الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم - 00:00:19
في الدرس السابق الحديث عن ما يتصل بالمقدمة التي قدم بها الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله العقيدة او المتن الذي نظمه في القواعد الفقهية وقد تضمن ذلك جملة من المسائل - 00:00:36
حمد الله والثناء عليه ثم بعد ذلك الحث على العلم انه افضل ما يشتغل به المشتغلون واشرف ما وفق اليه العاملون ثم ذكر ضابطا للعلم النافع وانه ما تحقق فيه اوصاف ثلاثة - 00:01:05
علم يزيل الشك عنك والضرر والدرن ويكشف الحق لذي العقول ويوصل العبد الى المطلوب ثم بعد ذلك ذكر علم القواعد وفوائده واهميته وبعده ذكر ان هذه القواعد التي نظمها وجمعها كان قد - 00:01:29
اصلها رحمه الله من كتب اهل العلم وختم المقدمة بالدعاء لمن استفاد منهم وانتفع وهكذا كل من سار على نهج الاوائل من اصحاب الفضل فانهم يحفظون الفضل لاهله ويذكرونهم بالجميل - 00:01:54
ويشكرونهم على ما كان من هدايات وتعليم ارشاد ولا يوفق العبد الى العلم الا بحفظ الجميل فانه من حفظ الجميل حفظ الله تعالى عليه ما علم وفتح له من ابواب المعرفة - 00:02:16
الخير ما لا يرد له على بال هل جزاء الاحسان الا الاحسان ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في ذكر القواعد في جملة من الابيات افتتحها ذكر قاعدة النية - 00:02:36
سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الا اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلس - 00:03:00
هذا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. قال الامام السعدي رحمه الله ونيتنا شرق لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها للقبائل. فان تساهم حدث المصالح - 00:03:32
يقدم يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نافعه تعسيره. وليس واجب ولا محرم مع اضطراب. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجهم ضرورة وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك طيب - 00:04:02
والاصل يكفي يكفي حسبك جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين بدأ المصنف رحمه الله هذا السرد لقواعد الفقه بقاعدة كلية وهي قاعدة دينية والفقهاء وعلماء الاصول يقسمون القواعد الى قسمين - 00:04:46
قواعد كلية وقواعد عامة وقواعد جزئية ويسمونها الظوابط فالقواعد في تصنيف اهل العلم ليست على مرتبة واحدة بل هي على مراتب ودرجات وهذه المراتب والدرجات ظابطها اتساع القاعدة وكثرة فروعها - 00:05:15
وكثرة ما يتعلق بها من الابواب الفقهية فكلما اتسعت دائرة دخول هذه القاعدة في المسائل الفقهية والابواب الفقهية كانت اعلى مرتبة وهو ما يصنفه الفقهاء بالقواعد الكلية الكبرى القواعد الكلية الكبرى - 00:05:42
وما دون الكبرى قواعد عامة وما دون العامة قواعد خاصة ببعض الابواب يسميها الفقهاء الظوابط فالظوابط هي قضايا كلية لكنها تختص بابا واحدا كقواعد مثلا بالطهارة تتعلق في نواقض الوضوء تتعلق مثلا في ما يفسد الصلاة هذه يسميها الفقهاء ضوابط - 00:06:04
لانها لا تتعلق ولا تتصل الا بجزئية من الفقه فاذا اتسعت فكانت تشمل جملة من العبادات سميت قاعدة عامة فاذا كانت واسعة اثر التأثير فتدخل بابواب العبادات والمعاملات سميت القواعد الكبرى - 00:06:34
اذا هذا التصنيف للقواعد على هذا النحو من حيث التساع هذه القاعدة وحضورها في ابواب الفقه فاذا كانت القاعدة حاضرة في ابواب الفقه جميعها او غالبها سميت قاعدة كبرى اذا كانت دون ذلك سميت قاعدة عامة - 00:06:53
