بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال صاحب دليل الطالب رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه - 00:00:00
مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبال في الفرض وتصح امامته في النفل. وفي الفرض بمثله. ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فان جهل هو - 00:00:18
المأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل خلف والفرد ولا عكس. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم - 00:00:40
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه المسائل كلها مما يتعلق باحكام الامامة آآ هذا هذه المسألة مسألة صلاة الامام الراتب - 00:00:58
العاجز عن القيام ذكر المؤلف رحمه الله صحتها حيث استثناها من صحة امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله فقال ولا تصلح عمامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله - 00:01:15
الشرط مثل استقبال القبلة او شنا بالنجاسة او عدم الطهارة عدم الماء هذه امثلة الشرق او ركن اي عاجز عن ركن كالركوع والسجود او الرفع منه ونحو ذلك وكذلك القيام - 00:01:37
لا تصح امامته في الفرض الا بمثله يعني الا بمن كان عاجزا نظير عجزه فلا يصح اقتداء القادر على الشرط او الركن في الفريضة بالعاجز عنهما و عدم الصحة دليله - 00:02:02
ان الاصل في الصلاة الاتيان بها على نحو ما شرع وان يكون الامام ممن تصح صلاته على وجه كامل فلا يكون حال الامام انقص من حال المأموم والصواب في هذه المسألة - 00:02:32
صحة امام العاجز عن الشرط او الركن بمن هو قادر عليهما لعدم الدليل على الصحة فعمم الادلة يدل على صحة امامة من صحت صلاته لنفسه الا ان يكون مانع شرعي - 00:03:05
كامامة المرأة للرجل ونحو ذلك وقوله الا الامام الراتب بمسجد المرجوة زوال علته هذا استثناء مما تقدم فاستثنى من عدم الصحة فيما اذا كان الامام عاجزا عن ركن او شرط - 00:03:32
والمأموم قادر استثنى الامام الراتب بمسجد وتقدم من هو الامام الراتب وهو الامام الدائم سواء كانت امامته تكليف من الجهة المشرفة على المساجد او كان ذلك من طريق ترى باهل الحي - 00:03:54
وقوله بمسجد خرج به الامام الراتب في غير المسجد فلو كان اماما راتبا في حي او في مصلى وليس في مسجد فلا يدخل فيما ذكر المصنف رحمه الله وهذا القيد - 00:04:20
اعتبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤم الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه وهذا سلطانه فقدم لاجل السلطان ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه قاعدا فدل ذلك على صحة عمامة العاجز عن ركن بمن هو قادر عليه. لكن قيد بالراتب لان النبي كان هو الامام الذي لا يتقدم على - 00:04:45
في الناس غيره والذي يظهر والله تعالى اعلم انها فعل النبي ان ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه اصل في الجواز وما ذكر من قيود يحتاج الى دليل لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه جالسا في غير مسجد - 00:05:19
في بيته لما عادوه كما في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحش جانبه الايمن صلى الله عليه وسلم فعاده قوم فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم - 00:05:47
وكان جالسا وصلوا قياما فاشار اليهم ان اجلسوا قال بعد ذلك انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا - 00:06:05
اجمعون ولم يكن في مسجد فتقييده بالمسجد يحتاج الى دليل وقوله المرجو زوال علته اخذوه من حال النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان مرجو زوال العلة وهذا القيد ايضا - 00:06:25
يحتاج الى دليل ولكن لم يثبت في ذلك نصا نص على النبي صلى الله عليه وسلم وانما استدلوا بحال مرضه صلى الله عليه وسلم وانه كان مرضا يرجى زواله وليس في هذا دليل بين - 00:06:55
لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مرض موته جالسا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يقال بهذا الشرط لعدم وورود الدليل الا التعليل حيث قالوا ان الاصل ان انه لو كان يصلي بهم على هذا لفوت شرط القيام - 00:07:23
لمن خلفه وكان هذا موجبا نقص نقص في صلاتهم لنقص صلاة امامهم ولكن هذا التعليل ليس بقوي فيقال مسألة الصلاة صلاة من خلف الامام مسألة الصلاة من خلف الامام قياما او جلوسا هي من مسائل الخلاف - 00:07:48
