الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك عن موطئه الزكاة في الدين اي حكم الزكاة في المال الذي للشخص او حكم - 00:00:00
الذي يملكه الشخص لان الزكاة اما ان تتعلق بالدائن واما ان تتعلق بالمدينة والزكاة لا تجب الا في المال الا الا من جهة واحدة. ولا تجد من جهتين باتفاق اهل العلم - 00:00:21
فاذا زكى الدائن هذا المال سقط سقط زكاة على المدين وزكى المدين هذا المال سقط الزكاة عن الدائن. والمسألة تحتاج الى تفصيل اولا هل الدين مانع للزكاة او لا؟ بمعنى - 00:00:37
اذا كان المسلم عنده مال عنده مال بلغ النصاب اي عنده مثلا نقول عنده مئة الف وعليه دين عليه دين بقيمة خمسين الف فهل يلزمه ان يزكي المئة الف كاملة - 00:00:53
او ان هذا الدين يمنع من زكاة هذا المال. هذه المسألة التي فيها خلاف من اهل العلم فذهب جماهير العلماء هو الذي اراده مالك بهذا الباب وذكر قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فيه ان الدين يمنع الزكاة ان الدين يمنع الزكاة - 00:01:11
فاذا كان عندك مال وعليك دين فانك تخصم هذا الدين من هذا المال. تخصم هذا الدين من هذا المال. فاذا قلنا عندك مئة الف وعليك وعليك خمسون الف كم تزكي - 00:01:32
تزكي خمسين الف فقط وخمسون الف باقية نقول لا زكاة من ها تأنى في حكم الدين وذهب بعض اهل العلم الى ان الدين لا يمنع الزكاة وان المسلم اذا بلغ - 00:01:46
ما له النصاب زكاه سواء كان عليه دين او لم يكن عليه وهذا هو المنشور عند الشافعي رحمهم الله تعالى اجمعين وعلل ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الناس ولا يسأل عليك دين او لا - 00:02:00
خاصة بالاموال في الاموال الظاهرة في الاموال الظاهرة كالمواشي والابل والبقر النبي يرسل السعاة الى قبض هذه الاموال ولا يسأل عليكم دين او لا؟ ولذا جاء عن احمد رواية التفريق بين النقدين وبين بهيمة الانعام. فيرى ان الدين مانعا في - 00:02:14
النقدين ولا يراه مانعا في بهيمة الانعام جمعا بين الاحاديث والاثار فقول عثمان هنا يقول مالك رحمه الله تعالى حدثني عن ابن شهاب عن السائب اليزيد رحمه رضي الله تعالى عنه ان عثمان بن عفان - 00:02:34
كان يقول هذا شهر زكاتكم وكان عثمان جعل لهم شهرا يزكون فيه اموالهم. من كان عليه دين فليؤدي دينه حتى حتى تحصل اموالكم حتى حتى تحصلوا اموالكم فتؤدون منها الزكاة بمعنى هنا قال عندك تحصل - 00:02:53
تحصله. تحصله عندك تحصله. فتؤدون منها الزكاة. قول عثمان رضي الله تعالى عنه هنا مراده ان المسلم اذا حل وقت الزكاة نظر ما عليه من دين فيؤدي الدين الذي عليه وهذا كانه ايضا - 00:03:14
يقوي قول من قال التفريق بين من عنده دين يريد سداده وبينما يجعل الدين حجة له في منع الزكاة. فبعض الناس يكون عنده مئة الف او مئة او او خمس مئة الف او قريبة من ذلك - 00:03:33
وتراه ماطلا غير مؤديا لهذا الدين. ثم يحتج بدينه هذا على انه لا لا اه لا يزكي لان عنده دين فهو لا يسدد الدين ولا يؤدي الزكاة تحايلا على الزكاة بهذا الدين - 00:03:47
فهذا لا تبرأ ذمته عند الله عز وجل بل نقول له يجب عليك اذا حال اذا حال الحول على مالك ان تؤدي ان تؤدي هذا الدين ان تؤدي هذا الدين - 00:04:03
وتدفع لصاحبه وما فضل بعد ذلك تزكيه اذا بلغ النصاب. اما ان تجعل الدين حيلة لك تمتنع به عن الزكاة وانت لا تؤديه فهذا نوع من انواع التحايل على على اموال الناس. الا اذا كان دينه من الناس من يكون دينه دينا مؤجلا. لا يكون آآ - 00:04:13
حالا وانما كالاقساط وما شابه ذاك كان يكون دينه على بنك نقول لهذا ايضا اذا كان بعظ الناس يتسلف من البنك او يتسلف من شخص مئة الف ثم يعمل بهذه المياه او يبني بها بيتا وليس عنده قيمة سدادها. نقول لهذا الرجل اذا كان عندك مال عندك مئة الف يجب عليك ان تزكي - 00:04:33
لهذا لن تسدد هذا المال ما استطعت ان تسدده يعني ما استطعت او سددت بعظه ما فظل بعد ذلك تزكيه ما فضل بعد ذلك تزكيه. القول الاخر هو قول الجمهور انه ينظر في الدين الذي عليه. ان اتى على - 00:04:52
زكاة ماله سقط الزكاة عنه وان لم يأتي على زكاة ما له وهنا بعضهم يحسب ايضا معزة يحسب مع الدين او يحسب مع المال الذي عنده يحسب ايضا عروض بمعنى العقار والدور - 00:05:07
مثلا في وقتنا هذا السيارات كم عنده من سيارة كم عنده من العقار كم عنده من ارض ثم يحسبوا هذه الأموال كلها ثم ينظر دينه مئة الف وهذه القيمة كم - 00:05:20
مثلا قيمتها مليون تقول اخصم مئتين مزكم يزكي تسع مئة الف يزكي تسع مئة الف ومن اهل من يرى ان الذي يسقط من الزكاة هو فقط من النقدين اما العروظ لا دخل له فيها فيقول اذا كان عنده مئة الف نقدا وعليه دين خمسون الف - 00:05:30
فاسقط الخمسين الف من المئة وزكى الخمسين الف الاخرى. اما اذا كان دينه يأتي على جميع ماله بمعنى له مئة وعليه مئة قالوا لا زكاة عليه في ذاك وعللوا ذلك بان الزكاة من باب المساواة من باب المواساة والمدين ليس غنيا بل هو الذي يحتاج ايضا المواساة - 00:05:47