اذا كانت دون ذلك سميت ضابطا وفي الجميع في كل هذه الاقسام القواعد هي قضايا كلية لكن كليتها قد تتعلق بجميع الابواب وقد تتعلق بكثير منها وقد تتعلق بباب واحد - 00:07:17
فما كان متعلقا بباب واحد يسمى الظوابط وما كان يتعلق بابواب عديدة لكن ليس في جميع الابواب يسمى قاعدة عامة قاعدة فقهية عامة او يطلق قاعدة فقهية وما كان داخلا في الابواب كلها يسمى - 00:07:38
القواعد الكبرى. وقد ذكر الفقهاء والاصوليون في القواعد الكبرى خمسة قواعد خمسة خمسة قواعد خمس قواعد ذكروا خمسة قواعد القاعدة الاولى قاعدة النية الامور بمقاصدها والقاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:07:56
والقاعدة الثالثة قاعدة الضرر يزال والقاعدة الرابعة قاعدة العادة محكمة القاعدة الخامسة قاعدة المشقة تجلب التيسير هذه خمس قواعد يصنفها كثير من الفقهاء بانها القواعد الكبرى وسميت كبرى قالوا لان جميع - 00:08:23
ابواب الفقه تتطرق اليها هذه القواعد وقال اخرون انما سميت كبرى لان جميع القواعد الاخرى القواعد الفقهية الاخرى ترجع وتندرج في هذه القواعد الخمسة ترجع وتندرج في هذه القواعد الخمسة - 00:08:53
هذا الاخير محل مناقشة هذا القول الاخير في سبب تسميتها بالكبرى محل مناقشة اذ ان الصواب ان كثيرا من القواعد يصعب ادراجها وادخالها تحت واحدة من هذه القواعد الا بنوع تكلف - 00:09:11
الا بنوع تكلف ومعلوم ان ما كان فيه تكلف فانه خارج عن السنن وخارج عن القاعدة التي ينبغي ان يجري عليها طالب العلم في ترك التكلف والتعمق هلك المتنطعون وبالتالي - 00:09:30
الصواب في سبب تسمية هذه القواعد بانها قواعد كبرى هو انها تدخل في كل او في معظم ابواب الفقه فلا يخلو منها باب من ابواب الفقه في الغالب ولذلك سميت القواعد الكبرى - 00:09:49
اما ان القواعد الفقهية البقية تندرج تحت هذه القواعد الخمسة فهذا محل مناقشة وقد ناقشه جماعة من اهل العلم منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في شرح مراقي السعود حيث ذكر انه لو اردنا ان نحصي القواعد - 00:10:10
بهذا الظابط وهو ان تندرج تحتها آآ القواعد الاخرى لكان في ذلك من العسر ما فيه ولبلغت ما يقارب مئتي قاعدة وهذا يدل على ان هذا المعنى ليس مقصودا بتسميتها القواعد الكبرى - 00:10:30
المصنف رحمه الله بدأ بقاعدة النية وكان الاولى والاجدر ان يبدأ بما هو اهم ما الذي هو اهم؟ القاعدة التي تليها قاعدة المصلحة والمفسدة لكن المصنف بدأ بقاعدة النية لان قاعدة النية تذكير باهمية الاخلاص - 00:10:51
للطلب باهمية الاخلاص في العمل والا فمن حيث الترتيب ونسق التصنيف الاولى ان يبدأ بما هو اعم من القواعد الخمسة الكبرى وهو الاصل الذي بني عليه كل التشريع فان المصلحة والمفسدة جلب المصالح ودفع المضار اصل ينبني عليه جميع ما جاء في الشريعة - 00:11:14
فليس قاعدة جزئية او قاعدة كبرى بل هو اصل يبنى عليه التشريع وفرق بين ما هو اصل تنبثق منه كل الشرائع وترجع اليه كل القواعد وبينما هو قاعدة كالقواعد كبرى الخمس - 00:11:43
اذا مناسبة بذاءة المصنف رحمه الله قاعدة النية هو التذكير باهميتها ولفت النظر الى تجويد القصد واستحضار سلامة الارادة والهم في هذه المطالعة والقراءة والبحث والحفظ والتعلم ولا شك اننا بحاجة - 00:12:09
بحاجة ماسة الى ان نستحضر هذا المعنى ايها الاخوة في شأننا كله فان الاعمال بالنيات كما جاء في الصحيح من حديث ابي من حديث ابن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات - 00:12:33
