شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 33 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:22
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابوه عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جميعه في كتاب البيوع - 00:00:38
باب ما جاء في الملامسة والمنابزة الملامسة والمنافزة اولا لامس يلامس اصله من لمس الثلاثي المجرد واما الرباعي فهو لامس من باب المفاعلة والمنابذة ايضا من باب المفاعلة من نبذ - 00:00:58
ينبذ ولمس يلمس والملامسة تحتاج هذه الصيغة الى الاشتراك بين اثنين على الاقل وهنا ان يلمس بعضهم متاع بعض وينبذ بعضهم متاعه الى الاخر. ملامسة والمنابذة. فقالوا ان الملامسة ان يلمس كل واحد - 00:01:22
ثوب صاحبه ويشتريه بغير التأمل يعني هو قال عندي ثوم المس اللي وضعت عليه يد بكذا وكذا بدون يا ترى اتأمل اي نوع اه من هذا النوع اي من اي نوع هذا الثوب - 00:01:47
او ربما يكون مغشوشا في الداخل. يكون من فوق شيء ومن الداخل ملفوف شيء اخر. فهذا لا شك انه يوصل او يصل الى المنازعات كذلك ينبذ بعضهم انبذ الي متاعك هذا وانا اشتريه بكذا - 00:02:05
بدون ما يعرف تفصيل هذا المتار. والاصل في هذه الاشياء ان يكون الانسان على بصيرة فيما يشتري وفيما يبيع. ولا فيه جهالة للمبيت ولا جهالة للصمن. كذلك لا يكون فيه غرر وغش - 00:02:24
قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا ابو كريب محمد بن العلا ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع سفيان انا بالزناء سفيان الثوري. انا بالزناد هو عبد الله بن ذكران ابو الزند - 00:02:41
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انبع المنابذة والملامسة وكما ان هذه البيوع كانت معروفة لدى الجاهلين ولذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:58
وتجمع هذه البيوت كلها الجهالة. هناك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء. كذلك ان آآ الحب قبل ان يشتد لا يدرى مقداره ولا يعرف عاقبته هل يسلم او كذا فالحمد لله الذي اتى - 00:03:16
جاءنا بدين النبي صلى الله عليه وسلم وجاءنا بدين نظيف نزيه جدا من كل غش ومن كل ضرر وضرار فانا هذا نهى عن بيع المنابذة والملامسة بحيث لا يتحقق كل واحد منهما ما يشتري وما يبيع ويجب على ان يكون - 00:03:36
الباعي على بصيرة ماذا يبيع. والمشتري على بصيرة بالتفصيل اي يعني. ماذا يشتري هناك قد يكون بعض الاشياء لا يعني يحتاج الى ان يقلبها الانسان وينظر وبعض الاشياء ما يحتاج اذا رأى من فوق التمر وكذا - 00:03:55
النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بقوم او بصبرة من الطعام وكان قد نزلت السماء وكان صاحبه كانوا كورونا هادي الاشياء بالصبرة. بالصبرة يعني بقومه كما يقولون بدون اه تقدير اه الساع - 00:04:13
مكان اه نزلت السماء وجاء المطر ولكن القمح كان ناشبا من فوقه فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في ونالت يده بللا. وقال ما هذا ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله اصابته السماء. قال هلا جعلته - 00:04:33
حتى لا ينغش الناس. فاذا هذه البيوع التي فيها شيء من الغش لاخيه لاخيك او غرر او متجهين ولا يجوز بيعه وجاء النهي عنه هذه هي الاصل في بيوع المعاصرة كثيرة منها. يمكن ان تنزل عليها ويحكم عليها بصراحة لاجل - 00:04:53
العلة بعد تنقيه ومناط العلة واثبات مناط العلة بانه يجوز او لا يجوز. نعم قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت - 00:05:18
الشيء فقد وجب بيني وبينك والملامسة ان يقول اذا لمست او اذا لمست الشيء فقد وجب البيع وان كان لا منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك. وانما كان هذا من اهل الجاهلية فناء ذلك. اهل الجاهلية - 00:05:36
ذلك صلى الله عليه وسلم. وحاجات الناس واحدة وتبايع الناس واحدة. والان في هذا الزمان ايضا البيوع لا تخرجن هذه البيوع التي كانت في الجاهلية وسبب النهي الذي نهى قد تنزل على المعاصرة ايضا - 00:05:58
ويحكم عليها بسهولة بان هذا يجوز او لا يجوز. نظرا لمثل هذه العلة. نعم ثم بعد ذلكم قال هنا آآ قال لابن حجر اختلف العلماء في تفسير الملامسة الى ثلاث سور هي اوجه للشر - 00:06:18
اصح ان يأتي بثوب مطوي او في ظلمة فيمسه المستعم اي المساوم اسلام من الصوم ويقول له صاحب الثوب اعتقها بكذا بشرط ان يقوم لمصر اه يقوم لمسك مقام النظر. بس اللمس فقط ولا تنظر تفصيلا ولا تكشف. ربما يكون مشقوق في الداخل - 00:06:37
نعم وهناك قد يبيعون هذه الاشياء مغشوشة وحتى موجودنا في الهند ثوب من افضل ما يكون من فوقه يقولون تشتري وحظك. الناس يشترون. فاذا في الداخل ثوب يعني بالي جدا وخلق من داخل وملفوف عليه - 00:07:03
ومغلف تغليف جيد كأنه لا يساوي شيئا. في الحقيقة حتى لا يجد ما ما يخيض به حتى السروال. مع انه قد يكون كما يقولون كبيرة في الظاهر. فهذه كلها الحمد لله الذي هدانا الله تعالى الى ما هو على افضل في مثل هذه - 00:07:25
نعم كذلك يقول آآ الثاني ان يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. اذا لمست فقد وجب البيع. لا يقول قبلت لم اقبل هذه كلها في مسار النزاع بين المسلمين ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:45
فكل ضيع فيه مثل هذا النوع من الظرر والظرر والغش والغرار فلا يجوز بيعه نعم ثم قال بعض ما جاء في السلف في الطعام والثمر السلف سلف سلف بمعنى مضى - 00:08:05
وكأنه من هذا المعنى مأخوذ بانه يعطي المال مقدما ويأخذ المتاع بعد مدة وهو السلم الذي كانوا يسمونه بيع السلم وبيع السلف ان تعطي الدراهم ذهبا وفضة في سلعة معلومة موصوفة توصى كاملا الى امد معلوم - 00:08:22
انا اشتري منك هذا الشيء او اشترت تمرة الان الاصل فيه كان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلف في التمر المزارع الى الدراهم لتحسين اه زراعته قبل ان يأتي وقت الزراعة او لحاجاته عامة. ويذهب الى ساهر - 00:08:47
الدراهم او يأتي صاحب الدراهم ويقول بعد ستة اشهر اذا جاءت المحاصيل فانا اشتري منك من الان يتفقون ان الساعة بكذا وكذا ويكون من نوع كذا. وفي وقت كذا. اذا كان هذه كلها موصوفا - 00:09:12
ومؤقتا بتوقيت خاص فجاز حيث اذا حصل الخلاف في اداء المبيع فهناك امر واضح بان هكذا وهذا لا يأتي بشرتنا. رد الينا دراهمنا او ائت بما اتفقنا عليه بالموصوف. فهذا - 00:09:33
الذهب والفضة الى مدة معلومة. آآ كأنك اسلفت الثمن يعني امضيت الثمن قبل استلام المال واستلام المبيع بمدة فلذلك سموه بيع السلف وبيع السلامي ايضا واصله هو الذي جاء في هذا الحديث قال حدثنا احمد بن منيع - 00:09:53
انه قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيه عبد الله عن عبد الله ابن كثير انا بالمنهار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر - 00:10:18
او في التمر هكذا جاءت آآ نسخ لكن العصر فيه التمر الظاهر فمن اسلف فليسلف في كين المعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. في كيل معلوم اذا كان مكيلا ووزن معلوم اذا كان موزونا الى اجل معلوم في الشهر الفلاني الذي تقطف فيه الثمار - 00:10:33
او تؤخذ او تجز فيه النخيل لابد ان تأتيني على ما اتفقنا عليه في كيل المعلوم الدرهم بكذا او الساعة بكذا يكون متفق معلومة مشهود عليه ايضا كما هو معروف - 00:11:00
هذا الباب في الحقيقة لا شك انه بيو مجهول معدوم ما هو كذا. الان ما هو موجود ما تدري هل يوجد او لا يوجد او ربما يكون خاصة في الثمار ربما تأتي الاهات فتأكل وتفني - 00:11:19
ثمار لكنه ما دام معروفا وحاجات الناس قائمة وبكونوا موصوفا وصا كاملا فاذا اذا فقد ولم يجد اه ما صاحبه المشتري فحقه يكون ثابتا في رد ما اتى هذه المسألة في الحقيقة انا اذكر انه - 00:11:36
ما كان يجري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في المطعومات والمأكولات وكان شيخنا الرحمن رحمه الله اه صاحب مراعاة المفاتيح لعلكم رأيتم شرح مسكات المسابيح درسنا عليه جزءا شيئا ما - 00:12:03
وانا بنفسي سألت هذا كتابة سألته كتابة فاجاب لي كتابة اذكر الخطاب كان موجود عندي. يقول الذي يودي اليه فهمي هكذا قال الذي يودي الي فهمي ان هذا السلف حيث انه بيع معدوم لا يصح الا عند الحاجة للطعام - 00:12:25
الاكل والشرب او في المأتومات والمشروبات وليس للتجارة عامة هذا كلامه قال اما اه هذا البيت استعماله لتجارة عامة فهو مخدوش كلمة مخدوش بلغة اوردو كتب هكذا مخدوش يعني معناه - 00:12:51
لا يؤيده الادلة مخدوش ان هذه الكلمة ما انساها. هذا قبل يمكن اكثر من خمسة وخمسين سنة. نعم. فالحاصل انه يعني المسألة لكن الائمة رحمة الله عليهم يجعلون هذا البيع عاما في كل شيء. الان وعليه حاجة قائمة في الحقيقة في غير المطعون - 00:13:09
ماذا ايضا الان الحكومات تريد ان تشتري الالات بعضها من بعض ما هو كذا. المصانع تاخذ القيمة قبل سنة او سنتين وتقول نأتيكم ونسلم اليكم الطائرة او اشياء وكذا من الاسلحة عادات هذي كذا من المدة. ويكون موصوف - 00:13:32
فاجازوا مثل هذا اذا كان. كذلك انت اذا اردت ان تشتري السيارة. شركة ربما وزعت شيخ ابن باز رحمة الله عليه اول ما طبع فتح الباري من من المكتبة السلفية - 00:13:55
اللي هو كان صاحبها محب الدين الخطيب رحمه الله الشيخ ابن باز آآ تولى هو بنفسه الاشتراك فيها اشتراك في هذا وان الكتاب يكون بمئة ريال يشترى بكامله يكمل دوزا وجزءا وجزءا وهكذا. سبحان الله. فانا وصلت المدينة لما وصلت المدينة كان بعض الاخوان مشترك فيه ذاهب - 00:14:11
انا اخذت حتى ما تمت لي الجزء الثالث عشر من فوت الباري. مجلد جلدة جلد البقر او جلد الان فرو. فرو هذا المجل الثالث عشر وكذلك الهدي هدى الساري المقدمة ما حصل الا - 00:14:37
بعد ستة الف وثلاث مئة ستة وثمانين. وكان الاشتراك فيه واخذ حوالي عشرة سنوات وزيادة التبع. فمثل هذه كلها يجرون فيها اذا كان موصوفا بالذمة فجاز ان يعطى قيمة مئة ريال كان سبحان الله - 00:14:56
وانا اشتريت من الاخ الذي تلك الايام الف وثلاث مئة ستة وثمانين وهذه كان جاء في اوائل تأسيس الجامعة قبل وصولنا خمسة سنين في العقيقة كان آآ هذا الاشتراكات وبدأت تبعه كذا وكذا - 00:15:15
ويبدو والله اعلم ان الائمة رحمة الله يجيزون لا شك فيه لكن شيخنا محمد بن عبيد الله انا عبيد الله الرحمن رحمه الله كان يقول لا انا ما وجدت وهذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اتباع ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما وجدت هذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:32
الا في المدعومات فقط وعلى قدر الحاجة لا على قدر التجارة على قدر الحاجة للاكل ويجمعون لسنة كاملة لا بأس فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت خيبر كان صلى الله عليه وسلم - 00:15:52
من يعزل نفقة سنة واحدة. فكان يقول انه لاجل قضاء الاكل والشرب لا للتجارة. حاجة لكم على كل حال الا ان الائمة الان اذا اردت ان تشتري سيارة ثم يمكن ان ترسل ذمة موصوفة بالذمة - 00:16:08
