سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:13
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ضمن الاحاديث المتعلقة بنواقض الوضوء قد بين فيما تقدم ما يمنع آآ الحدث من اعمال وفي هذا الحديث اه بيان ما يؤذن للمحدث آآ فجاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بعد حديث - 00:00:29
آآ عمرو بن حزم الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لهم وكان فيه لا يمس القرآن الا طاهر وذلك لبيان ما تميز به القرآن عن غيره من ذكر الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:00:54
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه يذكر الله اي بتمجيده وتسبيحه وتحميده وسائر ما يذكر به جل في علاه من اه الاذكار ومن ذكر الله عز وجل - 00:01:13
اه تلاوة كلامه ومن ذكر الله عز وجل اه تعليم العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يندرج في معنى ذكر الله او يندرج في ذكر الله على معناه العام - 00:01:31
قالت رحمه الله قالت رضي الله تعالى عنها على كل احيانه يعني ليس ذلك خاصا بوقت دون وقت بل هو على هذه الحال من دوام الذكر صلوات الله وسلامه عليه في كل الاحيان - 00:01:47
آآ ذكر المؤلف رحمه الله انه رواه مسلم وعلقه البخاري يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى ذكر الله من الجنب والحائض في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه - 00:02:03
اهل العلم من من ان الحائض والجنب لا يمنعان من ذكر الله عز وجل فالحيض والجنابة لا يمنعان من قام فيهما من ذكر الله عز وجل بل يذكر الله ولو كان جنبا ويذكر الله ولو كانت حائضا - 00:02:19
ووجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة عموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه ومن احيانه ما يكون جنبا من احيان ما يكون فيها جنبا صلوات الله وسلامه عليه. فالعموم شامل لحال الجنابة - 00:02:38
وآآ الحيض ملحق به اي يقاس عليه آآ قولها كان يذكر الله على كل احيانه سواء كان على طهارة ام على حدث وسواء كان حدث واصغر سواء كان الحدث حدثا اصغر او كان حدثا اكبر - 00:02:57
آآ المسألة الثانية ما يسن من ذكر الله للجنب والحائض. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان الحائض والجنب يسن لهما يسن لهما ذكر الله عز وجل في المواضع التي يسن فيها الذكر كالتسمية عند الغسل مثلا وكاذكار الصباح - 00:03:18
واذكار المساء واذكار النوم واجابة المؤذن وتشميت والحمد للعطس وتشميت وتشميت العاطس ونحو ذلك مما يشرع فيه الذكر. كل هذه المواضع مما يذكر فيها الجنب والحائض الله عز وجل ولا مانع في ذا ولا مانع من ذلك. والدليل على هذا العموم في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:44
يذكر الله على كل احيانه وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تستثني حالا من الاحوال فدل ذلك على ان ذلك داخل في عموم قولها كان يذكر الله على كل احيانه - 00:04:11
المسألة الثالثة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث مسألة قراءة الجنب القرآن هذه مسألة تقدمت وقد استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم - 00:04:27
كابن عباس وعكرمة وابن المسيب من انه يجوز للجنب قراءة القرآن وهو مذهب الظاهرية ووجه ذلك العموم في الحديث اذ الذكر قد يكون بقراءة القرآن كما تقدم وقد يكون بغيره فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فلا يمنع منه - 00:04:45
احد كما دل عليه الحديث اجيب على هذا الاستدلال بانه ليس في الحديث دليل على جواز قراءة قرآن من الجنب وذلك لما يلي اولا ان ذكر الله اذا اطلق لا يراد به القرآن - 00:05:08
هكذا قالوا ثانيا ان قراءة القرآن جاء فيها المنع وهذا اقوى من الاول هذا الوجه اقوى من الوجه الاول ان قراءة القرآن جاء فيها منع فيكون هذا من المستثنى من العموم - 00:05:24
وهو تخصيص تلاوة القرآن ان يكون صاحبها طاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه لا يقرأ القرآن اه لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب و اه والحديث وان كان ضعيفا لكن - 00:05:41
قالوا انه استثني وغيره وغيرها من الذكر غير تلاوة القرآن وقراءته لا تساوي القرآن في المنزلة والمكانة آآ هذا ما افاده الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة وما اجيب عليه وما اوجب على المستدلين به على هذه المسألة. المسألة الرابعة ذكر الله في الخلاء - 00:06:03
ذكر الله في الخلاء اي في مكان قضاء الحاجة استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه مالك في قول من انه يجوز ذكر الله في الخلاء ووجهه العموم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه وعائشة لم تستثني حالا من الاحوال فلا ينبغي ان يمنع من ذكر الله - 00:06:33
في حال من الاحوال الا بنص ليس فيه احتمال وليس ثمة نص بين جلي قالوا فيما يتعلق منع الانسان من ذكر الله عز وجل في الخلاء ونوقش هذا الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عند دخوله الخلاء - 00:06:53
واذكر الله اذا خرج من الخلاء دل هذا على ان هذه الحال ليست من احوال الاشتغال بذكر الله باللسان. اما ذكر الله بالقلب فهذا لا ينقطع عنه الانسان البحث فيما يتعلق بذكر اللسان - 00:07:14
فانه لم يكن من اه هديه صلى الله عليه وسلم الكلام في اه ذكر الله بل النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام على آآ رجل وهو في - 00:07:31
حال غير حال الخلاء اي وقد خرج من قضاء حاجته واعتذر لما رد عليه السلام بعد ان تيمم بانه كره ان يذكر الله على غير طهارة فدل ذلك على ان هذه الحال - 00:07:46
ليست من احوال ذكره صلى الله عليه وسلم لربه فلا يستقيم الاستدلال بالحديث على هذه المسألة شهر بالذكر القراءة جهر بذلك او خافت المسألة الخامسة قراءة القرآن في الحمام والمقصود بالحمام هنا موضع الماء الحار - 00:08:01
