الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نقرأ ان شاء الله تعالى في هذا المجلس - 00:00:33
ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب فروع الفقه وكنا وكنا قد وقفنا على الشرط الثاني من شروط الصلاة فيما ذكره رحمه الله وقد ذكر في الشرط الاول الطهارة من الحدث - 00:00:51
وجعل الشرط الثاني في الطهارة من النجاسة من النجاسة وهذا خلاف ما جرى عليه عمل المصنفين في الفقه عادة وكذلك في سائر المصنفات حيث يجعلون الطهارة شيئا واحدا بنوعيها فالطهارة هي - 00:01:12
رفع الحدث وازالة الخبث تذكر في كتب الفقهاء على انها شرط واحد فلا يفرقون بين طهارة الحدث وطهارة النجس لكن المؤلف رحمه الله عد طهارة الطهارة من النجس شرطا مستقلا والامر في هذا قريب - 00:01:40
يقول رحمه الله في تناوله لهذا الشرط سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالدينا - 00:02:05
وجميع المسلمين قال المؤلف رحمنا الله واياه الثاني الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على اربعة اشياء نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. النجاسة بول وغائط من غير مأكول. وخمر وكل حيوان محرم - 00:02:20
فوق الهر وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدماغ. وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وادمي. واما المزيل فهو كل من يحسن الازالة. واما المزال به فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير - 00:02:40
والاحجار في استجمال خاصة. واما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به ويتطهر المصلي احسن الله اليك. فكل ما علقت النجاسة به ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. هذا هذا هو الشرط - 00:03:00
الثاني من شروط الصلاة وهو ثاني قسمي الطهارة وهو الطهارة من الخبث والخبث هو النجاسة والنجاسة هي الخبث وقد تناول المؤلف رحمه الله هذا الشرط من خلال اربعة اشياء في المبدأ - 00:03:20
لا خلاف بين اهل العلم في ان المصلي يطلب منه الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وفي موضع صلاته وهذا محل اتفاق في الجملة انه تطلب الطهارة في البدن وفي الثوب - 00:03:41
وفي موضع الصلاة وكذلك تطلب الطهارة من النجاسة فيما يحمله الانسان فيجتنب حمل النجاسة وحمل ما تلاقيه النجاسة فهذه خمسة اشياء تتعلق بالطهارة من الخبث البدن الثوب البقعة ما يحمله الانسان - 00:03:59
ان لا يكون ما يحمله متصلا بنجاسة الاصل في طلب الطهارة من الخبث ومن النجاسة في الصلاة قول الله تعالى وثيابك فطهر فيكون مأمورا بتطهير المذكورات السابقة. وسيأتي الاشارة اليها في خاتمة كلام المؤلف رحمه الله - 00:04:23
المؤلف تناول الطهارة من النجاسة من خلال اربعة امور. الامر الاول بيان النجاسة نفسها فقال النجاسة بول وغائط وغير مأكول وخمر وكل حيوان محرم فوق الهرة وجلد ميتة ثم قال - 00:04:54
ولا يطهر بالدماغ تابع لهذا وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وادمي هذه هي النجاسات فيما عده المؤلف رحمه الله والنجاسة يجمعها معنى وهي انها عين مستقذرة شرعا هذا تعريف النجاسة - 00:05:17
عين مستقذرة شرعا ويضيف بعض العلماء قيود على هذا التعريف لكن يكفي في اثبات المعنى وتقريب معنى النجاسة ذلك التعريف. المؤلف رحمه الله لم يذكر تعريفا انما عرف النجاسة ببيان اعيانها - 00:05:47
وذكر في ذلك سبعة انواع ذكر في النجاسة سبعة انواع الاول البول وهو متفق على نجاسته من الانسان فبول الادمي نجس بلا خلاف لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير - 00:06:10
