الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله وقال تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه وهذا الحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله ببيان ما يستحب في الفطر - 00:00:00
واستحوار ما يستحق الفطرة ما يستحب في الفطر يتقدم وما يستحب في السحور آآ قال فيه رحمه الله تسحروا فان للصائم ان يتسحر والسحور هو الاكل في وقت السحر وبعضهم جعله من نصف الليل لكن الذي يظهر الله تعالى اعلى ان ان اكلة السحور آآ هي ما كان - 00:00:31
في هذا الوقت ووقف السحر وذلك يتحقق بكل ما آآ يأكله او يشربه في تلك اه الساعة او تلك اللحظة لا فرق في ذلك بين القليل والكثير. فقوله تسحروا يصدق بشربة ماء او باكلة او بحبة تمر - 00:01:00
او نحو ذلك حتى لا يقول قائل انه يعني بعض الناس يقول انا اكل ثم انام بعد الفجر فيكون هذا متعبا لي يقال السحور يصدق ايسر ما يكون من من طعامه وشراب في هذه - 00:01:22
آآ الفترة وهي ما وهي وقت السحر قبل الفجر وقد آآ قدر وقت السحر آآ وقد قدر هذا الوقت آآ شيء يسير من الايات كما جاء في حديث زين رضي الله عنه انه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما بين سحوره واقامة الصلاة قدر قراءة خمسين اية - 00:01:38
قراءة متراءة متوسطة لا عجلة ولا مترسي ولا ولا خفيفة او قراءة قراءة مرتلة ترتيلا مطولا فالمقصود قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحر بركة ندب الى اكلة السحر. وقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو انه قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب - 00:02:03
اكلة السحاب فينبغي للمؤمن ان يحرص على هذه الاكلة فانه قد قال فانه قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فان في السحور بركة وبعد السحور في اه ما يحصل به من الاعانة على الصيام وفيما يحصل به من الاجر والثواب وفيما يحصل به من - 00:02:27
هذا الوقت الفاضل وقت التنزل الالهي وما يكون فيه من دعوات مستجابات كل ذلك يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان السحور بركة آآ قوله رحمه الله وعن سلمان آآ نعم - 00:02:47
قوله رحمه الله وقال من لم يدع قول الزور نعم وقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان فان لم يجد فليفطر على ماء فانه هذا حديث قال فيه المصنف رحمه الله رواه الخمسة وهو كما قال وقد صححه الحاكم ابن خزيمة وابن - 00:03:05
احب ان وهو من رواية سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه وفيه الندب الى آآ اكلة الى الفطر على تمر اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فعلى ماء فان لم يجد فليكثر على ماء وآآ - 00:03:33
قد قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث ضعيف الاسناد واصح واقوى منه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان آآ يفطر ولو على شربة ماء قد جاء في آآ ما نقل عن انس رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تصلي - 00:03:53
حتى يفطر ولو على شربة من ماء فهذا يدل على انه يأخذ ما تيسر ولو كان ذلك من ماء. قوله رحمه الله اه انه طهور وقوله صلى الله عليه وسلم فيما نقل المصنف رحمه الله فانه طهور اي يطهر من مما يكره سواء كان ذلك - 00:04:18
حسي او طهور آآ معنوي. فان الماء يجمع الطهارتين. طهور طهور حسي ينقي البدن من من الاقران وما يكون قد علق فيه بسبب الصيام وكذلك طهور معنوي ما يحصل من البركة به وبشربه من التقوى على الطاعة والعبادة - 00:04:42
وامتثال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تعجيل الفطر فانه قد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر قال رحمه الله آآ وقال من لم يدع قول الزور اي قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجز في ان يدع - 00:05:09
اطعمه وشرابه رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه الندب الى ترك كل لما يكون من الباطل او قولا او عملا لانه قال من لم يدع اي من لم يترك قول الزور اي القول الباطل والعمل - 00:05:28
به يعني العمل بالباطل والجهل يعني ضد الجهل يطلق على آآ ما هو ضد العلم او ما هو ضد العمل بالعلم والمقصود به هنا السفه وسوء المعاملة ورداءة آآ الاخلاق فليس لله حاجة في ان يدع - 00:05:48
طعامه وشرابه اي ليس له غرظ المقصود بالحاجة هنا ليس له غرض ليس له قصد في ان يدع طعامه وشرابه لماذا؟ لانه لم يأتي بالمقصود من ترك الطعام والشراب اذا المقصود من ترك الطعام - 00:06:09
الطعام والشراب استقامة العمل صلاح الظاهر والباطن. فالصوم جنة. يقي السوء ويحمل على الفضائل. فاذا لم كذلك كان غير محقق للغرض والمقصود منه. ثم قال وقد استدل بهذا بعض اهل العلم وهم الظاهرية - 00:06:23
على ان من وقع في معصية في اثناء صومه بطل صومه وهذا خلاف الصحيح. الصحيح ان انه اذا وقع في معصية فانه ينقص اجره اجره لكن لا يفسد صومه. وقال من مات وعليه صيام صام عنه ولي متفق عليه - 00:06:44
