شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس

الدرس 31 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس

وصي الله بن محمد عباس

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ

من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:22ضَ

وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف محمد بن عيسى ابو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:43ضَ

ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه باب ما جاء في كراهية الطعام حتى يستوفيها كلمة حتى يستوفيه يدل على انه حتى فانه اشترى من شخص اخر او استوهب من شخص اخر - 00:01:03ضَ

وحتى يستوفي سن للطلب ان يأخذه وافيا كاملا. وهذا الذي فسره في غريب اللغة حتى نضعه حتى يقبضه ما من القبض بمعنى انه يحوزه الى رحله او الى محله او اذا كان العرف - 00:01:24ضَ

ترى بالتخلية بحيث انه في المكان نفسه مكان مشاه ان شاء الله يدخل فيه. مثل ما الان يعمل هؤلاء في المحلات اسواق الخضروات وكذا واذا كان احد اشترى فتخلى واخذ المال فجاء في المكان نفسه يبي هذا ليس فيه شيء. هو صار قبضا فكل شيء - 00:01:44ضَ

قبضه على قدره. وقد يكون قبض العقار حتى يقبضه كيف يكون لا ينقله طبعا. فلابد ان يكون يستوفي شهادة الشاهدين وكذلك يقبض الثمن ويأتي فهذا هو المطلوب. لماذا؟ لانه قد يحدث هناك خلاف بين الباقي والشاة والمشتري. ولم - 00:02:09ضَ

يقبض الى الان يبيع من شخص اخر ويحصل معه ومع الشخص الاخر الذي باع عليه خلاف. والاسلام يمنع كل شيء يكون سبب ومسار الخلاف بين اخوين من المسلمين ما جاء في كراهية قال حدثنا عن قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني انه قال هددنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار - 00:02:37ضَ

عن طاووس عن ابن عباس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. اي حتى يقبضه الابتعاء هو الشراء. لكن قد يكون احد وعده انه يهبه شيء. والتمليك اذا قال املكك - 00:03:03ضَ

ايضا او هبة يقوم مقام ابتعاء الطعام فلا يبيع حتى يقبضه قال ابن عباس واحسبوا حسب يحسبوا وحسب ان يحسبوا كلاهما واحسبوا ان كل شيء مثله. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وابي هريرة - 00:03:26ضَ

ابن عباس رضي الله عنه وهذا من اصول الشريعة في الحقيقة القياس كانه استعمل القياس قال كل شيء مثله اذا كان شيئا منقولا فيقبضه وينقله هنا طعاما فاذا كان هناك سلعة من سلة ادوات الكهرباء ادوات السباكة ادوات اي شيء من هذا - 00:03:50ضَ

ابو البز وغيره وغيره يقول احسب كل شيء مثله. وهذا شيء واضح ان شاء الله في معناه لان مناط العلة ما هي انه لا يحصل الخلاف بين اذا ربما الاول يفسخ البيع لسبب من الاسباب او ربما يمتنع من من - 00:04:17ضَ

من ايتاي وبهذه الحالة في الحقيقة يعني القياس يكون في محله ان كل شيء لا يبيع حتى يقبضه. وهو انه كل شيء يكون قبضه على قدره كما مثلنا وفي الباب عن جابر رضي الله عنه وابن عمر وابي هريرة. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. ولا عمل ولا - 00:04:37ضَ

اكثر اهل العلم كرهوا الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض اهل العلم في من ارتعش شيئا مما لا يقال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ان يبيعه قبل ان يستنفيه. وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام - 00:05:05ضَ

وهو قول احمد عيسى لماذا في الطعام والشراب ما دام كل شيء يكون سبب الخلاف بين المسلمين اذا باع قبل قبضه فينبغي ان يكون في كل ما يحتاج اليه الانسان وهذا هو - 00:05:25ضَ

وقول ابن عباس والله اعلم في محله ينبغي ان يكون ينسحب الحكم وان كان النص ابتاع وجاءت رواية بعض الروايات جاءت يعني السلع بلفظ السلعة. اه اذا اشتريت شيئا انظروا بارك الله فيكم. هذا الحديث - 00:05:47ضَ

عند الامام احمد رحمه الله قال اه حكيمة بلاي حزام. حديس حكيم بن حزام رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا وما يحل لي منها وما يحرم علي. قال اذا اشتريت شيئا مثل الطعام اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى - 00:06:07ضَ

تقبضه شيئا فليس هنا للطعام والشراب. يكون شيئا نكرة في كل شيء يشتمل كونه شيئا رواه امدو قال قال محمدا بالموطأ بقول ابن عباس ناخذ الاشياء كلها مثل الطعام. وبذلك هنا وانما التشديد عند اهل العلم - 00:06:31ضَ

في الطعام وهو قول احمد الرزاق لا يدل على انهم لا يزالون الاشياء الاخرى مثله. انما التشديد في الطعام والشراب لان في هذه الاشياء في حينه يحتاجون وهو من الاشياء التي لا يستغنى عنه. واما الاشياء الاخرى قد استغنى عنه بعض الاوقات لكن التعامل - 00:06:54ضَ

لا يستغنى عنه. فالتشديد يكون في بيت اه الطعام والشراب قبل الاستيفاء وهو قول الامام احمد فقول الامام احمد واساق لا يعني انهم لا يجعلون الاشياء الاخرى مثل الطعام والشراب - 00:07:14ضَ

على كل حال يكون حكمه حكم حكم الطعام والشراب حكم الاشياء ايضا قال ابو عيسى اي نعم ثم بعد ذلك قال انما التشديد عند اهل العلم في الطعام وهو قول احمد عيسى - 00:07:32ضَ

قال العين من يكون لعيني ابي داود ايضا اعظم كتاب صحيح البخاري له شرح اي نعم. اما اه له ايضا اعظم كتاب في المذهب له الشرع ان الهداية قد كالقرآن قد رسقت ما قبله من سهب او بهذا المعنى قالوا. فالهداية له شرع اسمه البناء - 00:07:50ضَ

ففي نفس في الحقيقة دا نفس اه تقليدي كثير. واما في شرح البخاري فنفس حديث نعم وهذا مما يوجه النقد اليه كأنه حينما يشرح مسائل الحنفية فيذهب الى الى المسألة التقليد او القياس كثير. قال العيني هذا الكلام قاله في البناية اختلفوا في هذه المسألة فقال مالك يجوز - 00:08:21ضَ

التصرفات في غير الطعام والشراب كالقبض قبل القبض لورود التخصيص بالاحاديث بالطعام. وقال احمد ان كان المبيه مكيلا او موزونا او معدودا لم يجز بيعه قبل القبض. انظروا لم يجعل الامام احمد الذي نقل عنه هنا انه يكون طعاما وشرابا فقط - 00:08:52ضَ

