الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله شرعت التيمم شرع تيمم اي اذن الشرع به ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فيشمل كل ما جاءت به الشريعة من واجب - 00:00:00
او مستحب فقوله شرع اي اذنت به الشريعة اما على وجه الوجوب فيما يجب له الطهارة او على وجه الاستحباب فيما احب له الطهارة ولهذا قال المصنف رحمه الله في بيان معنى شرع التيمم اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل له - 00:00:22
وسنة لما يسن له ذلك. ولهذا قول القائل يشرع كذا اي ان الشريعة جاءت به دون تعيين لمرتبته في الشريعة من وجوبنا واستحباب. فلو قال هذا العمل مشروع يعني جاءت به الشريعة. وقد يشمل المباح فما اباحته - 00:00:42
الشريعة فهو مشروع لكن يختلف المباح عن الواجب والمستحب في انه لا يقال في المباح مشروع الا ما نص على اباحته كقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فهذا جاء بها الشرع والاذن وكقوله تعالى احل لكم صيد البحر - 00:01:02
طعامه لكن ما عدا هذا مما الاصل فيه الاباحة لا يقال انه مشروع بعينه بمعنى لا يوصف بانه مشروع لعدم النص على اباحته اذا المشروع يطلق على الواجب وعلى المستحب وعلى المباح الذي جاءت الشريعة بالنص على حله واباحته. قال رحمه الله - 00:01:22
هو جوابه اذا من قوله اذا دخل وقت الفريضة. هذا بيان ان قوله شرع التيمم جواب الشرط المتقدم وانما نص عليه المصنف رحمه الله لبعد الشرط وفعله عن الجواب فان قوله رحمه الله شرع تأخر كثيرا - 00:01:42
عن الشرط وفعله فنبه اليه بقوله رحمه الله وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة ثم انتقل مؤلف ان الله الى ما يلزم لتحصيل الماء. فقال رحمه الله ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل او زائد - 00:02:02
كسيرا فاضل على حاجته واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. هذه المسائل كلها دائرة على بيان ما يتحقق به وجود الماء. ودليل - 00:02:22
الى هذه الوسائل كلها ما هو معلوم من القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فقوله يلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثله لان بهذا يتحقق ما امر الله تعالى به من الغسل في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. فالغسل بالماء ويلزم تحصيل اسباب ذلك ومن ذلك - 00:02:42
ما ذكره في هذه الصور وهذه المسائل قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل اي ما يباع به مثله في العادة او زائد يسيرا يعني او بثمن زائد على ثمن المثل يسيرا. فان كان زائدا كثيرا - 00:03:07
فانه لا يلزم الشراء في هذه الحال. وقوله فاضلا عن حاجته هذا قيد ثان في الثمن. القيد الاول بان يكون بثمن مثل او زائد يسيرا. ثاني ان يكون فاضلا عن حاجته. واذا قال فاضل عن حاجته فلو - 00:03:27
انا مما تتعلق به حاجته او حاجة من يمونه على نحو ما تقدم فانه لا يجب عليه بذله. فان لم يجده بالثمن ووجد له بالطلب والجلب فينبغي اخذ اسباب ذلك. ولهذا قال واستعارة الحبل والدلو اي يجب استعارة - 00:03:47
الحبل والدلو فيما اذا كان يحتاج الى اخراج الماء من بئر ونحوها. فيجب تحصيل الادوات التي يتمكن بها من الماء وهذا مشروط بان لا يكون في ذلك منة. فان كان في ذلك منة فانه لا يجب. قال وقبول ما الماء قرضا - 00:04:07
وهبة اي ويلزم من وجبت عليه الطهارة قبول الماء اذا بذل له قرضا بان يرد بدله او هبة بان يأخذه بلا عوظ مجانا لكن في كل هذه الصور يقيد ذلك بما اذا لم يكن عليه ظرر - 00:04:27
بمنة ونحوها. قال وقبول ثمنه قرضا اي ويلزمه قبول ثمنه اذا كان يحتاج الى شراء قرضا. وفي هذه المسألة وهو قبول ثمنه قرضا لم يشترط الفقهاء فقهاء الحنابلة الا يكون فيه منة لانهم قالوا لا منة في القرن اذ ان القرض اخذ مال يرد بدنه - 00:04:47
فلا منة للمقرظ لكونه يعتاب عما بذل بالبدل. وعلى كل حال آآ قد ترافق قد يرافق القرض منا فاذا كان كذلك فانه لا يلزمه الاقتراب. ولا قبول ثمنه قرضا. قال اذا كان له وفاء - 00:05:09
هذا قيد في قبول ثمنه قرضا وكذلك قبول الماء قرضا. اذا كان يمكنه الوفاء. قال ويجب بذله لعطشان اذا كان معهما فانه لا يلزمه ان يمنعه من عطشان لاجل طهارته اي لاجل ان يحفظه لطهارته. فعلم من هذا انه لا - 00:05:30