آآ فرغ المصلي رحمه الله من الذكر ما يتعلق بالصيام واحكامه والمفطرات ما يستحب وما يكره ثم انتقل الى ما يتعلق قضاء الصيام عمن عليه صيام. من عليه صيام اذا كان آآ حيا - 00:07:01
واجب عليه ان يأتي بما آآ فاته من صوم لقول النبي لقول الله تعالى فعد فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام واما اذا كان قد مات فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام - 00:07:21
طبعا هو وليه وقوله عليه صيام يشمل كل صيام سواء كان صياما واجب باصل الشرع صيام رمضان الذي تركه ولم يقضه والثاني صيام آآ واجب بالالزام كالنذر او وكذلك يدخل في الصيام صيام الكفارات الواجبة - 00:07:40
اه كصيام كفارة اه اليمين او كفارة الظهار او كفارة القتل وما اشبه ذلك وجه العموم آآ انه نكرة في سياق الشرط تعم ولا دليل على التخصيص وحمله بعضهم على صيام النذر دون غيره. واستدلوا لذلك بان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:08:05
قالت يا رسول الله ان امي ماتت وقد نذرت ان تصوم فاصوم عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي قال ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قال - 00:08:27
نعم قال رسول الله فالله احق بالقضاء لكن هذا لا يفيدك التخصيص لانه ذكر لبعض افراد العام فلا يفيد تخصيصا كما هو القاعدة المعروفة ان ذكر بعض افراد العامة بحكم الله يخالف العام لا يقتضي التخصيص - 00:08:37
فقول من صام من مات وعليه صيام يشمل كل صيام. لكن فيما يتعلق بصيام القضاء آآ في فيما يتعلق بالصيام الذي يشرع قضاؤه عن الميت هو الصيام الذي تمكن الميت من الاتيان به لكنه لم يفعله - 00:08:57
اما اذا لم يتمكن من الاتيان به بمعنى انه مات قبل تمكنه من الاتيان بالصوم الذي نذره او الذي اه لزمه قظاء او لزمه في كفارة فانه لا قظاء عليه في هذا - 00:09:17
الحال ولا يلزم ولا يشرح وليه ان يقضي عنه لانه لم يثبت في ذمته مثال ذلك شخص نذر ان يصوم لله شهرا ثم مات بعد النذر مباشرة هنا لا يقال من مات او عليه صوم - 00:09:35
او من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لان الذي وجب الذي الزم نفسه بالصيام ووجب عليه الصيام لم يدرك وقتا يمكنه ان يأتي الصممت له من مات وعليه القضاء. فاذا مات ذاك افطر انسان بعذر - 00:09:51
افطر رمظان بعذر خمسة ايام ثم شهد العيد ومات في يوم العيد فهنا لا يقضى عنه ذلك الصوم. لماذا؟ لانه لم يدرك وقتا للقضاء لكن لو مضى من عمره بعد آآ بعد العيد اياما يمكنه القضاء ولم يقضي عند ذلك يدخل في قول من مات وعليه صوم - 00:10:09
من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ قال وسئل عن عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية الباقية. شرع المؤلف في صيام التطوع وابتدأوا في اكلها فظلا واعظمها اجرا وهو صوم عرفة فلم يرد في فضل صوم يوم كما ورد في في فضل صيام يوم عرفة قدم - 00:10:33
او في الذكر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية اي يحط خطايا وذنوب السنة الماضية التي قبل يوم عرفة من عرفها العام الماضي والسنة الماضية من عرفة هذا العام الى العام الذي يليه - 00:10:53
قال وسئل عن عن صيام عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وهذا بيان فظيلة صيام عاشوراء وتتحقق فظيلة صيام بصيامه منفردا. ولا يلزم ان يصوم معه يوما قبله او يوما بعده - 00:11:12
بل صومه منفردا يحقق الفضيلة لانها فضيلة منوطة بصيامه فتتحقق بذلك ولكن يسن له ويستحب ان يصوم قبله يوما او بعده يوما آآ والسنة والده ان يصوم يوما قبله. واما صيام يوم بعده فقد جاء في ما رواه آآ ابن ابي ليلى - 00:11:29
من من طريق ابن ابي هلال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام انه قال من صام عاشوراء فليصمه يوما قبله او يوما بعده فهذا الحديث في اسناده مقال وآآ - 00:11:55
آآ رواية ان يصوم آآ يوما قبله ويوما بعده ظعيفة وهي التي بنى عليها ابن القيم الترتيب في مراتب صيام في مراتب صيام عاشوراء انها صيام ثلاثة ايام التاسع والعاشر والحادي عشر وانها صيام يوم يوم قبله او يوم بعده - 00:12:14
وهذي المرتبة الثانية وجعل المرتبة الثالثة صيام صيامه منفردا وبعضهم يجعله امر اربعة مراتب صيام عاشوراء صيام آآ اه التاسع مع العاشر صيام اه العاشر مع الحادي عشر صيام العاشر منفردا. لكن هذا لا دليل على - 00:12:35
عليه. والصواب ان انه مرتبة اما ان يصوم منفردا فيما جاء به النص في مجابه الخبر هو مرتبته اما ان يصوم منفردا او يصومه آآ مع التاسع ولكن من حيث المعنى العام تحصل المخالفة بصيام يوم قبله او يوم او يوم بعده والله تعالى اعلم. قال رحمه الله وسئل عن - 00:12:56
يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه هذا بيان فضيلة صيام يوم الاثنين وصيام يوم الاثنين متفق على فضيلته وقد آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صيامه ولذلك - 00:13:19