انما يقول ان كان المبيئ مكينا او موزونا او معدودا قد يتعدى اله غير الطعام والله اعلم اه لم يجد بيعه قبل القبض وفي غيره يجوز. قال زفر محمد الشافعي لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاما كان وغيره لاطلاق الاحاديث - 00:09:15ضَ

انظروا الان مالك رحمه الله ماذا قال؟ يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبل لورود التخصيص بالاحاديث بالطعام لا شك ان في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم او قال من طعاما - 00:09:33ضَ

وكأنه فاته الحديث الثاني الامام مالك رحمه الله فاته الحديث الثاني والا ما كان يستدل بهذا الهدية ويترك ذلك الذي فيه من ابتعى شيئا شيئا بمعنى طعاما او غير طعام. ولذلك يكون القول الراجح في هذا ان شاء الله - 00:09:53ضَ

وهو ما جاء في الاحاديث الاخرى بدون النظر الى اقوال خاصة انه اذا كان اي شيء يكون بيعه خلاف قبل القبض فلا يجوز بيعه سواء كان طعاما او شرابا او ثوبا او حديثا او - 00:10:13ضَ

اي شيء الاشياء الثقيلة وهذا قلنا اذا كان لا ينقل اعدادا. البيت نفسه اشتريت العقار الارض وكذلك البيت مبني. هذا هذا ما تنقله انما هو استيفان من حيث وقوع الشهادة على البيع كذلك الاعتداء والاخذ - 00:10:31ضَ

انتهى والتفرق. التفرق اذا حصل صار قبضا له والسيارة اذا كانت تشتري نقله من مكانه يكون بالفعل لابد ان ينقل هو الذي يكون يعني قبضا. فالشيء الذي ينقل ينقل كما - 00:10:59ضَ

جاء في الطعام والشراب خاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلها الناس الى الى محالهما وبهذا المعنى جاءت الرواية على كل حال فراجة ان شاء الله اي شيء لا ينبغي ان يباع الا اذا كان حصل له ملك تام على هذا الشيء. انما يعد - 00:11:15ضَ

هذا شيء اخر اذا تم بيعه لشيء كذا انا ابيع لك ان شاء الله كذا ما جاء في النهي عن البيع على بيع اخيه قال حدثنا قتيبة انه قال حدثنا الليث - 00:11:35ضَ

هو ابن سعد الفهمي النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة وهذا امر معروف بحيث اذا لم يتم البيع. ولم يكن المتاع او السلع - 00:11:47ضَ

لم تكن معروضة للمزايدة. فاذا كان هناك للمزايدة وينظر الى وجوه الناس. اي واحد ياتي اكثر من هذا فيجوز لي ولك ولهم ولهن ان يدخلوا في لكن اذا كان اثنان كاد ان يتم البيع. وكذلك الخطبة اذا كان بنت وشاب واولياؤهما - 00:12:07ضَ

كانوا كادوا ان يتموا لا يدخل في هذا احد حتى يترك او حتى يهرب منه او يأخذ هو ينعزل. والحازل لا يخطب بعضكم ولا خدمة بعض. اذا كانت المرأة اجابت - 00:12:30ضَ

الخاطبة بالموافقة فلا يأتي احد فينقض. لكن اذا كان لم يكن هذا النوبل هي تريد ان ان ننظر اذا خطب احد وقال ننظر ونعطيك الخبر فيما بعد ولم يعد شيئا وربما اذا جاء احد فاذن تنظر وكذا فجاز لواحدا او اثنين او ثلاثة كل واحد يدلي بدلو - 00:12:46ضَ

وقصته معروفة لما تعلق مني من اه نفاسها وقال اه قالت يا رسول الله ان ابا جهم ومعاوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال كيف خطب بعضهم على قدوة بعض - 00:13:12ضَ

قال اما معاوية فصعلوك واما ابو جهل فريض واساه ناتقيه ولكن انقه وسامه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الخطبة ايضا زيادة. هذا كله فيما اذا كان لم يكن هناك اجاء بذل واحد منهم - 00:13:35ضَ

قال وفي الباب عن ابن عن ابي هريرة وسمرة قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه. لا يصوم بصيغة النفي ما هو كذا. اذا كان سينا صيغة النهي فيكون لا يسم. لا يسم بحذف - 00:13:50ضَ

حرب العلة لا يصوم الرجل على صوم اخيه والنفي في محل النهي يكون عملا كما قالوا. يعني ليس من شأن المسلم انه يصوم على صوم اخيه ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم الصوم. يعني يساوم كل واحد في في مرحلة المساومة - 00:14:12ضَ

عدة اشخاص ان يساهموا فمن زاد آآ القيمة فهو الذي يأخذ ولفظ البخاري نهى يبيع الرجل على بيع اخيه وان يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. الحديث - 00:14:36ضَ

بس واضح ان شاء الله. ومعنا البيع في هذا الحديث عند الترمذي قال سورة الصوم ان يأخذ شيئا ليشتريه. فيقول المالك ردد لابيعك اه رده. رده لابيك خيرا منها بثمنه او مثله بارخص او يقول للمالك استرده لاشتريه من - 00:14:57ضَ

وانما يمنع ذلك بعد استقرار الثمن وركون احدهما الى الاخر. المسألة واضحة ان شاء الله ثم بعد ذلكم قال بعض ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك قال حدثنا حميد بن مسعد - 00:15:20ضَ

حميد بن مسعد مضى علينا كثير وهو السامي البصري ثقة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله عنه هنا - 00:15:38ضَ

يعني الليث ليث هو ليث ابن ابي سليم ليث ابن سليم ابن الزنيم. وهو ضعيف وليس ليس هو الليث ابن سعد. لان هذا في الالة ليث ابن سليم ابن الزنيمي يحدث عن يحيى ابن عباد وهي يحيى ابن ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير هو ثقة - 00:15:53ضَ

عن انس ابن مالك عن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجري قال اهرق الخمر واكسر الذنان اما احرق الخمر متى كان هذا؟ بعد بعد تحريمه الخمر واكسر الدنان هنا قالوا ان هذا الحديث - 00:16:19ضَ

هذا ضعيف واما كسر الدنان فليس بواجب كما كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا فقال اغسلوها او ابقوها الا المزفت كما جاء في الروايات. فلذلك قد يكون هذا فيه نكارة بزيادة كسر الدنان. اما الخمر - 00:16:40ضَ

اذا اشتري ولو ايتام ولابد ان ان تحرق وليس هو سلعة مشروعة في دين الله تبارك وتعالى قال وفي الباب عن جابر وعائشة وابي انا سعيد وابن مسعود وابن عمر وانس بمعنى ان الخمر لا يجوز ان يبقى كما آآ يعني - 00:17:00ضَ

