دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

الدرس (33) من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب مسائل مهمة تتعلق بذبائح أهل الكتاب

خالد المصلح

بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وما وعدنا به من ذكر من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمي عليه فحاصله ان فيه ثلاثة اقوال ارجحها وهو مذهب الجمهور انه ان ترك التسمية - 00:00:00ضَ

تعمدا لم تؤكل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وان تركها نسيانا اكلت لانه لو لو تذكر لسمى الله قال ابن جرير رحمه الله. بدأ المصنف رحمه الله بذكر راجح في المسألة - 00:00:20ضَ

وهو ما رجحه من ان متروكة تسمية اذا كان على العمد فانه لا تحل الذبيحة وان كان عن النسيان فان الذبيحة حلال هذا القول هو احد الاقوال في المسألة وثمة اقوال اخرى سيشير اليها - 00:00:38ضَ

بعرضه وهي ثلاثة اقوال انما بدأ بهذا لانه رجحه سيسوق شواهده بالجواب عن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الاية دالة على تحريم الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:01:00ضَ

ايه وهي عامة اه لقوله تعالى مما لم يذكر اسم الله عليه وما هنا موصولة تفيد العموم في كل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن جهل - 00:01:21ضَ

او عن نسيان هذا آآ العموم هو الذي استدل به القائلون بالمنع لكن المصنف سيجيب على هذا بما يذكره من نقولات قال ابن جرير قال ابن جرير رحمه الله من حرم - 00:01:38ضَ

اما ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله ان ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه - 00:01:53ضَ

وسلم المسلم يكفيه اسمه ان نسي ان يسمي حين يذبح يذبح فليذكر فليذكر اسم الله وليأكله قال ابن كثير رحمه الله ان رفع الحديث خطأ اخطأ فيه معقل ابن عبيد الله الجزري الجزري - 00:02:13ضَ

صواب وقفه على ابن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير عبدالله بن الزبير الحميدي ومما استدل به البعض على اكل الذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والاجماع على العذر بالنسيان - 00:02:36ضَ

ومما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ ابو احمد ابن عدي عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمي فقال - 00:02:56ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بان في باسناده مروان مروان ابن سالم ابا عبدالله الشامي وهو ضعيف طيب اذا هذا مجمل ما استدل به القائلون - 00:03:16ضَ

بجواز اكل متروك التسمية اذا كان على النسيان وخلاصته انه آآ ان الاية مخصوصة بما جاء من نصوص اه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالادلة العامة التي - 00:03:39ضَ

فيها عدم المؤاخذة عدم مؤاخذة الناس على فعله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وقال في الاية الاخرى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والناس لم يتعمد قلبه ترك التسمية فلا جناح عليه - 00:04:02ضَ

واستدلوا بحديث ابن عباس وقد بين الحافظ ابن كثير انه موقوف على ابن عباس وحديث ابي هريرة وبين المصنف انه ضعيف لكن مجموعهما اه يعضد احدهما الاخر اه فيفيد اه ثبوت اه المعنى. وان كانت اه - 00:04:21ضَ

اه فيها ضعف وهذا حجة الجمهور فيما ذهبوا اليه من تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بغير الناس نعم. القول الثاني ان ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدا. وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما - 00:04:44ضَ

تقدم لانه يرى انه لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما اهل به لغير الله لا شيء اخر وقد وقد ادعى بعضه من انعقاد الاجماع قبل الشافعي على ان متروك التسمية عمدا لا يؤكل. ولذلك قال ابو يوسف - 00:05:06ضَ

لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفته الاجماع واستغرب ابن كثير حكاية الاجماع على ذلك قائلا ان الخلاف فيه قبل الشافعي معروف طيب هذا هو القول الثاني وهو ان التسمية سنة وبالتالي لو تركها عمدا - 00:05:26ضَ

ما لحقه بذلك نقص الا ان هذا القول ضعيف لعموم الاية ولا تأكلوا ما لم يذكروا اسم الله عليه فان مثل هذا لا يحمل على آآ على الاستحباب والسنية بل - 00:05:53ضَ

هو نهي والنهي الاصل فيه التحريم القول الثالث ان المسلم اذا لم يسمي على ذبيحته لا تؤكل مطلقا تركها عمدا او نسيانا وهو مذهب داود الظاهري قال ابن كثير ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد ابن سيرين انهما كرها متروك التسمية - 00:06:09ضَ

نسيانا والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. فيكون ممن قال بالتحريم على هذا التوجيه اه الشعبي ومحمد بن سيرين اضافة لداود الظاهري نعم ثم ذكر ابن كثيرا ان ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد او الاثنين. للجمهور فيعده اجماعا مع مع - 00:06:35ضَ