وانما لكل امرئ ما نوى وهذا اصل ينبغي ان يعتبره الانسان في شأنه كله فانه من استحضر النية وكان ملاحظا لها فتح له من ابواب الخير في الاحتساب وجريان الاجر - 00:12:49
بالنية الصالحة ما ليس منه على بال. بل يفتح له حتى فيما ليس من الاعمال العبادية اذا كان قد نوى بها شيئا من الصالحات. المصنف رحمه الله بدأ بهذه القاعدة فقال في النظم نيتنا شرط لسائر العمل - 00:13:07
وفي بعض النسخ النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل النية في كلام العرب تطلق على القصد وتطلق على العزم وتطلق على الارادة فالقصد والارادة والعزم كلها اسماء تفسر بها النية - 00:13:31
لكن فيما اذا اراد الناظر في المعاني ان يحرر بين هذه الالفاظ هل هي متوافقة؟ ام انها مختلفة في دلالاتها فهي عند الاطلاق تدل على معنى واحد لكنها عند التأمل والنظر ثمة فروقات - 00:13:59
بين هذه الالفاظ وهذا جاري ليس فقط في هذا المعنى بل في معاني كثيرة فالاسلام والايمان والاحسان كلها اسماء تدل على شيء واحد من الصلاح زكاة والاستقامة والامتثال لامر الله ورسوله. لكن ذلك يختلف عند التحقيق في النظر لمفردات - 00:14:25
كل معنى لا سيما عند الاجتماع فعند الاجتماع يستقل كل معنى من هذه كل لفظ من هذه الالفاظ بمعنى يخصه كما جاء في حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه في مجيء جبريل لما سأله عن الاسلام والايمان والاحسان الاسلام والايمان والاحسان شيء واحد عند الاطلاق فالاسلام هو - 00:14:47
والاحسان هو الاسلام والاسلام هو الاحسان وهو الايمان. لكنه عند الاجتماع ثمة فروقات ففي حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مجيء جبريل اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب - 00:15:09
مختلف عن اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختلف في هذه الالفاظ التي تتفق وتشترك في المعنى عند الانفراد. فقال في الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الى اخره. وقال في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته الى اخره. وقال في الاحسان - 00:15:29
ان تعبد الله كانك تراه. فما الفرق؟ الفرق ان الذي نبه اليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام هو اصلاح العمل الظاهر والايمان هو اصلاح الباطن والاحسان هو الكمال فيهما - 00:15:52
بلوغ الغاية والكمال فيهما هذا هو الفرق بين هذه الاسماء الثلاثة عند الاجتماع لكن عندما يقول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام فالمقصود الدين هو الايمان الاسلام هو الاحسان - 00:16:09
فهو معنى واحد لما استقل دل على بقية المعاني. كذلك هنا في تعريف العلماء للنية يعرفونها بالارادة وبالقصد عزم وبالهم وفي كل هذه الالفاظ الامر في ذلك متقارب. يقول المصنف رحمه الله ونية - 00:16:25
شرط لسائر العمل شرط الشرط ما ايعرفه الاصوليون بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود به ما لابد منه لصحة العمل هذا هو الشرط ما لا بد منه لصحة العمل - 00:16:44
فلا يمكن ان تثبت يثبت وصف الصحة في عمل الا بتوفر شروطه. فقوله شرط اي انه لا بد منه لصحة ما ذكره الاصوليون من تعريف الشرط امر ليس بضرورة ان يكون على هذا النحو يعني بهذا اللفظ انما المقصود مفهومه لان بعض طلبة العلم قد يشكل عليه فهم مثل هذا الكلام ما يلزم من - 00:17:06
عدم العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن عند التقريب للمبتدئ يقال الشرط هو ما لا بد منه لصحة العمل فقوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل اي النية - 00:17:32