هو اذا جاء في احاديثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرقوه مثل حديث ابي سعيد قال كان عندنا امر ليتيم ولما نزلت المائدة في تحريم الخمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت انه ليتيم - 00:17:23ضَ

قال اهرقوه. الحديث صحيح. وكذلك روايات عبدالله بن عائشة رضي الله عنها بهذا المعنى. لما حرمت الخمر عندنا خمرا لايتيم لنا. قال جابر رضي الله قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه لما حرمت الخمر عندنا خمرا ان ان عندنا خمرا ليتيم لنا - 00:17:43ضَ

فاغرقناه فهذا هو على كل حال الخمر ليس سلعة اي في دينه في الاسلام مطلقا. وليس ملك مملوكا جائزا ابدا. فاذا كان احد اهراق غيره وهذه المسألة بحثوا فيها اذا كان عند احد معازف - 00:18:08ضَ

والاشياء هذه التي هي محرمة. فاذا كان احد كسر لانه لا يجوز ان يتعامل بذي في بلد الله تبارك وتعالى وفي بلد الاسلام هل يغرم او لا يغرم او لما بحثوا فيها قالوا لا يغرم لان هذا شيء حرام. اذا كان يستطيع بيده فيجب عليه ان يكسرها - 00:18:31ضَ

رأى منكم منكرا فليغيره به. بهذا المعنى ايضا الخمر لابد ان يهرق واذا لم يهرق هو اهرقه الاخر عيدا لها يظمن لا يضمن ولا يغرم ثم قال باب النهي ان باب النهي ان يتخذ وليس يتخذ ان يتخذ الخمر او تتخذ الخمر. ان يتخذ الخمر خلا - 00:18:57ضَ

قال ابو عيسى حديث ابي طلحة روى الثوري وهذا الحديث عن الصديق عن يحيى بن عباد انا انا انس رضي الله عنه ان ابا طلحة كان عندنا ان ابا ترهة كان عنده وهذا صح من حديث الليث. والحديث اظن مظى بنا وهو السد - 00:19:20ضَ

اسماعيل ابن الكريمة السدي الكبير صدوق ان يحيى ابن عباد. ليس فيه ذكر كسر الدنان حينما كنت اسقي كما هو مضى بنا. كنت اسقي الناس فجاء فاتاه ات فقال ان الحق امرك حرمت فقال ابو قم يا انس وارقها. نعم. هذا هو الصحيح. ورواية - 00:19:40ضَ

ضعيفة. رواية السدي حسنة سدي الكبير. وسدي الصغير ضعيف. نعم باب النهي ان يتخذ او يتخذ الخمر خلا. قال حدثنا محمد بن بشار انه قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القتان. قال حدثنا سفيان - 00:20:04ضَ

هو هذا الذي دعا إسماعيل ابن عبد الرحمن إسماعيل ابن عبد الرحمن او إسماعيل ابن أبيه كريمة اظن الكوفي اه صدوق عن يحيى ابن عباد وهو يحيى ابن عبد الله ابن - 00:20:23ضَ

اه الزبير انا انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايتخذ الخمر خلا؟ قال لا وكذلك في روايات اخرى انه امر ابو طالحة باهراقه مطلقا. نعم - 00:20:36ضَ

ثم بعد ذلكم قال حدثنا عبد الله بن منير انه قال سمعت ابا عاصم وهو ابو عاصم النبيل قال سمعت الشبيب ابن بشر من بيه الشرق وهو صدوق ابو بشر البجلي - 00:20:53ضَ

انا انس ابن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها. اعصرها معتصرها الظاهر الذي يعتصر له. او طلبت آآ تالت طلب قد - 00:21:12ضَ

من باب الافتعال عاصرها الذي يعصر بنفسه والذي يطلب ان يعصر له احد اخر وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها شاربها وحاملها والمحمولة اليها وساقيها وبايعها واكل ثمنها والمشتري لها الصلاة له - 00:21:31ضَ

والمشترات له. الله اكبر. نعم. هذا كله يحصل في المسلمين وفي بلاد المسلمين والله المستعان. مع ان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللعن تعرفون انها حتى في بلاد المسلمين يعطون رخص - 00:21:59ضَ

رخص شركات رخص لمصانع. رخص للمحلات الله المستعان. ندعو الله تبارك وتعالى ان يهدي المسلمين حتى يستحقوا رحمة الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس - 00:22:17ضَ

تخليل تخمير الخمر معروف الخمر هو يكون مسكرا اما الخل معالجة اخرى الظاهر فيه يعني قد يكون الخمر يجعلون فيه يذهب سكره هذا تقليل ولا يجوز تخليله لكن اذا تخلل حتى نقل الشافعي يقول الشافعي اذا كان في بيت عهد خمر تخلل من عند نفسه من غير - 00:22:40ضَ

معالجة جاز له ان يستعمل خلا. لكنه اذا عالج فهو حرام. لا يجوز ان يعالج. فنهى عن تخليله في القمر لانهم يجعلون فيها اشياء قد تكون يعني يجعلها خلا غير مسقر نعم لان - 00:23:13ضَ

كل شيء مسكر هو الذي يسمى خمرا كل اه مسكر خمرا وقالت عائشة رضي الله عنها وان اسكركن معه حبكن فلا تشربنه جاءت واحدة تابعية مجهولة لكنها ساحة النسائي وغيرهم - 00:23:32ضَ

ولو اذا تخللت بنفسها او يباع في السوق يهودي اي واحد يبيه خلا ويخبر بان هذا كان خمرا فينبغي ان يجتنب الانسان لانه ربما يبقى فيه شيء من السكر لكن - 00:23:53ضَ

صار خلا الناس يعرفون جاز ان يشتري خلا لانه لم يبق خمرا فلا يشتري خمرا. نعم اذا تخلل بنفسه قالوا هو بفعل الشمس اذا كان او الحرارة ومضي الوقت قد يكون خلا. لا يذهب عنه السكر - 00:24:14ضَ

على كل حال احسن لا تعرفوا هذه الاشياء. نعم هو الان تعرفون الذين يجلدون في بعض الاحيان من اين يأتون به في القديم ما كان انا اذكر انه في المدينة كان يؤتى على باب عمر رضي الله عنه - 00:24:32ضَ

كان يجلدون هؤلاء شرب خمرا وحتى يعلنون انه كان التمر نفسه من التمر يلقي اياما يصير اما نبيذ يوم يومين هذا معروف الله المستعان صنع الخمر هذا الله المستعان. اسهل لكل واحد حتى لو كان لو كان جعلها - 00:24:51ضَ

