الحديث الذي يليه قال رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه. متفق عليه - 00:00:00
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف - 00:00:28
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء - 00:00:51
اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي - 00:01:08
فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له الحديث الاول حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين تسأل الامام البخاري ومسلم ان انسا قص خبر رجل من الاعراب وهم اهل البادية ويغلب عليهم الجفاء. والمقصود الاعرابي هو من - 00:01:26
لا يقيم في المدن فاذا اقام في المدينة فانه ينتقل عنه وصف الاعرابية فلا يكون اعرابيا بل يكون مدنيا اي يكون من اهل المدن والحواضر فقوله جاء اعرابي اي ممن يسكن البادية وليس له مقر بالتنقل طلبا اماكن - 00:01:51
الرعي ومصالح معاشه. فبال في طائفة المسجد اي فبال في جهة من جهة المسجد. احتاج الى بقول ولم يتكلف للخروج فبال في طائفة المسجد اي في جهة من جهاته. فزجره الناس - 00:02:15
اين هوه آآ منعوه بقولهم والزجر هو المنع لشيء من الشدة القوة والجزم في المنع فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نهاهم عنان يزجروه وهذا يبين ظرورة العناية - 00:02:31
ب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه ينبغي ان يكون على وفق ما تقتضيه الشريعة. وليس وفق ما تشتهي النفوس او تقترح العقول فان النبي فان بول الرجل في المسجد - 00:02:57
منكر او ليس منكرا ها يا اخواني منكر او لا بالاتفاق منكر ان يبول في المسجد لان المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر. بل هي اماكن عبادة وطاعة رفع الله تعالى شأنها - 00:03:13
بين عظيم مكانتها فقال في بيوت اذن الله ان ترفع. اذن ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون - 00:03:27
تتقلب فيه القلوب والابصار فهذه البيوت حقها ان تصان وان تعظم وان تحفظ عن كل دنس وقدر. هذا الرجل جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس زجرهم له اليس امرا بالمعروف - 00:03:42
ونهيا عن المنكر؟ بلى هو امر بالمعروف ونهي عن المنكر. لكنه لم يكن في التوقيت المناسب. اذ ان الامر اذ ان عن المنكر في هذه الحال تترتب عليه مفسدة اعظم. فان هذا الذي يبول في مكان اذا زجره الناس ولم يكن على علم بسبب - 00:03:59
سينتقل في في بول من المكان الى مكان فتتسع دائرة التقدير والتنجيس للمكان ثم انه قد يترتب على ذلك شيء من المفسدة وهذا يدل على انه قد تحتمل يحتمل المنكر - 00:04:19
وفي بعض المواقف لاجل ان النهي عنه قد يترتب عليه منكر اعظم ومفسدة اكبر فينبغي ان يكون الانسان حكيما في امره ونهيه نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله وهذا من - 00:04:34
وعظيم اه احسانه ورأفته كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم ثم انه لما قظى الرجل بوله امر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له خطأ ما وقع فيه فقال له ان - 00:04:54
المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر اي من النجاسات والمستقذرات ولو لم تكن نجاسة فالبصاق مثلا خطيئة في المسجد كما جاء في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة - 00:05:18
وكفارتها ازالتها. فاذا كان البصاق وهو طاهر ليس نجسا يعتبر خطيئة في المسجد اذا بصق الانسان في جدار او في ارض او ما اشبه ذلك فكيف اذا بال البول اعظم لان البول نجاسة - 00:05:36
فقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر يشمل كل اوجه تقدير المساجد سواء كان ذلك بالبول بالنجاسات او بما دون النجاسات مما تقدر به المساجد - 00:05:55
ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وهذا الشاهد من سياق الحديث الحديث امر بذنوب من ماء اي بسجن الذنوب هو الوعاء الذي فيه الماء الكثير بذنوب مما فاهريق عليه اي فصب الماء على - 00:06:10
البول واكتفى صلى الله عليه وسلم بذلك فدل ذلك على ان البول نجس وان الماء يطهر النجاسات فالماء يستعمل في رفع الاحداث ويستعمل في ازالة الاخباث والنجاسات. ومنه هذا الذي - 00:06:30
جاء في هذا الحديث فالحديث دليل على ان الاخباث والنجاسات تزول بالماء. هل تزول بغير الماء يعني هل يمكن ان تزول النجاسات بغير الماء؟ الجواب نعم كل ما يزيل النجاسة ويذهب اثارها فانه - 00:06:50
يزول حكم النجاسة بذهاب اثارها وهذا مما ينبغي ان يعلم ان النجاسة لا يقتصر على الصحيح من قوله العلماء في ازالتها على الماء بل الماء هو اطيب ما تطهر به النجاسات. لكن لو ان النجاسة زالت بغير الماء. تزول بالشمس - 00:07:13
