عند ما عليهم لا ينقص لانه فوق المعدة. فنزلوه منزلة القيء وان كان من تحت المعدة فنشره من جهة الخارج من اسفل ومن ذلك القسطرة التي تعمل من مخرج البول من الذكر هذا ينبض وفي الخلاف لكن ان كان يجري دائما فان يجري حكم حكم صاحب سلس البول - 00:00:00ضَ

وان كان له لا يتحكم في في معاملة معاملة صاحب سلاسل بول. اما اذا وضع له شيء يخرج منه وكان هذا الخارج فوق المعيد هذا موقع الخير. الجمهور على انه ينقض مطلقا اذا كان بولا وغائقا - 00:00:25ضَ

وذهب الاحدى الشافعي لانه لا ينظر ان كان فوق المعدة ونزلوه منزلة القيء. ينزلوا منزلة القيء وذلك انما كان يخرج من اسفل له حكم وكان يخرج من اعلى فيكون يخرج حكم حكم ويخرج من الفم كالقيد - 00:00:42ضَ

وعلى هذا هل ينقض الدم ولو كان كبيرا على الصحيح وهذا هو الصواب فلا ينبت الدم والغيح والصديد كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان اصحابه سابقون وكانوا يغزوهم وكانوا يصيبون جراحات وكانوا يحتجموا - 00:01:02ضَ

اصحابه عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة تصيب الجراحات الجهاد كما تقدم. وهذا يبتلى به المسلمون كثيرا. ويبتلى به الناس ايضا. اما حديث انه آآ امر او انه توضأ كله لا وحديث انه قرأ عليه الصلاة والسلام فافطر - 00:01:29ضَ

فقال له من صدق اصبت له وضوءه هذا حديث صحيح رواه احمد حديث صحيح لكن من القلب يشرع الوضوء من هذه الاشياء في البدن لكن وجوب الوضوء شن واستحباب الوضوء شيء اخر ولا يتوضأ - 00:02:02ضَ

الشاي شرب القهوة اكل اللحم مطبوخ اكل الرز يصلي يتوضأ من من الاشياء التي قال النبي عليه الصلاة النار عدة اخبار صحيحة في صحيح موسى عن يزيد عائشة وابي هريرة حديث ام حبيبة عند احمد يتوضأ النار - 00:02:22ضَ

في الوضوء منها مشروع ليس بواجب انما يجب الوضوء مما جاءت النصوص من النوافل المعتادة التي ثبت كما سيأتي في اكل لحم نعم نجسا نعم وكما تقدمت هذه الامور التي - 00:02:42ضَ

ما يخرج من البدن ان كان عمره هاجر هل ينقض مطافه عند الجمهور بلا تفصيل سواء كان فوق المعدة او سمن المعدة لكن هل ينظر ان كان الخارج فوق المعدة من جنس البراز النخلة وان كان من جنس هذا يسأل - 00:03:08ضَ

الخبرة في هذا ان كان الخارج فوق المعدة يأخذ صفات ثم يخرج من الفم وان كان يخرج صفاته لان الشيء حينما يختلف مخرجه والغاية من وجوب الوضوء من البول والغائط فلن تقع الا بيقين. فان اخذ صفة اخرى فلا مع الصفات - 00:03:29ضَ

وتغير الحقوق تغير بتغير صفاته والذوات والذوات آآ تتغير بتغير احوالها صدقة وقد يكون هدية بتغيره. النبي عليه الصلاة ولنا هدية. هو عليه صدقة ولنا هدية. بتغيرها من حال الى حال - 00:04:01ضَ

تتبع الصفات فالشي يتبع صفات طيبة مو طيب اذا تغيرت صفاته فإن ذاته تتبع الصفات التي تكسوه فاذا كان لا زالت عليه الصفات التي هي صفات هذه النجاسات مطلقا سواء كان فوقا مع جهة المعدة فلا نعول - 00:04:19ضَ

التي بهذه الصفات ولهذا ينظر كريهة وان كان يستكبر لكن لا يقول الصفات التي تكون بمثل هذه النجاسات الخروج من ما يخرج من اسفل ثم يخرج من اعلى او يخرج من غير هذا المنكر ويخرج ويخرج صفات هي صفات الخارج منه. اسهل اذا احتاطت مع المعاني - 00:04:39ضَ