يجب توفرها للحكم على كل عمل بالصحة قوله لسائر اللام هنا للتعليم اي لاجل وقوله سائر اي المقصود به جميع فسائر تطلق ويراد به بقية الشيء مأخوذ من سؤر وهو ما يبقيه آآ الشارب في الاناء بعد شربه ويطلق على جمع الشيء وهذا من التجوز في الاستعمال - 00:17:52
فان اصل اطلاق سائر على البقية لكنه جرى في استعمال العلماء واهل اللغة ان يطلقوا سائر على جميع الشيء فقول شرط لسائر العمل اي لجميعه والعمل المقصود به هنا كل عمل - 00:18:26
يعمله الانسان فالألف واللام هنا للاستغراق والمقصود بالعمل هنا الاعمال العبادية بالاتفاق فانه لا يصلح عمل عبادي الا بنية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وكذلك يدخل فيه ايضا الاعمال - 00:18:44
المعاملاتية اي يدخل فيه العبادات ويدخل فيه المعاملات وهو ما قصد ابرامه من العقود سواء كان ذلك في البياعات والمعاوظات او كان ذلك في التوثيقات او كان ذلك في التبرعات او كان ذلك في عقد النكاح او - 00:19:10
لو كان ذلك في حله او ما الى ذلك من انواع المعاملات لا بد فيها من نية. فانه اذا تكلم بشيء لا يقصده فلا بذلك شيء يتعلق بذلك العقد ولهذا من القواعد في باب المعاملات ان العبرة بالمعاني لا بالمباني ايش - 00:19:32
المعاني يعني المقاصد التي يقصدها المتكلم فاذا قال بعتك هذه الجرة كان بيعا بلفظه ومعناه لكن اذا قلت بعتك هذه الجرة والمقصود به اني اعطيتكها دون ثمن فلم يكن بيعا - 00:19:56
انما كان هبة جرى بلفظ البيع وكذلك اذا قال اجرتك هذه الجرة ومعلوم ان الاجرة على ما تفنى عينه لا تصح اذ ان من شروط الاجرة بقاء العين بعد استيفاء المنفعة - 00:20:16
لكن هذا العبرة فيه بالمعنى والمقصود وهو اني ملكتك هذا الماء للانتفاع به ولا يتحقق الانتفاع به الا باستهلاكه وشربه فكان هذا دليلا على ان المقصود بلفظ البيع في سياق لفظ الاجارة في سياق ما يباع - 00:20:37
انه للبيع وليس للاجارة تياق المجيء بلفظ البيع او المجيء بلفظ الاجارة فيما لا تجري عليه الاجارة يقصد به البيع اذا كان ذلك مقصودا لصاحبه. اذا النية شرط للعبادات وهذا - 00:20:59
الاتفاق وهي نية اي وهي شرط ايضا للمعاملات لانه لا يمكن ان تبرم المعاقدات تثبت الا النية فدون النية لا يثبت عقد بعد ذكر هذين النوعين من الاعمال عندنا العادات وهي ثالث ما يندرج في الاعمال - 00:21:17
فالعادات هي ما يفعله الانسان جبلة او يفعله عادة او يفعله من غير قصد نومه مثلا كاكله وشربه فانه يأكل ولا يقصد بهذا الغذاء تغذية بدنه ولا يقصد بهذا الغذاء تقوية بدنه يقصد بذلك الغذاء سد جوعته او تقوية نقض تعبه اذا كان نوما - 00:21:41
ما الى ذلك من الافعال العادية هذه الافعال العادية هل تحتاج الى نية؟ الجواب لا فخرجت بقوله فخرج من قوله شرط لسائر العمل الافعال العادية لان الافعال العادية تجري في الاصل من غير قصد - 00:22:10
من غير قصد معين لكن هي اذا قصد بها ما يجري به اجرا وحصل به ثوابا فانه يؤجر على ذلك بنيته لا بفعله. ومنه ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قال اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. احتسب يعني انوي تحصيل الاجر في - 00:22:30
اكتساب هو قصد الاجر بالعمل. فقوله اني لاحتسب نومتي اي اقصد بنومة الاجر كما اقصد بيقظة طلب الاجر والمقصود بالقومة هنا قومته للصلاة والعبادة والطاعة فهذا يندرج في قوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل اي - 00:22:57
تحصيل الاجر الاجر المرتب على العمل فلا يحصل اجر مرتب على العمل الا بالنية - 00:23:22
التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم - 00:00:19
في الدرس السابق الحديث عن ما يتصل بالمقدمة التي قدم بها الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله العقيدة او المتن الذي نظمه في القواعد الفقهية وقد تضمن ذلك جملة من المسائل - 00:00:36
حمد الله والثناء عليه ثم بعد ذلك الحث على العلم انه افضل ما يشتغل به المشتغلون واشرف ما وفق اليه العاملون ثم ذكر ضابطا للعلم النافع وانه ما تحقق فيه اوصاف ثلاثة - 00:01:05
علم يزيل الشك عنك والضرر والدرن ويكشف الحق لذي العقول ويوصل العبد الى المطلوب ثم بعد ذلك ذكر علم القواعد وفوائده واهميته وبعده ذكر ان هذه القواعد التي نظمها وجمعها كان قد - 00:01:29
اصلها رحمه الله من كتب اهل العلم وختم المقدمة بالدعاء لمن استفاد منهم وانتفع وهكذا كل من سار على نهج الاوائل من اصحاب الفضل فانهم يحفظون الفضل لاهله ويذكرونهم بالجميل - 00:01:54
ويشكرونهم على ما كان من هدايات وتعليم ارشاد ولا يوفق العبد الى العلم الا بحفظ الجميل فانه من حفظ الجميل حفظ الله تعالى عليه ما علم وفتح له من ابواب المعرفة - 00:02:16
الخير ما لا يرد له على بال هل جزاء الاحسان الا الاحسان ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في ذكر القواعد في جملة من الابيات افتتحها ذكر قاعدة النية - 00:02:36
سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الا اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلس - 00:03:00
هذا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. قال الامام السعدي رحمه الله ونيتنا شرق لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها للقبائل. فان تساهم حدث المصالح - 00:03:32
يقدم يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد قاعدة الشريعة التيسير في كل امر نافعه تعسيره. وليس واجب ولا محرم مع اضطراب. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجهم ضرورة وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك طيب - 00:04:02
والاصل يكفي يكفي حسبك جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين بدأ المصنف رحمه الله هذا السرد لقواعد الفقه بقاعدة كلية وهي قاعدة دينية والفقهاء وعلماء الاصول يقسمون القواعد الى قسمين - 00:04:46
قواعد كلية وقواعد عامة وقواعد جزئية ويسمونها الظوابط فالقواعد في تصنيف اهل العلم ليست على مرتبة واحدة بل هي على مراتب ودرجات وهذه المراتب والدرجات ظابطها اتساع القاعدة وكثرة فروعها - 00:05:15
وكثرة ما يتعلق بها من الابواب الفقهية فكلما اتسعت دائرة دخول هذه القاعدة في المسائل الفقهية والابواب الفقهية كانت اعلى مرتبة وهو ما يصنفه الفقهاء بالقواعد الكلية الكبرى القواعد الكلية الكبرى - 00:05:42
وما دون الكبرى قواعد عامة وما دون العامة قواعد خاصة ببعض الابواب يسميها الفقهاء الظوابط فالظوابط هي قضايا كلية لكنها تختص بابا واحدا كقواعد مثلا بالطهارة تتعلق في نواقض الوضوء تتعلق مثلا في ما يفسد الصلاة هذه يسميها الفقهاء ضوابط - 00:06:04
لانها لا تتعلق ولا تتصل الا بجزئية من الفقه فاذا اتسعت فكانت تشمل جملة من العبادات سميت قاعدة عامة فاذا كانت واسعة اثر التأثير فتدخل بابواب العبادات والمعاملات سميت القواعد الكبرى - 00:06:34
اذا هذا التصنيف للقواعد على هذا النحو من حيث التساع هذه القاعدة وحضورها في ابواب الفقه فاذا كانت القاعدة حاضرة في ابواب الفقه جميعها او غالبها سميت قاعدة كبرى اذا كانت دون ذلك سميت قاعدة عامة - 00:06:53