سداد دينه فعله ذلك لان الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والمدين لا يسمى لا يسمى غنيا لا يسمى لكن يلحظ هنا ان ننظر في هذا المدين هل هو مماطل او غير مماطل؟ بمعنى هل جعل الدين له عذرا؟ عنده قدرة يسدده - 00:06:07
لا يسدد او انه لا يسدد اصلا وان كان عنده بعض المال فان الدين هنا في الحالة هذه يكون مانعا من الزكاة. الصورة الثانية هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اذا كان الشخص له دين على شخص من الناس - 00:06:27
له دين على شخص من الناس. فهل يلزمه ان يزكي هذا المال؟ هل يلزم يزكي هذا المال؟ منها العلم من يرى ان من كان له دين فانه يزكيه كل سنة بسنة ويلزمه ذاك لان هذا المال يسمى له هذا المال له - 00:06:41
وهذا القول لا شك ان فيه شدة وفيه ايضا تشديد على الناس لان من الناس لا لا يستطع ان يصل الى ماله ولا يستطيع ان يأخذ ماله. ذهب الجهل التفريقي ايضا - 00:06:57
بين من كان دينه على مني ومن كان دينه غلا على مماطل معسر على مماطل او على معسر. فمن كان دينه على ملي من كان دينه الا بلي فانه يزكيه كل سنة لان لان هذا المال لو طلبه صاحبه في اي وقت لحصله واخذه فكان هو - 00:07:07
المفرط بعدم مطالبته. اما اذا كان الدين على مماطل على مماطل لا يريد ان يسدد. فهذا لا يزكيه لا يزكيه الا اذا قبضه لسنة واحدة فقط. لسنة واحدة فقط قط. ويلحق بهذا المال الغائب. من الناس مثلا يكون له مال غائب. لا يدري متى يرجع له. ولا يدري متى يعود اليه هذا المال. كان يكون ميراث - 00:07:27
قد حبسه اهله ولم يسلموا اياه لم يسلموا هذا هذا المال فانه ايضا لا يزكي الا اذا قبضه لسنة واحدة فقط وهذا سيذكره ايوب عن عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه قال مالك - 00:07:52
وحدثني عن ايوب عن ابن ابي تميمة السختياني ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبظه بعظ الولاة. هنا يقول كتب امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز بمال قبضه بعض الولاة ظلما. يعني اخذه الولاة ظلما من اهله - 00:08:05
يأمر برده الى اصحابه والى اهله. قال وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين. يعني اللؤلؤات هؤلاء اخذوا اموال المسلمين هؤلاء وبقي المال عندهم عشرا بقي المال عندهم مثلا عشر سنين يقول يؤخذ منه كم - 00:08:23
زكاة عشر سنين هذا قول عمر في القول الاول ثم قال ثم عق بعد ذلك فقال لا يؤخذ منه الا زكاة لا يؤخذ منه الا زكاة سنة واحدة. فانه كان ظمارا. الظمار هو معنى المال الغائب - 00:08:43
الذي لا يستطيع عليه صاحبه يلحق بهذا كل مال غائب لا يستطيع عليه صاحبه انه لا يزكيه الا اذا قبضه لسنة واحدة فقط. هناك قول ايظا انه اذا كان انه كان المال غائب ولا يستطيع عليه. ومثل ما يكون بعظ الحقوق عند الحقوق مثلا قد تكون في - 00:09:00
الدولة حقوق لك عليهم ويسلم لك بعد عشر سنين هناك القول الاخر انك لا تزكي الا بعد حلول حول كاملا عليه لانك بقبضه ملكته بقبضه ملكته فيعتبر الحول بعد ملكه - 00:09:20
ثم قال مالك عن يزيد بن قصي فانه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة؟ قال لا اذا هذا قول القول او ذكرناها اذا كان كمال وعليك دين خصمت او آآ انقصت الدين من المال مائة الف ولك آآ عندك - 00:09:35
مئة الف وعليك دين عليك خمسون الفا اخصم خمسين الف وزك خمسين الف قال مالك الامر الذي الاختلاف به عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه. وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات - 00:09:55
ثم قبضه صاحبه لم تجعل الزكاة لم تجعل عليه الا زكاة والا زكاة واحدة. فان قبض منه شيئا لا تجد الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجري الزكاة فانه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك. بمعنى لو ان الرجل عليه له دين على شخص من الناس يقول - 00:10:15
مالك الامر الذي عندنا انه لا يزكى هذا المال الا اذا قبضه والقبض له صورتان اما ان يقبضه كاملا واما ان يقبض جزءا منه اذا قبض جزءا منه اذا قبض جزءا منه يقول لا يزكيه وهذا ليس على اطلاقه. لانه اذا قبض جزءا منه بلغ النصاب فانه يزكي حتى على قول مالك. وانما اذا قبض - 00:10:35
امن لم يبلغ النصاب؟ يقول ما لك فان كان عنده مال عنده مال اخر يكون معه بالغ النصاب زكى المال بهذا المال يعني جمع ضم هذا الى ماله فبلغ النصاب زكاه اما اذا لم يبلغ النصاب فان هذا المال القليل - 00:10:58
لا زكاة فيه لماذا؟ قال لانه لم يبلغ النصاب. على القول الاخر ان هذا المال تخرج زكاة من اصل المال الذي سبق. يعني بمعنى يطلب الرجل مئة الف واعطاني عشرة واعطاني مثلا الف ريال قال بعضهم يخرج زكاة الالف هذه مثلا يخرج خمسة وعشرين ريال مثلا - 00:11:13
مالك يرى ان هذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه الا في حالتين. ممن يقبضه كله واما واما ان يكون عنده مال يبلغ مع الالف هذه سوف يزكيه تبعا بمعنى الضم - 00:11:33