لو قرأت كتاب الحسقفي الله المستعان يعني علق لنا بعض علق عليه بعض مشايخنا حسن كتاب للحنفية فقرأنا علق بعض مشايخنا لان عند الحنفية لا يحرم من الخمر الا القدر المسكر - 00:25:17ضَ

اذا كان الخمر معروف خمر يشربه كافر ويسكر. اذا كان معروفا ان مئتين جرام منه يسكر لا يجوز شربه للمسلم. لكن اذا تأكد وتثبت انه اذا كان مئة وخمسين يشرب لا يسكر جاز هذا اذا كان من - 00:25:36ضَ

المتخذة من العنب انما من العرب قليلها وكثر الاهرام. فالحسك في هذا رحمه الله من الحنفية اذا رأيت سبحان الله في كتابه ان من النوع الفلاني قدر كذا رطل كذا وكذا يسكر وكذا لا يسكر والثاني كذا والثالث كذا - 00:25:56ضَ

الشيخ قال كأنه كان في بيته مصنع للخمر. يعني بالدق بالدقة كيف جرب شيخنا علق عليه قال كأنه كان في بيته مصنعا للخبر بالدقة اذا كان من من البر كذا اذا - 00:26:15ضَ

من التمرة كذا اذا كان يعني ايام كذا يسكر واخذها من المقدار يسكر او لا يسكر بالتفصيل عجيب جدا. الله لكن لا تعرفوا احسن الله المستعان نعم بالفعل يعني الانسان - 00:26:34ضَ

يعني هذي كلها اختبار للانسان والا يقدر ان كل يوم في بيته هذا. زبيب يرميها ايام كذا قام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد فيه مرارة او رمى زبدا شيئا ما في اليوم الثالث - 00:26:50ضَ

كان يسقي الخادم لانه لم يبدأ لكنه فيه تورع. وبعدها ربما اذا ترك فيكون حادا حارا ناما الله المستعان ما جاء في في احتلاب المواشي قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله - 00:27:09ضَ

قال هذا حديث غريب من حديث انس وقد روي وقد روى روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لغيره. نعم - 00:27:30ضَ

باب ما جاء في احتراب المواشي بغير اذن الارباب. احتراب الماشية بغير اذن اصحاب الماشية. جاز او لا يجوز لا يحل مال امرئ مصر من الله بطيب من نفسي هل يخالف هذا اذا مر احد؟ فحلب ماشية احد - 00:27:46ضَ

اكل من بستان احد تفقها او ويقول هنا قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف الثقة قال حدثنا جزاك الله خير قال حدثنا عبد العال وهو عبد العال ابن عبد العال الصنعاني ولا البصري؟ نعم بصري - 00:28:06ضَ

سعيد وهو ابن ابي عروبة القتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه علة تدليس قتادة وعلة تدليس الحسن البصري. لكن الرواية جاءت من طرق اخرى حسنوها لغيرها. نعم - 00:28:41ضَ

حسن قتادة آآ ابن الدعامة يحتاج الى دعامة يقولون لاجل تدليسه وسعيد ابن ابي عروبة اذا المختلط لكن عبدالعال ابن عبدالعال سمع منه انظروا صوب سبب العلل كثيرة سعيد بن ابي عروبة مختلط باخر عمره. لكن نص ولا ان عبد الاعلى ابن عبد الاعلى البصري سمع منه قبل اختلاطه. فذهبت هذه الليلة - 00:29:01ضَ

سعيد ابن ابي عروبة قتادة ام قتادة قتادة عن الاسن والحسن ان ان سمرة القتادة والحسن يد اللسان ما دام لم يقولوا ان الحسن والحسن ما قال سمعت عن سمرة يأتي سبب الضعف. فهل يرتفع هذا الضعف؟ نعم - 00:29:27ضَ

من طرق اخرى ارتفى هذا الضعف ولذلك حسنوه لغيره نعم لم يسبق هذا انقطاع ولم يسمع منه الا حديث العقيقة قالوا لكنه ما دام جاء معنى الحديث فيقويه معنى الحديث من طريق اخر - 00:29:50ضَ

في الباب عن عمر وابي سعيد قال ابو عيسى حديث سمرة. قال الحسن سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على معاشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه. فان اذن له فليحتلم وليشرب. وان لم يكن في - 00:30:10ضَ

لا احد فليصوت ثلاثا يعني يعطي يسار هل في احد؟ من صاحب الغنمة او بهذا المعنى؟ فان اجابه احد فليستأذنه. فان لم يجبه احد فليحتلم يشرب ولا يحمل ترى هذا مثل ما اذا مر على بستان جاز له يأكل ولا يتخذ خبنة ولا يحمل معه. بالباب قال وفي الباب - 00:30:29ضَ

عن عمر وابي سعيد قال ابو عيسى حدث ثمرة احاديث حسن غريب صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسهام قال ابو عيسى وقال علي بن المدين سماع الحسن من صحيح - 00:30:55ضَ

اقتربوا بي لكن حتى لو كان صحيحا يحتاج الى تصريحه في السماء انه كان يدلس بمعنى انه يروي بصيغة التدريس ما لم يسمع. فمن الممكن ان يكون سمي بالجملة. لكن لابد ان نبحث عن سماعه - 00:31:11ضَ

وقد تكلم بعض اهل العلم في اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة. وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة اذا كان يحدث عن صحيفة والصحيفة ثابتة لا يطرأ عليه الضعف في الحقيقة لان الصحيفة الان من اقوى الروايات - 00:31:31ضَ

بدل الحفظ الرواية عن الصحيفة الرواية عن كتاب البخاري الترمذي اصح شيء اذا كانت الصحيحة صحيفة ثابتة فاذا كان يتجوز ويقول عن كذا كانه سمع هذا الذي يؤاخذ عليه لكنه بالفعل اذا اخذ من الكتاب فالكتاب - 00:31:51ضَ

اذا كان ثابتا عن الشخص فالرواية متصلة كأنه حملها الكتاب نعم هنا ما يحتاج لكن لماذا يقول ان سمع لو قال ان كتاب سمرة او من صحيفة كان على المطلوب. فمهما كان على كل حال لكن الرواية لها موجودة يعني لها شواهد - 00:32:11ضَ

اه قال ابو عيسى اه قالوا انما يحدث عن صحيفة سامورا. هنا قال وفي الباب عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه ايحب احدكم ان تؤتى - 00:32:41ضَ

فتكسر خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن ولهم دروع مواشيهم فلا يحلبن احد ماشية الا باذن هذا الحديث في صحيح البخاري. ومسلم كذلك ابو سعيد اذا اتيت على راع فناده ثلاثا - 00:32:59ضَ