مع مخالفة الواحد او الاثنين. ولذلك حكى الاجماع على ترك على على اكل متروك التسمية نسيانا. مع انه نقل خلاف ذلك نقل نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين مسائل مهمة اذا هذه الخلاصة في هذه المسألة - 00:07:03ضَ

وهانا متروك التسمية فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم القول الاول انه ان كان نسيانا فلا تأثير على حل الذبيحة وهو قول الجمهور والقول الثاني انها متروك التسمية نسيانا وعمدا لا يحرم الذبيحة بل هي مباحة ويقابله القول الثالث انها متروكة التسمية - 00:07:24ضَ

اه نسيانا لا يحل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واقرب هذه الاقوال الى الصواب هو ما ذهب اليه الجمهور من ان ما اه تركت فيه التسمية - 00:07:49ضَ

نسيانا فانه لا يفيد تحريمها مسائل مهمة تتعلق بهذا بهذه المباحث. المسألة الاولى اعلم ان كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بينما ذبحه اهل الكتاب لصنم وبينما ذبحوه لعيسى او جبريل او - 00:08:04ضَ

كنائسهم قائلين ان الاول قائلين ان الاول ان الاول مما اهل به لغير الله دون الثاني عندهم. فمكروه كراهة تنزيه مستدلي مستدلين بقوله تعالى وما ذبح على النصوص. والذي يظهر والذي - 00:08:30ضَ

وجه استدلالهم قول وما ذبح عن النصب يعني على الاصنام فيخرجون ما ذبح للملائكة الرسل من من عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله به انهم يخصونه بما ذبح للنصب - 00:08:56ضَ

فيخصصون اية وما اهل لغير الله بها او ما اهل به لغير الله يخصصونها بما ذبح على النصب والشيخ سيجيب على هذا. نعم والذي يظهر لمقيده عفا الله عنه ان هذا الفرق باطل بشهادة القرآن. لان الذبح - 00:09:16ضَ

على وجه القربة عبادة بالاجماع. وقد قال تعالى فصل لربك وانحر. قال وقال تعالى قل ان صلاتي نسوقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين. لله رب العالمين. وبذلك - 00:09:37ضَ

وبذلك يعلم ان الذبح لغير الله في كل اوجهه سواء. لا فرق بين ان يذبح لصنم او يذبح لملك او يذبح لنبي او يذبحها لصالح بجامع ان الجميع هو صرف لعبادة من العبادات لغير الله تعالى - 00:09:57ضَ

يؤكد هذا المعنى ما جاء في الصحيح من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان انه قال عجزت عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله - 00:10:18ضَ

وهذا يشمل كل ذبح لغير الله سواء كان ذلك لصنم او كان ذلك لملك او كان ذلك لنبي او كان ذلك لصالح او كان ذلك لغيره على وجه الاجمال هذا الوجه الاول الذي به رد على من فرق بين من ذبح لصنم بين من ذبح - 00:10:31ضَ

للملائكة او لغيرهم. نعم لا هو متأخرين وكثير من العلماء من المالكية ثم هم يفرقون في الحل لا يفرقون في الاباحة هذا التفريق ليس في اباحة الذبح لغير الله انما في اباحتها - 00:10:57ضَ

نعم فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه في هذه العبادة التي هي الذبح سواء كان نبيا او ملكا او او بناء او بناء او شجرا او حجرا او غير ذلك. لا فرق في ذلك بين صالح وطالح كما نص عليه كما نص عليه تعالى بقوله - 00:11:20ضَ

ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ثم بين ان فاعل ذلك كافر بقوله ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. وقال تعالى وما كان لبشر ان يؤتيه الله ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا - 00:11:45ضَ

عبادا لي لي كونوا عبادا لي من دون الله وقال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان قيل قد رخص في اكل ما - 00:12:14ضَ

باحوه لكنائسهم ابو الدرداء ابو ذر ابو ابو الدرداء وابو امامة الباهلي والعرباض ابن سارية والقاسم ابن مخيمرة مخيمرة مخيمرة وحمزة ابن حبيب وابو سلمة الخولاني وعمر ابن الاسود ومكحول والليث والليث ابن - 00:12:40ضَ

مساعدين وغيرهم. فالجواب ان هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم وقد خالفهم فيه وقد خالفهم فيه غيرهم وممن خالفهم ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والامام الشافعي - 00:13:05ضَ

رحمه الله والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله فنرد هذا النزاع الى الله فنجده حرم ما اهل به لغير الله. طيب يعني هذا الجواب مسدد بالرد على كل من احتج بالخلاف على الاباحة - 00:13:25ضَ