قال وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة والصحيح التفصيل وهناك فرق بين المليء وغير المليء. هناك فرق بين المعسر ومن والمنكر هناك معسر وهناك من ينكر ان - 00:11:46
ان لك عليه دين اصلا. فالمنكر لا يزكيه ولو ولو الى سنة واحدة لانه ليس في ملكه. واما المعسر فهو يقول ليس عندي مال وانما فوجدته فهو يقر لك بمالك لكنه لا يجد ما يدفعه. فهنا - 00:12:06
يزكي رسالتي واحد اذا قبضه. اما المنكر الذي يقول ليس لك عندي ليس لك عندي مال فهذا لا يزكيه الا بعد سنة اذا قبضه لانه بقبض يكون تم عليه قال ايضا - 00:12:21
قال وان لم يكن له نار غير الذي اقتضى من دينه وكان من دينه لا تجب الزكاة فلا زكاة عليه. لا هو النقدين الذهب والفضة. اذا لم يكن عنده نقد - 00:12:36
من اداب الفضة شيء وكان الذي اقتضى من دين لا لا تجبي الزكاة لانه لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد مقتضى ليحفظ الاموال التي اخذها واقتضاها من المدين. فان اقتضى ذلك ما تتم به الزكاة بمعنى اخذ مئة ثم اخذ مئة. او نقول - 00:12:46
اخذ مئة درهم ثم اخذ مئة درهم اصبحت كم؟ اصبحت مئتا درهم مئتا درهم فيها زكاة ما فيها فيها زكاة ويزكها بخمس دراهم مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة فان كان قد - 00:13:06
تهلك مقتضى يعني بمعنى اخذ مئة ثم اكلها وذهبت ثم اخذ مئة اخرى واكلها يقول هذا فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى عزك يقول فان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلك. فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فاذا - 00:13:20
اذا بلغ ما اقتضى مالك لا يفرق سواء انفقت او لم تنفقها لانه يرى زكاته مدة كم؟ سنة واحدة فانت اذا قبضت مياه ثم قبضت مئة المئة هذي تجب فيها زكاة سنة واحدة ولو اكلتها ولو اكلتها لانك بقبضة ولو كانت متفرقة يكون فيها حق الزكاة فلو قبضها كاملة - 00:13:40
زكاها جميعا ولو قبض متفرقة يزكي ما قضى متفرقا اذا بلغ النصاب ولو ولو اكله قبل ذلك فاذا بلغ ما اقتضى دارا عينا او مئتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى ذلك من قرية وكثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك وهذا - 00:14:00
فائدة يعني كأنه يقول ان المال الذي عند المدين اذا اخذته منه اخذت مئة ثم اخذت مئة وصرفتها ثم اخذت مئتين بعد ما اخذت مئتين كم يجب فيك الزكاة؟ خمس دراهم. لو اخذتها بعدها خمسين تزكي ما تزكي - 00:14:21
يقول تزكي مباشرة ولا تنتظر تبلغ الصلاة لماذا؟ لان اصلها عندك بلغ النصاب وهو مئتا درهم واظح؟ يعني مالك يرى انك اذا قبضت من المدين مئة درهم يقول لا زكاة فيها - 00:14:37
قبضت بعد مئة درهم اصبح فيها زكاة خمس دراهم ثم صرفتها ثم قبضت منه خمسين يقول يجب ايضا فيها الزكاة لماذا؟ لان اصل هذا المال قبضته فيه الزكاة فتزكيه سبعين لو قبضت عشرة دراهم بعد المائتين تزكي العشرة لكن لو قبضت عشرة ثم عشرة ثم عشرة ثم عشرة - 00:14:51
متى تزكيها؟ اذا بلغت المائتين. هذا على قول ما لك رحمه الله تعالى وهذا معنى كلامه قال قال مالك والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضي فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان العروض - 00:15:11
تكون عند الرجل التجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العروض من مال سواه. وانما يخرج - 00:15:31
وانما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. هذا على مسألة ان العروض اذا كان الانسان يبيع عروضا فانه يقومها كل سنة يقوم هذه العروض كل سنة فيزكيها فيزكيها كل سنة اذا بلغت اذا بلغت النصاب. مالك هنا يرى - 00:15:48
ان العروض تكون عند الرجل للتجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. اذا باع العروض وقبض اموالها لم يكن زكاة هذه الاموال اذا قبضها يزكيها بعد سنة بعد سنة مرة واحدة. لكن هذا هذا ليس على اطلاقه. لان صاحب العروض الذي تجب العروض - 00:16:06
اقول له يلزمك ان تقدر هذي العروض كل سنة. لكن على قول مالك من يذكر قول مالك في المسألة هذي؟ قول مالك ان العروض لا لا تكن للزكاة الا اذا كانت - 00:16:28
تدار اما اذا كانت ثابتة مستقرة فلا زكاة الا زادت واحدة. اما عن قول الجمهور ولو كانت مستقرة ثابتة لا تدور فانه كل سنة يقدر ويزكيها لكل سنة هذا الفرق بين قول مالك وقول الجمهور الجمهور يرون لو كان عند الانسان مثلا عنده - 00:16:38
مئة ساعة الف ساعة الف ساعة هذي اخذتها للقنية تبيعها تريد ان تتجه بها وتحبسها حتى تزيد. مالك يرى ان هذه العروض لا زالت الى متى؟ الا بعد اذا بعتها تزكيه رسالة واحدة. الجمهور يرون ماذا؟ يقول هذه الاموال اللي جمعتها لتبيعها وتتجه بها يلزمك في كل سنة - 00:16:55
قدر كم قيمة الساعات هذي؟ مثلا قيمتها نقول نقول قيمتها مئة الف. يلزمك في كل سنة تزكي مئة الف. اما على قول مالك فهو على اصله ان لا تزكى الا - 00:17:15