اي مكان الاستحمام بالماء الحار وليس المراد بالحمام ما تعارف عليه الناس من دورات المياه محل قضاء الحاجة فهذا قد تقدم في المسألة الرابعة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه المالكية والشافعي والحنابلة في قول من انه تجوز قراءة القرآن في موضع الاغتسال بالماء الحار - 00:08:24
للعموم في هذا الحديث. فوجه الاستدلال ان النبي كان يذكر الله في كل احيانه ولم يرد في الشرع ما يدل على كراهية على كراهية ذكر الله تعالى في في مواضع الماء الحار. فيكون كسائر المواضع - 00:08:46
هذي جملة من المسائل ننتقل للحديث الذي يليه نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه - 00:09:05
هذا الحديث حديث آآ انس رضي الله تعالى عنه اه بين المؤلف اه تضعيفه بذكر ما نقله عن الدار القطني. عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم - 00:09:21
وصلى ولم يتوضأ هذا الحديث يتضمن مسألة مسألة وهي ان الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية من ان خروج الدم - 00:09:35
من غير السبيلين يعني من غير القبل والدبر مخرج البول والغائط لا ينقض الوضوء وجه الاستدلال ان النبي احتجم وصلى والحجامة اخراج الدم من مواضع متعددة في البدن منها ما هو اعلى ومنها ما هو اسفل - 00:09:56
اعلى بمعنى اعلى البدن واسفل البدن وصلى من غير وضوء فدل ذلك على انه لا ينقض الوضوء. نوقش الاستدلال بهذا الحديث بانه ضعيف واذا كان ضعيفا فانه لا يثبت به حكم - 00:10:15
هذا الحديث فيه هذه المسألة اه الحديث الذي يليه وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء. رواه احمد والطبراني - 00:10:33
هذا الحديث حديث معاوية رضي الله تعالى عنه له صلة اول حديث ذكره المؤلف رحمه الله في الباب وهو ما يتعلق باثر النوم في نقضي الوضوء عن معاوية لابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:52
العين يعني التي يبصر بها وكاء السهو اي رباط الدبر فالسهو الدبر وجه ذلك ان الانسان اذا كان يقظا فان عينه تحرص هذا الشخص من ان يحصل منه نقض اذ انه متيقظ ويحكم ما يخرج منه. واذا قال العين وكاء السه فلا يخرج منه شيء الا بعلمه و - 00:11:09
اختياره فاذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني اذا نام الانسان لم يكن ثمة ما يربط دبره فلا يأمن من خروج شيء منه من ريح ونحو ذلك ينتقض به الوضوء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوظأ زاد اي - 00:11:39
على ما ذكر في رواية احمد ومن نام فليتوضأ وهذي الزيادة المؤلف يقول في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي يعني من حديث اخر دون قوله استطلق الوكاء بمعنى ان حديث علي العين وكاء السهم - 00:12:07
آآ ومن نام فليتوضأ. او فاذا نامت العينان فليتوضأ قال وفي كلا الاسنادين ضعف اي في كلا الحديثين. معاوية وحديث علي رضي الله تعالى عنهما ظعف آآ استدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى ضابط النوم الناقض للوضوء - 00:12:28
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان النوم الناقض الوضوء هو ما يغيب فيه الشعور هذا محل اتفاق ان كل نوم يغيب فيه الشعور فعامة اهل العلم - 00:12:54
يرون انه ينقض الوضوء لا لكونه ناقضا في ذاته لكنه مظنة حصول النقب. ايش معنى مظنة حصول الناقظ؟ يعني احتمالية ان يكون يخرج منه ما ينقض الوضوء والده ومظنونة اكبر - 00:13:12
من الحال الاخرى التي يكون فيها الانسان مستيقظا. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ما يلي. اول اولا ان النبي جعل نوم العين موجبا لاستطلاق الوكاء واستطلاقه مظنة خروج الخارج فقامت مظنته - 00:13:32
مقامه حقيقة مقام حقيقة الحدث. بناء على القاعدة ان المظنة تقوم مقام المئنة يعني احتمالية الشيء القوية التي تبلغ درجة الظن تنزل منزلة تحقق وجوده اذا كان لا يمكن اه اه التحقق من الوجود - 00:13:55
قال رحمه الله نعم آآ قالوا قالوا رحمهم الله لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومة فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الانسان القربة التي لها رباط يحكم بها فوهت هذا - 00:14:18
آآ فوهة هذه القربة فاذا فتح الرباط خرج ما في الوعاء واذا احكم ظبط هذا التشبيه النبوي في بيان تأثير النوم على مظنة حصول الناقظ ثانيا ان المراد بالنوم انه المعروف عند الناس - 00:14:38
وهو ما يغيب فيه الشعور غالبا وتجري العادة باحتمالية خروج شيء من الانسان وهو لا يشعر. اما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج بمعنى انه النوم الذي يحتمل ان يخرج ومحتمل ان لا يخرج فلا ينقض - 00:15:03
الوضوء بناء على ان الاصل بقاء مكان على مكان وعدم حصول الناقض هذا وجه الاستدلال بهذين بهذا الحديث او بهذين الحديثين حديث علي وحديث اه آآ معاوية على مسألة ضابط النوم الناقض - 00:15:21
للوضوء المسألة الثانية هيئة النوم الناقض للوضوء تنازع الاستدلال بهذين الحديثين المختلفون في هيئة النوم الناقض للوضوء بعدما ذهب الجمهور الى انه لا يجب الوضوء الا من النوم الذي يحتمل - 00:15:40
ان يكون معه حدث والانسان لا يشعر اختلفوا في هيئة النوم الذي ينقض الوضوء وهم في ذلك على طرق الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم - 00:16:02
من انه لا اثر لهيئة النوم في انتقاض الوضوء بل ينتقض الوضوء على اي هيئة كان اذا كان النوم يمكن ان يكون معه ناقض يمكن ان يحصل معه ناقض والانسان لا يشعر. سواء كان قاعدا او مضطجعا. ووجهه - 00:16:18
ان النبي صلى الله عليه وسلم ناط الحكم باستطلاق الوكاء فمتى استطلق الوكاء؟ سواء كان آآ قاعدا او مضطجعا او كان على غير ذلك من الاحوال ساجدا او راكعا فانه - 00:16:38