او بالريح او بغير ذلك من المزيلات فان الحكم يثبت اي الطهارة تثبت بزوال النجاسة باي طريق سلكه الناس في ازالة النجاسات او باي طريق حصل به ازالة النجاسة فالشاهد من هذا الحديث ان الماء - 00:07:33
طريق ووسيلة لازالة النجاسات وانه الاصل في ما يستعمل في ازالة النجاسات. لكن لو استعمل شيء غير ذلك هل تزول فجلس بذلك الجواب نعم. مثال التطهير بالبخار على سبيل المثال - 00:07:57
تطهير النجاسات بالبخار فانه يزول به اثر النجاسة اذا زالت اه عين النجاسة واثارها من العين اه المتنجسة بالنجاسة. اما الحديث الاخر الذي ذكره المصنف حديث ابن عمر قال فيه رضي الله قال فيه رضي الله تعالى عنه قال - 00:08:13
رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمام طحال والكبد هذا حديث اخرجه احمد وابن ماجة وذكر المصنف رحمه الله ظعفه وذلك انه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسلم - 00:08:33
عن ابيه وهو ممن ظعفت روايته في قول عامة اهل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان الاصل في الميتة انها نجسة قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير قال فانه - 00:08:56
رجس اي نجس فالاصل في الميتة النجاسة لكن استثني من ذلك ميتتان وهما ما جاء بهما النص في هذا الحديث وهما الجراد والحوت. اما الجراد فالجراد سببه حله انه لا دم له - 00:09:23
فهو مما لا نفس له سائلة اي ما ما له دم يسيل ليس له دم يسيل وبالتالي فانه مما يثبت فيه الحكم في ذاته وفي سائر انواع الانواع الاخرى من - 00:09:46
اشباهه واظرابه من الحياء من الطائر والحشرات التي لا نفس لها سائلة. وسيأتي حديث الذباب بعد قليل في بيان عدم التنجيس في بهذا النوع من الحيوان واما الاخر فهو الحوت وهو عظيم السمك - 00:10:05
في البحر فانه اذا مات فانه لا ينجس بموته. قال الله تعالى في محكى في محكم كتابه احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. احل لكم صيد البحر اي ما تصيدونه. قالوا قال جل وعلا وطعامه اي - 00:10:27
او نلتموه من طعامه ولو لم تصيدوه مما يطفو على سطحه او تقذفه الامواج الى الساحل فان جميع ما في البحر حل وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوت لانه عظيم من حيوان البحر فبين حكمه وهو حكم شامل - 00:10:47
لكل حيوان البحر. قال واما الدمان فالطحال والكبد وهما من الدماء المتجمعة التي يحصل بها اه منافع للبدن طحال هو الذي ينقي البدن من اه كريات الدم التي ماتت والكبد لها منافع جمة والمقصود - 00:11:07
اثنان هاتين الميتتين من عموم الميتات التي حكمها النجاسة كما قال الله جل وعلا في الاية الذي التي ذكرنا في قوله قل لا اجد فيه ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او داما مسبوحا او لحم خنزير - 00:11:34
فانه رج اما الحديث الاخر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما اذا وقع الذباب في اناء احدكم قال رحمه الله فيما نقل عن ابي هريرة قال قال صلى الله قال - 00:11:55
رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم اذا وقع الذباب اي سقط الذباب والذباب طائر معروف من الحشرات والطوائر التي - 00:12:06
تغشى الناس ويحصل بها نوع من الاذية لهم ومنه ان يسقط الذباب في شيء من الشراب اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه اي فليدخله في الاناء ثم لينزعها اي ثم ليخرجه - 00:12:24
فان في احد وهذا هذا الامر النبوي وعلته وغايته فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. هذا التعليل النبوي لهذا الامر وهو ان هذا الذباب في احد جناحيه افة - 00:12:45
يقع بها شر وظرر للناس وفي الجانب الاخر شفاء آآ ما يذهب ذلك الداء وهذا من حكمة الله عز وجل ان جعل في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء هو من بديع صنع الله الذي صنع الاضداد في صنع الشيء وضده. فصنع فخلق المرض وخلق - 00:13:10
شفاؤه سبحانه وبحمده وقد جاء في بعض روايات ابي داود انه اذا سقط الذباب في اناء احدكم فانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يعني اول ما يسقط من جناحي الطائر الذباب اذا وقع في الاناء الذي فيه الداء ولذلك جاء في ما رواه - 00:13:38
اصحاب السنن اذا وقع الذباب في اذاء احدكم فانقلوه انقلوها اي اغمسوه في الاناء فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله - 00:14:05
وهذا التوجيه النبوي لاجل ان يحفظ الناس ما اصابه الذباب من اه اشربتهم فان ذلك مما يطيب بهن الى ويذهب به اثر وضرر سقوط الذباب في الاناء لو ان شخصا قال انا ما تطيب نفسي بشرب هذا الذي وقع فيه الذباب هذا شأنه - 00:14:22