فهو قاسى قاسى المدين على اصل عنده وهو انه كمال لا تزكى لسنة واحدة. كذلك الدين لا يزكى الا سنة واحدة لانه يغيب كما ان العروض قد تبقى ثابتة عندك لا تباع ولا تشترى تزكي واحد قال كذلك ايضا الدين لا يزكى الا سنة واحدة وهذا ليس يسلم له - 00:17:25
لان الجمهور يخالفون في هذه المسألة قال مالك الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين. وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين. ويكون عنده من الناظي سوى ذلك ما تجد فيه الزكاة فان - 00:17:45
ويزكي ما بيده من ماض تجد فيه الزكاة وان لم يكن عنده العروظ والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة وهذا هو الصحيح بمعنى لو ان رجل عنده آآ مال ناظ الناظور هو مراده باي شيء الذهب والفضة عنده النقدان - 00:17:58
وعنده عقار عنده بيوت ودور واراضي وسيارات ودينه مثلا نقول مليون النار عنده بخمس مئة الف والعقار عنده يساوي عشرة ملايين بقول تزكي كلها. لماذا؟ لان العقار يأتي على الدين. العقار يأتي على الدين - 00:18:13
فلا فلا تأخذ زكاة لا تسقط الزكاة من هذا المال لانه يوجد عندك من المال ما يقابل الدين بمعنى لو كان العقار قيمته مئة الف والدين عليك كم نقول مليون مثلا مئة الف وعندك نار خمس مئة الف عندك نار خمس مئة الف كم عندك الان اصبح عندك؟ ست مئة الف كم تقصد من الدين؟ اربعين تزكي - 00:18:37
فقط انت الان الدين اكثر من اكثر اكثر من المال اللي عندك نقول لا زكاة فيه كلها المال هذا لا زكاة فيه كلها لماذا؟ لان الدين يأتي على مالك وعلى العروض - 00:18:59
اما اذا كانت تقابل الدين والمال يزيد فالزكاة في المال وحدة تزكي المال اذا كانت العروض اذا كانت تأتي على ثلثي على ثلثي الدين والناظي يأتي على ويأتي الناظ يأتي على آآ يعني - 00:19:09
اكثر من ثلث الدين خاصمت من النار قدر الثلث وما زاد على ذلك زكيته هذا عند اباك اما الشافعي يرى ماذا يرى الشافعي يقول سواء عندك نار او سواء الدين هذا يعني اذا كان المال اذا كان المال - 00:19:25
من النقدين فانك تزكي ولو كان لك دين. والدين لا يمنع الزكاة. وآآ وهنا نقول اذا زكى المدينة. هل تسقط زكاة عن الدائن يعني هل يزكى المال مرتين؟ المال ازكى الا مرة المال ليس به زكاة واحدة ما فيه زكاتان. فاذا زكيته انت سقط عن الداء لذلك لو قلنا للدائن يا فلان من - 00:19:41
انا سازكي مالك انا سازكي مالك ويخصم من الدين واضح؟ في مثلا انا سلفت مثلا ناصر مئة الف واخذها ناصر قلت يا ناصر وقال له صديق يا بعد انا سأزكي المئة التي عندي يقول خلاص زكى ويخصم من الدين كم - 00:20:03
يفصل كل سنة مقدارها. واضح؟ او لا يجب ان يقول لا نقول خلاص لا تخصمها. لا تخصمها لا تزكي. وانا ازكي. لكن اذا كان هو مماطل او معسر تسقط عنه وتسقط عني لكن لو قلت زك انت من الخاسر في هذه المسألة؟ يعني من من الذي يكون - 00:20:19
قد يكون هذا المال انا الان لا لا استفدت منه وهو ينقص ما دام عنده ينقص ينقص ينقص حتى قد حتى ينتهي وانا ما اخذته نقول اذا اذا رضي من ديانته وقال اريد ان تزكي هذا المال فهو اطيب وافضل ولا خلاف ان هذا هو العمل الصالح. لكن لو قال انا اخشى ان - 00:20:36
يذهب مال وهو عندك هذه السنوات ولا يبقى منه شيء فلا تزكيه. اذا كنت معسرا فالدين يسقط عنك ويسقط عني ايضا انا. واما ان كنت مليا فيلزمك ان تدفع بهذا المال حتى ازكيه انا هذا - 00:20:56
من باب الجواز واضح القول الاخير ان يخصم من الدين يعني يدخل في خصم الدين ليس النبض فقط بل حتى العروظ ايضا تدخل في هذا المعنى فتكون العروض مقابل الدين والنار ايضا مقابل للدين. لان من الناس من يظن انه لا انه يملك عقارات ويملك يملك قصور ثم يقول علي دين - 00:21:09
وينظر الى مال الذي عنده يقول عندي فقط مئة الف انا لا زكاة علي يقول هذي هذي العروض تقابل تقابل هذا الدين وتفضل عليه فيلزمك ان تزك مئة الف كاملة التي عندك لا نطالب بزكاة دين الدين الدين نطالب فقط بزكاة ايش؟ المال الذي لك انت. واضح؟ اما اما الدائن فلا نطالب ايضا يزكي الدين الذي على - 00:21:31
غيره لماذا؟ لان في تزكيته فيه اضرار به وهو لا يستلمه فيقول له اذا اذا كان المال عند مليء يلزمك كل سنة ان تزكي هذا المال. اما اذا كان عنده مماطل او عنده معسر - 00:21:52
او عند ناكر فلا يلزمك الا اذا قبضته رسالة واحدة والله اعلم سنوافيش الاراضي او شخص عنده ارض للبيع. هم. لكنه لا يتاجر بها. ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. حتى لو - 00:22:07
هو استلم مبلغ لو باعها عاد هذي هذي منهم يرى انه يزكي سنة احتياطا لكن اذا كان الرجل عندي بيت انا مثل البيت هذا قلت ببيعه لو جاني بعته وجلس مع عشر سنوات ولا ابغى ابيعه اقول له ابغى تحدي ما احد جاء ما في زكاة حتى يحول عن المال الذي قبضته سنة ان هذا مو بتجارة انت الان - 00:22:25
التجارة هو التجارة هو ان يجعل تجعل تجارته يشتري بيت ويبي بيت يشتري على ارض يبيع عرض تجارته في الاراضي تجارة البيوت هذا على قول اما على قول الجمهور بمجرد انك تنوي البيع وش يلزمك؟ كل سنة - 00:22:45
تزكي. نعم. كل شيء يزكي. هذا قول الجمهور - 00:23:01