ينقض الوضوء لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الطريق الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والشافعية من ان نوم القاعد لا ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا - 00:16:56
فقالوا نوم القاعد لا ينقض الوضوء مطلقا لانه متمكن ومظنة الخروج آآ ضعيفة ولهذا قالوا في وجه الدلالة ان العينين قد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ان العينين قد جعلهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:17:12
حافظان للسبيل من الناقظ حافظان للسبيل من خروج الناقض. فكذلك الارض تخلف العينين في حفظ آآ السبيل لانه متمكن بالجلوس على مقعدته هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:34
بين بالتعليل ان النوم ليس بحدث وانما هو سبيل لحصول الحدث فاذا وجد على صفة لا تكون سبيلا انت في الحكم وقالوا الجلوس صفة لا لا يكون الانسان معها يمكن ان يحصل منه الحدث - 00:17:55
آآ غالبا وبالتالي آآ انتفى الحكم بانتفاء سببه او سبيله هذا هو الطريق الثاني من الطرق التي استدل بها العلماء استدل فيها العلماء بهذا الحديث على مسألة هيئة النوم الناقض. الطريقة الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:18:15
المالكية والحنابلة من ان نوم القاعد اذا طال ناقض للوضوء نوم القاعد اذا طال ناقض للوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على نوم العين استطلاق الوكاء وهذا انما يكون في النوم المستغرق الذي - 00:18:37
يستثقل معه الانسان والطويل غالبا يكون كذلك وبالتالي انيط الحكم بالنوم الطويل فجعل ناقضا المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المؤلف مما يتصل بهذا الحديث النوم ناقض للوضوء مطلقا قليلا كان او كثيرا. استدل بهذا الحديث - 00:18:56
لما ذهب به بعض اهل العلم من ان قليلا انهم وكثيره ناقض الوضوء وعلى اي هيئة كان على اي هيئة كان وهو ناقض مطلقا فمتى حصل انتقض الوضوء ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث العموم فان النبي اوجب الوضوء بالنوم عموما. اذا نامت العينان استطلق الوقاء ولم يقيده بقليل ولا بكثير - 00:19:17
ونوقش هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الاول ان النبي ذكر وصف النوم الناقظ بان النوم بانه النوم الذي لا يتماسك معه الانسان لا يتماسك مع الاسلام احكام ما يخرج منه حيث قال فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء - 00:19:45
والثاني ان النوم ليس بحدث فتنتقض الطهارة بقليل وكثيره انما هو سبب للحدث المسألة الرابعة تقابل هذه المسألة هذه المسألة ان النوم ناقض مطلق مطلقا واما المسألة الرابعة فهي ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا - 00:20:05
قليلا كان او كثيرا استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ابو موسى الاشعري من النوم ليس بحدث على اي حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ووجه الاستدلال ان النبي جعل النوم موجبا للوضوء - 00:20:26
لاستطلاق الوكاء واستطلاقه مظنة خروج الناقظ. فاذا علم انه لم يحدث لم يجب الوضوء ولهذا كان ابو موسى رضي الله تعالى عنه ينام ويوكل من يحرسه فاذا استيقظ اخبره انه خرج منه شيء او لم يخرج - 00:20:44
المسألة الخامسة الاغماء ناقض للوضوء. في هذا الحديث دليل لما اشبه عليه اهل العلم من ان من ان الاغماء وهي وغياب الشعور على وجه غير اختياري ناقض للوضوء ووجهه ما يلي - 00:21:01
اولا ان الاغماء يزيل العقل كالنوم المستغرق هذا الاول. الثاني ان الاغماء فيه استرخاء المفاصل واستطلاق الوقاء فوق النوم مضطجعا وذلك حدث فهذا اولى فاستطلاق الوبكاء بسبب النوم يوجب الوضوء - 00:21:18
وهو في الوضوء اعظم ولذلك كان اولى بالنقب المسألة السادسة السكر ناقض للوضوء بالحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان الستر ناقض للوضوء. فاذا سك الانسان انتقض وضوءه - 00:21:41
وجهه ما يلي اولا ان السكر يزيل العقل كالنوم المستغرق بل اشد والثاني ان السكر الذي يستر العقل في معنى الجنون يعني يشبه الجنون لانه اذهابه للعقل فلا يكون منه تمييز - 00:22:01
وقد انضاف اليه وقد ينضاف اليه استرخاء المفاصل. وبالتالي يتحقق فيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا نامت العينان استطلقا الوكال المسألة السابعة خروج الريح ناقض للوضوء - 00:22:17
في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان خروج الريح ناقض للوضوء وجهه ان استطلاق الوكاء يخرج معه الريح غالبا. ولذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء - 00:22:33
الحديث الذي يليه ولابي داوود ولابي داوود ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا انما الوضوء على من نام مضجعا وفي اسناده ضعف ايضا هذا الحديث صلة الحديث السابق فيما يتعلق بالنوم - 00:22:52
اثر النوم في نقض الوضوء ولابي داوود ايضا يعني في معنى ما تقدم عن ابن مسعود انما الوضوء على من نام مضطجعا انما النوم الوضوء على من نام مضطجعا قال وفي اسناده ضعف ايضا مثل ما تقدم في حديث علي ومعاوية - 00:23:11
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى ان النوم مضطجعا ناقض للوضوء استدل بهذا الحديث ما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من ان نوم المضطجع ناقض الوضوء قليلا كان او كثيرا - 00:23:28
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحكم فاوجب في النوم مضطجعا الوضوء فشمل ذلك قليلا وكثيرا نوقش بان الحديث ضعيف اجيبت هذه اجيب على هذه المناقشة بان ضعف الحديث لا يلغي الحكم اذ هو مضطجع مظنة حصول الناقض - 00:23:46
لاسترخائه خلافا للقائم والقاعد والراكع والساجد فان الاعضاء متماسكة غير مسترخية فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج واجيب على هذا بان مظنة الخروج ينظر فيها الى الاصل وهو انه - 00:24:07