لكن لا يجوز لاحد ان يعترض على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه قذارة او ما اشبه ذلك فهذا حكم صادر عن اطيب الناس واكملهم مسلكا واطيبهم نفسا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو - 00:14:46
مبين ومعلل بعلة واضحة ان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء فاذا اردت ان تتوقى الداء في هذا الذي سقط فيه الذباب فافعل ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من سياق هذا الحديث بيان ان - 00:15:06
سقوط الذباب في الماء لا ينجسه ان سقوط الذباب في الماء لا ينجسه. وذلك ان الذباب ولو طال مكثه في الاناء فانه لا ينجس لانه لا نفس له سائلة ومثله سائر الطوائر التي على هذا النحو فلو سقط في الاناء جراد لو سقط في الاناء نحل لو سقط في الاناء - 00:15:27
او ما اشبه ذلك كله لا يؤثر على اه طيب الاناء ولكن لا يؤمر بالغمس الا في الذباب فقط لانه قد جاء فيه الخبر بان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء ولم ياتي في بقية آآ الطوائر التي لا نفس لها - 00:15:50
سائلة ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي واقد الليثي وهو في اه السنن قال وعن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اي كل جزء يبتر من - 00:16:10
حال الحياة فهو ميت كل جزء يقتل يقطع من البهيمة حال الحياة فهو ميت. وسبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان اهلها يقطعون سنم البعير ينتفعون به منه ويقطعون الية الشاة فينتفعون من دون - 00:16:30
تهنئها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة يعني وهي حية فهو ميت اي فهو ميتة لا يجوز الانتفاع منه. لانه لم تبحه الذكاة ولم تطيبه التذكية - 00:16:54
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اي حكمه ميت والميتة نجسة لا يحل الانتفاع بها ولا آآ الانتفاع ولا آآ ولا - 00:17:10
اذا اصابت شيئا من المتاع الا بالتطهير وازالة ما علق بالبدن منها. هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث يكفي اه باب المياه ثم بعد ذلك ذكر باب الالية. نعم - 00:17:27
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها - 00:17:44
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:18:03
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايمائها بن دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال - 00:18:24
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان. هذا الباب باب الانية يتكلم عنه الفقهاء رحمه الله بعد المياه - 00:18:52
لان المياه في الزمن السابق كانت تحفظ بانية وبالتالي يحتاجون الى بيان احكام الانية وهي الاوعية التي تحفظ بها المياه لانها قد تؤثر على طيب الماء يتكلمون عن احكام الانية بعد باب المياه لحاجتهم الى بيان - 00:19:11
ما قد يكون سببا في التأثير على طيب الماء واستعماله ويذكر في ذلك الفقهاء جملة من المسائل منها حكم استعمال انية الذهب والفضة وهو اول ما بدأ به المؤلف رحمه الله من المسائل حيث ذكر حديث - 00:19:33
اه حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهو حديث متفق عليه. وذكر ايضا حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه - 00:19:58
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. هذان الحديث ان فيهما بيان حكم استعمال انية الذهب والفضة - 00:20:18
الحديث الاول قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تشربوا وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم لا تشربوا في انية الذهب والفضة يعني في الاناء الذي من الذهب او الاناء الذي من الفضة وهذا صادق على الاناء اذا كان من ذهب خالص او من فضة خالصة - 00:20:36
او كان من ذهب وفضة خالصتين فهذا مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله لا تشربوا في انية الذهب والفضة وقوله ولا تأكلوا في صحافها اي ولا تستعملوها في الاكل - 00:21:00
سواء كان ذلك في الاكل الذي يباشر الاكل فيه مس الذهب الفضة كالملعقة وما اشبه ذلك او كان ذلك في الاناء الذي يوضع فيه الطعام ويقدم للاكل ولو لم يباشره بالمس بان اه اه يمسه للاكل انما يأكل من - 00:21:19
انما يغترف منه او يأخذ منه. فالان يا هنا هي كل ما يستعمل من الاواني في الاكل والشرب. فقوله لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها نهي عن استعمال الذهب والفضة في ما - 00:21:44