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك عن موطئه الزكاة في الدين اي حكم الزكاة في المال الذي للشخص او حكم - 00:00:00
الذي يملكه الشخص لان الزكاة اما ان تتعلق بالدائن واما ان تتعلق بالمدينة والزكاة لا تجب الا في المال الا الا من جهة واحدة. ولا تجد من جهتين باتفاق اهل العلم - 00:00:21
فاذا زكى الدائن هذا المال سقط سقط زكاة على المدين وزكى المدين هذا المال سقط الزكاة عن الدائن. والمسألة تحتاج الى تفصيل اولا هل الدين مانع للزكاة او لا؟ بمعنى - 00:00:37
اذا كان المسلم عنده مال عنده مال بلغ النصاب اي عنده مثلا نقول عنده مئة الف وعليه دين عليه دين بقيمة خمسين الف فهل يلزمه ان يزكي المئة الف كاملة - 00:00:53
او ان هذا الدين يمنع من زكاة هذا المال. هذه المسألة التي فيها خلاف من اهل العلم فذهب جماهير العلماء هو الذي اراده مالك بهذا الباب وذكر قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فيه ان الدين يمنع الزكاة ان الدين يمنع الزكاة - 00:01:11
فاذا كان عندك مال وعليك دين فانك تخصم هذا الدين من هذا المال. تخصم هذا الدين من هذا المال. فاذا قلنا عندك مئة الف وعليك وعليك خمسون الف كم تزكي - 00:01:32
تزكي خمسين الف فقط وخمسون الف باقية نقول لا زكاة من ها تأنى في حكم الدين وذهب بعض اهل العلم الى ان الدين لا يمنع الزكاة وان المسلم اذا بلغ - 00:01:46
ما له النصاب زكاه سواء كان عليه دين او لم يكن عليه وهذا هو المنشور عند الشافعي رحمهم الله تعالى اجمعين وعلل ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الناس ولا يسأل عليك دين او لا - 00:02:00
خاصة بالاموال في الاموال الظاهرة في الاموال الظاهرة كالمواشي والابل والبقر النبي يرسل السعاة الى قبض هذه الاموال ولا يسأل عليكم دين او لا؟ ولذا جاء عن احمد رواية التفريق بين النقدين وبين بهيمة الانعام. فيرى ان الدين مانعا في - 00:02:14
النقدين ولا يراه مانعا في بهيمة الانعام جمعا بين الاحاديث والاثار فقول عثمان هنا يقول مالك رحمه الله تعالى حدثني عن ابن شهاب عن السائب اليزيد رحمه رضي الله تعالى عنه ان عثمان بن عفان - 00:02:34
كان يقول هذا شهر زكاتكم وكان عثمان جعل لهم شهرا يزكون فيه اموالهم. من كان عليه دين فليؤدي دينه حتى حتى تحصل اموالكم حتى حتى تحصلوا اموالكم فتؤدون منها الزكاة بمعنى هنا قال عندك تحصل - 00:02:53
تحصله. تحصله عندك تحصله. فتؤدون منها الزكاة. قول عثمان رضي الله تعالى عنه هنا مراده ان المسلم اذا حل وقت الزكاة نظر ما عليه من دين فيؤدي الدين الذي عليه وهذا كانه ايضا - 00:03:14
يقوي قول من قال التفريق بين من عنده دين يريد سداده وبينما يجعل الدين حجة له في منع الزكاة. فبعض الناس يكون عنده مئة الف او مئة او او خمس مئة الف او قريبة من ذلك - 00:03:33
وتراه ماطلا غير مؤديا لهذا الدين. ثم يحتج بدينه هذا على انه لا لا اه لا يزكي لان عنده دين فهو لا يسدد الدين ولا يؤدي الزكاة تحايلا على الزكاة بهذا الدين - 00:03:47
فهذا لا تبرأ ذمته عند الله عز وجل بل نقول له يجب عليك اذا حال اذا حال الحول على مالك ان تؤدي ان تؤدي هذا الدين ان تؤدي هذا الدين - 00:04:03
وتدفع لصاحبه وما فضل بعد ذلك تزكيه اذا بلغ النصاب. اما ان تجعل الدين حيلة لك تمتنع به عن الزكاة وانت لا تؤديه فهذا نوع من انواع التحايل على على اموال الناس. الا اذا كان دينه من الناس من يكون دينه دينا مؤجلا. لا يكون آآ - 00:04:13
حالا وانما كالاقساط وما شابه ذاك كان يكون دينه على بنك نقول لهذا ايضا اذا كان بعظ الناس يتسلف من البنك او يتسلف من شخص مئة الف ثم يعمل بهذه المياه او يبني بها بيتا وليس عنده قيمة سدادها. نقول لهذا الرجل اذا كان عندك مال عندك مئة الف يجب عليك ان تزكي - 00:04:33
لهذا لن تسدد هذا المال ما استطعت ان تسدده يعني ما استطعت او سددت بعظه ما فظل بعد ذلك تزكيه ما فضل بعد ذلك تزكيه. القول الاخر هو قول الجمهور انه ينظر في الدين الذي عليه. ان اتى على - 00:04:52
زكاة ماله سقط الزكاة عنه وان لم يأتي على زكاة ما له وهنا بعضهم يحسب ايضا معزة يحسب مع الدين او يحسب مع المال الذي عنده يحسب ايضا عروض بمعنى العقار والدور - 00:05:07
مثلا في وقتنا هذا السيارات كم عنده من سيارة كم عنده من العقار كم عنده من ارض ثم يحسبوا هذه الأموال كلها ثم ينظر دينه مئة الف وهذه القيمة كم - 00:05:20
مثلا قيمتها مليون تقول اخصم مئتين مزكم يزكي تسع مئة الف يزكي تسع مئة الف ومن اهل من يرى ان الذي يسقط من الزكاة هو فقط من النقدين اما العروظ لا دخل له فيها فيقول اذا كان عنده مئة الف نقدا وعليه دين خمسون الف - 00:05:30
فاسقط الخمسين الف من المئة وزكى الخمسين الف الاخرى. اما اذا كان دينه يأتي على جميع ماله بمعنى له مئة وعليه مئة قالوا لا زكاة عليه في ذاك وعللوا ذلك بان الزكاة من باب المساواة من باب المواساة والمدين ليس غنيا بل هو الذي يحتاج ايضا المواساة - 00:05:47