وعلى هذا يتبع الحكم هذه الاوصاف كما تقدم. او كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه لا يقول كان كثيرا. فلو خرج الدم ولو كان كثيب احمد وابي داوود عند رضي الله عنه انه عليه ان من الانصاري والمهاجرين في - 00:05:11ضَ

الذي كان ربيع القوم رأوه رجل المشركين وكان يقرأ سورة من القرآن فلبس ان يقرأها وردد ينسف دما لم يترك مصلى وبلغ النبي عليه السلام ثم فعلوا في عهد النبي عليه السلام ولم يخبره يقول ان الصلاة لا تصح وان صلاة الباطل في احاديث اخرى - 00:05:29ضَ

ووقائع اخرى في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم. وزوال العقل بشكر او اغماء او دواء واذا كان النوم لانه النائب قد ينبه فيتنبه - 00:05:47ضَ

والمسألة عقله بهذه الانواع فانه لا يتنبه فهو اولى الضوء ونقض الوضوء مع موضوع الجماع من العلم الا يسير نوم متقاعد النبي عليه الصلاة والسلام تخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ويتوضأون - 00:06:11ضَ

انه او يعني مدد قدميه واسود ظهرته كذلك بينك متمكن في جلوسه او على الصحيح لو كان قائم والصحيح لو كان راكعا ايضا فلا ينتبه وضوءه. يعني لان القائم اذا نام فانه ينتبه. يعني يسقط - 00:06:29ضَ

ينتبه الا اذا سقط اذا سقط فانتبهوا لانه لا يملك نفسه او سقط القائم لكن ما دام انتبهوا ذلك وهو قائم اما الساجد والمستلقي فانه ينتقض وضوءهما نعم ومزج البشرى - 00:06:55ضَ

متصل يخرج منقطع هو انه لا يبغض الوضوء لانه هو المراد في مسجد ولانه يعني قطعة لحم مرمية لاحظوا مثلا هو قيمتها او قبل كذلك من من افضى بيده الى فرج عن ابي هريرة اي امرأة افضت بيدها الى فرجها - 00:07:33ضَ

هذا يشمل الرجل ويشمل المرأة يشمل ذكره وذكر غيره في ظهر كفه لقوله من بيده لان اليد عند الاطلاق من رؤوس الاصابع الى الرسل لقوله تعالى الكف ظاهرا وباطنا هذا هو الصح - 00:07:58ضَ

قال بعضهم قال رحمه الله لو كان اخوك لابد ان يكون ان يكون احدهما اهل الصحيح. فاما ان يكون ان يكون ان تكون ان يكون منثى. انثى ليكون مسكوته فينتقض الوضوء - 00:08:21ضَ

فينقض الوضوء ذاك الرجل او ابن انثى. نعم بشهوة ذكر خذا ذكر مما ان يكون رجلا. فإن كان رجلا بشهوة وان كان انثى التي مست قبل خلقها. فاما ان يكون الخنثى هذا انثى. فان كان انثى ومست انثى - 00:08:47ضَ

واما ان يكون ذكرا فاذا مست فهذا لان مشهده لشهوة الذكر وكانت انثى انثى ليست فاذا مس هذه القطعة وهي قطعة زائدة اما انه لشهوة في مس الرجل للانثى او ان يكون مسها ذكره - 00:09:47ضَ

وهو يقول ذكرا صحيحا فلن تقبلوه او ان تكون قد امستكون مست فرجا صحيحا او ان ويكون المسح وينقض الوضوء ينقض الوضوء هذا هو تعميمه نص امرأة بشهوة او تمسكه بها. ومسه امرها بشهوتها او لابسة بشعة او لمسته - 00:10:38ضَ

وهذه المسألة فيها خلافين والاخر والله انه لا ينقض مسوء للمرأة ان شاء الله. وهم والمسجد ان شاء الله على هذا يشمل سواء كانت آآ الاجنبية او محرما زوجا وهذي مذهب الشافعية. هذا - 00:11:14ضَ

انما قد يتخلد صحة قولنا انه الى شهر لكن قول اخر انه لا ينقض لكن يسن الوضوء اذا مس المرأة لشهر او مشت المرأة في الرجل بشامخ ولو تمسه بها انه يسن وضوءه لانه في هذه الحال اذا تحركت الشهوة - 00:11:34ضَ

يسن الوضوء لان الوضوء نوع نشاء وتبريد. فيشرع الوضوء في مثل هذه الحال. خاصة اذا كان نفسه محرما يعني لمن لا يجوز مسه المس يقوم بهذه الحال لانه مشروع لهذه المعصية ثم اذا كان مباحا فيكون اذا كان - 00:11:57ضَ