حتى سبحان الله يرسلون لك الان في من الشركات صورة على الانترنت اه واحد من الاخوان اشترى سيارة وعلى راسي هان نقرا على ظهرها النقرة باينة من هناك في انترنت - 00:16:28
سألوا قالوا هذي بس فيها الظاهر طاعة حجرة صغيرة. وفي الغالب ما يظهر اذا ما تأمل الانسان ما يظهر. ففيها تفصيل واضح جدا كانه يرى الانسان الشيء ويشتري شيئا معلوما اجازوه على كل حال. نعم - 00:16:42
هلا ابو يوسف حديس ابن عباس حديس حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك - 00:17:01
مما يعرف حده وصفته لانه يجب ان يكون محدودا موصوفا واختلفوا في السلم بالحيوان فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم بالحيوان جائزا وهو قول الشافعي وعهد ويساق وكره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:13
وغيرهم السلم في الحيوان وقول سفيان الثوري واهل الكوفة وابو المنهل اسمه عبدالرحمن ابن مطعم الحاصلة على كل حال قد يختلفون في بعض الجزيئات اذا كان جاز في الطعام والثياب وغيره فما هو السبب المال - 00:17:33
في الحيوانات اذا كان يوصف لانه ثني او جزع او كذا ولماذا لا يمكن ان يكون اذا كان موصوف وصفا ومحدودا بحد وموقوتا بوقت لماذا لا يجوز؟ والذي يظهر الراجح - 00:17:51
اذا اجيزت غير الطعام والحاجات الضرورية فيجوز في كل شيء في الحيوانات وغيرها ايضا والله اعلم. نعم والاختلاف حسن كما هو يقول وغيرهم فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما استلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي - 00:18:08
وكره بعض اهل العلم ولا يظهر سبب الكراهة والله اعلم. ان كان يقول انه لا ينضبط بضبط او باوصاف وهذا ليس واضح لانها يمكن ان تظبط انها تكون ناقة آآ بلغت سنتين - 00:18:29
وكذا كل هذا يمكن ان يظبط ويكون جازا والله اعلم نعم لكنه ذكروا هنا عبدالعزيز يقول حديث ابن عباس واحتجوا اي قال احمد رحمه الله والشافعي اجازوا في الحيوانات واحتجوا بما اخرجه احمد وابو داوود والحاكم عند عبد الله ابن - 00:18:49
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز اه ان يجهز جيشا فنفذت الابل. فامره ان ياخذ من يجهز جيشا تجهيز جيش يأتي الناس ويقولوا يا رسول الله اريد ان اغزو لكن ليس عندي فاحملني الاية الكريمة - 00:19:11
اه جاؤوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمن حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يجد فكان يعطي الغزاة المركوب وكذلك حتى لو كان يحتاج الى اسلحة السهام قوس - 00:19:35
ويقول آآ هنا امره ان يجهز جيشا عبدالله بن عمر بن العاص امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره اي صلى الله عليه وسلم امر عبدالله ان - 00:19:55
نأخذ من قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة اهلا الحافظ في الدراية. وفي اسناده اختلاف يعني اه الاصل ان اه هذا الاسناد ليس بصحيح وهذا الحديث وبهذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:11
امر عبدالله بن عمرو بن العاص ان يأخذ الابل بابلين او بعير ببيرين لم يصح هذا الاسناد يقول في اسناده اختلاف لكن اخرج البيهقي بين اخر عبد الله بن عمرو نحوه انتهى. وكره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:20:33
السلامة في الحيوان واقول سفيان الثوري واهل الكوفة واحتجوا بما اخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان قال الحاكم حديس اسناده صحيح الاسناد لم يخرجاه. وقال صاحب التنقيه واساق بن ابراهيم قال فيه - 00:20:53
قال في قال في ابن هبان راوي اسمه اساق ابن ابراهيم نجوفة هو منكر الحديث جدا يأتي بالثقات الذي يظهر والله اعلم حديث آآ حاكم هذا اكثر الناس صحوه ومن طرق اخرى لكن اذا كان مداره على طريق اساق ابن ابراهيم فهذا لا يصح والله اعلم - 00:21:20
كذلك جاء من طريق اخر عن ابي حنيفة رحمه الله عن حماد ابن ابراهيم عبدالله بن مسعود ابراهيم النقي عبد الله بن مسعود انه يقال لا تسلمن ما لنا او لا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان. هذا قول ابن مسعود هو لم - 00:21:46
ايضا لان ابراهيم النخعي لم يلقى عبدالله بن مسعود واذا يتلخص لنا والله اعلم الاختلاف في الحيوان واذا صح الحديث لكن اختلفوا في تصحيحه فاذا لو صح الحديث لا يكون السلف في الحيوان والا اذا كان - 00:22:06
اه اه السبب الذي يجوز فيه في الطعام والثياب وغيره يمكن ان يستعمل هذا السبب في جوازه السلامة في الحيوان ايضا ان شاء الله ويكون جاهزا والله اعلم ما جاء في ارض المشترك. ارضي المشتركة والارض المشتركة يريد بعضهم بيع بعض. هكذا جاء التبرير - 00:22:26
عندكم ارض المشترك الارض المشتركة هكذا جاء مشترك قال قد يكون له لان ارض ارض المشترك اي او المشترك الظاهر مشترك او مشترك هي صفة للارض بالعقيقة. ولابد ان يكون ارض مكان مشترك او بهذه الصورة طويله. والا لارض - 00:22:53
تستعمل صيغة مؤنس. فينبغي ان تكون الارض المشتركة. ارض المشترك اي ارض المكان المشترك يريد بعضهم نصيبه اذا كان بين اثنين قال حدثنا علي بن خشرم انه قال حدثنا عيسى ابن يونس ان سعيده ابن ابي عروبة ان قتادة عن سليمان - 00:23:18
اشكري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه على الحديث الصحيح وبهذا الاسناد اخرجه مسلم ايضا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط - 00:23:41
ولا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه هذا يدخل في بابه الشفاء اذا كان لا له شريك بحائط فلا يبيع نصيبه في ذلك حتى يعرضه على شريكه. وبعض الشفات - 00:23:57
لعلكم تعرفون انه اذا كانت فريق واحد ولم اه تقع الحدود لكل واحد بل باب واحد طريق واحد ومشترك بين الناس. فبهذه الحالة لا يجوز ان يبيع الا ان يعرض على - 00:24:16
صاحبه انا اريد ان ابيع نصيبي انت تشتري اذا ما كنت تشتري اعرض على احد اخر يشتري وبهذه الحالة لا شك ان صاحبه يكلف ان يجعل الحدود ويصرف طرق هذا له طريق وهذا في جزئه له - 00:24:35
ولكن ما دام لم تقع لم تصرف الطرق ولم تقع الحدود لكل واحد في ملكه فلا يجوز له ان يبيع الا وهذا ايضا الا ان يستأذن صاحبه فان قال لا اقدر او لا اريد وفي هذه الحالة جاز له ان يبي من اي عهد - 00:24:53
وهو ربما كان يستفيض هو بنفسه معك شريك لكن ثالث ياتي ربما لا يرغب في شراكته وفي هذه الحالة انت تجبرها على شيء لا يريده. فالعقل يقتضي والقياس والخلق. ايضا ان تستأذنه وتقول - 00:25:14
تشتري او انا ابيع على عهد اخر واذا باع لا شك وقبل اشتراكه مثل مثل ما كان هو سابق فريق واحد وباب واحد ويقضي حاجتهم ولا بأس فيها. واذا كان لا يوافقان فلابد ان نكون - 00:25:34
لكل واحد يحد اه ملكه ويجعل له باب وطريق منفصل. كما هو في باب السفهة معروف هذا الشيء هذا حديث الاسناد ليس بمتصل سمعت محمدا اوهو يقول سليمان الي يشكر قال انه مات في حياة جابر رضي الله عنه قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر - 00:25:53
اعلم محمد منهم سماء من سليمان ليشكرني الا ان يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبد الله قال وانما حدثوا وانما يحدث آآ قتادة سليمان وكان له كتاب عن جابر بن عبدالله. قال حدثنا ابو بكر العطار - 00:26:19
عبد القدوس قال قال علي ابن المدين قال يحيى ابن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر الى الحسن البصري فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرعواها واتوني به فلم اوردها. يقول رددتها - 00:26:40
الاصل فيه انه لم يصنع هذا الا والله اعلم على قاعدة الامام البخاري المعروفة الذي الناس ينكرون كثير منهم الا تعرفون ان الامام البخاري رحمه الله يشترط في صحة الحديث مطلقا ان يكون ثبت سماؤه التلميذ مع - 00:27:00
ثبوتا لا تكفي المعاصرة بحيث اذا روى بالعنانة فيكون سبب الضعف عند الامام البخاري رحمه الله على هذا قال المعاصرة حاصلة لسليمان اليشكوري وقتادة وغيرهم لكن الامام البخاري رحمه الله يقول لا نعرف لاحد منهم - 00:27:21
سماء من سليمان في كتابه التاريخي الكبير الامام البخاري رحمه الله اعنى ما يكون في الحقيقة الترجمة يكون في سطر سطرين ثلاثة لكنه يعتني بشدة انه سمع او لم يسمع. هذا تجدونه هذه ميزة بارزة جدا في التاريخ الكبير للامام - 00:27:42
البخاري يقول لا نعرف له سماء او اذا لا نعرف له زمان هذا فيه مجال للاخر الذي يثبت له السماء في المعارضة لكنه يقول لم يسمع فلان من فلان هنا دونه خلت القتاد في الحقيقة تجد ربما يكون قول البخاري رحمه الله - 00:28:04
هو الرادح بعد البحث والتفتيش ان التلميذ والشيخ الذي جاءت روايته عنه لم يحصل بينهما لقاء. وهذا لو جربته ولذلك لما قدم الامام البخاري اه الى امير الرملة قالوا اي واحد - 00:28:24
وقال الا اريك سحرا كتاب صحيح البخاري سحر الظاهر لا يظهر ايش السحر فيه؟ لكن بالحقيقة عنايته بالاتصال وآآ الانقتا شيء كثير جدا لا يوجد في لا ابي حاتم في الجرح والتعديل مثله ولا عند احد من المترجمين للرعد. فانا اريد ان اتطرق بهذا والله اعلم ان الائمة اثبتوا - 00:28:40
والبخاري المسلم اثبت السماء بعضهم لبعض. وهنا على كل حال الامام البخاري على رأيه الذي ينقله الترمذي عنه انه لم يثبت له والمعاصرة وان كانت ثابتة ولذلك في بعض الاحيان نراه انه - 00:29:05
رحمه الله ياتي بقصة من بعيد يأتي قصة من بعيد وفلان يريد اثبات السماء دخلت على فلان دخلت انا ويزيد ابن هارون انا من هو؟ انا فلان وقال لما خرجنا انظر كيف - 00:29:25
لما خرجنا نطح رأس نطح يزيد بن هارون رأسه بالبال ايش معنى هل كان هو طويل يزيد يريد ان يثبت انه كان طويلا فارئا ولا ايش؟ يبدو ان هذا يثبت فيه دخوله ولقاءه - 00:29:47
اللقاء عند البخاري في الحقيقة يعني مهم جدا في هذا الوفا ياتي بروايات يثبت به السماء. وفي صحيحه ايضا تعرفون انه يحاول اذا كان راو هناك جاء بصيغة العنانة بالاسناد الاول يأتي باسناد او - 00:30:03
حديث بكامله لا مناسبة له بالباب الا لاثبات سماع بعض من بعض وهذا معروف. لكن في هذا الزمان على كل حال يعني الناس اه الذين يعيشون على قواعد الجرح والتعديل فقط ولا يعرفون التصحيح والتظليل. اي واحد من هؤلاء الذين تذكرون وينوهون - 00:30:24
المتقدمين والمتأخرين وغيرها. لا تجد منهم ولا اسناد واحد منهم تصحيح والتضعيف. ولا حديث واحد يخرج ويصحي ويضعف انما يعيشون لهذا باسم السنة وباسم دراسة السنة وباسم الدكتور في السنة فنقول - 00:30:48
دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. نعم. هذه رزق يعقد باسم السنة. لكن في الحقيقة الائمة من قديم الزمان تتبعوا صنيع البخاري رحمه الله فوجدوا انه لا ما كان يصحح الرواية او ما كان يدخل في صحيحه الا - 00:31:08
من غار يكون ثبت لقاؤه من شيخه. هذا هو الذي يظهر. نعم. فانا هذا والله اعلم قول الامام البخاري والا ثانيا الصحيفة مشكلة الصحيفة قال ان سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر الى الحسن البصري فاخذ - 00:31:28
اذا كانت الصحيفة والكتاب ثابتة ان جابر وتناولها احد فهذا يسمونه بعلوم الحديث من آآ نوعية التحمل مناولة في الغالب يأتي ويناوله الكتاب والكتاب الثابت انا هو فيكون ربما اقوى من الحفظ. الحفظ قد يكون خوانا لكن السحيفة اذا كانت ثابتة - 00:31:47