فلا يلغى اصل لاجل مسألة مختلف فيها ما لا يلغى ما جاء به النص ودل عليه لاجل مسألة مختلف فيها فالصواب ان هذه الشروط لا دليل عليها ان نصل لفعل فعل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم دون دون قيد - 00:08:13
قال رحمه الله فيصلي يعني الامام اي الامام الذي يرجى زوال علته التي منعته من القيام جالسا ويجلسون اي المأمومون خلفه لحديث انس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث جابر عند مسلم كلها حديث - 00:08:34
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قال وتصح قياما اشار الى ان صلاتهم جلوسا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وهذا احد القولين في المسألة - 00:08:58
ان صلاتهم قياما صحيحة وجلوسهم مستحب ووجه صحته قياما ان الاصل في الصلاة ان يكون قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلفه قياما لم يأمرهم بالاعادة لم يأمرهم بالاعادة - 00:09:20
وقيل بل يجب ان يصلوا خلفه جلوسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا اجمعون وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة على قول على هذين القولين خلافا لما ذهب اليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية من ان - 00:09:52
صلاة من خلف الامام لا تتأثر بجلوس الامام بل يصلون قياما بماذا اجابوا على حديث عائشة وانس وجابر قالوا ان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما ولم ينكر عليهم. وذلك عندما خرج - 00:10:18
لصلاة الظهر فصلى بجوار ابي بكر عن يساره فكان اماما وكان ابو بكر وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه مبلغا ولم يجلس ولم يجلس من خلفه ولم يأمرهم بالجلوس - 00:10:42
فقالوا هذا ناسخ فدل على ان الصلاة جلوسا على وجه الاستحباب وجمع اخرون بجمع اخر وقالوا ان الصلاة اذا افتتحها الامام جالسا وجب الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا - 00:11:01
واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالس فصلوا الجلوس اجمعون اجمعون حديث ابي بكر حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اجابوا عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدأ بهم الصلاة انما دخل وهم يصلون فصلى - 00:11:23
فاتم بهم الصلاة صلى الله عليه وسلم فلم يشرعوا في الصلاة وراء امام قاعد حتى يقال الواجب الجلوس تفرقوا بين ابتداء الصلاة قعودا وبين ابتدائها قياما وطروء العذر في اثناء الصلاة - 00:11:48
وهذا قول هو الاوفق والاقرب الى ظواهر الادلة فيقال اذا صلى الامام جالسا من اول الصلاة وجب الصلاة ووجب الصلاة جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون - 00:12:06
واذا طرأ عذر عذر على الامام في اثناء الصلاة فصلى قاعدا فانهم يصلون قعودا نعم قال رحمه الله وان ترك الامام شرطا ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحة ان ترك الامام - 00:12:32
ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت اي صحة صلاته ومقصود مقلدا اي مقلدا اماما من الائمة فخرج به من ترك ركنا جهلا او ترك شرطا جهلا او ترك ذلك من غير تقليد ولا اجتهاد - 00:12:55
فخرج بقوله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا اي غير ناس ولا غافل انما مقلد او عن اجتهاد او عن تأويل كلها تندل في في هذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف - 00:13:19
صحت صلاته حرر المؤلف النزاع فيما لا اجماع في اه اشتراطه او ركنيته فالمسألة مفروضة فيما فيه خلاف من الشروط والاركان. نعم واضح مثال المختلف فيه من الاركان قراءة الفاتحة ومثال المختلف فيه من الشروط - 00:13:40
الطهارة انتقاض الوضوء بمس الذكر او نحو ذلك هذا ما يتعلق بالامثلة لما ذكر رحمه الله فاذا ترك الامام ركنا او شرطا يعتقد المأموم اشتراطه او وجوبه يعني ركنيته ففي هذه الحال - 00:14:04
بالنسبة لصلاة الامام صحت صلاته اذا تركه مقلدا. لانه فعل ما يستطيع اذا كان لا يحسن الاجتهاد اما بخصوص المأموم فانه اذا اعتقد قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد - 00:14:37
عندنا الان فيما اذا ترك شرطا او ركنا لا يخلو الحال من لا يخلو الامر من حالين. الحالة الاولى حال الامام والحالة الثانية حال المأموم حال الامام ان ترك ركنا او شرطا واختلفا فيه مقلدا لامام من الائمة صحت صلاته - 00:15:01