اذا كان متمكنا محيطا بما يخرج منه فانه لا ينتقض على اي حال كان لان الاصل عدم النقب لا سيما وان الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم. المسألة الثانية ان النوم على غير هيئة الوضوء - 00:24:30
آآ آآ لا ينقض الوضوء. استدل بهذا الحديث لما ذهب الى الحنفية من ان النوم على غير هيئة الاضطجاع غير ناقض للوضوء. يعني النائم انه قاعد راكعا ساجدا قائما مستندا كل ذلك لا ينقضه على قول الحنفية - 00:24:49
الا ان يكون كثيرا او مستندا او متكئا فاستثنوا ثلاثة آآ اوظاع ثلاث ثلاث احوال. الحالة الاولى كثيرا والحالة الثانية مستندا او متكئا لان مظنة الخروج في هذه الاحوال قوية - 00:25:08
وعدم التمكن هو الغالب وبالتالي رأوا انه ينتقض الوضوء ووجه ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا آآ على هذا الحكم ان النبي حصر وجوب الوضوء بالنوم مضطجعا فخرج ما عداه هذا الوجه الاول - 00:25:32
والوجه الثاني ان الاستمساك باق مع النوم في غير حال الاضطجاع لانه متمكن من نفسه والمخرج مصون من ان يخرج منه شيء وبقاء الاستمساك يؤمنه من خروج شيء منه فهو كالقاعد بخلاف المضطجع - 00:25:50
فهو كالقاعد بخلاف المضطلع. ثالثا ان المستند والمضطجع في معنى المنصوص عليه من النقض وهو الاضطشاع ولذلك الحق بالاضطجاع حيث انه يكون الانسان غير متمكن فالمستند والمتكئ يستويان مع المنصوص عليه - 00:26:11
في المعنى المنصوص يستويان على يستويان مع المنصوص عليه وهو الاضطجاع في المعنى المنصوص في كونه يمكن ان يكون منه خارج ولا يكون متمكنا فلذلك كان الحكم فيه في ولهذا كان الحكم فيهما كالحكم كالحكم في الاضطجاع - 00:26:37
الحديث الذي يليه وهو اخر حديث في الباب وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدس ولم يحدس - 00:27:00
فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدست - 00:27:20
فليقل كذبت واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه هذا الحديث ختم به المؤلف الباب فيما يتعلق بالنواقض دفعا للشك واعمالا للاصل وهو بقاء ما كان على ما كان. فاذا شك الانسان في انتقاض الطهارة - 00:27:41
وعدمها فالاصل بقاء الطهارة وعدم انتقاضها يقول رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته تركت فرضا او نفلا - 00:28:03
فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث بسبب هذا النفخ ولم يحدث اي والواقع انه لم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني اذا وجد - 00:28:19
هذا التخييل هذا الشك اهو قد احدث او لم يحدث الا ينصرف اي فلا يستسلم لهذا الوارد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فيكون خروجه عن يقين من حصول الحدث - 00:28:37
قال واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة نحوه قد تقدم للحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم اذا جاء احدكم الشيطان اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت - 00:28:54
اي فليرد عليه وسوسته بتكذيبه وهذا معنى قوله فليقل كذبت لانه يتكلم بلسانه انما يعتقد ذلك بقلبه ولو حدث بذلك نفسه كان قد امتثل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:13
واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه يعني دون ان يتكلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه - 00:29:33
الحنفية والشافعية والحنابلة من ان من تيقن الوضوء ثم شك في الحدث انه يبني على اليقين ولا يلزمه الوضوء وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاعراض عن هذا الذي يخيله الشيطان من حدث ويبقى على ما استيقن ولا ينصرف الا حين يتيقن بسماع صوت او وجود ريح - 00:29:48
المسألة الثانية الصوت والريح الخارج من الدبر ناقض للوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان سماع صوت او خروج ريح فان فانه ينتقض الوضوء بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان سماع صوت - 00:30:12
او خروج ريح من الدبر ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا المسألة الثالثة الخارج غير المعتاد من السبيلين استدل بهذا الحديث - 00:30:33
لما ذهب اليه ما لك من ان الخارج غير المعتاد من السبيلين لا ينقض الوضوء الخارج غير المعتاد كدود مثلا او حصى فانه لا ينقض الوضوء على قول ما لك رحمه الله - 00:30:55
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الانصراف للمعتاد كالصوت والريح فدل على انتفاعه من النادر غير المعتاد والجواب عن هذا او ونوقي ونوقش هذا بان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:12
انما هو بناء على الغالب وما خرج مخرج الغالب لا يعمل فيه مفهوم المخالفة لا مفهوم له على ما ذهب اليه عامة اهل الاصول المسألة الرابعة من شك في الحدث اثناء الصلاة - 00:31:31
استدل بهذا الحديث مما ذهب اليه المالكية من ان من شك في الحدث اثناء الصلاة فانه يبني على اليقين ولا يلزمه الوضوء لا شك في الحدث اثناء الصلاة فانه يبني على اليقين ولا يلزمه الوضوء. وجهه ان النبي امر بالاعراض عما يخيله الشيطان من حدث - 00:31:49
ويبقى على ما استيقن من طهارة ولا ينصرف الا حين تيقن حدوث الصوت والريح وهذا خلاف الشك في الحدث خارج الصلاة لان الحديث يتناول من هو في الصلاة ام خارجها فاننا ندخل في الصلاة بوضوء مشكوك فيه. هكذا قال المالكية رحمه الله. ونوقش - 00:32:08
بان المعنى لا فرق فيه بين حاله في الصلاة وبين حاله في غير الصلاة. وقد جاء الحديث مطلقا لحال الصلاة ولحال غيرها فلا يقصر الحكم على الصلاة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:32:31
محمد بهذا يكون قد انتهى باب نواقض الوضوء - 00:32:52
التفريغ
سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:13
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ضمن الاحاديث المتعلقة بنواقض الوضوء قد بين فيما تقدم ما يمنع آآ الحدث من اعمال وفي هذا الحديث اه بيان ما يؤذن للمحدث آآ فجاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بعد حديث - 00:00:29
آآ عمرو بن حزم الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لهم وكان فيه لا يمس القرآن الا طاهر وذلك لبيان ما تميز به القرآن عن غيره من ذكر الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:00:54
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه يذكر الله اي بتمجيده وتسبيحه وتحميده وسائر ما يذكر به جل في علاه من اه الاذكار ومن ذكر الله عز وجل - 00:01:13
اه تلاوة كلامه ومن ذكر الله عز وجل اه تعليم العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يندرج في معنى ذكر الله او يندرج في ذكر الله على معناه العام - 00:01:31
قالت رحمه الله قالت رضي الله تعالى عنها على كل احيانه يعني ليس ذلك خاصا بوقت دون وقت بل هو على هذه الحال من دوام الذكر صلوات الله وسلامه عليه في كل الاحيان - 00:01:47
آآ ذكر المؤلف رحمه الله انه رواه مسلم وعلقه البخاري يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى ذكر الله من الجنب والحائض في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه - 00:02:03
اهل العلم من من ان الحائض والجنب لا يمنعان من ذكر الله عز وجل فالحيض والجنابة لا يمنعان من قام فيهما من ذكر الله عز وجل بل يذكر الله ولو كان جنبا ويذكر الله ولو كانت حائضا - 00:02:19
ووجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة عموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه ومن احيانه ما يكون جنبا من احيان ما يكون فيها جنبا صلوات الله وسلامه عليه. فالعموم شامل لحال الجنابة - 00:02:38
وآآ الحيض ملحق به اي يقاس عليه آآ قولها كان يذكر الله على كل احيانه سواء كان على طهارة ام على حدث وسواء كان حدث واصغر سواء كان الحدث حدثا اصغر او كان حدثا اكبر - 00:02:57
آآ المسألة الثانية ما يسن من ذكر الله للجنب والحائض. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان الحائض والجنب يسن لهما يسن لهما ذكر الله عز وجل في المواضع التي يسن فيها الذكر كالتسمية عند الغسل مثلا وكاذكار الصباح - 00:03:18
واذكار المساء واذكار النوم واجابة المؤذن وتشميت والحمد للعطس وتشميت وتشميت العاطس ونحو ذلك مما يشرع فيه الذكر. كل هذه المواضع مما يذكر فيها الجنب والحائض الله عز وجل ولا مانع في ذا ولا مانع من ذلك. والدليل على هذا العموم في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:44
يذكر الله على كل احيانه وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تستثني حالا من الاحوال فدل ذلك على ان ذلك داخل في عموم قولها كان يذكر الله على كل احيانه - 00:04:11
المسألة الثالثة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث مسألة قراءة الجنب القرآن هذه مسألة تقدمت وقد استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم - 00:04:27
كابن عباس وعكرمة وابن المسيب من انه يجوز للجنب قراءة القرآن وهو مذهب الظاهرية ووجه ذلك العموم في الحديث اذ الذكر قد يكون بقراءة القرآن كما تقدم وقد يكون بغيره فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فلا يمنع منه - 00:04:45
احد كما دل عليه الحديث اجيب على هذا الاستدلال بانه ليس في الحديث دليل على جواز قراءة قرآن من الجنب وذلك لما يلي اولا ان ذكر الله اذا اطلق لا يراد به القرآن - 00:05:08
هكذا قالوا ثانيا ان قراءة القرآن جاء فيها المنع وهذا اقوى من الاول هذا الوجه اقوى من الوجه الاول ان قراءة القرآن جاء فيها منع فيكون هذا من المستثنى من العموم - 00:05:24
وهو تخصيص تلاوة القرآن ان يكون صاحبها طاهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه لا يقرأ القرآن اه لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب و اه والحديث وان كان ضعيفا لكن - 00:05:41
قالوا انه استثني وغيره وغيرها من الذكر غير تلاوة القرآن وقراءته لا تساوي القرآن في المنزلة والمكانة آآ هذا ما افاده الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة وما اجيب عليه وما اوجب على المستدلين به على هذه المسألة. المسألة الرابعة ذكر الله في الخلاء - 00:06:03
ذكر الله في الخلاء اي في مكان قضاء الحاجة استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه مالك في قول من انه يجوز ذكر الله في الخلاء ووجهه العموم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه وعائشة لم تستثني حالا من الاحوال فلا ينبغي ان يمنع من ذكر الله - 00:06:33
في حال من الاحوال الا بنص ليس فيه احتمال وليس ثمة نص بين جلي قالوا فيما يتعلق منع الانسان من ذكر الله عز وجل في الخلاء ونوقش هذا الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عند دخوله الخلاء - 00:06:53
واذكر الله اذا خرج من الخلاء دل هذا على ان هذه الحال ليست من احوال الاشتغال بذكر الله باللسان. اما ذكر الله بالقلب فهذا لا ينقطع عنه الانسان البحث فيما يتعلق بذكر اللسان - 00:07:14
فانه لم يكن من اه هديه صلى الله عليه وسلم الكلام في اه ذكر الله بل النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام على آآ رجل وهو في - 00:07:31
حال غير حال الخلاء اي وقد خرج من قضاء حاجته واعتذر لما رد عليه السلام بعد ان تيمم بانه كره ان يذكر الله على غير طهارة فدل ذلك على ان هذه الحال - 00:07:46
ليست من احوال ذكره صلى الله عليه وسلم لربه فلا يستقيم الاستدلال بالحديث على هذه المسألة شهر بالذكر القراءة جهر بذلك او خافت المسألة الخامسة قراءة القرآن في الحمام والمقصود بالحمام هنا موضع الماء الحار - 00:08:01