ولذلك كم من الروايات جاءت جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا كتاب فلان الامام عبد الله بن احمد يقول رأيت - 00:32:15
في كتاب ابي بخط يده. ما سمع هذا الحديث لكن بخط يده معروف ان هذا خطه وكتابته وصحيفته. فاذا اذا اخذ الانسان السحيفة غاية ما فيه يبين لكنهم كانوا يستجيزون يقولوا عن فلان حيث ان الصحيفة ثابتة - 00:32:31
وعلى هذا ايضا الاسناد يكون متصل ان شاء الله. اما اذا كانت السحيفة نسبتها الى من نسب اليها فهنا الكلام لكن اذا كانت الصحيفة ثابتة فاخذها الان كلنا نروي قال الامام البخاري رحمه الله - 00:32:51
واثبتوا الكتب كتب كتاب البخاري والكتب الستة وغيرها. فهل يقال ان هذا كذب على البخاري وكذبك؟ قد يكون هذا اوضح واقوى من السماء والله اعلم واذا الحديث صحيح ان شاء الله. نعم - 00:33:11
ثم بعد ذلكم قال ان سليمان حتى يعرضوا على شريكي وفي رواية مسلم لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن يؤذن وان شاء اخذ وان شاء الدرج فاذا باء ولم يؤذنه فهو احق به. ولذلك مسألة دخلت في ايه - 00:33:31
الشفاء هذا الحديث يدخل في باب الشفاء ايضا بحيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يأخذ الشريك القيمة التي اخذه احد اخر وينزع منه قضاء. اذا لم يكن الصلح - 00:33:49
ثم اذا صاله خلاص خذ انت ما دمت انت الاول وانت صاحبه الاول فانت خذه. لكن اذا ما كان ينزى من صاحبه الثاني ويعطى اذا لم يرضى الشريك هذا البيع نعم - 00:34:06
هذا سليمان لابراهيم الطيبي قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جاه فرواه وذهبوا به الى الى قتادة فرواها. واتوني به فلم اردها او ارويها لم اروي يقول رددتها فلم اردها يقول او لم اروها - 00:34:23
يقول رددتها ايا كان على كل حال هكذا جاءت يقول ورددتها. يعني ما اخذت صحيفة. وهذا لا لا يكون يجرح صحة صحيفة والله اعلم. الا اذا كان تكلم في صحة الصحيفة - 00:34:49
قال هنا انظروا الحديث واضح جدا لكن آآ النووي رحمه الله يقول في شرح مسلم وهذا محمول عندنا على الندب الى اعلامه وكراهة بيعه قبل اعلامه وكراهة بيعه قبل اعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام - 00:35:06
هذي مشكلة لماذا؟ ما دام يأتي النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حتى يؤذن صاحبه كيف نحمله ووراءه مفاسد كثيرة في الحقيقة لا شك فيه. ومشاحنات بين الناس - 00:35:27
الاسلام يمنع من كل سبب يكون سبب اختلاف بين اخوين. ولذلك القول بانه ليس بحرام ليس بصحيح ويؤولون الحديث على هذا ويصدقوا ويصدق على المكروه انه ليس بحلال. ويكون الحلال بمن المباح هو مستوى الطرفين. والمكروه ليس من باب اصطلاح هذه كلها الاقوال والله اعلم - 00:35:46
الذي يظهر انه ليس بواضح واختلف العلماء فيما لو اعلم الشريك فاذنى به فيه فباع ثم اراد الشريك ان يأخذ بشبهته فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة واصحابهم عثمان البت وابن ابي ليلى وغيرهم له ان يأخذ بالشفاء - 00:36:08
اذا كان كراهة تنزيه فقط فكيف ينزل بالشبه من صاحبه؟ معناه ان اصل البيه ليس بصحيح اذا لم يجب اشياء كثيرة اذا قال طيب ما دمت بعت لا بأس لكنه اذا عارض وعنده معارضة فيجوز له ان يأخذ ويقول انا ما ارضى انا اخذ بنفسي نعم - 00:36:31
نسأل لو كان حيا رحمه الله يقول الشيخ يزيد عليه ما يقبل كلام نووي يقول من اين اخذه؟ باي دليل؟ الناحية التحريم اصلا اذا الم تكن هناك ادلة صارفة للتنزيه. وهو الاصل فيه. ثانيا قول الشافعي ومالك وابي حنيفة وغيرهم ايضا يدل على انه - 00:37:02
لانه لا يستقيم اذا كان للتنزيه فقط فكيف يقولون انه يأخذ بالشبهة ينزع من المشتري ويعطى صاحبه. هذا لا يكون في التنزيه كراهة التنزيه. معناه انه عمل عملا مخالفا للقواعد العامة للشريعة. ولذلك - 00:37:22
كأنه يعاقب قصده. نعم ويقول قال الحكم والثوري وابو عبيدة طائفة من اهل الديزل ليس له الاخذ. وانا احمد روايتين كالمذهبين انتهى كلام النبي. قال الشوكاني في النيل متعقبا على من قال انه يصدق على المكروه انه ليس بحلال. وهذا انما يتم اذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباح - 00:37:42
طويل في رد على قول بانه قرأها التنزيه. وقد قال الشافعي يقول هنا قال ابن الرفعة ولم اظفر به عن عهد من ولا محيد عنه. وقد قال الشافعي ايوة قال في شرح الارشاد الحديث يقتضي انه يحرم البيع قبل العرض على الشريك. قال ابن رفا ولم اظفر به عن احد من - 00:38:07
ولا محيد عنه. وقد قال الشافعي اذا صح الحديث فاضربوا بقول ارظ الحائط. كانه يقول حتى لو قلت انه لا لا يجوز لا يجوز يعني ان يؤخذ. فالحديث ما دام نهى وجاء انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. كانه يقول قول الشافعي - 00:38:32
في موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلكم قال باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. المخابرة من قبل مضى بنا الخبار هي ارض رخوة. فقالوا ان الذي الارض الذي اه - 00:38:53
كانوا يأخذون مثل ما الارض بالكراء كراع المخابرة الارض الارض كانوا ياخذونها بالكراء لسنة او سنتين كذلك المعاون من العام كانوا على سنين. فماذا ماذا جاء فيه؟ قال نهى النبي صلى الله عليه عن المحاقنة. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا - 00:39:16
عبدالوهاب الثقفي رحمه الله. مضى هذا من قبل المخابرة من مضى بنا الحديث بذاته المحاقرة والمزابنة. المحاقلة والمزابنة هنا فسر قال والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمذهبنة والثمرة على رؤوس النخلة هذا مضى بنا. لكن المخابرة هو كراع الارض هكذا فسروا قالوا انه يكره - 00:39:43
ارض لسنة او سنتين او عام او عامين. فالمحاقرة نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا محمد بشار انه قال حدثنا عبدالوهاب ابن عبد المجيد الثقبي ثقة انه قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله - 00:40:18
نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة معاومة ورخص في العرايا رخص المزامنة المهاطلة يعني بيع الزرع وهي في سنبله والمزامرة بيع التمر على رؤوس النقل لكنه رخص في العراية على قدر ما يأكله الناس في الموسم - 00:40:38
في مادونا خمسة او سوق. نعم المعاومة مفاولة كالمساهمة من السنة والمشاهرة من الشهر. قال الجذري في النهاية هي بيع ثمر النقد او الشجر سنتين او ثلاثة فساعدا قبل ان تظهر ثماره. قبل ان تظهر ثماره. فهو يبيع قبل المدة - 00:41:06
قبل اعوام اشتري منك بكذا وكذا بعد عامين او ثلاثة. واما المخابرة فمن تفصيله ايضا قالوا انه الارض الزرع بيع الزرع ولما تدرك الى الان الزلمة نضج. وهو الحب في صنبله او كذا. الذي يخاف عليه - 00:41:32
اها تفسد ففي هذه الحالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. وهو والاخرون فصلوا قالوا انكرا الارض. ولا شك ان هذا باب اخر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض في اول الاسلام. قال من - 00:41:54
كان له ارض فليزرعها او يزرعها او فليزرعها او ليزرعها او ليتركها. ولا ولا يكريها. جاء نص صريح وآآ عند النسائي اكثر الطرق محصورة بهذا كراء الارض. وكان هذا في اول الامر ثم لما وصى الله على المسلمين كما قال رافع بن قدير - 00:42:14
عن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا بيعه اجاز لنا الارض نعم بعض ما جاء في التصعير التسعير من السعر ان يكون يحدد السعر لكل سلعة انه لا يباع اكثر من هذا - 00:42:41
ما حكم التسعير؟ قال حدثنا محمد البشار انه قال حدثنا الحجاج بن من ال انه قال حدثنا هماد ابن سلمة قتادة وثابت وحميد ان انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا - 00:43:03
لنا اي حدد لنا اسعار الاشياء لان الناس يبالغون في بيع اه في غلاء الاسعار المبيعات. سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لا ارجو ان القى الله القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال - 00:43:24
فقال سائر لنا. قال ان الله هو المساير ثم بعد ذلك القابض الباسط نعم عقب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ان الله هو المسعر القابض الباسط ومعلوم ان الاشياء والامتعة والسلع اذا زادت - 00:43:50
واذا قلت يغلى. فاذا كان الانسان التاجر يشتري غاليا اشترى بعشرة التسعير جعله لا يجوز لك ان تبيع بعشرة. فاذا جهده اين يذهب؟ واجرة الدكان واجرة العامل والعمال وغيرهم وغيرهم - 00:44:35
ولذلك في مثل هذه الحالة يعني اذا كان اه قلة في المال. وهذا من قدر الله تعالى انه قد يقل قد يكثر جاء الجفاف. جاءت سند المجذبة الى ففي هذه الحالة لا يجوز التسعير. لا يجوز التسعير لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ان هذا زلم على التجار - 00:44:55
واني ارجو الله تعالى ان القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة. معناه اذا سعرته في مثل هذه الحالة. والله من قدره انه هو الذي قلل الرزق وفاغل واذا زاد وهذا معروف - 00:45:19
الان ما ندري ايش ايش البرتقال الان هذا الذي يسمونه ابو سرة انا كنا في المدينة قبل خمسين سنة كل شيء بريالين البطاطس بريالين والبرتقال بريالين والتفاح بريالين ايضا حتى الجوافة وغيرها كانت هي التي غالية لانها كانت تكون جاية من الخارج لكن هذه كانت ميسورة. كل شيء بريالين هكذا - 00:45:37
وحتى زنجبيل بريالين سبحان الله الان بعد هذه المنتجات ريالين رخيصة بفضل الله لعل الله تعالى بارك فيها والا برتقال ريالين ما كان اقل من ريالين ما هو كذا ريال وخمسة - 00:46:08
هللة ومن احسن انواع البرتقال. فاذا كثر وفاض بفظل الله تعالى فيبيع الرخيص. واذا قل وجهدهم وما اه السقي والعمل والعمال وغيره. فلا بد ان يبيعوا غالي ولذلك اذا كان حالة واضحة جدا بان الناس - 00:46:21
لا يفرطون او لا يستغلون وفي هذه الحالة لا يجوز التسعير. لكن اذا كان الناس لا لا يخافون الله تعالى عامة الناس فهنا كما تكلم العلماء وفي السياسة الشرعية للرعي والرعية ابن تيمية رحمه الله يقول في - 00:46:43
هذه الحالة يجوز التصوير حتى يضبط الناس ولا يظلموا ولا يستغلوا. هذا خلاصة كلامه وغير واحد من العلماء افتوا اصحاب المذاهب عامة قالوا التصغير يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشارة الى ان الله هو القابض الباسط الرازق - 00:47:03
اذا بسط للناس رزقهم يرقص. واذا قبض فيغلى. اما اذا كان الغلاء الان رخيص. الان هناك تعرفون السياسات الدول التي ترسل لكم يقولون ان في بعض البلدان البيض البيض هذا لو ارسلوا يأتي الى بعض البلدان بيض من الخارج لو ارسلوا يكون رخيص جدا لكن - 00:47:23
انهم لابقاء الوزن الباقي يرمونه في البحر هذا معروف يعني في وكذا يأتي هذه حماقتهم يعني سبحان الله. طيب بيعوا كثير وتربحون كثير لكنهم يقولون لا. والباقى يرمونه في البحر سبحان الله. فمسائل - 00:47:50
مثل هذه قد يكون تصرفات واستغلالات الناس داخل بلاد الاسلام لا ينبغي لا بد ان يراقب هؤلاء ليش يرمون؟ ما دام قد بسط الله للناس الرزق فرخصوا لهم واذا كان قل - 00:48:06