سئل لما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه اي اوحي الي فيه او انزل علي فيه فهذا بيان فضيلة سبب في الصيام انه شكر لله تعالى على نعمة الوجود وعلى نعمة الوحي - 00:13:34
والبعثة قال وقد ورد ايضا في سبب صومه انه يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل جاء ذلك في آآ حديث ابي هريرة عن الا ان اه تعليل الصيام بذلك فيه مقال اذ ان الحديث لم يثبت في ذلك. الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:48
كان يصوم يوم الاثنين لاجل انه تعرض فيه الاعمال على الله تعالى فيه في اسناده مقال. والصواب ان العلة في صيام يوم الاثنين انه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم ويوم اوحي اليه فيه او انزل اليه في هذا العلة الظاهرة في - 00:14:14
صيام في علة صيام يوم الاثنين قال رحمه الله آآ وقال من صام رمضان وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان في صيام الدهر. هذا حديث ابي ايوب رضي الله عنه في فضيلة صيام آآ - 00:14:41
اه ستة من شوال ويتحقق هذا الصيام ستة ايام من اه الشهر ولو لم تكن متتابعة ولو كانت اه اه متفرقة في الشهر آآ واستحباب من استحبها بعد آآ يوم العيد انما هو للمبادرة بصيامها آآ ادراك الفضيلة - 00:15:01
والمسارعة الى الخير واما من حيث ادراك فضيلة هذا الحديث تتحقق بصيام ستة ايام من شوال ولو كانت متفرقة وفي اول الشهر او في اوسطه او في اخره اه وذهب الى اه ان هذه الفضيلة لا تختص شوال جماعة من اهل العلم وقالوا ان المقصود صيام ست - 00:15:24
من غير الفريضة ليتحقق اكتمال العدد وهو آآ اكتمال آآ آآ ثلاثمئة وستة وثلاث مئة وخمسة وستة وخمسين يوما في في في السنة كاملة وعلى هذا فانه لو صام في ذي القعدة او صامها في ما صامها فيه من بقية الشهور فذا كان يتحقق بالفظيلة وقال - 00:15:46
انما ذكر ستا من شوال لان به المبادرة الى تحقيق هذه الفضيلة واذ ذهب مع الفحمة صيام الست من شوال آآ لان لا تختلط بالواجب ولعدم ثبوت الحديث عنده والذي يظهر ما ذهب اليه الجمهور من استحباب صيام ست من شوال وان المبادرة اليه مما يتحقق به اه فضيلة المسارعة الى الخيرات و - 00:16:12
الفضيلة تدرك بصيام ست من شوال ولو كانت متفرقة واختلفوا في صيام الست قبل القضاء على قولين ذهب جماعة من اهل العلم الى ان الفضيلة تدرك فضيلة صيام الست تدرك - 00:16:38
ولو كان عليه قضاء ولو لم يسن القضاء لان القضاء موسع وقال اخرون بل لا تدرك الفضيلة الا بعد صيام الست الا بعد صيام القضاء حتى يتحقق انه صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال - 00:16:53
والاقرب من هذين القولين نظرا واستدلالا انه تدرك الفظيلة ولو لم يصم القظاء ولو لم يصم القظاء لكن الاولى والافضل في تحقق الفضيلة هو ان يصومها بعد ان يفرغ مما عليه من القضاء. لكن النساء بحكم ان - 00:17:07
المرأة يصيبها دم الحيض ويشق عليها احيانا ان تقضي ما عليها ثم تصوم الست آآ في هذا القول نقول بان ادراك فضيلة صيام ست من شوال لا يتعلق بالقضاء او لا يشترط له القضاء آآ فيه سعة - 00:17:27
لمن رغب في الصيام لادراك الفضيلة ويشق عليها ان تجمع بين صيام القضاء وصيام ست من شوال قال رحمه الله وقال ابو ذر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة - 00:17:47
وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي هذا هو الاصل في صيام ما يعرف بالايام البيض. حديث ابي ذر رضي الله عنه فانه عين الايام التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى الصيام فيها وهي ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة وهذا الحديث - 00:18:08
آآ رواه آآ النسائي والترمذي وصححه ابن حبان وقال عنه الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن اه والاتفاق منعقد الاجماع منعقد على استحباب صيام الايام البيض. وانها هذه الايام الثلاثة. قال ونهى عن صيام يومين - 00:18:33
هذا ما نهي عنه من من الصيام يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه والنهي متفق عليه ايضا بين اهل العلم فالجمعون على النهي عن صيام هذين اليومين فهما آآ يوم يومان آآ تظهر - 00:18:54
فيهما اه البهجة والسرور ويشكر فيهما الله تعالى على اه ما يسر من من العبادة اه ويتقرب الى الله قال فيهما بالاكل وعدم الصيام ولذلك يحرم صيامهما ولا يصح من صامهما قضاء فانه لا يصح صيامه. على الراجح من قول العلماء وقد ورد النهي عن جماعة من الصحابة نقله جماعة من الصحابة عن النبي - 00:19:14
صلى الله عليه وسلم ويوم الفطر هو اليوم الاول من شوال ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة. قال وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى. ايضا هذه الايام آآ هي ايام ينهى فيها عن الصيام لما جاء في حديث ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخص في صيام - 00:19:40