اي مكان الاستحمام بالماء الحار وليس المراد بالحمام ما تعارف عليه الناس من دورات المياه محل قضاء الحاجة فهذا قد تقدم في المسألة الرابعة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه المالكية والشافعي والحنابلة في قول من انه تجوز قراءة القرآن في موضع الاغتسال بالماء الحار - 00:08:24
للعموم في هذا الحديث. فوجه الاستدلال ان النبي كان يذكر الله في كل احيانه ولم يرد في الشرع ما يدل على كراهية على كراهية ذكر الله تعالى في في مواضع الماء الحار. فيكون كسائر المواضع - 00:08:46
هذي جملة من المسائل ننتقل للحديث الذي يليه نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه - 00:09:05
هذا الحديث حديث آآ انس رضي الله تعالى عنه اه بين المؤلف اه تضعيفه بذكر ما نقله عن الدار القطني. عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم - 00:09:21
وصلى ولم يتوضأ هذا الحديث يتضمن مسألة مسألة وهي ان الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية والشافعية من ان خروج الدم - 00:09:35
من غير السبيلين يعني من غير القبل والدبر مخرج البول والغائط لا ينقض الوضوء وجه الاستدلال ان النبي احتجم وصلى والحجامة اخراج الدم من مواضع متعددة في البدن منها ما هو اعلى ومنها ما هو اسفل - 00:09:56
اعلى بمعنى اعلى البدن واسفل البدن وصلى من غير وضوء فدل ذلك على انه لا ينقض الوضوء. نوقش الاستدلال بهذا الحديث بانه ضعيف واذا كان ضعيفا فانه لا يثبت به حكم - 00:10:15
هذا الحديث فيه هذه المسألة اه الحديث الذي يليه وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء. رواه احمد والطبراني - 00:10:33
هذا الحديث حديث معاوية رضي الله تعالى عنه له صلة اول حديث ذكره المؤلف رحمه الله في الباب وهو ما يتعلق باثر النوم في نقضي الوضوء عن معاوية لابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:52
العين يعني التي يبصر بها وكاء السهو اي رباط الدبر فالسهو الدبر وجه ذلك ان الانسان اذا كان يقظا فان عينه تحرص هذا الشخص من ان يحصل منه نقض اذ انه متيقظ ويحكم ما يخرج منه. واذا قال العين وكاء السه فلا يخرج منه شيء الا بعلمه و - 00:11:09
اختياره فاذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني اذا نام الانسان لم يكن ثمة ما يربط دبره فلا يأمن من خروج شيء منه من ريح ونحو ذلك ينتقض به الوضوء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوظأ زاد اي - 00:11:39
على ما ذكر في رواية احمد ومن نام فليتوضأ وهذي الزيادة المؤلف يقول في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي يعني من حديث اخر دون قوله استطلق الوكاء بمعنى ان حديث علي العين وكاء السهم - 00:12:07
آآ ومن نام فليتوضأ. او فاذا نامت العينان فليتوضأ قال وفي كلا الاسنادين ضعف اي في كلا الحديثين. معاوية وحديث علي رضي الله تعالى عنهما ظعف آآ استدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى ضابط النوم الناقض للوضوء - 00:12:28
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان النوم الناقض الوضوء هو ما يغيب فيه الشعور هذا محل اتفاق ان كل نوم يغيب فيه الشعور فعامة اهل العلم - 00:12:54
يرون انه ينقض الوضوء لا لكونه ناقضا في ذاته لكنه مظنة حصول النقب. ايش معنى مظنة حصول الناقظ؟ يعني احتمالية ان يكون يخرج منه ما ينقض الوضوء والده ومظنونة اكبر - 00:13:12
من الحال الاخرى التي يكون فيها الانسان مستيقظا. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ما يلي. اول اولا ان النبي جعل نوم العين موجبا لاستطلاق الوكاء واستطلاقه مظنة خروج الخارج فقامت مظنته - 00:13:32
مقامه حقيقة مقام حقيقة الحدث. بناء على القاعدة ان المظنة تقوم مقام المئنة يعني احتمالية الشيء القوية التي تبلغ درجة الظن تنزل منزلة تحقق وجوده اذا كان لا يمكن اه اه التحقق من الوجود - 00:13:55
قال رحمه الله نعم آآ قالوا قالوا رحمهم الله لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومة فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الانسان القربة التي لها رباط يحكم بها فوهت هذا - 00:14:18
آآ فوهة هذه القربة فاذا فتح الرباط خرج ما في الوعاء واذا احكم ظبط هذا التشبيه النبوي في بيان تأثير النوم على مظنة حصول الناقظ ثانيا ان المراد بالنوم انه المعروف عند الناس - 00:14:38
وهو ما يغيب فيه الشعور غالبا وتجري العادة باحتمالية خروج شيء من الانسان وهو لا يشعر. اما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج بمعنى انه النوم الذي يحتمل ان يخرج ومحتمل ان لا يخرج فلا ينقض - 00:15:03
الوضوء بناء على ان الاصل بقاء مكان على مكان وعدم حصول الناقض هذا وجه الاستدلال بهذين بهذا الحديث او بهذين الحديثين حديث علي وحديث اه آآ معاوية على مسألة ضابط النوم الناقض - 00:15:21
للوضوء المسألة الثانية هيئة النوم الناقض للوضوء تنازع الاستدلال بهذين الحديثين المختلفون في هيئة النوم الناقض للوضوء بعدما ذهب الجمهور الى انه لا يجب الوضوء الا من النوم الذي يحتمل - 00:15:40
ان يكون معه حدث والانسان لا يشعر اختلفوا في هيئة النوم الذي ينقض الوضوء وهم في ذلك على طرق الطريقة الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم - 00:16:02
من انه لا اثر لهيئة النوم في انتقاض الوضوء بل ينتقض الوضوء على اي هيئة كان اذا كان النوم يمكن ان يكون معه ناقض يمكن ان يحصل معه ناقض والانسان لا يشعر. سواء كان قاعدا او مضطجعا. ووجهه - 00:16:18
ان النبي صلى الله عليه وسلم ناط الحكم باستطلاق الوكاء فمتى استطلق الوكاء؟ سواء كان آآ قاعدا او مضطجعا او كان على غير ذلك من الاحوال ساجدا او راكعا فانه - 00:16:38
