السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00
بلوغ المرام من ادلة الاحكام وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه قطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد - 00:00:14
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. هذا الحديث ضمن الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب قضاء الحاجة - 00:00:35
به نقل المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول استنزهوا ايطلبوا النزاهة والنزاهة هي التطهر و - 00:00:49
التوقي من ان يصيب الانسان شيء من ان يصيب الانسان شيء من البول فقوله استنزهوا من البول يشمل التطهر منه بازالة اثر الخارج ويشمل توقيه ايضا بان لا يصيب شيء من البول البدن - 00:01:07
او الثياب وكله مما يندرج في قوله استنزهوا من البول وقوله فان عامة عذاب القبر منه اي غالب ما يعذب به الناس بسببه في قبورهم تركهم الاستنزاه من البول ويصدق هذا - 00:01:32
الحديث الرواية الاخرى هذه الرواية رواها الدار قطني وللحاكم من حديث ابي هريرة قال اكثر عذاب القبر من البول اي بسببه ولاجله وهذا معنى قول عامة عذاب القبر قال وهو صحيح الاسناد - 00:01:57
وهذا جاء نظيره في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما - 00:02:17
فكان لا يستتر من البول وفي رواية لا يستنزه من البول و به يعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان هذه الاحاديث يفسر بعضها بعضا الاستنزاع يشمل الاستتار - 00:02:30
ويشمل التوقي على نحو ما ذكرنا بترك اه بتجنب اه نعم بترك التفريط في تطهير المحل وكذلك توقي ان يصيب البول اه شيئا من بدن الانسان او فيها به اه - 00:02:49
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. الاولى التنزه من البول في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من وجوب الاحتراز ان يصيب البول الثياب والبدن وهذا معنى التنزه - 00:03:08
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول ولا يكون ذلك الا بالاجتناب والتوقي الثانية المسافة الثانية نجاسة البول في هذا الحد دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من نجاسة بول الادمي - 00:03:27
صغيرا كان او كبيرا اما بول الكبير فالاجماع منعقد على نجاسته واما بول الصغير جماهير العلماء على نجاسة بوله ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول. فدل على نجاسته - 00:03:46
هذا وجه والوجه الثاني ان قوله في الحديث القول ان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث آآ اكثر عذاب القبر عامة عذاب القبر من البول واكثر عذاب القبر من البول - 00:04:10
الالف واللام في قوله البول في الروايتين للعهد الذهني وهو بول الادمي فهذا يشمل بول الصغير والكبير. اذا هذه المسألة تتعلق بنجاسة البول من كل انسان صغيرا كان او كبيرا - 00:04:26
اما الكبير فقد ذكرت انه خارج عن محل الخلاف واما الصغير فهو محل خلاف وهذا دليل من قال بايش بنجاست بول الصغير وهذا لا يعني آآ عدم ثبوت ما سيأتي من التخفيف في نجاسته بول الصغير حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعهما - 00:04:47
فان النجاسة على مرأة بدرجات لكن ثبوت اصل النجاسة ثابت بهذا الحديث للعموم كما ذكر اهل العلم المسألة الثالثة التطهر من البول بهذا الحد دليل مما ذهب اليه عامة اهل العلم وجوب التطهر من البول - 00:05:06
بي ازالة اثر الخارج منه وتطهير ما اصاب البدن او الثياب منه ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه عن البول وهذا يدل على وجوب توقيه. فاذا اصاب الانسان - 00:05:25
منه شيء وجب عليه ازالته المسألة الرابعة تطهير بول الصغير والكبير استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه الحنفية والمالكية من انه لا فرق بين بول الصغير والكبير في وجوب التطهر منه - 00:05:42
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول والالف واللام للعهد الذهني لتشمل بول الصغير والكبير المسألة الخامسة نجاسة ابوال ما يؤكل لحمه استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة - 00:06:05
في قول من نجاسة بول ما يؤكل لحمه كسائر الابوال وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول فالبول عام يتنوع يتناول بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه يعني بول الانسان وغير الانسان - 00:06:24