طبعا فيما اذا كان لا يحسن الاجتهاد وليس تشهيا انما فعله مقلدا اماما من الائمة وهذا قدره وطاقته ومثل له بحنبلي لم يقرأ الفاتحة في صلاته وقرأ غيرها اي غير الفاتحة مقلدا لابي حنيفة لعموم فاقرأوا ما تيسر منه - 00:15:21
واضح فلا اعادة عليه ولا على المأموم الذي ائتم به. اذا اتى المأموم بما يجب عليه ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته. هذي الحال الثانية المتعلقة بالمأموم. المأموم المأموم لا يخلو من حالين. اما ان يعتقد بطلان صلاة امامة - 00:15:46
واما ان لا يعتقد بفران صلاة امامه ان اعتقد بطلان صلاة امامه بطلت صلاته واما اذا لم يعتقد بطلان صلاة امامه وان الامر من مواضع الاجتهاد فانه لا اعادة عليه. قال ومن صلى خلفه اي خلف الامام الذي ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا - 00:16:11
صح اعاد اي اعاد ما تم فيه بهذا الامام ما اتم فيه من الصلاة بهذا الامام قال ولا انكار في مسائل الاجتهاد هذا استطراد كالتعليل للحكم كالتعليل الحكم انه لا انكار في مسائل - 00:16:36
الاجتهاد والمقصود بمسائل الاجتهاد المسائل التي الخلاف فيها لا يرجع الى نص انما الى فهم واما ما رجع الخلاف فيه الى نص وليس الى فهم فهذه يسميها بعض العلماء مسائل الخلاف - 00:16:56
مسائل الخلاف وقد قيد بعض العلماء هذه القاعدة فقالوا لا انكار في مسائل الاجتهاد اما مسائل الخلافة فيها انكار. وبعضهم يوسع ويقول الاجتهاد هو طريق النظر في مسائل الاجتهاد فلا انكار في مسائل الخلاف - 00:17:26
على وجه العموم سواء كانت من المسائل الاجتهادية من مما يستند الى اجتهاد مما يستند فيه الى نص او لا يستند الى نص انما يستند الى استنباط او عمومات ادلة او نحو ذلك - 00:17:46
والذي يظهر انه لا خلاف بينهما لا خلاف بين القاعدتين. لا انكار في مسائل الاجتهاد هي قاعدة لا انكار في مسائل الخلاف لانه مسائل الخلاف الجاري فيه الجاري فيه عند اهل العلم انه لا لا انكار فيها وان كان تستند الى نص اه مثل ترك الوضوء من لحم الابل - 00:18:04
الخلاف فيه يستند الى النصوص ومع هذا لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا فلا اجار في مسائل الخلاف نعم بعد ذلك قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. نعم. قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته في - 00:18:28
نفلة وفي الفرض بمثله ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. وتصحيح قال رحمه الله ولا تصح امامة - 00:18:56
المرأة بالرجال لا تصح هذا حكم وضعي كما تقدم ويتضمن حكما تكليفي وهو عدم الجواز. لا تصح امامة المرأة سواء كانت شابة او عجوز قارئة او غير قارئة بالرجال اي بالبالغين - 00:19:17
من الذكور والاصل فيه ما رواه ابن ماجة وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن المرأة رجلا و عمومات الشريعة دالة على هذا المعنى - 00:19:39
وعليه عامة اهل العلم وقوله رحمه الله ولا تصح امامة المرأة بالرجال ظاهره في الفرض والنفل وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك في الفرض والذي يظهر انه لا اتفاق في ذلك بل هو قول عامة اهل العلم - 00:20:04
واما النفل جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ان المرأة لا يصح انت ام الرجال وفي رواية عند احمد صحة امامة المرأة الرجل بالنفل لحديث ام ورقة والرواية الثانية عن احمد - 00:20:38
تخصيص ذلك بالتراويح وقد قيد جماعة من الحنابلة هاتين الروايتين بما اذا كانت المرأة قارئة والرجال ليس فيهم قارئ يعني اميون لا يحسنون قراءة الفاتحة وبعضهم لم يرى التقييد انما اشترطوا اه انما اه ذكروا الجواز مطلقا لحديث ام ورقة - 00:21:17
الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت ام اهل دارها والذي عليه الجماهير عدم الصحة وعلى القول بصحة امامة المرأة الرجال في النفل او في التراويح على وجه الخصوص - 00:21:56
فان موقفها يكون خلفهم فيقدم الرجال وتكون المرأة خلفهم في صفوف النساء وتصلي بهم وهذا من المواضع التي يجوز فيها تقدم المأموم على الامام قال ولا تصح عمامة المميز البالغ في الفرض - 00:22:13
لا تصح امامة المميز وهو من دون البلوغ بالبالغ اي بالرجل من ذكر او انثى في الفرظ اي في صلاة الفرض خرج به النفل وذلك قال وتصح امامته في النفل - 00:22:35
والدليل على عدم الصحة ما جاء عن عبد الله بن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ومثله عن ابن عباس قال ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة مخالف - 00:23:00