يجوز له بذله لغير العطشان اذا كان سيفظي الى عدم الماء فهو اولى بالماء من غيره لانه لم يذكر الوجوب جيبوا وجوب البذل الا اللي عطشان واما من عدا العطشان فانه لا يجب بذله له واذا كان يفضي الى عدم قدرة - 00:05:50
على الماء فانه لا يجوز بذل الماء في هذه الحال. فقوله يجب بذله لعطشان. المراد بذل الماء لان من احتاج الى ما لازالة العطش فهو قد احتاج اليه الانسان الضرورة. فلا يجوز حبس الماء عنه لما فيه من اذهاب العطش الذي قد يفضي - 00:06:10
الى الهلاك. وقوله ولو نجسا يعني ولو كان الماء فيه شيء من النجاسة. وذلك ان العطشان قد يشربه ظرورة لدفع الهلاك ثم قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره. الان انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة جديدة. وهي مسألة - 00:06:30
العجز الجزئي المسائل التي قدمت كان فيها البحث عن العجز الكلي عن الماء فانه ينتقل الى التيمم في الحال على نحو ما تقدم من شروط. اما اذا عجز عن الماء جزئيا بمعنى لم يعجز عنه بالكلية - 00:06:50
بل وجد ماء لبعض اعضاء طهارته. فما الذي يلزمه؟ هذا ما ذكره المؤلف في هذه المسألة فقال ومن وجد ما ان يكفي بعد طهر من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله. اي من وجد ماء يحصل به تطهير بعض اعضاءه سواء كان - 00:07:10
ذلك في حدث اصغر او في حدث اكبر. فان الواجب عليه ان يستعمل الماء. هذه المسألة فيما يتعلق بالعجز الجزئي واتى بها بعد الفراغ من احكام العجز الكلي. فاذا وجد ماء يكفي بعض اعضاء طهارته سواء في حدث اكبر او في حدث اصغر. فان الواجب عليه ان - 00:07:30
يستعمل الماء الموجود فيما يستطيع من اعضاء الطهارة في الحدث الاكبر او في الحدث الاصغر. حتى اذا انتهى الماء فانه يتحقق عند ذلك عدم وجوده. فيصدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فيصير الى التيمم - 00:07:50
ثم بعد ذلك وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا فرق في ذلك بين الحدث الاصغر والاكبر. فمثلا لو كان عنده ماء قليل في غسل وجهه ويديه ومسح رأسه فانه يفعل ذلك وبه يكون قد فقد - 00:08:10
الماء فيتيمم عن غسل قدميه هذا في الحدث الاصغر. واما في الحدث الاكبر فيغسل ما شاء على نحو ما ذكر المؤلف مفهوم كلام المؤلف انه يغسل في الحدث الاكبر ما شاء. ففي الحدث الاكبر يغسل ما شاء من بدنه ويتيمم - 00:08:30
عما بقي فمثلا يغسل شقه الايمن او يغسل اعلى جسده او اسفل جسده ثم يتيمم هذا الباقي والقول الثاني وهو الاقرب الى الصواب انه في الحدث الاكبر يغسل مواضع الوضوء - 00:08:50
معنى انه يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس والقدمين فان فضل من الماء شيء بعد ذلك غسل به ما استطاع من جسده. لكن يقدم هذه الاعضاء لان ذلك ما امر به النبي - 00:09:10
صلى الله عليه وسلم في غسل الميت حيث قال وابدأن بمواضع الوضوء منها هذا واحد ولانه يشرع الوضوء لتخفيف الحدث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم الجنب امر بالوضوء وذلك تخفيفا الجنابة. والثالث انه من السنة - 00:09:27
في الغسل البداءة بمواضع الوضوء. فلا يسوى بقية اجزاء الجسم باعضاء الطهارة الصغرى. بل يبدأ فيما اذا عجز عن الماء لكل بدنه في الحدث الاكبر يبدأ بمواضع الوضوء. ثم سلمى بقي بعد ذلك قال رحمه الله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث - 00:09:47
بعد استعمالها اي اذا كانا عنده ماء قليل. قال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم ماء للحدث بعد غسلها. اي اذا كان على بدنه نجاسة في اي موضع من بدنه. وهو محدث سواء كان حدثا - 00:10:17
اصغر او حدث الاكبر. غسل النجاسة اي بدأ بازالة الخبث. وتيمم للحدث بعد غسلها. اي بعد غسل النجاسة. وهذا لان التخلي عن النجاسة اكد من رفع الحدث. اذ ان النجاسة شيء عيني. والحدث امر معنوي. فازالة - 00:10:37
الخبث مقدمة على رفع الحدث. سواء كان الحدث اصغر او كان الحدث اكبر. وذلك لكون ازالة الخبث اكل من رفع الحدث فازالة الخبث ازالة لامر عيني. واما رفع الحدث فهو ازالة لوصف - 00:10:57
والعين ازالته اكد. التعليل الثاني ان النص ورد بالتيمم في تفعيل الحدث ولم يرد النص بالتيمم لازالة الخبث وانما ذلك بالالحاق. ولهذا قالوا يستعمل الماء بازالة الخبث ويتيمم لرفع الحدث. ولان الله تعالى امر بتطهير الابدان. فقال تعالى وثيابك فطهر والرجز - 00:11:17
ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه يعني وكذلك الحكم فيما اذا كانت النجاسة في ثوبه فانه يبدأ بازالة الخبث ثم اذا انقضى الماء تيمم لرفع الحدث. وهذا كله مبني على ان - 00:11:47
التيمم له مدخل في ازالة الاخباث. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان التيمم لا مدخل له في ازالة الخبث وازالة النجاسة. لعدم الدليل اذ ان الدليل انما ورد في الطهارة من الحدث لا في الطهارة من الخبث. ثم قال رحمه الله - 00:12:07
جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له. طيب يقول رحم الله من جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له. هذه صورة من صور العجز عن استعمال الماء. وهي من صور العجز - 00:12:27
الجزئي هذي ثاني صورة يذكرها المؤلف رحمه الله من سوء العجز الجزئي. الصورة الاولى من العجز الجزئي عجز حقيقي بعدم من الماء. فاذا وجد ما يكفي بعض اعضاء طهارته عجزه عن الباقي عجز حقيقي. واما في هذه المسألة - 00:12:46
عجز حكمي وليس حقيقيا لان الماء موجود لكنه لا يتمكن من استعماله. فقال رحمه الله ومن جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له فالحق العجز الحكمي بالعجز الحقيقي في الحكم. حيث اباح له التيمم فمن كان فيه - 00:13:06
جرح وتضرر بغسله او تضرر بمسحه فانه يتيمم له. وايضا قال ولما يتضرر بغسله من ما قرب منه فالحق به ما يتضرر بغسله مما قرب منه. فاذا عجز عن الغسل وهو امرار الماء على العضو وعلى المسح وهو - 00:13:26
امرار اليد المبتلة على العضو فانه في هذه الحال يسقط استعمال الماء غسلا ومسحا ويصير الى التيمم فيتيمم له ويدل له عموم الاية فان لم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله واذا كان جرحه ببعض - 00:13:46
قضاء وضوئه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب. ما تقدم هو فيما اذا كان الجرح الذي يتضرر بغسله ومسحه البدن في الحدث الاكبر فهنا يتيمم له ولا يراعى في ذلك لا ترتيب ولا موالاة. واما اذا كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه - 00:14:06
كان يكون جرحه مثلا في ذراع يده اليسرى. فانه في هذه الحال قال لزمه اذا توظأ مراعاة الترتيب. فيرتب كما امر الله عز فيبدأ بغسل الوجه ثم يغسل اليدين الى المرفقين فيبدأ باليمين وفي اليسار يغسل ما امكن - 00:14:26
من يده اليسرى وما لا يمكنه غسله ولا مسحه من يده اليسرى يتيمم له ثم يمسح رأسه ثم رجليه فيكون قد راعى في هذا الترتيب بين الاعضاء والموالاة. ولهذا قال فيتم له عند غسله لو كان - 00:14:46
صحيحا يعني لو قدر انه سليم لا مرض فيه ومراعاة الترتيب بالا يفصل فصلا يؤثر في صحة الموالاة فاعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. اي ويلزمه عند اعادة التيمم لكل وقت صلاة - 00:15:06
ان يعيد غسل الصحيح فلا يكتفي بالغسل السابق. اذا لم ينتقض الوضوء لان طهارة التيمم مؤقتة بوقت. فاذا انتهى الوقت وجب عليه التيمم واذا وجب عليه التيمم هل يقتصر في التيمم عن العضو الذي لا يمكن غسله ام يجب عليه اعادة غسل الصحيح - 00:15:26
والتيمم لما يعجز عن غسله؟ الجواب ان المذهب يجب عليه اعادة التيمم ويلحقه واعادة غسل الصحيح. هذا معناه قوله فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. والصواب انه لا يلزمه اعادة التيمم ولا - 00:15:46
اعادة غسل الصحيح لان التيمم يقوم مقام الوضوء كما سيأتي التقرير في مسألة هل التيمم مبيح ام رافع اذهب بناء على التيمم مبيح جعلوا طهارته مقيدة بوقت. قال ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله - 00:16:06
هذا بيان لما يتحقق به العدم الحقيقي للماء. متى يتحقق العدم الحقيقي للماء؟ هذه تتعلق بذلك فقال يجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله اي في موضعه الذي هو فيه سواء كان - 00:16:26
ذلك في حظر او في سفر سواء كان ذلك في سفر طويل او في سفر قصير. وبين معنى الطلب في رحله قال بان يفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه. فيبحث في مواطن وجود الماء المحتملة في مكان نزوله - 00:16:48
او في مكان اقامته او في موضع في موضعه الذي هو فيه وفي قربه يعني وفيما قرب منه وضابط ذلك العرف والعادة فان رأى ما يشك معه في الماء قصده يعني اذا كان في حالة طلب وجد ما اشتبه عليه هل - 00:17:08