تعمل للاكل والشرب على اي وجه كان. سواء كان ذلك في الانية او كان ذلك في الملاعق. او كان ذلك في اه ما يشرب به الماء او ما يشرب به العصير او ما يشرب به الشاي او ما تشرب به القهوة كل اوجه الشرب وكل اوجه الاكل على اي - 00:22:04
كانت لان النهي يعم ذلك كله فالفعل في سياق النفي والنهي يفيد العموم لكل صوره لا تأكلوا لا تشربوا لا تشربوا في الة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها يشمل كل اكل قليل او كثير وكل شرب - 00:22:24
قليل اوصي كثير في اي مشروب وفي اي مأكول ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي فقال فانها لهم في الدنيا اي لاهل الكفر والذين لا يطيعون الله تعالى في شرعه - 00:22:45
فقوله فانها لهم الظمير يعود الى الكفار. يقول قائل لم يتقدم ذكر للكفار في الحديث الجواب ان ذلك مما يعلم بالسياق فانه عندما قال فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة - 00:23:03
دل ذلك على ان المقصود بالظمير هنا اهل الكفر الذين لا يقيمون حرمة لشرع الله عز وجل ولا يمتنعون عما حرم الله تعالى بل غاية مناهم ومنتهى امالهم هو التمتع بمتع الحياة الدنيا دون مراقبة لله ولشرعه وحدوده - 00:23:19
وهذه هذه العلة هي احدى العلل التي من اجلها جاء النهي وثمة علل اخرى ذكرها العلماء لكن لا تنافي هذه العلة فهذه علة نبوية تبين ان الشوربة في انية الذهب والفضة من سماء الكفار في الدنيا وانها لا تكون لاهل الطاعة والاحسان انما هي ممن ادخره الله - 00:23:43
تعالى لهم في الاخرة وجه المجيء بهذا الحديث في كتابة طهارة ان الان هي تستعمل في الطهارة. فقد يتوضأ الانسان من اناء فيه ذهب من اناء ذهب او من اناء فضة. فما حكم ذلك - 00:24:07
تأثيره على طهارته من العلماء من يرى ان الطهارة لا تصح بانية الذهب والفضة. وقد جاء ذلك عن جماعة من اهل تحقيق وقال جماهير علماء الامة ان من استعمل اناء ذهب او فضة في طهارته - 00:24:24
فانه تصح طهارته وهو اثم باستعمال انية الذهب والفضة ومثله ايضا في الوقت المعاصر الصنابير التي تكون من ذهب او تكون من فضة فانه لا يجوز استعمالها في الطهارة لانها نظير الانية التي - 00:24:43
الحق العلماء النهي اه في استعمالها في الطهارة بما جاء به النص في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة وهذا الحكم لا ريب فيه فيما اذا كان الاناء خالصا من الذهب او خالصا من الفضة. فان كان - 00:25:05
مطليا بالذهب والفضة من اهل العلم من يرى ان المطلي بالذهب والفضة حكمه حكم الى الذهب والفضة. وقال اخرون بل المطلي بالذهب والفضة على احوال ومراتب ودرجات وليس على درجة واحدة. فاذا كان الطلاء - 00:25:25
مجرد لون فانه لا يمنع من استعماله اذا كان مجرد لون فاذا حك او اذيب ما طلي به من الذهب والفضة فانه اه لا يجتمع ذهب ولا فضة فلا حرج في - 00:25:44
وهذا القول هو الراجح اما اذا كان يجتمع ذهب او فضة اذا اذيب او اذا حك فانه ملحق باناء الذهب والفضة في المنع لان ثمة ما هو زائد على مجرد اللون من صفرة او بياض من صفرة ذهب حمرة ذهب او بياض فضة - 00:26:00
و بالتالي النهي مقصور على ما كان فيه ذهب او فضة ظاهرين. لكن يستثنى من ذلك ما سيأتي فيما اذا كان فيه ذهب فيما اذا كان فيه فضة لاصلاح الاناء كما سيأتي في حديث انس رضي الله تعالى عنه الذي - 00:26:20
فيه ان الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان شعب وانكسر جعل في مكان الشعب سلسلة من فضة واما حديث ام سلمة فهو بيان العقوبة المرتبة على استعمال الذهب والفضة. وانه من كبائر الذنوب حيث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:26:41
الذي يشرب في اناء الفضة ومثله الذي يأكل انما يجرجر في بطنه نار نار جهنم انما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي اه اه وجه اخر يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:27:03
والمقصود بذلك ان من اكل من شرب من اناء الفضة ومثله من اكل فانه متوعد بهذا الوعيد وذاك انه كما لو ادخل الى جوفه شيئا من من النار نعوذ بالله من الخذلان - 00:27:24
هذا ما يتصل بالحديث الاول الذي ذكره وهو ما يتصل بانية الذهب والفضة. اما الاحاديث التالية فهي في حكم الان يهمل الجلود والجنود معلوم انها تتخذ من حيوان يباح اكله - 00:27:43
من حيوان مذكى من حيوان ميت من حيوان لا يحل اكله وفي كل هذه الاحوال يحتاج الانسان الى بيان حكم تلك الجلود التي تتخذ انية وظروفا وهذا في الزمن السابق اليوم الناس لا يحتاجون لكثير من هذه المسائل لاجل تغير احوالهم باستعمال هذه - 00:28:00
اه الصنابير التي يتدفق منها الماء - 00:28:28
التفريغ