فدل ذلك على انه اتفاق وهذا ليس بسديد لانه قد نقل صحة صحة قد نقل امامة الصبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة عمرو ابن سلم ابن سلمة - 00:23:17
عمرو بن سلمة حيث كان اقرأ القوم وكان اصغرهم فامهم وعموم الادلة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كان في القراءة سواء فاعلموا بالسنة فان كان في السنة سواء فاقدمهم سلما او اكبرهم سنا - 00:23:38
يدل على تأخر النظر الى السن وانه لا يؤثر في الامامة صحة وانما هو على وجه المفاضلة بعد القراءة والعلم بالسنة ولهذا الصحيح في هذه المسألة صحة امامة المميز بل بالغ - 00:24:01
في الفرض وفي النفل قال وتصح امامته في النفل اي كالتراويح والوتر ونحو ذلك و يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ولا دليل على تخصيص صحة صلاة الصبي البالغ في النفل دون غيره - 00:24:31
قال رحمه الله وتصح في الفرض بمثله اي تصح امامة المميز في الفرض بمثله اي المميز غير البالغ ووجهه انها نفل في حقهما اذ انها ليست واجبة قال رحمه الله ولا تصح امامة محدث - 00:24:57
ولا نجس يعلم ذلك وذلك عدم قبول صلاته لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومن لا تقبل صلاته لا تصح امامته ولكن اشترط ذلك بقوله يعلم ذلك اي يعلم حدثه - 00:25:20
ويعلم ما به من نجاسة. اما اذا كان لا يعلم فامامته صحيحة قال رحمه الله فان جهل هو اي الامام والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده بما اذا صلى محدثا او عليه نجاسة - 00:25:47
والدليل على والدليل على صحة امامة المأموم انه اتى بما عليه وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنه باصحابه الصبح ثم خرج فذكر جنابة فاغتسل واعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالاعادة - 00:26:19
وهذا مشهور عنه رضي الله تعالى عنه وقد روي مثله عن عثمان وعن علي وهو مقتضى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وليس عليكم هو قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا ان كان - 00:26:45
الجهل من من ان جهل الامام والمأموم حتى انقضت الصلاة اما ان علم الامام او علم بعض آآ المأمومين في اثناء الصلاة او قبلها فانها لا تصح صلاتهم وعليه هو اعادة - 00:27:04
والصواب انه ان علم الامام فلا يحل له ذلك سواء علم علم قبل الصلاة ونسي او علم بعد الصلاة وان علم اثناء الصلاة او ذكر وجب عليه الخروج فان استمر فهو اثم - 00:27:36
واما من خلفه فمن لم يعلم حاله فلا اثم عليه وصلاته صحيحة لانه صلى خلف من يرى صحة صلاته ولم يكلف الا بما علم قال رحمه الله ولا تصح امامة الام فافاده كلام المؤلف من ان علم الامام - 00:27:55
بالحدث والنجاسة يؤثر على صلاة من خلفه ليس بصحيح واما ما يتعلق بالنجاسة فالنجاسة اذا علم بها اثناء الصلاة وجب عليه نزعها واذا لم يعلم حتى انقضت صلاته فصلاته صحيحة خلافا لما ذكر المؤلف - 00:28:21
من ان ذلك مؤثر على صحة صلاته والدليل حدث به سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالنجاسة اثناء في في حذاءه في اثناء الصلاة - 00:28:43
نزع حذاءه ولم يستأنف الصلاة فدل ذلك على ان علمه بالنجاسة اثناء الصلاة لا يؤثر على صحتها اذا تخلى من النجاسة قال رحمه الله ولا تصح امامة الام لا تصبح امامة الامة الامي هو عرفه بقوله وهو من لا يحسن الفاتحة - 00:28:58
الا بمثله يعني بمن لا يحسنها وذلك ان القراءة ركن في الصلاة فاذا عجز عنها لم يتقدم من هو قادر عليها ولانه يخالف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ام القوم - 00:29:18
اقرأهم لكتاب الله. قال يصح النفل خلف الفرظ ها ما يقرأون يأتون بالتسبيح يأتون بالبدل بدل بدل القراءة يأتي بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله اكبر قال يصح النفل خلف الفرظ - 00:29:37
ولا عكس اي يصح ان يأتم المتنفل بالمفترض لا العكس والتعليل قالوا فيه لان في نية الامام ما في نية المأموم يعني فيه وهي الصلاة وزيادة وهي الفرض بخلاف ما اذا كان الامام متنفلا والمأموم - 00:29:59
مفترضا فانه يشتركان في نية الصلاة والمأموم اكثر منه نية او اكثر منه عمل قلبي وهو انه نواه فرضا والصواب صحة ذلك لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:30:25
ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم العشاء له نفل ولهم فرض نعم - 00:30:50
