شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
الدرس (37) زاد المستقنع الشيخ عبد المحسن الزامل بجامع الهداب 15-2-1436هـ
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى في باب - 00:01:02ضَ
صلاة الجماعة ولا قراءة على مأموم يستحب في اسرار امامه وسكوته. واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين - 00:06:40ضَ
الامام الحجاوي رحمه الله تعالى ولا قراءة على مأموم وهذا ذكروه عن جمهور العلماء وان المأموم لا قراءة عليه وظاهر هذا شامل او عام في حال صلاة الجهرية والسرية واستدلوا - 00:07:02ضَ
حديث جابر رضي الله عنه وهو انه عليه الصلاة وهو فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال من كانت له امام فقرائته له قراءة فقراءته له قراءة واستدلوا ايضا برواية اخرى عند الدار قوطني عند دار قطني - 00:07:29ضَ
ومن ايضا من هذه من رواية جابر لكن هذا الحديث ضعيف وان صححه في الشرح وتصحيحه اياه فيه نظر رحمه الله وذلك ان الحفاظ بينوا انه يرجع الى جابر ابن يزيد الجعفي. والطريق الاخر من رؤية يحيى بن سلام - 00:07:52ضَ
وهو ضعيف الصواب كما قال الدارقطني انه موقوف. انه موقوف واللي في الحديث عند احمد رواية الحسن ابن صالح عن ابي الزبير عن جابر وجاء عند ابن ماجة من رواية - 00:08:19ضَ
عن ابي صالح عن الجوع في هذا جابر بن يزيد الجعفي عن ابي الزبير وقال ابن عدي رحمه الله انه معروف عنه ولهذا هذا الخبر لا يصح الطريق الاخر كذلك - 00:08:35ضَ
ومن الغريب ان يستند الى هذا الخبر والاعراض عن الاخبار الصريحة الواضحة في وجوب القراءة من حديث عبادة ابن الصامت من حديث ابي هريرة حديث عبادة رضي الله عنه له روايات - 00:08:55ضَ
كثيرة وبسطها يطول لكنها معلومة ولهذا قال ولا قراءة على مأموم ولا قراءة على مأموم اما في حال الجهرية فهذا ايضا هو مذهب الجمهور وحال السرية فيها خلاف فيها خلاف لكن حال الجهر - 00:09:16ضَ
قيل انه يحرم القراءة وقيل تستحب وهو قول المجد جد شيخ الاسلام رحمه الله قيل ان القراءة في حال الجهرية اذا اسر الامام او في حال اصراره او سكتاته كما سيأتي - 00:09:39ضَ
والمسألة فيها خلاف طويل والمذهب هو ما ذكروه انه لا قراءة عليه ويستحب في اصرار امامه يعني انه لا تجب عليه القراءة لكن يستحب ان يقرأ اذا كان القراءة السرية - 00:10:05ضَ
وهذا في الحقيقة فيه نظر اذا كانت القراءة السرية كيف ينصت المأموم يعني قصد يعني انصات الامام لا معنى له الصلاة انما هي التكبير وقراءة القرآن التشبيح والتكبير وقراءة القرآن - 00:10:27ضَ
فليس فيها سكوت وقوموا لله قانتين لو كانت هذه الادلة وحدة في المسألة كانت كافية ومع ورود الادلة الصريحة بوجوب القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 00:10:49ضَ
هذا عام في كل احوال المصلي امام ومنفرد ومأموم ما الذي اخرج المأموم من هذا ولهذا في حال السرية لا اشكال في وجوبها لا اشكال ولا تردد بوجوبها على المأموم - 00:11:09ضَ
خلف الامام قال ويستحب في اسرار امامه وهذا احد الاقوال والقول الثاني يجب حتى في المذهب يجب وهذا هو الصواب من جهة الدليل وكذلك ولعل التقدم في حال جهره لكن هنا البحث في حال اصراره وسكوته يعني في حال جهره - 00:11:33ضَ
يعني اذا كان الامام يجهر ويستحب ان يقرأ في سكوت او سكتات الامام واختلف السكتات هذي ما هي هل هي سكتات المنقولة في الاخبار او سكتاته التي تكون بين الايات في الفصل. هذا قال به بعضهم لكن هذا ضعيف - 00:11:57ضَ
هذا ضعيف اما ان يقال يشرع مطلقا سواء جهر اما سر او يقال في السكتات التي نقلت السكتات المنقولة اذا كبر في الركعة الاولى قبل الجهر بالقراءة قبل ان يجهر بالقراءة فالامام له سكتة. يسكت يقرأ فيها - 00:12:20ضَ
الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة وسكتة اذا فرغ من القراءة قبل قبل الركوع والسكتة الثالثة فيها خلاف وهو ما بين قراءة الفاتحة والسورة - 00:12:46ضَ
على حديث حسن عن سمرة حبطت من رسول الله سكتتين والحديث فيه انقطاع لكن المحفوظ في السكتات هو سكوته اذا كبر وسكوته وهو ليه اجل التكبير بعد ما يختم الفاتحة لاجل استعداد للتكبير. واخذ النفس للتكبير ليس سكوتا مقصودا - 00:13:06ضَ
ولهذا الركعة الثانية ليس فيها ذاك ليس فيها السكوت لانه لا استفتاح فيها. والصحيحين عن ابي هريرة ان رضي الله عنه انه سألوا النبي عليه السلام عن سكوته بين التكبير والقراءة ماذا تقول فيه؟ ماذا تقول فيه؟ قال اقول اللهم اعد بيني وبين خطاياي يا الحديث - 00:13:35ضَ
فهذه السكتات قيل يقرأ فيها لا يقرأ اذا جهر فان كان للامام سكتة يمكن ان يقرأ فيها الفاتحة اعتاد ذلك تكون القراءة في سكتة الامام هذه سواء كانت سكتته اذا قام قبل القراءة او اذا قرأ الفاتحة قبل ان يقرأ التي بعدها - 00:13:58ضَ
مع ان هذا السكوت غير مشروع عند جماهير العلماء ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يسكت بعد قراءة الفاتحة لم ينقل هذا والسكوت المنقول سكوته في الركعة الاولى للتسبيح - 00:14:25ضَ
اما اذا قام فانه يستفتح كما في حديث صحيح مسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين. اذا قام عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا سكوتا حينما يقوم من الركعة الاولى الى الثانية وهكذا بقية الركعات وكذلك ايضا بين الفاتحة - 00:14:45ضَ
والسورة التي تليها لم ينقل الا سكتات الا في هذا الحديث وقع فيه اختلاف. والراجح فيه ان السكتة الاولى هي اه كما تقدم بعد التكبير والسكتة الثانية النفس بعد الفراغ من القراءة كلها. ليس بعد الفراغ من الفاتحة - 00:15:02ضَ
وان كان له سكوت لا بأس ان يقرأ في هذا الوقت الذي يسكت فيه وان لم يكن له سكوت انه يقرأ ولو جهر الامام هذا هو الصحيح اما السكتات التي بين - 00:15:26ضَ
الايات فهذا لا يشرع القراءة فيها لانها تقطع الفاتحة. وبعض اهل العلم يرى انه اذا قطع الفاتحة فتفوت الموالاة ولا يحسن ان يقرأها على هذا على هذه الطريقة ثم ايضا في الغالب لا يمكن ان يتسع الوقت لقراءة الاية في الغالب في مثل هذه السكتات - 00:15:42ضَ
ولذا كان الصواب كما تقدم انه يقرأ مطلقا سبق الاشارة وسبقت الاشارة الى لحديث هذا الباب حديث عبادة رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواية رواية اه لعلكم تقرأون خلف امامكم - 00:16:08ضَ
قلنا نعم يا رسول قال لا الا بام القرآن الا بام القرآن وعند ابي داود باسناد صحيح من رواية زيد بن واقد عن مكحول عن محمود ابن ربيع عن عبادة وجاء من رواية - 00:16:29ضَ
آآ مكحول عن نافع ابن محمود ابن ربيع عن ابيه عن عبادة رضي الله عنه وهو من رواية ايضا محمد ابن اسحاق من ولاية محمد ابن اسحاق وجاب رواية زيد ابن واقد. فتابعه - 00:16:45ضَ
صرح ابن انه صرح ابن اسحاق وفي نفس الروايتين لعل لعلكم آآ يعني قال تقرأون فيما جهرت فيه وفي لفظ عند ابي داود انه صلى بهم صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. صلى من صلاة الفجر وصلاة الفجر جهرية - 00:17:05ضَ
وجاء ايضا انك لا تقرأ اه اذا جهرت الا بام القرآن. وهذا نص في الموضوع اما ما عله به شيخ الاسلام رحمه الله لانه موقوف على عبادة وانه لما كان امام بالشام كان يصنع ذلك ويأمرهم بذلك. وانه وهم بعض الرواة فرفعه - 00:17:27ضَ
هدفه نظر هذا فيه نظر والحديث على خلاف ما قال ورحمه الله يعني له طريقة في بعض النظر في الاخبار يقويها بطرق يعني ربما تكون اضعف من هذه الطرق من هذه الطرق - 00:17:47ضَ
يقويها رحمه الله مثل ما قوى حديث النهي عن الصلاة فوق سبع سبعة مواضع او في سبعة مواضع وهو في احدهما من طريق العمر ايضا في الطريق الاخر فيه من طريق زيد ابن جبير وهو متروك - 00:18:08ضَ
واحاديث اخرى له طريقة انه يكون محفوظ اذا روي من هذين الطريقين وهذا الحديث اقوى من جهة المتابعات هم ايضا من جهة اخرى ان الحديث فيه قصة الحديث اذا كان في قصة - 00:18:27ضَ
في الغالب انه لا يخطئ الراوي فيه حتى ولو كان سيء الحفظ. انما يخشى من سيء الحفظ الخطأ فاذا نقل قصة فيدل على انه اتقنها وخاصة اذا توبي عليها لانه يبعد ان يقعت - 00:18:48ضَ
اتفاق في القصة الواحدة عن راو واحد بنفس السياق والمعنى ويتفقون في الخطأ ويحفظون اسم يعني و يهمون او يخلطون رواية النبي عليه الرواية عن النبي وسلم بالرواية عن الصحابي - 00:19:06ضَ
يبعد مثل هذا ثم بعض الطرق كما تقدم جيدة بنفسها كيف وقد توبع الراوي كما تقدم ثم لو فرض انه موقوف على عبادة فعبادة رضي الله عنه هو الذي روى حديث - 00:19:32ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وهذا حديث هذا يعتبر مفسر والصحابي تفسيره للحديث الموافق للظاهر حجة على الصحيح بل عند عامة علماء الاصول رحمة الله عليهم تفسير الصحابي للخبر - 00:19:52ضَ
التفسير الموافق للظاهر حجة لانه يعضده الظاهر ثم هو فهم منه هذا الشيء فلو ان اهل العلم اختلفوا في دلالة قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 00:20:13ضَ
هل هو عام لكل مصل هو خاص الامام والمنفرد والراوي له الراوي له عن النبي عليه الصلاة والسلام جعله عاما وعمل به بل هو يقول لمن صلى خلفه الا بام القرآن - 00:20:31ضَ
هذا هذا يبعد ان يجتهد فيه. ان يجتهد فيه بل يكون مرجعه الدليل خاصة انه كما تقدم روى الحديث في هذا الباب قل لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 00:20:53ضَ
وهذا نكرة في سياق النفي يشمل كل صلاة يشمل كل صلاة كما تدخل فيه يعني لو قيل طيب صلاة يعني كما تدخل في صلاة النافلة للمنفرد وكذلك الصلوات الاخرى يعني قصد انها عام - 00:21:10ضَ
للمنفرد والامام والمأموم فاذا قيل انه خاص يحتاج الى دليل ثم حديث ابي هريرة لا تجزئ صلاة او كل صلاة لا يقرأ فيها وهي خداج كل صلاة كل كل من ابلغ صيغ العموم - 00:21:34ضَ
من ابلغ صيغ العمر هذا العموم العظيم لا يمكن ان يخص بمجرد اجتهاد وكذلك لا تجزئ صلاة يتعمد الاخبار وجدت العموم فيها ثم قوله عليه الصلاة والسلام وافعل ذلك في صلاتك كلها. وقال واقرأ ما تيسر منه. وفي رواية صحيحة واقرأ بام القرآن - 00:21:53ضَ
يعلمه وهو يعلمه الصلاة. قال واقرأ بهم القرآن ولم يقل هذا اذا صليت مع وحدك او امام بل قد يقال يمكن ان يقال ان شموله او ان دخول المأموم اولى من دخول المنفرد - 00:22:21ضَ
الا يمكن ان يقال هذا؟ يعني ربما يظهر هذا الوجه. الا يقال ان دخول للمأموم اولى من دخول الامام والمنفرد؟ الا يمكن ان يقال هذا يعني وهل يظهر في هذا شيء - 00:22:44ضَ
واضح هذا؟ قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن. لو قيل ان دخول المأموم اولى من دخول الامام والمنفرد لا يمكن ان يقال هذا يظهر شي قد يكون احسن الله اليك. يعني في وجه ظهر يعني ها؟ من وجه كون الامام لا بد ان يقرأ في الجاهلية - 00:23:00ضَ
يبقى للمأموم حظ في القراءة ومن جهة اخرى ربما ايضا يقال بانه قد كلف الله بالجماعة حتى في السرية الجماعة فرض الله عليه مع الجماعة. نعم. نعم. طيب فيه اشارة اخرى - 00:23:23ضَ
يعني الخطاب في قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرب الامة بام القرآن المنفرد في الغالب واحد وصلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة هي الاكثر وهي الاغلب ها فكيف يكون الخطاب للامام وهو واحد - 00:23:46ضَ
والجماعة الذين هم اضعاف اضعاف هذا يعني هذا المنفرد سواء كان منفرد او امام يعني يتوجه الخطاب اما الجماعة الذين يصلون خلفه ربما مئات ربما الاف لا يدخلون في هذا العموم. على هذا يخرج عموم المكلفين من عموم هذا الخبر - 00:24:10ضَ
فيكون من باب النادر في هذا الباب ويخرج الاكثر يعني لا صلاة والذين يصلون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام هل يقال ان خطابه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في النفي - 00:24:33ضَ
يخصه وحده لكل امام او من صلى منفرد دون عموم مصلين خلفه او خلف غيره ممن يصلون في المدينة وغيرها يعني ابعد يعني على هذا يخرج عموم المكلفين من الخطاب في هذا ويدخل خصوصهم الواحد بعد الواحد - 00:24:54ضَ
هذا وجه يعني ينظر لكنه يبدو ويمكن عند التأمل يظهر يعني انه وجه جيد الدلالات واضحة الدلالات واضحة الاخبار لكن قصدي من جهة المعنى المعنى كيف نقول عموم المصلين اللي يصلون خلف الامام - 00:25:17ضَ
لو لم يقرؤها صلاة صحيحة وهذا الخبر لا يدخلون في عمومه بهذا النفي وهذا القوة وكيف يتأخر البيان عن الحاجة ومثل هذا يحتاج الى البيان اما وبالنظر الى الاخبار الدالة على ان المأموم مخاطب كما في حديث عبادة فالامر واضح - 00:25:36ضَ
واضح تبين ولهذا آآ هو الامارات المرتبة الاولى في الصلاة السرية هذا لا اشكال الجهرية هو موضع النزاع وموضع النزاع وقد ينازع فمن ينازع لانك حينما تدخل في عمومه الصلاة السرية وهذا وجه الرد في قول من قال ان في حال اصرار امامه يستحب ولا يجب - 00:26:05ضَ
والنبي يقول لا صلاة. كيف يقول يستحب اما في حال الجهرية هو موضع النزاع لكن عموم الخبر يدل عليه واذا دخلت صلاة السن صلاة الجهر دخلت ولو كانت خاصة بها - 00:26:30ضَ
كان البيان متعينا ليه اخراجه من عموم الخبر مع الادلة الاخرى في هذا الباب انما ولهذا استثنى العلماء من جاء والامام راكع. هم استدلوا من ادلتهم ايضا استدلوا قالوا ان من جاء والامام راكع صحت صلاته - 00:26:44ضَ
ودل هذا على ان على ان الفاتحة لا تجب على المأموم خلف الامام طبعا هذا حالة خاصة نص خاص وان من ادرك الركوع وقد ادرك الركعة طبعا هذا فيه خلاف البخاري رحمه الله - 00:27:09ضَ
وابو هريرة ابن ابي هريرة من الشافعية الدين السبكي وابن خزيمة وابو بكر احمد ابن اسحاق الصبغ اه احافظ ايضا من اصحاب الخزيمة يقولون انه لا تصح الصلاة بدون الفاتحة ومن جاء والامام راكع - 00:27:32ضَ
فيجب عليه ان تصلي تلك الركعة البخاري رحمه الله حكاه عن كل من يقول ان قراءة الفاتحة واجب واجبة حكى هذا القول وقول معروف يعني لكثير من اهل العلم لكن الجمهور - 00:28:01ضَ
على ان من ادرك يراكع تلك الركعة لحديث ابي بكر الرويعي بن الحارث رضي الله عنه. وهو نص في الموضوع سؤال واذا لم يسمعه لبعد يعني لم يسمع الامام لبعد - 00:28:19ضَ
لا لي طرش كذلك يعني انه يستحب له اذا لم يسمعه لبعد كذلك يقولون اذا كانت صلاة جهرية لكن لم يسمع الامام لبعد ما يسمع صوته فانه يستحب منزلة ماذا - 00:28:41ضَ
ينزل بعد المأموم عن الامام وهو يجهر لكن لا يسمع منزلة المأموم خلف الامام في الصلاة البرية السرية سرية لا لطرش السمع الاطرش غير الصمد وكأنه اذا كان اصم فهو في حكم البعيد - 00:29:05ضَ
او اولى فانه يقرأ اذا كان اصم الا اذا كان يشوش عندهم فلا يقرأ وهذا واضح اذا كان يشوش وعليه ان يقرأ بلا تشويش يقرأ بلا تشويش لا لطرش اذا كان سمعه ضعيف - 00:29:28ضَ
وذلك انه وفي الحقيقة هذا فيه نظر اذا كان لا الاطرش لا يسمعه وهو قريب هو في الحقيقة في حكم الذي لا يسمعه لبعد ما الفرق بينهما لكن قالوا انه ربما ازعج اشغال غيره - 00:29:47ضَ
اشغل غيره والصحيح انه لا فرق. لا من جهة المعنى لكن على القول الصحيح تجب عليه القراءة مطلقا وعليه ان يقرأ قراءة لا اذية فيها فلها يشغل غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم - 00:30:12ضَ
لما قرأ رجل خلفه سبح قال قد علمت ان بعضكم خال جنيها يعني جهر في قراءته فتداخلت قراءته مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث عبادة الا بام القرآن - 00:30:33ضَ
لما قرأوا ورفعوا اصواتهم النبي عليه الصلاة والسلام اه اقرهم على قراءتهم لعله سمع شيئا منها وهذا يبين ان الذي ربما يقرأ القرآن والامام يقرأ قد يحتاج احيانا الى ان يرفع صوته - 00:30:49ضَ
حتى يمكن ان لا تتداخل حروف مع قراءته مع الامام وهذا اذا لم يكن فيه اشغال خاصة اذا كانت قراءة الامام مرتفعة لا يتضح صوت القارئ مع صوت الامام فلا بأس ان يرفع الرفع اليسير. وان كان رفعه بصوته - 00:31:08ضَ
يزعج او يشغل غيره ممن يقرأ او يستمع فلا يرفع بل يقرأ قراءة يحصل بها المقصود بلا اذية. ونعلم انه لا يجوز الابية لا بقرآن ولا بصلاة حتى ولو كان في غير صلاة فكيف اذا كان في حصاة - 00:31:34ضَ
ولقد لا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن كانوا يقرأون القرآن المسجد فلا يرفع صوته على وجه يشوش على غيره يشغله عن قراءته. في الصلاة النهي اكد نعم قال رحمه الله - 00:31:54ضَ
ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر به امامه. نعم. ويستفتح دعاء الاستفتاح ويستعيذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيما يجهر به امامه فيما يجهر امامه ويستفتح ويستعير فيما يجهر به امامه. قالوا لماذا خصوا الاستفتاح والاستعاذة؟ لان الامام يسر بها - 00:32:14ضَ
والاستعاذة يسر بها وكذلك البسملة ايضا يسر بها الامام يسر بها الامام ويجهر بالفاتحة فقالوا انك اذا كنت خلف الامام والامام يجهر فتقرأ دعاء الاستفتاح وتتعوذ ولا تقرأ الفاتحة لماذا - 00:32:50ضَ
لان الفاتحة تسمعها واذا قرأ الامام فقرائته لك ماذا قراءة لكن انت لا تسمع الاستفتاح ولا الاستعاذة ومنهم من فرق بين الاستفتاح والاستعاذة وهذا اذا قيل به هو الصواب يعني اذا قيل بالمذهب في الصواب انه لا يشرع الاستعاذة - 00:33:19ضَ
مشروع الاستفتاح للاستفتاح دعاء كامل. اما يستعيذ ولا يقرأ الاستعاذة للقراءة الاستعاذة للقراءة واذا كان الامام كفاه القراءة فالاستعاذة افتتاح للقراءة فتكفيه ايضا استعاذة امامه فلا يستعيذ لا يستعيذ ومن اهل العلم وهو قول ابن الجوزي رحمه الله يقول انه يقرأ الفاتحة - 00:33:47ضَ
انه في حال في حال اصرار امامه او في حال هذا المقصود في حال سكوت الامام في حال سكوت الامام انك تستفتح وتستعين اذا سكت الامام في الجاهلية وذهب الجوزي الى انه يقرأ الفاتحة - 00:34:16ضَ
يقرأ الفاتورة وهذا قول ضعيف. والصواب ان الاستفتاح افتتاح مشروع ويقدم على الفاتحة. تقرأ الاستفتاح على المذهب ولا تقرأ الفاتحة. لكن على القول الصحيح تستفتح ثم تقرأ الفاتحة وفي قول في المذهب - 00:34:34ضَ
انك تستفتح وتستعيذ ولو اثناء قراءة الامام انظر يعني هم هناك قول انك تستفتح وتستعيذ ولو كان الامام يقرأ ولو نازعت الامام قالوا لانك لا تسمعوا الاستفتاح والاستعاذة. فتقولها ولو لم يسكت الامام او لم تتمكن من القراءة - 00:34:53ضَ
قراءة الاستفتاح الا في حال جهره اما الفاتحة الامام يقرأها واذا قرأ الامام واما انت المؤمن شريك القارئ هذا لا شك في الفضل لكن الصحيح في هذه المسألة لعل تقدم الاشارة اليه - 00:35:21ضَ
ان الاستفتاح مشروع والاستعاذة مشروعة مع قراءة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتقرأ الاستفتاح ثم تستعيذ نقول بسم الله فان فان امكنك قراءة الفاتحة الحمد لله ان لم ينكر قراءة الفاتحة - 00:35:45ضَ
فلا بأس ولا شيء عليك. ولا تقول ابدأ بالفاتحة لان الفاتحة واجبة والاستفتاح سنة لا وتبدأ بالاستفتاح نبدأ بالاستفتاح الاستفتاح سنة وقيل واجب. ومن العلم من قال انه ركن انه ركن - 00:36:11ضَ
والفاتحة فيها الخلاف الذي هو الاستفتاح من العلم من قال انها واجبة خلف الامام ومنهم من قال انها سنة بل منهم من قال انه لا يحرم قراءة المأموم خلف الامام - 00:36:38ضَ
وهذا لم يقولوه في الاستفتاح لم يقولوه فيه فهو اكد من هذه الجهة وهذا يبين ان الاخذ بعموم الادلة هو الاسلم الاضطراب ولا يكاد احد يقول بتخصيص شيء دون شيء - 00:36:56ضَ
الا الطرب خاصة في مثل هذه الاذكار التي جاءت بها الادلة عامة بدون هذا التفصيل الذي ذكروه والادلة في الفاتحة واضحة وبينة بل جاءت بالنفي الدال على انه لا صلاة - 00:37:19ضَ
ثم تقدم الاشارة اليه ويستفتح ويسعى فيما يجهر به امامه. اما حال الجهر اما حال الاصرار هذا واضح. حال الاصرار انه يستفتح كما انه يقرأ الفاتحة نعم. قال رحمه الله ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده - 00:37:40ضَ
فان لم يفعل عمدا بطلت. نعم انتقل رحمه الله الى مسألة اخرى وهي الاختلاف او المخالفة للامام قال ومن ركع كل من ركع او سجد قبل امامه هذا اثم وظاهر بعض الادلة انه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب - 00:38:06ضَ
اما لا يخشى اما يخشى الذي يرفع ويخفظ قبر الامام ان يجعل الله صورته صورة حمار او رأسه رأس حمار هذا وعيد شديد عند ابن حبان في رواية ذكر الحافظ رحمه الله - 00:38:33ضَ
صورة كلب صورة كلب ان يبين انه محرم رحمه الله ما معناه اثم فاذا كان اثما لا صلاة له لانه ارتكب امرا محرما من ركع او سجد قبل امامه. يعني - 00:38:48ضَ
ركع والامام لم يركع. سجد لمن قال رفع من الركوع قبل ان يسجد وسجد حتى ولو ادركه الامام في السجود. حتى ولو ادركه الامام في الركوع. هو ركع قبله وسجد قبله - 00:39:11ضَ
هذا محرم لما تقدم وفي رواية عند البزار بسند ضعيف الذي يخفض ويرفع قبل الامام ناصيته بيد شيطان الادلة صريحة في التحريم المصنف رحمه الله يقول فعليه ان يرفع اذا ركع الامام - 00:39:28ضَ
اذا ركع المأموم قبل الامام او سجد قبل الامام فعليه يعني يجب عليه ان يرفع يرفع ويعود الى حاله الاولى ليأتي به بعده يعني ولو انه لحقه الركوع الامام فعليك ان ترفع ثم تركع - 00:39:54ضَ
معه لتستدرك ما وقع منكم مسابقة الامام. كذلك السجود لو سجد قبله عليه يرجع ويسجد بعده فان لم يفعل عمدا بطلت صلاته اذا كان عمدا ظاهره انه اذا رجع ولو فعل عمدا فالصلاة صحيحة - 00:40:14ضَ
وهذا في الحقيقة فيه نظر مما ان يقال ان الصلاة صحيحة ولا حاجة يرجع الخطأ وقع الان فكونه يرفع ثانية هذا زيادة لهذا قال بعض العلماء اذا رجع بطلت وان لم يرجع لا تبطل. وهذا اقرب - 00:40:38ضَ
الى الادلة واقرب الى المعنى. لانه حينما يرجع فيكون خالفه مرتين اذا استقر على ركوعه ووافقه فيكون موافقا للامام في الركوع لكن لو انه رفع الامام راكع وانت راك وهو رافع وهو ساجد وهو رافع - 00:40:56ضَ
والنبي عليه واذا اذا سجد فاسجدوا وانت الان ساجد وسبقته في هذه الحال ليس هنا الا ان ينزع عن هذا الفعل بالاقلاع بالندم آآ ويستمر على حاله وينتظر الامام حتى - 00:41:19ضَ
يركع او يسجد والا فيكون قد زاد فعلا في الصلاة زاد فعل رفع من الركوع من هذا الركوع الذي هو منهي عنه وهذا هو الصواب يعني حتى اقرب على اصول المذهب - 00:41:39ضَ
اما من جهة الدليل فالصواب انه تبطل مطلقا سواء رجع ام لم يرجع. هذا الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور شباب ما قاله ابن حزم وجماعة وهو رواية عن احمد رحمه الله اختارها - 00:41:59ضَ
بعض بعض ائمة المذهب ان الصلاة باطلة ولو سبقه الى ركن لا يشترط ان يسبقه بركن او بركنين لا ولو سبقه الى ركن لانه اثم بفعله والنبي عليه السلام قال اولا يخشى اما يخشى اللفظ البخاري - 00:42:19ضَ
آآ الذي يركع الذي يرفع ويخلق الامام ان يجعل صورته صورة حمار وعند ابي داوود باسناد صحيح الذي يسجد قبل الامام نص على السجود خلافا لمن قال في التفريق بين الركوع والسجود ان سبقه بالركوع بطلت وان سبقه بالسجود لا تبطل لان الركوع تدرك به الركعة والسجود - 00:42:44ضَ
بالركعة وهذا ايضا ضعيف مخالف في عموم الخبر عند البخاري ومخالف لخصوص لفظ ابي داوود الصحيح ايضا الادلة الاخرى ان في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث عائشة ومن حديث انس انما جعل الامام ليؤتم به - 00:43:07ضَ
عن ابي هريرة فلا تختلفوا عليه وكذلك عند موسى عن عائشة فلا تختلف عليه قال في كل هذه الاخبار فاذا ركع فاركعوا. جعل ركوعه بعد ركوع الامام واذا رفع فارفعوا. والنبي عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:43:32ضَ
فمن سبق الامام لم تكن صلاته كما صلى عليه الصلاة والسلام ومفهومه انه لا يجوز له ان يركع قبله قال اذا ركع فاركعوا ركعة فمفهوم انه لا يجوز لا يجب ان لا ان لا يجوز ان يركع قبله. وهذا المفهوم جاء مصرحا به عند ابي داوود عند احمد داوود سند - 00:43:53ضَ
صحيح من ابي هريرة قال انما جعل الامام يؤتم به فاذا ركع فاركعوا ثم قال وهي الزيادة ولا تركعوا حتى يركع نهي عن الركوع صيغة لا هنا لا تركعوا حتى يركع جعلها - 00:44:21ضَ
جعل الغاية الركوع لكن لو ركع بعد ما ركع مباشرة اجزأ. وهذا في الحقيقة يشهد لقول وان كان خلاف قول الجمهور انه يجوز ان يركع بعد ركوعه مباشرة هو لو لم يركع - 00:44:46ضَ
ظاهر هذا الخبر انه لا يركع حتى يركع ثم ايضا هو ظاهرة الصحيح اذا ركع فاركعوا قال اذا ركع واذا ظرف لما يستقبل من الزمان يعني هو يستقبل ركوعه الان - 00:45:09ضَ
ولا يحصل الا اذا ركع لكن لا يشترط عن يعني يستقر او يستتم وان كان الاولى حتى يستقر ويستتم ويدل له ايضا رواية البراء ابن عازب صحيحين وانه قد كنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام - 00:45:24ضَ
اذا سجد لم يحن احد منا ظهره حتى يقع ساجدا حتى يقع ساجدا. وعند مسلم حتى ان يضع رأسه في الارض يعني يسجد ليس حتى لا حتى يسجد ويصل الى الارض - 00:45:46ضَ
وهذه كلها اذا اخذتها وجمعتها تبين لك صواب القول اه الذي يقول ان من سبقه عامدا عالما اشترط العلم ايضا ان صلاته لا تصح ان صلاته باطلة هذا هو الصواب - 00:46:04ضَ
خلافا لما ذكر رحمه الله. نعم قال رحمه الله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط هذي الصورة هذي يختلف عن التي قبلها ليس فيها رجوع - 00:46:24ضَ
التي قبلها قال افعله يرفع ليأتي به بعده الصورة الاولى يمكن على المذهب ان يرجع ولا تبطل. لكن هذه السورة تبطل ولو رجع فانه يزيدها بطلانا يعني وان ركع ورفع - 00:46:46ضَ
معنى انه ركع سبق الامام ركع قبله ثم رفع والامام لم يركع اذا سبقه بركن كامل ما سبقه الى ركن سبقه بركن. ركع ورفع سبقه بالركوع والرفع وان ركع ورفع قبل ركوعه. والصحيح ايضا كذلك - 00:47:09ضَ
ولو سجد ورفع. المعنى واحد وان كان بعد كلام تخصيصه بالركوع عالما عمدا يعني بطلت صلاته بطلت صلاته وعلى القول الصحيح لا فرق بين السبق الى ركن او السبق بركن لكن هذا على المذهب. هم خص البطلان - 00:47:32ضَ
للعمد مع العلم اذا ركع ورفع اما لو ركع ولم يرفع لم يرفع لكن رفع لاجل ان يدركه في الركوع. فرق بين الرفع لاجل ان يدركه. لكن رفع ينوي به الرفع من الركوع - 00:47:56ضَ
قبلها في رفع لاجل ان يدركه في الركوع هذا عندهم اه صلاة الصحيحة ولو كان عامدا. تقدم الصواب انها باطلة والتفصيل هذا لا دليل عليه ومن باب اولى هذه المسألة - 00:48:19ضَ
فعلى هذا المسألة داخلة في المسألة الاولى وادلته ادلة المسألة الاولى خد يالا والادلة عليها اظهر لانها ابلغ في المخالفة وان كان جاهلا وان كان جاهلا هذا على المذهب يعود الى هذه السورة وان ركع وعلى القول الصحيح - 00:48:35ضَ
يكون هذا القيد على المسألتين. لان البطلان يجري في ماذا يجري في ماذا؟ في هذه المسألة هو المسألة التي ماذا يعني عندنا صورتان سورة ما الى سبق ولا لا؟ بركن. والصورة الثانية سورة - 00:48:55ضَ
اذا ركع ورفع المذهب فيه التفصيل واضح ولا لا ولهذا قال وان كان جاهلا وان كان جاهلا او ناسيا بطلة الركعة فقط بطلة الركعة فقط هذا التفصيل الصورتان الحكم فيها واحد - 00:49:12ضَ
الحكم فيها واحد وان صلاته باطلة اذا كان عالما عمدا اما ان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط ما هي هذه السورة المذهب نعم الصورة هذي المذهب يوم تبطل ركعة فقط - 00:49:37ضَ
ان كان جاهل او ناسي وش صورتها جيب ركع زيادة لكن صورتها ما هي سورة يقول وان كان جاهل او ناسيا بطلت الركعة ركع ورفع نعم جاهل او ناسي انسان جاهل ما يعرف احكام الصلاة - 00:50:00ضَ
ويظن انه يوافقه في تكبيرة الاحرام وانه ما يسبق بالسلام ويركع ويسجد قبله او ناسي ركع سهى ركع ورفع يظن ان الامام راكع او لسبب اخر. ثم تبين له انه سبق الامام بالركوع والرفع من يده - 00:50:20ضَ
نبطل الركعة على المذهب ضبط الركعة على المذهب والصحيح ان ان الجاهل والناسي لا تبطل ركعته. لا تبطل ركعته ما دام جاهل او ناسي وذلك ان يمكن الاستدراك يمكن ان يستدرك - 00:50:49ضَ
فاذا ركع انسان قبل الامام ورفع قبل الامام او ركع حتى عن القول الصحيح يقول ولو كان سبقه من باب او لا الى الركوع الى الركوع وهو جاهل او ناسي - 00:51:12ضَ
يقول في هذه الحالة عليه اذا كان آآ اذا اذا كان جاهل ناسيا اه هذا في في هذه الحال اذا كان سبقه فانه يعني لا هل يرجع او لا يرجع؟ هذا موضع نظر. هذي مسألة تحتاج الى تحريف الحقيقة - 00:51:31ضَ
نحتاج الى تحرير وهي ما اذا سبقه جاهلا او ناسيا جاهلا او ناسيا هل له ان يرجع يقال انها ليست مخالفة لكن اللي يظهر والله اعلم يظهر والله اعلم انه ان سبقه - 00:51:56ضَ
وركع قبله والامام لا زال قائم فانه يعود لان هذا الفعل لاغي ولا حكم له الفعل لاغي ولا حكم له وعلى هذا هو يستدرك الصواب سدرك الصواب فيرجع ثم يستدرك معه - 00:52:19ضَ
اليس هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. نعم ليس هذا احسن الله اليك هو مراد المؤلف انه قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه ثم قال بطلت الركعة لعله يقصد الركوع الذي فعله. نعم - 00:52:39ضَ
ويبطل ما فعله ويرجع مع امامه فاذا ركع وان كان ناسيا بطلت الركعة يقول بطلت الصلاة نعم بطلت ركعته التي فعلها قبل التي فعلها قبل امامة. اذ اذ اذا كان جاهل او ناسي. نعم. ما عاد له حكم الان - 00:52:53ضَ
يعني وان ركع ورفع قبل ركوع امامه الان الركعة هذي سوف يأتي بها لا حكم لها لا حكم لها ويقضيها يقضيها. يقضيها او انه بعدما يسلم يأتي بركعة انا جاهل او ناسي. اليس مراده احسن الله اليك انه - 00:53:13ضَ
من فعل هذا وهو جاهل فانه يعفى عنه لجهله. لكن يعفى عنه ولا اثم عليه. يرجع لائتمامه بالامام فاذا فعل الامام الركوع امتثل مع الامام فركع. طيب والركعة هذي ايش حكمها - 00:53:34ضَ
يعفى عن فعله الزائد هذا لانه لما بطلت بطلة لانها غير محسوبة في بطلت الركعة فقط بمعنى انه يجب على الايام. كل الركعة. اي هذا هو. بطلتي كلام واضح الركعة هذي باطلة لانه اغلب - 00:53:49ضَ
آآ هذا يخص يخصونه في الحقيقة بالركوع حتى ما يخصونه بالسجود. يعني لو سجد ورفع قبله له حكم اخر عندهم اذا كان جاهل عندهم ما تبطل. لكن الركوع عندهم تبطل - 00:54:08ضَ
لان الركوع تدرك بالركعة الركوع تدرك به الركعة. لكن الجاهل والناسي الاظهر والله اعلم ان صلاة الصحيحة كما سيأتينا ان شاء الله فيمن تأخر عن الامام المتأخر ايضا حكم حكم المتقدم - 00:54:25ضَ
وان كان التقدم اشد اقبح. المسابقة اقبح من التأخر التأخر ربما يكون له اعذار احيانا لكن التأخر عمد مثل التقدم عمد من جهة الحكم لو ان انسان تأخر عن الامام - 00:54:44ضَ
عمدا ركع الامام رفع وهو قائم ظهر السنة وصلاة ما دام عامدا عالما لا فرق بين التقدم والتأخر انسان تأخر عن الامام عمدا عالما ركع الامام ورفع وهو قائم يعلم انك تجب المتابعة - 00:55:02ضَ
وهو ذاكر للحال هذا في الحقيقة نوع تلاعب في الصلاة اربطوا بهذا الا اذا ادركه قبل ذلك فلا فرق على الصحيح بين بين التقدم والتأخر لكن التأخر ربما يحصل احيانا يحصل احيانا - 00:55:24ضَ
آآ في بعض السور في بعض الصور يعني لو ان انسان سها ركع الامام ورفع والمأموم شاهي ماذا نقول اما شاهي او لم يسمع الصوت او نحو ذلك او ربما نعس في صلاة احيانا نعاس خفيف يعني - 00:55:47ضَ
نعم ها ولو فاتها الركوع والرفع منه طيب ركعوا ورفع وسجد الامام هو الان قائم يقرأ وركع الامام ورفع وسجد الامام السجدة الثانية. فانتبه فاذا الامام يكبر للسجدة الثانية ماذا يصنع - 00:56:20ضَ
هذا يقع وكثير يقع بعضهم ينسى ويغفل او يكون صوت الامام بعيد ويكون من من جواره ايضا لم ينتبهوا فيتأخر. نعم يعني كأنه جاء والامام ساجد فيسجد دخل دخل في الركنة الثانية - 00:56:53ضَ
نعم. هذا قول هذا هو المذهب هذا هو المذهب آآ لكن اظهر والله اعلم انك تتابعه تركع وترفع وتسجد ولو انه قام الى السجود ولو انه قام من السجود الى الركعة بعدها على الصحيح - 00:57:22ضَ
وتدركه لانك معذور في مثل هذا وجاءت هذه الصفة في صفة صلاة الخوف الصف الثاني اذا ركعوا في بعض السور يركعون ولو احتاجوا الى القيام لكون العدو قريب ولو ركعوا ربما تغافلوا عن جاز تغافلهم العدو جاز ان يقف الصف الثاني - 00:57:45ضَ
يركع الصف ماذا؟ الاول. لكن الصفة جاءت انهم انهم يركعون جميعا. ثم بعد ذلك يرفع الامام والصف الليلي والصف الثاني ثم بعد ذلك ماذا يصنع الصف الثاني الاول يسجد الرسالة الاولى والثانية ثم يقوم - 00:58:10ضَ
ماذا يصنع الصف الاول؟ يتم الصلاة يأتي بسلوع ذلك سجدتان فهذا جاء في صفة الصلاة فدل على انه حال العذر لا بأس به والاعذار واحدة وان اختلفت صورها ومن ذلك اذا كان ساهي او ناسي يعم الادلة في انه في هذه الحال غير مكلف - 00:58:29ضَ
وغير اثم اتابعه على الصحيح حتى ولو رفع الى الركعة الثانية ولو انه مثلا ركع معه ثم شهى ركع ورفع من الركوع ثم قام المأموم وسجد الامام السد الثاني ثم قام الى الركعة - 00:58:55ضَ
الاولى ثم قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة يعني الحال على الصحيح يلحقه متى ولا تلغو ركعته؟ متى تلغو الركعة تلغو الركعة اذا امتد سهو المأموم الى الحاء يعني اليه وهو في هذه الركعة يعني لو انه مثلا سهى المأموم - 00:59:21ضَ
بعد الرفع من الركوع الرفع من الركوع صورة اوضح لو سهل المأموم اه في حال القيام وركع الامام وما ركع وسجد في السجدة ثم قام قرأ الامام وركع ثم تذكر - 00:59:52ضَ
انه لم يركع الركعة الاولى في هذه الحلمانة هل نقل يركع ويسجد والا تسقط وتقوم هذه الركعة مقام الركعة الاولى اذا ادركه في هذه الحال فانه تلغو اه او اه - 01:00:20ضَ
تلغي تلك الركعة اه ثم تقوم هذه الركعة الثانية مقامها هذا هو الاظهر ما دام انه يمكن ان يستدرك قبل ان يصله في موضع سهوه فله ان يستدرك نعم قال رحمه الله وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت - 01:00:39ضَ
الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم والركع ورفع قبرك ثم سجد قبل رفعه بطلت. مثل ما تقدم مثل ما تقدم آآ بطلت لان هذا زاد ركوع ورفع ثم سجد يعني ركع ورفع ثم سجد قبل رفعه - 01:01:08ضَ
بطلة ظاهر كلامه حتى نعم. قال الا الجاهل والناس الا الجاهل والناسي فلو انه ركع ورفع ثم سجد قبل رفعه بطلت مطلقا. بطلت مطلقا. يستثنى الجاهل. يستثنى الجاهل والناس الجاهل والناسي - 01:01:34ضَ
يصلي تلك الركعة قضاء مثل ما تقدم في الصورة التي قبلها في الصورة التي قبلها والصحيح في هذه الصور كلها ان الصلاة تبطل بالسبق الى الركن مطلقا وما سواه من الصور بطلانها من باب اولى. بطلانها من باب اولى - 01:02:04ضَ
يعني ظاهر كلامه في هذه الصورة انه اذا ركع ورفع عمدا ها استثنى منه من كان جاهلا وناسيا. ان كان جاهلا يعني ولو تعمد او ناسي بدون عمد هذا الجاهل - 01:02:31ضَ
يكون عامدا جاهل يكون عامدا لكنهم اه عمد مع جهل والناس يكون ساهيا يكون ساهيا وهذي الصورة داخلة فيما تقدم ولهذا الصواب عدم هذا التفصيل ولا دليل على التفصيل اذا - 01:02:51ضَ
لا في السبق الى ركن او السبق سبق الى ركن او السبق بركن او السبق بركنين ومنهم من قال اذا سبقه في غالب الركعة والصحيح انه ان كان عالما عامدا بطلت مطلقا وان كان جاهلا صحت - 01:03:14ضَ
ركعته اذا امكن ان يستدرك ما فاته اذا امكن يستدرك ما فاته قبل ان يوافقه الامام في الموضع فاذا وافقه يعني ورفع الامام وهو قائم في هذه الحال تلغو تلك - 01:03:35ضَ
تلك الركعة تكون لاغية صلاته صحيحة. صلاته صحيحة نعم اذا صلى في حال نعم مم. على على الصورة هذي قصدك مذكورة ما يظهر والله اعلم هم لم يذكروه لم يذكروا يعني لمسات السهو - 01:03:53ضَ
يعني ما في السهو هذا ثم شهوة لوقع كان او نسيانه هذا خلف الامام ولا حكم له. والان كأنه فاتته الصلاة ما يظهر انه يلزم السهو في هذه الحال لان السهو يكون في حال - 01:04:28ضَ
اه يعني من سها وهذا لا يكون الا للامام والمنفرد اما هو في هذه الحال كان خلف الامام ثم هذه الركعة كأنها فاتته كما لو فاتته فانه يقضيها قال رحمه الله ويسن لامام - 01:04:42ضَ
التخفيف مع الائتمام وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. ويستحب انتظار داخل ان لم يشق وعلى مأموم واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها ويسن لامام وما كان سنة - 01:05:08ضَ
انه يشرع فعله السنة والسنة اصطلاحهم هو ما ليس بواجب لكن السنة الاصطلاح يعني الذي جاءت بالادلة تشمل كل الشريعة اما في اصطلاح اهل العلم في الفقه والاصول ما ليس بواجب. قال يسن من السنن والاشياء المسنونة - 01:05:32ضَ
لامام دون المنفرد. لانه يصلي لنفسه لانه قال واذا صلى احدكم ليش؟ فليطول ما شاء ابو هريرة حديث عثمان ابن ابي العاص مطول نفسي ما شاء ما دامت صلاته على السنة - 01:05:58ضَ
سن الامام للتخفيف هذا يظهر سواء كان الامام راتب او غير راتب مع الائتمان وهذا في الحقيقة كلام مجمل سلام الوجود والاظهر والله اعلم انه ينظر لا يقال يصلي التخفيف. ان يريد التخفيف يعني بمعنى اتباع السنة هذا مشروع. يقولون التخفيض يعني تخفيض الصلاة - 01:06:15ضَ
اصاب من السنة ان يأتي يصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام من يسن التخفيف النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن حديث خاصة يعني حديث خاصة في انكار على من طول - 01:06:42ضَ
وكان عليه الصلاة والسلام صلاته من اتم الناس صلاة في تمام وكان يطيل صلاته وكان يحبون ذلك ولهذا الانسان يتجه العمل بالسنة. انما يخفف للامور العارضة او اذا كان الناس عنده ضعف - 01:07:00ضَ
يعني حتى ولو لم يكن عارض لو كان الناس عندهم ضعف كما هو الواقع الحالي الان في ضعفهم عن الجماعة تكاسلهم في الحضور تأخرهم آآ يعني عن الصلاة مطلقا ليس - 01:07:22ضَ
يعني عن اه اول وقت بل عن الصلاة مطلقا. ربما تفريط فيها في وقتها من راع الناس لاجل هذا فلا بأس ولو خفف لا لان هذا هو السنة لكن ليه - 01:07:38ضَ
الا يبغض الناس الى الله كما قال عمر رضي الله عنه اياكم ان تبغضوا الله الى عباده. قال رجل كيف يا امير المؤمنين قال يصلي بالقوم ويطول بهم لا يبغضون ذلك. هذا روى عنه عمر ابن كبة - 01:07:55ضَ
ثبت عن رضي الله عنه هذا المعلم وان كانوا في هذا الفعل اللي طلبوه اه هم على خلاف السنة لكن قد يحتاج الانسان الى نزول على غراباتهم لانه لا يمكن اصلاحهم الا بمثل هذا - 01:08:13ضَ
ويراعي وينظر وهذه القاعدة اه في ادلة تدل عليها والسنة للامام يصلي على هديه عليه الصلاة والسلام. هذا هو القاعدة الا اذا كان هناك امر عام. مثل ان يكون الجماعة فيهم من هو ضعيف - 01:08:31ضَ
او مريض ويصلي مع الناس او كبير السن او ان الجماعة رغبوا منه ذلك. وان تخفف بنا ويخفف التخفيف الذي لا يفوت واجبا ويؤدي السنة في هذا ليس المعنى يسبح واحدة والواجب لا - 01:08:50ضَ
سبح ثلاث تسبيحات ويزيد ان هذا في الغالب انه لا يثقل على الناس حينما يركع بل ربما الركوع يحتاج من خلفه الى ان يطمئن فلو سبح واحدة بعض الناس لا يمكنه ان يسبح الا ويرفع - 01:09:12ضَ
فيسبح ويزيد ما شاء من الدعاء وفي الغالب انه لا يستغر الوقت طويل ولا يثقل على الناس لهذا قال ايكم امن الناس فليخفف كما في الصحيحين. وفي حديث ابي مسعود - 01:09:29ضَ
في الصحيحين فايكم ان من الناس فليتجاوز فليتزوج وفي الصحيحين وهذا في احوال عارظة. انه عليه الصلاة والسلام اني ادخل في الصلاة فاريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مخافة ان اشق على امه - 01:09:43ضَ
وكذلك في حديث الصحيحين عن انس بمعنى حديث ابي قتادة رضي الله عنه. حديث جابر في قصة معاذ مشهور في هذا الباب قد افتان سبح اسم ربك الاعلى يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما عند احمد والنسائي باسناد صحيح - 01:10:05ضَ
كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. عليه الصلاة والسلام. وفي صحيحين كان عليه الصلاة والسلام اخف الناس بالصلاة اخف الناس بتمام رجاء هذا لفظ مسلم وعند لم ارى اكمل ولا اوجز - 01:10:30ضَ
اوجز ولا اكمل صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناد صحيح. يعني صلاته عليه الصلاة والسلام كانت مع ايجازها كاملة وفي الصحيحين تامة كان يوجز ويتم عليه الصلاة والسلام - 01:10:48ضَ
وهذا هو المراد وهذا هو السنة والسنة بمعنى انه يأتي بالواجب ويزيد التسبيح ما شاء الله الا ان عرض امر فلا بأس ان يقدرهم باظعفهم. وهذا كما في حديث عثمان ابن ابي العاص عند مسلم. انه قال اقدر الناس باظعفهم - 01:11:03ضَ
ويعني كأنه هو الايمان لا تقدرهم بالقوي لا ولا بالمتوسط لا يقول الإنسان احد لا بالاضعف وفيه دلالة على اهمية امر اجتماع ولو كان واحد ما يقول انسان طيب هذا واحد يصلي في بيته - 01:11:25ضَ
قل لها بركة الحضور وحضور هذا الشخص الذي يحب الجماعة ربما تعوض ما يفوت من النقص ولهذا امر ان يقدرهم بالاظعف ولا يطول لا في القيام ولا في الركن سجود ثم هم - 01:11:45ضَ
كأنما صلوها على الوجه الذي هو اطول من الصلاة التي صلوها. لانهم تركوه لعذر لاجل ان يصلي معهم اخوهم المسلم الذي يحب الجماعة ولا حديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام - 01:12:01ضَ
في الامر بالتخفيف والايجاز مع تمام الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته في الصحيحين من حديث ام الفضل كان قرأ بهم عليه الصلاة والسلام المغرب المرسلات في مرض موته - 01:12:22ضَ
هذا اذا كانت صلاته فكيف في حال الصحة والاحاديث كثيرة في قراءته ومعلومة اه واختلاف قراءته عليه عليه الصلاة والسلام لكن الشأن ان التخفيف يكون لامر عارض لا بأس حينما يكون امر عارض ما فيه مانع - 01:12:43ضَ
انه يخفف لكن لا يترك امرا واجبا كما تقدم في الاخبار. ويسن الامام التخفيف معرفته. قوله مع الاتمام هذا ربما يبين المعنى المتقدم ويدل عليه حديث انس رضي الله عنه قال فايكم اما الناس فان - 01:13:05ضَ
فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة هذا في الصحيحين عن ابي هريرة وفي الصحيح عن ابن مسعود وعند مسلم ابي هريرة فيهم الكبيرة والصغير وعنده المريض كذلك ذكر عليه الصلاة والسلام الصغير - 01:13:26ضَ
الكبير والضعيف والمريض عند مسلم ايضا سقيم وذا الحاجة ستة مع ان بعضهم ربما يكون معذور. المريض معذور لكن هل يبين ان المرضى كانوا يصلون وهذا يشهد له حديث قول مسعود رضي الله عنه - 01:13:45ضَ
ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين من شدة مرضه يهادى بين الرجلين. هذا الذي يهادى تقدر الصلاة به واصحابه كانوا يحذرونه ما يقولون انت هو غير في الحقيقة لا تجب عليه الجماعة لكن مع ذلك لشدة - 01:14:08ضَ
حرص على الجماعة حظر. لان صلاته مع الجماعة وان كان لو صلح البيت حصل فظل الجماعة لكن اذا صلى مع الجماعة كان صلاة حال مرضه مع الجماعة افضل من صلاته حال صحته مع الجماعة - 01:14:34ضَ
لو انسان صلى في بيته مريض يكتب له اجر الصحيح الذي صلى لو كان صحيحا اذا اذا مرض اذا مرض العبد او سفر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. لكن لو تكلف هذا المريض الصلاة - 01:14:53ضَ
كتب له اجر عناء وقصده والمشقة الاجر على قدر المشقة مشقة تعرض له في الصلاة تعرضنا في طريقه ما كانت تعرض له لما كان صحيح. ومشقة تعرض له في صلاته - 01:15:08ضَ
ما كانت تعرض له وهو مريض هذه لا تفوت ولهذا في الحديث الصحيح عند احمد انه عليه الصلاة والسلام دخل عليهم في المسجد وهم يصلون الجلوس من شدة الحمى من شدة الحمى - 01:15:21ضَ
مع ان من كان محموما وصلى قاعدا كأنما صلى قائما قال عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فله من صلى قاعدا فله نصف اجر تلقائي القائم من صلى قائما قاعدا فله نصف اجر - 01:15:37ضَ
القائد فهذا والله اعلم له نصف اجر القائم الذي عن المشقة لا القائم الصحيح لانه له اجره لو صلى قاعدا كاجر من صلى قائما صحيحا لكن هذا المريض الذي يشق عليه القيام ويستطيع القيام - 01:15:56ضَ
يستطيع القيام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى بهم جالسا لان صلاته جالس وقائم على السواء خاص به عليه الصلاة والسلام ولما قال عبدالله بن عمرو دخل عليكم صحيح مسلم - 01:16:19ضَ
ويروح يصلي وهو جالس قال الم تقل صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم؟ قال نعم لكني لست كهيئتكم لست كهيئتكم وهذا يبين ان تكلف المشقة او ان التكلف مع المشقة التي لا ضرر فيها - 01:16:36ضَ
يكون اجره اعظم من صلاته في حال الصحة من صلى في البيت اجره كما لو صلى بحال الصحة لكن لو تكلف فالاجر يختلف ويكون اعظم وهذا هو السر والله اعلم - 01:16:56ضَ
ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا كانوا رضي الله لا شك يأخذونها بالرخصة لكن حينما تكون العزيمة في هذا الامر الشاق ربما تكون اولى. مثل الصيام في السفر رخصة والانسان لو افطر - 01:17:16ضَ
وهو مسافر يكتب له اجره في حال يكتب له اجره كما لو صام ويكتب له اجره لما افطر ازا سافروا وافطر ولو كان مقيم صام والنبي عليه يقول اذا مرئ من اوصاف كتب الله له ما كان يعمل ولو فرضنا هذا المسافر المفطر مقيم - 01:17:35ضَ
فان اجر هجر الصائم فاذا سافر يكتب له اجران اجر صيامه واجر فطره اجر صيامه لانه واجب عليه في الحرم اجر فطره لانه اخذ بالسنة لكن لو ان انسان قوي على الصوم - 01:17:57ضَ
لا يشق عليه الصوم فهو يصوم ويعمل ويخدم وربما كان حال الخدمة ربما كانت خدمته هو صائم وقوته اقوى من المفطر فكما قال علي فكما صام عليه الصلاة والسلام وهو صائم - 01:18:10ضَ
في الصحيحين من حديث انس او من حديث ابي الدرداء من حديث الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة حرق وما فينا صائم الا رسوله عبد الله بن رواحة - 01:18:31ضَ
حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه بالحق واعظمنا ظلا صاحب الكساء. واظع كساء فوق رأسه. والرسول صائم مع شدة الحر انه الفطر في منفع مالك صعب لا شك ان صومه افضل من فطره - 01:18:47ضَ
عليه الصلاة والسلام ليس خاصا بالصام مع عبد الله بن رواحة لكن حينما يكون الصوم في مشقة ويضعف كما في الصحيح ان ذهب المفطرون اليوم بالاجر اذا ضعف الصائم عن العمل - 01:19:07ضَ
وهذا مثل ما تقدم اي مراتب هذه الاعمال وانها تختلف وان المشق احيانا لها اثرها وان كانت ليست مقصودة لكن حينما تأتي تبعا لا قصدا المشقة في العبادات ليست مقصودة - 01:19:21ضَ
والعنت فيها ليس مقصود بل المشقة تجري بالتيسير لكن حينما تكون المشقة تبعا ليست مقصودة مثل المشقة في السير الى المسجد المشقة في السير الى مكة تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بانيو شق نفس؟ قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة اجرك على قدر نصبك - 01:19:40ضَ
على قدر المشقة. يعني التي تكون حاصلة تبعد. وقال عليه يا بني دياركم تكتب اثاركم لما ارادوا القرب من المسجد وايسر لكن يعانون من مشقة المجيء فلهم اجرهم به. وهذه ايضا لها شواهد اخرى - 01:20:00ضَ
نعم قال رحمه وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. تطويل الركعة الاولى. هذا هو المشهور ماذا هو قول الشافعي في احد القولين واذهب به حنيفة ومالك انه لا يشرع منهم - 01:20:24ضَ
من علل لان فيه تحسين منفعة واحد على منفعة ماذا يعني او مصلحة واحد مع المشقة على الجماعة. والجماعة هم احق واولى. الجماعة حق واولى فلا تقدم مصلحة الواحد او الاثنين - 01:20:38ضَ
خاصة ممن تقدم على اه جلب النفع للمتأخر ومنهم من علل بالتشريك في العبادة لكن هذا فيه نظر ما فيه التشريك يصلي لله وما ركع انتظر يا جاي يركعنا وهذا في الحقيقة يعني - 01:21:00ضَ
غفلة عن المقصود فيما يظهر الله لا تشرك في العبادة في كيف تشريك شيخ عن هذا والله اعلم لكن قالوا هذا انا ما ادري وش وجه التشريك يعني من جهة انه ركع - 01:21:19ضَ
ثم لما حس بداخل انتظر يعني التشريك في الانتظار ليس انه يركع لكن هو يركع ثم لما جاء الداخل حس بداخل انتظر فكأنه ركوعه مجتمع الركوع الاول الذي ليس فيه ثم ركوعه الثاني لاجل ان ينتظر. شرك في العبادة بانتظار شخص - 01:21:31ضَ
وهذا ضعيف في الحقيقة تعليل ضعيف. ما ورد في بعض الاحاديث نعم ما ورد في بعض الاحاديث احسن الله اليك. ورد ضعيف في الحديث ورد حديث ابن ابي اوفى حي رواه ابو داوود انه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:21:53ضَ
يقوم في الركعة الاولى حتى لا يسمع وقع قدم لكن هذا ضعيف في مجهول او مبهم يعني مبهم والمبهم اشد من المجهول. مبهم اشد من المجهول. اسناده ضعيف. جاء في رواية عند ابن حبان - 01:22:10ضَ
باسناد صحيح في حديث ولعلها نعم هذا لعل يستحب ان ترى الداخل انا لعلي شرحت على تطوير الركعة الاولى نعم وتطوير الركعة الاولى اكثر من الثانية اول شي المسألة هذي نسيناها ولا لا؟ وتطوير الركعة الاولى هذا هو المراد في الاجبار الداخل بعدها تطوير الركعة الاولى هي مسألتان تطوير الركعة - 01:22:25ضَ
والانتظار الداخلي. تطوير الركعة الاولى اه هذي وردت في الصحيحين من حديث ابي قتادة انه آآ رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اه كما قالوا وقال - 01:22:55ضَ
والركعة يطيل في الركعة الاولى فوق الثانية في الظهر والعصر والفجر والحق الجمهور باقي الصلوات بها الصلوات بها المغرب والعشاء ايضا يعني لعموم المعنى فيه فيه فيه. فقالوا انه يطول الركعة الاولى - 01:23:16ضَ
وقالوا كذلك ايضا الركعة الثالثة والرابعة في الركعة الثالثة اطول من الركعة الرابعة منهم من خص بالركعة الاولى والثانية في الرباعية في الرباعية عم الثنائي فالامر فيها واضح والثلاثية وركعة واحدة المغرب يعني - 01:23:37ضَ
لكن على هذا القول ربما تكون يعني الركعة الثالثة اقصر من الركعة الثانية. الركعة الثانية جاء سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام كان قد كنا قراءته عليه الصلاة والسلام نعم - 01:23:57ضَ
في الركعتين بقدر الف لام ميم تنزيل السجدة. وفي لفظ عند مسلم بقدر ثلاثين اية. في الركعة الاولى. وفي العصر على النصف وفي الركعة الاخرين على النصف من ذلك النصفي - 01:24:19ضَ
من ذلك قالوا ان الحديث يدل على استواء الركعتين الركعتين على قدر ثلاثين وقالوا انه مستوية وهذا فيه نظر لان حديث ابي سعيد مجرد تخميد حزر يعني ليس فيه جزاك الله خير - 01:24:29ضَ
ليس فيه تقدير محكمة فهو صريح وواضح ايضا مذهب ما رواه مسلم من حديث سعيد الخدري انه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي عليه كانت الصلاة تقام صلاة الظهر. فيذهب الذاهب الى البقيع - 01:24:49ضَ
لي حاجتي يعني ثم يتوضأ ثم يأتي والنبي عليه عليه الصلاة والسلام في الركعة الاولى مما يطولها واضح انه اراد ان الركعة الاولى. بعضهم قال تطويل الركعة الاولى لان فيها الاستفتاح - 01:25:07ضَ
وهذا فيه نظر الحقيقة فيه نظر لانه مخالف للصريح قول ابي قتادة ولان نحل ابي سعيد الخدري ايضا فيه الطول على هذا الوصف ثم ذكر الركعة الاولى دليل خصها دليل على انها تطول - 01:25:23ضَ
على ما بعدها. اما ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم هذا تقدم الاشارة اليه وذكروا بعض الادلة كما تقدم هو الاظهر يعني في هذه المسألة ان المصنف رحمه الله قول ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. ان لم يشق على مأموم - 01:25:38ضَ
الذين قالوا به قالوا ان انتظار المأموم ان كان لم يشق فلا بأس به ولان الصلاة مبنية على التخفيف ما عدا المشقة ومراعاة المأمومين. مراعاة المؤمنين فكذلك المأموم الذي يأتي - 01:26:04ضَ
فله حق في مراعاته في انتظاره وذكروا بعض الادلة المتقدمة مثل ما تقدم حتى لا يسمع وقع قدم فلهذا قالوا انه لا بأس من ذلك ولا دليل يمنع منه والمعاني التي ذكروها - 01:26:23ضَ
ليست يعني بالمنع منها ليست يعني صريحة تحريمه او كراهته الا اذا ترتب على ذلك اه مشقة او تطويل مثل ان يكون امام يصلي ويكون المسجد كبير واحس بداخل مثلا - 01:26:42ضَ
اورعة امام مثلا ولو انتظره لطال عليه في هذه الحالة لا ينتظره لكن لو كان المسجد المصلي قريب من الصفوف او كان الداخل مباشرة قريب منهم فانتظاره لحظات يسيرة في الغالب لا يضر ولا يثقل على المؤمن والغالب ان المؤمنين لا يشتكون مثل هذا - 01:27:05ضَ
لكن لو كان قد يطيل الركوع ثم جاء هذا المأموم وهو يريد ان يرفع فلو انه اطال الزيادة التي تثقل تثقل على المؤمنين في هذه الحالة يقوم والمدار على مراعاة المأمومين والجمع بين المصالح. لانه في ادراك للركوع ادراك للركعة. وهل يفعل هذا - 01:27:27ضَ
اذا اه جاء قبل قبل نهاية التشهد مثل جاء والامام في التشهد واحس به يريد ان يسلم. هل ينتظرك قبل ان يسلم؟ حتى يدرك الصلاة؟ لانه من ادرك يعني ادركه فقد ادرك يعني يدرك الجماعة يدرك الجماعة ما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا. الاظهر ايضا ان له ذلك - 01:27:50ضَ
مادام انه لا مشقة عليهم خاصة اذا كان لا يحص الجماعة اما اذا كان سوف يجد يا جماعة وكان هذا المسجد مساجد الطرقات. مساجد الطرقات فالاولى ان ينتظر مع من يصلي. اما اذا كان مسجد - 01:28:17ضَ
جماعة راتبة فالاقرب والله اعلم كما تقدم ليدخل معهم ولو كانوا جماعة هذا هو الاقرب واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها ومنهم من حديث حتى يثوب الناس انتظار في تطويل الركعة الاولى. نعم - 01:28:35ضَ
تطويل الركعة الاولى اي قال حتى يثوب الناس كان يطيلها حتى يثوب الناس. يعني يأتي الناس من لم يدركوا تكبيرة الاحرام يدرك الركعة الاولى. حتى يثوب الناس. يثوب الناس. يعني يأتي الناس الى يعني قصدك رواية؟ نعم وردت في في اظن في السنن - 01:28:53ضَ
وعند الامام احمد حتى تراجع الرواية. اقول تراجع الرواية هانا تنظر هذي الرواية لا نعرف الرواية وردت فيها فيها ضعف حديث ابن ابي اوفى عند ابي داوود والرواية الاخرى اللي يقول عندي في رواية عند اه ابن حبان من حديث ابي قتادة - 01:29:11ضَ
في الصحيحين وانه يطيل الركعة الاولى قال وكنا نرى انه يصنع ذلك لكي يدرك الناس وهل القائل ابو قتادة محتمل؟ قال كنا نرى هذا في الحقيقة الصيغة كنا نرى يعني قد تكون اقوى دليل ان كانت من قول انا ما ادري عنها الان - 01:29:31ضَ
لكن الظاهر رواية ما قالوا ما ذكر القائل لكن قل وكنا نرى يظهر انه من قول ابي قتادة انها من قول ابي قتادة. قال كنا نرى وهذا قاله يعني عنه وعن غيره لانه ذكره - 01:29:51ضَ
بصيغة الجمع مما يبين انهم ظن ذلك ومثل هذا الظن لا شك انه اقرب الى الصواب من ظن غيرهم دليل مع هذه الرواية لعلها تراجع. نعم. هذه الرواية. انما اللي ثبت - 01:30:07ضَ
روايات اخرى لكن في الانتظار قبل الاقامة. انا ثبت في الصحيحين ويمكن يستدل به الانتظار قبل المشروع الانتظار قبل الاقامة اما الانتظار بعد الاقامة ما في اخبار صريحة صحيحة الا - 01:30:23ضَ
تنظر تجمع رواية هذا الباب يوضع الورد شيء ثابت. انا ما اعرف الى الآن شيء ثابت انما لثبات الانتظار قبل الاقامة كما في الصحيحين من حديث جابر انه بل في حديث - 01:30:38ضَ
في حديث جابر نعم هلا والعشاء احيانا واحيانا كان كان اذا اجتمعوا عجل واذا رآهم تأخروا ابطأ وفي رواية صحيحة في الصحيحين او في البخاري كان اذا رآهم كثروا عجل واذا رآهم ابطأوا تأخروا - 01:30:52ضَ
وهذا يبين النفس الاجتماع والكثرة امر مطلوب مع ان التبكير باول الوقت الصلاة على وقتها مريت اول وقتها رواية ضعيفة علي ابن حفص المدايني وهم فيها لكن الثابت على وقتها او لوقتها - 01:31:18ضَ
ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يؤخر الصلاة عن اول الوقت حتى يجتمعوا وبدلالة على ان الاجتماع والكثرة يرجح على اول الوقت لكن لا يكون تأخير كثير اذا كان هذا - 01:31:36ضَ
قبل الصلاة ربما يجرى هذا ايضا بعد الصلاة الصلاة لان صلاته كما في حديث مع الاثنين ازكى من صلاتي وحده قناة مع الواحد ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع ازكى من صلاته مع الواحد. وما كان اكثر واحب الى الله - 01:31:58ضَ
كلما كثروا فكان احد. ولهذا كان عليه ينتظر حتى يكثروا. قد يستدل بهذا ايضا على مسألة الانتظار. لاجل كثرة الجماعة من جهة يعني قد يقال فيه مصلحتان من جهة انهم يكفرون - 01:32:18ضَ
وانه يدركهم ويوافقهم في هذا السجود ثم اصلحه له خاصة اذا مصلح له من جهة انه في حال الركوع يدرك الركعة نعم واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها. هذا المشروع عند وقيل - 01:32:32ضَ
لا يجوز منعه لقوله عليه الصلاة لا تمنعوا اماء الله. نهي ما اماء الله مساجد الله. ثم ذكر اماء الله يعني في هذا يبين ان الامر ليس اليك بل هذا خارج عن الطاعة لا طاعة لك فيه. ما دامت محتشمة - 01:32:53ضَ
غير متطيبة فلا تمنعها ولا يجوز يعني عبر النص لا يجوز والجمهور يقولون يكره لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وعند ابي داوود هذا من حديث ابن عمر وعند ابي داوود باسناد صحيح وبيوتهن خير لهن - 01:33:17ضَ
قال بيوت يعني كأنه نهاهم لكن هذا الخطاب لها. يبين ان البيت خير لها. والاحاديث هذا كثيرة وعند ابي داوود باسناد حسن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي هريرة - 01:33:36ضَ
لقد لا تمنعوا اماء الله مساجد مساجد الله وليخرجن تفلات وكذلك عند احمد عن عائشة بسند لكنه حسم بشاهدة عن ابي عن ابي هريرة لا تمنعوا اماء الله وسجد الله وليخرجن تفلات. وهذا المعنى ايضا دل عليه - 01:33:52ضَ
حديث زينب في صحيح مسلم انها ان تخرج غير متطيبة اي ما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا عشاء الاخرة. لا تخرج وهي متطيبة كثيرة في صلاة اهل البيت وان افضل حديث ام حميد وحديث ابن مسعود - 01:34:12ضَ
كلها صريحة وواضحة وان افضل ما تكون واقرب ما تكون الى ربها والى وجه ربها وهي في اقصى مكان من بيتها فلا يمنعها. ولهذا لما قال بلال او واقع لاختلاف الروايات - 01:34:33ضَ
في هذا الباب قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا فظرب ابن عمر في صدره وقال احدثك عن رسول الله وتقول لانهم لا يمنعون مع ان رجل كبير متزوج يعني اراد يمنع اهله - 01:34:49ضَ
وفي ادب كبير اذا عارض السنة وجاء في رواية عند احمد او الطبراني وعندهما فما كلمه حتى مات تأول بعضهم لعله مات بعضهم قريبا. لكن هذا لا يمتنع لان الهجر - 01:35:11ضَ
في مثل هذا اه في حق الهاجر او المشروع الا ان يرتدع من آآ عرض السنة ولهذا قال كره منعها وبيتها خير لها وتقدم الاشارة اليه وبيوتهن خير لهن ثبت - 01:35:29ضَ
رواية صحيحة عن عمر رضي الله عنه عند احمد انها ان زوج عمر رضي الله عنه ان زوجه كانت تصلي مسجد. صلاة المسجد هي ثابتة في البخاري كانت تصلي في المسجد وكان عمر رضي الله يكره ذلك كما عند احمد. وقال له - 01:35:51ضَ
انك تعلمين اني اكره ذلك يقول عمر عمر الايراني يكره ان تصلي تعلمين اني اكره ذلك قالت لا امتنع حتى تمنع لا امتنع يعني انكم تؤجرون علي فلم يمنعها طعن عمر رضي الله عنه وهي في المسجد - 01:36:10ضَ
يعني كانت تصلي معهم الفجر مما جاء عن الزبير العوام ذكر عنه الذهب فيما اظن الذهبي رحمه الله الذهبي او غيره انه كان يكره ايضا ان تصلي زوجه بعض ازواجه في المسجد. ولا يمنعها - 01:36:36ضَ
وكان عنده غيرة شديدة ومعروف قصته اسماء معه حينما جاء في الحديث وغيرته. فالمقصود انه ما ما كان يمنعها. ويقول لها ذلك فتقول كما قالت زوج عمريرة مرة رضي الله عنه - 01:36:57ضَ
كان يرقبها في صلاة الفجر وهي تصلي مع الناس فجاء اليها المسجد وهي لا تشعر به فقرصها من خلفها ثم ذهب وهي لا تشعر ثم لم تخرج بعد ذلك فقال لم؟ قالت فسد الناس لا خير فيهم - 01:37:18ضَ
يعني ظنت انه انسان اجنبي فاحتال رضي الله عنه بمثل هذا. المقصود ان اه انه لا يمنعها لكن هل هو على الوجوب او على اه الكراهة يعني على التحريم الجمهور يقولون انه يكره ذلك. يكره ذلك. وان كان هنالك سبب - 01:37:39ضَ
من تقصيرها في امر الحشمة هذا لا شك مشروع بل ربما وجب عليه ذلك والله اعلم احسن الله اليك في صلاة العيد وامر بالعواتق ان يخرجن او يخرجن مؤامرة. بالعواتق ان يخرجن او يخرجن في صلاة العيد - 01:38:00ضَ
هل احسن الله اليك الامر هنا على الوجوب وهو اكد من صلاة نعم صلاة العيد واستثناة نعم صلاة العيد مستثناة ليست كغيرها لان اجتماع عام ولهذا لا تدخل رخاص ما تدخل في الادلة التي جاءت في بيوت اخرون بل امرنا بالخروج - 01:38:19ضَ
بل صلاة العيد والخروج حتى الحيض وذوات الخدور امرنا بالخروج ويشهد لنا الخير ودعوة المسلمين ولانه خروج ليس في الصحراء في الغالب لا يكون فساد حتى لو كان في المساجد - 01:38:39ضَ
فليظهر والله اعلم ان في معاني اخرى من جهة الاجتماع وهو اجتماع في العام مرتين اه ليس اه كالاجتماع الذي يكون في الصلوات الخمسة والجمعة وغيرها. الوجوب احسن الله اليك - 01:38:56ضَ
نجوم الجمهور ليس بالواجب. ليس بواجب لكن ذهب بعض اهل العلم بالوجوب وقال شيخ الاسلام قال قد يقال بوجوبه عن الاسلام قد يقال قال قد يقال لكن قوله انه علينا - 01:39:09ضَ
والحية هذا يبين ان المقصود هو قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين تعليل الحكم العلة لمثل هذا يدل على اه ان الامر ليس على الوجوب. مثل هذا الخير ودعوة المسلمين. ومثل هذا الشهود ربما لا يكون واجبا - 01:39:23ضَ
ولم يعلل قال يصلين العيد مع الناس. نعم. لو كان الوجوب لقال يعني ذكر امر الصلاة بل ذكر امر الدعوات والخير ربما يحصل منها ايضا خير صدقة او نحو ذلك - 01:39:44ضَ
ولهذا ويعتزل الحيض المصلى حتى الحيض ولهذا قال الجمهور ليس بواجب. ومن اهل العلم من قال او قل قد يقال بوجوبها كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. احسن الله اليك في قوله - 01:40:04ضَ
عليه الصلاة وبيوتهن خير لهن. نعم. الحديث الاخر افضل الصلاة في بيته الا المكتوبة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. نعم. من يقصد مكة للعمرة ثم يجاور قريب من الحرم - 01:40:18ضَ
هل الافضل على هذا الحديث ان يصلي في سكنه نعم. نعم. قال افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة عند اسناد صحيح. قال عليه الصلاة والسلام للسائل او قال له اوما ترى قربيتي في المسجد؟ فلا نصلي بيتي احب ان يصلي المسجد - 01:40:33ضَ
وهو يقول صلاة في مزها بالف صلاة. نعم. يقول لا نصلي في بيتي حاب اني اصلي المسجد. فالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بالف صلاة وصلاتك في البيت بصلاة لكن هذه الصلاة افضل من الف صلاة. نعم - 01:40:54ضَ
لان التكرار له اجر لكن اتباع السنة اعظم اجره ولهذا في عند ابي داوود اسناد صحيح لما فيه رجل رجلان اللذان ادركهم الوقت ولم يجدا الماء فتيمم ما فصلي بالتيمم - 01:41:11ضَ
وجد الماء قبل الوقت فتوضأ احدهما وصلى. والاخر لم يعد قال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد اصبت السنة. وللذي صلى لك الاجر مرتين فجعل صلاته الواحدة افضل من صلاة هذا مرتين - 01:41:33ضَ
عصبت السنة وقال لك الاجر لانه اجتهد واخطأ وهذا اجتهد وهذا اصاب هذا اصاب اتباع السنة لا يعدله شيء السنة لا يعدل فيها لانه يقارن الصلاة في البيت من المعاني المتعلقة بالصلاة - 01:41:55ضَ
ما لا يحصل في المسجد من كونه يصليها في البيت فيعمر بيته بالصلاة والصلاة نور ونوروا بيوتكم. هذا جاء في حديث في سند وظعف لكن لا شك ان الصلاة نور. الصلاة نور - 01:42:16ضَ
ويكفي للمكتوبة كذلك كونه ابعد من الرياء ابعد من الرياء. ولهذا في حديث ابي سعيد عند ابي اسناد جيد قال عليه الصلاة والسلام اذا صلاة الرجل في خمس وعشرين صلاة - 01:42:32ضَ
فان صلاها في برية برية عدلت بخمسين صلاة وسلم الرية صلاة واحدة وهو وحدة بخمسين وان صلاها مع جنب خمس وعشرين لكن لانه حين يصليها في البرية يصليها البرية يكونوا في المريوحة الوحشة - 01:42:55ضَ
وخوف وغالبا ليس ليس هناك من يرائي فهو اقرب الى اخلاص النية وخوفه منه سبحانه وتعالى فهذه المعاني المتعلقة بالصلاة جعلت هذا العمل يتضاعف مضاعفة عظيمة وان كان عملا واحد. ولهذا قال بعضهم عبد الواحد بن زياد راوي الخبر - 01:43:17ضَ
يعني قال ما معناه هل وبخمسين صلاة او بخمسين ضعفا لخمس وعشرين خمس وعشرين يعني على هذا اذا اذا قيلنا بخمسين في خمس وعشرين كم تعادل عندكم خمسين في عشرين بألف وخمسين في خمسة - 01:43:38ضَ
مئتين وخمسين على خمس وعشرين يعني الف ومئتين وخمسين وان كانت بسبع وعشرين زادت مئة زادت مئة يعني الف وثلاث مئة وخمسين اذا قيل انها بخمسين يعني باجر صلاته في الجماعة وان قيل بخمسين يعني - 01:44:00ضَ
في خمسين ضعف على الخلاف الله اعلم يحتاج الى تحرير يحتاج الى تحرير وهذا ليس المعنى الذي يقصد البرية له المقصود انه الصلاة مثل انسان مسافر يدخل في هذا المسافة - 01:44:18ضَ
يعني هذا فضل عظيم صلى فهذا يحصل هذا الفضل. بل جاء ما هو اعظم عبد الرزاق باسناد صحيح اه من رواية معمر او من رواية معتمر بل من رؤية معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن ابيه سليمان عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه اسناد صحيح - 01:44:32ضَ
العظيم يقول عليه الصلاة والسلام اذا صلى الرجل بارض قيء فاقام صلى معه ملكه يعني برية صلى معه ملكان فان صلى فان اذن واقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه - 01:44:59ضَ
ولهذا اذا اذن فضائل عظيمة لانه مسألة الاذان فيهم الشهادة كل ما يسمعه من شجر يعني لو فرض عنا الشجر الذي حولك والحجر يسمع بل يشهد بعض النصوص انه يشهد والشهادات تقول عن سماع - 01:45:21ضَ
لهذا وان يسبح بحمده فليشهد والشهادة لا تكون لعن سماع ولهذا كل ما ما سمع في حديث هريرة عند ابي داود من رطب ويابس حتى الرطب يعني الشجر الاخضر الشجر اليابس - 01:45:42ضَ
رطب ويابس شهد له يوم القيامة يعني في يوم القيامة وهذه الفضائل اجتمعت مع اقباله على صلاته اعداد كثيرة فعودة على بدر يعني بعض الناس يستشكل مثل هذا يقول كيف نقول لا - 01:45:58ضَ
اتباع السنة لا يعدله شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الرواتب الا في بيته انما رواتب النهار ربما صلاها في المسجد لانه عليه الصلاة والسلام كان يعرض له الوفود - 01:46:16ضَ
سيصليها لا قصدا. لكن لأنه حتى لا تفوت السنة ولهذا لما فاتت سنة الظهر صلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام ما شغله ابن القيس لم يمكن ان يصليها صلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. نعم - 01:46:29ضَ
نعم نعم التأمين لا حديث له روايتان في الصحيحين. والاولى اذا امن الامام فامنوا. والمعنى اذا امن يعني اذا اراد. مثل قوله فاذا قرأت القرآن بس يعني اذا اردت وهذا يدل له ايضا ما في الصحيحين ابي هريرة اذا قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم فقولوا اي المغضوب عليهم ولا الضالين - 01:46:46ضَ
فقولوا امين ثم في الصحيحين فان الامام يقول امين. هذي رواية صحيحة هذه رواية صحيحة ايضا لكن ما ادري في الصحيحين هي عند ابي داوود بسند صحيح فان الامام يقول امين. والملائكة تقول امين - 01:47:24ضَ
ان يبين ان الايمان المأموم والملائكة. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين لا بد ان ان السنة ان يتوافق الامام والمأموم ثم يوافق - 01:47:41ضَ
الملائكة هل يوافقهم يعني المعنى في القصد والاخلاص او يوافقه في القول الظاهر موافقة في القول اذا وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. المقصود انه يقول امين بعد قول الامام ولا الضالين. نعم - 01:48:00ضَ
السجود سكوت هذا قال به بعض اهل العلم. ومن العلم من انكره وقال لا يشرع الجمهور على انه لا يشرع لا يشرع السكوت ولهذا لم يكن يسكت عليه الصلاة والسلام - 01:48:17ضَ
بعد الفاتحة ولا يعرف والمداومة عليه لا دليل عليه في الحقيقة. لكن هل ينكر بعض اهل العلم يقول لا بأس اه اذا قيل بوجوب الفاتحة اذا قيل الفاتحة ليست واجبة كما قول الجمهور - 01:48:41ضَ
هذا لا يشرع. وان قيل الفاتحة واجبة. وبعض من قال الفاتحة واجبة قال يسن للامام ان يسكت سكوتا يتسع لقراءة المأموم حتى يحسن قراءته بدون تخالف مع الامام ومن العلماء يقول لا - 01:48:58ضَ
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الا بام القرآن الا باوم القرآن ولم يقل ولم يعني يسكت او يقول اقرأوا في سكوتي او يقول يعني هل يعني نقرأ في سكوتك او انه اخبرهم - 01:49:16ضَ
في حال يقرأون بل امرهم بالقراءة واستثنى قال لا يعني لا تقرأوا فيما جهرت الا بام القرآن. جاء في التصريح بالجهر واستثناء بالقرآن ولو كان السكوت مشروع تبين عليه الصلاة والسلام. دل على الامام لا يشرع له السكوت - 01:49:36ضَ
والامام يشرع له القراءة على الصحيح كمذهب الشافعي الائمة الاخرون كالبخاري ومن قبله ابو هريرة وجماعة من من الذين قالوا بوجوب الفاتحة مطلقا. لكن من سكت لا ينكر عليه لانه مذهب معروف لاهل العلم - 01:49:55ضَ
نعم نعم بالنسبة هل يقال انه ينظر الى حال المصلين ان كانوا اهل العلم لا هذا يختلف الان الحقيقة هذا هو كافي للتفصيل يمكن ان يختصر يقال الجماعة احيانا يكونون محصورين - 01:50:11ضَ
محصولين مثل جماعة هالمكان حي ومعروف معروفون وهم يعني اه متوافقون في التطوير هذا لا اشكال فيه وليس المسجد على طريق مرة هذا يطول ما داموا راضين بهذا. الحال الثاني ان يكون المسجد - 01:50:40ضَ
في الطريق مثل مساجد الطرقات الطرقات فهذا لا يطول وان كان الذي صلوا مع ابتداء قالوا طول بنا لانه يدخل معه غيره فلا يطول هذا يعلن. الحال الثالث ان ان يعني ينبهم الامر مثل سائر المساجد - 01:50:59ضَ
جماعة وتكن في احياء وتكون مفتوحة ربما صلى معهم غيرهم وربما لم يصلي معهم غيرهم فبهذه الحالة لا بأس ان يخفف التخفيف الذي تحصل به السنة ولا يطول بناء على طلب الجماعة رظاة المسجد لانه يصلي معه غيره - 01:51:19ضَ
اذ قد يصلي وقد لا يصلي ولهذا الاحوال العارضة العامة لا ينظر فيها يعني الاحوال الرخص العامة تعم تعم. لا يقال والله فلان لا يشق الا على واحد فنغلب الجماعة. لا - 01:51:39ضَ
ما نقول هذا لو كان مثلا نزل المطر جماعة اكثرهم قالوا نحن لنا قوة ولا نريد ان نجمع لا تجمع المغرب مع العشاء مع المغرب وفيهم الواحد والاثنين يشق عليهم. يراعي - 01:52:01ضَ
الضعيف ويجمع ولو كان الجماعة او اكثر الجماعة يقولون نحن لا نريدها تجمع الرخص العامة آآ تعم وتشمل الجميع ولا يقال من آآ يعني ينظر فيها الاكثر من الاقل ولهذا قال واقدر القوم باظعافهم يقول عليه اذا كان هذا - 01:52:17ضَ
في حال الصلاة الدائمة مستمرة يقدرهم باضعفهم. فكيف بهذه الرخصة التي ربما لو قال بعض الناس لا تجمع ربما يتراجع بعد ذلك اذا خرج يقول ليتني قلت ما اجمع والله - 01:52:41ضَ
في مشقة انا ما ظننت في الغالب ربما يتحمس لاشياء ثم يتبين خلافة خاصة في مثل هذه الامور. والسنة كلها خير مسألة بعض الاركان اذا التشهد الاخير فاته ماذا؟ التشهد الاخير - 01:52:55ضَ
ما دخل مع الامام. لا دخل مع الامام ولكنه سهى سها اي نعم. نعم نعم سلم الامام هل ينتظر ثم يأتي ما يظهر والله اعلم ما دام يعني هذا ينظر اذا كان التشهد هذا سوف يأتي به - 01:53:19ضَ
وان كان هذا التشهد لا يأتي به مثل ادركه في ادرك ركعتين ادرك ركعتين وكان هذا التشهد في حق التشهد الاوسط كان اتجاهل لحق التشهد الاوسط وسلم الامام وهو يقوم من الركعة الثانية - 01:53:43ضَ
وكان التشهد في حق التشهد الاوسط. في هذه الحالة يجب عليه ان يأتي به لان التشهد بحق التشهد الاوسط ليس متابعة. اما اذا كان متابعة مثل وافق في الركعة الثانية. في الركعة الثالثة - 01:54:06ضَ
وقام الى ثم في الركعة الرابعة الحالة سوف يأتي بركعة ويجلس يأتي بتشهد الاوصاف في هذه الحالة لا يلزمه لان الجلوس هذا جلوس متابعة. جلوس متابعة اما اذا كان الجلوس جلوس واجب عليك جلوس التشهد كما تقدم هذا التشهد بحق التشهد اوس كما لو ادراك مع الركعتين - 01:54:21ضَ
من الرباعي الركعة الثالثة والرابعة ويقوم هو يقوم ولهذا يقوم رافع يديه فلا يقوم حتى يأتي به لانهما اما اذا كان جلوس متابعة فلا فلا يظهر والله اعلم انه يؤمر به نعم - 01:54:46ضَ
نعم اذا كان دخل ايه وهو بحقه لا لا لا هذا هذا يجب عليه يجب عليه لان ما في هذا ما في مخالفة. يعني يجب عليه ان يأتي بالتشهد ولو ولو سلم لي ما يسلم - 01:55:01ضَ
يأتي بتشهد هذا انما لو كان فيه مخالفة مثل انسان نسي التشهد التشهد الاوسط وقام الامام جلست وسألت عن التشهد الاوسط وقام الامام نقول يعني تقوم معه لان لان المتابعة اولى منه. ولهذا لو ان الامام ترك التشهد - 01:55:21ضَ
تقوم معه يسقط عنك يسقط عنك لو ترك التشهد والجلوس. كونه ادرك الجلوس من باب اولى. اما التشهد الاخير ما في مخالفة. لانك انفصلت الان انفصلت فتكمل التشهد فتأتي ايضا بما تيسر من دعوات وتسلم - 01:55:44ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير - 01:56:06ضَ