والتطهر الذي يكون اعون على العبادة والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قبل ولم يمس هذا هو الصحيح وقد روى الامام احمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عوف عن ابيه - 00:12:17ضَ

عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قبله ثم ان انت فضحكت بسند صحيح وهو جاهد بسنة الانقطاع باسناد صحيح على شرطهما وانه عليه الصلاة والسلام قبلها ثم ذهب وصلى عليه الصلاة والسلام بعد ما توضأ - 00:12:40ضَ

نعم نعم كذلك الحلقة هو اول حلقة يعني هل يراجع ضبطها ما عندي منها ضبط لكن هم يقولون حلقة دهون بخلافه الذكر حلقة الذكر حلق الذكر والحلقة الحلقة هي الحلق والحديث. اما الحلقة هي الشيء الذي كل شيء يميل يقال حلقة خمس شهور. وما لا يميل قالوا له حلق - 00:13:00ضَ

على الاشهر وقيل هما سواء ان الحلف هو من؟ والحلق بالسكون هو ما يبين مثل حلقة الذكر. ونحو ذلك ونص على الدبر للخلاف فيه. والصحيح ينظر يقول عليه لاجل انه خص بعضها بالذكر بالذكر والصواب انه يشمل حلقة الدبر كما هو في الذكر. نعم - 00:13:42ضَ

شعر مسن وكفل وامرض ولا معها. نعم. لا مس شعر وسن وظهر ذلك يعني مس شعرات المرأة او سنها مشت الرجل شعر الرجل او سنه او الظهر قال لا يقض الوضوء لان هذا في حكم الغسل - 00:14:11ضَ

لان الشعر كما هو في الطلاق وازدهار ما يقع في الطلاق وظهار كذلك ايضا هو في حكم وصل في هذا تفريع على ما تقدم واذا قلنا لا لا ونحو من باب اولى وكذا - 00:14:34ضَ

وامرك كذلك ايضا امرك. والمعنى انه لا ينقض الوضوء. هذا بشهر المذهب. وذهب اخرين الى انه ينقض الوضوء انه اشد لان تحريمه اشد ولانه ابلغ وانه لا يجوز مطلقا باي حال - 00:14:54ضَ

الى انه ابلغ من مس المرأة او آآ التلذذ بها وذلك انه لا يحل مطلقا لا يحل مطلقا. لكن على القول الصحيح نقول انه وان كان اشد فحكم حكم المس اه بشهوة في حق المرأة وانه يشرع من الوضوء يشرع منه الوضوء وان كان ليس - 00:15:14ضَ

لكن يشرع يشرع الوضوء آآ فيما اذا كان مس باجنبية لانها معصية وان يحشو فيه النشاط لان المعصية هي اشد واقبح ولانه لا يحل محال وليس محل للشهوة ولا بالنظر الذي يكون - 00:15:42ضَ

فلهذا اه قال شيخ الاسلام رحمه الله جل من اهل العلم ان من اوجب الوضوء من المس بشرف انه في مسجد يكون اولى لكن على ما تقدم يكون الحكم في شرعه في شرع في وشرعية الوضوء من جهة انها معصية - 00:16:02ضَ

اذا يتأكد الوضوء ويحصل فيه تمام التوبة. وكذلك نعم نعم ولا معها ولا مع لأن لا يحصل آآ به مباشر وذلك اما لو الذكر خارج الثياب آآ وكذلك كما سيأتينا مس المصحف فيجوز ان يمسه بحال - 00:16:22ضَ

وضع اللحم على اللحم اما اذا كان بحاجة انه لا يتم الوضوء. نعم. ولا ملموس بدنه ولو لان النصوص جاءت في اللات اما النصوص او لابستم النساء او لابستم النساء من مس - 00:16:49ضَ

والقول الثامن يحصل من الملموس من جهة المعنى. من جهة المعنى هذا لكن فيما يتعلق بمسجد ذكر ومس القبول هذا لا شك لا يجب على الناس يجب على الناس يجب علينا اما المس بشهوة في حق المرأة مس الرجل للمرأة فهي يجب على الناس لكن المرأة اذا وجدت الشهوة بذلك هل يجب عليها - 00:17:07ضَ

والقول الثاني يجب للمعنى واذا قلنا لا يجب انما يستحب الوضوء في حق اللام اسفل الرموش من باب ينبغي غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور. نعم. وينقضه غزو ميت - 00:17:32ضَ