اذا كانت دون ذلك سميت ضابطا وفي الجميع في كل هذه الاقسام القواعد هي قضايا كلية لكن كليتها قد تتعلق بجميع الابواب وقد تتعلق بكثير منها وقد تتعلق بباب واحد - 00:07:17
فما كان متعلقا بباب واحد يسمى الظوابط وما كان يتعلق بابواب عديدة لكن ليس في جميع الابواب يسمى قاعدة عامة قاعدة فقهية عامة او يطلق قاعدة فقهية وما كان داخلا في الابواب كلها يسمى - 00:07:38
القواعد الكبرى. وقد ذكر الفقهاء والاصوليون في القواعد الكبرى خمسة قواعد خمسة خمسة قواعد خمس قواعد ذكروا خمسة قواعد القاعدة الاولى قاعدة النية الامور بمقاصدها والقاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:07:56
والقاعدة الثالثة قاعدة الضرر يزال والقاعدة الرابعة قاعدة العادة محكمة القاعدة الخامسة قاعدة المشقة تجلب التيسير هذه خمس قواعد يصنفها كثير من الفقهاء بانها القواعد الكبرى وسميت كبرى قالوا لان جميع - 00:08:23
ابواب الفقه تتطرق اليها هذه القواعد وقال اخرون انما سميت كبرى لان جميع القواعد الاخرى القواعد الفقهية الاخرى ترجع وتندرج في هذه القواعد الخمسة ترجع وتندرج في هذه القواعد الخمسة - 00:08:53
هذا الاخير محل مناقشة هذا القول الاخير في سبب تسميتها بالكبرى محل مناقشة اذ ان الصواب ان كثيرا من القواعد يصعب ادراجها وادخالها تحت واحدة من هذه القواعد الا بنوع تكلف - 00:09:11
الا بنوع تكلف ومعلوم ان ما كان فيه تكلف فانه خارج عن السنن وخارج عن القاعدة التي ينبغي ان يجري عليها طالب العلم في ترك التكلف والتعمق هلك المتنطعون وبالتالي - 00:09:30
الصواب في سبب تسمية هذه القواعد بانها قواعد كبرى هو انها تدخل في كل او في معظم ابواب الفقه فلا يخلو منها باب من ابواب الفقه في الغالب ولذلك سميت القواعد الكبرى - 00:09:49
اما ان القواعد الفقهية البقية تندرج تحت هذه القواعد الخمسة فهذا محل مناقشة وقد ناقشه جماعة من اهل العلم منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في شرح مراقي السعود حيث ذكر انه لو اردنا ان نحصي القواعد - 00:10:10
بهذا الظابط وهو ان تندرج تحتها آآ القواعد الاخرى لكان في ذلك من العسر ما فيه ولبلغت ما يقارب مئتي قاعدة وهذا يدل على ان هذا المعنى ليس مقصودا بتسميتها القواعد الكبرى - 00:10:30
المصنف رحمه الله بدأ بقاعدة النية وكان الاولى والاجدر ان يبدأ بما هو اهم ما الذي هو اهم؟ القاعدة التي تليها قاعدة المصلحة والمفسدة لكن المصنف بدأ بقاعدة النية لان قاعدة النية تذكير باهمية الاخلاص - 00:10:51
للطلب باهمية الاخلاص في العمل والا فمن حيث الترتيب ونسق التصنيف الاولى ان يبدأ بما هو اعم من القواعد الخمسة الكبرى وهو الاصل الذي بني عليه كل التشريع فان المصلحة والمفسدة جلب المصالح ودفع المضار اصل ينبني عليه جميع ما جاء في الشريعة - 00:11:14
فليس قاعدة جزئية او قاعدة كبرى بل هو اصل يبنى عليه التشريع وفرق بين ما هو اصل تنبثق منه كل الشرائع وترجع اليه كل القواعد وبينما هو قاعدة كالقواعد كبرى الخمس - 00:11:43
اذا مناسبة بذاءة المصنف رحمه الله قاعدة النية هو التذكير باهميتها ولفت النظر الى تجويد القصد واستحضار سلامة الارادة والهم في هذه المطالعة والقراءة والبحث والحفظ والتعلم ولا شك اننا بحاجة - 00:12:09
بحاجة ماسة الى ان نستحضر هذا المعنى ايها الاخوة في شأننا كله فان الاعمال بالنيات كما جاء في الصحيح من حديث ابي من حديث ابن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات - 00:12:33
