوالدة وولدها. نعم وكثير من الناس يصبر على امراض سيئات الخلق لاجل ولدها ايضا. تقول الاولاد يضيعون كذا. فهذا المعنى ينبغي ان يشيع بين - 00:33:57ضَ
يكون افضل لكن التحريم بالنظر بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد ابي بكر والصحابة متوافرون. لا يقال انه حرام وارتكبوا حرام. نعم يعني هو هذا ينافي رحمة الاسلام لكنه اشياء قد يكون الان نفسها الجواري والاولاد - 00:34:12ضَ
في الغزوة وانت على كل حال اذا فتح الله عليك وعلى المسلمين فربما ولدها انفصل وامها سبيت اليس هذا هذه تكون سبي انجازا ان تكون عندك وولدها ايا كان. فهناك على كل حال هذه الادلة تدل على انه ليس حراما - 00:34:49ضَ
وكما تموت المرأة الام والولد وكذا يكون تفرق فلابد ان تصبر او يصبر نعم والتحليل والتحريم يحتاج الى حديث واضح لابد فيها. نعم يقول هنا ايضا من من اه كذلك قال اه هنا الشوكاني له كلام رحمة الله عليه وفي قال - 00:35:13ضَ
وقد اختلف في انعقاد البيع. يعني اذا كان وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهما التفريق بين الصبي في البيت كذا في وكذا في غير البيع كالهبا. قال الشوكاني في احاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الاخوين. اما بين الوالدة وولدها - 00:35:38ضَ
فقد حكى في البحر عن الامام يحيى يعني في مذهب الزيدية انه اجماع حتى يستغني الولد بنفسه وقد اغترب بانعقاد البيع. وذهب الشافي الى انه لا يناقض. وقال ابو حنيفة هو قول للشافعي - 00:35:59ضَ
انه ينعقد البيع وقد ذهب بعض الفقهاء الى انه لا يحرم التفريق بين الاب ولابنه. واجاب عن ذلك صاحب البحر بانه مقيس على الام ولا يخفى ان حديث ابي موسى المذكور في الباب يشمل الابى فالتعبير عليه ان سحى اولى من التعويل القياس - 00:36:16ضَ
اما بقية القرابة فذهبت يعني الاخ هناك حديث ضعيف ايضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولديه وبين الاخ واخيه. هذا كله في الحقيقة لم يصح في هذا الباب. فالقول بانه يكون التحريم مبنيا. على حديث لم يصح ليس يستقيم - 00:36:36ضَ
نعم. وهناك كلام طويل في هذا الباب يمكن ان تنظروا ان شاء الله ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد ويستغله اي يستعمله - 00:37:01ضَ
يذبح فيه او يأخذ منه الغلة ثم يجد به عيبا ماذا يفعل؟ في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا قال هذا يدخل في كل شيء او في كل متاع اشتراه ففيه وجد عيبا. فخيار العيب هذا معروف - 00:37:18ضَ
الشرط وغيره خيار العيب. اذا ظهر العيب وكان العيب قبل الشراء. ولذلك التدليس لا يجوز الغش لا يجوز يجب ان يخبر ان به او ان بها عيبا. فاذا كان ظهر العيب فيما بال فله حكمه - 00:37:41ضَ
حتى المسرات مر بنا من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسك وان شاء ردها وساعا من وخيار العيب يعني ماذا يفعل؟ قال حدثنا محمد المثنى انه قال حدثنا عثمان ابن عمر - 00:38:01ضَ
عثمان ابن عمر ابن فارس العبدي هذا وابي واو هذا واو لكنه في اتباعه ظمها ما رأوا خطأ واو عطف هذا عثمان ابن عمر وهو عثمان ابن عمر اه ابن فارس العبدي وابي وابو عامر العقدي. ابو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو - 00:38:22ضَ
وعمرو العقدي يعني يكون لمحمد المثنى هنا شيخان عثمان بن عمر لابن فارس وابو عامر العقدي كلاب يروي عن ابن ابي الذيب محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي زيد الفقيه عن مخلد ابن خفاف مخلد ابن خفاف وهو مستور - 00:38:45ضَ