فيه ماء او لا شك معه في وجود الماء فانه لا يقول الاصل العدم بل يجب عليه قصده. واذا قال فان رأى ما يشك معه في الماء قصده وهذه من المسائل التي يعمل فيها الشك ويقدم على اليقين فلو رأى شيئا شك اهو ما - 00:17:28
او لا فانه يجب عليه ان يقصده ما لم يتيقن انه ليس بماء. كان يتيقن انه سراب وذلك لتحقيق معنى العدم الذي ذكره الله تعالى في قوله فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ويطلبه يقول قصده - 00:17:48
فاستبرأه اي تيقن من عدم الماء فيه. ويطلبه من رفيقه اي ويلزمه ان يطلبه من رفيقه. ما لم يكن في ذلك منا فان تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه - 00:18:08
يعني ان لم يطلبه فلا يخلو من حالين ان يتيقن عدم الماء. يقول لا فائدة من طلب الماء لانه لا وجود له لكن ان لم يتحقق عدمه فانه لا يصح تيممه قبل التحقق من العدم. قال ويلزمه - 00:18:24
وايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا. فاذا دله عليه ثقة وهو قريب عرفا الموضع الذي ذكر فيه الماء قريب في العرف فانه يلزمه ان يسير اليه لتحصيله. قال رحمه الله ولم يخف فوت وقت ولو المختار. هذا قيد - 00:18:44
لوجوب طلبه بدلالة الثقة اذا كان قريبا. فان خاف فوت وقت ولو مختار في الصلوات التي لها وقت وقت اضطرار كالعصر او خوف فوت رفقة او على نفسه يخشى لو ذهب لطلب الماء - 00:19:04
على نفسه فانه في هذه الاحوال اذا وجد واحد من هذه الامور لم يلزمه الطلب. والا للزمه طلب بدلالة ثقة موضع الماء اذا كان قريبا. ثم قال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. ذكر هذه المسائل - 00:19:24
التي لا يباح معها التيمم. وذكر اباحة التيمم في احوال والان يذكر احواله التي لا يجوز فيها التيمم خوف فوات جنازة هذي هذي اول مسائل قال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة هذي اولى المسائل التي بين المصنف رحمه - 00:19:44
انه لا يباح التيمم لها وهي في هذه الصورة قد يقال انها من العجز الحكمي لان الصلاة على الجنازة يفوته فضيلة لا يمكنه ادراكها. وهي فيما اذا كان ذلك في الصلاة الاولى على الجنازة - 00:20:04
لانها فرض كفاية وهذه تحصل بمن يصلي اولا وهي فضيلة لكن هذا لا يسوغ له ان يتيمم صلت على الجنازة فلو حضرت جنازة وليس عنده ماء ولو اشتغل بطلب الماء فانه لا يتيمم حتى لو لم يشتغل بمعنى انه في - 00:20:24
كان لا وجود للماء فيه. متحقق انه لا ماء فيه. فانه لا يتيمم لاجل ان يصلي على الجنازة. والقول الثاني في المسألة انه اذا خاف فوت الجنازة فانه يتيمم والقاعدة في ذلك ان كل من لم يجد الماء في حال يخشى فوات الصلاة - 00:20:44
بحيث لا يمكنه ان يؤديها على الوجه الذي شرعت فانه يشرع له التيمم هذا مذهب الحنفية وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل صلاة تفوت بحيث انه اذا فاتت لا تقضى على صفتها فانه اذا لم يجد الماء - 00:21:04
يشرع له التيمم فيدخل في ذلك صلاة العيد بل يدخل في ذلك صلاة الجمعة فلو انه احدث وقت صلاة الجمعة ولو خرج ليتوضأ لفرغ الامام من الركعة الثانية قبل ان يدرك لاشتغاله بالطهارة بالماء فانه يتيمم - 00:21:22
في هذه الحال وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ولا وقت فرض بمعنى انه لا يتيمم خشية فوات وقت فرض ولم يفرقوا بين ان يكون في حال العذر او عدمه. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ان خشي - 00:21:42
خروج الوقت اذا اشتغل بالطهارة بالماء فانه يتيمم ويصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهذا فيه حث على الادراك - 00:22:02
والمبادرة الى ذلك. قال رحمه الله في بيان ما يستثنى مما يتعلق بخوف صوت وقت الفرض اذا طلب الطهارة بالماء قال الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت. اي لم يبقى من الوقت الا قدر فعل الصلاة - 00:22:17
الحال يتيمم ويصلي لانه معذور. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعدها. اي بعد الوقت. الحالة الثالثة او علمه قريبا علم الماء قريبا. وخاف فوت الوقت ان قصده. هذه ثلاث احوال اجاز - 00:22:37
فيها الاصحاب الصلاة بالتيمم خوف خروج الوقت. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان كل ما يخاف معه موت الوقت اذا اشتغل بالطهارة بالماء فانه يبيح التيمم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على قول من باع الماء - 00:22:57
ووهبه - 00:23:17