آآ ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي. فدل ذلك على ان هذين اليومين ايام لا رواه البخاري في حديث عائشة وابن عمر وانما رخص في الصيام فقط لمن لم يجد الهدي آآ لانه يجب - 00:20:00
ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وعشرة وسبعة الى رجب. واخر هذه الايام الثلاثة التي في الحج هي يوم آآ الحادي عشر والثاني عشر عشر من ذي الحجة قال رحمه الله وقال لا وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. هذا الحديث في الصحيحين - 00:20:21
قال متفق عليه فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله ويوما اه بعد اه اما افراده تقصد افراده فقد جاء النهي عنه بما هو اصلح في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة - 00:20:45
من بين الايام بصيام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. وهذا يبين ان النهي عن التخصيص. اما اذا صامهم كسائر الايام الذي يصومها كأن يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة او يصومه مثلا لعلة - 00:21:05
اخرى غير التخصيص فانه لا يمنع من ذلك. انما يمنع اذا كان ذلك على وجه التخصيص لطلب فضيلة صيامه. هنا يقال له لا يسبن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. ثم قال المصنف رحمه الله وقال - 00:21:25
من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لبيان فضيلة آآ القيام والفقهاء رحمهم الله جرت عادتهم انهم بعد الفراغ من ذكر احكام الصيام يأتون باحكام القيام واحكام الاعتكاف - 00:21:45
ولما كانت احكام القيام آآ متعددة آآ ذكروا ما يتعلق بفضيلة قيام هذا الشهر بفضيلة قيام خيره. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر من قام - 00:22:05
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعل المصنف هنا اظن في النسخة هذي آآ غلط او او وهم لان المقصود ليس ببيان فضيلة الصيام انما مقصود بيان فضيلة القيام. من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم - 00:22:25
ثم جاء التخصيص في بيان فضيلة قيام ليلة القدر فقال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما هو التصديق والاحتساب هو آآ الطمع ورجاء الاجر عند رب العالمين - 00:22:45
والطمع ورجاء الاجر في هذا الصيام وما يلقاه عند رب العالمين وهذا مما يحقق الايمان والاحتساب بما يتحقق الاخلاص قال رحمه الله وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان - 00:23:03
حتى توفاه الله واعتكف ازواجه من بعده وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيها بين اهل العلم انه يسن ان يعتكف العشر الاواخر رمضان لادامته صلى الله عليه وسلم ذلك حتى توفاه الله كما قالت عائشة وقد عمل وعمل بهذه السنة ازواجه من بعده - 00:23:24
صلى الله عليه وسلم فكن يعتكفن العشر الاواخر من رمضان وفيه ان الاعتكاف مسنون للرجال والنساء لكن يشترط فيما يتعلق بالنساء ليكن على وجه لا يحصل به فتنة ولا آآ تعرض لسوء. آآ ثم قال رحمه الله وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة - 00:23:44
ساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشك اي لا يرحل سفرا وتقول هاد جلد الرحال كناية عن السفر اي لا يسافر وانتقل من بلد الى بلد الا الى لقصد بقعة معينة للتقرب - 00:24:04
الى الله تعالى فيها الا ثلاثة الا ثلاث الا ثلاثة الا الا ثلاثة مساجد لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. وهذا اصل للنهي عن شد الرحل والسفر لقصد التعبد في بقعة الا هذه البقاع - 00:24:24
وقد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من الفضل. المسجد الحرام وهو اطيب واطهر البقاع في الارض واحب البلاد الى الله تعالى ومسجدي هذا وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:44
في الصلاة في والتقرب الى الله تعالى بالطاعات فيه. فانه آآ تضاعف فيه الصلاة ما جاء ذلك في الحديث الصلاة في في حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا المسجد - 00:24:59
الحرام والمسجد الاقصى هذا ثالث البقاع. وهو الذي اسري في اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اليه. كما قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - 00:25:19
وبهذا يكون قد التهاب عليك ومسلم رحمه الله من المسائل والاحاديث فيما يتعلق بكتاب الصيام خرجنا على ذلك على وجه الاغتصاب والاقتصار على ما ذكره دون تفصيل وزيادة قدر الامكان اسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم مباركين ويعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا - 00:25:33
بهذا نكون قد اتينا على آآ آآ كتاب الطهارة والصلاة والصوم وبقي الزكاة والحج اه لعل الله تعالى ان ييسر اه لقاء اخر عليهما وهذا اخر درس في هذه الدورة اسأل الله ان يحسن لي ولكم الختام - 00:25:55
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:19