وناده ثلاث فان اجابك والا فاشرب من غير ان تفسد من غير ان تفسد ماذا؟ يعني لا يأخذ ولا ان يحلب اكثر من حاجة اكثر من العادة. فهذا الحديث يقوي الحديث السابق وهو انه ننادي يسود اذا كان موجود - 00:33:19ضَ

يستأذن والا مثله مثل من مر على بستان فجاز له ان يأكل تفقها او على قدر حاجة اذا كان محتاجا ولا يتخذ خبنة يحمل معه في طرف ثوبه فيكون مثله مثل هذا تماما فيجوز ان شاء الله. لكن فرضنا انه اذا عرف من شخص دون شخص - 00:33:39ضَ

اذا عرف من شخص انه لا يجوز له مطلقا. فما الحكم في هذا؟ والله اعلم اذا كان محتاجا في هذا لا جاز له ولو بدون اذنه. ويكون سبق وكتب على الباب لا يجوز لاحد سواء كنت موجودا - 00:34:03ضَ

لكنه الظرورات قد تبيح المحظورات وهذا الحديث سابق الا الا على عيلانه ويكون عند الحاجة يجوز للانسان ان يأخذ اما بدون حاجة فليتورع يكون هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر - 00:34:18ضَ

رضي الله عنه وقصة ابي معبد انهم استأذنوا وحلبوا وشربوا نعم اشياء يعني ذكروا هنا اقوال يقول ان الحديث لا يقصر عن درجة الصحيح ويكون العمل عليه ولا مثل اذا مر احدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبلة يعني جعلوا الحديثين بمعنى واعد فيجوز للانسان اذا مر بمواشي - 00:34:35ضَ

احد ان يأخذ على قدر ما يحتاج ولا يأخذ اكثر من الحاجة باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل انه قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي - 00:35:13ضَ

عن يزيد ابن ابي حبيبنا عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر - 00:35:32ضَ

حرم ولا حرم ان الله ورسوله حرم يعني ما قالوا ان الادب الا يجمع هكذا بين ضمير الرادي الى الله تعالى وبين الضمير الرادي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرم بالبدلية. يعني كانه - 00:35:48ضَ

قل ان الله حرم ورسوله حرم. اما حرم ففيه شبهة اشتراك. ما هو كذا. جعلتني لله ندا ما شاء الله وشيط يقول جعلتني لله ندا ومن هنا جاء في بعض الروايات الرواية اظن فيها ضعف والله اعلم او حسنه بعضهم - 00:36:10ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال بئس الخطيب لانه جمع جمع بين الضمير الراضي الى الله والضمير الراضي الى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من يعصهما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى كان على المطلوب. الا هذا - 00:36:30ضَ

معنا الظاهر يقولون ان الله حرم ما قال حرم بالمثنى انما قال حرم بالافراد فيكون على البدلية ان الله حرم ورسوله حرم على تحريم الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وهيها. فاذا تحريم الله - 00:36:53ضَ

رسول الله تهريب من الله. تهريب من الله تهريب من الرسول لانه هو المبلغ. ما عرفنا تحريم الله الا عن طريقه رسول الله الله ورسوله حرم بيع الخمر والميطة والخنزير والاصنام. وقيل يا رسول الله ارأيت شهوم الميتة؟ فانها يتلى بها السفن ويدهن بها - 00:37:13ضَ

ويستسمح بها الناس يستصبح اي يجعلونه في المصباح سين للطلب. يعني يجعل في المصباح ويسترجون به السراج ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. مهما كانت فيها منافع لكنه حرام فلا يجوز القربان منه - 00:37:33ضَ

فيه منافع للناس لكنه حرم الله تبارك وتعالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشهم فجملوه وهنا فاجملوه كلاهما - 00:37:58ضَ

جمل بمعنى اذابه واجمل بمعنى اذاب واسال اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه ولم يأكلوا الشهوة الميتة. وهذا دليل على تحريم الاحتيال تهريب الاحتيال على محرمات الله تبارك وتعالى. لا يجوز للانسان ان يحتال على تحريم الحلال وتحليل الحرام. نعم - 00:38:13ضَ

وانه هناك حاجة فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبغ بها الناس. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا بحيث لا يجوز لكم ان تبيعوا ولا ان تشتروا - 00:38:39ضَ

لكن نعم جملوه يعني كانوا يذيبون الشام ممكن ان ياكل بعد الطبخ ما هو كذا لكنهم ما اكلوه فاذابوه باعوا الثمن للناس الشهم اله ما معنا واحد ان شاء الله بعض بعض الكلمات تأتي متعديا وهو ثلاثي. وكذلك يدخل في الرباعي متعدي ايضا. نعم - 00:38:55ضَ

فاجملوه وجملوه. انا اذكر ان رواية البخاري فجملوه. نعم ها اي نعم هنا قال عن الميتة قال اه حرم بيع الميتت بين الخمر والميتة الجنود هذا انها اه سئل عن جنود الميتة فقال كل ايهاب دبغ فقد طهر. لكن الميت ذاتها مع جلودها لا يجوز ان - 00:39:34ضَ

ولا ان يستفاد منه الا جلدها بعد الدباغ اما اللحم فهذا قد آآ كما جاء في الروايات انه يجوز ان يعلف بها الدواب او آآ يطعم الدواب يطعم الدواب والدجاج - 00:40:08ضَ

وغيره الذي هو قد يأكله لانها جاز هذا على ما نصوا عليه العلماء استنباطا من بعض اه اقوال الصحابة نعم ولا يقال انها لا تدعم الدابة ميتة. لانها اللي هي تأكل هي تأكل الاشياء التي هي حرام لا شك - 00:40:24ضَ

ليس لها حرام نعم قال اوليس لا يهرا. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال ابو عيسى حديث جابر حديس حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم هنا قال وهو بمكة - 00:40:47ضَ

الخمر متى حرمت يعني في السنة الخامسة اظن نعم او السادسة فحرم بيع الخمر يعني اكد تحريم الخمر صلى الله عليه وسلم ومن جملة ما لان الناس هنا كانوا جدد وفي المدينة سمعوا ناس قدم لذلك نجد - 00:41:03ضَ

حنا في حجة الوداع قرر النبي صلى الله عليه امانا واحد في مكة قبل الحج. سم في عرفات ثم في منى. لان التحق به ناس جدد لم يسمعوا من قبل. فمن هذا لا يقال ان تحريم الخمر تاريخه يوم الفتح. هنا قال عام الفتح - 00:41:26ضَ

ليس من قبل هذا الا انه والله اعلم يقول جدد تحريمه وختم الناس في لتحريمه نعم ثم قال باب ما جاء في الرجوع في الهبة ان يأتي الانسان شيئا بدون مقابل - 00:41:46ضَ