وغير الانسان مما يؤكل لحمه وغير اما ان يؤكل اما ان يكون مما يؤكل لحمه واما ان يكون مما لا يؤكل لحمه والحديث عام و العام المتفق على قبوله اولى من - 00:06:44
الخاص المختلف في قبوله والمقصود ان من قال بنجاسة بول ما يؤكل لحمه يستدل بهذا الحديث ووجه استدلالهم العموم واضحة ان شاء الله المسألة السادسة ازالة النجاسة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:07:01
من وجوب ازالة النجاسات ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بالبول على ما سواه من النجاسات يعني البول اخف - 00:07:25
من النجاسة من الغائط. فاذا امر بالتنزه من البول فالغائط ونحوه من باب اولى الحديث دليل على وجوب ازالة النجاسات وتوقيها السابعة من المسائل في هذا الحديث العفو عن يسير البول - 00:07:41
استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انه لا يعفى عن اليسير من البول لا يعفى عن اليسير من البول وجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنزاف من البول - 00:08:03
وهذا يتحقق الا بتوقيه يسير البول وكثيره ولذلك على انه لا يعفى عن يسير البول. ونوقش هذا الاستدلال ان ما يشق التحرز منه لا يمكن توقيه فلا يكون داخلا في المأمور به - 00:08:20
لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يعفى عنه فيحمل الامر هنا على ما لا مشقة في التحرز منه الحديث الذي يليه وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى - 00:08:40
رواه البيهقي بسند ضعيف اسرقت بن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء يعني في قضاء الحاجة ان نقعد اي حال قضاء الحاجة على اليسرى - 00:09:03
اي على الرجل اليسرى والمقصود بالقعود هنا الاعتماد وليس المقصود انه يقعد عليها هي ترش الارض برجله اليسرى انما المقصود الاعتماد على اليسرى وننصب اليمنى اي يكون الاعتماد على اليسرى - 00:09:20
و اليمنى منصوبة رواه البيهقي باسناد ضعيف هذا الحديث تضمن مسألة واحدة وهي مسألة صفة القعود لقضاء الحاجة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من انه يستحب ان يعتمد - 00:09:44
على رجله اليسرى وينصب اليمنى حال جلوسه لقضاء الحاجة اذا يستحب حال قضاء الحاجة ان يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وان ينصب اليمنى ووجهه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم - 00:10:04
هذه الصفة في الجلوس للحاجة ونوقش هذا بان الحديث ضعيف فلا يثبت بذلك استحباب لكن ذكر اطباء او بعض الاطباء ان هذا انفع بيسر الخروج يسري التخلي وخروج الغائط. والله تعالى اعلم. لكن الكلام على ان - 00:10:27
ذلك ليس بسنة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمؤلف ذكر ذلك مع تضعيفه لانه اراد استيعاب كل ما جاء من الاداب والسنن وما قيل في ذلك - 00:10:51
آآ في هذا الباب وان كان يرى ظعف الحديث او عدم اه الاحتجاج به نعم وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا الحديث - 00:11:10
حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه يزداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم بل ينتر ذكره ثلاث مرات والنتر هو شد الذكر شد عضلة الذكر - 00:11:34
سبب في هذا الامر هو استفراغ ما بقي من البول في مجرى فيكون نتر الذكر وهو شد عضلته لاجل ان يتخلى الانسان من بقايا البول المجتمع في مجرى البول قال المصنف رحمه الله رواه ابن ماجة بسند ضعيف - 00:11:53
هذه هذا الحديث في مسألة واحدة وهي مسألة نثر البول تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم نثر البول بشد الذكر لتخرج بقايا البول وهم في ذلك على طريقين. الطريق الاولى - 00:12:19
استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من استحباب نثر البول ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنتر وهو للاستحباب لانه من الاداب فليس ذلك شيئا يتعبد به - 00:12:36
ونوقش هذا الاستدلال بانه ضعيف لان الحديث ضعيف الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية من وجوب النثر بالوجوب النتر وجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم البائل بالنتر - 00:12:53
والنتر وسيلة للاستبراء من البول وهو واجب كما انتقدنا في حديث استنزهوا من البول فالامر بالنثر للوجوب ونوقشت هذا ايضا بان الحديث متفق على ضعفه فلا يثبت به وجوب والاستحباب - 00:13:12
ثمان اشتغال الانسان بهذا قد يفضي به الى نوع من الوسوسة الحديث الذي يليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم - 00:13:30
فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داوود والترمزي. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه بدون زكر الحجارة هذا حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:13:49
ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء اي من ينزلون قباء وهي من المدينة في جنوبها حي من احيائها الان وقد نزل وقد نزلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:05
اول ما قدم المدينة وكان فيها اول مسجد بني في الاسلام وهو المشار اليه في قوله تعالى مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا الثناء - 00:14:25
الذي اشار اليه قوله آآ آآ اشار اليه في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ماذا يفعلون لانه قد اثنى الله تعالى عليهم سأل اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. سألهم يعني عن - 00:14:46
موجب ثناء الله عليهم في قوله رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين فقالوا انا نتبع الحجارة الماء نتبع الحجارة يعني نستعمل اولا الحجارة ثم نأتي بعدها بالماء فيكون قد جمعوا بين - 00:15:05
الحجارة والماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين رواه البزار باسناد او بسند ضعيف واصله اي اصل هذا الحديث في ابي داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن موجب ثناء الله - 00:15:24
تعالى عليهم فقالوا انا نتطهر بالماء هذا معنى قولي بدون ذكر الحجارة يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى مشروعية الاستجمار والاستنجاء في هذا الحديث دليل واللي ما اجمع عليه اهل العلم من مشروعية الاستنجاء والاستجمار في التطهر - 00:15:47
من اثر الخارج من السبيلين يعني ان الاستجمار يجزئ كما ان الاستنجاء يجزئ في ازالة اثر الخارج من السبيلين وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الفضل في الجمع بينهما فدل ذلك على - 00:16:10
ان كلا منهما مما يحصل به المقصود في ازالة اثر الخارج من السبيلين المسألة الثانية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من استحباب الجمع بين الاستنجاء والاستجمار - 00:16:26
في التطهر من الخارج من السبيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا انا نتبع الحجارة الماء فيجمعون بينهما وجعل ذلك فجعل ذلك فاقرهم على ان ذلك موجب ان ذلك موجب ثناء الله عز وجل عليهم - 00:16:50
المسألة الثالثة انه في ما الذي يبدأ به في حال الجمع في حال الجمع بين الاستنجار والاستجمار يبدأ بماذا في هذا الحديث دليل لما عليه عامة اهل العلم من ان السنة اذا جمع - 00:17:12
المتطهر بين الاستجمار والاستنجاء ان يبدأ بالاستجمار ان يقدم استعمال الحجارة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الفضل لهؤلاء في انهم يتبعون الحجارة الماء وهذا يدل على ايش - 00:17:30
على انهم يبدأون اولا بالحجاب بالحجارة وهذا معقول المعنى لان الحجارة تخفف اثر النجاسة حتى لا يبقى الا ما لا يزيله الا الماء فيأتي الماء بعد ذلك فيكون ما يباشره بالنجاسة بما يبشره بيده بالنجاسة في استعمال الماء اقل - 00:17:48
هل من ماء لو بدأ بالماء ثم اتبعه الحجارة المسألة الرابعة تفضيل استعمال الماء في التطهير في هذا الحديث وفي رواية التي ذكر المؤلف رحمه الله آآ عند ابي داوود والترمذي - 00:18:07
من حديث ابي هريرة التي ليس فيها ذكر حجارة فيه دليل على تفضيل الماء وهذا يمكن ان يقال ان هذا الحديث دليل لما حكي عليه الاجماع. حكي الاجماع عليه من ان الاستنجاء بالماء افضل وقلنا حكي لانه - 00:18:27
الاجماع غير محفوظ اذ يوجد خلاف فمن اهل العلم من يرى ان استجمار افظل لكن حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان الافضل الاستهجاء وهو استعمال الماء في في ازالة اثر الخارج - 00:18:47
من السبيلين لانه ابلغ في الازالة ووجهه ذكر ذكر اهل قباء الاستنجاء بالماء وحده. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ثناء الله عليهم كما في رواية ابي داوود - 00:19:07
والترمذي هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب قضاء الحاجة وبه يكون قد فرغنا من هذا الباب اسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا البصيرة في الدين - 00:19:22
والفقه في التأويل والعمل بالتنزيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:19:37
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:00