مقبول عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان ان الخراج بالظمان اه ما استغله وما استفاد وما خرج منه من الربح فهو مقابل باء للابر او باء بمعنى - 00:39:05ضَ
فهو بدل الظمان. ما معنى هذا؟ والحديث جاء من طرق اخرى ايظا وهو موجود في كلام الفقهاء ومستعمل وآآ مستدل به هو حديس حسن او صحيح والخراج بالزمان يعني اشترى ابدا - 00:39:27ضَ
ووجد فيه عيبا واذا كان هذا العيب لاجل هذا العيب يجوز ان يرده. لكن لا يقولن ثلاثة ايام اربعة ايام انت استفدت منه كان يتكسب لك او استخدمته بدلها او اعطني بدل هذه الخدمة. لا لا يجوز له ان يقول لماذا؟ لانه لو كان تلف مات العبد - 00:39:47ضَ
مات العبد في هذه الاثناء قبل الرد فيكون موته وضياؤه يكون في حق المشتري فلما كان هو يخسر فهنا يربح ايضا اذا كان باقيا سليما ويرده لا مقابل له لا مقابل له. لان كان به عيب وانت دلست واخفيت عيب هذه السلعة. فانت الذي - 00:40:14ضَ
فالخراج اي ما استغله وما استفاد منه وما استخدمه كله يكون بدل ما اذا تلف اذا مات او كذا فيكون كونوا موتا في اهم الحق المشتري ما دام كان هذا عليه بهذه الصورة يخسر فيربه ما ربح فهو بملكه لا يجوز للبائع الذي - 00:40:43ضَ
يرد اليه ان يطلب بدله. القراج بالزمان وهذا به الفقهاء قضاة الاسلام ايضا شريح وغيرهم وفي هذا الباب كتاب آآ مهم جدا اقضيته النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ابنة الله وكذلك اللواء ابن خلف - 00:41:07ضَ
اخبار القضاة نعم تنظرون فيها ان شاء الله. قال الطيبي رحمه الله بالظمان متعلقة بمأذوف تقديرها الخراج. مستحق بالضمان اي بسببه وقيل والمضاف مهذوف اي منافع البيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الظمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته - 00:41:31ضَ
ومعونته ما دام كان يطعمه ويكسوه الى اخره. ولو استغله واستفاد منه او تكسب وجاء له بشيء فهذا كله بدل لو كان قلبه فكان ظامنا هو نعم قوله آآ ثم بعد ذلك قال قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند - 00:41:54ضَ
للعلم قال واخرجه الترمذي بعد هذا بسند اخر صححه يأتي الحديث وقال الحافظ في بلوغ العلم بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة وظعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود - 00:42:22ضَ
وابن حبان والحاكم وابن القتان قال حدثنا الحديث الثاني هو هذا قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عمر ابن علي المقدمي. عمر ابن علي ابن مقدم المقدمي ان هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها - 00:42:38ضَ
في الظاهر ثقات اثبات الاتصال واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة رضي الله رحمه الله - 00:42:58ضَ
ابو عيسى وقد روى مسلم وخالد الزنجي هذا الحديث الحشام ابن عروة يعني متابعا لعمر ابن علي المقدمي. لان عمر ابن علي المقدم يروي الهشام. وقد روى مسلم ابن خالد الزنجي هذا الحديث - 00:43:17ضَ
هشام ابن عروة ورواه جرير اي جرير ابن عبد الحميد عن هشام ايضا. وحديث جرير يقال تدريس دلس فيه جرير لم يسمعه منه هشام ابن عروة لكنه بجانب الاحاديس يقويه جاز آآ - 00:43:33ضَ
الاستشهاد به وقال الترمذي وتفسير الخراجب الضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك من مال لو هلك هلك من مال المشتري لا يجوز للمشتري ان يرجع الى ولو - 00:43:53ضَ