سواء كان هو من الارحام او من غير الارحام. قال حدثنا احمد ابن ابدع الظبي انه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي هو عبدالوهاب ابن عبدالمجيد الثقفي قال حدثنا ايوب من يكون انا - 00:42:06ضَ

ايوب ابن ابي تميمة او ايوب ابن قيسان السخطياني انا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل العائد في هبة كالكلب يعود في قيئه. فما دام فيل الكلب - 00:42:22ضَ

سيء ولا ينبغي نفعل الفعلة السيئة ليس لنا المثل السوء. الكلب يعود في قيئه واهب واهب للشيء لا يجوز له ان يعود في هبته. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه - 00:42:46ضَ

الحديث بنصه وبسياقه يدل على تحريمه العوذ بالهبة. هذا واضح جدا لكن على كل حال تجد في كل مسألة اختلاف بعض الاراء وليس كل اختلاف ينبغي ان يكون صحيحا. وهو بعض الناس - 00:43:07ضَ

مساكين في علم الله علم دين الله. ويقولون لا انكار في مسائل الخلاف هكذا يقولون مساكين مسائل الخلاف انما مسائل الاجتهاد صحيح. اذا كان اجتهاد مقبولا فهذا لا انكار فيه على المجتهد اذا خالف - 00:43:25ضَ

مجتهد اخر. اما مسائل الخلاف اذا لم يكن انكار فمعناه ان الله في كل مكان وان الله لن ايضا ما هو كذا الناس قالبه وان الله لا يتصف باي صفة. كله صحيح؟ لا - 00:43:45ضَ

واذا هنا انظروا ماذا قال؟ قالوا اه وهذا لا شك ان فيه ابلغ ابلغ في الزجر ليس لنا مثل السوء. لكنه قال ذهب جمهور العلماء الا هبة الوالد لولد آآ ذهب جمهور العلماء الى هذا الحديث نعم - 00:43:59ضَ

ذهب جمهور العلماء الا هبة الى هذا الهديس الا هبة الوالد لولده. جمع بين هذا الحديث وحديث النعمان ابن بشير جاء في الحديث اننا حديث النعمان ابن بشير كان اقطع - 00:44:22ضَ

ووجب عليه ان يرد النصاب الى الى مكانه. فهنا آآ لكن اذا كان الاب اتى ولده شيئا فهو ما بدليل ليس من هذا الهديس انما بدليل اخر يجوز ان يرجع لانه ما لك - 00:44:37ضَ

مالك او ما لك اي شيء لك فهو لابيك فهو لابيك. ففي هذا المعنى قالوا جاز للاب ان يرجع في هبة ابيه اما اذا اخطأ ووهب بعض الاولاد دون فهذا جور وهذا زلم واني لا اشهد ولا جور ولا يكون حديث النعمان ابن بشير - 00:44:58ضَ

اذا لهذا لان حديث النوم عن ابن البشير كان رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني وهبت لك واشهدك على هذا قال هل اتيت كل هل نحلت مثل هذا كل ولدك؟ قال لا. قال اني لا اشهد على جور - 00:45:18ضَ

هذا غيري فهذا نوع اخر. اما اذا كان بالفعل ولد واحد فقط افرض ولد واحد ووهبه شيء والده واحتاج الوالد جاز له ان يأخذ منه مثل ما لم يكن وهب له - 00:45:38ضَ

وعند الولد مالا عند الاحتياج يجوز للاب ان ياخذ من ماله. وعلى هذا الا الاب يكون هذا الاستثناء في اه وحديث في هبته كالقلب يعود فقيهه. وفي رواية للبخاري العائد في هبته كالعائد فقيه. قال التحاوي - 00:45:55ضَ

قوله التحاوي تعرفونه رحمة الله عليه مئتين ثلاث مئة وكم توفي ثلاث مئة وكم النسائي اخر واحد من ائمة الكتب الستة ثلاث مئة وثلاثة اظنه ثلاث مئة وواحد وعشرين الطعاوي. له كتاب شرح مشكل الاثار. لا هو كتاب - 00:46:16ضَ

معاني الاثار هذا الكلام في معاني الاثار قال الطهاوي قوله وان اقتضى التحريم لكون القيه حراما لكن الزيادة في الرواية الاخرى. وهي قوله كالكلم تدل على عدم التحريم سبحان الله - 00:46:42ضَ

هكذا هو من من المحدثين القدامى يقول هذا الكلام لكنه كان يميل الى القياس والرأي والى رأي اهل الكوفة وان اقتضى التحرير لكون القيء حرام لكن الزيادة في الرواية الاخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم لان الكلب غير متعبد - 00:47:02ضَ

القير ليس حراما عليه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعني جاز له مثل الكلوي يقيه عجيب هذا والاخر يفهم وهو الواجب ان يفهم. ماذا يفعل بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل - 00:47:23ضَ

الكلب يعود في والعائد في هبته بهذا المثل فليس لنا هذا المثل معناه لا يجوز لكنه سبحانه لا انظر كيف يعني فهم هذا يقول ولكن الزيادة في الرواية الاخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم لان الكلب غير متعمد فالقيء ليس حرام عليه - 00:47:43ضَ

والمراد التنزيه ان فالن يشبه فعل الكلبة. وتعقب باستبعاد ما تؤوله ومنافرة سياق الاحاديث له بان عرف الشرع في مثل هذه الاشياء يريد به المبالغة في الزجر كقوله من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده - 00:48:06ضَ

بلحم خنزير ان هذا واضح جدا في التحريم الشديد الزجري الشديد في التحريم وهو نفسه جعله علة على عدم التحريم. فهذا الفهم لا شك انه خطأ ولا شك فيه غفر الله الجميع - 00:48:26ضَ

نعم ثم قال حدثنا بذلك محمد بن بس الان قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطي فيرجع فيها الا الوارد فيما يعطي ولده هذا لون او نوع من ايراد البخاري الترمذي - 00:48:43ضَ

حديث وهو قليل انه يذكر المتنع اولا ثم يذكر الاسناد والا الاصل فيه انه يذكر الاسناد اولا هنا قال انظروا قال حدثنا بذلك. قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لعدم - 00:49:04ضَ

الى اخره حدثنا بذلك محمد بن بشار انه قال حدثنا ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي من الثقات الحسين الحسين المعلم وهو حسين ابن ذكوان المعلم ثقة عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا - 00:49:22ضَ

يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث انه قال لا يحل ان يعطي عتية جوفية الا الوالد فيما يعطي ولده هذا هو الاستثناء في هذا الباب لا يجوز لعهد ان يرجع فيهم - 00:49:42ضَ