الحديث الذي يليه قال رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه. متفق عليه - 00:00:00
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف - 00:00:28
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء - 00:00:51
اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي - 00:01:08
فهو ميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له الحديث الاول حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين تسأل الامام البخاري ومسلم ان انسا قص خبر رجل من الاعراب وهم اهل البادية ويغلب عليهم الجفاء. والمقصود الاعرابي هو من - 00:01:26
لا يقيم في المدن فاذا اقام في المدينة فانه ينتقل عنه وصف الاعرابية فلا يكون اعرابيا بل يكون مدنيا اي يكون من اهل المدن والحواضر فقوله جاء اعرابي اي ممن يسكن البادية وليس له مقر بالتنقل طلبا اماكن - 00:01:51
الرعي ومصالح معاشه. فبال في طائفة المسجد اي فبال في جهة من جهة المسجد. احتاج الى بقول ولم يتكلف للخروج فبال في طائفة المسجد اي في جهة من جهاته. فزجره الناس - 00:02:15
اين هوه آآ منعوه بقولهم والزجر هو المنع لشيء من الشدة القوة والجزم في المنع فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نهاهم عنان يزجروه وهذا يبين ظرورة العناية - 00:02:31
ب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه ينبغي ان يكون على وفق ما تقتضيه الشريعة. وليس وفق ما تشتهي النفوس او تقترح العقول فان النبي فان بول الرجل في المسجد - 00:02:57
منكر او ليس منكرا ها يا اخواني منكر او لا بالاتفاق منكر ان يبول في المسجد لان المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر. بل هي اماكن عبادة وطاعة رفع الله تعالى شأنها - 00:03:13
بين عظيم مكانتها فقال في بيوت اذن الله ان ترفع. اذن ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون - 00:03:27
تتقلب فيه القلوب والابصار فهذه البيوت حقها ان تصان وان تعظم وان تحفظ عن كل دنس وقدر. هذا الرجل جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس زجرهم له اليس امرا بالمعروف - 00:03:42
ونهيا عن المنكر؟ بلى هو امر بالمعروف ونهي عن المنكر. لكنه لم يكن في التوقيت المناسب. اذ ان الامر اذ ان عن المنكر في هذه الحال تترتب عليه مفسدة اعظم. فان هذا الذي يبول في مكان اذا زجره الناس ولم يكن على علم بسبب - 00:03:59
سينتقل في في بول من المكان الى مكان فتتسع دائرة التقدير والتنجيس للمكان ثم انه قد يترتب على ذلك شيء من المفسدة وهذا يدل على انه قد تحتمل يحتمل المنكر - 00:04:19
وفي بعض المواقف لاجل ان النهي عنه قد يترتب عليه منكر اعظم ومفسدة اكبر فينبغي ان يكون الانسان حكيما في امره ونهيه نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله وهذا من - 00:04:34
وعظيم اه احسانه ورأفته كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم ثم انه لما قظى الرجل بوله امر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له خطأ ما وقع فيه فقال له ان - 00:04:54
المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر اي من النجاسات والمستقذرات ولو لم تكن نجاسة فالبصاق مثلا خطيئة في المسجد كما جاء في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة - 00:05:18
وكفارتها ازالتها. فاذا كان البصاق وهو طاهر ليس نجسا يعتبر خطيئة في المسجد اذا بصق الانسان في جدار او في ارض او ما اشبه ذلك فكيف اذا بال البول اعظم لان البول نجاسة - 00:05:36
فقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر يشمل كل اوجه تقدير المساجد سواء كان ذلك بالبول بالنجاسات او بما دون النجاسات مما تقدر به المساجد - 00:05:55
ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وهذا الشاهد من سياق الحديث الحديث امر بذنوب من ماء اي بسجن الذنوب هو الوعاء الذي فيه الماء الكثير بذنوب مما فاهريق عليه اي فصب الماء على - 00:06:10
البول واكتفى صلى الله عليه وسلم بذلك فدل ذلك على ان البول نجس وان الماء يطهر النجاسات فالماء يستعمل في رفع الاحداث ويستعمل في ازالة الاخباث والنجاسات. ومنه هذا الذي - 00:06:30
جاء في هذا الحديث فالحديث دليل على ان الاخباث والنجاسات تزول بالماء. هل تزول بغير الماء يعني هل يمكن ان تزول النجاسات بغير الماء؟ الجواب نعم كل ما يزيل النجاسة ويذهب اثارها فانه - 00:06:50
يزول حكم النجاسة بذهاب اثارها وهذا مما ينبغي ان يعلم ان النجاسة لا يقتصر على الصحيح من قوله العلماء في ازالتها على الماء بل الماء هو اطيب ما تطهر به النجاسات. لكن لو ان النجاسة زالت بغير الماء. تزول بالشمس - 00:07:13