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله شرعت التيمم شرع تيمم اي اذن الشرع به ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فيشمل كل ما جاءت به الشريعة من واجب - 00:00:00
او مستحب فقوله شرع اي اذنت به الشريعة اما على وجه الوجوب فيما يجب له الطهارة او على وجه الاستحباب فيما احب له الطهارة ولهذا قال المصنف رحمه الله في بيان معنى شرع التيمم اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل له - 00:00:22
وسنة لما يسن له ذلك. ولهذا قول القائل يشرع كذا اي ان الشريعة جاءت به دون تعيين لمرتبته في الشريعة من وجوبنا واستحباب. فلو قال هذا العمل مشروع يعني جاءت به الشريعة. وقد يشمل المباح فما اباحته - 00:00:42
الشريعة فهو مشروع لكن يختلف المباح عن الواجب والمستحب في انه لا يقال في المباح مشروع الا ما نص على اباحته كقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فهذا جاء بها الشرع والاذن وكقوله تعالى احل لكم صيد البحر - 00:01:02
طعامه لكن ما عدا هذا مما الاصل فيه الاباحة لا يقال انه مشروع بعينه بمعنى لا يوصف بانه مشروع لعدم النص على اباحته اذا المشروع يطلق على الواجب وعلى المستحب وعلى المباح الذي جاءت الشريعة بالنص على حله واباحته. قال رحمه الله - 00:01:22
هو جوابه اذا من قوله اذا دخل وقت الفريضة. هذا بيان ان قوله شرع التيمم جواب الشرط المتقدم وانما نص عليه المصنف رحمه الله لبعد الشرط وفعله عن الجواب فان قوله رحمه الله شرع تأخر كثيرا - 00:01:42
عن الشرط وفعله فنبه اليه بقوله رحمه الله وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة ثم انتقل مؤلف ان الله الى ما يلزم لتحصيل الماء. فقال رحمه الله ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل او زائد - 00:02:02
كسيرا فاضل على حاجته واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. هذه المسائل كلها دائرة على بيان ما يتحقق به وجود الماء. ودليل - 00:02:22
الى هذه الوسائل كلها ما هو معلوم من القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فقوله يلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثله لان بهذا يتحقق ما امر الله تعالى به من الغسل في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. فالغسل بالماء ويلزم تحصيل اسباب ذلك ومن ذلك - 00:02:42
ما ذكره في هذه الصور وهذه المسائل قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل اي ما يباع به مثله في العادة او زائد يسيرا يعني او بثمن زائد على ثمن المثل يسيرا. فان كان زائدا كثيرا - 00:03:07
فانه لا يلزم الشراء في هذه الحال. وقوله فاضلا عن حاجته هذا قيد ثان في الثمن. القيد الاول بان يكون بثمن مثل او زائد يسيرا. ثاني ان يكون فاضلا عن حاجته. واذا قال فاضل عن حاجته فلو - 00:03:27
انا مما تتعلق به حاجته او حاجة من يمونه على نحو ما تقدم فانه لا يجب عليه بذله. فان لم يجده بالثمن ووجد له بالطلب والجلب فينبغي اخذ اسباب ذلك. ولهذا قال واستعارة الحبل والدلو اي يجب استعارة - 00:03:47
الحبل والدلو فيما اذا كان يحتاج الى اخراج الماء من بئر ونحوها. فيجب تحصيل الادوات التي يتمكن بها من الماء وهذا مشروط بان لا يكون في ذلك منة. فان كان في ذلك منة فانه لا يجب. قال وقبول ما الماء قرضا - 00:04:07
وهبة اي ويلزم من وجبت عليه الطهارة قبول الماء اذا بذل له قرضا بان يرد بدله او هبة بان يأخذه بلا عوظ مجانا لكن في كل هذه الصور يقيد ذلك بما اذا لم يكن عليه ظرر - 00:04:27
بمنة ونحوها. قال وقبول ثمنه قرضا اي ويلزمه قبول ثمنه اذا كان يحتاج الى شراء قرضا. وفي هذه المسألة وهو قبول ثمنه قرضا لم يشترط الفقهاء فقهاء الحنابلة الا يكون فيه منة لانهم قالوا لا منة في القرن اذ ان القرض اخذ مال يرد بدنه - 00:04:47
فلا منة للمقرظ لكونه يعتاب عما بذل بالبدل. وعلى كل حال آآ قد ترافق قد يرافق القرض منا فاذا كان كذلك فانه لا يلزمه الاقتراب. ولا قبول ثمنه قرضا. قال اذا كان له وفاء - 00:05:09
هذا قيد في قبول ثمنه قرضا وكذلك قبول الماء قرضا. اذا كان يمكنه الوفاء. قال ويجب بذله لعطشان اذا كان معهما فانه لا يلزمه ان يمنعه من عطشان لاجل طهارته اي لاجل ان يحفظه لطهارته. فعلم من هذا انه لا - 00:05:30