لكنه ملاك الهال الامر آآ بيد الله ثم جعل في هذه الايام ونشتكي الى الله مثل ما اشتكى موسى عليه السلام في فرعون ربي انا قد اعديت هل اتيت فرعون وملأه زينة واه - 00:48:20
فهم يتصرفون برقاب الناس في العالم كله. والله المستعان. اللهم اليك الشكوى. نعم. فاذا لكنه كما قال ائمتنا رحمة الله هو كلام يكون موافق لروح الشريعة انه اذا كان الناس يستغلون افراد معروفون التجار - 00:48:41
يستغلون الناس يغالون وليس سبب الغلاء وفي هذه الحالة جاز ان يسعر نام يقول هنا وقد استدل بالحديس وما ورد فيما نوى على تحريم التسعير وانه مظلمة ووجهه ان الناس مسلطون على اموالهم والتسعير حجر عليهم - 00:49:01
امام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نزره في مصلحة المشتري برخص الثمن اولى من نظره في مصلحة البيع بتوفير واذا تقابل الامران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لانفسهم والزام صاحب السلعة ان يبيعها بما لا يرضى - 00:49:26
به مناف لقوله تعالى الا ان تكون تجارة انت راض. والى هذا ذهب جمهور العلماء. وروي عن ما لك انه يجوز للامام التسعير وتفصيله هذا هو اذا كان الناس يستغلون والسلع متوفرة فيحبسون او يحتكرون وكذا وبهذا لا لا يجب على - 00:49:46
يجعل هناك محتسبين للسوق نعم ولحسبة في السوق هذا كان موجودا حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. كانوا يفتشون الاموال الرديئة وغيرها وغيرها حتى انه جاء في بعض الروايات - 00:50:08
كان يستدل به الشيخ آآ الغزالي وهي رواية ضعيفة ان بعض النساء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا الا امور السوق كانت مسؤولة في هذا الرواية ما ثبتت وذكرها البغوي انا تتبعت هذه الرواية - 00:50:24
ذكرها البغي في معجم الصحابة برواية مجهولين مجهولين لكن الشيخ الغزالي على كل حال الغزالي اللي كان قريب توفي الله يغفر له كان يتكلم بشدة يقول انتم جعلتم النساء مثل اي شيء لابد تكون محجورة ولابد كذا في هذا السياق كان يتكلم - 00:50:42
لا ليست مهجورة ان شاء الله وليست هي يعني مقفلة مثل الدجاج كما كان يقول نعم كان يقول شوفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانت تشتغل كانت تشتغل اشغال خاصة لهن بهن الى اخره - 00:51:06
والحاصلة لا اقول لها ولذلك قول ما لك يجوز وهذا هو يعني تفصيله فيما اذا رأى ان الناس لا يخافنا الله تعالى ويستغلون ان ضعف الناس عامة بعد ذلك جاهزة ان شاء الله لمصلحة الامة - 00:51:23
ثم بعد ذلكم قال بعض ما جاء في كراهية الغش في البيوع. غش اي نوع من الغش لا يجوز. ومن غشنا فليس منا واضح. قال حدثنا علي ابن حجر وهو السعدي الثقة انه قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر هو ابن ابي كثير - 00:51:43
عن العلاء ابن عبدالرحمن الحرقي او مولى الحرقة عن ابيه عبدالرحمن ابن يعقوب. انا ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله مر على صبرة من طعام. فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا - 00:52:00
وقال يا صاحب التام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منة نعم يفعلون سبحان الله في بعض الاحيان تشتري الكرتون من البرتقال - 00:52:19
كرتون كبير كرتون كبير وتحته كراتين ملفوفة محطوطة اي نعم سبحان الله. ويظهر انه فيه كثير فيغشون مساكين الله المستعان وينبغي ان يكون في هذا عليهم تعذيرات نعم ولذلك الناس ما يعني يأمنونهم يقلبون وكذا نعم - 00:52:39
آآ من غش امتي فليس مني او من غشنا فليس منا. وفي البعبي قال وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريضة وابي بردة ابن النيار وحذيفة ابن اليمان. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل - 00:53:07
هذا عند اهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام حتى لان هذه مصالح عامة حتى الذي لا يدين بدين الله ولا يؤمن بالله هو ايضا يقول الغش حرام ما هو كذا هم يعرفون وعندهم نظام - 00:53:24
انظمة صارمة اذا غش عهد الدولة او غش افراد الناس وعليه محاكمة شديدة جدا. والاسلام دين الفطرة في استقرار البعير او الشيء من الحيوان او السني في استقرار الشيء او السن اه شيء من الحيوان او السن اي غير البعير ايضا استقراظ ما حكمه - 00:53:40
قال حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن علاء ابو كريب الهمداني انه قال حدثنا وكيع وابن الجراح ابن ماليه الرواسي عن علي بن صالح في اليمن علي بن صالح ولا صالة - 00:54:03
انه علي صالح ولا علي بن صالح الله المستعان يعني ان كان احد خان في خان الامة في زمن ما من الدهر الماضي فهذا يلتحق معهم في التاريخ سبحان الله. الله المستعان - 00:54:23
انه عمل غير صالح علي بن صالح علي بن صالح بن حي بن صالح العمداني الثقة سلمة رضي رحمه الله. ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى - 00:54:44
عليه وسلم فاعطى سنا خيرا من سنه قال خياركم احاسنكم وجاء الحديث بالتفصيل انه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من بعض الناس سنا فامر بعض الصحابة لما جاءت ابل الصدقة - 00:55:11
وقال اه اعطوه قرضه. وقالوا يا رسول الله لا نجد سنا مثل سنه الذي اخذنا منه الا انه يكون فوقه. قال اتوه ما فوقه فان خياركم احاسنكم قضاء. فلا نأتيهم افضل - 00:55:33
من عمل الخير لكن يأتي الكلام هنا قالوا كيف يعني بعضهم اعترض قال كيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ابل ويتصرف فيه ويعطي بدلها خيرا منها من ابل الصدقة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها او تحمل هو صلى الله - 00:55:53
وسلم وليس انه تصرف في بيت مال المسلمين ما لا يجوز. نعم هذا بشرط الا يكون يطلب هو صاحب القرض المقرض لا يطلب منه فجاز ان يؤتي اربع مئة وخمسين اذا ادى - 00:56:16
خذ هذي خمس مئة ان شاء الله. وهذا جاز. الناس ما يأتون بهذا. قد يأتون للاولاد هدية وكذا. يأتون نعم نعم هذا صلب الحيوان بالحيوان نعم هذا هو الذي كان قرظ بالحيوان او استبدال الحيوان بالحيوان لا يجب ان يكون مثلا بمثل النام - 00:56:37
مثل اي شيء ثم قال حدثنا محمد المثنى انه قال حدثنا وهب بن جرير انه قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهير ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان - 00:57:03
رجلا تقاضى قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي رافع قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة سفيان عن سلمة السلام عليكم ولا عملوا على هذا عند بعض اهل العلم يعني مثل علي صالح هؤلاء ايضا - 00:57:16
علي بن صالح ان سلمة. كذلك روى شوهة وسفيان ان سلما والعمل على هذا عند بعض اهل بعض اهل العلم ولو ولم يروا بأسا باستقرار السن بأسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعضهم ذلك. يعني كانهم رأوا ان يكون التساوي لا يمكن - 00:57:37
ولذلك لا يجوز الا مثلا بمثل هكذا قالوا لكن الحديث واضح في هذا المعنى ان شاء الله اه هنا قال اه انا اذكر اني قرأت هنا او غيره ابعثوا قالوا هذه كانت من ابل الصدقة. فكيف جاز للنبي صلى الله عليه - 00:58:02
يعطي اكثر من الواجب الذي اخذه اقل الدون واتى من درجة عالة فقالوا ان ان هذا اولا امير المؤمنين له حق في التصرف في مثل السعادة عامة ثانيا لا يجوز ان يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اشترى هذا - 00:58:24
يكون قد ادى من عند نفسه. ايش عندك يا اخي نحن الان اجلس شويا اجلس اذا اذن اذا اذن نأتيك ان شاء الله اجل ماشي انت ماشي ولا تقبل كلامي - 00:58:48
طيب ايوه ايش قال اثنين وثلاثين ايوة يقول قال النووي هذا مما يستثقل استشكل فيقال كيف قضى من ابل الصدقة اجود من الذي يستحقه معنا الناظرة في الصدقات لا يجوز التبرعه منها. والجواب انه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه فلما - 00:59:09
ابل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه وملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه واوفاه متبرعا بالزيادة من ماله. ويدل على ما ذكرنا رواية ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروا له سنا. فهذا هو - 00:59:36
المعتمد وقد قيل غير هذا ايضا على كل حال نام اه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستقرار السن باسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد اسحاق وكره بعض - 00:59:56
ثم قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي قال حدثنا وهب بن جرير انه قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة ابي سلامة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له صلى الله عليه وسلم القول - 01:00:12
فهم به اصحابه تأديبه لانه يسيء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا. نعم. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قد - 01:00:32
الا اذا انتهكت حرمات الله فلم تكن تقوم له قائمة دعوه فان لصاحب الحق مقالا ما دام له حقه ويجوز له ان يتقاضى. فاذا اغلظ القول فله ذلك هذا يدخلونه في هذا الباب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فاذا كان الشخص المظلوم جاز له ان يتكلم فيه كذلك - 01:00:50
يشتكي ويتزلم فلان اخذ مالي ولا يعطيني او اعطيته قرضا ولم يعطيني وجاء في التفصيل ان هذا الرجل الذي في قصة مثل هذه الشبيهة ما ان مع اليهود بعض اليهود - 01:01:16
قال انا عارف انكم انتم تأكلون اموال الناس. تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بشدة نعم لأ هو له حق مثلا اه اعطني مالي لعله يكون والله اعلم الوقت جاء او جاء يظلم ظلما يطلب قبل الوقت قبل حان قبل ان يحين وقت الاداء - 01:01:33
على كل هذا القرظ كان في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان جاء يطلب شد القول او سدد القول فالصحابة ما كانوا ليتركوه يذهب امامهم يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهم صاحبه اي - 01:01:59
وعمى اصحابه صلى الله عليه وسلم عليه بحي يمسكوه ويضربوه او يعنفوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق هو صاحب الحق اتاني المال له مقال هل كان مسلما والله اعلم ما ندري ربما يعني والله اعلم كان وقد يكون من الاعراب ومن سكن البادية جفى وكان - 01:02:16
يعني على كل حال الاعراب اشد كفرا ونفاقا قد يكون غير مسلم. على كل حال يأتي بيان لعله. فان لصاحب الحقد مقارا ثم قال يشتروا له بعيرا فاتوه اياه فطلبوه. فلم يجدوا الا سنا افضل من سنيه - 01:02:41
وقال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء ثم قال حدثنا محمد البشار انه قال حدثنا محمد ابن جعفر هو غندر انه قال حدثنا شعبة ام سلمة نحوه. نعم ان رجلا تقاضى وفي رواية ان البخاري كان لرجل كان لرجل النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضى - 01:02:57
ولاحمد عبد الرزاق جاء اعرابي هذا الذي اردت ان اقول جاء اعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا. فاغنى دناه القول عنف عليه - 01:03:24
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:22