او بالريح او بغير ذلك من المزيلات فان الحكم يثبت اي الطهارة تثبت بزوال النجاسة باي طريق سلكه الناس في ازالة النجاسات او باي طريق حصل به ازالة النجاسة فالشاهد من هذا الحديث ان الماء - 00:07:33
طريق ووسيلة لازالة النجاسات وانه الاصل في ما يستعمل في ازالة النجاسات. لكن لو استعمل شيء غير ذلك هل تزول فجلس بذلك الجواب نعم. مثال التطهير بالبخار على سبيل المثال - 00:07:57
تطهير النجاسات بالبخار فانه يزول به اثر النجاسة اذا زالت اه عين النجاسة واثارها من العين اه المتنجسة بالنجاسة. اما الحديث الاخر الذي ذكره المصنف حديث ابن عمر قال فيه رضي الله قال فيه رضي الله تعالى عنه قال - 00:08:13
رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمام طحال والكبد هذا حديث اخرجه احمد وابن ماجة وذكر المصنف رحمه الله ظعفه وذلك انه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسلم - 00:08:33
عن ابيه وهو ممن ظعفت روايته في قول عامة اهل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان الاصل في الميتة انها نجسة قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير قال فانه - 00:08:56
رجس اي نجس فالاصل في الميتة النجاسة لكن استثني من ذلك ميتتان وهما ما جاء بهما النص في هذا الحديث وهما الجراد والحوت. اما الجراد فالجراد سببه حله انه لا دم له - 00:09:23
فهو مما لا نفس له سائلة اي ما ما له دم يسيل ليس له دم يسيل وبالتالي فانه مما يثبت فيه الحكم في ذاته وفي سائر انواع الانواع الاخرى من - 00:09:46
اشباهه واظرابه من الحياء من الطائر والحشرات التي لا نفس لها سائلة. وسيأتي حديث الذباب بعد قليل في بيان عدم التنجيس في بهذا النوع من الحيوان واما الاخر فهو الحوت وهو عظيم السمك - 00:10:05
في البحر فانه اذا مات فانه لا ينجس بموته. قال الله تعالى في محكى في محكم كتابه احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. احل لكم صيد البحر اي ما تصيدونه. قالوا قال جل وعلا وطعامه اي - 00:10:27
او نلتموه من طعامه ولو لم تصيدوه مما يطفو على سطحه او تقذفه الامواج الى الساحل فان جميع ما في البحر حل وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوت لانه عظيم من حيوان البحر فبين حكمه وهو حكم شامل - 00:10:47
لكل حيوان البحر. قال واما الدمان فالطحال والكبد وهما من الدماء المتجمعة التي يحصل بها اه منافع للبدن طحال هو الذي ينقي البدن من اه كريات الدم التي ماتت والكبد لها منافع جمة والمقصود - 00:11:07
اثنان هاتين الميتتين من عموم الميتات التي حكمها النجاسة كما قال الله جل وعلا في الاية الذي التي ذكرنا في قوله قل لا اجد فيه ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او داما مسبوحا او لحم خنزير - 00:11:34
فانه رج اما الحديث الاخر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما اذا وقع الذباب في اناء احدكم قال رحمه الله فيما نقل عن ابي هريرة قال قال صلى الله قال - 00:11:55
رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم اذا وقع الذباب اي سقط الذباب والذباب طائر معروف من الحشرات والطوائر التي - 00:12:06
تغشى الناس ويحصل بها نوع من الاذية لهم ومنه ان يسقط الذباب في شيء من الشراب اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه اي فليدخله في الاناء ثم لينزعها اي ثم ليخرجه - 00:12:24
فان في احد وهذا هذا الامر النبوي وعلته وغايته فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. هذا التعليل النبوي لهذا الامر وهو ان هذا الذباب في احد جناحيه افة - 00:12:45
يقع بها شر وظرر للناس وفي الجانب الاخر شفاء آآ ما يذهب ذلك الداء وهذا من حكمة الله عز وجل ان جعل في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء هو من بديع صنع الله الذي صنع الاضداد في صنع الشيء وضده. فصنع فخلق المرض وخلق - 00:13:10
شفاؤه سبحانه وبحمده وقد جاء في بعض روايات ابي داود انه اذا سقط الذباب في اناء احدكم فانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يعني اول ما يسقط من جناحي الطائر الذباب اذا وقع في الاناء الذي فيه الداء ولذلك جاء في ما رواه - 00:13:38
اصحاب السنن اذا وقع الذباب في اذاء احدكم فانقلوه انقلوها اي اغمسوه في الاناء فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله - 00:14:05
وهذا التوجيه النبوي لاجل ان يحفظ الناس ما اصابه الذباب من اه اشربتهم فان ذلك مما يطيب بهن الى ويذهب به اثر وضرر سقوط الذباب في الاناء لو ان شخصا قال انا ما تطيب نفسي بشرب هذا الذي وقع فيه الذباب هذا شأنه - 00:14:22