ينقض الوضوء لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الطريق الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والشافعية من ان نوم القاعد لا ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا - 00:16:56
فقالوا نوم القاعد لا ينقض الوضوء مطلقا لانه متمكن ومظنة الخروج آآ ضعيفة ولهذا قالوا في وجه الدلالة ان العينين قد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ان العينين قد جعلهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:17:12
حافظان للسبيل من الناقظ حافظان للسبيل من خروج الناقض. فكذلك الارض تخلف العينين في حفظ آآ السبيل لانه متمكن بالجلوس على مقعدته هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:34
بين بالتعليل ان النوم ليس بحدث وانما هو سبيل لحصول الحدث فاذا وجد على صفة لا تكون سبيلا انت في الحكم وقالوا الجلوس صفة لا لا يكون الانسان معها يمكن ان يحصل منه الحدث - 00:17:55
آآ غالبا وبالتالي آآ انتفى الحكم بانتفاء سببه او سبيله هذا هو الطريق الثاني من الطرق التي استدل بها العلماء استدل فيها العلماء بهذا الحديث على مسألة هيئة النوم الناقض. الطريقة الثالثة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه - 00:18:15
المالكية والحنابلة من ان نوم القاعد اذا طال ناقض للوضوء نوم القاعد اذا طال ناقض للوضوء ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على نوم العين استطلاق الوكاء وهذا انما يكون في النوم المستغرق الذي - 00:18:37
يستثقل معه الانسان والطويل غالبا يكون كذلك وبالتالي انيط الحكم بالنوم الطويل فجعل ناقضا المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المؤلف مما يتصل بهذا الحديث النوم ناقض للوضوء مطلقا قليلا كان او كثيرا. استدل بهذا الحديث - 00:18:56
لما ذهب به بعض اهل العلم من ان قليلا انهم وكثيره ناقض الوضوء وعلى اي هيئة كان على اي هيئة كان وهو ناقض مطلقا فمتى حصل انتقض الوضوء ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث العموم فان النبي اوجب الوضوء بالنوم عموما. اذا نامت العينان استطلق الوقاء ولم يقيده بقليل ولا بكثير - 00:19:17
ونوقش هذا الاستدلال بوجهين. الوجه الاول ان النبي ذكر وصف النوم الناقظ بان النوم بانه النوم الذي لا يتماسك معه الانسان لا يتماسك مع الاسلام احكام ما يخرج منه حيث قال فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء - 00:19:45
والثاني ان النوم ليس بحدث فتنتقض الطهارة بقليل وكثيره انما هو سبب للحدث المسألة الرابعة تقابل هذه المسألة هذه المسألة ان النوم ناقض مطلق مطلقا واما المسألة الرابعة فهي ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا - 00:20:05
قليلا كان او كثيرا استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ابو موسى الاشعري من النوم ليس بحدث على اي حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ووجه الاستدلال ان النبي جعل النوم موجبا للوضوء - 00:20:26
لاستطلاق الوكاء واستطلاقه مظنة خروج الناقظ. فاذا علم انه لم يحدث لم يجب الوضوء ولهذا كان ابو موسى رضي الله تعالى عنه ينام ويوكل من يحرسه فاذا استيقظ اخبره انه خرج منه شيء او لم يخرج - 00:20:44
المسألة الخامسة الاغماء ناقض للوضوء. في هذا الحديث دليل لما اشبه عليه اهل العلم من ان من ان الاغماء وهي وغياب الشعور على وجه غير اختياري ناقض للوضوء ووجهه ما يلي - 00:21:01
اولا ان الاغماء يزيل العقل كالنوم المستغرق هذا الاول. الثاني ان الاغماء فيه استرخاء المفاصل واستطلاق الوقاء فوق النوم مضطجعا وذلك حدث فهذا اولى فاستطلاق الوبكاء بسبب النوم يوجب الوضوء - 00:21:18
وهو في الوضوء اعظم ولذلك كان اولى بالنقب المسألة السادسة السكر ناقض للوضوء بالحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان الستر ناقض للوضوء. فاذا سك الانسان انتقض وضوءه - 00:21:41
وجهه ما يلي اولا ان السكر يزيل العقل كالنوم المستغرق بل اشد والثاني ان السكر الذي يستر العقل في معنى الجنون يعني يشبه الجنون لانه اذهابه للعقل فلا يكون منه تمييز - 00:22:01
وقد انضاف اليه وقد ينضاف اليه استرخاء المفاصل. وبالتالي يتحقق فيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا نامت العينان استطلقا الوكال المسألة السابعة خروج الريح ناقض للوضوء - 00:22:17
في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان خروج الريح ناقض للوضوء وجهه ان استطلاق الوكاء يخرج معه الريح غالبا. ولذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء - 00:22:33
الحديث الذي يليه ولابي داوود ولابي داوود ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا انما الوضوء على من نام مضجعا وفي اسناده ضعف ايضا هذا الحديث صلة الحديث السابق فيما يتعلق بالنوم - 00:22:52
اثر النوم في نقض الوضوء ولابي داوود ايضا يعني في معنى ما تقدم عن ابن مسعود انما الوضوء على من نام مضطجعا انما النوم الوضوء على من نام مضطجعا قال وفي اسناده ضعف ايضا مثل ما تقدم في حديث علي ومعاوية - 00:23:11
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى ان النوم مضطجعا ناقض للوضوء استدل بهذا الحديث ما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من ان نوم المضطجع ناقض الوضوء قليلا كان او كثيرا - 00:23:28
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الحكم فاوجب في النوم مضطجعا الوضوء فشمل ذلك قليلا وكثيرا نوقش بان الحديث ضعيف اجيبت هذه اجيب على هذه المناقشة بان ضعف الحديث لا يلغي الحكم اذ هو مضطجع مظنة حصول الناقض - 00:23:46
لاسترخائه خلافا للقائم والقاعد والراكع والساجد فان الاعضاء متماسكة غير مسترخية فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج واجيب على هذا بان مظنة الخروج ينظر فيها الى الاصل وهو انه - 00:24:07