عن ابن عمر ابن عباس انه ميت مشروع لكن انظر ثبوته عنهم دليل على وجوب الوضوء والغسل انما حديث ابن عباس عند الحاكم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسل حشمكم تغسلوا ايديكم - 00:17:55ضَ

ليس بواجب الواجب ان غسل الميت غسل اليدين ولين وهذا يبين ابن عباس في الوضوء انه ليس بصحيح وان المشروع هو الوصل وليس بواجب هذا ثابت في حديث عائشة يغتسل من اربع من الجنابة والحجاب - 00:18:15ضَ

من خشن ميتا فليغتسل لهم طرق عدة عند داوود بعض اسنادها صحيح عند ابي داوود انه لما دفن اباه قال ان عمك الشيخ قد عقدتها فوارق ثم جاء فامره برؤوس عليه الصلاة والسلام - 00:18:35ضَ

لكن ليس بواجب لحديث ابن عباس متقدم ليس لك بغسله غسلتموهن ميتكم ليس بنجس حسبكم تغسلوا ايديكم روى الخطيب من حديث ابن عمر معنى حديث ابن عباس ايضا ثبت عن اسمه ابن عمير ابن الموطأ باسناد صحيح انها غشت - 00:18:57ضَ

رضي الله عنه قالت ان هذا يوم من شاة وافتاها من حضر من الصحابة انه لا غسل عليه. فالمشهور هو غسل البدن لكن ليس بواجب فلا ترد عليه. اما حديث من غسله - 00:19:20ضَ

هل من غسلهم غسلوا منة؟ من غسل في غسل يتوضأ جاءت من الحمل فليتوضأ هذه في ثبوتها ايضا اذ لا شاهد لها. واقبح لحديث البراء عند احمد وابنه انه عليه الصلاة والسلام سمع الابل - 00:19:33ضَ

وخصوا بنهجه بالهضم دون المصاريف والكرش والكبد والصحيح يجب من كل لحمه وقوله تعالى ولحم خنزير كما يشمل الشحم بالاجماع ويشمل جميع اجزاء الخنزير كذلك ايضا اللحم في ولا دليل على اخراجهم منها والنبي عليه لم يستثني شيئا من ذلك. نعم - 00:19:53ضَ

كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. وهذا الايمان كل ما اوجب وضوءا اوجب غسلا هذه قاعدة في الحقيقة عظيمة يحتاج الى دليل ما الدليل على ان ما اوجب الوضوء لرسوله؟ فيقولون ان الانسان اذا وقع من الجماعة يجب عليه الوضوء والغسل. اذا - 00:20:21ضَ

ان تتوضأ وتغتسل واما ان تغتسل وتنوي مع الوضوء رحمه الله في القول الصحيح والرجي انه يجزئ الغسل. وقال سبحانه وتعالى والغسل والبدن في الغسل بمنزلة العضو الواحد. ولهذا الصحيح - 00:20:39ضَ

انه لا يجب الوضوء حتى بالنية. حتى بالنية. وقول ما اوجب وضوءا اوجب غسلا لا دليلاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلي عنك الدم واغتسلي هو لم يأتي في الصحيحين وجاء الاغتسال في الصحيحين - 00:21:05ضَ

لم يأتي جمعهما جميعا في الصحيحين الاغتسال في الصحيحين وانه يجب ولم يمرها الوضوء عليه الصلاة والسلام ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بلى على اليقين نعم ومن تيقن الطهارة - 00:21:33ضَ

انه يبقى عليها لان الاصل بقاء الاشياء على حالها وثبوتها كما كانت ولا ينتقل عنها الا بيقين صحيح لما يجي حركته في دبره قال يصح حتى يسمع صوته يجد ريحه - 00:21:54ضَ

حديث ابي هريرة في صحيح مسلم لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا بجريحا. عند الترمذي لا وضوء الا بصوت او ريح. والصواب انها صحيحة وهم فيها وعلى هذا الحدث والشك هنا المراد به مطلق التردد ولو حصل عنده ليس المراد - 00:22:20ضَ

او بالعكس يعني شبكة في الحدث يعني فالاصل انه محدث وهذا يجري في كل ما تيقن فالاصل بقاء في البقعة والبدن والثياب والطهارة نعم وانا على اليقين كما تقدم ولهذا ان يقينا يزول بالشق عنها العلماء عليها وجنة النصوص عليها نعم - 00:22:45ضَ