لكن لا يجوز لاحد ان يعترض على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه قذارة او ما اشبه ذلك فهذا حكم صادر عن اطيب الناس واكملهم مسلكا واطيبهم نفسا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو - 00:14:46
مبين ومعلل بعلة واضحة ان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء فاذا اردت ان تتوقى الداء في هذا الذي سقط فيه الذباب فافعل ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من سياق هذا الحديث بيان ان - 00:15:06
سقوط الذباب في الماء لا ينجسه ان سقوط الذباب في الماء لا ينجسه. وذلك ان الذباب ولو طال مكثه في الاناء فانه لا ينجس لانه لا نفس له سائلة ومثله سائر الطوائر التي على هذا النحو فلو سقط في الاناء جراد لو سقط في الاناء نحل لو سقط في الاناء - 00:15:27
او ما اشبه ذلك كله لا يؤثر على اه طيب الاناء ولكن لا يؤمر بالغمس الا في الذباب فقط لانه قد جاء فيه الخبر بان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء ولم ياتي في بقية آآ الطوائر التي لا نفس لها - 00:15:50
سائلة ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي واقد الليثي وهو في اه السنن قال وعن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اي كل جزء يبتر من - 00:16:10
حال الحياة فهو ميت كل جزء يقتل يقطع من البهيمة حال الحياة فهو ميت. وسبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان اهلها يقطعون سنم البعير ينتفعون به منه ويقطعون الية الشاة فينتفعون من دون - 00:16:30
تهنئها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة يعني وهي حية فهو ميت اي فهو ميتة لا يجوز الانتفاع منه. لانه لم تبحه الذكاة ولم تطيبه التذكية - 00:16:54
هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اي حكمه ميت والميتة نجسة لا يحل الانتفاع بها ولا آآ الانتفاع ولا آآ ولا - 00:17:10
اذا اصابت شيئا من المتاع الا بالتطهير وازالة ما علق بالبدن منها. هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث يكفي اه باب المياه ثم بعد ذلك ذكر باب الالية. نعم - 00:17:27
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها - 00:17:44
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:18:03
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايمائها بن دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال - 00:18:24
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان. هذا الباب باب الانية يتكلم عنه الفقهاء رحمه الله بعد المياه - 00:18:52
لان المياه في الزمن السابق كانت تحفظ بانية وبالتالي يحتاجون الى بيان احكام الانية وهي الاوعية التي تحفظ بها المياه لانها قد تؤثر على طيب الماء يتكلمون عن احكام الانية بعد باب المياه لحاجتهم الى بيان - 00:19:11
ما قد يكون سببا في التأثير على طيب الماء واستعماله ويذكر في ذلك الفقهاء جملة من المسائل منها حكم استعمال انية الذهب والفضة وهو اول ما بدأ به المؤلف رحمه الله من المسائل حيث ذكر حديث - 00:19:33
اه حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وهو حديث متفق عليه. وذكر ايضا حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه - 00:19:58
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. هذان الحديث ان فيهما بيان حكم استعمال انية الذهب والفضة - 00:20:18
الحديث الاول قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تشربوا وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم لا تشربوا في انية الذهب والفضة يعني في الاناء الذي من الذهب او الاناء الذي من الفضة وهذا صادق على الاناء اذا كان من ذهب خالص او من فضة خالصة - 00:20:36
او كان من ذهب وفضة خالصتين فهذا مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله لا تشربوا في انية الذهب والفضة وقوله ولا تأكلوا في صحافها اي ولا تستعملوها في الاكل - 00:21:00
سواء كان ذلك في الاكل الذي يباشر الاكل فيه مس الذهب الفضة كالملعقة وما اشبه ذلك او كان ذلك في الاناء الذي يوضع فيه الطعام ويقدم للاكل ولو لم يباشره بالمس بان اه اه يمسه للاكل انما يأكل من - 00:21:19
انما يغترف منه او يأخذ منه. فالان يا هنا هي كل ما يستعمل من الاواني في الاكل والشرب. فقوله لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها نهي عن استعمال الذهب والفضة في ما - 00:21:44