به عيبا يرجع الى البائع ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالظمان ولعلك تأتي وتقول ان هذا الحديث يخالف ما جاء في احاديث المسرات ما هو كذا حديث المسرات انه يعني من - 00:44:15ضَ
او فلماذا يرد من تمر؟ نقول هذه اصول خاصة كل حديث عسل والفرق بين اهل الرأي واهل الحديث انهم ينزلون كل حديث مثل قاعدة عامة الواقعة اذا وقعت في مثل هذا فيكون له حكم. اما في مسائل اخرى غير منصوص عليها - 00:44:34ضَ
القائد الاخراج بالضمان. بالضمان نعم هذا ايش اين الغنم والغرم له غنمه وعليه غرمه نعم يأتي الظاهر قريب من هذا المعنى نام واستغرب محمد ابن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن علي المقدم قلت تراه تدليسا؟ قال لا - 00:45:01ضَ
لماذا يعني استغرب لعله رأى ان هذا ليس من رواية عمر ابن علي لكنه الترمذي رحمه الله ايضا كانه لما سمع من شيخه هذا الكلام بما يشهد له ويقويه. فعمر ابن علي ابن مقدم المقدم لو كان هو المنفرد. والحديث كان غريبا مداره عليه - 00:45:35ضَ
كان يأتي كلام الامام البخاري رحمه الله انه لم يسمع هذا الحديث منها او شيء من هذا النوع وقالت رواه خالد الزنجي وكذلك حديث جرير. كل هؤلاء يشهد بعضهم لبعض ويقويه. فيكون الحديث صحيح - 00:45:58ضَ
وهو على قاعدة وصول الحديث صحيح نعم ثم بعد ذلك ينقال بعض ما جاء في الرخصة في اكل الثمرة للمار بها. قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب ثقة قال حدثنا - 00:46:17ضَ
يحيى ابن سليم الطائفي صدوق فيه ضعف او صدوق في يهم كثيرا ولكنه ان شاء الله له متابعة عن عبدالله بن عن عبيد الله بن عمر وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري - 00:46:34ضَ
وهو ثقة اخوه عبد الله هو الضعيف النافعي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنا ولا يتخذ خبنة. الخبنة اي لا يجمع في طرف ثوبه ويحمله. يأكل ما يأكل اذا مر ببستان - 00:46:54ضَ
هذا الحديث كذلك جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتخذ خونة فعليه عليه غرار او بهذا اللفظ جاء بحديث بلفظ اخر. نعم. ومن اتخذ قبلة فعليه اللفظ غرامة - 00:47:15ضَ
وبعضهم قالوا فعليه غرامة وعليه التعزير ايضا وفي الباب لكن الحديث جاء فيه اذا كان محتاجا او غير محتاج بعضهم قال اذا كان محتاج جاز له ان يأكل ولكنه لا يحمل - 00:47:37ضَ
وبعضهم قال حتى لو كان اراد التفقه ومر بالبستان بشرط الا يكون بستان آآ مغلق بابه مصورا بالسور ولا يقبض ولا يدخل وهذا معروف على كل حال اذا كان محصنا لا يجوز ان يدخل لكن اذا كان مفتوحا - 00:47:54ضَ
فيجوز له ان يأكل على قدر ما يشتهي لكنه لا يحمل منه شيئا للمستقبل ولا يتخذ خبنة لفظ الحديس الذي جاء في من دخل حائط وليأكل ولا يتخذ خبلة جاء في انا اذكر انه - 00:48:14ضَ
آآ جاء لكنه فمن فمن خرج منه بشيء فعليه غراما. ومن خرج منه بشيء فليه لفظ الحديث ذكر هنا لكنه قالوا آآ بدأوا يقولون لا يحل مع امرئ لامرئ مسلم الا بطيب من نفسه. قالوا لا يجوز لكن اذا كان - 00:48:39ضَ
في الحقيقة هناك بالبلاد انه قد يكون عرف اذا كان الموسم يا رسول الله فالتمر يصاب من في اكمامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ايوة ليس على عقله - 00:49:01ضَ
ليس على اكل سبيل ليس على اكل سبيل من اتخذ خمرة غرم مثل ثمنها وعوقب ومن اخذ شيئا منها بعد ان اوى اي نعم بعد من اوى بعد ما اوى - 00:49:18ضَ
الى مربد او جرين اللفظة جرين ايضا جاء في حديث اخر او كسر عنها بابا فبلغ ما يأخذ ثمن المجنة فعليه القتل بعد ما الجنين او يكون مغلقا عليه الباب وكسر الباب صارت سرقة سرقة فعليه القطع اما اذا - 00:49:33ضَ
