صحيح البخاري

الدرس (35) صحيح البخاري- كتاب الحج - باب رمي الجمار من بطن الوادي

خالد المصلح

نواصل ما كنا قد قرأنا فيما يتعلق بمناسك الحج الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وكنا قد وقفنا على انتهينا من اعمال يوم النحر - 00:00:00ضَ

سنقرأ وانتهينا ايضا من حكم المبيت بمنى ليالي التشريق وانه من ذكر الله الذي امر به في قوله ويذكر الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين اي في الانصراف من منى - 00:00:15ضَ

يوم الثاني عشر فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. تأخر الى اليوم الثالث عشر وايضا ذكرنا من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت في منى - 00:00:34ضَ

وهم كل من له حاجة عامة ومصلحة في ان يكون خارجة منها للقيام على الحجاج او لرعاية شؤونهم او لتدبير امورهم وكذلك اصحاب الاعذار من المرظى والعاجزين والكبار الذين الذين يشق عليهم المجيء الى منى ومثله ايضا من ليس له مكان فمن ليس له مكان في منى - 00:00:51ضَ

ينزل فيه فانه لا يجب عليك المجيء هذا كله تقدم والان نتكلم عن احكام الرمي في ايام التشريق نعم اللي عنده سؤال يكتبه ان شاء الله تعالى يجيب عليه بعد القراءة - 00:01:17ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا الى الحاضرين قال الامام البخاري رحمه الله باب رمي الجمار - 00:01:30ضَ

وقال جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر الضحى ورمى بعد ذلك الزوال وساق باسناده عن ما قال. قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى او من جمار؟ قال اذا - 00:01:58ضَ

امامك فامت فاعدت عليه المسألة. قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس وبينها بعد رمي الجمار اي ما جاء من الاحاديث المبينة المبينة لمشروعية الرمي ووقته رمي الجمار من ذكر الله عز وجل - 00:02:20ضَ

المندرج في قول الله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما ويذكر اسم الله في ايام معدودات نعم في قوله تعالى واذكروا واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات فالايام المعدودات هن ايام التشريق - 00:02:41ضَ

والامر بذكر الله عز وجل هنا يشمل المكث في منى المبيت ليالي منى رمي الجمار ورمي الجمار رمي الجمار في ايام التشريع كله من ذكر الله ولم يذكر الله ذلك تفصيلا لكنه قد بينه - 00:03:02ضَ

نبينا صلوات الله وسلامه عليه حيث قال خذوا عني مناسككم ومن مناسكه التي فعلها صلوات الله وسلامه عليه مكثروا في منى ومبيته ومن مناسكه مكثه في منى ومبيته ليالي التشريق - 00:03:19ضَ

رميه للجمار فرمي الجمار من ذكر الله الواجب الذي امر الله تعالى به الحجاج في منى ولذلك رمي الجمار مشروع في ايام التشريق لا خلاف بين العلماء في وجوبه وانه من مناسك الحج التي فعلها صلوات الله وسلامه عليه - 00:03:34ضَ

وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اوقات الرمي التي جرت في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي حجته الرمي نوعان رمي في يوم النحر ورمي في ايام التشريق. رمي يوم النحر هو رمي جمرة واحدة بسبع حصيات ضحى - 00:03:58ضَ

وهذه الجمرة رميها بها يحصل التحلل كما جاء في ما روت عائشة وابن عباس او مسالمة اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء هذه هذا النوع الاول من الرمي وهو رمي يوم النحر وهو رمي جمرة واحدة بسبع عصيات يحصل بها اي برميها التحلل - 00:04:23ضَ

اما النوع الثاني من الرمي فهو الرمي في ايام التشريق والرمي في ايام التشريق هو رمي لثلاثة جمار الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. كل جمرة بسبع حصيات اذا هذا الفرق الاول بين النوعين من الرمي. هناك رمي جمرة واحدة في يوم النحر وفي ايام التشريق الرمي لثلاث جمار - 00:04:53ضَ

وايضا ثمة فرق اخر هناك فرق اخر وهو ان الرمي في يوم النحر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر واما الرميو في ايام التشريق فكان بعد الزوال - 00:05:25ضَ

رمي صلوات الله وسلامه عليه في ايام التشريق بعد الزوال كما سيأتي فيما ساق المصنف من من من حديث واثر ساق المصنف رحمه الله في اتى المصنف ذكر المصنف رحمه الله في باب الرمي - 00:05:44ضَ

خبر جابر قال وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وهذا قطعة من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الامام مسلم بطوله ومنه - 00:06:00ضَ

مما ذكر في ذلك الحديث وقت الرمي وانه رمى يوم النحر ضحى ورمى ايام التشريق بعد الزوال والزوال هو الانتقال. اصل الزوال في اللغة الانتقال. تقول زال الشيء من من المكان اي انتقل المنديل من هنا اي انتقل عنه - 00:06:18ضَ