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله وقال تسحروا فان في السحور بركة متفق عليه وهذا الحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله ببيان ما يستحب في الفطر - 00:00:00
واستحوار ما يستحق الفطرة ما يستحب في الفطر يتقدم وما يستحب في السحور آآ قال فيه رحمه الله تسحروا فان للصائم ان يتسحر والسحور هو الاكل في وقت السحر وبعضهم جعله من نصف الليل لكن الذي يظهر الله تعالى اعلى ان ان اكلة السحور آآ هي ما كان - 00:00:31
في هذا الوقت ووقف السحر وذلك يتحقق بكل ما آآ يأكله او يشربه في تلك اه الساعة او تلك اللحظة لا فرق في ذلك بين القليل والكثير. فقوله تسحروا يصدق بشربة ماء او باكلة او بحبة تمر - 00:01:00
او نحو ذلك حتى لا يقول قائل انه يعني بعض الناس يقول انا اكل ثم انام بعد الفجر فيكون هذا متعبا لي يقال السحور يصدق ايسر ما يكون من من طعامه وشراب في هذه - 00:01:22
آآ الفترة وهي ما وهي وقت السحر قبل الفجر وقد آآ قدر وقت السحر آآ وقد قدر هذا الوقت آآ شيء يسير من الايات كما جاء في حديث زين رضي الله عنه انه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما بين سحوره واقامة الصلاة قدر قراءة خمسين اية - 00:01:38
قراءة متراءة متوسطة لا عجلة ولا مترسي ولا ولا خفيفة او قراءة قراءة مرتلة ترتيلا مطولا فالمقصود قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحر بركة ندب الى اكلة السحر. وقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو انه قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب - 00:02:03
اكلة السحاب فينبغي للمؤمن ان يحرص على هذه الاكلة فانه قد قال فانه قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فان في السحور بركة وبعد السحور في اه ما يحصل به من الاعانة على الصيام وفيما يحصل به من الاجر والثواب وفيما يحصل به من - 00:02:27
هذا الوقت الفاضل وقت التنزل الالهي وما يكون فيه من دعوات مستجابات كل ذلك يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان السحور بركة آآ قوله رحمه الله وعن سلمان آآ نعم - 00:02:47
قوله رحمه الله وقال من لم يدع قول الزور نعم وقال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان فان لم يجد فليفطر على ماء فانه هذا حديث قال فيه المصنف رحمه الله رواه الخمسة وهو كما قال وقد صححه الحاكم ابن خزيمة وابن - 00:03:05
احب ان وهو من رواية سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه وفيه الندب الى آآ اكلة الى الفطر على تمر اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فعلى ماء فان لم يجد فليكثر على ماء وآآ - 00:03:33
قد قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث ضعيف الاسناد واصح واقوى منه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان آآ يفطر ولو على شربة ماء قد جاء في آآ ما نقل عن انس رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تصلي - 00:03:53
حتى يفطر ولو على شربة من ماء فهذا يدل على انه يأخذ ما تيسر ولو كان ذلك من ماء. قوله رحمه الله اه انه طهور وقوله صلى الله عليه وسلم فيما نقل المصنف رحمه الله فانه طهور اي يطهر من مما يكره سواء كان ذلك - 00:04:18
حسي او طهور آآ معنوي. فان الماء يجمع الطهارتين. طهور طهور حسي ينقي البدن من من الاقران وما يكون قد علق فيه بسبب الصيام وكذلك طهور معنوي ما يحصل من البركة به وبشربه من التقوى على الطاعة والعبادة - 00:04:42
وامتثال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تعجيل الفطر فانه قد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر قال رحمه الله آآ وقال من لم يدع قول الزور اي قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجز في ان يدع - 00:05:09
اطعمه وشرابه رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه الندب الى ترك كل لما يكون من الباطل او قولا او عملا لانه قال من لم يدع اي من لم يترك قول الزور اي القول الباطل والعمل - 00:05:28
به يعني العمل بالباطل والجهل يعني ضد الجهل يطلق على آآ ما هو ضد العلم او ما هو ضد العمل بالعلم والمقصود به هنا السفه وسوء المعاملة ورداءة آآ الاخلاق فليس لله حاجة في ان يدع - 00:05:48
طعامه وشرابه اي ليس له غرظ المقصود بالحاجة هنا ليس له غرض ليس له قصد في ان يدع طعامه وشرابه لماذا؟ لانه لم يأتي بالمقصود من ترك الطعام والشراب اذا المقصود من ترك الطعام - 00:06:09
الطعام والشراب استقامة العمل صلاح الظاهر والباطن. فالصوم جنة. يقي السوء ويحمل على الفضائل. فاذا لم كذلك كان غير محقق للغرض والمقصود منه. ثم قال وقد استدل بهذا بعض اهل العلم وهم الظاهرية - 00:06:23
على ان من وقع في معصية في اثناء صومه بطل صومه وهذا خلاف الصحيح. الصحيح ان انه اذا وقع في معصية فانه ينقص اجره اجره لكن لا يفسد صومه. وقال من مات وعليه صيام صام عنه ولي متفق عليه - 00:06:44