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف ابوه عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جميعه في كتاب البيوع - 00:00:38
باب ما جاء في الملامسة والمنابزة الملامسة والمنافزة اولا لامس يلامس اصله من لمس الثلاثي المجرد واما الرباعي فهو لامس من باب المفاعلة والمنابذة ايضا من باب المفاعلة من نبذ - 00:00:58
ينبذ ولمس يلمس والملامسة تحتاج هذه الصيغة الى الاشتراك بين اثنين على الاقل وهنا ان يلمس بعضهم متاع بعض وينبذ بعضهم متاعه الى الاخر. ملامسة والمنابذة. فقالوا ان الملامسة ان يلمس كل واحد - 00:01:22
ثوب صاحبه ويشتريه بغير التأمل يعني هو قال عندي ثوم المس اللي وضعت عليه يد بكذا وكذا بدون يا ترى اتأمل اي نوع اه من هذا النوع اي من اي نوع هذا الثوب - 00:01:47
او ربما يكون مغشوشا في الداخل. يكون من فوق شيء ومن الداخل ملفوف شيء اخر. فهذا لا شك انه يوصل او يصل الى المنازعات كذلك ينبذ بعضهم انبذ الي متاعك هذا وانا اشتريه بكذا - 00:02:05
بدون ما يعرف تفصيل هذا المتار. والاصل في هذه الاشياء ان يكون الانسان على بصيرة فيما يشتري وفيما يبيع. ولا فيه جهالة للمبيت ولا جهالة للصمن. كذلك لا يكون فيه غرر وغش - 00:02:24
قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا ابو كريب محمد بن العلا ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع سفيان انا بالزناء سفيان الثوري. انا بالزناد هو عبد الله بن ذكران ابو الزند - 00:02:41
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انبع المنابذة والملامسة وكما ان هذه البيوع كانت معروفة لدى الجاهلين ولذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:58
وتجمع هذه البيوت كلها الجهالة. هناك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء. كذلك ان آآ الحب قبل ان يشتد لا يدرى مقداره ولا يعرف عاقبته هل يسلم او كذا فالحمد لله الذي اتى - 00:03:16
جاءنا بدين النبي صلى الله عليه وسلم وجاءنا بدين نظيف نزيه جدا من كل غش ومن كل ضرر وضرار فانا هذا نهى عن بيع المنابذة والملامسة بحيث لا يتحقق كل واحد منهما ما يشتري وما يبيع ويجب على ان يكون - 00:03:36
الباعي على بصيرة ماذا يبيع. والمشتري على بصيرة بالتفصيل اي يعني. ماذا يشتري هناك قد يكون بعض الاشياء لا يعني يحتاج الى ان يقلبها الانسان وينظر وبعض الاشياء ما يحتاج اذا رأى من فوق التمر وكذا - 00:03:55
النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بقوم او بصبرة من الطعام وكان قد نزلت السماء وكان صاحبه كانوا كورونا هادي الاشياء بالصبرة. بالصبرة يعني بقومه كما يقولون بدون اه تقدير اه الساع - 00:04:13
مكان اه نزلت السماء وجاء المطر ولكن القمح كان ناشبا من فوقه فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في ونالت يده بللا. وقال ما هذا ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله اصابته السماء. قال هلا جعلته - 00:04:33
حتى لا ينغش الناس. فاذا هذه البيوع التي فيها شيء من الغش لاخيه لاخيك او غرر او متجهين ولا يجوز بيعه وجاء النهي عنه هذه هي الاصل في بيوع المعاصرة كثيرة منها. يمكن ان تنزل عليها ويحكم عليها بصراحة لاجل - 00:04:53
العلة بعد تنقيه ومناط العلة واثبات مناط العلة بانه يجوز او لا يجوز. نعم قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت - 00:05:18
الشيء فقد وجب بيني وبينك والملامسة ان يقول اذا لمست او اذا لمست الشيء فقد وجب البيع وان كان لا منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك. وانما كان هذا من اهل الجاهلية فناء ذلك. اهل الجاهلية - 00:05:36
ذلك صلى الله عليه وسلم. وحاجات الناس واحدة وتبايع الناس واحدة. والان في هذا الزمان ايضا البيوع لا تخرجن هذه البيوع التي كانت في الجاهلية وسبب النهي الذي نهى قد تنزل على المعاصرة ايضا - 00:05:58
ويحكم عليها بسهولة بان هذا يجوز او لا يجوز. نظرا لمثل هذه العلة. نعم ثم بعد ذلكم قال هنا آآ قال لابن حجر اختلف العلماء في تفسير الملامسة الى ثلاث سور هي اوجه للشر - 00:06:18
اصح ان يأتي بثوب مطوي او في ظلمة فيمسه المستعم اي المساوم اسلام من الصوم ويقول له صاحب الثوب اعتقها بكذا بشرط ان يقوم لمصر اه يقوم لمسك مقام النظر. بس اللمس فقط ولا تنظر تفصيلا ولا تكشف. ربما يكون مشقوق في الداخل - 00:06:37
نعم وهناك قد يبيعون هذه الاشياء مغشوشة وحتى موجودنا في الهند ثوب من افضل ما يكون من فوقه يقولون تشتري وحظك. الناس يشترون. فاذا في الداخل ثوب يعني بالي جدا وخلق من داخل وملفوف عليه - 00:07:03
ومغلف تغليف جيد كأنه لا يساوي شيئا. في الحقيقة حتى لا يجد ما ما يخيض به حتى السروال. مع انه قد يكون كما يقولون كبيرة في الظاهر. فهذه كلها الحمد لله الذي هدانا الله تعالى الى ما هو على افضل في مثل هذه - 00:07:25
نعم كذلك يقول آآ الثاني ان يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. اذا لمست فقد وجب البيع. لا يقول قبلت لم اقبل هذه كلها في مسار النزاع بين المسلمين ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:45
فكل ضيع فيه مثل هذا النوع من الظرر والظرر والغش والغرار فلا يجوز بيعه نعم ثم قال بعض ما جاء في السلف في الطعام والثمر السلف سلف سلف بمعنى مضى - 00:08:05
وكأنه من هذا المعنى مأخوذ بانه يعطي المال مقدما ويأخذ المتاع بعد مدة وهو السلم الذي كانوا يسمونه بيع السلم وبيع السلف ان تعطي الدراهم ذهبا وفضة في سلعة معلومة موصوفة توصى كاملا الى امد معلوم - 00:08:22
انا اشتري منك هذا الشيء او اشترت تمرة الان الاصل فيه كان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلف في التمر المزارع الى الدراهم لتحسين اه زراعته قبل ان يأتي وقت الزراعة او لحاجاته عامة. ويذهب الى ساهر - 00:08:47
الدراهم او يأتي صاحب الدراهم ويقول بعد ستة اشهر اذا جاءت المحاصيل فانا اشتري منك من الان يتفقون ان الساعة بكذا وكذا ويكون من نوع كذا. وفي وقت كذا. اذا كان هذه كلها موصوفا - 00:09:12
ومؤقتا بتوقيت خاص فجاز حيث اذا حصل الخلاف في اداء المبيع فهناك امر واضح بان هكذا وهذا لا يأتي بشرتنا. رد الينا دراهمنا او ائت بما اتفقنا عليه بالموصوف. فهذا - 00:09:33
الذهب والفضة الى مدة معلومة. آآ كأنك اسلفت الثمن يعني امضيت الثمن قبل استلام المال واستلام المبيع بمدة فلذلك سموه بيع السلف وبيع السلامي ايضا واصله هو الذي جاء في هذا الحديث قال حدثنا احمد بن منيع - 00:09:53
انه قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيه عبد الله عن عبد الله ابن كثير انا بالمنهار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر - 00:10:18
او في التمر هكذا جاءت آآ نسخ لكن العصر فيه التمر الظاهر فمن اسلف فليسلف في كين المعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. في كيل معلوم اذا كان مكيلا ووزن معلوم اذا كان موزونا الى اجل معلوم في الشهر الفلاني الذي تقطف فيه الثمار - 00:10:33
او تؤخذ او تجز فيه النخيل لابد ان تأتيني على ما اتفقنا عليه في كيل المعلوم الدرهم بكذا او الساعة بكذا يكون متفق معلومة مشهود عليه ايضا كما هو معروف - 00:11:00
هذا الباب في الحقيقة لا شك انه بيو مجهول معدوم ما هو كذا. الان ما هو موجود ما تدري هل يوجد او لا يوجد او ربما يكون خاصة في الثمار ربما تأتي الاهات فتأكل وتفني - 00:11:19
ثمار لكنه ما دام معروفا وحاجات الناس قائمة وبكونوا موصوفا وصا كاملا فاذا اذا فقد ولم يجد اه ما صاحبه المشتري فحقه يكون ثابتا في رد ما اتى هذه المسألة في الحقيقة انا اذكر انه - 00:11:36
ما كان يجري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في المطعومات والمأكولات وكان شيخنا الرحمن رحمه الله اه صاحب مراعاة المفاتيح لعلكم رأيتم شرح مسكات المسابيح درسنا عليه جزءا شيئا ما - 00:12:03
وانا بنفسي سألت هذا كتابة سألته كتابة فاجاب لي كتابة اذكر الخطاب كان موجود عندي. يقول الذي يودي اليه فهمي هكذا قال الذي يودي الي فهمي ان هذا السلف حيث انه بيع معدوم لا يصح الا عند الحاجة للطعام - 00:12:25
الاكل والشرب او في المأتومات والمشروبات وليس للتجارة عامة هذا كلامه قال اما اه هذا البيت استعماله لتجارة عامة فهو مخدوش كلمة مخدوش بلغة اوردو كتب هكذا مخدوش يعني معناه - 00:12:51
لا يؤيده الادلة مخدوش ان هذه الكلمة ما انساها. هذا قبل يمكن اكثر من خمسة وخمسين سنة. نعم. فالحاصل انه يعني المسألة لكن الائمة رحمة الله عليهم يجعلون هذا البيع عاما في كل شيء. الان وعليه حاجة قائمة في الحقيقة في غير المطعون - 00:13:09
ماذا ايضا الان الحكومات تريد ان تشتري الالات بعضها من بعض ما هو كذا. المصانع تاخذ القيمة قبل سنة او سنتين وتقول نأتيكم ونسلم اليكم الطائرة او اشياء وكذا من الاسلحة عادات هذي كذا من المدة. ويكون موصوف - 00:13:32
فاجازوا مثل هذا اذا كان. كذلك انت اذا اردت ان تشتري السيارة. شركة ربما وزعت شيخ ابن باز رحمة الله عليه اول ما طبع فتح الباري من من المكتبة السلفية - 00:13:55
اللي هو كان صاحبها محب الدين الخطيب رحمه الله الشيخ ابن باز آآ تولى هو بنفسه الاشتراك فيها اشتراك في هذا وان الكتاب يكون بمئة ريال يشترى بكامله يكمل دوزا وجزءا وجزءا وهكذا. سبحان الله. فانا وصلت المدينة لما وصلت المدينة كان بعض الاخوان مشترك فيه ذاهب - 00:14:11
انا اخذت حتى ما تمت لي الجزء الثالث عشر من فوت الباري. مجلد جلدة جلد البقر او جلد الان فرو. فرو هذا المجل الثالث عشر وكذلك الهدي هدى الساري المقدمة ما حصل الا - 00:14:37
بعد ستة الف وثلاث مئة ستة وثمانين. وكان الاشتراك فيه واخذ حوالي عشرة سنوات وزيادة التبع. فمثل هذه كلها يجرون فيها اذا كان موصوفا بالذمة فجاز ان يعطى قيمة مئة ريال كان سبحان الله - 00:14:56
وانا اشتريت من الاخ الذي تلك الايام الف وثلاث مئة ستة وثمانين وهذه كان جاء في اوائل تأسيس الجامعة قبل وصولنا خمسة سنين في العقيقة كان آآ هذا الاشتراكات وبدأت تبعه كذا وكذا - 00:15:15
ويبدو والله اعلم ان الائمة رحمة الله يجيزون لا شك فيه لكن شيخنا محمد بن عبيد الله انا عبيد الله الرحمن رحمه الله كان يقول لا انا ما وجدت وهذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اتباع ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما وجدت هذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:32
الا في المدعومات فقط وعلى قدر الحاجة لا على قدر التجارة على قدر الحاجة للاكل ويجمعون لسنة كاملة لا بأس فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت خيبر كان صلى الله عليه وسلم - 00:15:52
من يعزل نفقة سنة واحدة. فكان يقول انه لاجل قضاء الاكل والشرب لا للتجارة. حاجة لكم على كل حال الا ان الائمة الان اذا اردت ان تشتري سيارة ثم يمكن ان ترسل ذمة موصوفة بالذمة - 00:16:08
حتى سبحان الله يرسلون لك الان في من الشركات صورة على الانترنت اه واحد من الاخوان اشترى سيارة وعلى راسي هان نقرا على ظهرها النقرة باينة من هناك في انترنت - 00:16:28