سداد دينه فعله ذلك لان الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والمدين لا يسمى لا يسمى غنيا لا يسمى لكن يلحظ هنا ان ننظر في هذا المدين هل هو مماطل او غير مماطل؟ بمعنى هل جعل الدين له عذرا؟ عنده قدرة يسدده - 00:06:07
لا يسدد او انه لا يسدد اصلا وان كان عنده بعض المال فان الدين هنا في الحالة هذه يكون مانعا من الزكاة. الصورة الثانية هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اذا كان الشخص له دين على شخص من الناس - 00:06:27
له دين على شخص من الناس. فهل يلزمه ان يزكي هذا المال؟ هل يلزم يزكي هذا المال؟ منها العلم من يرى ان من كان له دين فانه يزكيه كل سنة بسنة ويلزمه ذاك لان هذا المال يسمى له هذا المال له - 00:06:41
وهذا القول لا شك ان فيه شدة وفيه ايضا تشديد على الناس لان من الناس لا لا يستطع ان يصل الى ماله ولا يستطيع ان يأخذ ماله. ذهب الجهل التفريقي ايضا - 00:06:57
بين من كان دينه على مني ومن كان دينه غلا على مماطل معسر على مماطل او على معسر. فمن كان دينه على ملي من كان دينه الا بلي فانه يزكيه كل سنة لان لان هذا المال لو طلبه صاحبه في اي وقت لحصله واخذه فكان هو - 00:07:07
المفرط بعدم مطالبته. اما اذا كان الدين على مماطل على مماطل لا يريد ان يسدد. فهذا لا يزكيه لا يزكيه الا اذا قبضه لسنة واحدة فقط. لسنة واحدة فقط قط. ويلحق بهذا المال الغائب. من الناس مثلا يكون له مال غائب. لا يدري متى يرجع له. ولا يدري متى يعود اليه هذا المال. كان يكون ميراث - 00:07:27
قد حبسه اهله ولم يسلموا اياه لم يسلموا هذا هذا المال فانه ايضا لا يزكي الا اذا قبضه لسنة واحدة فقط وهذا سيذكره ايوب عن عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه قال مالك - 00:07:52
وحدثني عن ايوب عن ابن ابي تميمة السختياني ان عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبظه بعظ الولاة. هنا يقول كتب امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز بمال قبضه بعض الولاة ظلما. يعني اخذه الولاة ظلما من اهله - 00:08:05
يأمر برده الى اصحابه والى اهله. قال وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين. يعني اللؤلؤات هؤلاء اخذوا اموال المسلمين هؤلاء وبقي المال عندهم عشرا بقي المال عندهم مثلا عشر سنين يقول يؤخذ منه كم - 00:08:23
زكاة عشر سنين هذا قول عمر في القول الاول ثم قال ثم عق بعد ذلك فقال لا يؤخذ منه الا زكاة لا يؤخذ منه الا زكاة سنة واحدة. فانه كان ظمارا. الظمار هو معنى المال الغائب - 00:08:43
الذي لا يستطيع عليه صاحبه يلحق بهذا كل مال غائب لا يستطيع عليه صاحبه انه لا يزكيه الا اذا قبضه لسنة واحدة فقط. هناك قول ايظا انه اذا كان انه كان المال غائب ولا يستطيع عليه. ومثل ما يكون بعظ الحقوق عند الحقوق مثلا قد تكون في - 00:09:00
الدولة حقوق لك عليهم ويسلم لك بعد عشر سنين هناك القول الاخر انك لا تزكي الا بعد حلول حول كاملا عليه لانك بقبضه ملكته بقبضه ملكته فيعتبر الحول بعد ملكه - 00:09:20
ثم قال مالك عن يزيد بن قصي فانه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة؟ قال لا اذا هذا قول القول او ذكرناها اذا كان كمال وعليك دين خصمت او آآ انقصت الدين من المال مائة الف ولك آآ عندك - 00:09:35
مئة الف وعليك دين عليك خمسون الفا اخصم خمسين الف وزك خمسين الف قال مالك الامر الذي الاختلاف به عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه. وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات - 00:09:55
ثم قبضه صاحبه لم تجعل الزكاة لم تجعل عليه الا زكاة والا زكاة واحدة. فان قبض منه شيئا لا تجد الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجري الزكاة فانه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك. بمعنى لو ان الرجل عليه له دين على شخص من الناس يقول - 00:10:15
مالك الامر الذي عندنا انه لا يزكى هذا المال الا اذا قبضه والقبض له صورتان اما ان يقبضه كاملا واما ان يقبض جزءا منه اذا قبض جزءا منه اذا قبض جزءا منه يقول لا يزكيه وهذا ليس على اطلاقه. لانه اذا قبض جزءا منه بلغ النصاب فانه يزكي حتى على قول مالك. وانما اذا قبض - 00:10:35
امن لم يبلغ النصاب؟ يقول ما لك فان كان عنده مال عنده مال اخر يكون معه بالغ النصاب زكى المال بهذا المال يعني جمع ضم هذا الى ماله فبلغ النصاب زكاه اما اذا لم يبلغ النصاب فان هذا المال القليل - 00:10:58
لا زكاة فيه لماذا؟ قال لانه لم يبلغ النصاب. على القول الاخر ان هذا المال تخرج زكاة من اصل المال الذي سبق. يعني بمعنى يطلب الرجل مئة الف واعطاني عشرة واعطاني مثلا الف ريال قال بعضهم يخرج زكاة الالف هذه مثلا يخرج خمسة وعشرين ريال مثلا - 00:11:13
مالك يرى ان هذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه الا في حالتين. ممن يقبضه كله واما واما ان يكون عنده مال يبلغ مع الالف هذه سوف يزكيه تبعا بمعنى الضم - 00:11:33