وانما لكل امرئ ما نوى وهذا اصل ينبغي ان يعتبره الانسان في شأنه كله فانه من استحضر النية وكان ملاحظا لها فتح له من ابواب الخير في الاحتساب وجريان الاجر - 00:12:49
بالنية الصالحة ما ليس منه على بال. بل يفتح له حتى فيما ليس من الاعمال العبادية اذا كان قد نوى بها شيئا من الصالحات. المصنف رحمه الله بدأ بهذه القاعدة فقال في النظم نيتنا شرط لسائر العمل - 00:13:07
وفي بعض النسخ النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل النية في كلام العرب تطلق على القصد وتطلق على العزم وتطلق على الارادة فالقصد والارادة والعزم كلها اسماء تفسر بها النية - 00:13:31
لكن فيما اذا اراد الناظر في المعاني ان يحرر بين هذه الالفاظ هل هي متوافقة؟ ام انها مختلفة في دلالاتها فهي عند الاطلاق تدل على معنى واحد لكنها عند التأمل والنظر ثمة فروقات - 00:13:59
بين هذه الالفاظ وهذا جاري ليس فقط في هذا المعنى بل في معاني كثيرة فالاسلام والايمان والاحسان كلها اسماء تدل على شيء واحد من الصلاح زكاة والاستقامة والامتثال لامر الله ورسوله. لكن ذلك يختلف عند التحقيق في النظر لمفردات - 00:14:25
كل معنى لا سيما عند الاجتماع فعند الاجتماع يستقل كل معنى من هذه كل لفظ من هذه الالفاظ بمعنى يخصه كما جاء في حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه في مجيء جبريل لما سأله عن الاسلام والايمان والاحسان الاسلام والايمان والاحسان شيء واحد عند الاطلاق فالاسلام هو - 00:14:47
والاحسان هو الاسلام والاسلام هو الاحسان وهو الايمان. لكنه عند الاجتماع ثمة فروقات ففي حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مجيء جبريل اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب - 00:15:09
مختلف عن اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختلف في هذه الالفاظ التي تتفق وتشترك في المعنى عند الانفراد. فقال في الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الى اخره. وقال في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته الى اخره. وقال في الاحسان - 00:15:29
ان تعبد الله كانك تراه. فما الفرق؟ الفرق ان الذي نبه اليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام هو اصلاح العمل الظاهر والايمان هو اصلاح الباطن والاحسان هو الكمال فيهما - 00:15:52
بلوغ الغاية والكمال فيهما هذا هو الفرق بين هذه الاسماء الثلاثة عند الاجتماع لكن عندما يقول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام فالمقصود الدين هو الايمان الاسلام هو الاحسان - 00:16:09
فهو معنى واحد لما استقل دل على بقية المعاني. كذلك هنا في تعريف العلماء للنية يعرفونها بالارادة وبالقصد عزم وبالهم وفي كل هذه الالفاظ الامر في ذلك متقارب. يقول المصنف رحمه الله ونية - 00:16:25
شرط لسائر العمل شرط الشرط ما ايعرفه الاصوليون بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود به ما لابد منه لصحة العمل هذا هو الشرط ما لا بد منه لصحة العمل - 00:16:44
فلا يمكن ان تثبت يثبت وصف الصحة في عمل الا بتوفر شروطه. فقوله شرط اي انه لا بد منه لصحة ما ذكره الاصوليون من تعريف الشرط امر ليس بضرورة ان يكون على هذا النحو يعني بهذا اللفظ انما المقصود مفهومه لان بعض طلبة العلم قد يشكل عليه فهم مثل هذا الكلام ما يلزم من - 00:17:06
عدم العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن عند التقريب للمبتدئ يقال الشرط هو ما لا بد منه لصحة العمل فقوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل اي النية - 00:17:32