سألوا قالوا هذي بس فيها الظاهر طاعة حجرة صغيرة. وفي الغالب ما يظهر اذا ما تأمل الانسان ما يظهر. ففيها تفصيل واضح جدا كانه يرى الانسان الشيء ويشتري شيئا معلوما اجازوه على كل حال. نعم - 00:16:42
هلا ابو يوسف حديس ابن عباس حديس حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك - 00:17:01
مما يعرف حده وصفته لانه يجب ان يكون محدودا موصوفا واختلفوا في السلم بالحيوان فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم بالحيوان جائزا وهو قول الشافعي وعهد ويساق وكره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:13
وغيرهم السلم في الحيوان وقول سفيان الثوري واهل الكوفة وابو المنهل اسمه عبدالرحمن ابن مطعم الحاصلة على كل حال قد يختلفون في بعض الجزيئات اذا كان جاز في الطعام والثياب وغيره فما هو السبب المال - 00:17:33
في الحيوانات اذا كان يوصف لانه ثني او جزع او كذا ولماذا لا يمكن ان يكون اذا كان موصوف وصفا ومحدودا بحد وموقوتا بوقت لماذا لا يجوز؟ والذي يظهر الراجح - 00:17:51
اذا اجيزت غير الطعام والحاجات الضرورية فيجوز في كل شيء في الحيوانات وغيرها ايضا والله اعلم. نعم والاختلاف حسن كما هو يقول وغيرهم فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما استلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي - 00:18:08
وكره بعض اهل العلم ولا يظهر سبب الكراهة والله اعلم. ان كان يقول انه لا ينضبط بضبط او باوصاف وهذا ليس واضح لانها يمكن ان تظبط انها تكون ناقة آآ بلغت سنتين - 00:18:29
وكذا كل هذا يمكن ان يظبط ويكون جازا والله اعلم نعم لكنه ذكروا هنا عبدالعزيز يقول حديث ابن عباس واحتجوا اي قال احمد رحمه الله والشافعي اجازوا في الحيوانات واحتجوا بما اخرجه احمد وابو داوود والحاكم عند عبد الله ابن - 00:18:49
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز اه ان يجهز جيشا فنفذت الابل. فامره ان ياخذ من يجهز جيشا تجهيز جيش يأتي الناس ويقولوا يا رسول الله اريد ان اغزو لكن ليس عندي فاحملني الاية الكريمة - 00:19:11
اه جاؤوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمن حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يجد فكان يعطي الغزاة المركوب وكذلك حتى لو كان يحتاج الى اسلحة السهام قوس - 00:19:35
ويقول آآ هنا امره ان يجهز جيشا عبدالله بن عمر بن العاص امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره اي صلى الله عليه وسلم امر عبدالله ان - 00:19:55
نأخذ من قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة اهلا الحافظ في الدراية. وفي اسناده اختلاف يعني اه الاصل ان اه هذا الاسناد ليس بصحيح وهذا الحديث وبهذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:11
امر عبدالله بن عمرو بن العاص ان يأخذ الابل بابلين او بعير ببيرين لم يصح هذا الاسناد يقول في اسناده اختلاف لكن اخرج البيهقي بين اخر عبد الله بن عمرو نحوه انتهى. وكره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:20:33
السلامة في الحيوان واقول سفيان الثوري واهل الكوفة واحتجوا بما اخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان قال الحاكم حديس اسناده صحيح الاسناد لم يخرجاه. وقال صاحب التنقيه واساق بن ابراهيم قال فيه - 00:20:53
قال في قال في ابن هبان راوي اسمه اساق ابن ابراهيم نجوفة هو منكر الحديث جدا يأتي بالثقات الذي يظهر والله اعلم حديث آآ حاكم هذا اكثر الناس صحوه ومن طرق اخرى لكن اذا كان مداره على طريق اساق ابن ابراهيم فهذا لا يصح والله اعلم - 00:21:20
كذلك جاء من طريق اخر عن ابي حنيفة رحمه الله عن حماد ابن ابراهيم عبدالله بن مسعود ابراهيم النقي عبد الله بن مسعود انه يقال لا تسلمن ما لنا او لا تسلمن ما لنا في شيء من الحيوان. هذا قول ابن مسعود هو لم - 00:21:46
ايضا لان ابراهيم النخعي لم يلقى عبدالله بن مسعود واذا يتلخص لنا والله اعلم الاختلاف في الحيوان واذا صح الحديث لكن اختلفوا في تصحيحه فاذا لو صح الحديث لا يكون السلف في الحيوان والا اذا كان - 00:22:06
اه اه السبب الذي يجوز فيه في الطعام والثياب وغيره يمكن ان يستعمل هذا السبب في جوازه السلامة في الحيوان ايضا ان شاء الله ويكون جاهزا والله اعلم ما جاء في ارض المشترك. ارضي المشتركة والارض المشتركة يريد بعضهم بيع بعض. هكذا جاء التبرير - 00:22:26
عندكم ارض المشترك الارض المشتركة هكذا جاء مشترك قال قد يكون له لان ارض ارض المشترك اي او المشترك الظاهر مشترك او مشترك هي صفة للارض بالعقيقة. ولابد ان يكون ارض مكان مشترك او بهذه الصورة طويله. والا لارض - 00:22:53
تستعمل صيغة مؤنس. فينبغي ان تكون الارض المشتركة. ارض المشترك اي ارض المكان المشترك يريد بعضهم نصيبه اذا كان بين اثنين قال حدثنا علي بن خشرم انه قال حدثنا عيسى ابن يونس ان سعيده ابن ابي عروبة ان قتادة عن سليمان - 00:23:18
اشكري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه على الحديث الصحيح وبهذا الاسناد اخرجه مسلم ايضا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط - 00:23:41
ولا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه هذا يدخل في بابه الشفاء اذا كان لا له شريك بحائط فلا يبيع نصيبه في ذلك حتى يعرضه على شريكه. وبعض الشفات - 00:23:57
لعلكم تعرفون انه اذا كانت فريق واحد ولم اه تقع الحدود لكل واحد بل باب واحد طريق واحد ومشترك بين الناس. فبهذه الحالة لا يجوز ان يبيع الا ان يعرض على - 00:24:16
صاحبه انا اريد ان ابيع نصيبي انت تشتري اذا ما كنت تشتري اعرض على احد اخر يشتري وبهذه الحالة لا شك ان صاحبه يكلف ان يجعل الحدود ويصرف طرق هذا له طريق وهذا في جزئه له - 00:24:35
ولكن ما دام لم تقع لم تصرف الطرق ولم تقع الحدود لكل واحد في ملكه فلا يجوز له ان يبيع الا وهذا ايضا الا ان يستأذن صاحبه فان قال لا اقدر او لا اريد وفي هذه الحالة جاز له ان يبي من اي عهد - 00:24:53
وهو ربما كان يستفيض هو بنفسه معك شريك لكن ثالث ياتي ربما لا يرغب في شراكته وفي هذه الحالة انت تجبرها على شيء لا يريده. فالعقل يقتضي والقياس والخلق. ايضا ان تستأذنه وتقول - 00:25:14
تشتري او انا ابيع على عهد اخر واذا باع لا شك وقبل اشتراكه مثل مثل ما كان هو سابق فريق واحد وباب واحد ويقضي حاجتهم ولا بأس فيها. واذا كان لا يوافقان فلابد ان نكون - 00:25:34
لكل واحد يحد اه ملكه ويجعل له باب وطريق منفصل. كما هو في باب السفهة معروف هذا الشيء هذا حديث الاسناد ليس بمتصل سمعت محمدا اوهو يقول سليمان الي يشكر قال انه مات في حياة جابر رضي الله عنه قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر - 00:25:53
اعلم محمد منهم سماء من سليمان ليشكرني الا ان يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبد الله قال وانما حدثوا وانما يحدث آآ قتادة سليمان وكان له كتاب عن جابر بن عبدالله. قال حدثنا ابو بكر العطار - 00:26:19
عبد القدوس قال قال علي ابن المدين قال يحيى ابن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر الى الحسن البصري فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرعواها واتوني به فلم اوردها. يقول رددتها - 00:26:40
الاصل فيه انه لم يصنع هذا الا والله اعلم على قاعدة الامام البخاري المعروفة الذي الناس ينكرون كثير منهم الا تعرفون ان الامام البخاري رحمه الله يشترط في صحة الحديث مطلقا ان يكون ثبت سماؤه التلميذ مع - 00:27:00
ثبوتا لا تكفي المعاصرة بحيث اذا روى بالعنانة فيكون سبب الضعف عند الامام البخاري رحمه الله على هذا قال المعاصرة حاصلة لسليمان اليشكوري وقتادة وغيرهم لكن الامام البخاري رحمه الله يقول لا نعرف لاحد منهم - 00:27:21
سماء من سليمان في كتابه التاريخي الكبير الامام البخاري رحمه الله اعنى ما يكون في الحقيقة الترجمة يكون في سطر سطرين ثلاثة لكنه يعتني بشدة انه سمع او لم يسمع. هذا تجدونه هذه ميزة بارزة جدا في التاريخ الكبير للامام - 00:27:42
البخاري يقول لا نعرف له سماء او اذا لا نعرف له زمان هذا فيه مجال للاخر الذي يثبت له السماء في المعارضة لكنه يقول لم يسمع فلان من فلان هنا دونه خلت القتاد في الحقيقة تجد ربما يكون قول البخاري رحمه الله - 00:28:04
هو الرادح بعد البحث والتفتيش ان التلميذ والشيخ الذي جاءت روايته عنه لم يحصل بينهما لقاء. وهذا لو جربته ولذلك لما قدم الامام البخاري اه الى امير الرملة قالوا اي واحد - 00:28:24
وقال الا اريك سحرا كتاب صحيح البخاري سحر الظاهر لا يظهر ايش السحر فيه؟ لكن بالحقيقة عنايته بالاتصال وآآ الانقتا شيء كثير جدا لا يوجد في لا ابي حاتم في الجرح والتعديل مثله ولا عند احد من المترجمين للرعد. فانا اريد ان اتطرق بهذا والله اعلم ان الائمة اثبتوا - 00:28:40
والبخاري المسلم اثبت السماء بعضهم لبعض. وهنا على كل حال الامام البخاري على رأيه الذي ينقله الترمذي عنه انه لم يثبت له والمعاصرة وان كانت ثابتة ولذلك في بعض الاحيان نراه انه - 00:29:05
رحمه الله ياتي بقصة من بعيد يأتي قصة من بعيد وفلان يريد اثبات السماء دخلت على فلان دخلت انا ويزيد ابن هارون انا من هو؟ انا فلان وقال لما خرجنا انظر كيف - 00:29:25
لما خرجنا نطح رأس نطح يزيد بن هارون رأسه بالبال ايش معنى هل كان هو طويل يزيد يريد ان يثبت انه كان طويلا فارئا ولا ايش؟ يبدو ان هذا يثبت فيه دخوله ولقاءه - 00:29:47
اللقاء عند البخاري في الحقيقة يعني مهم جدا في هذا الوفا ياتي بروايات يثبت به السماء. وفي صحيحه ايضا تعرفون انه يحاول اذا كان راو هناك جاء بصيغة العنانة بالاسناد الاول يأتي باسناد او - 00:30:03
حديث بكامله لا مناسبة له بالباب الا لاثبات سماع بعض من بعض وهذا معروف. لكن في هذا الزمان على كل حال يعني الناس اه الذين يعيشون على قواعد الجرح والتعديل فقط ولا يعرفون التصحيح والتظليل. اي واحد من هؤلاء الذين تذكرون وينوهون - 00:30:24
المتقدمين والمتأخرين وغيرها. لا تجد منهم ولا اسناد واحد منهم تصحيح والتضعيف. ولا حديث واحد يخرج ويصحي ويضعف انما يعيشون لهذا باسم السنة وباسم دراسة السنة وباسم الدكتور في السنة فنقول - 00:30:48
دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. نعم. هذه رزق يعقد باسم السنة. لكن في الحقيقة الائمة من قديم الزمان تتبعوا صنيع البخاري رحمه الله فوجدوا انه لا ما كان يصحح الرواية او ما كان يدخل في صحيحه الا - 00:31:08
من غار يكون ثبت لقاؤه من شيخه. هذا هو الذي يظهر. نعم. فانا هذا والله اعلم قول الامام البخاري والا ثانيا الصحيفة مشكلة الصحيفة قال ان سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر الى الحسن البصري فاخذ - 00:31:28
اذا كانت الصحيفة والكتاب ثابتة ان جابر وتناولها احد فهذا يسمونه بعلوم الحديث من آآ نوعية التحمل مناولة في الغالب يأتي ويناوله الكتاب والكتاب الثابت انا هو فيكون ربما اقوى من الحفظ. الحفظ قد يكون خوانا لكن السحيفة اذا كانت ثابتة - 00:31:47
ولذلك كم من الروايات جاءت جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا كتاب فلان الامام عبد الله بن احمد يقول رأيت - 00:32:15