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال صاحب دليل الطالب رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه - 00:00:00
مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبال في الفرض وتصح امامته في النفل. وفي الفرض بمثله. ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فان جهل هو - 00:00:18
المأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل خلف والفرد ولا عكس. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم - 00:00:40
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه المسائل كلها مما يتعلق باحكام الامامة آآ هذا هذه المسألة مسألة صلاة الامام الراتب - 00:00:58
العاجز عن القيام ذكر المؤلف رحمه الله صحتها حيث استثناها من صحة امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله فقال ولا تصلح عمامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله - 00:01:15
الشرط مثل استقبال القبلة او شنا بالنجاسة او عدم الطهارة عدم الماء هذه امثلة الشرق او ركن اي عاجز عن ركن كالركوع والسجود او الرفع منه ونحو ذلك وكذلك القيام - 00:01:37
لا تصح امامته في الفرض الا بمثله يعني الا بمن كان عاجزا نظير عجزه فلا يصح اقتداء القادر على الشرط او الركن في الفريضة بالعاجز عنهما و عدم الصحة دليله - 00:02:02
ان الاصل في الصلاة الاتيان بها على نحو ما شرع وان يكون الامام ممن تصح صلاته على وجه كامل فلا يكون حال الامام انقص من حال المأموم والصواب في هذه المسألة - 00:02:32
صحة امام العاجز عن الشرط او الركن بمن هو قادر عليهما لعدم الدليل على الصحة فعمم الادلة يدل على صحة امامة من صحت صلاته لنفسه الا ان يكون مانع شرعي - 00:03:05
كامامة المرأة للرجل ونحو ذلك وقوله الا الامام الراتب بمسجد المرجوة زوال علته هذا استثناء مما تقدم فاستثنى من عدم الصحة فيما اذا كان الامام عاجزا عن ركن او شرط - 00:03:32
والمأموم قادر استثنى الامام الراتب بمسجد وتقدم من هو الامام الراتب وهو الامام الدائم سواء كانت امامته تكليف من الجهة المشرفة على المساجد او كان ذلك من طريق ترى باهل الحي - 00:03:54
وقوله بمسجد خرج به الامام الراتب في غير المسجد فلو كان اماما راتبا في حي او في مصلى وليس في مسجد فلا يدخل فيما ذكر المصنف رحمه الله وهذا القيد - 00:04:20
اعتبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤم الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه وهذا سلطانه فقدم لاجل السلطان ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه قاعدا فدل ذلك على صحة عمامة العاجز عن ركن بمن هو قادر عليه. لكن قيد بالراتب لان النبي كان هو الامام الذي لا يتقدم على - 00:04:45
في الناس غيره والذي يظهر والله تعالى اعلم انها فعل النبي ان ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه اصل في الجواز وما ذكر من قيود يحتاج الى دليل لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه جالسا في غير مسجد - 00:05:19
في بيته لما عادوه كما في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس فجحش جانبه الايمن صلى الله عليه وسلم فعاده قوم فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم - 00:05:47
وكان جالسا وصلوا قياما فاشار اليهم ان اجلسوا قال بعد ذلك انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا - 00:06:05
اجمعون ولم يكن في مسجد فتقييده بالمسجد يحتاج الى دليل وقوله المرجو زوال علته اخذوه من حال النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان مرجو زوال العلة وهذا القيد ايضا - 00:06:25
يحتاج الى دليل ولكن لم يثبت في ذلك نصا نص على النبي صلى الله عليه وسلم وانما استدلوا بحال مرضه صلى الله عليه وسلم وانه كان مرضا يرجى زواله وليس في هذا دليل بين - 00:06:55
لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مرض موته جالسا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يقال بهذا الشرط لعدم وورود الدليل الا التعليل حيث قالوا ان الاصل ان انه لو كان يصلي بهم على هذا لفوت شرط القيام - 00:07:23
لمن خلفه وكان هذا موجبا نقص نقص في صلاتهم لنقص صلاة امامهم ولكن هذا التعليل ليس بقوي فيقال مسألة الصلاة صلاة من خلف الامام مسألة الصلاة من خلف الامام قياما او جلوسا هي من مسائل الخلاف - 00:07:48