بلوغ المرام من ادلة الاحكام وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه قطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد - 00:00:14
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. هذا الحديث ضمن الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب قضاء الحاجة - 00:00:35
به نقل المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول استنزهوا ايطلبوا النزاهة والنزاهة هي التطهر و - 00:00:49
التوقي من ان يصيب الانسان شيء من ان يصيب الانسان شيء من البول فقوله استنزهوا من البول يشمل التطهر منه بازالة اثر الخارج ويشمل توقيه ايضا بان لا يصيب شيء من البول البدن - 00:01:07
او الثياب وكله مما يندرج في قوله استنزهوا من البول وقوله فان عامة عذاب القبر منه اي غالب ما يعذب به الناس بسببه في قبورهم تركهم الاستنزاه من البول ويصدق هذا - 00:01:32
الحديث الرواية الاخرى هذه الرواية رواها الدار قطني وللحاكم من حديث ابي هريرة قال اكثر عذاب القبر من البول اي بسببه ولاجله وهذا معنى قول عامة عذاب القبر قال وهو صحيح الاسناد - 00:01:57
وهذا جاء نظيره في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما - 00:02:17
فكان لا يستتر من البول وفي رواية لا يستنزه من البول و به يعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان هذه الاحاديث يفسر بعضها بعضا الاستنزاع يشمل الاستتار - 00:02:30
ويشمل التوقي على نحو ما ذكرنا بترك اه بتجنب اه نعم بترك التفريط في تطهير المحل وكذلك توقي ان يصيب البول اه شيئا من بدن الانسان او فيها به اه - 00:02:49
يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. الاولى التنزه من البول في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من وجوب الاحتراز ان يصيب البول الثياب والبدن وهذا معنى التنزه - 00:03:08
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول ولا يكون ذلك الا بالاجتناب والتوقي الثانية المسافة الثانية نجاسة البول في هذا الحد دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من نجاسة بول الادمي - 00:03:27
صغيرا كان او كبيرا اما بول الكبير فالاجماع منعقد على نجاسته واما بول الصغير جماهير العلماء على نجاسة بوله ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول. فدل على نجاسته - 00:03:46
هذا وجه والوجه الثاني ان قوله في الحديث القول ان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث آآ اكثر عذاب القبر عامة عذاب القبر من البول واكثر عذاب القبر من البول - 00:04:10
الالف واللام في قوله البول في الروايتين للعهد الذهني وهو بول الادمي فهذا يشمل بول الصغير والكبير. اذا هذه المسألة تتعلق بنجاسة البول من كل انسان صغيرا كان او كبيرا - 00:04:26
اما الكبير فقد ذكرت انه خارج عن محل الخلاف واما الصغير فهو محل خلاف وهذا دليل من قال بايش بنجاست بول الصغير وهذا لا يعني آآ عدم ثبوت ما سيأتي من التخفيف في نجاسته بول الصغير حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعهما - 00:04:47
فان النجاسة على مرأة بدرجات لكن ثبوت اصل النجاسة ثابت بهذا الحديث للعموم كما ذكر اهل العلم المسألة الثالثة التطهر من البول بهذا الحد دليل مما ذهب اليه عامة اهل العلم وجوب التطهر من البول - 00:05:06
بي ازالة اثر الخارج منه وتطهير ما اصاب البدن او الثياب منه ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه عن البول وهذا يدل على وجوب توقيه. فاذا اصاب الانسان - 00:05:25
منه شيء وجب عليه ازالته المسألة الرابعة تطهير بول الصغير والكبير استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه الحنفية والمالكية من انه لا فرق بين بول الصغير والكبير في وجوب التطهر منه - 00:05:42
وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول والالف واللام للعهد الذهني لتشمل بول الصغير والكبير المسألة الخامسة نجاسة ابوال ما يؤكل لحمه استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة - 00:06:05
في قول من نجاسة بول ما يؤكل لحمه كسائر الابوال وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول فالبول عام يتنوع يتناول بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه يعني بول الانسان وغير الانسان - 00:06:24
وغير الانسان مما يؤكل لحمه وغير اما ان يؤكل اما ان يكون مما يؤكل لحمه واما ان يكون مما لا يؤكل لحمه والحديث عام و العام المتفق على قبوله اولى من - 00:06:44