في كتاب ابي بخط يده. ما سمع هذا الحديث لكن بخط يده معروف ان هذا خطه وكتابته وصحيفته. فاذا اذا اخذ الانسان السحيفة غاية ما فيه يبين لكنهم كانوا يستجيزون يقولوا عن فلان حيث ان الصحيفة ثابتة - 00:32:31
وعلى هذا ايضا الاسناد يكون متصل ان شاء الله. اما اذا كانت السحيفة نسبتها الى من نسب اليها فهنا الكلام لكن اذا كانت الصحيفة ثابتة فاخذها الان كلنا نروي قال الامام البخاري رحمه الله - 00:32:51
واثبتوا الكتب كتب كتاب البخاري والكتب الستة وغيرها. فهل يقال ان هذا كذب على البخاري وكذبك؟ قد يكون هذا اوضح واقوى من السماء والله اعلم واذا الحديث صحيح ان شاء الله. نعم - 00:33:11
ثم بعد ذلكم قال ان سليمان حتى يعرضوا على شريكي وفي رواية مسلم لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن يؤذن وان شاء اخذ وان شاء الدرج فاذا باء ولم يؤذنه فهو احق به. ولذلك مسألة دخلت في ايه - 00:33:31
الشفاء هذا الحديث يدخل في باب الشفاء ايضا بحيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يأخذ الشريك القيمة التي اخذه احد اخر وينزع منه قضاء. اذا لم يكن الصلح - 00:33:49
ثم اذا صاله خلاص خذ انت ما دمت انت الاول وانت صاحبه الاول فانت خذه. لكن اذا ما كان ينزى من صاحبه الثاني ويعطى اذا لم يرضى الشريك هذا البيع نعم - 00:34:06
هذا سليمان لابراهيم الطيبي قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جاه فرواه وذهبوا به الى الى قتادة فرواها. واتوني به فلم اردها او ارويها لم اروي يقول رددتها فلم اردها يقول او لم اروها - 00:34:23
يقول رددتها ايا كان على كل حال هكذا جاءت يقول ورددتها. يعني ما اخذت صحيفة. وهذا لا لا يكون يجرح صحة صحيفة والله اعلم. الا اذا كان تكلم في صحة الصحيفة - 00:34:49
قال هنا انظروا الحديث واضح جدا لكن آآ النووي رحمه الله يقول في شرح مسلم وهذا محمول عندنا على الندب الى اعلامه وكراهة بيعه قبل اعلامه وكراهة بيعه قبل اعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام - 00:35:06
هذي مشكلة لماذا؟ ما دام يأتي النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حتى يؤذن صاحبه كيف نحمله ووراءه مفاسد كثيرة في الحقيقة لا شك فيه. ومشاحنات بين الناس - 00:35:27
الاسلام يمنع من كل سبب يكون سبب اختلاف بين اخوين. ولذلك القول بانه ليس بحرام ليس بصحيح ويؤولون الحديث على هذا ويصدقوا ويصدق على المكروه انه ليس بحلال. ويكون الحلال بمن المباح هو مستوى الطرفين. والمكروه ليس من باب اصطلاح هذه كلها الاقوال والله اعلم - 00:35:46
الذي يظهر انه ليس بواضح واختلف العلماء فيما لو اعلم الشريك فاذنى به فيه فباع ثم اراد الشريك ان يأخذ بشبهته فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة واصحابهم عثمان البت وابن ابي ليلى وغيرهم له ان يأخذ بالشفاء - 00:36:08
اذا كان كراهة تنزيه فقط فكيف ينزل بالشبه من صاحبه؟ معناه ان اصل البيه ليس بصحيح اذا لم يجب اشياء كثيرة اذا قال طيب ما دمت بعت لا بأس لكنه اذا عارض وعنده معارضة فيجوز له ان يأخذ ويقول انا ما ارضى انا اخذ بنفسي نعم - 00:36:31
نسأل لو كان حيا رحمه الله يقول الشيخ يزيد عليه ما يقبل كلام نووي يقول من اين اخذه؟ باي دليل؟ الناحية التحريم اصلا اذا الم تكن هناك ادلة صارفة للتنزيه. وهو الاصل فيه. ثانيا قول الشافعي ومالك وابي حنيفة وغيرهم ايضا يدل على انه - 00:37:02
لانه لا يستقيم اذا كان للتنزيه فقط فكيف يقولون انه يأخذ بالشبهة ينزع من المشتري ويعطى صاحبه. هذا لا يكون في التنزيه كراهة التنزيه. معناه انه عمل عملا مخالفا للقواعد العامة للشريعة. ولذلك - 00:37:22
كأنه يعاقب قصده. نعم ويقول قال الحكم والثوري وابو عبيدة طائفة من اهل الديزل ليس له الاخذ. وانا احمد روايتين كالمذهبين انتهى كلام النبي. قال الشوكاني في النيل متعقبا على من قال انه يصدق على المكروه انه ليس بحلال. وهذا انما يتم اذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباح - 00:37:42
طويل في رد على قول بانه قرأها التنزيه. وقد قال الشافعي يقول هنا قال ابن الرفعة ولم اظفر به عن عهد من ولا محيد عنه. وقد قال الشافعي ايوة قال في شرح الارشاد الحديث يقتضي انه يحرم البيع قبل العرض على الشريك. قال ابن رفا ولم اظفر به عن احد من - 00:38:07
ولا محيد عنه. وقد قال الشافعي اذا صح الحديث فاضربوا بقول ارظ الحائط. كانه يقول حتى لو قلت انه لا لا يجوز لا يجوز يعني ان يؤخذ. فالحديث ما دام نهى وجاء انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. كانه يقول قول الشافعي - 00:38:32
في موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلكم قال باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. المخابرة من قبل مضى بنا الخبار هي ارض رخوة. فقالوا ان الذي الارض الذي اه - 00:38:53
كانوا يأخذون مثل ما الارض بالكراء كراع المخابرة الارض الارض كانوا ياخذونها بالكراء لسنة او سنتين كذلك المعاون من العام كانوا على سنين. فماذا ماذا جاء فيه؟ قال نهى النبي صلى الله عليه عن المحاقنة. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا - 00:39:16
عبدالوهاب الثقفي رحمه الله. مضى هذا من قبل المخابرة من مضى بنا الحديث بذاته المحاقرة والمزابنة. المحاقلة والمزابنة هنا فسر قال والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمذهبنة والثمرة على رؤوس النخلة هذا مضى بنا. لكن المخابرة هو كراع الارض هكذا فسروا قالوا انه يكره - 00:39:43
ارض لسنة او سنتين او عام او عامين. فالمحاقرة نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا محمد بشار انه قال حدثنا عبدالوهاب ابن عبد المجيد الثقبي ثقة انه قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله - 00:40:18
نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة معاومة ورخص في العرايا رخص المزامنة المهاطلة يعني بيع الزرع وهي في سنبله والمزامرة بيع التمر على رؤوس النقل لكنه رخص في العراية على قدر ما يأكله الناس في الموسم - 00:40:38
في مادونا خمسة او سوق. نعم المعاومة مفاولة كالمساهمة من السنة والمشاهرة من الشهر. قال الجذري في النهاية هي بيع ثمر النقد او الشجر سنتين او ثلاثة فساعدا قبل ان تظهر ثماره. قبل ان تظهر ثماره. فهو يبيع قبل المدة - 00:41:06
قبل اعوام اشتري منك بكذا وكذا بعد عامين او ثلاثة. واما المخابرة فمن تفصيله ايضا قالوا انه الارض الزرع بيع الزرع ولما تدرك الى الان الزلمة نضج. وهو الحب في صنبله او كذا. الذي يخاف عليه - 00:41:32
اها تفسد ففي هذه الحالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه. وهو والاخرون فصلوا قالوا انكرا الارض. ولا شك ان هذا باب اخر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض في اول الاسلام. قال من - 00:41:54
كان له ارض فليزرعها او يزرعها او فليزرعها او ليزرعها او ليتركها. ولا ولا يكريها. جاء نص صريح وآآ عند النسائي اكثر الطرق محصورة بهذا كراء الارض. وكان هذا في اول الامر ثم لما وصى الله على المسلمين كما قال رافع بن قدير - 00:42:14
عن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا بيعه اجاز لنا الارض نعم بعض ما جاء في التصعير التسعير من السعر ان يكون يحدد السعر لكل سلعة انه لا يباع اكثر من هذا - 00:42:41
ما حكم التسعير؟ قال حدثنا محمد البشار انه قال حدثنا الحجاج بن من ال انه قال حدثنا هماد ابن سلمة قتادة وثابت وحميد ان انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا - 00:43:03
لنا اي حدد لنا اسعار الاشياء لان الناس يبالغون في بيع اه في غلاء الاسعار المبيعات. سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اني لا ارجو ان القى الله القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال - 00:43:24
فقال سائر لنا. قال ان الله هو المساير ثم بعد ذلك القابض الباسط نعم عقب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ان الله هو المسعر القابض الباسط ومعلوم ان الاشياء والامتعة والسلع اذا زادت - 00:43:50
واذا قلت يغلى. فاذا كان الانسان التاجر يشتري غاليا اشترى بعشرة التسعير جعله لا يجوز لك ان تبيع بعشرة. فاذا جهده اين يذهب؟ واجرة الدكان واجرة العامل والعمال وغيرهم وغيرهم - 00:44:35
ولذلك في مثل هذه الحالة يعني اذا كان اه قلة في المال. وهذا من قدر الله تعالى انه قد يقل قد يكثر جاء الجفاف. جاءت سند المجذبة الى ففي هذه الحالة لا يجوز التسعير. لا يجوز التسعير لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ان هذا زلم على التجار - 00:44:55
واني ارجو الله تعالى ان القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة. معناه اذا سعرته في مثل هذه الحالة. والله من قدره انه هو الذي قلل الرزق وفاغل واذا زاد وهذا معروف - 00:45:19
الان ما ندري ايش ايش البرتقال الان هذا الذي يسمونه ابو سرة انا كنا في المدينة قبل خمسين سنة كل شيء بريالين البطاطس بريالين والبرتقال بريالين والتفاح بريالين ايضا حتى الجوافة وغيرها كانت هي التي غالية لانها كانت تكون جاية من الخارج لكن هذه كانت ميسورة. كل شيء بريالين هكذا - 00:45:37
وحتى زنجبيل بريالين سبحان الله الان بعد هذه المنتجات ريالين رخيصة بفضل الله لعل الله تعالى بارك فيها والا برتقال ريالين ما كان اقل من ريالين ما هو كذا ريال وخمسة - 00:46:08
هللة ومن احسن انواع البرتقال. فاذا كثر وفاض بفظل الله تعالى فيبيع الرخيص. واذا قل وجهدهم وما اه السقي والعمل والعمال وغيره. فلا بد ان يبيعوا غالي ولذلك اذا كان حالة واضحة جدا بان الناس - 00:46:21
لا يفرطون او لا يستغلون وفي هذه الحالة لا يجوز التسعير. لكن اذا كان الناس لا لا يخافون الله تعالى عامة الناس فهنا كما تكلم العلماء وفي السياسة الشرعية للرعي والرعية ابن تيمية رحمه الله يقول في - 00:46:43
هذه الحالة يجوز التصوير حتى يضبط الناس ولا يظلموا ولا يستغلوا. هذا خلاصة كلامه وغير واحد من العلماء افتوا اصحاب المذاهب عامة قالوا التصغير يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشارة الى ان الله هو القابض الباسط الرازق - 00:47:03
اذا بسط للناس رزقهم يرقص. واذا قبض فيغلى. اما اذا كان الغلاء الان رخيص. الان هناك تعرفون السياسات الدول التي ترسل لكم يقولون ان في بعض البلدان البيض البيض هذا لو ارسلوا يأتي الى بعض البلدان بيض من الخارج لو ارسلوا يكون رخيص جدا لكن - 00:47:23
انهم لابقاء الوزن الباقي يرمونه في البحر هذا معروف يعني في وكذا يأتي هذه حماقتهم يعني سبحان الله. طيب بيعوا كثير وتربحون كثير لكنهم يقولون لا. والباقى يرمونه في البحر سبحان الله. فمسائل - 00:47:50
مثل هذه قد يكون تصرفات واستغلالات الناس داخل بلاد الاسلام لا ينبغي لا بد ان يراقب هؤلاء ليش يرمون؟ ما دام قد بسط الله للناس الرزق فرخصوا لهم واذا كان قل - 00:48:06
لكنه ملاك الهال الامر آآ بيد الله ثم جعل في هذه الايام ونشتكي الى الله مثل ما اشتكى موسى عليه السلام في فرعون ربي انا قد اعديت هل اتيت فرعون وملأه زينة واه - 00:48:20