يجوز له بذله لغير العطشان اذا كان سيفظي الى عدم الماء فهو اولى بالماء من غيره لانه لم يذكر الوجوب جيبوا وجوب البذل الا اللي عطشان واما من عدا العطشان فانه لا يجب بذله له واذا كان يفضي الى عدم قدرة - 00:05:50
على الماء فانه لا يجوز بذل الماء في هذه الحال. فقوله يجب بذله لعطشان. المراد بذل الماء لان من احتاج الى ما لازالة العطش فهو قد احتاج اليه الانسان الضرورة. فلا يجوز حبس الماء عنه لما فيه من اذهاب العطش الذي قد يفضي - 00:06:10
الى الهلاك. وقوله ولو نجسا يعني ولو كان الماء فيه شيء من النجاسة. وذلك ان العطشان قد يشربه ظرورة لدفع الهلاك ثم قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره. الان انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة جديدة. وهي مسألة - 00:06:30
العجز الجزئي المسائل التي قدمت كان فيها البحث عن العجز الكلي عن الماء فانه ينتقل الى التيمم في الحال على نحو ما تقدم من شروط. اما اذا عجز عن الماء جزئيا بمعنى لم يعجز عنه بالكلية - 00:06:50
بل وجد ماء لبعض اعضاء طهارته. فما الذي يلزمه؟ هذا ما ذكره المؤلف في هذه المسألة فقال ومن وجد ما ان يكفي بعد طهر من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله. اي من وجد ماء يحصل به تطهير بعض اعضاءه سواء كان - 00:07:10
ذلك في حدث اصغر او في حدث اكبر. فان الواجب عليه ان يستعمل الماء. هذه المسألة فيما يتعلق بالعجز الجزئي واتى بها بعد الفراغ من احكام العجز الكلي. فاذا وجد ماء يكفي بعض اعضاء طهارته سواء في حدث اكبر او في حدث اصغر. فان الواجب عليه ان - 00:07:30
يستعمل الماء الموجود فيما يستطيع من اعضاء الطهارة في الحدث الاكبر او في الحدث الاصغر. حتى اذا انتهى الماء فانه يتحقق عند ذلك عدم وجوده. فيصدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فيصير الى التيمم - 00:07:50
ثم بعد ذلك وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا فرق في ذلك بين الحدث الاصغر والاكبر. فمثلا لو كان عنده ماء قليل في غسل وجهه ويديه ومسح رأسه فانه يفعل ذلك وبه يكون قد فقد - 00:08:10
الماء فيتيمم عن غسل قدميه هذا في الحدث الاصغر. واما في الحدث الاكبر فيغسل ما شاء على نحو ما ذكر المؤلف مفهوم كلام المؤلف انه يغسل في الحدث الاكبر ما شاء. ففي الحدث الاكبر يغسل ما شاء من بدنه ويتيمم - 00:08:30
عما بقي فمثلا يغسل شقه الايمن او يغسل اعلى جسده او اسفل جسده ثم يتيمم هذا الباقي والقول الثاني وهو الاقرب الى الصواب انه في الحدث الاكبر يغسل مواضع الوضوء - 00:08:50
معنى انه يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس والقدمين فان فضل من الماء شيء بعد ذلك غسل به ما استطاع من جسده. لكن يقدم هذه الاعضاء لان ذلك ما امر به النبي - 00:09:10
صلى الله عليه وسلم في غسل الميت حيث قال وابدأن بمواضع الوضوء منها هذا واحد ولانه يشرع الوضوء لتخفيف الحدث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم الجنب امر بالوضوء وذلك تخفيفا الجنابة. والثالث انه من السنة - 00:09:27
في الغسل البداءة بمواضع الوضوء. فلا يسوى بقية اجزاء الجسم باعضاء الطهارة الصغرى. بل يبدأ فيما اذا عجز عن الماء لكل بدنه في الحدث الاكبر يبدأ بمواضع الوضوء. ثم سلمى بقي بعد ذلك قال رحمه الله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث - 00:09:47
بعد استعمالها اي اذا كانا عنده ماء قليل. قال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم ماء للحدث بعد غسلها. اي اذا كان على بدنه نجاسة في اي موضع من بدنه. وهو محدث سواء كان حدثا - 00:10:17
اصغر او حدث الاكبر. غسل النجاسة اي بدأ بازالة الخبث. وتيمم للحدث بعد غسلها. اي بعد غسل النجاسة. وهذا لان التخلي عن النجاسة اكد من رفع الحدث. اذ ان النجاسة شيء عيني. والحدث امر معنوي. فازالة - 00:10:37
الخبث مقدمة على رفع الحدث. سواء كان الحدث اصغر او كان الحدث اكبر. وذلك لكون ازالة الخبث اكل من رفع الحدث فازالة الخبث ازالة لامر عيني. واما رفع الحدث فهو ازالة لوصف - 00:10:57
والعين ازالته اكد. التعليل الثاني ان النص ورد بالتيمم في تفعيل الحدث ولم يرد النص بالتيمم لازالة الخبث وانما ذلك بالالحاق. ولهذا قالوا يستعمل الماء بازالة الخبث ويتيمم لرفع الحدث. ولان الله تعالى امر بتطهير الابدان. فقال تعالى وثيابك فطهر والرجز - 00:11:17