فالزوال في الاصل انتقال والمقصود به عند الاطلاق زوال الشمس وهو انتقالها من جهة المشرق الى جهة المغرب انتقالها من جهة المشرق الى جهة المغرب يسمى ايش زوالا لان الشمس انتقلت - 00:06:42ضَ

فقوله رضي الله عنه ورمى بعد ذلك اي في ايام التشريق بعد الزوال اي بعد انتقال الشمس من جهة المشرق الى جهة المغرب هذا هو مبدأ وقت الظهر فالزوال هو اول وقت للظهر لقول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس - 00:07:00ضَ

لدلوك الشمس دلوك الشمس ميلها من المشرق الى المغرب وهذا اول وقت اول اوقات الصلوات المتتابعة في اليوم اول اوقات الصلوات المتتابعة المفروضة في هو الظهر ولذلك بدأ به ذكرا - 00:07:22ضَ

الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهذه الاوقات ليس بينها فاصل. تخرج يخرج يخرج وقت صلاة ويدخل وقت الصلاة الاخرى. ولذلك ذكرها اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل الى اشتداد ظلمته وهو اخر وقت العشاء - 00:07:42ضَ

المقصود ان الزوال هو اول وقت الظهر وهذا الوقت لا خلاف بين العلماء انه وقت للرمي في ايام التشريق وانما اختلفوا في الوقت في الرمي قبل ذلك في ايام التشريق هل يجوز او لا يجوز؟ الرمي قبل الزوال - 00:07:59ضَ

هل يجوز او لا يجوز؟ واما الاتفاق اما الاتفاق منعقد ان السنة في الرمي بعد الزوال وان من رمى بعد الزوال فقد ادى ما عليه لا خلاف بين العلماء ان من رمى بعد زوال ايام التشريق فقد ادى ما عليه لانه الوقت الذي رمى فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه - 00:08:21ضَ

الجمار انما الخلاف في التقدم على ذلك وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى ثم ساق باسناده حديث عن مزعر عن وبرة احد التابعين اسمه اوبرة سأل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:08:44ضَ

فقال متى ارمي؟ يسأل اي وقت ارظي والمسؤول عنه هنا الرمي ايام التشريق سأله متى ارمي؟ فاجاب ان انظر الى جواب عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا رمى امامك فارمه - 00:09:04ضَ

اذا رمى امامك من الامام؟ الامام هو امير الحج وكان الناس في الزمن السابق يكون لهم امير. لا يتحركون الا بحركته ولا يتنقلون الا بانتقاله واليوم ثمة امير الى يومنا هذا ثمة امير للحج - 00:09:26ضَ

يتقدم الناس لكن الناس لا يعلمون بحركته انما يعلمون بالابل بالسير والتفويش والتنظيمات التي تشرف عليها الجهات ذات الاختصاص فقوله رحم قول عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في جواب السؤال اذا رمى امامك فارمه - 00:09:47ضَ

ما معناه؟ معناه انك يجزئك ان ترمي اذا رمى امامك ولم يحدد لذلك وقتا ولعله رضي الله تعالى عنه اجاب بهذا الجواب لان امور اختلفت في حال الائمة في زمانه - 00:10:09ضَ

فكانوا يؤخرون وقد يقدمون فاراد ان ينبه السائل الى ان العمل في الجماعة هو المطلوب ولو خالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ما دام ثمة فسحة في - 00:10:29ضَ

التقدم والتأخر فعاد الرجل على ابن عمر السؤال قال فاعدت عليه المسألة يعني كررت عليه السؤال لاعرف متى رمى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في بيان عمل عمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر كنا نتحين - 00:10:47ضَ

نتحيل يعني نطلب حين حصول الوقت حين حضور الوقت اين حضور الحين كنا نتعين اي نطلب ذلك الحين كنا نتحين فاذا زالت الشمس اي مالت من جهة المشرق الى المغرب رمينا اي رمينا الجمار - 00:11:09ضَ

وهذا خبر عما كان يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه وليعلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رمي الجمار كان يبادر كالرمي قبل ان يصلي يبادر بالرمي قبل صلاة الظهر - 00:11:29ضَ

مع ان الصلاة في اول وقتها من افضل الاعمال كما في الصحيح اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها. لكن قدم ذاك لتعلقه في نسك الحج ولا يفوت التقدير بعد ذلك. اي مبادلة الصلاة بعد ذلك - 00:11:46ضَ

المقصود ان ابن عمر اجابه لما الح عليه في السؤال ببيان الوقت الذي كان يرمي فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وانه انا اذا زالت الشمس اي اذا دخل وقت الظهر وهذا الوقت متفق عليه انه مبدأ وقت الرمي وان من رمى بعده فقد رمى للسنة - 00:12:06ضَ