ان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما هو يقول انا اتيقن توضأت واحدث الساعة الحادية عشر اللي بعد الساعة الحادية عشر وقع مني ظروف وحدث هل نصلي ما تعلم قال ما اعلم - 00:23:12ضَ

والنقابة الساعة الحادية عشر تعلم حالك؟ قال نعم قبل الساعة الحادية عشر انا محدث ولا دليل عليه ولا التفصيل لا يجوز حينما نقول انه بضد حاله قبلهما ولهذا نقول الصواب ان هذا اليقين قد زاد. فاستوى الطهارة لانه لا يتيقن ما حدث ولا يتيقن. تقابل فنقول - 00:23:39ضَ

والاصل وجوب الصلاة نعمته فعليه ان يتطهر له الاخرة. نعم نحن على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف وهل ثبت حديث عمرو بن حزم حديث ابن عمر ابن العاص رواه الحاكم انه عليه قال يمس القرآن الا قولوا طاهر - 00:24:20ضَ

هذا هو الصواب خلاف اي طاهر القلب من الشرك لان النبي عليه يخاطب اصحابه ولا يمكن ان يخاطب لهذا الشرك الخطاب يصحابي عليه الصلاة والسلام هو الطهارة بالسنة موضع نزاع من العلم ولقد اخذ جمهور العلماء انه يجب الوضوء - 00:24:42ضَ

بالمصحف ومس المصحف هي شمال المصحف جميعا ويشمل البياض الذي ليس فيه كتاب ويشمل الجلد الذي ليس فيه كل معرفته لكن لا يدخل في نفس غناء المصحف الذي تدخله فيه الا اذا الزمته فيه فانه يكتسب الكرامة اتصال - 00:25:09ضَ

كالورق المتصل بالمصحف. والصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة حتى يتوضأ. في الصحيح عن ابي هريرة. كذلك ان عمر لا يقول صلاة ايضا وهذا محل يجمعه من اهل العلم والتراب عند جماهير اهل العلم - 00:25:35ضَ

هذا جيد عند النسائي فيه على اشتراط الطهارة. فلا دلال على من هذا الحديث انما قد يستدل من حديث عنه في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام توضأ وقال خذوا عني مناسككم هذا سكن به الجمهور وقالوا يجب الطهارة للطواف وذهب الاحلام دلالة على وجوب - 00:26:00ضَ

وقال ان الطواف من الامور التي يحتاج اليها الناس ممن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قلوب مؤلفة ممن لم بكثير من هذه الاحكام وبيانها من المهمات وتأخيرها في هذه الحال مما يحتاج اليه فلا يكفي مجرد فعله عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام - 00:26:30ضَ

اما مثل هذا الذي قد يخفى ولا يراه كثير من الناس فتعليم الحقوق له وجوب هذا موضع نظر ولهذا ذهب هو جملة علمنا لا يشترط الطهارة ويريد الطواف لكنه يشرع ويستحب كسائر التطهر - 00:26:50ضَ

اه انواع الاذكار ونحو قوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اني كرهتم اذكر الله الا وانا على طهور. والله اعلم انه لا فرق مدام شعبه باقي مدة من اقليم شهر مسح مقيم عشرين ساعة ثم سافر بعد عشرين ساعة - 00:27:10ضَ

يعني ثلاثة ايام الا عشرين ساعة ايام العيد مسح ثلاثا وعشرين ساعة في الاقامة يمسح ثلاثة ايام الى ثلاثين ساعة مسح عليه وسار يكمل هذا هو الصحيح فروا في الوقت الاخر هو ان يمسح هذا يمسح رأسه. نعم - 00:27:52ضَ

الرأس قصر والخف بدن والجورب قياس والاصل غير موافق. يعني يعني لا يمكن ان المسألة حينما يقع كفر مشكلة يتوظأ يعيد الوضوء وان غسل قدميه كما قدميه يغسل قدميه مطلقا ذهب مالكا للتفصيل مالك يقول - 00:28:46ضَ

ان يعني قال الفصل وجماعته. وانخلع القدم والجوارح ثم غسل القدمين نفسه. الانسان يتوضأ الان ثم لما وصل القدمين خدعهما خلعهما ما دام خلعه والقول الثاني انه يغسل القدمين والقول الثالث انه ان قال الفصل اعاد الوضوء من - 00:29:52ضَ