ثم قال المصنف رحمه الله وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه يعني وكذلك الحكم فيما اذا كانت النجاسة في ثوبه فانه يبدأ بازالة الخبث ثم اذا انقضى الماء تيمم لرفع الحدث. وهذا كله مبني على ان - 00:11:47
التيمم له مدخل في ازالة الاخباث. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان التيمم لا مدخل له في ازالة الخبث وازالة النجاسة. لعدم الدليل اذ ان الدليل انما ورد في الطهارة من الحدث لا في الطهارة من الخبث. ثم قال رحمه الله - 00:12:07
جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له. طيب يقول رحم الله من جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له. هذه صورة من صور العجز عن استعمال الماء. وهي من صور العجز - 00:12:27
الجزئي هذي ثاني صورة يذكرها المؤلف رحمه الله من سوء العجز الجزئي. الصورة الاولى من العجز الجزئي عجز حقيقي بعدم من الماء. فاذا وجد ما يكفي بعض اعضاء طهارته عجزه عن الباقي عجز حقيقي. واما في هذه المسألة - 00:12:46
عجز حكمي وليس حقيقيا لان الماء موجود لكنه لا يتمكن من استعماله. فقال رحمه الله ومن جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له فالحق العجز الحكمي بالعجز الحقيقي في الحكم. حيث اباح له التيمم فمن كان فيه - 00:13:06
جرح وتضرر بغسله او تضرر بمسحه فانه يتيمم له. وايضا قال ولما يتضرر بغسله من ما قرب منه فالحق به ما يتضرر بغسله مما قرب منه. فاذا عجز عن الغسل وهو امرار الماء على العضو وعلى المسح وهو - 00:13:26
امرار اليد المبتلة على العضو فانه في هذه الحال يسقط استعمال الماء غسلا ومسحا ويصير الى التيمم فيتيمم له ويدل له عموم الاية فان لم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله واذا كان جرحه ببعض - 00:13:46
قضاء وضوئه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب. ما تقدم هو فيما اذا كان الجرح الذي يتضرر بغسله ومسحه البدن في الحدث الاكبر فهنا يتيمم له ولا يراعى في ذلك لا ترتيب ولا موالاة. واما اذا كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه - 00:14:06
كان يكون جرحه مثلا في ذراع يده اليسرى. فانه في هذه الحال قال لزمه اذا توظأ مراعاة الترتيب. فيرتب كما امر الله عز فيبدأ بغسل الوجه ثم يغسل اليدين الى المرفقين فيبدأ باليمين وفي اليسار يغسل ما امكن - 00:14:26
من يده اليسرى وما لا يمكنه غسله ولا مسحه من يده اليسرى يتيمم له ثم يمسح رأسه ثم رجليه فيكون قد راعى في هذا الترتيب بين الاعضاء والموالاة. ولهذا قال فيتم له عند غسله لو كان - 00:14:46
صحيحا يعني لو قدر انه سليم لا مرض فيه ومراعاة الترتيب بالا يفصل فصلا يؤثر في صحة الموالاة فاعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. اي ويلزمه عند اعادة التيمم لكل وقت صلاة - 00:15:06
ان يعيد غسل الصحيح فلا يكتفي بالغسل السابق. اذا لم ينتقض الوضوء لان طهارة التيمم مؤقتة بوقت. فاذا انتهى الوقت وجب عليه التيمم واذا وجب عليه التيمم هل يقتصر في التيمم عن العضو الذي لا يمكن غسله ام يجب عليه اعادة غسل الصحيح - 00:15:26
والتيمم لما يعجز عن غسله؟ الجواب ان المذهب يجب عليه اعادة التيمم ويلحقه واعادة غسل الصحيح. هذا معناه قوله فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. والصواب انه لا يلزمه اعادة التيمم ولا - 00:15:46
اعادة غسل الصحيح لان التيمم يقوم مقام الوضوء كما سيأتي التقرير في مسألة هل التيمم مبيح ام رافع اذهب بناء على التيمم مبيح جعلوا طهارته مقيدة بوقت. قال ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله - 00:16:06
هذا بيان لما يتحقق به العدم الحقيقي للماء. متى يتحقق العدم الحقيقي للماء؟ هذه تتعلق بذلك فقال يجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله اي في موضعه الذي هو فيه سواء كان - 00:16:26
ذلك في حظر او في سفر سواء كان ذلك في سفر طويل او في سفر قصير. وبين معنى الطلب في رحله قال بان يفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه. فيبحث في مواطن وجود الماء المحتملة في مكان نزوله - 00:16:48
او في مكان اقامته او في موضع في موضعه الذي هو فيه وفي قربه يعني وفيما قرب منه وضابط ذلك العرف والعادة فان رأى ما يشك معه في الماء قصده يعني اذا كان في حالة طلب وجد ما اشتبه عليه هل - 00:17:08