تعمل للاكل والشرب على اي وجه كان. سواء كان ذلك في الانية او كان ذلك في الملاعق. او كان ذلك في اه ما يشرب به الماء او ما يشرب به العصير او ما يشرب به الشاي او ما تشرب به القهوة كل اوجه الشرب وكل اوجه الاكل على اي - 00:22:04
كانت لان النهي يعم ذلك كله فالفعل في سياق النفي والنهي يفيد العموم لكل صوره لا تأكلوا لا تشربوا لا تشربوا في الة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها يشمل كل اكل قليل او كثير وكل شرب - 00:22:24
قليل اوصي كثير في اي مشروب وفي اي مأكول ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي فقال فانها لهم في الدنيا اي لاهل الكفر والذين لا يطيعون الله تعالى في شرعه - 00:22:45
فقوله فانها لهم الظمير يعود الى الكفار. يقول قائل لم يتقدم ذكر للكفار في الحديث الجواب ان ذلك مما يعلم بالسياق فانه عندما قال فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة - 00:23:03
دل ذلك على ان المقصود بالظمير هنا اهل الكفر الذين لا يقيمون حرمة لشرع الله عز وجل ولا يمتنعون عما حرم الله تعالى بل غاية مناهم ومنتهى امالهم هو التمتع بمتع الحياة الدنيا دون مراقبة لله ولشرعه وحدوده - 00:23:19
وهذه هذه العلة هي احدى العلل التي من اجلها جاء النهي وثمة علل اخرى ذكرها العلماء لكن لا تنافي هذه العلة فهذه علة نبوية تبين ان الشوربة في انية الذهب والفضة من سماء الكفار في الدنيا وانها لا تكون لاهل الطاعة والاحسان انما هي ممن ادخره الله - 00:23:43
تعالى لهم في الاخرة وجه المجيء بهذا الحديث في كتابة طهارة ان الان هي تستعمل في الطهارة. فقد يتوضأ الانسان من اناء فيه ذهب من اناء ذهب او من اناء فضة. فما حكم ذلك - 00:24:07
تأثيره على طهارته من العلماء من يرى ان الطهارة لا تصح بانية الذهب والفضة. وقد جاء ذلك عن جماعة من اهل تحقيق وقال جماهير علماء الامة ان من استعمل اناء ذهب او فضة في طهارته - 00:24:24
فانه تصح طهارته وهو اثم باستعمال انية الذهب والفضة ومثله ايضا في الوقت المعاصر الصنابير التي تكون من ذهب او تكون من فضة فانه لا يجوز استعمالها في الطهارة لانها نظير الانية التي - 00:24:43
الحق العلماء النهي اه في استعمالها في الطهارة بما جاء به النص في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة وهذا الحكم لا ريب فيه فيما اذا كان الاناء خالصا من الذهب او خالصا من الفضة. فان كان - 00:25:05
مطليا بالذهب والفضة من اهل العلم من يرى ان المطلي بالذهب والفضة حكمه حكم الى الذهب والفضة. وقال اخرون بل المطلي بالذهب والفضة على احوال ومراتب ودرجات وليس على درجة واحدة. فاذا كان الطلاء - 00:25:25
مجرد لون فانه لا يمنع من استعماله اذا كان مجرد لون فاذا حك او اذيب ما طلي به من الذهب والفضة فانه اه لا يجتمع ذهب ولا فضة فلا حرج في - 00:25:44
وهذا القول هو الراجح اما اذا كان يجتمع ذهب او فضة اذا اذيب او اذا حك فانه ملحق باناء الذهب والفضة في المنع لان ثمة ما هو زائد على مجرد اللون من صفرة او بياض من صفرة ذهب حمرة ذهب او بياض فضة - 00:26:00
و بالتالي النهي مقصور على ما كان فيه ذهب او فضة ظاهرين. لكن يستثنى من ذلك ما سيأتي فيما اذا كان فيه ذهب فيما اذا كان فيه فضة لاصلاح الاناء كما سيأتي في حديث انس رضي الله تعالى عنه الذي - 00:26:20
فيه ان الى النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان شعب وانكسر جعل في مكان الشعب سلسلة من فضة واما حديث ام سلمة فهو بيان العقوبة المرتبة على استعمال الذهب والفضة. وانه من كبائر الذنوب حيث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:26:41
الذي يشرب في اناء الفضة ومثله الذي يأكل انما يجرجر في بطنه نار نار جهنم انما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي اه اه وجه اخر يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:27:03
والمقصود بذلك ان من اكل من شرب من اناء الفضة ومثله من اكل فانه متوعد بهذا الوعيد وذاك انه كما لو ادخل الى جوفه شيئا من من النار نعوذ بالله من الخذلان - 00:27:24
هذا ما يتصل بالحديث الاول الذي ذكره وهو ما يتصل بانية الذهب والفضة. اما الاحاديث التالية فهي في حكم الان يهمل الجلود والجنود معلوم انها تتخذ من حيوان يباح اكله - 00:27:43
من حيوان مذكى من حيوان ميت من حيوان لا يحل اكله وفي كل هذه الاحوال يحتاج الانسان الى بيان حكم تلك الجلود التي تتخذ انية وظروفا وهذا في الزمن السابق اليوم الناس لا يحتاجون لكثير من هذه المسائل لاجل تغير احوالهم باستعمال هذه - 00:28:00
اه الصنابير التي يتدفق منها الماء - 00:28:28