آآ فرغ المصلي رحمه الله من الذكر ما يتعلق بالصيام واحكامه والمفطرات ما يستحب وما يكره ثم انتقل الى ما يتعلق قضاء الصيام عمن عليه صيام. من عليه صيام اذا كان آآ حيا - 00:07:01
واجب عليه ان يأتي بما آآ فاته من صوم لقول النبي لقول الله تعالى فعد فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام واما اذا كان قد مات فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام - 00:07:21
طبعا هو وليه وقوله عليه صيام يشمل كل صيام سواء كان صياما واجب باصل الشرع صيام رمضان الذي تركه ولم يقضه والثاني صيام آآ واجب بالالزام كالنذر او وكذلك يدخل في الصيام صيام الكفارات الواجبة - 00:07:40
اه كصيام كفارة اه اليمين او كفارة الظهار او كفارة القتل وما اشبه ذلك وجه العموم آآ انه نكرة في سياق الشرط تعم ولا دليل على التخصيص وحمله بعضهم على صيام النذر دون غيره. واستدلوا لذلك بان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:08:05
قالت يا رسول الله ان امي ماتت وقد نذرت ان تصوم فاصوم عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي قال ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قال - 00:08:27
نعم قال رسول الله فالله احق بالقضاء لكن هذا لا يفيدك التخصيص لانه ذكر لبعض افراد العام فلا يفيد تخصيصا كما هو القاعدة المعروفة ان ذكر بعض افراد العامة بحكم الله يخالف العام لا يقتضي التخصيص - 00:08:37
فقول من صام من مات وعليه صيام يشمل كل صيام. لكن فيما يتعلق بصيام القضاء آآ في فيما يتعلق بالصيام الذي يشرع قضاؤه عن الميت هو الصيام الذي تمكن الميت من الاتيان به لكنه لم يفعله - 00:08:57
اما اذا لم يتمكن من الاتيان به بمعنى انه مات قبل تمكنه من الاتيان بالصوم الذي نذره او الذي اه لزمه قظاء او لزمه في كفارة فانه لا قظاء عليه في هذا - 00:09:17
الحال ولا يلزم ولا يشرح وليه ان يقضي عنه لانه لم يثبت في ذمته مثال ذلك شخص نذر ان يصوم لله شهرا ثم مات بعد النذر مباشرة هنا لا يقال من مات او عليه صوم - 00:09:35
او من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لان الذي وجب الذي الزم نفسه بالصيام ووجب عليه الصيام لم يدرك وقتا يمكنه ان يأتي الصممت له من مات وعليه القضاء. فاذا مات ذاك افطر انسان بعذر - 00:09:51
افطر رمظان بعذر خمسة ايام ثم شهد العيد ومات في يوم العيد فهنا لا يقضى عنه ذلك الصوم. لماذا؟ لانه لم يدرك وقتا للقضاء لكن لو مضى من عمره بعد آآ بعد العيد اياما يمكنه القضاء ولم يقضي عند ذلك يدخل في قول من مات وعليه صوم - 00:10:09
من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ قال وسئل عن عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية الباقية. شرع المؤلف في صيام التطوع وابتدأوا في اكلها فظلا واعظمها اجرا وهو صوم عرفة فلم يرد في فضل صوم يوم كما ورد في في فضل صيام يوم عرفة قدم - 00:10:33
او في الذكر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية اي يحط خطايا وذنوب السنة الماضية التي قبل يوم عرفة من عرفها العام الماضي والسنة الماضية من عرفة هذا العام الى العام الذي يليه - 00:10:53
قال وسئل عن عن صيام عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وهذا بيان فظيلة صيام عاشوراء وتتحقق فظيلة صيام بصيامه منفردا. ولا يلزم ان يصوم معه يوما قبله او يوما بعده - 00:11:12
بل صومه منفردا يحقق الفضيلة لانها فضيلة منوطة بصيامه فتتحقق بذلك ولكن يسن له ويستحب ان يصوم قبله يوما او بعده يوما آآ والسنة والده ان يصوم يوما قبله. واما صيام يوم بعده فقد جاء في ما رواه آآ ابن ابي ليلى - 00:11:29
من من طريق ابن ابي هلال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام انه قال من صام عاشوراء فليصمه يوما قبله او يوما بعده فهذا الحديث في اسناده مقال وآآ - 00:11:55
آآ رواية ان يصوم آآ يوما قبله ويوما بعده ظعيفة وهي التي بنى عليها ابن القيم الترتيب في مراتب صيام في مراتب صيام عاشوراء انها صيام ثلاثة ايام التاسع والعاشر والحادي عشر وانها صيام يوم يوم قبله او يوم بعده - 00:12:14
وهذي المرتبة الثانية وجعل المرتبة الثالثة صيام صيامه منفردا وبعضهم يجعله امر اربعة مراتب صيام عاشوراء صيام آآ اه التاسع مع العاشر صيام اه العاشر مع الحادي عشر صيام العاشر منفردا. لكن هذا لا دليل على - 00:12:35
عليه. والصواب ان انه مرتبة اما ان يصوم منفردا فيما جاء به النص في مجابه الخبر هو مرتبته اما ان يصوم منفردا او يصومه آآ مع التاسع ولكن من حيث المعنى العام تحصل المخالفة بصيام يوم قبله او يوم او يوم بعده والله تعالى اعلم. قال رحمه الله وسئل عن - 00:12:56
يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه هذا بيان فضيلة صيام يوم الاثنين وصيام يوم الاثنين متفق على فضيلته وقد آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صيامه ولذلك - 00:13:19