فلا يلغى اصل لاجل مسألة مختلف فيها ما لا يلغى ما جاء به النص ودل عليه لاجل مسألة مختلف فيها فالصواب ان هذه الشروط لا دليل عليها ان نصل لفعل فعل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم دون دون قيد - 00:08:13
قال رحمه الله فيصلي يعني الامام اي الامام الذي يرجى زوال علته التي منعته من القيام جالسا ويجلسون اي المأمومون خلفه لحديث انس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث جابر عند مسلم كلها حديث - 00:08:34
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قال وتصح قياما اشار الى ان صلاتهم جلوسا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب وهذا احد القولين في المسألة - 00:08:58
ان صلاتهم قياما صحيحة وجلوسهم مستحب ووجه صحته قياما ان الاصل في الصلاة ان يكون قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلفه قياما لم يأمرهم بالاعادة لم يأمرهم بالاعادة - 00:09:20
وقيل بل يجب ان يصلوا خلفه جلوسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا اجمعون وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة على قول على هذين القولين خلافا لما ذهب اليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية من ان - 00:09:52
صلاة من خلف الامام لا تتأثر بجلوس الامام بل يصلون قياما بماذا اجابوا على حديث عائشة وانس وجابر قالوا ان اخر الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما ولم ينكر عليهم. وذلك عندما خرج - 00:10:18
لصلاة الظهر فصلى بجوار ابي بكر عن يساره فكان اماما وكان ابو بكر وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه مبلغا ولم يجلس ولم يجلس من خلفه ولم يأمرهم بالجلوس - 00:10:42
فقالوا هذا ناسخ فدل على ان الصلاة جلوسا على وجه الاستحباب وجمع اخرون بجمع اخر وقالوا ان الصلاة اذا افتتحها الامام جالسا وجب الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا - 00:11:01
واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالس فصلوا الجلوس اجمعون اجمعون حديث ابي بكر حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اجابوا عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدأ بهم الصلاة انما دخل وهم يصلون فصلى - 00:11:23
فاتم بهم الصلاة صلى الله عليه وسلم فلم يشرعوا في الصلاة وراء امام قاعد حتى يقال الواجب الجلوس تفرقوا بين ابتداء الصلاة قعودا وبين ابتدائها قياما وطروء العذر في اثناء الصلاة - 00:11:48
وهذا قول هو الاوفق والاقرب الى ظواهر الادلة فيقال اذا صلى الامام جالسا من اول الصلاة وجب الصلاة ووجب الصلاة جلوسا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون - 00:12:06
واذا طرأ عذر عذر على الامام في اثناء الصلاة فصلى قاعدا فانهم يصلون قعودا نعم قال رحمه الله وان ترك الامام شرطا ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحة ان ترك الامام - 00:12:32
ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت اي صحة صلاته ومقصود مقلدا اي مقلدا اماما من الائمة فخرج به من ترك ركنا جهلا او ترك شرطا جهلا او ترك ذلك من غير تقليد ولا اجتهاد - 00:12:55
فخرج بقوله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا اي غير ناس ولا غافل انما مقلد او عن اجتهاد او عن تأويل كلها تندل في في هذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف - 00:13:19
صحت صلاته حرر المؤلف النزاع فيما لا اجماع في اه اشتراطه او ركنيته فالمسألة مفروضة فيما فيه خلاف من الشروط والاركان. نعم واضح مثال المختلف فيه من الاركان قراءة الفاتحة ومثال المختلف فيه من الشروط - 00:13:40
الطهارة انتقاض الوضوء بمس الذكر او نحو ذلك هذا ما يتعلق بالامثلة لما ذكر رحمه الله فاذا ترك الامام ركنا او شرطا يعتقد المأموم اشتراطه او وجوبه يعني ركنيته ففي هذه الحال - 00:14:04
بالنسبة لصلاة الامام صحت صلاته اذا تركه مقلدا. لانه فعل ما يستطيع اذا كان لا يحسن الاجتهاد اما بخصوص المأموم فانه اذا اعتقد قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد - 00:14:37
عندنا الان فيما اذا ترك شرطا او ركنا لا يخلو الحال من لا يخلو الامر من حالين. الحالة الاولى حال الامام والحالة الثانية حال المأموم حال الامام ان ترك ركنا او شرطا واختلفا فيه مقلدا لامام من الائمة صحت صلاته - 00:15:01