قال وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة والصحيح التفصيل وهناك فرق بين المليء وغير المليء. هناك فرق بين المعسر ومن والمنكر هناك معسر وهناك من ينكر ان - 00:11:46
ان لك عليه دين اصلا. فالمنكر لا يزكيه ولو ولو الى سنة واحدة لانه ليس في ملكه. واما المعسر فهو يقول ليس عندي مال وانما فوجدته فهو يقر لك بمالك لكنه لا يجد ما يدفعه. فهنا - 00:12:06
يزكي رسالتي واحد اذا قبضه. اما المنكر الذي يقول ليس لك عندي ليس لك عندي مال فهذا لا يزكيه الا بعد سنة اذا قبضه لانه بقبض يكون تم عليه قال ايضا - 00:12:21
قال وان لم يكن له نار غير الذي اقتضى من دينه وكان من دينه لا تجب الزكاة فلا زكاة عليه. لا هو النقدين الذهب والفضة. اذا لم يكن عنده نقد - 00:12:36
من اداب الفضة شيء وكان الذي اقتضى من دين لا لا تجبي الزكاة لانه لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد مقتضى ليحفظ الاموال التي اخذها واقتضاها من المدين. فان اقتضى ذلك ما تتم به الزكاة بمعنى اخذ مئة ثم اخذ مئة. او نقول - 00:12:46
اخذ مئة درهم ثم اخذ مئة درهم اصبحت كم؟ اصبحت مئتا درهم مئتا درهم فيها زكاة ما فيها فيها زكاة ويزكها بخمس دراهم مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة فان كان قد - 00:13:06
تهلك مقتضى يعني بمعنى اخذ مئة ثم اكلها وذهبت ثم اخذ مئة اخرى واكلها يقول هذا فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى عزك يقول فان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلك. فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فاذا - 00:13:20
اذا بلغ ما اقتضى مالك لا يفرق سواء انفقت او لم تنفقها لانه يرى زكاته مدة كم؟ سنة واحدة فانت اذا قبضت مياه ثم قبضت مئة المئة هذي تجب فيها زكاة سنة واحدة ولو اكلتها ولو اكلتها لانك بقبضة ولو كانت متفرقة يكون فيها حق الزكاة فلو قبضها كاملة - 00:13:40
زكاها جميعا ولو قبض متفرقة يزكي ما قضى متفرقا اذا بلغ النصاب ولو ولو اكله قبل ذلك فاذا بلغ ما اقتضى دارا عينا او مئتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى ذلك من قرية وكثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك وهذا - 00:14:00
فائدة يعني كأنه يقول ان المال الذي عند المدين اذا اخذته منه اخذت مئة ثم اخذت مئة وصرفتها ثم اخذت مئتين بعد ما اخذت مئتين كم يجب فيك الزكاة؟ خمس دراهم. لو اخذتها بعدها خمسين تزكي ما تزكي - 00:14:21
يقول تزكي مباشرة ولا تنتظر تبلغ الصلاة لماذا؟ لان اصلها عندك بلغ النصاب وهو مئتا درهم واظح؟ يعني مالك يرى انك اذا قبضت من المدين مئة درهم يقول لا زكاة فيها - 00:14:37
قبضت بعد مئة درهم اصبح فيها زكاة خمس دراهم ثم صرفتها ثم قبضت منه خمسين يقول يجب ايضا فيها الزكاة لماذا؟ لان اصل هذا المال قبضته فيه الزكاة فتزكيه سبعين لو قبضت عشرة دراهم بعد المائتين تزكي العشرة لكن لو قبضت عشرة ثم عشرة ثم عشرة ثم عشرة - 00:14:51
متى تزكيها؟ اذا بلغت المائتين. هذا على قول ما لك رحمه الله تعالى وهذا معنى كلامه قال قال مالك والدليل على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضي فلا يكون فيه الا زكاة واحدة ان العروض - 00:15:11
تكون عند الرجل التجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العروض من مال سواه. وانما يخرج - 00:15:31
وانما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره. هذا على مسألة ان العروض اذا كان الانسان يبيع عروضا فانه يقومها كل سنة يقوم هذه العروض كل سنة فيزكيها فيزكيها كل سنة اذا بلغت اذا بلغت النصاب. مالك هنا يرى - 00:15:48
ان العروض تكون عند الرجل للتجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. اذا باع العروض وقبض اموالها لم يكن زكاة هذه الاموال اذا قبضها يزكيها بعد سنة بعد سنة مرة واحدة. لكن هذا هذا ليس على اطلاقه. لان صاحب العروض الذي تجب العروض - 00:16:06
اقول له يلزمك ان تقدر هذي العروض كل سنة. لكن على قول مالك من يذكر قول مالك في المسألة هذي؟ قول مالك ان العروض لا لا تكن للزكاة الا اذا كانت - 00:16:28
تدار اما اذا كانت ثابتة مستقرة فلا زكاة الا زادت واحدة. اما عن قول الجمهور ولو كانت مستقرة ثابتة لا تدور فانه كل سنة يقدر ويزكيها لكل سنة هذا الفرق بين قول مالك وقول الجمهور الجمهور يرون لو كان عند الانسان مثلا عنده - 00:16:38
مئة ساعة الف ساعة الف ساعة هذي اخذتها للقنية تبيعها تريد ان تتجه بها وتحبسها حتى تزيد. مالك يرى ان هذه العروض لا زالت الى متى؟ الا بعد اذا بعتها تزكيه رسالة واحدة. الجمهور يرون ماذا؟ يقول هذه الاموال اللي جمعتها لتبيعها وتتجه بها يلزمك في كل سنة - 00:16:55
قدر كم قيمة الساعات هذي؟ مثلا قيمتها نقول نقول قيمتها مئة الف. يلزمك في كل سنة تزكي مئة الف. اما على قول مالك فهو على اصله ان لا تزكى الا - 00:17:15