فبدل ما تتفق مع مذهب الجمهور. يعني وخلع القدمين وخلع جوربين وخشع قدميك فالجمهور ان نزع الجواد في هذه الحالة قد لا يؤثر والوضوء صحيح لكن احتياط يوم العبادة نعم - 00:30:28ضَ

نعم لانه في هذه الحال انتقل المسجد من الرأس الى العمامة ولا يمكن قاربا ان الاذنين تابعة لعمامة. لان اذا قلنا تابعتان للعمامة والاذنان ولما خفت بالرأس اصلا خففت الرأس خفف في مسحه - 00:31:02ضَ

يمسك مرة واحدة مسك مرة واحدة هكذا وهكذا ثم خفي فيه في مشيه على العمامة لذكر ونور في مثل هذه الحالة ذكرهما قد يقال انه مما لا يغفل عنه لا يغفل عنه الراوي نعم - 00:31:32ضَ

اذا انتهت مدة المسألة هل يبقى على عند المذهب وقول الثانية الصحيحة ما دام انه مسح قبل انتهاء المدة ولو بلحظة ويبقى على الطهارة ولو تقابل وتساقط. نعم. نعم نرجع الى اليقين - 00:31:58ضَ

وجوب الصلاة في ذمة يقينا ولهذا لو شك في حال دخوله ما صح وهذا هو يعلق في حاله قبله ثم له ضد حاله قبله هذا يعني يحتاج الى دليل بينه - 00:32:45ضَ

لهذا قالوا حتى ولو اشد لو كان الذكر اعشاب مو ظاهر النصوص الثاني انه غير ثابت مجرد يعني انه يخرج على الشاشة مثل ما في شاشة التلفاز ونحو ذلك فلا نأخذ - 00:33:25ضَ

يوضع في الاوراق ولهذا نازع بعضهم فيما يكتب على الاوراق في هذا لكن نظر والله اعلم ان الشيء يكتب في ورق يأخذ حكمه حكم لكن ما يوضع مثلا في الاجهزة فان فيه عازل في الحقيقة - 00:34:17ضَ

انه عاجل وهو غير موجود ومجرد اذا اراد يعني على الشاشة ويختفي رحال ويوجد في حال نقول يعلق الحكم بوجوده لكن ما يدخل البوابة على الشاشة في يده او في ورقة - 00:34:40ضَ

لا يمس القرآن القرآن يقال وهو نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو شهر القرآن عند مسلم مخافة ان تناله ايديه شهر القرآن وقرآنا لنهانا الذي نهى عن شفرة الامام هو القرآن المكتوب في الواح او في صحف وموضوع في - 00:35:09ضَ

ويكون بخلاف فنهى عن فالقرآن الذي نهى النبي عن المشي هو القرآن الذي نهى عن المسافرة به الى ومعلوم انه يكون فيه بياض ويكون فيه جلد من خارج ومعلوم انه في الغالب لا يكون في كتابة من - 00:35:49ضَ

فدل على ان الحرمة يكتسبها. ما لحق بالقرآن مما اوصي به. لكن المنفصل عن كما نضاع فيه من البيت الذي وقع فيه هذا لا يدخل فيه ما تقدم مع الصوت - 00:36:09ضَ

التباشير فيها ان كان بالقرآن وفي حاشية حروف فالاغلب القرآن والحكم للقرآن لان هذه كلمات تابعة مجرد تفسير بيان وهو قرآن وان كانت بكتاب تفسير وفيه آآ سور يعني كتاب تفسير وزنه والايات موجودة فيه. فوق كتاب تفسير. فالحكم للاغلب ولكن الحكم للاغلب - 00:36:39ضَ

لكن اذا كان القرآن عليك قرآن وفيه حواجب هنا حروف كلمات ولو كانت يعني كثيرة لكن نظرة توضع حواجب مثل بعض المصاحف يوضع في حواجب هنا بعض الكلمات وربما تفسير خفيف فالافضل يأخذ حفظ القرآن - 00:37:13ضَ

اما كتب التفسير فهيكون القرآن متابع في هذه الحال والتابع تابع اللوحات الكبيرة لذلك مثل ما يبغى يكتب مثلا على شيء ياخذ حكم مصحف حكم المصحف الا الشريف ياسين اللي يكون تابع مثل كتابة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:37:33ضَ

قال اهل العلم من الآية والآيتين في الكتاب ونحو ذلك هذه تابعة كما تؤثر مثل ما تقدم ايضا في نهاية تكون في كتب التفسير رحمها الله - 00:38:02ضَ