طبعا فيما اذا كان لا يحسن الاجتهاد وليس تشهيا انما فعله مقلدا اماما من الائمة وهذا قدره وطاقته ومثل له بحنبلي لم يقرأ الفاتحة في صلاته وقرأ غيرها اي غير الفاتحة مقلدا لابي حنيفة لعموم فاقرأوا ما تيسر منه - 00:15:21
واضح فلا اعادة عليه ولا على المأموم الذي ائتم به. اذا اتى المأموم بما يجب عليه ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته. هذي الحال الثانية المتعلقة بالمأموم. المأموم المأموم لا يخلو من حالين. اما ان يعتقد بطلان صلاة امامة - 00:15:46
واما ان لا يعتقد بفران صلاة امامه ان اعتقد بطلان صلاة امامه بطلت صلاته واما اذا لم يعتقد بطلان صلاة امامه وان الامر من مواضع الاجتهاد فانه لا اعادة عليه. قال ومن صلى خلفه اي خلف الامام الذي ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا - 00:16:11
صح اعاد اي اعاد ما تم فيه بهذا الامام ما اتم فيه من الصلاة بهذا الامام قال ولا انكار في مسائل الاجتهاد هذا استطراد كالتعليل للحكم كالتعليل الحكم انه لا انكار في مسائل - 00:16:36
الاجتهاد والمقصود بمسائل الاجتهاد المسائل التي الخلاف فيها لا يرجع الى نص انما الى فهم واما ما رجع الخلاف فيه الى نص وليس الى فهم فهذه يسميها بعض العلماء مسائل الخلاف - 00:16:56
مسائل الخلاف وقد قيد بعض العلماء هذه القاعدة فقالوا لا انكار في مسائل الاجتهاد اما مسائل الخلافة فيها انكار. وبعضهم يوسع ويقول الاجتهاد هو طريق النظر في مسائل الاجتهاد فلا انكار في مسائل الخلاف - 00:17:26
على وجه العموم سواء كانت من المسائل الاجتهادية من مما يستند الى اجتهاد مما يستند فيه الى نص او لا يستند الى نص انما يستند الى استنباط او عمومات ادلة او نحو ذلك - 00:17:46
والذي يظهر انه لا خلاف بينهما لا خلاف بين القاعدتين. لا انكار في مسائل الاجتهاد هي قاعدة لا انكار في مسائل الخلاف لانه مسائل الخلاف الجاري فيه الجاري فيه عند اهل العلم انه لا لا انكار فيها وان كان تستند الى نص اه مثل ترك الوضوء من لحم الابل - 00:18:04
الخلاف فيه يستند الى النصوص ومع هذا لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا فلا اجار في مسائل الخلاف نعم بعد ذلك قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. نعم. قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته في - 00:18:28
نفلة وفي الفرض بمثله ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. وتصحيح قال رحمه الله ولا تصح امامة - 00:18:56
المرأة بالرجال لا تصح هذا حكم وضعي كما تقدم ويتضمن حكما تكليفي وهو عدم الجواز. لا تصح امامة المرأة سواء كانت شابة او عجوز قارئة او غير قارئة بالرجال اي بالبالغين - 00:19:17
من الذكور والاصل فيه ما رواه ابن ماجة وغيره من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن المرأة رجلا و عمومات الشريعة دالة على هذا المعنى - 00:19:39
وعليه عامة اهل العلم وقوله رحمه الله ولا تصح امامة المرأة بالرجال ظاهره في الفرض والنفل وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك في الفرض والذي يظهر انه لا اتفاق في ذلك بل هو قول عامة اهل العلم - 00:20:04
واما النفل جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ان المرأة لا يصح انت ام الرجال وفي رواية عند احمد صحة امامة المرأة الرجل بالنفل لحديث ام ورقة والرواية الثانية عن احمد - 00:20:38
تخصيص ذلك بالتراويح وقد قيد جماعة من الحنابلة هاتين الروايتين بما اذا كانت المرأة قارئة والرجال ليس فيهم قارئ يعني اميون لا يحسنون قراءة الفاتحة وبعضهم لم يرى التقييد انما اشترطوا اه انما اه ذكروا الجواز مطلقا لحديث ام ورقة - 00:21:17
الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت ام اهل دارها والذي عليه الجماهير عدم الصحة وعلى القول بصحة امامة المرأة الرجال في النفل او في التراويح على وجه الخصوص - 00:21:56
فان موقفها يكون خلفهم فيقدم الرجال وتكون المرأة خلفهم في صفوف النساء وتصلي بهم وهذا من المواضع التي يجوز فيها تقدم المأموم على الامام قال ولا تصح عمامة المميز البالغ في الفرض - 00:22:13
لا تصح امامة المميز وهو من دون البلوغ بالبالغ اي بالرجل من ذكر او انثى في الفرظ اي في صلاة الفرض خرج به النفل وذلك قال وتصح امامته في النفل - 00:22:35
والدليل على عدم الصحة ما جاء عن عبد الله بن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ومثله عن ابن عباس قال ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة مخالف - 00:23:00