اتخذ خبنة ضرب مثل سمنها عليه غرامة ووقب تعزيرا. فهذا الحديث له طرق من هذا المانع لا ائمتنا رحمة الله عليهم فبدأوا يقولون ان هذا لابن السبيل الذي قد انقطع به انقطعت به - 00:49:55ضَ
ولا يمكن وذهبت عنه دراهمه لا يمكن ان يشتري ولا عنده شيء. فخاص بابن السبيل. نعم ومن خرج عليه بالسيف وعليه غرامة. نعم وليس في وعوقب والعقوبة نعم. فاذا العقوبة زاهد تعزير وليس القطع. انما القطع اذا كان في الحرز كما قال لان هذا ليس من الحرز. فمن كسر الباب - 00:50:15ضَ
او اواه الجريم هنا يكون مثل شيطان مثل شيطان الذي جاء عند ابي هريرة رضي الله عنه نعم والحاصلة على كل حال ان شاء الله اذا اكل ولو تفقها وليس احتياجا ان شاء الله اذا كان البستان مفتوح فجاز له - 00:50:44ضَ
لكنه لا يجوز ان يجمع ويخرج بشيء منه. خلاصة الكلام في هذا ان شاء الله هذا هو نام اه ثم قال هنا اه بعض ما جاء في النهي ان سني - 00:51:04ضَ
قالوا الثني وحتى اذكر انه في غريبه ها قال وفي الباب قال هذا حديث غريب قال هذا حديث حسن ولا يتخذ خبنة في الباب عن عبدالله بن عمرو وعباد ابن الشرهبيل ورافع بن عمرو عمير مولى ابي اللحم. ذكر عن عبد الله بن عمر اخرجه ابو داوود في اللقطة - 00:51:25ضَ
الزكاة وابن ماجة والترمذي في هذا الباب. وهي اسانيد هي بعضها صحيح. وعباد ابن شرحبيل اخرجه ابو داوود ابن ماجة وراه في ابن عمر اخرجه ابو داوود ابن ماجة وعمير مولى ابي اللحم كل هذه يقويها ويزيد قوتنا لها قوة ولا - 00:51:58ضَ
نعم ان شاء الله ثم قال حدثنا هذا الثالث انظروا عمرو ابن ها حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه الا من حديث ابن سليم وهو فيه بعض كما ذكرت لكم وقد رخص فيه بعض اهل العلم لابن السبيل في اكل الثمار وكرهه بعضهم الا - 00:52:18ضَ
نعم ثم قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا الليث عن ابن عجلان وهو محمد اه عن ابن نجران ومحمد ابن عجران انابيه عن جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن - 00:52:43ضَ
ثمر المعلق الثمر او الثمر المعلق او الثمر المعلق هكذا قال من اصاب منه من ذي حاجة غير فلا شيء عليه. فلا شيء عليه قال ابو عيسى هذا حديث حسن هكذا قال - 00:53:11ضَ
ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حورية الخزاي ثقة قال حدثنا الفضل ابن موسى والصينان ثقة عن صالح بن ابي جبير صالح ابن ابي جبير هذا مجهول عن ابيه ايضا ابو جبير قال انه مجهول عن رافع ابن عمر قال كنت ارمي نخلة - 00:53:31ضَ
الانصار كنت ارمي كانه يرمي فيه ليسقط بعض الثمار فاخذوني فذهبوا بي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع قال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله وارواك. الهديز بهذا اللفظ ضعيف - 00:53:52ضَ
لو كان صح هذا الهدي كان يقول حتى في حالة الجو يعني لا يأكل الا ما وقع والظاهر والله اعلم يعني البصلة ترجع الى العرف ايضا اذا كان العرف لا يجيز - 00:54:14ضَ
ويحرم شيء فقد يكون له حكم والله اعلم. الا اذا احيا حرفا المدينة ارف عهد النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يمرون يأكلون ولا لا يكون عليهم فيه غرامة والله اعلم. نعم - 00:54:30ضَ
الله المستعان. ولذلك جاء الاختلاف بين العلماء قالوا لا يجوز الا باذن لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب من نفسه كان محتاجا او كان محتاجا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجوع قال لا ترمي. الذي يظهر والله اعلم اذا كان محتاجا - 00:54:49ضَ