فيه ماء او لا شك معه في وجود الماء فانه لا يقول الاصل العدم بل يجب عليه قصده. واذا قال فان رأى ما يشك معه في الماء قصده وهذه من المسائل التي يعمل فيها الشك ويقدم على اليقين فلو رأى شيئا شك اهو ما - 00:17:28
او لا فانه يجب عليه ان يقصده ما لم يتيقن انه ليس بماء. كان يتيقن انه سراب وذلك لتحقيق معنى العدم الذي ذكره الله تعالى في قوله فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ويطلبه يقول قصده - 00:17:48
فاستبرأه اي تيقن من عدم الماء فيه. ويطلبه من رفيقه اي ويلزمه ان يطلبه من رفيقه. ما لم يكن في ذلك منا فان تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه - 00:18:08
يعني ان لم يطلبه فلا يخلو من حالين ان يتيقن عدم الماء. يقول لا فائدة من طلب الماء لانه لا وجود له لكن ان لم يتحقق عدمه فانه لا يصح تيممه قبل التحقق من العدم. قال ويلزمه - 00:18:24
وايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا. فاذا دله عليه ثقة وهو قريب عرفا الموضع الذي ذكر فيه الماء قريب في العرف فانه يلزمه ان يسير اليه لتحصيله. قال رحمه الله ولم يخف فوت وقت ولو المختار. هذا قيد - 00:18:44
لوجوب طلبه بدلالة الثقة اذا كان قريبا. فان خاف فوت وقت ولو مختار في الصلوات التي لها وقت وقت اضطرار كالعصر او خوف فوت رفقة او على نفسه يخشى لو ذهب لطلب الماء - 00:19:04
على نفسه فانه في هذه الاحوال اذا وجد واحد من هذه الامور لم يلزمه الطلب. والا للزمه طلب بدلالة ثقة موضع الماء اذا كان قريبا. ثم قال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. ذكر هذه المسائل - 00:19:24
التي لا يباح معها التيمم. وذكر اباحة التيمم في احوال والان يذكر احواله التي لا يجوز فيها التيمم خوف فوات جنازة هذي هذي اول مسائل قال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة هذي اولى المسائل التي بين المصنف رحمه - 00:19:44
انه لا يباح التيمم لها وهي في هذه الصورة قد يقال انها من العجز الحكمي لان الصلاة على الجنازة يفوته فضيلة لا يمكنه ادراكها. وهي فيما اذا كان ذلك في الصلاة الاولى على الجنازة - 00:20:04
لانها فرض كفاية وهذه تحصل بمن يصلي اولا وهي فضيلة لكن هذا لا يسوغ له ان يتيمم صلت على الجنازة فلو حضرت جنازة وليس عنده ماء ولو اشتغل بطلب الماء فانه لا يتيمم حتى لو لم يشتغل بمعنى انه في - 00:20:24
كان لا وجود للماء فيه. متحقق انه لا ماء فيه. فانه لا يتيمم لاجل ان يصلي على الجنازة. والقول الثاني في المسألة انه اذا خاف فوت الجنازة فانه يتيمم والقاعدة في ذلك ان كل من لم يجد الماء في حال يخشى فوات الصلاة - 00:20:44
بحيث لا يمكنه ان يؤديها على الوجه الذي شرعت فانه يشرع له التيمم هذا مذهب الحنفية وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل صلاة تفوت بحيث انه اذا فاتت لا تقضى على صفتها فانه اذا لم يجد الماء - 00:21:04
يشرع له التيمم فيدخل في ذلك صلاة العيد بل يدخل في ذلك صلاة الجمعة فلو انه احدث وقت صلاة الجمعة ولو خرج ليتوضأ لفرغ الامام من الركعة الثانية قبل ان يدرك لاشتغاله بالطهارة بالماء فانه يتيمم - 00:21:22
في هذه الحال وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ولا وقت فرض بمعنى انه لا يتيمم خشية فوات وقت فرض ولم يفرقوا بين ان يكون في حال العذر او عدمه. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ان خشي - 00:21:42
خروج الوقت اذا اشتغل بالطهارة بالماء فانه يتيمم ويصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهذا فيه حث على الادراك - 00:22:02
والمبادرة الى ذلك. قال رحمه الله في بيان ما يستثنى مما يتعلق بخوف صوت وقت الفرض اذا طلب الطهارة بالماء قال الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت. اي لم يبقى من الوقت الا قدر فعل الصلاة - 00:22:17
الحال يتيمم ويصلي لانه معذور. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعدها. اي بعد الوقت. الحالة الثالثة او علمه قريبا علم الماء قريبا. وخاف فوت الوقت ان قصده. هذه ثلاث احوال اجاز - 00:22:37
فيها الاصحاب الصلاة بالتيمم خوف خروج الوقت. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان كل ما يخاف معه موت الوقت اذا اشتغل بالطهارة بالماء فانه يبيح التيمم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على قول من باع الماء - 00:22:57
ووهبه - 00:23:17