يجب توفرها للحكم على كل عمل بالصحة قوله لسائر اللام هنا للتعليم اي لاجل وقوله سائر اي المقصود به جميع فسائر تطلق ويراد به بقية الشيء مأخوذ من سؤر وهو ما يبقيه آآ الشارب في الاناء بعد شربه ويطلق على جمع الشيء وهذا من التجوز في الاستعمال - 00:17:52
فان اصل اطلاق سائر على البقية لكنه جرى في استعمال العلماء واهل اللغة ان يطلقوا سائر على جميع الشيء فقول شرط لسائر العمل اي لجميعه والعمل المقصود به هنا كل عمل - 00:18:26
يعمله الانسان فالألف واللام هنا للاستغراق والمقصود بالعمل هنا الاعمال العبادية بالاتفاق فانه لا يصلح عمل عبادي الا بنية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وكذلك يدخل فيه ايضا الاعمال - 00:18:44
المعاملاتية اي يدخل فيه العبادات ويدخل فيه المعاملات وهو ما قصد ابرامه من العقود سواء كان ذلك في البياعات والمعاوظات او كان ذلك في التوثيقات او كان ذلك في التبرعات او كان ذلك في عقد النكاح او - 00:19:10
لو كان ذلك في حله او ما الى ذلك من انواع المعاملات لا بد فيها من نية. فانه اذا تكلم بشيء لا يقصده فلا بذلك شيء يتعلق بذلك العقد ولهذا من القواعد في باب المعاملات ان العبرة بالمعاني لا بالمباني ايش - 00:19:32
المعاني يعني المقاصد التي يقصدها المتكلم فاذا قال بعتك هذه الجرة كان بيعا بلفظه ومعناه لكن اذا قلت بعتك هذه الجرة والمقصود به اني اعطيتكها دون ثمن فلم يكن بيعا - 00:19:56
انما كان هبة جرى بلفظ البيع وكذلك اذا قال اجرتك هذه الجرة ومعلوم ان الاجرة على ما تفنى عينه لا تصح اذ ان من شروط الاجرة بقاء العين بعد استيفاء المنفعة - 00:20:16
لكن هذا العبرة فيه بالمعنى والمقصود وهو اني ملكتك هذا الماء للانتفاع به ولا يتحقق الانتفاع به الا باستهلاكه وشربه فكان هذا دليلا على ان المقصود بلفظ البيع في سياق لفظ الاجارة في سياق ما يباع - 00:20:37
انه للبيع وليس للاجارة تياق المجيء بلفظ البيع او المجيء بلفظ الاجارة فيما لا تجري عليه الاجارة يقصد به البيع اذا كان ذلك مقصودا لصاحبه. اذا النية شرط للعبادات وهذا - 00:20:59
الاتفاق وهي نية اي وهي شرط ايضا للمعاملات لانه لا يمكن ان تبرم المعاقدات تثبت الا النية فدون النية لا يثبت عقد بعد ذكر هذين النوعين من الاعمال عندنا العادات وهي ثالث ما يندرج في الاعمال - 00:21:17
فالعادات هي ما يفعله الانسان جبلة او يفعله عادة او يفعله من غير قصد نومه مثلا كاكله وشربه فانه يأكل ولا يقصد بهذا الغذاء تغذية بدنه ولا يقصد بهذا الغذاء تقوية بدنه يقصد بذلك الغذاء سد جوعته او تقوية نقض تعبه اذا كان نوما - 00:21:41
ما الى ذلك من الافعال العادية هذه الافعال العادية هل تحتاج الى نية؟ الجواب لا فخرجت بقوله فخرج من قوله شرط لسائر العمل الافعال العادية لان الافعال العادية تجري في الاصل من غير قصد - 00:22:10
من غير قصد معين لكن هي اذا قصد بها ما يجري به اجرا وحصل به ثوابا فانه يؤجر على ذلك بنيته لا بفعله. ومنه ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قال اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. احتسب يعني انوي تحصيل الاجر في - 00:22:30
اكتساب هو قصد الاجر بالعمل. فقوله اني لاحتسب نومتي اي اقصد بنومة الاجر كما اقصد بيقظة طلب الاجر والمقصود بالقومة هنا قومته للصلاة والعبادة والطاعة فهذا يندرج في قوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل اي - 00:22:57
تحصيل الاجر الاجر المرتب على العمل فلا يحصل اجر مرتب على العمل الا بالنية - 00:23:22