فبول الصغير نجس كبول الكبير الا ان بول الصغير فيه تفصيل من حيثما اذا كان لم يطعم الطعام فازا فانه يخفف فيه لكنه نجس. اذا النوع الاول من انواع النجاسات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ايش - 00:06:36
البول. الثاني الغائط وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم ولا فرق فيه بين غائط صغير ولا كبير الثالث من النجاسات غير مأكول ما مقصوده مقصوده بول غير مأكول وروثه. لما ذكر البول - 00:06:57
والغائط في اول ما ذكر مقصوده بول الانسان وغائطه عاد لذكر بول غير الانسان وروث غير الانسان فقال غير مأكول يعني ان بول غير مأكول وروث وروث غير مأكول نجس هذا هو - 00:07:21
ثالث النجاسات بول ما لا يؤكل لحمه وروثه وهذا في قول كافة اهل العلم اما ما يؤكل لحمه من الحيوانات فهذا محل خلاف بين اهل العلم تبوله وروثه على الراجح من قولي العلماء - 00:07:49
انه طاهر وهو قول الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم وامر العرينيين ان يشربوا من البان الابل وابوالها بول وروث الحيوان ينقسم الى قسمين - 00:08:10
من حيث النجاسة القسم الاول نجس بالاتفاق وهو بول وروث ما لا يؤكل لحمه القسم الثاني بول وروث ما يؤكل لحمه هذا فيه للعلماء قولان. جمهور العلماء على ايش طاهر او نجس؟ طاهر - 00:08:37
والقول الثاني انه نجس وذكرنا دليل الطهارة النجاسة الرابعة التي ذكرها المؤلف الخمر وهي اسم لكل مسكر خامر العقل. خامره يعني خالطه. وغطاه واصل المادة مأخوذة من التغطية ومنه الخمار الذي يغطى به الوجه - 00:08:55
فالخمر يغطي العقل كما يغطي الخمار ما يغطيه مما يستر به فالخمر اسم لكل مسكر غطى العقل وهي نجسة كما ذكر المؤلف وقد حكي الاجماع على ذلك لان الله تعالى حرمها لعينها - 00:09:16
فكانت نجسة كالخنزير واستدلوا لذلك بقوله انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان وقيل بل الخمر ليست نجسة وهذا قول ربيعة شيخ مالك وهو قول الظاهرية جرى بين العلماء في ذلك - 00:09:37
مناقشة واختار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله عدم نجاسة الخمر وهو الاقرب الى الصواب الخامس من النجاسات الصنف او النوع السادس من انواع النجاسات. فالحيوانات محرمة الاكل محرمة يعني محرمة الاكل - 00:10:03
التي حجمها فوق الهرة نجسة واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات واستدلوا ايضا ب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عن - 00:10:32
ما يرد من السباع الماء يكون في الفلات تلده السباع فقال لها ما حملت في بطونها ثم قال ما بلغ قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:10:53
فاستدلوا بذلك على نجاستها والقول الثاني طهارة السباع وهو رواية في مذهب الامام احمد ولعله الاقرب الى الصواب لان النجاسة لابد فيها من نص بين نجاسة الاعيان لابد فيها من نص بين وما ذكروه نصوص محتملة - 00:11:10
ما ذكروه نصوص محتملة. السابع من آآ النجاسات جلد كل ميتة فهو نجس فما دبغ من جلود الميتة لا يطهر على ما ذكر المؤلف في قوله ولا يطهر بالدماغ وظاهر كلامه رحمه الله - 00:11:32
انه ولو كان مما يؤكل لحمه فانه لا يطهر بالدماغ بل يبقى نجسا واستدلوا لذلك بما جاء في حديث عبد الله ابن عكيم انه قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:57
وهو بارض جهينة وفيه الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا يشمل كل ميتة والمسألة فيها عدة اقوال ففي الرواية الاخرى عن الامام احمد ان جلد الميتة اذا كان طاهرا في الحياة - 00:12:13