فدل ذلك على انه اتفاق وهذا ليس بسديد لانه قد نقل صحة صحة قد نقل امامة الصبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة عمرو ابن سلم ابن سلمة - 00:23:17
عمرو بن سلمة حيث كان اقرأ القوم وكان اصغرهم فامهم وعموم الادلة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كان في القراءة سواء فاعلموا بالسنة فان كان في السنة سواء فاقدمهم سلما او اكبرهم سنا - 00:23:38
يدل على تأخر النظر الى السن وانه لا يؤثر في الامامة صحة وانما هو على وجه المفاضلة بعد القراءة والعلم بالسنة ولهذا الصحيح في هذه المسألة صحة امامة المميز بل بالغ - 00:24:01
في الفرض وفي النفل قال وتصح امامته في النفل اي كالتراويح والوتر ونحو ذلك و يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ولا دليل على تخصيص صحة صلاة الصبي البالغ في النفل دون غيره - 00:24:31
قال رحمه الله وتصح في الفرض بمثله اي تصح امامة المميز في الفرض بمثله اي المميز غير البالغ ووجهه انها نفل في حقهما اذ انها ليست واجبة قال رحمه الله ولا تصح امامة محدث - 00:24:57
ولا نجس يعلم ذلك وذلك عدم قبول صلاته لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ومن لا تقبل صلاته لا تصح امامته ولكن اشترط ذلك بقوله يعلم ذلك اي يعلم حدثه - 00:25:20
ويعلم ما به من نجاسة. اما اذا كان لا يعلم فامامته صحيحة قال رحمه الله فان جهل هو اي الامام والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده بما اذا صلى محدثا او عليه نجاسة - 00:25:47
والدليل على والدليل على صحة امامة المأموم انه اتى بما عليه وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنه باصحابه الصبح ثم خرج فذكر جنابة فاغتسل واعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالاعادة - 00:26:19
وهذا مشهور عنه رضي الله تعالى عنه وقد روي مثله عن عثمان وعن علي وهو مقتضى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وليس عليكم هو قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا ان كان - 00:26:45
الجهل من من ان جهل الامام والمأموم حتى انقضت الصلاة اما ان علم الامام او علم بعض آآ المأمومين في اثناء الصلاة او قبلها فانها لا تصح صلاتهم وعليه هو اعادة - 00:27:04
والصواب انه ان علم الامام فلا يحل له ذلك سواء علم علم قبل الصلاة ونسي او علم بعد الصلاة وان علم اثناء الصلاة او ذكر وجب عليه الخروج فان استمر فهو اثم - 00:27:36
واما من خلفه فمن لم يعلم حاله فلا اثم عليه وصلاته صحيحة لانه صلى خلف من يرى صحة صلاته ولم يكلف الا بما علم قال رحمه الله ولا تصح امامة الام فافاده كلام المؤلف من ان علم الامام - 00:27:55
بالحدث والنجاسة يؤثر على صلاة من خلفه ليس بصحيح واما ما يتعلق بالنجاسة فالنجاسة اذا علم بها اثناء الصلاة وجب عليه نزعها واذا لم يعلم حتى انقضت صلاته فصلاته صحيحة خلافا لما ذكر المؤلف - 00:28:21
من ان ذلك مؤثر على صحة صلاته والدليل حدث به سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالنجاسة اثناء في في حذاءه في اثناء الصلاة - 00:28:43
نزع حذاءه ولم يستأنف الصلاة فدل ذلك على ان علمه بالنجاسة اثناء الصلاة لا يؤثر على صحتها اذا تخلى من النجاسة قال رحمه الله ولا تصح امامة الام لا تصبح امامة الامة الامي هو عرفه بقوله وهو من لا يحسن الفاتحة - 00:28:58
الا بمثله يعني بمن لا يحسنها وذلك ان القراءة ركن في الصلاة فاذا عجز عنها لم يتقدم من هو قادر عليها ولانه يخالف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ام القوم - 00:29:18
اقرأهم لكتاب الله. قال يصح النفل خلف الفرظ ها ما يقرأون يأتون بالتسبيح يأتون بالبدل بدل بدل القراءة يأتي بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله اكبر قال يصح النفل خلف الفرظ - 00:29:37
ولا عكس اي يصح ان يأتم المتنفل بالمفترض لا العكس والتعليل قالوا فيه لان في نية الامام ما في نية المأموم يعني فيه وهي الصلاة وزيادة وهي الفرض بخلاف ما اذا كان الامام متنفلا والمأموم - 00:29:59
مفترضا فانه يشتركان في نية الصلاة والمأموم اكثر منه نية او اكثر منه عمل قلبي وهو انه نواه فرضا والصواب صحة ذلك لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:30:25
ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم العشاء له نفل ولهم فرض نعم - 00:30:50