واصاب ما طلب منه واختلف العلماء رحمهم الله في الرمي قبل ذلك على ثلاثة اقوال جمهور العلماء على ان الرمي قبل الزوال لا يصح سواء كان ذلك في اليوم الاول او الثاني او الثالث - 00:12:28ضَ

واستدلوا لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم وقالت طائفة من اهل العلم يجوز التقدم في يوم النفر الثاني وقال بعضهم في يوم النفر الاول قبل الزوال فيصح ان يرمي ضحى - 00:12:51ضَ

قبل الزوال ضحى يوم الحادي الثاني عشر والثالث عشر والى هذا ذهب بعض التابعين وقال به الحنفية من اصحاب المذاهب الشهيرة وقال والقول الثالث انه يجوز الرمي قبل الزواج مطلقا في اليوم الثاني في جميع ايام التشريق - 00:13:15ضَ

وهذا قال به بعض اهل العلم ونقل عن طاووس رحمه الله من التابعين هذه جملة اقوال اهل العلم وحتى يتبين الانسان الاراء الفقهية في ذلك وانما تذكر لا لاجل ان يتخير الانسان منها ما يشتهي انما تذكر الاقوال الفقهية حتى يكون عند الانسان تصور والا يستاقل لا يستنكر ما يمكن ان يكون - 00:13:44ضَ

الافعال مستندة الى اقوال واراء علمية. انما يبين ذلك للعلم به ثم بعد ذلك يطلب الانسان من هذه الاقوال ارجحها واقربها لهديه صلى الله عليه وسلم لا ليتشهى ويأخذ ما يريد انما ليطلب ما كان اوفق لهديه صلوات الله وسلامه عليه - 00:14:08ضَ

والذي يترجح ان الرمي قبل الزوال جائز لمن كان لا حاجة وان وانه يبدأ الرمي في اليوم الثاني عشر من فجر يوم الثاني عشر هذا اقرب الاقوال الى الصلاة فيما يظهر لي والله تعالى اعلم - 00:14:31ضَ

دليل ذلك انه لم يرد عن النبي امر بالرمي بعد الزوال انما هو فعل والفعل يريد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب هذا واحد. الثاني ان الله تعالى قال قال بعد الامر بالذكر في يومين واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين - 00:14:50ضَ

اي في اليوم الثاني عشر واليوم يبدأ من متى من طلوع الفجر فالتعجل يصح ان يكون من طلوع فجر اليوم الثاني عشر لقول فمن تعجل في يومين لكن الاولى والاحرى - 00:15:09ضَ

ولا افضل ان يتحرى الانسان السنة بان ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي. لكن من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر او اليوم الثالث عشر فلا اقوى ان اقولها ان رميه غير صحيح لان الاية تدل على صحة الرمي حيث قال الله تعالى فمن تعجل في يومين - 00:15:25ضَ

ومن رمى الضحى او بعد الفجر من يوم الثاني عشر فانه قدر ما فقد تعجل في يومين ولكن السنة ان يمهل حتى تزول الشمس هذا ما يتعلق تقديم الرب. هنا مسألة يخطئ فيها كثير من الحجاج وهم وهي انهم يحتسبون بداية اليوم - 00:15:45ضَ

من الساعة الثانية عشرة ليلا دعا الساعة الثانية عشر ليلا يحتسبون بداية اليوم يقولون اليوم بدأ من اثناعش لانه تغير التاريخ في الساعات وفي التقاويل وما اشبه ذلك. هذا غلط. هذا توقيت اصطلاحي - 00:16:04ضَ

والدليل على انه غلط الان لو اراد احد ان يصوم يبدأ صيام متى؟ من الساعة اثنعش ولا من اذان الفجر من اذان الفجر من ايهما يبدأ اليوم شرعا ولغة لا يبدأ الا بطلوع الفجر - 00:16:24ضَ

اليوم الشرعي وفي اللغة وفي لغة العرب لا يبتدأ الا بطلوع الفجر اما ما يتعلق بالساعات وتغيير الحساب فانا اقول لكم انه بالنسبة للتاريخ العرب تؤرخ لغد من الليلة يعني غدا ما هو كم يوم كم تاريخ غدا - 00:16:39ضَ

الخامس او الرابع الرابع من شهر ذي الحجة من بعد غروب الشمس العرب يؤرخون لو ابكتب خطاب الان اؤرخه بتاريخ اربعة لا بتاريخ ثلاثة من غروب الشمس ليس من الساعة الثانية عشر - 00:17:01ضَ

لان الليلة تابعة لغد وليست تابعة لليوم الماظي وبالتالي التاريخ لا لا صلة له ببداية اليوم التاريخ لا صلة له ببداية اليوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر والله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه واليوم يعتدل متى - 00:17:17ضَ

بطلوع الفجر لا منتصف الليل او بغروب الشمس. فليعلم هذا نعم - 00:17:38ضَ