يطهر بالدماغة فيطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. اما ما كان غير طاهر فانه لا يطهر والطاهر في الحياة هو ما يؤكل لحمه قوله صلى الله كل جلد ميتة بالدماغ - 00:12:37
الا الكلب والخنزير وهذا اوسع الاقوال وهو قريب من قول الامام مالك لقوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر هذا هو القول الثالث في مسألة جلود الميتة - 00:13:05
جلود الميتة نجسة هل تطهر بالدماغ او لا؟ قرر المؤلف ماذا ان الدماغ لا يطهرها مطلقا. وذكرنا في ذلك عن احمد روايتين غير التي قررها المؤلف الرواية الثانية طهارة جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان اذا دبر - 00:13:24
والقول الثاني طهارة جلد كل حيوان الا الكلب والخنزير والنوع الثامن لو وصلنا الحين السابع والثامن حسب العد عظم كل ميتة عظم كل ميتة نجس هذا الثامن من النجاسات والسابع من النجاسات سواء كان عظم ميتة يؤكل لحمها او لا يؤكل لحمها لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:13:44
والعظم من جملة الميتة فيدخل في في الاية ويستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف من عظم حيوان البحر وعظم الادمي فلا ينجس بالموت. اما عظم حيوان البحر فلان حيوان البحر لا ينجس بالموت - 00:14:12
واما عظم الادمي فلان الادمي لا ينجس بالموت فاستثناؤهما هو اخراج تبعا للاصل الحيوان البحري لا ينجس بالموت وكذلك عظم الانسان العظم الادمي لا ينجس بالموت اذا تلخص لنا سبع - 00:14:32
نجاسات مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا من باب تعريف الشيء بعده. والعلماء لهم في التعريف طرق من العلماء من يعرف الشيء بذكر حقيقته ومن العلماء من يعرف الشيء بذكر حكمه - 00:14:53
ومن العلماء من يعرف الشيء بذكر عينه الان من اي انواع التعاريف؟ عرف المؤلف النجاسة عرف النجاسة بذكر عينها ثم بعد ذلك قال رحمه الله واما المزيل فهو كل ما كل من يحسن الازالة هذا الامر الثاني الذي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من النجاسة من خلاله وهو - 00:15:13
البحث في المزيل وهو فاعل الازالة فاعل الازالة ويفهم من كلام المؤلف ان النجاسة لابد فيها من مزيل ولابد فيها من نية ازالة لكونه وصف المزيل بانه من كل من يحسن الازالة - 00:15:41
وصف المزيل بانه كل من يحسن الازالة والصواب ان النجاسة تزل بكل مزيل ولا يشترط فيها فاعل ولا نية لا يشترط فيها فاعل ولا نية فلوزانة النجاسة من غير قصد - 00:16:03
كما لو زالت بريح مثلا او غمرها ماء او جرى عليها ماء او طهرت بالشمس ازالت عينها واثارها زاد حكمها وقد حكي الاجماع على هذا وان النجاسة تزول ولو من غير مزيل. يعني ولو لم يكن هناك فاعل للازالة - 00:16:23
فما ذكره المؤلف رحمه الله محل نظر وليس في المذهب ما يشير اليه اذ انهم يذكرون الطهارة بحصول زوال العين واثرها ولو لم يكن مزيل ثمان الاجماع قد حكي على ذلك فعبارته تحتاج الى - 00:16:48
اه تحريم اما ثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله مما يتعلق بطهارة من الخبث قال واما المزال به نقف فقط عند الثاني ظني ان المؤلف جرى في الطهارة من النجس على نحو ما جرى فيه - 00:17:13
في الطهارة من الحدث. فالطهارة من الحدث ذكر ايش المتطهر وهنا ذكر المزيل ولو انه ذكر في المزيل انها تزول بكل مزيل لكان قد جرى على ما آآ قرره فقهاء الحنابلة وحكي الاجماع عليه من ان الطهارة لا تحتاج الى فاعل - 00:17:33
لازالتها ولا تحتاج الى نية ازالة لكان احسن. لو كانت عبارته اما المزيل تزول نجاسة بكل مزيل لكان اولى. واوفق للمذهب ولما حكي الاجماع عليه قال رحمه الله واما المزال به - 00:17:56