الا الوالد في هبة هبته في او لابي ابنه. قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن ولا عملوا على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي - 00:50:02ضَ

محرم وليس له ان يرجع فيها. ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم. فله ان يلجأ فيها ما لم يثب من وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد في - 00:50:22ضَ

ما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية ويبدأ فيها الا الوالد فيما يعطي ولده هنا اشار الى شيء - 00:50:42ضَ

اذا كان ذي رحم محرم غير الوالد اذا كان الاخ اتى اخاه اخته بنته او شيء فلا يجوز له ان يرجع هكذا قال اما غيره من الناس الاباعد ان هو ليس من ذوي المحارم فجاز له ان يلجأ فيما لم يثمنها. هذه مسألة - 00:50:59ضَ

الحقيقة مسألة جديدة ادخل فيها قول الله تبارك وتعالى وما اتيتم من ربا ليربوا يفكروا في كلمة لام ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله عبدالله ابن مسعود وغيرهم فسروا قالوا هذا - 00:51:27ضَ

الرجل يعطي احدا شيئا ويرجو منه. يعني يقصد ليربو. ويرجو منه او يقصد منه ان يؤتيه اكثر من هذا فلما لم يعطه جاز له ان يسترجعا. يطلب وهذا يدخل في - 00:51:46ضَ

والله المستعان جاء فيه انه استضافة مسألة الاستذهاب ونظيره اذا اضفت شخصا ثم نزلت عنده ولم يضفك جاز لك ان ترجع هذا معروف هذا فيه امور. الواجب على المسلمين ان ان يضيف بعضهم بعضا لكن - 00:52:06ضَ

انت بنفسك اذا اضفت عهدا ثم قدر الله انك نزلت عنده فجاز لك ان تطلب منه ما استضفته كما جاء في الاحاديث الصحيحة. مثل اذا اتى واراد ان يعطي يعطى اكثر من هذا فاذا لم يعطى فجاز له ان يسترجع هبته هذه - 00:52:24ضَ

مسألة اخرى من اول الامر يقصد انه يعطى بدله والترافد في مسائل كثيرة الان في بعض البلدان اه حتى هنا سمعنا انه موجود مثلا في زواج ولدك الناس يذوبون الخيالات الخيال تعرفونه الخيال يعني الغنم وحاجات ويأتون هدية في اذا جاء دوره هو لابد ان تأتيه - 00:52:44ضَ

والا انت تكون محاسبا من قبل القبيلة. ولذلك يتدينون او يستدينون واشياء كذا هذا المعنى اذا كان موجود لهذا المعنى جاز له ان يعطي واذا لم يثب وجاز له ان يطلب يقول انت انا اعطيتك وانت ما اعطيتني بالمناسبة اعطيني حقي - 00:53:13ضَ

اذا كان من اول الامر قصد اما اذا كان وهب لله منح لله ففي هذه الحالة لا يجوز له ان يسترجع ابدا نعم الرجوع في حتى لو قبض الرجوع في الهبة اعطاه وملكه ما ذلك يقول اعطني حقي وانت انا طلبت منك مثل هذا ما اعطيتني جاءتني المناسبة او في مناسبة - 00:53:35ضَ

الظاهر هذا جاز ان يطلب نعم. اما ولو قبضه فهذا حق له يطلبه يعني ما وهب فاذا وعد يقول كذا من وهب هبة او وعد عددا ابو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام وختم - 00:54:02ضَ

من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم هبة عائدة فليأتنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان كان يعد يقول اذا شيء ان شاء الله لك نعطيك شيء. فأعطاهم ومثل هذا اذا كان وعد فقط فهذا له معنى. والهبة يمسك - 00:54:25ضَ

ما يؤدي اذا جاز له ما دام ما مكنه جاز له ان يرجع لكن اذا كان مكنه لله ففي هذه الحالة لا يجوز له ان يمن عليه اني اعطيتك او اعطني بدله وكذا. نعم لكن اذا كان من اول الامر اراد هذا انه يعطى مثله. الان مثلا - 00:54:45ضَ

الناس الذين هم من رعايا الوزير والملك قد يهدون عليه ليؤتى اكثر ما هو كذا هذا وارد هذا وارد ومثل هذا اجازوا لكنه كيف يطلب من الذي هو كبير منه نام - 00:55:07ضَ

فاذا رأى وهذه الاية اية فسروها بهذا. وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله. يعني لا اذا اتيت لان تسترجع او تطلب منه اكثر او ترجو منه اكثر فلا اجر لك - 00:55:26ضَ

لكن اذا اتيت لله فهو الذي لك اجره فلا يربو عند الله. نعم ثم بعد ذلكم قال بعض ما جاء في العرايا نعم والرخصة في ذلك. العرايا جمعرية وهي عتية ثمر النخل دون الرقبة - 00:55:43ضَ

واذا ادت مكارم الاخلاق في العرب وهذا كان من مكارم الاخلاق العرايا كذلك المنيحة يعني اذا كان عنده اغنام وعند بعض الفقراء بجواره ليس عنده شيء فكانوا في جاهليتهم ايضا خاصة الجيران يواسون - 00:56:02ضَ

جيرانهم فيعطونهم غنمة حتى ينقطع درها. فاما يهديها كلها او يسترجع الشاة. كذلك النخل اذا كان عنده نخل وهذا ليس عنده نخل. وجاءت اه جاء الرطب وغيره وقال هذا استمره لك انت - 00:56:21ضَ

هذا هذا ان شاء الله ثم البيض هذا يأتي الرخصة في العراية وهي الهدية اتية تعتبر النقل دون الرقبة نعم خاصة قالوا ان العرب كان عندهم معروف يقرأ كتاب الالوسي رحمه الله - 00:56:41ضَ

ايران في معرفة احوال كذا. بلوغ الارب في معرفة احوال العرب. محقق ذكر اشياء جيدة في هذه في المسائل نعم كان خاصة اذا اصيبوا بجذب او قلة مال فكانت عندهم مواساة موجودة في الجاهلية وكانوا يأتون الغنمة - 00:56:58ضَ

الناقة منيحة ليشربها لبنها. نعم بعد ذلك يأتي هل يجوز له ان يشتري العرية مثلها تمرا جاز هذا جاز هذا ولانه قالوا كانوا يأتون عرايا ثم بعد ذلك ربما يرى صاحب المعري له - 00:57:20ضَ

الموهوب له يقول اشتري مني هذا اشتري مني هذا فيقدرون النخل كم يحمل من من التمر الطريق واذا جف يكون كذا من الوسط فيعطيه فيتملق بعدما اتاه هو وملكه غيره. هذا جاء في - 00:57:45ضَ