جوعا شديدا جاز له ان شاء الله ان يأخذ ولو بالرمي على قدر ما يسد به رمقه نعم ثم قال بعض ما جاء في النهي عن قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب - 00:55:09ضَ
هذا باب ما جاء في النهي عن الدنيا وقيل انه ثني ايضا على وزن الثريا هكذا. والمقصود منه ان يستثني شيئا غير معين. فالنهي يأتي يبيع الشيء او يبيع مجموعة الشيء ويبيع ويستثني منه واحد - 00:55:26ضَ
زاوية اثنين غير مسمى وهذا لا يجوز والنهي عن الثنية. لكن اذا استثنى ومعلوما جانبا معلوما من بستان الا اربعة اشجار من الجهة كذا وكذا فهذا ان شاء الله. قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي - 00:55:46ضَ
اخبرنا عباد ابن العوام انه قال اخبرنا سفيان ابن حسين هذا سفيان ابن الحسين ثقة الا ان رواياته عن الزوري في بعض الضعف لعلكم تعرفون. نعم. واما هنا عن غير الزهري فاذا حديسه صحيح. عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه هو عطاء بن ابي رباح. ليس - 00:56:09ضَ
عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثني الى الا ان تعلم المحاقلة اي بيع يأتي تفسيرها وقد مضى ايضا وهو انه يبي الزرع - 00:56:34ضَ
قبل ايش اللفظ الذي جاء فيه قبل ان يدرك؟ قبل ان يدرك او قبل ما ينضج فلا يجوز. لانه في هذه الحالة اذا تلف يطلق كله لا يبيع الا اذا كان قد اشتد حبه كما جاء في الروايات الاخرى - 00:56:57ضَ
والمزابنة ايضا المزابنة ان يكون يبيع تفسيره ماذا مضى فيه؟ مزامنة انه يبيع اه الثمر من من تمر من تمر جاف نعم التمر بالرطب لكنه جاز كما جاء في الاحاديث الاخرى فيما دون خمسة اوسط. لا يجوز - 00:57:16ضَ
زيارة انما هو لاجل التفقه اكل الرطب فهي على رؤوس النخل تقديرا هذا يقدر بكذا اذا جف يعني اربعة اسع او خمسة اسعف فيعطي صاحب التمر الجاف صاحب الشجر ويترطب وياكل رطبا ويأتيه بدره جاز على قدر الاكل ليس للتجارة. نعم - 00:57:44ضَ
والمزامنة والمخابرة نفس الشي بمعنى انه يبيع الارض يبيع الزرع قبل ان تدرك يكون قائما السنبلة لم يدرك ولم حبه فلا يجوز. وقيل المخابرة انه يعطي الارض ببعض منها ان يبيع احد ويقول جزء من منك اه جزء منها لك وجزء منها لي على ما يتفقون. هذا كان في اول الامر منهي - 00:58:13ضَ
لما كان الناس بحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في روايات من كان له ارض فليزرعها او زريعها اخيها ولا يكريها لا يكريها. فكان منهيا في اول الامر ثم بعد ذلك جاز كما جاء في حديث رافع ابن خديجة - 00:58:41ضَ
نفسه نعم ونهى عن الثنيا ان يستثني شيئا ما مجهولا الا ان تعلم اذا كانت المستثناة معلومة اذا كانت اشجار اذا كانت الجهات او كذا باي شيء يكون حتى لا يكون مسار خلاف بين المسلمين. نعم - 00:59:02ضَ
ثم قال بعض قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من هديس يونس ابن عبيد عن جابر رضي الله عنه وهذا الذيس اخرجه مسلم بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم الثني الا اذا بزيادة - 00:59:25ضَ
الا ان تعلم. نعم ثم قال باب ما جاء في كراهية حتى يستوفيه. ما معنى يستوفيه؟ فسروه بمعنى يقبضه. اذا كان يشتري الطعام قبض يكون باي شيء هل ينقله الى مكانه؟ هذا باء مسألة. هذه مسألة لا انتبه شيئا حيث اشتريته حتى ينقله - 00:59:48ضَ
الناس الى امكنتهم او بمعنى يقبضه اي يجري فيه السعيان اوسعاني - 01:00:11ضَ