لان من الناس من يجعل الخلاف دليلا على اباحة امر من الامور. فيقال هذا مختلف فيه. الغناء مختلف فيه اذا اسمع غناء. الدخان مختلف فيه اذا نشرب الدخان. الصلاة جماعة مختلف فيها اذا نترك صلاة الجماعة وهلم جر كل مسألة فيها خلاف يجعلها مسوغا لان يختار ما يشاء وما يشتهي - 00:13:48ضَ

وهذا غلط اذ ان هذا نوع من التلاعب بل كما قال المصنف وجود الخلاف يستلزم ان يرد المؤمن الخلافة الى الله ورسوله فان تنازلتم في شيء فردوه الى الله والرسول - 00:14:09ضَ

هذا الواجب فيما اذا وقع خلاف لا ان يحتج الانسان بالخلاف على اختيار ما يشتهي وهو ما يحب ويتبع ما تهواه نفسه انما الحجة في اتباع الكتاب والسنة والصدق في طلب مرضاة الله عز وجل - 00:14:26ضَ

سواء فيما يشتهي او فيما يكره نعم وقوله لغير الله يدخل فيه الملأ الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان وقد وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم وقد دل الدليل على انه لا فرق في ذلك بين النبي والملك - 00:14:44ضَ

وبين الصنم والنصب فلزمهم فلزمهم القول بالمنع واما استدلالهم بقوله وما ذبح على النصب فلا دليل فيه. لان قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص ليس بمخصص لقوله وما اهل وما اهل لغير الله به. لانه ذكر فيه بعض ما دل عليه العموم - 00:15:09ضَ

وما اهل لغير الله به وقد تقرر في علمه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما اهل لغير الله به وقد تقرر قد تكررا في علم في علم في علم الاصول ان ذكر بعض افراد الحكم العام بحكم بحكم بحكم - 00:15:36ضَ

العام لا يخصصه على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا لابي ثور محتجا بانه لا فائدة لذكره الا التخصيص واجيب من قبل من قبل الجمهور بان مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر وفائدة ذكر بعض - 00:15:57ضَ

وفائدة ذكر البعض نفيو نفي احتمال اخراجه من العام فاذا حققت ذلك فاعلم ان ذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى او ذكر كل واحد منهما على حدة كحديث الترمذي - 00:16:20ضَ

الترمذي وغيره ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. مع حديث مسلم انه مر بشاة ميتة فقال هلا اخذتم ايهاب الحديد فذكر فذكر فذكره فذكر الصلاة الوسطى في الاول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات وذكر ايهاب الشاة في - 00:16:47ضَ

في الاخير لا يدل على عدم الانتفاع بايهاب غير الشاة. لان ذكر البعض لا يخصص العام وكذلك وهذا واضح هذه قاعدة من انفع القواعد في اه مسائل العموم والخصوص وهي باختصار ان ذكر بعض العام - 00:17:13ضَ

بحكم لا يخالف العام بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. مثاله الله تعالى امر بالمحافظة على الصلوات فقال حافظوا على الصلوات وهذا امر بالمحافظة على كل الصلوات المكتوبة. ثم قال والصلاة الوسطى - 00:17:36ضَ

فهل ذكر الصلاة الوسطى بعد الصلوات يفيد ان المحافظة على الواجبة هي فقط على الصلاة الوسطى؟ الجواب لا لا يفهم احد من الاية هذا بل المأمور به هو المحافظة على كل - 00:17:52ضَ

الصلوات وخاصة الوسطى لفائدة وهو لا يتوهم احد انها خارجة من عموم الامر بالمحافظة هذه فائدة. الثاني بيان تأكيد المحافظة عليها زيادة على غيرها ذكرها بالنص وتخصيصها بالذكر نعم وكذلك رجوع الضمير البعض يعني ولا فرق في هذا بين ان يكون النص العام والخاص امرا وبين ان يكون نهيا فما ذكره - 00:18:07ضَ

امر والاية نهي قال الله تعالى وما اهل لغير الله به افاد فيما حرم الله تعالى على علينا ما ذبح لغير الله ما ذكر عليه اسم غير الله هذا معنى ما اهل لغير الله به ما قصد به غير الله عز وجل - 00:18:38ضَ

من الذبائح هذا عام يشمل كل ما قصد لغير الله فلما قال وما ذبح على النصب هذا ذكر سورة من صور ما اهل به لغير الله فهل هذا يفيد ان الحكم مخصوص او مقصور على - 00:18:55ضَ

الصورة؟ الجواب لا هذا ما آآ اراد بيانه رحمه الله وكذلك رجوعه وكذلك رجوع الضمير البعض لا يخصص ايضا على الصحيح كقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فان الضمير راجع الى قوله والمطلقات يتربصن - 00:19:10ضَ

وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات مع ان التربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من رجعيات وبواء من رجعيات وبوائم. وبواهن نعم والى هذا اشاء والى هذا اشار في مراقي الصعود مبينا معه ايضا ان سبب الواقعة لا يخصصها وان مذهب الراوي لا يخصص مرويه على الصحيح فيهما ايضا - 00:19:31ضَ

لقوله ودع الضمير ودع ضمير البعض والاسباب. اسبابا وذكر ما وافقه من من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد وروى عن الشافعي واكثر وروي عن الشافعي واكثر واكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض - 00:20:04ضَ

عندي التقصيص نظام التخصيص بضمير البعض. وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل اخر. واما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه الا ابو ثور وتقدم رد مذهبه ولو سلمنا ان الاية معارضة معارضة بقوله تعالى - 00:20:28ضَ

وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فانا نجد النبي صلى الله عليه وسلم امر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما يريبك اي ما تشك فيه. الى ما لا يريبك - 00:21:03ضَ

يعني الى ما لا تشك فيه وهو توقي الشبهات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه - 00:21:22ضَ

نعم المسألة الثانية هذي المسألة الاولى وهي مسألة نافعة مفيدة اه في بيان عموم ما نهي عنه في قوله وما هو الا لغير الله به لكل مذبوح لغير الله عز وجل سواء كان المقصود المقصود ملكا او كان المقصود نبيا - 00:21:40ضَ

او كان المقصود صنما نعم المسألة الثانية المسألة الثانية اختلف العلماء في ذكاة النصارى نصارى العرب العربي كابن تغلب كابن تغلبا والتنوخ وبهراء تبني تغلب والتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعام - 00:21:59ضَ

عاملة وعاملة ونحوهم فالجمهور على ان ذبائحهم لا تؤكل لا تؤكل قاله ابن كثير. وهو مذهب الشافعي ونقله النووي في شرح المهذب عن عطاء عن علي وعطاء وسعيد بن وسعيد بن جبير ونقل النووي ايضا اباحة - 00:22:26ضَ

باحة زكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطائن الخرساني والزهري والحكمة والحكم وحماد وحماد وابي حنيفة واسحاق ابن راهوي وابي ثور وصحح هذا القول هذا القول ابن قدامة في المغني محتجا بعموم بعموم قوله - 00:22:49ضَ

وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وحجة القول الاول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب ما نصارى العرب باهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم. وما روي عن علي رضي الله تعالى - 00:23:16ضَ

رضي الله تعالى عنه لا تحل ذبائح النصارى بني تغلب. لا تحل الذبائح والنصارى بني تغلب. بني تغلب ولانهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ولا يعلم هل دخلوا في دين في دين من منبت - 00:23:36ضَ

ولا ولا يعلم هل دخلوا في ديني من بدل منهم او في دين من لم يبدل. او في دين من لم يبدل. او في دين من لم يبدل. فصاروا كالمجوس لما لما - 00:23:57ضَ

امرهم في في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. وذكر هذا صاحب المؤذن. ذكر هذا صاحب وسكت عليه النووي وفي الشرح قائلا انه انه حجة الشافعية في منع ذبائحهم منه عدم اباحة كل ذكاة اليهود والنصراني اليوم لتبديلهم لا سيما في من - 00:24:12ضَ

منهم باكل باكل الميتة كالنصارى. طيب هذا القول هو اشارة الى الاختلاف في اهل الكتاب الذين احل الله ذبائحهم. النص عامل في كل اهل الكتاب سواء كان من دخل في دين اهل الكتاب قبل التبديل او بعد التبديل. لعموم قول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:24:42ضَ

ذكر الله تعالى اه حال اهل الكتاب في شركهم وتعظيمهم لغير الله وقولهم عيسى ابن عيسى ابن الله ومع هذا احل ذبائحهم ونكاح نسائهم فدل ذلك على العموم لان هذه الاقوال مبدلة - 00:25:10ضَ

وبالتالي ما ذهب اليه الجمهور من ان الاية عامة لكل اهل الكتاب سواء كان من نصارى العرب او من غيرهم آآ اقرب الى الصواب ثم اشار المصنف رحمه الله الى انه لازم قول الشافعية ومن ذهب الى القول - 00:25:33ضَ

بالتفريق بين ذبائح نصارى اهل نصارى العرب وغيرهم ان لا تحل ذبائح اه النصارى الان لانهم بدلوا ولانهم يأكلون الميتة ولذلك قال ويفهم منه عدم اباحة كل ذكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم. لا سيما في من عرفوا عرف منهم باكل الميتة كالنصارى - 00:25:53ضَ

والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا المسألة الثالثة الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى - 00:26:18ضَ