سئل لما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه اي اوحي الي فيه او انزل علي فيه فهذا بيان فضيلة سبب في الصيام انه شكر لله تعالى على نعمة الوجود وعلى نعمة الوحي - 00:13:34
والبعثة قال وقد ورد ايضا في سبب صومه انه يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل جاء ذلك في آآ حديث ابي هريرة عن الا ان اه تعليل الصيام بذلك فيه مقال اذ ان الحديث لم يثبت في ذلك. الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:48
كان يصوم يوم الاثنين لاجل انه تعرض فيه الاعمال على الله تعالى فيه في اسناده مقال. والصواب ان العلة في صيام يوم الاثنين انه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم ويوم اوحي اليه فيه او انزل اليه في هذا العلة الظاهرة في - 00:14:14
صيام في علة صيام يوم الاثنين قال رحمه الله آآ وقال من صام رمضان وقال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان في صيام الدهر. هذا حديث ابي ايوب رضي الله عنه في فضيلة صيام آآ - 00:14:41
اه ستة من شوال ويتحقق هذا الصيام ستة ايام من اه الشهر ولو لم تكن متتابعة ولو كانت اه اه متفرقة في الشهر آآ واستحباب من استحبها بعد آآ يوم العيد انما هو للمبادرة بصيامها آآ ادراك الفضيلة - 00:15:01
والمسارعة الى الخير واما من حيث ادراك فضيلة هذا الحديث تتحقق بصيام ستة ايام من شوال ولو كانت متفرقة وفي اول الشهر او في اوسطه او في اخره اه وذهب الى اه ان هذه الفضيلة لا تختص شوال جماعة من اهل العلم وقالوا ان المقصود صيام ست - 00:15:24
من غير الفريضة ليتحقق اكتمال العدد وهو آآ اكتمال آآ آآ ثلاثمئة وستة وثلاث مئة وخمسة وستة وخمسين يوما في في في السنة كاملة وعلى هذا فانه لو صام في ذي القعدة او صامها في ما صامها فيه من بقية الشهور فذا كان يتحقق بالفظيلة وقال - 00:15:46
انما ذكر ستا من شوال لان به المبادرة الى تحقيق هذه الفضيلة واذ ذهب مع الفحمة صيام الست من شوال آآ لان لا تختلط بالواجب ولعدم ثبوت الحديث عنده والذي يظهر ما ذهب اليه الجمهور من استحباب صيام ست من شوال وان المبادرة اليه مما يتحقق به اه فضيلة المسارعة الى الخيرات و - 00:16:12
الفضيلة تدرك بصيام ست من شوال ولو كانت متفرقة واختلفوا في صيام الست قبل القضاء على قولين ذهب جماعة من اهل العلم الى ان الفضيلة تدرك فضيلة صيام الست تدرك - 00:16:38
ولو كان عليه قضاء ولو لم يسن القضاء لان القضاء موسع وقال اخرون بل لا تدرك الفضيلة الا بعد صيام الست الا بعد صيام القضاء حتى يتحقق انه صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال - 00:16:53
والاقرب من هذين القولين نظرا واستدلالا انه تدرك الفظيلة ولو لم يصم القظاء ولو لم يصم القظاء لكن الاولى والافضل في تحقق الفضيلة هو ان يصومها بعد ان يفرغ مما عليه من القضاء. لكن النساء بحكم ان - 00:17:07
المرأة يصيبها دم الحيض ويشق عليها احيانا ان تقضي ما عليها ثم تصوم الست آآ في هذا القول نقول بان ادراك فضيلة صيام ست من شوال لا يتعلق بالقضاء او لا يشترط له القضاء آآ فيه سعة - 00:17:27
لمن رغب في الصيام لادراك الفضيلة ويشق عليها ان تجمع بين صيام القضاء وصيام ست من شوال قال رحمه الله وقال ابو ذر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة - 00:17:47
وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي هذا هو الاصل في صيام ما يعرف بالايام البيض. حديث ابي ذر رضي الله عنه فانه عين الايام التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى الصيام فيها وهي ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة وهذا الحديث - 00:18:08
آآ رواه آآ النسائي والترمذي وصححه ابن حبان وقال عنه الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن اه والاتفاق منعقد الاجماع منعقد على استحباب صيام الايام البيض. وانها هذه الايام الثلاثة. قال ونهى عن صيام يومين - 00:18:33
هذا ما نهي عنه من من الصيام يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه والنهي متفق عليه ايضا بين اهل العلم فالجمعون على النهي عن صيام هذين اليومين فهما آآ يوم يومان آآ تظهر - 00:18:54
فيهما اه البهجة والسرور ويشكر فيهما الله تعالى على اه ما يسر من من العبادة اه ويتقرب الى الله قال فيهما بالاكل وعدم الصيام ولذلك يحرم صيامهما ولا يصح من صامهما قضاء فانه لا يصح صيامه. على الراجح من قول العلماء وقد ورد النهي عن جماعة من الصحابة نقله جماعة من الصحابة عن النبي - 00:19:14
صلى الله عليه وسلم ويوم الفطر هو اليوم الاول من شوال ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة. قال وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى. ايضا هذه الايام آآ هي ايام ينهى فيها عن الصيام لما جاء في حديث ابن عمر وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخص في صيام - 00:19:40
آآ ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي. فدل ذلك على ان هذين اليومين ايام لا رواه البخاري في حديث عائشة وابن عمر وانما رخص في الصيام فقط لمن لم يجد الهدي آآ لانه يجب - 00:20:00
ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وعشرة وسبعة الى رجب. واخر هذه الايام الثلاثة التي في الحج هي يوم آآ الحادي عشر والثاني عشر عشر من ذي الحجة قال رحمه الله وقال لا وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. هذا الحديث في الصحيحين - 00:20:21
قال متفق عليه فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله ويوما اه بعد اه اما افراده تقصد افراده فقد جاء النهي عنه بما هو اصلح في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة - 00:20:45
من بين الايام بصيام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. وهذا يبين ان النهي عن التخصيص. اما اذا صامهم كسائر الايام الذي يصومها كأن يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة او يصومه مثلا لعلة - 00:21:05
اخرى غير التخصيص فانه لا يمنع من ذلك. انما يمنع اذا كان ذلك على وجه التخصيص لطلب فضيلة صيامه. هنا يقال له لا يسبن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. ثم قال المصنف رحمه الله وقال - 00:21:25
من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لبيان فضيلة آآ القيام والفقهاء رحمهم الله جرت عادتهم انهم بعد الفراغ من ذكر احكام الصيام يأتون باحكام القيام واحكام الاعتكاف - 00:21:45
ولما كانت احكام القيام آآ متعددة آآ ذكروا ما يتعلق بفضيلة قيام هذا الشهر بفضيلة قيام خيره. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر من قام - 00:22:05
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعل المصنف هنا اظن في النسخة هذي آآ غلط او او وهم لان المقصود ليس ببيان فضيلة الصيام انما مقصود بيان فضيلة القيام. من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم - 00:22:25
ثم جاء التخصيص في بيان فضيلة قيام ليلة القدر فقال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما هو التصديق والاحتساب هو آآ الطمع ورجاء الاجر عند رب العالمين - 00:22:45
والطمع ورجاء الاجر في هذا الصيام وما يلقاه عند رب العالمين وهذا مما يحقق الايمان والاحتساب بما يتحقق الاخلاص قال رحمه الله وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان - 00:23:03
حتى توفاه الله واعتكف ازواجه من بعده وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيها بين اهل العلم انه يسن ان يعتكف العشر الاواخر رمضان لادامته صلى الله عليه وسلم ذلك حتى توفاه الله كما قالت عائشة وقد عمل وعمل بهذه السنة ازواجه من بعده - 00:23:24
صلى الله عليه وسلم فكن يعتكفن العشر الاواخر من رمضان وفيه ان الاعتكاف مسنون للرجال والنساء لكن يشترط فيما يتعلق بالنساء ليكن على وجه لا يحصل به فتنة ولا آآ تعرض لسوء. آآ ثم قال رحمه الله وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة - 00:23:44
ساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشك اي لا يرحل سفرا وتقول هاد جلد الرحال كناية عن السفر اي لا يسافر وانتقل من بلد الى بلد الا الى لقصد بقعة معينة للتقرب - 00:24:04
الى الله تعالى فيها الا ثلاثة الا ثلاث الا ثلاثة الا الا ثلاثة مساجد لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. وهذا اصل للنهي عن شد الرحل والسفر لقصد التعبد في بقعة الا هذه البقاع - 00:24:24
وقد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من الفضل. المسجد الحرام وهو اطيب واطهر البقاع في الارض واحب البلاد الى الله تعالى ومسجدي هذا وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:44
في الصلاة في والتقرب الى الله تعالى بالطاعات فيه. فانه آآ تضاعف فيه الصلاة ما جاء ذلك في الحديث الصلاة في في حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا المسجد - 00:24:59
الحرام والمسجد الاقصى هذا ثالث البقاع. وهو الذي اسري في اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم اليه. كما قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - 00:25:19
وبهذا يكون قد التهاب عليك ومسلم رحمه الله من المسائل والاحاديث فيما يتعلق بكتاب الصيام خرجنا على ذلك على وجه الاغتصاب والاقتصار على ما ذكره دون تفصيل وزيادة قدر الامكان اسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم مباركين ويعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا - 00:25:33
بهذا نكون قد اتينا على آآ آآ كتاب الطهارة والصلاة والصوم وبقي الزكاة والحج اه لعل الله تعالى ان ييسر اه لقاء اخر عليهما وهذا اخر درس في هذه الدورة اسأل الله ان يحسن لي ولكم الختام - 00:25:55
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:19