فهو قاسى قاسى المدين على اصل عنده وهو انه كمال لا تزكى لسنة واحدة. كذلك الدين لا يزكى الا سنة واحدة لانه يغيب كما ان العروض قد تبقى ثابتة عندك لا تباع ولا تشترى تزكي واحد قال كذلك ايضا الدين لا يزكى الا سنة واحدة وهذا ليس يسلم له - 00:17:25
لان الجمهور يخالفون في هذه المسألة قال مالك الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين. وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين. ويكون عنده من الناظي سوى ذلك ما تجد فيه الزكاة فان - 00:17:45
ويزكي ما بيده من ماض تجد فيه الزكاة وان لم يكن عنده العروظ والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة وهذا هو الصحيح بمعنى لو ان رجل عنده آآ مال ناظ الناظور هو مراده باي شيء الذهب والفضة عنده النقدان - 00:17:58
وعنده عقار عنده بيوت ودور واراضي وسيارات ودينه مثلا نقول مليون النار عنده بخمس مئة الف والعقار عنده يساوي عشرة ملايين بقول تزكي كلها. لماذا؟ لان العقار يأتي على الدين. العقار يأتي على الدين - 00:18:13
فلا فلا تأخذ زكاة لا تسقط الزكاة من هذا المال لانه يوجد عندك من المال ما يقابل الدين بمعنى لو كان العقار قيمته مئة الف والدين عليك كم نقول مليون مثلا مئة الف وعندك نار خمس مئة الف عندك نار خمس مئة الف كم عندك الان اصبح عندك؟ ست مئة الف كم تقصد من الدين؟ اربعين تزكي - 00:18:37
فقط انت الان الدين اكثر من اكثر اكثر من المال اللي عندك نقول لا زكاة فيه كلها المال هذا لا زكاة فيه كلها لماذا؟ لان الدين يأتي على مالك وعلى العروض - 00:18:59
اما اذا كانت تقابل الدين والمال يزيد فالزكاة في المال وحدة تزكي المال اذا كانت العروض اذا كانت تأتي على ثلثي على ثلثي الدين والناظي يأتي على ويأتي الناظ يأتي على آآ يعني - 00:19:09
اكثر من ثلث الدين خاصمت من النار قدر الثلث وما زاد على ذلك زكيته هذا عند اباك اما الشافعي يرى ماذا يرى الشافعي يقول سواء عندك نار او سواء الدين هذا يعني اذا كان المال اذا كان المال - 00:19:25
من النقدين فانك تزكي ولو كان لك دين. والدين لا يمنع الزكاة. وآآ وهنا نقول اذا زكى المدينة. هل تسقط زكاة عن الدائن يعني هل يزكى المال مرتين؟ المال ازكى الا مرة المال ليس به زكاة واحدة ما فيه زكاتان. فاذا زكيته انت سقط عن الداء لذلك لو قلنا للدائن يا فلان من - 00:19:41
انا سازكي مالك انا سازكي مالك ويخصم من الدين واضح؟ في مثلا انا سلفت مثلا ناصر مئة الف واخذها ناصر قلت يا ناصر وقال له صديق يا بعد انا سأزكي المئة التي عندي يقول خلاص زكى ويخصم من الدين كم - 00:20:03
يفصل كل سنة مقدارها. واضح؟ او لا يجب ان يقول لا نقول خلاص لا تخصمها. لا تخصمها لا تزكي. وانا ازكي. لكن اذا كان هو مماطل او معسر تسقط عنه وتسقط عني لكن لو قلت زك انت من الخاسر في هذه المسألة؟ يعني من من الذي يكون - 00:20:19
قد يكون هذا المال انا الان لا لا استفدت منه وهو ينقص ما دام عنده ينقص ينقص ينقص حتى قد حتى ينتهي وانا ما اخذته نقول اذا اذا رضي من ديانته وقال اريد ان تزكي هذا المال فهو اطيب وافضل ولا خلاف ان هذا هو العمل الصالح. لكن لو قال انا اخشى ان - 00:20:36
يذهب مال وهو عندك هذه السنوات ولا يبقى منه شيء فلا تزكيه. اذا كنت معسرا فالدين يسقط عنك ويسقط عني ايضا انا. واما ان كنت مليا فيلزمك ان تدفع بهذا المال حتى ازكيه انا هذا - 00:20:56
من باب الجواز واضح القول الاخير ان يخصم من الدين يعني يدخل في خصم الدين ليس النبض فقط بل حتى العروظ ايضا تدخل في هذا المعنى فتكون العروض مقابل الدين والنار ايضا مقابل للدين. لان من الناس من يظن انه لا انه يملك عقارات ويملك يملك قصور ثم يقول علي دين - 00:21:09
وينظر الى مال الذي عنده يقول عندي فقط مئة الف انا لا زكاة علي يقول هذي هذي العروض تقابل تقابل هذا الدين وتفضل عليه فيلزمك ان تزك مئة الف كاملة التي عندك لا نطالب بزكاة دين الدين الدين نطالب فقط بزكاة ايش؟ المال الذي لك انت. واضح؟ اما اما الدائن فلا نطالب ايضا يزكي الدين الذي على - 00:21:31
غيره لماذا؟ لان في تزكيته فيه اضرار به وهو لا يستلمه فيقول له اذا اذا كان المال عند مليء يلزمك كل سنة ان تزكي هذا المال. اما اذا كان عنده مماطل او عنده معسر - 00:21:52
او عند ناكر فلا يلزمك الا اذا قبضته رسالة واحدة والله اعلم سنوافيش الاراضي او شخص عنده ارض للبيع. هم. لكنه لا يتاجر بها. ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. حتى لو - 00:22:07
هو استلم مبلغ لو باعها عاد هذي هذي منهم يرى انه يزكي سنة احتياطا لكن اذا كان الرجل عندي بيت انا مثل البيت هذا قلت ببيعه لو جاني بعته وجلس مع عشر سنوات ولا ابغى ابيعه اقول له ابغى تحدي ما احد جاء ما في زكاة حتى يحول عن المال الذي قبضته سنة ان هذا مو بتجارة انت الان - 00:22:25
التجارة هو التجارة هو ان يجعل تجعل تجارته يشتري بيت ويبي بيت يشتري على ارض يبيع عرض تجارته في الاراضي تجارة البيوت هذا على قول اما على قول الجمهور بمجرد انك تنوي البيع وش يلزمك؟ كل سنة - 00:22:45
تزكي. نعم. كل شيء يزكي. هذا قول الجمهور - 00:23:01