اذا كان متمكنا محيطا بما يخرج منه فانه لا ينتقض على اي حال كان لان الاصل عدم النقب لا سيما وان الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم. المسألة الثانية ان النوم على غير هيئة الوضوء - 00:24:30
آآ آآ لا ينقض الوضوء. استدل بهذا الحديث لما ذهب الى الحنفية من ان النوم على غير هيئة الاضطجاع غير ناقض للوضوء. يعني النائم انه قاعد راكعا ساجدا قائما مستندا كل ذلك لا ينقضه على قول الحنفية - 00:24:49
الا ان يكون كثيرا او مستندا او متكئا فاستثنوا ثلاثة آآ اوظاع ثلاث ثلاث احوال. الحالة الاولى كثيرا والحالة الثانية مستندا او متكئا لان مظنة الخروج في هذه الاحوال قوية - 00:25:08
وعدم التمكن هو الغالب وبالتالي رأوا انه ينتقض الوضوء ووجه ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا آآ على هذا الحكم ان النبي حصر وجوب الوضوء بالنوم مضطجعا فخرج ما عداه هذا الوجه الاول - 00:25:32
والوجه الثاني ان الاستمساك باق مع النوم في غير حال الاضطجاع لانه متمكن من نفسه والمخرج مصون من ان يخرج منه شيء وبقاء الاستمساك يؤمنه من خروج شيء منه فهو كالقاعد بخلاف المضطجع - 00:25:50
فهو كالقاعد بخلاف المضطلع. ثالثا ان المستند والمضطجع في معنى المنصوص عليه من النقض وهو الاضطشاع ولذلك الحق بالاضطجاع حيث انه يكون الانسان غير متمكن فالمستند والمتكئ يستويان مع المنصوص عليه - 00:26:11
في المعنى المنصوص يستويان على يستويان مع المنصوص عليه وهو الاضطجاع في المعنى المنصوص في كونه يمكن ان يكون منه خارج ولا يكون متمكنا فلذلك كان الحكم فيه في ولهذا كان الحكم فيهما كالحكم كالحكم في الاضطجاع - 00:26:37
الحديث الذي يليه وهو اخر حديث في الباب وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدس ولم يحدس - 00:27:00
فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدست - 00:27:20
فليقل كذبت واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه هذا الحديث ختم به المؤلف الباب فيما يتعلق بالنواقض دفعا للشك واعمالا للاصل وهو بقاء ما كان على ما كان. فاذا شك الانسان في انتقاض الطهارة - 00:27:41
وعدمها فالاصل بقاء الطهارة وعدم انتقاضها يقول رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته تركت فرضا او نفلا - 00:28:03
فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث بسبب هذا النفخ ولم يحدث اي والواقع انه لم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني اذا وجد - 00:28:19
هذا التخييل هذا الشك اهو قد احدث او لم يحدث الا ينصرف اي فلا يستسلم لهذا الوارد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فيكون خروجه عن يقين من حصول الحدث - 00:28:37
قال واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة نحوه قد تقدم للحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم اذا جاء احدكم الشيطان اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت - 00:28:54
اي فليرد عليه وسوسته بتكذيبه وهذا معنى قوله فليقل كذبت لانه يتكلم بلسانه انما يعتقد ذلك بقلبه ولو حدث بذلك نفسه كان قد امتثل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:13
واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه يعني دون ان يتكلم يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه - 00:29:33
الحنفية والشافعية والحنابلة من ان من تيقن الوضوء ثم شك في الحدث انه يبني على اليقين ولا يلزمه الوضوء وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاعراض عن هذا الذي يخيله الشيطان من حدث ويبقى على ما استيقن ولا ينصرف الا حين يتيقن بسماع صوت او وجود ريح - 00:29:48
المسألة الثانية الصوت والريح الخارج من الدبر ناقض للوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان سماع صوت او خروج ريح فان فانه ينتقض الوضوء بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان سماع صوت - 00:30:12
او خروج ريح من الدبر ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا المسألة الثالثة الخارج غير المعتاد من السبيلين استدل بهذا الحديث - 00:30:33
لما ذهب اليه ما لك من ان الخارج غير المعتاد من السبيلين لا ينقض الوضوء الخارج غير المعتاد كدود مثلا او حصى فانه لا ينقض الوضوء على قول ما لك رحمه الله - 00:30:55
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الانصراف للمعتاد كالصوت والريح فدل على انتفاعه من النادر غير المعتاد والجواب عن هذا او ونوقي ونوقش هذا بان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:12
انما هو بناء على الغالب وما خرج مخرج الغالب لا يعمل فيه مفهوم المخالفة لا مفهوم له على ما ذهب اليه عامة اهل الاصول المسألة الرابعة من شك في الحدث اثناء الصلاة - 00:31:31
استدل بهذا الحديث مما ذهب اليه المالكية من ان من شك في الحدث اثناء الصلاة فانه يبني على اليقين ولا يلزمه الوضوء لا شك في الحدث اثناء الصلاة فانه يبني على اليقين ولا يلزمه الوضوء. وجهه ان النبي امر بالاعراض عما يخيله الشيطان من حدث - 00:31:49
ويبقى على ما استيقن من طهارة ولا ينصرف الا حين تيقن حدوث الصوت والريح وهذا خلاف الشك في الحدث خارج الصلاة لان الحديث يتناول من هو في الصلاة ام خارجها فاننا ندخل في الصلاة بوضوء مشكوك فيه. هكذا قال المالكية رحمه الله. ونوقش - 00:32:08
بان المعنى لا فرق فيه بين حاله في الصلاة وبين حاله في غير الصلاة. وقد جاء الحديث مطلقا لحال الصلاة ولحال غيرها فلا يقصر الحكم على الصلاة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:32:31
محمد بهذا يكون قد انتهى باب نواقض الوضوء - 00:32:52