فهم يتصرفون برقاب الناس في العالم كله. والله المستعان. اللهم اليك الشكوى. نعم. فاذا لكنه كما قال ائمتنا رحمة الله هو كلام يكون موافق لروح الشريعة انه اذا كان الناس يستغلون افراد معروفون التجار - 00:48:41
يستغلون الناس يغالون وليس سبب الغلاء وفي هذه الحالة جاز ان يسعر نام يقول هنا وقد استدل بالحديس وما ورد فيما نوى على تحريم التسعير وانه مظلمة ووجهه ان الناس مسلطون على اموالهم والتسعير حجر عليهم - 00:49:01
امام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نزره في مصلحة المشتري برخص الثمن اولى من نظره في مصلحة البيع بتوفير واذا تقابل الامران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لانفسهم والزام صاحب السلعة ان يبيعها بما لا يرضى - 00:49:26
به مناف لقوله تعالى الا ان تكون تجارة انت راض. والى هذا ذهب جمهور العلماء. وروي عن ما لك انه يجوز للامام التسعير وتفصيله هذا هو اذا كان الناس يستغلون والسلع متوفرة فيحبسون او يحتكرون وكذا وبهذا لا لا يجب على - 00:49:46
يجعل هناك محتسبين للسوق نعم ولحسبة في السوق هذا كان موجودا حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. كانوا يفتشون الاموال الرديئة وغيرها وغيرها حتى انه جاء في بعض الروايات - 00:50:08
كان يستدل به الشيخ آآ الغزالي وهي رواية ضعيفة ان بعض النساء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا الا امور السوق كانت مسؤولة في هذا الرواية ما ثبتت وذكرها البغوي انا تتبعت هذه الرواية - 00:50:24
ذكرها البغي في معجم الصحابة برواية مجهولين مجهولين لكن الشيخ الغزالي على كل حال الغزالي اللي كان قريب توفي الله يغفر له كان يتكلم بشدة يقول انتم جعلتم النساء مثل اي شيء لابد تكون محجورة ولابد كذا في هذا السياق كان يتكلم - 00:50:42
لا ليست مهجورة ان شاء الله وليست هي يعني مقفلة مثل الدجاج كما كان يقول نعم كان يقول شوفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانت تشتغل كانت تشتغل اشغال خاصة لهن بهن الى اخره - 00:51:06
والحاصلة لا اقول لها ولذلك قول ما لك يجوز وهذا هو يعني تفصيله فيما اذا رأى ان الناس لا يخافنا الله تعالى ويستغلون ان ضعف الناس عامة بعد ذلك جاهزة ان شاء الله لمصلحة الامة - 00:51:23
ثم بعد ذلكم قال بعض ما جاء في كراهية الغش في البيوع. غش اي نوع من الغش لا يجوز. ومن غشنا فليس منا واضح. قال حدثنا علي ابن حجر وهو السعدي الثقة انه قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر هو ابن ابي كثير - 00:51:43
عن العلاء ابن عبدالرحمن الحرقي او مولى الحرقة عن ابيه عبدالرحمن ابن يعقوب. انا ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله مر على صبرة من طعام. فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا - 00:52:00
وقال يا صاحب التام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منة نعم يفعلون سبحان الله في بعض الاحيان تشتري الكرتون من البرتقال - 00:52:19
كرتون كبير كرتون كبير وتحته كراتين ملفوفة محطوطة اي نعم سبحان الله. ويظهر انه فيه كثير فيغشون مساكين الله المستعان وينبغي ان يكون في هذا عليهم تعذيرات نعم ولذلك الناس ما يعني يأمنونهم يقلبون وكذا نعم - 00:52:39
آآ من غش امتي فليس مني او من غشنا فليس منا. وفي البعبي قال وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريضة وابي بردة ابن النيار وحذيفة ابن اليمان. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل - 00:53:07
هذا عند اهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام حتى لان هذه مصالح عامة حتى الذي لا يدين بدين الله ولا يؤمن بالله هو ايضا يقول الغش حرام ما هو كذا هم يعرفون وعندهم نظام - 00:53:24
انظمة صارمة اذا غش عهد الدولة او غش افراد الناس وعليه محاكمة شديدة جدا. والاسلام دين الفطرة في استقرار البعير او الشيء من الحيوان او السني في استقرار الشيء او السن اه شيء من الحيوان او السن اي غير البعير ايضا استقراظ ما حكمه - 00:53:40
قال حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن علاء ابو كريب الهمداني انه قال حدثنا وكيع وابن الجراح ابن ماليه الرواسي عن علي بن صالح في اليمن علي بن صالح ولا صالة - 00:54:03
انه علي صالح ولا علي بن صالح الله المستعان يعني ان كان احد خان في خان الامة في زمن ما من الدهر الماضي فهذا يلتحق معهم في التاريخ سبحان الله. الله المستعان - 00:54:23
انه عمل غير صالح علي بن صالح علي بن صالح بن حي بن صالح العمداني الثقة سلمة رضي رحمه الله. ابو سلمة ابن عبدالرحمن ابن عوف. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى - 00:54:44
عليه وسلم فاعطى سنا خيرا من سنه قال خياركم احاسنكم وجاء الحديث بالتفصيل انه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من بعض الناس سنا فامر بعض الصحابة لما جاءت ابل الصدقة - 00:55:11
وقال اه اعطوه قرضه. وقالوا يا رسول الله لا نجد سنا مثل سنه الذي اخذنا منه الا انه يكون فوقه. قال اتوه ما فوقه فان خياركم احاسنكم قضاء. فلا نأتيهم افضل - 00:55:33
من عمل الخير لكن يأتي الكلام هنا قالوا كيف يعني بعضهم اعترض قال كيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ابل ويتصرف فيه ويعطي بدلها خيرا منها من ابل الصدقة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها او تحمل هو صلى الله - 00:55:53
وسلم وليس انه تصرف في بيت مال المسلمين ما لا يجوز. نعم هذا بشرط الا يكون يطلب هو صاحب القرض المقرض لا يطلب منه فجاز ان يؤتي اربع مئة وخمسين اذا ادى - 00:56:16
خذ هذي خمس مئة ان شاء الله. وهذا جاز. الناس ما يأتون بهذا. قد يأتون للاولاد هدية وكذا. يأتون نعم نعم هذا صلب الحيوان بالحيوان نعم هذا هو الذي كان قرظ بالحيوان او استبدال الحيوان بالحيوان لا يجب ان يكون مثلا بمثل النام - 00:56:37
مثل اي شيء ثم قال حدثنا محمد المثنى انه قال حدثنا وهب بن جرير انه قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهير ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان - 00:57:03
رجلا تقاضى قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي رافع قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة سفيان عن سلمة السلام عليكم ولا عملوا على هذا عند بعض اهل العلم يعني مثل علي صالح هؤلاء ايضا - 00:57:16
علي بن صالح ان سلمة. كذلك روى شوهة وسفيان ان سلما والعمل على هذا عند بعض اهل بعض اهل العلم ولو ولم يروا بأسا باستقرار السن بأسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعضهم ذلك. يعني كانهم رأوا ان يكون التساوي لا يمكن - 00:57:37
ولذلك لا يجوز الا مثلا بمثل هكذا قالوا لكن الحديث واضح في هذا المعنى ان شاء الله اه هنا قال اه انا اذكر اني قرأت هنا او غيره ابعثوا قالوا هذه كانت من ابل الصدقة. فكيف جاز للنبي صلى الله عليه - 00:58:02
يعطي اكثر من الواجب الذي اخذه اقل الدون واتى من درجة عالة فقالوا ان ان هذا اولا امير المؤمنين له حق في التصرف في مثل السعادة عامة ثانيا لا يجوز ان يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اشترى هذا - 00:58:24
يكون قد ادى من عند نفسه. ايش عندك يا اخي نحن الان اجلس شويا اجلس اذا اذن اذا اذن نأتيك ان شاء الله اجل ماشي انت ماشي ولا تقبل كلامي - 00:58:48
طيب ايوه ايش قال اثنين وثلاثين ايوة يقول قال النووي هذا مما يستثقل استشكل فيقال كيف قضى من ابل الصدقة اجود من الذي يستحقه معنا الناظرة في الصدقات لا يجوز التبرعه منها. والجواب انه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه فلما - 00:59:09
ابل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه وملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه واوفاه متبرعا بالزيادة من ماله. ويدل على ما ذكرنا رواية ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروا له سنا. فهذا هو - 00:59:36
المعتمد وقد قيل غير هذا ايضا على كل حال نام اه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستقرار السن باسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد اسحاق وكره بعض - 00:59:56
ثم قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي قال حدثنا وهب بن جرير انه قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة ابي سلامة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغلظ له صلى الله عليه وسلم القول - 01:00:12
فهم به اصحابه تأديبه لانه يسيء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا. نعم. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قد - 01:00:32
الا اذا انتهكت حرمات الله فلم تكن تقوم له قائمة دعوه فان لصاحب الحق مقالا ما دام له حقه ويجوز له ان يتقاضى. فاذا اغلظ القول فله ذلك هذا يدخلونه في هذا الباب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فاذا كان الشخص المظلوم جاز له ان يتكلم فيه كذلك - 01:00:50
يشتكي ويتزلم فلان اخذ مالي ولا يعطيني او اعطيته قرضا ولم يعطيني وجاء في التفصيل ان هذا الرجل الذي في قصة مثل هذه الشبيهة ما ان مع اليهود بعض اليهود - 01:01:16
قال انا عارف انكم انتم تأكلون اموال الناس. تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بشدة نعم لأ هو له حق مثلا اه اعطني مالي لعله يكون والله اعلم الوقت جاء او جاء يظلم ظلما يطلب قبل الوقت قبل حان قبل ان يحين وقت الاداء - 01:01:33
على كل هذا القرظ كان في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان جاء يطلب شد القول او سدد القول فالصحابة ما كانوا ليتركوه يذهب امامهم يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهم صاحبه اي - 01:01:59
وعمى اصحابه صلى الله عليه وسلم عليه بحي يمسكوه ويضربوه او يعنفوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق هو صاحب الحق اتاني المال له مقال هل كان مسلما والله اعلم ما ندري ربما يعني والله اعلم كان وقد يكون من الاعراب ومن سكن البادية جفى وكان - 01:02:16
يعني على كل حال الاعراب اشد كفرا ونفاقا قد يكون غير مسلم. على كل حال يأتي بيان لعله. فان لصاحب الحقد مقارا ثم قال يشتروا له بعيرا فاتوه اياه فطلبوه. فلم يجدوا الا سنا افضل من سنيه - 01:02:41
وقال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء ثم قال حدثنا محمد البشار انه قال حدثنا محمد ابن جعفر هو غندر انه قال حدثنا شعبة ام سلمة نحوه. نعم ان رجلا تقاضى وفي رواية ان البخاري كان لرجل كان لرجل النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضى - 01:02:57
ولاحمد عبد الرزاق جاء اعرابي هذا الذي اردت ان اقول جاء اعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا. فاغنى دناه القول عنف عليه - 01:03:24
شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 33 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس