الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ما يتعلق الحيض من الاوقات قد عرف المؤلف رحمه الله الحيض في اول ذكره له بانه دم طبيعة وجبل لا يخرج من - 00:00:00
قعر الرحم في اوقات معلومة. فبدأ المؤلف رحمه الله ببيان الاوقات المعلومة المتعلقة بالحيض. من حيث ابتداؤه ومن حيث امد انتهائه ومن حيث اقله ومن حيث اكثره وغالبه وما يتصل بذلك من المسائل - 00:00:23
ثم شرع رحمه الله في ذكر الاحكام المترتبة على الحيض وبدأ باهمها وهو ما يتعلق باركان الاسلام الصلاة والصوم. فقال رحمه الله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة اجماعا اي ان اهل العلم اجمعوا على ان الحائض تقضي ما تركته من ايام الصوم في ايام حيضها. ولا تقضي الحائض - 00:00:43
اذا طهرت ما تركته من الصلاة في ايام حيضها. والدليل ما في الصحيح من حديث عائشة انها سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي صلاة فقالت للسائلة احرورية انت اي خارجية وذلك ان الخوارج يرون قضاء الصلاة والصوم فقالت - 00:01:09
لست بحرورية ولكني اسأل فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصيغة تدل على ان ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الامر المتفق عليه المشهور المعروف بين اصحاب النبي - 00:01:29
صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن ثم قال رحمه الله ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها. نفي الصحة في قوله ولا يصحان حكم وضعي. وهو يدل على الحكم التكليف - 00:01:49
فقوله لا يصحان اي ان الحائض لا يحل لها ان تصوم لا فرضا ولا نفنى في ايام حيضها. وكذلك لا يصح منها صوم او صامت وكذلك لا تحل لها الصلاة لا فرضا ولا نفلا في ايام حيضها. ولا تصح منها لو صلت. وهذا محل اجماع ودليل ما في - 00:02:01
الصحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وكذلك الحديث السابق حديث عائشة كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك على عدم صحته. لان قولها - 00:02:21
مر بقضاء الصوم ولا امر بقضاء الصلاة. دليل على انهم كانوا يتركون الصوم والصلاة في ايام الحيض. وقوله رحمه الله كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد لا المرور به ان امن التلويث اهو هذي جملة من الاحكام - 00:02:41
المترتبة على الحيض فبدأ اول بالصلاة والصوم فبين عدم وجوبهما هذه المدة وانهما يقضيان وانه لو فعلت تماصح ثم انتقل رحمه الله الى بيان جملة من الاحكام الاخرى ايضا فقال كالطواف اي ان مما يحرم على الحائض زمن حيضها - 00:03:00
الطواف بالبيت وهذا يشمل طواف الفرظ والنفل. ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت في حجة الوداع اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فدل ذلك على ان الحائض لا تطوف بالبيت - 00:03:20
لا يحل لها الطواف بالبيت ومعلوم ان طواف الحاج منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل فدل ذلك على ان الحائض لا تطوف بالبيت لا فرضا ولا نفلا. وقوله رحمه الله وقراءة القرآن اي ان مما يحرم على الحائط - 00:03:40
زمن حيضها قراءة القرآن. والمقصود بقراءة القرآن تلاوته ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ولا بين قراءته عن ظهر قلب او قراءته نظر من المصحف ودليلهما في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:00
قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. الا ان الحديث ضعيف. والرواية الاخرى عن احمد ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل. ليس ثمة دليل يستند اليه في منع الحائض من قراءة القرآن. والاصل عدم المنع - 00:04:20
بما يحتج به من النصوص ولم يرد ما يعتضد به في ذلك. وقوله رحمه الله واللبث في المسجد لا المرور به ان امن التلويث اهو اين مما يحرم على الحائض اللبس في المسجد لما في السنن من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد - 00:04:40
لجنب ولا حائض. والحديث ضعيف في قول عامة المحدثين. واذا كان كذلك فانه لا دليل يستند اليه في الحائض من اللبس في المسجد. لا سيما ان كان ثمة ما يدعو الى ذلك من حاجة تعليم او تعلم او ما اشبه ذلك. قوله رحمه الله - 00:05:00
المرور به ان امن تلويثه اي ان مما يحل الحائض زمن حيضها المرور بالمسجد. اذا امنت تلويثه ولو كان ذلك طريقا لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة - 00:05:20
قطعة حصير بقدر الوجه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على ان دخول الحائض المسجد لحاجة لا بأس به. واستدل الفقهاء الحنابلة - 00:05:40
هذا على جواز المرور. والحقيقة انه قصره على المرور محل اه تأمل لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بل صدر منه ما يدل على ان الحيض لا يمنع من دخول المسجد لان الحيض ليس في اليد وهو - 00:06:00
فيباشر المسجد والمكان. بعد ذلك قال رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج الا لمن به شبق بشرطه. قال الله تعالى فاعتزلوا اساءة في المحيض اي ان مما يحرم زمن الحيض جماع الحائض في فرجها. والدليل الاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ووجه الدلالة فيه - 00:06:20
قوله في المحيض فان المحيض يطلق على موضع الحيض وهو الفرج. وفي الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وفي لفظ النسائي وابن ماجة قال الا الجماع. فعلم ان المقصود بالنكاح الجماع وهذا ظاهر. وحتى - 00:06:40
على الرواية النكاح فان الالف واللام فيه لمعهود ذهني وهو الوطء في الفرج. واستثني المؤلف من التحريم من به سبق والشبق هو شدة الظلمة بظم الغيب وقوة الشهوة وطلب النكاح. قيد المؤلف رحمه الله عدم التحريم - 00:07:00
سبق لكن قيد الشبق بشرط فقال بشرطه ولم يبين المؤلف الشرط وهذا من المواضع التي نبهت قبل قليل على عناية القارئ والمطالع ببقية الشروع حتى تكتمل عنده الصورة لانه قد يقول ما المراد بالشرط المذكور هنا؟ ما هو شرط - 00:07:20
الشبق الذي يبيح الوطأ في الفرج من الحائض. فالجواب ان الشرط هو الا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ويخاف تشقق انثيه ان لم يطأ. ولا يجد غير الحائض بان لا يقدر على مهر حرة ولا ثمانية. هذا الشرط المبيح - 00:07:40
اعمل به سبق ان يجامع في زمن الحيض. الا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج. هذا الاول ان يخاف تشقق انثيين اي خصيتيه ان لم يطأ الثالث الا يجد غير الحائض بان لا يقدر على مهر حرة ولا ثمان يمة. وثمن امة هذا في - 00:08:00
قوله رحمه الله فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائط او مكرها او ناسيا او جاهلا. هذا بيان لما يترتب على الوطء في الفرج زمن الحيض لمن يحرم عليه. فقال رحمه الله - 00:08:20
ان فعل وذلك بان يولج من يجامع مثله. ومن الذي يجامع مثله؟ هو من كان له عشر سنين ان كان ذكرا. او تسع سنين ان كان انثى وفي رواية عن احمد من يجامع مثله اي من كان بالغا. وقوله حشفته اي رأس الذكر. يعني يلهج رأسه - 00:08:40
ذكره في الفرج وقوله ولو بحائل اي ولو كان الوطء بحائل اي بمانع يمنع مباشرة اللحم للحم بان يلف على ذكره خرقة ونحوه او ان يضعه في كيس يدخله فيه يدخل في الكيس وهذا يشبه ما - 00:09:00
استعمله بعض من يتوقى الحمل من الواقي. فلو كان الوطء بحائل فانه يحرم. بمعنى انه لا فرق في وطئ الحائض بين ان يكون جمعها بحائل او من غير حائل. ولقائلا يقول لماذا؟ قال ولو بحائل - 00:09:20
هنا ما السبب؟ مع انه لا فرق؟ الجواب انه فرقوا بين الوطء بحائل وبغير حائل فيما يتعلق بالغسل ففي هذه المسألة لم يفرقوا ما بين بحائل والوطن من غير حائل. اما في الغسل فقالوا ولا يجب غسل بتغييب - 00:09:40
حشفة بحائل لهذا اشار هنا فقال ولو بحائل فقوله ولو هنا لدفع التوهم اي توهم استواء هذه مسألة مع الغسل وانه لا يترتب على وطئ الحائض بحائل كفارة. وقوله رحمه الله او مكرها او ناسيا او جاهلا - 00:10:00
اي انه لا فرق في وجوب الكفارة بالوطء في الحيض بين ان يكون الوطء حصل حال العذر بالاكراه او لا؟ فجعلوه فعل تراه موجبا لكفارة الوطء. وهذا خلاف ما جروا عليه في غالب الابواب. من كون فعل المكره كلا فعل. انتبه هذا - 00:10:20
مما خالف فيه الحنابلة ما جروا عليه في اكثر الابواب من اعتبار الاكراه موجب للتخفيف. وهنا لم يفرقوا بين المكره وغيره. والسبب ان الاكراه في مثل هذا لا يتمحض. قالوا لانه لا يكون لعلاج - 00:10:40
الا عن انتشار والانتشار يدل على الرغبة والرغبة تدل على عدم دوام الاكراه. واضح؟ فقالوا لا فرق بين المكره وغيره ان المكره حصلت منه الرغبة التي تتنافى مع الاكراه. فالاكراه قد يكون في اول الامر ثم يزول. وعن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى - 00:11:00
انه لا كفارة عليه في حال الاكراه. وقوله او ناسيا او جاهلا اي انه تجب كفارة الوطئ في الحيض حال النساء او الجهل سواء كان جهلا بالحال بكونها حائضا ام جهلا بالحكم بكونه مما يحرم عليه - 00:11:20
وذلك لعموم الخبر الموجب للكفارة. فلم يفرق بين الناس والذاكر ولا بين الجاهل بالحال ولا العالم بالحال ولا الجهل بالحكم ولا العالم بالحكم. وقالوا قياسا على كفارة الوطئ في الصوم. وقياسا على كفارة الوطئ في - 00:11:40
الاحرام وعن الامام احمد رواية انه لا كفارة عليه في حال النسيان والجهل. وذلك ان ما نهي عنه اذا فعل سهوا او نسيانا لم يكن فاعله عاصيا. واذا لم يكن عاصيا كان وجود فعله كعدمه. وكذلك الوطؤ جهلا بالحيض او جهل - 00:12:00
بالتحريم لا كفارة معه. لان النهي لا يثبت حكمه في حق المنهي عنه حتى يعلم التحريم. فمن لم يعلم فهو اسوى او لا؟ وهذه رواية اقرب للاصول واقوى في الحجة. قوله رحمه الله فعليه دينار او نصفه. هذا جواب - 00:12:20
المتقدم في قوله فان فعل وهو بيان لكفارة الوطء في الحيض. وان الواجب فيها على من وطئ دينار او نصف دينار على التخيير اي له الاختيار في ان يخرج دينارا او ان يخرج نصف دينار. ولا فرق بين كون الوطء في - 00:12:40
اول زمن الحيض او اخره. وهذا من مفردات المذهب خلافا للائمة الثلاثة. والدليل ما هو ذكره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ان من وطئ الحائض يتصدق بدينار او نصفه. وقوله على التخيير لنفي ان يكون هذا على - 00:13:00
التفريق بين اول الحيض واخره. وذلك ان اللطف في الحيض معنى تجب فيه الكفارة. فاستوى الحال فيه الى اقبال الحيض وادباره كالاحرام. وعنه لا كفارة عليه لضعف الحديث وليس عليه الا التوبة. هذه رواية عن الامام احمد وبها - 00:13:20
وافق قول الجمهور انه لا كفارة عليه وليس عليه الا التوبة لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك. قوله رحمه الله والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره او قيمته من الفضة فقط. هذا بيان للمراد بالدينار الواجب في - 00:13:40
طارت الوطء في الحيض وانه ما يزن اثقالا. فقوله والمراد بالدينار مثقال اي ما يزن مثقالا. من الذهب وهو بالغرامات اربع غرامات وربع. وظاهر الحديد انه لا فرق بين كون الدينار مضروبا او تبرا. لا فرق بين كون - 00:14:00
دينار ذهبا مضروبا يعني سكة او تبرا يعني ذهب في معدنه لم يخلص وهذا هو المذهب. واعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كون الدينار في كفارة الوطء في الحيض مضروبا يعني اشترط ان يكون الدينار مضروبا ورجحه في الفروع وعلة ذلك ان الدينار - 00:14:20
للمضروب خاصة قياسا على الدية. قوله او قيمته من الفضة فقط. اي انه يجزئ في كفارة الوطئ في الحيض اخراج قيمة الدينار او نصفه من الدراهم خاصة ولذلك قال فقط اي - 00:14:44
دون سائر انواع المال فليس المقصود القيمة باي شيء كان انما القيمة من الفضة خاصة والعلة في قالوا لانها كفارة فاختصت ببعض انواع المال كسائر الكفارات. وانما جهز اخراج الفضة عن الذهب بناء على اخراجها عنه في الزكاة. ولانه - 00:15:02
حق يجزئ فيه احد الثمنين فاجزأ فيه الاخر كسائر الحقوق. وعن الامام احمد رواية تجزئ القيمة من كل المال. وليس فقط من الفضة لان المقصود يحصل باخراج هذا القدر من المال على اي صفة كان من المال فجاز باي مال كان كالخراج والجنسية. قوله - 00:15:26
رحمه الله ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه. اي يجزئ في كفارة وطأ الحائض اعطاؤها لمسكين واحد. العموم خبر فانه لم يقيد ذلك بعدد. وقوله رحمه الله وتسقط بعجزه اي ان كفارة الوطء في الحيض تسقط حال العين - 00:15:46
قياسا على كفارة الوظع في نهار رمظان حيث اسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لما تبين عجزه. والعموم النصوص الدالة على ان الواجب منوط بالاستطاعة والعجز يسقط الواجب فاتقوا الله ما استطعتم. قوله رحمه الله - 00:16:06
وامرأة مطاوعة كرجل. اي انه يلزم المرأة كفارة بالوطء في الحيض كالرجل ان طاوعته هذا على الصحيح من المذهب وهو من المفردات وعن احمد رحمه الله انه لا كفارة على المرأة مطلقا سواء طاوعت - 00:16:26
او لم تطاوعه لان الشرع لم يرد بايجابها عليها وانما يتلقى الوجوب من الشرع. وقيل بل عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها. يعني كفارة الدينار والنصف تكون على الرجل والمرأة بالمناصفة. اذا كانت مطاوعة. واضح الفرق - 00:16:46
غير هذي هذا القول وما قبله؟ القول الاول دينار على الرجل ودينار على المرأة اذا طاوعت. فيكون الوطء فيه ديناران. القول الثاني انه ليس تاع المرأة كفارة ولو طاوعت. القول الثالث انه اذا طاوعت تشاركه في الدينار الواجب. للحديث في وطأ الرجل - 00:17:06
يتصدق بدينار والاقرب من هذه الاقوال هو الرواية الثانية انه لا كفارة على المرأة وان طاوعت. واما اذا كانت مكرهة فان ولا كفارة عليها بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى من احكام المترتبة - 00:17:26
على الحيض وهو ما يتعلق بما يحل للرجل من امرأته حال الحيض. فقال رحمه الله ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج - 00:17:48
لان المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهم. هذا بيان لما يحل للرجل من امرأته زمن حيضها للرجل نيلة متعته من امرأته وهي حائض بما سوى الفرج من القبلة واللمس بشهوة وجماعها تلذذا - 00:18:04
دون الايلاج في القبل فان الوطأ والجماع عند الاطلاق هو الايلاج في الفرج. اذا قيل وطأ الرجل امرأته او جامعها فعند الاطلاق هو العلاج في الفرج وتسمى مباشرة المرأة بشهوة وطئا وجماعا توسعا عند التقييد. المباشرة التي - 00:18:24
العلاج فيقال الوطء او الجماع فيما دون الفرج. فقوله هنا والوطء دون الفرج بيان لما يحل من المرأة اه زمن حيضها فيما يتعلق بالوطء وان الذي يحل له هو ما دون الفرج. واطلق على هذا الفعل وطأ وجماعا - 00:18:44
مقيدا بما دون الفاظ لكونه بالذكر في الجملة. فلو ظم مقبل ولمس لا يسمى وطأ. لكن ان كان استمتاع يتصل بذكره يسمى وطئا دون الفرج. واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكر من جواز الاستمتاع - 00:19:04
من الحائض بما دون الفرج بالاية في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال المحيض الذي امر لزلك هو مكان الحيض وهو الفرج. اذ المحيض اسم لمكان الحيض. واستشهد بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الاية فاعتزلوا نكاح فروجهن - 00:19:23
فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج ويحل ما دون ذلك. ويؤيده انه وطأ حرم لاجل الاذى فاختص بمحله ومحله هو الفرج كالوطء في الدبر فانه يختص الدبر ولا يمنع ما - 00:19:43
واه ويدله ايضا اي لاباحة الاستمتاع بما دون الفرج زمن الحيض ما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فان هذا ظاهر في ان التحريم انما وقع على موضع الحيض خاصة. وهو - 00:20:03
والجماع في الفرج واباح كل ما دونه. فدل هذا على اباحة مباشرة الحائض عدا الجماع في الفرج. وانا احمد رواية انه لا يجوز ان يستمتع بما بين السرة والركبة. لما روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل من المرأة - 00:20:23
وهي حائض فقال السائل لك ما فوق الازار. واجيب بان هذا الحديث ضعيف وعلى التسليم بصحته فانه يدل على تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. دلالة مفهوم والمنطوق راجح عليه. والمنطوق اباحة كل شيء الا الجماع في الفرج - 00:20:43
انس رضي الله تعالى عنه ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. او اما ما روى البخاري عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تتزر فيباشرها وهي حائض فانه يدل على حلمها فوق الازار وهذا محل اتفاق. لكنه لا يدل على تحريم غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعظ المباح - 00:21:03
قذرا كتركه اكل الظب ونحوه. ولهذا يستحب البعد عما بين السرة والركبة لكنه لا يحرم وقوله رحمه الله سن ستر فرجها عند مباشرة غيره يعني مما دون السرة والركبة اي ان مما يسن عند الاستمتاع من الحائض - 00:21:23
بغير الفرج ان يستر فرجها بشيء ان يلقي عليه شيئا يستره على وجه الاستحباب وقيل بل ذلك واجب. ودليل الاستحباب ما روى ابو داوود من حيث عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:43
لم انه كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. وهذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب. انما غايته ان يدل على تحباب والذين قالوا بالوجوب قالوا ان هذا بيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاية في قوله ولا تقربوهن وبيان - 00:21:56
واجبي واجب فهذا مما يجب في الاستمتاع بالمرأة زمن الحيض والاظهر والله تعالى اعلم هو القول الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله ان ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. لان الفعل لا يقوى والنهي في الاية يمتثل بترك الوطء في الفرض - 00:22:16
قال رحمه الله واذا اراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل اي ان الرجل اذا اراد جماع المرأة ممن تحل له الفرج فادعت انها حائض وامكن صدقها فانه يقبل قولها ويجب عليه اجتناب - 00:22:36
والعلة في ذلك انها مؤتمنة. وقيل انه ان صدق قولها قرينة او امارة قبل قولها والا فلا يقبل. قوله رحمه الله واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام قط - 00:22:56
طلاق اي ان الحائض والنفس اذا انقطع عنهما الدم زال من الاحكام المتعلقة بالحيض وهي المتقدمة قبل اغتسالها شيئان تحريم الصيام لان وجوب الغسل لا يمنع فعل الصوم كالجنب فان الجنب يباح له الصوم بما في الصحيحين من حديث ام سلمة وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم - 00:23:16
يغتسل ويصوم. وكذلك تحريم الطلاق فانه يحل له تطليق المرأة قبل اغتسالها اذا انقطع دمها لان تحريم الطلاق علته لئلا تطول العدة او لاجل حيض وقد زال. واما سائر الاحكام المتعلقة الحيض فانها - 00:23:44
حتى تغتسل والدليل ان الله تعالى لم يبح وطأ المرأة الحائض حتى تغتسل. فكل ما بقي من احكام بعلي لذلك الا ما ورد النص في اباحته قبل الاغتسال. وهو الصوم وقوع الطلاق. وقوله رحمه الله فان عدمت - 00:24:06
الماء تيممت وحل وطؤها. اي ان مما يجب بانقطاع دم الحيض والنفاس على المرأة الاغتسال. لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع دم حيضهن. فاذا تطهرن اي اغتسلن بالماء فاتوهن. كذا فسره ابن عباس فالتطهر - 00:24:26
تفعل انما يكون فيما تكلفه الانسان ويروم تحصيله. فيقتضي اتخاذ الفعل منه لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا يعني على نحو قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقوله رحمه الله وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا - 00:24:46
ولا نية هناك الكافرة. يعني اذا امتنعت المرأة عن الاغتسال اكرهت على هذا. واذا اغتسلت حل لها ما يتعلق بزوجها من ونحوه واما النية فهنا لا عبرة بها كاغتسال الكافرة لان الكافرة يجب عليها الاغتسال اذا - 00:25:06
اراد زوجها الاستمتاع بها بعد الحيض ولو كانت لا يصح منها نية لان النية لا تصح الا من المسلم. نية العبادة لا تصح الا من ودليل اسقاط النية في هذه المسألة العذر. لقوله للعذر. لكن هل تصلي بهذا الغسل الذي - 00:25:26
جرى قهرا قال ولا تصلي به. يعني لا يصح ان تصلي به. لانها لم تنوه. وانما الاعمال بالنيات. فاذا ارادت ان تصلي تغتسل غسلا لصلاتها. قال وينوى عن مجنونة غسلت كميت. اي ويصح ان ينوى عن مجنونة قطع - 00:25:46
احيضها من غسلها كميت لتعذر حصول النية منها اذ المجنون لا قصد له. ثم قال رحمه الله والمبتدأ بدأ نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:06
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ما يتعلق الحيض من الاوقات قد عرف المؤلف رحمه الله الحيض في اول ذكره له بانه دم طبيعة وجبل لا يخرج من - 00:00:00
قعر الرحم في اوقات معلومة. فبدأ المؤلف رحمه الله ببيان الاوقات المعلومة المتعلقة بالحيض. من حيث ابتداؤه ومن حيث امد انتهائه ومن حيث اقله ومن حيث اكثره وغالبه وما يتصل بذلك من المسائل - 00:00:23
ثم شرع رحمه الله في ذكر الاحكام المترتبة على الحيض وبدأ باهمها وهو ما يتعلق باركان الاسلام الصلاة والصوم. فقال رحمه الله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة اجماعا اي ان اهل العلم اجمعوا على ان الحائض تقضي ما تركته من ايام الصوم في ايام حيضها. ولا تقضي الحائض - 00:00:43
اذا طهرت ما تركته من الصلاة في ايام حيضها. والدليل ما في الصحيح من حديث عائشة انها سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي صلاة فقالت للسائلة احرورية انت اي خارجية وذلك ان الخوارج يرون قضاء الصلاة والصوم فقالت - 00:01:09
لست بحرورية ولكني اسأل فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصيغة تدل على ان ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الامر المتفق عليه المشهور المعروف بين اصحاب النبي - 00:01:29
صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن ثم قال رحمه الله ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها. نفي الصحة في قوله ولا يصحان حكم وضعي. وهو يدل على الحكم التكليف - 00:01:49
فقوله لا يصحان اي ان الحائض لا يحل لها ان تصوم لا فرضا ولا نفنى في ايام حيضها. وكذلك لا يصح منها صوم او صامت وكذلك لا تحل لها الصلاة لا فرضا ولا نفلا في ايام حيضها. ولا تصح منها لو صلت. وهذا محل اجماع ودليل ما في - 00:02:01
الصحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وكذلك الحديث السابق حديث عائشة كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك على عدم صحته. لان قولها - 00:02:21
مر بقضاء الصوم ولا امر بقضاء الصلاة. دليل على انهم كانوا يتركون الصوم والصلاة في ايام الحيض. وقوله رحمه الله كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد لا المرور به ان امن التلويث اهو هذي جملة من الاحكام - 00:02:41
المترتبة على الحيض فبدأ اول بالصلاة والصوم فبين عدم وجوبهما هذه المدة وانهما يقضيان وانه لو فعلت تماصح ثم انتقل رحمه الله الى بيان جملة من الاحكام الاخرى ايضا فقال كالطواف اي ان مما يحرم على الحائض زمن حيضها - 00:03:00
الطواف بالبيت وهذا يشمل طواف الفرظ والنفل. ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت في حجة الوداع اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فدل ذلك على ان الحائض لا تطوف بالبيت - 00:03:20
لا يحل لها الطواف بالبيت ومعلوم ان طواف الحاج منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل فدل ذلك على ان الحائض لا تطوف بالبيت لا فرضا ولا نفلا. وقوله رحمه الله وقراءة القرآن اي ان مما يحرم على الحائط - 00:03:40
زمن حيضها قراءة القرآن. والمقصود بقراءة القرآن تلاوته ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ولا بين قراءته عن ظهر قلب او قراءته نظر من المصحف ودليلهما في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:00
قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. الا ان الحديث ضعيف. والرواية الاخرى عن احمد ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل. ليس ثمة دليل يستند اليه في منع الحائض من قراءة القرآن. والاصل عدم المنع - 00:04:20
بما يحتج به من النصوص ولم يرد ما يعتضد به في ذلك. وقوله رحمه الله واللبث في المسجد لا المرور به ان امن التلويث اهو اين مما يحرم على الحائض اللبس في المسجد لما في السنن من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد - 00:04:40
لجنب ولا حائض. والحديث ضعيف في قول عامة المحدثين. واذا كان كذلك فانه لا دليل يستند اليه في الحائض من اللبس في المسجد. لا سيما ان كان ثمة ما يدعو الى ذلك من حاجة تعليم او تعلم او ما اشبه ذلك. قوله رحمه الله - 00:05:00
المرور به ان امن تلويثه اي ان مما يحل الحائض زمن حيضها المرور بالمسجد. اذا امنت تلويثه ولو كان ذلك طريقا لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة - 00:05:20
قطعة حصير بقدر الوجه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على ان دخول الحائض المسجد لحاجة لا بأس به. واستدل الفقهاء الحنابلة - 00:05:40
هذا على جواز المرور. والحقيقة انه قصره على المرور محل اه تأمل لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بل صدر منه ما يدل على ان الحيض لا يمنع من دخول المسجد لان الحيض ليس في اليد وهو - 00:06:00
فيباشر المسجد والمكان. بعد ذلك قال رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج الا لمن به شبق بشرطه. قال الله تعالى فاعتزلوا اساءة في المحيض اي ان مما يحرم زمن الحيض جماع الحائض في فرجها. والدليل الاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ووجه الدلالة فيه - 00:06:20
قوله في المحيض فان المحيض يطلق على موضع الحيض وهو الفرج. وفي الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. وفي لفظ النسائي وابن ماجة قال الا الجماع. فعلم ان المقصود بالنكاح الجماع وهذا ظاهر. وحتى - 00:06:40
على الرواية النكاح فان الالف واللام فيه لمعهود ذهني وهو الوطء في الفرج. واستثني المؤلف من التحريم من به سبق والشبق هو شدة الظلمة بظم الغيب وقوة الشهوة وطلب النكاح. قيد المؤلف رحمه الله عدم التحريم - 00:07:00
سبق لكن قيد الشبق بشرط فقال بشرطه ولم يبين المؤلف الشرط وهذا من المواضع التي نبهت قبل قليل على عناية القارئ والمطالع ببقية الشروع حتى تكتمل عنده الصورة لانه قد يقول ما المراد بالشرط المذكور هنا؟ ما هو شرط - 00:07:20
الشبق الذي يبيح الوطأ في الفرج من الحائض. فالجواب ان الشرط هو الا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ويخاف تشقق انثيه ان لم يطأ. ولا يجد غير الحائض بان لا يقدر على مهر حرة ولا ثمانية. هذا الشرط المبيح - 00:07:40
اعمل به سبق ان يجامع في زمن الحيض. الا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج. هذا الاول ان يخاف تشقق انثيين اي خصيتيه ان لم يطأ الثالث الا يجد غير الحائض بان لا يقدر على مهر حرة ولا ثمان يمة. وثمن امة هذا في - 00:08:00
قوله رحمه الله فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائط او مكرها او ناسيا او جاهلا. هذا بيان لما يترتب على الوطء في الفرج زمن الحيض لمن يحرم عليه. فقال رحمه الله - 00:08:20
ان فعل وذلك بان يولج من يجامع مثله. ومن الذي يجامع مثله؟ هو من كان له عشر سنين ان كان ذكرا. او تسع سنين ان كان انثى وفي رواية عن احمد من يجامع مثله اي من كان بالغا. وقوله حشفته اي رأس الذكر. يعني يلهج رأسه - 00:08:40
ذكره في الفرج وقوله ولو بحائل اي ولو كان الوطء بحائل اي بمانع يمنع مباشرة اللحم للحم بان يلف على ذكره خرقة ونحوه او ان يضعه في كيس يدخله فيه يدخل في الكيس وهذا يشبه ما - 00:09:00
استعمله بعض من يتوقى الحمل من الواقي. فلو كان الوطء بحائل فانه يحرم. بمعنى انه لا فرق في وطئ الحائض بين ان يكون جمعها بحائل او من غير حائل. ولقائلا يقول لماذا؟ قال ولو بحائل - 00:09:20
هنا ما السبب؟ مع انه لا فرق؟ الجواب انه فرقوا بين الوطء بحائل وبغير حائل فيما يتعلق بالغسل ففي هذه المسألة لم يفرقوا ما بين بحائل والوطن من غير حائل. اما في الغسل فقالوا ولا يجب غسل بتغييب - 00:09:40
حشفة بحائل لهذا اشار هنا فقال ولو بحائل فقوله ولو هنا لدفع التوهم اي توهم استواء هذه مسألة مع الغسل وانه لا يترتب على وطئ الحائض بحائل كفارة. وقوله رحمه الله او مكرها او ناسيا او جاهلا - 00:10:00
اي انه لا فرق في وجوب الكفارة بالوطء في الحيض بين ان يكون الوطء حصل حال العذر بالاكراه او لا؟ فجعلوه فعل تراه موجبا لكفارة الوطء. وهذا خلاف ما جروا عليه في غالب الابواب. من كون فعل المكره كلا فعل. انتبه هذا - 00:10:20
مما خالف فيه الحنابلة ما جروا عليه في اكثر الابواب من اعتبار الاكراه موجب للتخفيف. وهنا لم يفرقوا بين المكره وغيره. والسبب ان الاكراه في مثل هذا لا يتمحض. قالوا لانه لا يكون لعلاج - 00:10:40
الا عن انتشار والانتشار يدل على الرغبة والرغبة تدل على عدم دوام الاكراه. واضح؟ فقالوا لا فرق بين المكره وغيره ان المكره حصلت منه الرغبة التي تتنافى مع الاكراه. فالاكراه قد يكون في اول الامر ثم يزول. وعن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى - 00:11:00
انه لا كفارة عليه في حال الاكراه. وقوله او ناسيا او جاهلا اي انه تجب كفارة الوطئ في الحيض حال النساء او الجهل سواء كان جهلا بالحال بكونها حائضا ام جهلا بالحكم بكونه مما يحرم عليه - 00:11:20
وذلك لعموم الخبر الموجب للكفارة. فلم يفرق بين الناس والذاكر ولا بين الجاهل بالحال ولا العالم بالحال ولا الجهل بالحكم ولا العالم بالحكم. وقالوا قياسا على كفارة الوطئ في الصوم. وقياسا على كفارة الوطئ في - 00:11:40
الاحرام وعن الامام احمد رواية انه لا كفارة عليه في حال النسيان والجهل. وذلك ان ما نهي عنه اذا فعل سهوا او نسيانا لم يكن فاعله عاصيا. واذا لم يكن عاصيا كان وجود فعله كعدمه. وكذلك الوطؤ جهلا بالحيض او جهل - 00:12:00
بالتحريم لا كفارة معه. لان النهي لا يثبت حكمه في حق المنهي عنه حتى يعلم التحريم. فمن لم يعلم فهو اسوى او لا؟ وهذه رواية اقرب للاصول واقوى في الحجة. قوله رحمه الله فعليه دينار او نصفه. هذا جواب - 00:12:20
المتقدم في قوله فان فعل وهو بيان لكفارة الوطء في الحيض. وان الواجب فيها على من وطئ دينار او نصف دينار على التخيير اي له الاختيار في ان يخرج دينارا او ان يخرج نصف دينار. ولا فرق بين كون الوطء في - 00:12:40
اول زمن الحيض او اخره. وهذا من مفردات المذهب خلافا للائمة الثلاثة. والدليل ما هو ذكره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ان من وطئ الحائض يتصدق بدينار او نصفه. وقوله على التخيير لنفي ان يكون هذا على - 00:13:00
التفريق بين اول الحيض واخره. وذلك ان اللطف في الحيض معنى تجب فيه الكفارة. فاستوى الحال فيه الى اقبال الحيض وادباره كالاحرام. وعنه لا كفارة عليه لضعف الحديث وليس عليه الا التوبة. هذه رواية عن الامام احمد وبها - 00:13:20
وافق قول الجمهور انه لا كفارة عليه وليس عليه الا التوبة لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك. قوله رحمه الله والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره او قيمته من الفضة فقط. هذا بيان للمراد بالدينار الواجب في - 00:13:40
طارت الوطء في الحيض وانه ما يزن اثقالا. فقوله والمراد بالدينار مثقال اي ما يزن مثقالا. من الذهب وهو بالغرامات اربع غرامات وربع. وظاهر الحديد انه لا فرق بين كون الدينار مضروبا او تبرا. لا فرق بين كون - 00:14:00
دينار ذهبا مضروبا يعني سكة او تبرا يعني ذهب في معدنه لم يخلص وهذا هو المذهب. واعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كون الدينار في كفارة الوطء في الحيض مضروبا يعني اشترط ان يكون الدينار مضروبا ورجحه في الفروع وعلة ذلك ان الدينار - 00:14:20
للمضروب خاصة قياسا على الدية. قوله او قيمته من الفضة فقط. اي انه يجزئ في كفارة الوطئ في الحيض اخراج قيمة الدينار او نصفه من الدراهم خاصة ولذلك قال فقط اي - 00:14:44
دون سائر انواع المال فليس المقصود القيمة باي شيء كان انما القيمة من الفضة خاصة والعلة في قالوا لانها كفارة فاختصت ببعض انواع المال كسائر الكفارات. وانما جهز اخراج الفضة عن الذهب بناء على اخراجها عنه في الزكاة. ولانه - 00:15:02
حق يجزئ فيه احد الثمنين فاجزأ فيه الاخر كسائر الحقوق. وعن الامام احمد رواية تجزئ القيمة من كل المال. وليس فقط من الفضة لان المقصود يحصل باخراج هذا القدر من المال على اي صفة كان من المال فجاز باي مال كان كالخراج والجنسية. قوله - 00:15:26
رحمه الله ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه. اي يجزئ في كفارة وطأ الحائض اعطاؤها لمسكين واحد. العموم خبر فانه لم يقيد ذلك بعدد. وقوله رحمه الله وتسقط بعجزه اي ان كفارة الوطء في الحيض تسقط حال العين - 00:15:46
قياسا على كفارة الوظع في نهار رمظان حيث اسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لما تبين عجزه. والعموم النصوص الدالة على ان الواجب منوط بالاستطاعة والعجز يسقط الواجب فاتقوا الله ما استطعتم. قوله رحمه الله - 00:16:06
وامرأة مطاوعة كرجل. اي انه يلزم المرأة كفارة بالوطء في الحيض كالرجل ان طاوعته هذا على الصحيح من المذهب وهو من المفردات وعن احمد رحمه الله انه لا كفارة على المرأة مطلقا سواء طاوعت - 00:16:26
او لم تطاوعه لان الشرع لم يرد بايجابها عليها وانما يتلقى الوجوب من الشرع. وقيل بل عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها. يعني كفارة الدينار والنصف تكون على الرجل والمرأة بالمناصفة. اذا كانت مطاوعة. واضح الفرق - 00:16:46
غير هذي هذا القول وما قبله؟ القول الاول دينار على الرجل ودينار على المرأة اذا طاوعت. فيكون الوطء فيه ديناران. القول الثاني انه ليس تاع المرأة كفارة ولو طاوعت. القول الثالث انه اذا طاوعت تشاركه في الدينار الواجب. للحديث في وطأ الرجل - 00:17:06
يتصدق بدينار والاقرب من هذه الاقوال هو الرواية الثانية انه لا كفارة على المرأة وان طاوعت. واما اذا كانت مكرهة فان ولا كفارة عليها بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى من احكام المترتبة - 00:17:26
على الحيض وهو ما يتعلق بما يحل للرجل من امرأته حال الحيض. فقال رحمه الله ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج - 00:17:48
لان المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهم. هذا بيان لما يحل للرجل من امرأته زمن حيضها للرجل نيلة متعته من امرأته وهي حائض بما سوى الفرج من القبلة واللمس بشهوة وجماعها تلذذا - 00:18:04
دون الايلاج في القبل فان الوطأ والجماع عند الاطلاق هو الايلاج في الفرج. اذا قيل وطأ الرجل امرأته او جامعها فعند الاطلاق هو العلاج في الفرج وتسمى مباشرة المرأة بشهوة وطئا وجماعا توسعا عند التقييد. المباشرة التي - 00:18:24
العلاج فيقال الوطء او الجماع فيما دون الفرج. فقوله هنا والوطء دون الفرج بيان لما يحل من المرأة اه زمن حيضها فيما يتعلق بالوطء وان الذي يحل له هو ما دون الفرج. واطلق على هذا الفعل وطأ وجماعا - 00:18:44
مقيدا بما دون الفاظ لكونه بالذكر في الجملة. فلو ظم مقبل ولمس لا يسمى وطأ. لكن ان كان استمتاع يتصل بذكره يسمى وطئا دون الفرج. واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكر من جواز الاستمتاع - 00:19:04
من الحائض بما دون الفرج بالاية في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال المحيض الذي امر لزلك هو مكان الحيض وهو الفرج. اذ المحيض اسم لمكان الحيض. واستشهد بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الاية فاعتزلوا نكاح فروجهن - 00:19:23
فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج ويحل ما دون ذلك. ويؤيده انه وطأ حرم لاجل الاذى فاختص بمحله ومحله هو الفرج كالوطء في الدبر فانه يختص الدبر ولا يمنع ما - 00:19:43
واه ويدله ايضا اي لاباحة الاستمتاع بما دون الفرج زمن الحيض ما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فان هذا ظاهر في ان التحريم انما وقع على موضع الحيض خاصة. وهو - 00:20:03
والجماع في الفرج واباح كل ما دونه. فدل هذا على اباحة مباشرة الحائض عدا الجماع في الفرج. وانا احمد رواية انه لا يجوز ان يستمتع بما بين السرة والركبة. لما روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل من المرأة - 00:20:23
وهي حائض فقال السائل لك ما فوق الازار. واجيب بان هذا الحديث ضعيف وعلى التسليم بصحته فانه يدل على تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. دلالة مفهوم والمنطوق راجح عليه. والمنطوق اباحة كل شيء الا الجماع في الفرج - 00:20:43
انس رضي الله تعالى عنه ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. او اما ما روى البخاري عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تتزر فيباشرها وهي حائض فانه يدل على حلمها فوق الازار وهذا محل اتفاق. لكنه لا يدل على تحريم غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعظ المباح - 00:21:03
قذرا كتركه اكل الظب ونحوه. ولهذا يستحب البعد عما بين السرة والركبة لكنه لا يحرم وقوله رحمه الله سن ستر فرجها عند مباشرة غيره يعني مما دون السرة والركبة اي ان مما يسن عند الاستمتاع من الحائض - 00:21:23
بغير الفرج ان يستر فرجها بشيء ان يلقي عليه شيئا يستره على وجه الاستحباب وقيل بل ذلك واجب. ودليل الاستحباب ما روى ابو داوود من حيث عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:43
لم انه كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. وهذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب. انما غايته ان يدل على تحباب والذين قالوا بالوجوب قالوا ان هذا بيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاية في قوله ولا تقربوهن وبيان - 00:21:56
واجبي واجب فهذا مما يجب في الاستمتاع بالمرأة زمن الحيض والاظهر والله تعالى اعلم هو القول الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله ان ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. لان الفعل لا يقوى والنهي في الاية يمتثل بترك الوطء في الفرض - 00:22:16
قال رحمه الله واذا اراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل اي ان الرجل اذا اراد جماع المرأة ممن تحل له الفرج فادعت انها حائض وامكن صدقها فانه يقبل قولها ويجب عليه اجتناب - 00:22:36
والعلة في ذلك انها مؤتمنة. وقيل انه ان صدق قولها قرينة او امارة قبل قولها والا فلا يقبل. قوله رحمه الله واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام قط - 00:22:56
طلاق اي ان الحائض والنفس اذا انقطع عنهما الدم زال من الاحكام المتعلقة بالحيض وهي المتقدمة قبل اغتسالها شيئان تحريم الصيام لان وجوب الغسل لا يمنع فعل الصوم كالجنب فان الجنب يباح له الصوم بما في الصحيحين من حديث ام سلمة وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم - 00:23:16
يغتسل ويصوم. وكذلك تحريم الطلاق فانه يحل له تطليق المرأة قبل اغتسالها اذا انقطع دمها لان تحريم الطلاق علته لئلا تطول العدة او لاجل حيض وقد زال. واما سائر الاحكام المتعلقة الحيض فانها - 00:23:44
حتى تغتسل والدليل ان الله تعالى لم يبح وطأ المرأة الحائض حتى تغتسل. فكل ما بقي من احكام بعلي لذلك الا ما ورد النص في اباحته قبل الاغتسال. وهو الصوم وقوع الطلاق. وقوله رحمه الله فان عدمت - 00:24:06
الماء تيممت وحل وطؤها. اي ان مما يجب بانقطاع دم الحيض والنفاس على المرأة الاغتسال. لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع دم حيضهن. فاذا تطهرن اي اغتسلن بالماء فاتوهن. كذا فسره ابن عباس فالتطهر - 00:24:26
تفعل انما يكون فيما تكلفه الانسان ويروم تحصيله. فيقتضي اتخاذ الفعل منه لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا يعني على نحو قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقوله رحمه الله وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا - 00:24:46
ولا نية هناك الكافرة. يعني اذا امتنعت المرأة عن الاغتسال اكرهت على هذا. واذا اغتسلت حل لها ما يتعلق بزوجها من ونحوه واما النية فهنا لا عبرة بها كاغتسال الكافرة لان الكافرة يجب عليها الاغتسال اذا - 00:25:06
اراد زوجها الاستمتاع بها بعد الحيض ولو كانت لا يصح منها نية لان النية لا تصح الا من المسلم. نية العبادة لا تصح الا من ودليل اسقاط النية في هذه المسألة العذر. لقوله للعذر. لكن هل تصلي بهذا الغسل الذي - 00:25:26
جرى قهرا قال ولا تصلي به. يعني لا يصح ان تصلي به. لانها لم تنوه. وانما الاعمال بالنيات. فاذا ارادت ان تصلي تغتسل غسلا لصلاتها. قال وينوى عن مجنونة غسلت كميت. اي ويصح ان ينوى عن مجنونة قطع - 00:25:46
احيضها من غسلها كميت لتعذر حصول النية منها اذ المجنون لا قصد له. ثم قال رحمه الله والمبتدأ بدأ نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:06