الخاص المختلف في قبوله والمقصود ان من قال بنجاسة بول ما يؤكل لحمه يستدل بهذا الحديث ووجه استدلالهم العموم واضحة ان شاء الله المسألة السادسة ازالة النجاسة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم - 00:07:01
من وجوب ازالة النجاسات ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتنزه من البول فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بالبول على ما سواه من النجاسات يعني البول اخف - 00:07:25
من النجاسة من الغائط. فاذا امر بالتنزه من البول فالغائط ونحوه من باب اولى الحديث دليل على وجوب ازالة النجاسات وتوقيها السابعة من المسائل في هذا الحديث العفو عن يسير البول - 00:07:41
استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه اكثر اهل العلم من انه لا يعفى عن اليسير من البول لا يعفى عن اليسير من البول وجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنزاف من البول - 00:08:03
وهذا يتحقق الا بتوقيه يسير البول وكثيره ولذلك على انه لا يعفى عن يسير البول. ونوقش هذا الاستدلال ان ما يشق التحرز منه لا يمكن توقيه فلا يكون داخلا في المأمور به - 00:08:20
لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يعفى عنه فيحمل الامر هنا على ما لا مشقة في التحرز منه الحديث الذي يليه وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى - 00:08:40
رواه البيهقي بسند ضعيف اسرقت بن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء يعني في قضاء الحاجة ان نقعد اي حال قضاء الحاجة على اليسرى - 00:09:03
اي على الرجل اليسرى والمقصود بالقعود هنا الاعتماد وليس المقصود انه يقعد عليها هي ترش الارض برجله اليسرى انما المقصود الاعتماد على اليسرى وننصب اليمنى اي يكون الاعتماد على اليسرى - 00:09:20
و اليمنى منصوبة رواه البيهقي باسناد ضعيف هذا الحديث تضمن مسألة واحدة وهي مسألة صفة القعود لقضاء الحاجة استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من انه يستحب ان يعتمد - 00:09:44
على رجله اليسرى وينصب اليمنى حال جلوسه لقضاء الحاجة اذا يستحب حال قضاء الحاجة ان يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وان ينصب اليمنى ووجهه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم - 00:10:04
هذه الصفة في الجلوس للحاجة ونوقش هذا بان الحديث ضعيف فلا يثبت بذلك استحباب لكن ذكر اطباء او بعض الاطباء ان هذا انفع بيسر الخروج يسري التخلي وخروج الغائط. والله تعالى اعلم. لكن الكلام على ان - 00:10:27
ذلك ليس بسنة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمؤلف ذكر ذلك مع تضعيفه لانه اراد استيعاب كل ما جاء من الاداب والسنن وما قيل في ذلك - 00:10:51
آآ في هذا الباب وان كان يرى ظعف الحديث او عدم اه الاحتجاج به نعم وعن عيسى ابن يزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا الحديث - 00:11:10
حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه يزداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم بل ينتر ذكره ثلاث مرات والنتر هو شد الذكر شد عضلة الذكر - 00:11:34
سبب في هذا الامر هو استفراغ ما بقي من البول في مجرى فيكون نتر الذكر وهو شد عضلته لاجل ان يتخلى الانسان من بقايا البول المجتمع في مجرى البول قال المصنف رحمه الله رواه ابن ماجة بسند ضعيف - 00:11:53
هذه هذا الحديث في مسألة واحدة وهي مسألة نثر البول تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم نثر البول بشد الذكر لتخرج بقايا البول وهم في ذلك على طريقين. الطريق الاولى - 00:12:19
استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من استحباب نثر البول ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنتر وهو للاستحباب لانه من الاداب فليس ذلك شيئا يتعبد به - 00:12:36
ونوقش هذا الاستدلال بانه ضعيف لان الحديث ضعيف الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه المالكية من وجوب النثر بالوجوب النتر وجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم البائل بالنتر - 00:12:53
والنتر وسيلة للاستبراء من البول وهو واجب كما انتقدنا في حديث استنزهوا من البول فالامر بالنثر للوجوب ونوقشت هذا ايضا بان الحديث متفق على ضعفه فلا يثبت به وجوب والاستحباب - 00:13:12
ثمان اشتغال الانسان بهذا قد يفضي به الى نوع من الوسوسة الحديث الذي يليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم - 00:13:30
فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داوود والترمزي. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه بدون زكر الحجارة هذا حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:13:49
ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء اي من ينزلون قباء وهي من المدينة في جنوبها حي من احيائها الان وقد نزل وقد نزلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:05
اول ما قدم المدينة وكان فيها اول مسجد بني في الاسلام وهو المشار اليه في قوله تعالى مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وهذا الثناء - 00:14:25
الذي اشار اليه قوله آآ آآ اشار اليه في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ماذا يفعلون لانه قد اثنى الله تعالى عليهم سأل اهل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. سألهم يعني عن - 00:14:46
موجب ثناء الله عليهم في قوله رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين فقالوا انا نتبع الحجارة الماء نتبع الحجارة يعني نستعمل اولا الحجارة ثم نأتي بعدها بالماء فيكون قد جمعوا بين - 00:15:05
الحجارة والماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين رواه البزار باسناد او بسند ضعيف واصله اي اصل هذا الحديث في ابي داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن موجب ثناء الله - 00:15:24
تعالى عليهم فقالوا انا نتطهر بالماء هذا معنى قولي بدون ذكر الحجارة يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى مشروعية الاستجمار والاستنجاء في هذا الحديث دليل واللي ما اجمع عليه اهل العلم من مشروعية الاستنجاء والاستجمار في التطهر - 00:15:47
من اثر الخارج من السبيلين يعني ان الاستجمار يجزئ كما ان الاستنجاء يجزئ في ازالة اثر الخارج من السبيلين وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الفضل في الجمع بينهما فدل ذلك على - 00:16:10
ان كلا منهما مما يحصل به المقصود في ازالة اثر الخارج من السبيلين المسألة الثانية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من استحباب الجمع بين الاستنجاء والاستجمار - 00:16:26
في التطهر من الخارج من السبيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا انا نتبع الحجارة الماء فيجمعون بينهما وجعل ذلك فجعل ذلك فاقرهم على ان ذلك موجب ان ذلك موجب ثناء الله عز وجل عليهم - 00:16:50
المسألة الثالثة انه في ما الذي يبدأ به في حال الجمع في حال الجمع بين الاستنجار والاستجمار يبدأ بماذا في هذا الحديث دليل لما عليه عامة اهل العلم من ان السنة اذا جمع - 00:17:12
المتطهر بين الاستجمار والاستنجاء ان يبدأ بالاستجمار ان يقدم استعمال الحجارة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الفضل لهؤلاء في انهم يتبعون الحجارة الماء وهذا يدل على ايش - 00:17:30
على انهم يبدأون اولا بالحجاب بالحجارة وهذا معقول المعنى لان الحجارة تخفف اثر النجاسة حتى لا يبقى الا ما لا يزيله الا الماء فيأتي الماء بعد ذلك فيكون ما يباشره بالنجاسة بما يبشره بيده بالنجاسة في استعمال الماء اقل - 00:17:48
هل من ماء لو بدأ بالماء ثم اتبعه الحجارة المسألة الرابعة تفضيل استعمال الماء في التطهير في هذا الحديث وفي رواية التي ذكر المؤلف رحمه الله آآ عند ابي داوود والترمذي - 00:18:07
من حديث ابي هريرة التي ليس فيها ذكر حجارة فيه دليل على تفضيل الماء وهذا يمكن ان يقال ان هذا الحديث دليل لما حكي عليه الاجماع. حكي الاجماع عليه من ان الاستنجاء بالماء افضل وقلنا حكي لانه - 00:18:27
الاجماع غير محفوظ اذ يوجد خلاف فمن اهل العلم من يرى ان استجمار افظل لكن حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على ان الافضل الاستهجاء وهو استعمال الماء في في ازالة اثر الخارج - 00:18:47
من السبيلين لانه ابلغ في الازالة ووجهه ذكر ذكر اهل قباء الاستنجاء بالماء وحده. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ثناء الله عليهم كما في رواية ابي داوود - 00:19:07
والترمذي هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب قضاء الحاجة وبه يكون قد فرغنا من هذا الباب اسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا البصيرة في الدين - 00:19:22
والفقه في التأويل والعمل بالتنزيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:19:37