آآ شراء هذا الشيء كما يأتي في الحديث نعم ولذلك قال هنا هذا السلام عليكم ان يعري الرجل النخلة ان يهبها له او يهبلها ثمره. ثم يتأذى بدخوله عليه يدخل هو ما دام اعطيته ثمرة النخلة فيدخل وانت اهلك هناك وكذا فيتأذى. فرخص له ان يشتريها - 00:58:08ضَ

هو نفسه المعري المعطي نفسه يعني من الذي اعطاه الواهب يشتري يشتري ركبها منه هذا جاز والا لا يجوز اشتراه الرطبة بالتمر لان الرطب ينقص اذا جف كما جاء في الهديث. اما هنا فهذا القدر - 00:58:40ضَ

قد اجيز نقل البخاري رحمه الله قال الشافعي في العم الاعراي ان يشتري الرجل النخلة فاكثر بخرسه من التمر بان يخرس فابور ثم يقدر كم ينقص اذا يبس ثم يشتري بخرسه ثمرا فان تفرق قبل ان يتقابظا فسدا البيع. اذا - 00:59:00ضَ

التمر بالتمر كما قال قال الحافظ محصله الا يكون جزافا ولا نسيئة انا حاصل قال حدثنا هناد وهو ابن السري انه قال حدثنا عبده الكلابي سليمان الكلابي عن محمد بن اسهاق صاحب السيرة المطلبي - 00:59:22ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد ابن ثابت رضي الله رواية الصحابي عن الصحابي ابن عمر يروي عن زيد بن ثابت وهو رواية الاقران ايضا في المصطلح يقولون رواية الاقران - 00:59:44ضَ

رواية الصحابي عن السحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمثابنة الا انه قد اذن لاهل العرايا ان يبيعها يبيعوها بحسب مثل ايه؟ قرصها. بيع والمزابنة التمر يعني على رأس النقل بالرطب الرطب بالتمر - 00:59:57ضَ

الا استثناء من المزامنة الا انه قد اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بمثلها خرسا. قال وفي لابي هريرة وجابر قال ابو عيسى حديث النساء حديث زيد ابن ثابت هكذا روى محمد بن اسحاق هذا الحديث - 01:00:27ضَ

وروى ايوب عبيد الله ابن عمر ومالك ابن انس النافعا ابن عمر ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ان شاء الله الله اكبر الله اكبر - 01:00:47ضَ

يقول الاخ هنا ان السيئات لا تضاعف فكيف نفعل؟ او كيف نجمع بقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك قل لازواجك من يأتي منكن قل لازواجك من ياتي منكن يا نساء النبي مياتة منكن بفاحشة فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضيفين - 01:01:14ضَ

وهنا انت تقول ان السيئات لا تضاعف. هنا الاية لا تخالف هذا القول بالفعل ان الصلاة ان الحسنات تضاعف في مكان مشرف مكة والمدينة واما السيئات فهي سيئة واحدة لا يقال مائة سيئة. لكنها يغلظ عليها العذاب. ومن يرد فيه - 01:01:46ضَ

الحاد بظلم نذيقه من عذاب نادم. فما تعددت او ما تضاعفت عدد السيئات لكنه يضاعف عليها وهذا مما قدر الله تعالى فاذا لا اه اختلاف ما يحتاج الى الجمع نقل السيئات لا تتضاعف لكن العذاب عليها يضعف - 01:02:13ضَ

لشرف المكان ولشرف الزمان ومعروف انهم قالوا من من زنا محرما فيكون اظاعف اليه الجلدة وكذا. هذه كلها اشياء من هذا المعنى يضاعف لها الاذى والضيفين نعم وليس انه تضاعف الحسنة. السيئة - 01:02:37ضَ

الحسنة هي ان دي بنت ارملة ايش ولها ثلاث اولاد فقيرة هل يجوز لي اعطاءها زكاة مالي اللهم صلي على محمد اذا كان وصى الله عليك وهي بنتك وبنت بنتك. فالنفقة على بنتك اذا رجعت اليك - 01:03:00ضَ

عبدالله بن الزبير رضي الله عنه كان بنى بيتا المردودة من نسائه. من من بناته للمردودة يعني مطلقة. عبدالله بن الزبير جاء باسناد صحي في انه بنى بيتا للمردودة من بناته. فنفقة بنتك عليك اذا وصى الله عليك كما هي - 01:03:26ضَ

كانت غير متزوجة عليها. اما نفقة اولادها فانت ليس عليك الا رحامة. جاز لك ان تعطيه زكاة المال. ولا تعطي بنتك زكاة المال. يعني هي تاكل من مال حلال من مالك انت من غير الزكاة. لكن اولادها يستحقون - 01:03:50ضَ

زكاة ما لك وهم ليسوا يعني على نفقتك انت وعلى ليس واجبا عليهم ان تنفق الا اذا لم يكن هناك شيء من الزكاة فلابد ان تنفق انت لان ذوي الارحام كما قال ابن تيمية رحمه الله كلام جيد في فتاواه - 01:04:10ضَ

انه للارحام بعضهم اولى ببعض. ذكر في هذا انه اذا كان احد اقاربك يموت جوعا. وان توسع الله عليك يجب عليك ان واظنه ذكر ايضا ان في المال حقا الزكاة في هذا السبيل. فاذا يعني يجب عليه ان يواسيها ويواسيهم. لكن اذا كان عنده مال فيخصص لهؤلاء - 01:04:29ضَ

اسباط اسباط لكن بنته ينفق من عند نفسه والله اعلم كنت في كنا في دار الحديس البارحة اتاني ايش دهن اتاني صديقي يقول كذا. دهن العود وقال انه يؤثر الشيخ فقلت له له لا - 01:04:54ضَ

واعطيته عطره. ثم اخذت عطري وعطرت الشيخ فغضب وقال لي لا يبيع عهدك ولا انت تعديت على اخيك يعني اجر اخيك اخذت انت. هذا استدلاله جيد لا يبي ان على كل حال هذه اشياء اجتماعية ينبغي ان يراعى قلوب الناس بالفعل - 01:05:14ضَ

في سوق الحلقة في اراد الناس يشترون البظاعة ولا ينقلونها قلنا ان هذا المكان مشاع للناس فاخلاؤه بحيث باع واخذ الباعية ثمنه وراح في وجهه فسار هذا المكان له يجوز له ان يبيع ان شاء الله ولو لم ينقل - 01:05:38ضَ

لكن اذا كان دكان محل لشخص خاص لا يجوز لك ان تبيع على محله. وهذه لها حكم حتى تنقله. اذا اكتشفت الزوجة ان زوجها يدخن هل يكون الخلع موجبا لها - 01:05:58ضَ

ليست مسألة بالسرعة هكذا. لكن تداريها وتفهمها - 01:06:15ضَ