هذا ثالث الامور التي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من النجاسة واما المزيل فالماء الطهور وجعله اصلا ليه ما تزول به النجاسة فما هو الماء الطهور؟ الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته - 00:18:15
هذا تعريفه وهو تعريف الشيء بايش بحقيقته الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته يعني الذي لم يطرأ عليه تغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته ولا فرق في ذلك بين ان يكون نازلا من السماء - 00:18:36
او نابعا من الارض او مجتمعا من سيول وامطار ونحو ذلك كل ذلك يصدق عليه انه ماء طهور الماء الطهور جعله المؤلف رحمه الله هو المزيل للنجاسة وبهذا قال الجمهور - 00:18:57
واستدلوا لذلك بالايات وانزلنا من السماء ماء طهورا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالماء في ازالة جملة من النجاسات فامر بالماء في طهارة البول فلما بال الاعرابي في المسجد - 00:19:20
دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب من ماء فاهريق عليه وكذلك في تطهير دم الحيض وفي غسل انية المجوس وغير ذلك وقالوا لان وقالوا لان الطهارة بالماء يجوز ان تكون تعبدا فلا يلحق بالماء غيره. لا يلحق بالماء غيره - 00:19:42
القول الثاني ان الماء لا يتعين في ازالة النجاسة بل تزول النجاسة بكل ماع مزيل للعين واثارها وهذا رواية عن احمد لكنها ليست بالنص انما يفهم من كلام احمد هذا القول - 00:20:08
ولذلك قالوا وعنهما يفهم انه لا يتعين الماء عن الامام احمد انه لا يتعين الماء في ازالة النجاسة بل تزول بكل مائع مزيل للعين والاثر مزيل لعين النجاسة واثرها. وفاقا لمذهب - 00:20:33
ابي حنيفة وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ما هو ابعد من ذلك فلم يشترط ان يكون المزيل مائعا بل تزول بالجامد والمائع وبكل ما ازال فهي تزول بكل ما ازال - 00:20:50
من مائع وجامد. اذا الاقوال في ذلك كم قول ثلاثة في المزيل للنجاسة. القول الاول انه الماء الطهور فقط وهذا قول الجمهور القول الثاني انه بكل مائع مزيل للعين والاثر - 00:21:06
الثالث انه بكل مزيل من ماع وجامد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر الماء الطهور امرين نجاسة الكلب والاستجمار. نقف على هذا نجعله مبدأ ان شاء الله. الدرس القادم - 00:21:27
وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:53
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نقرأ ان شاء الله تعالى في هذا المجلس - 00:00:33
ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب فروع الفقه وكنا وكنا قد وقفنا على الشرط الثاني من شروط الصلاة فيما ذكره رحمه الله وقد ذكر في الشرط الاول الطهارة من الحدث - 00:00:51
وجعل الشرط الثاني في الطهارة من النجاسة من النجاسة وهذا خلاف ما جرى عليه عمل المصنفين في الفقه عادة وكذلك في سائر المصنفات حيث يجعلون الطهارة شيئا واحدا بنوعيها فالطهارة هي - 00:01:12
رفع الحدث وازالة الخبث تذكر في كتب الفقهاء على انها شرط واحد فلا يفرقون بين طهارة الحدث وطهارة النجس لكن المؤلف رحمه الله عد طهارة الطهارة من النجس شرطا مستقلا والامر في هذا قريب - 00:01:40
يقول رحمه الله في تناوله لهذا الشرط سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالدينا - 00:02:05
وجميع المسلمين قال المؤلف رحمنا الله واياه الثاني الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على اربعة اشياء نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. النجاسة بول وغائط من غير مأكول. وخمر وكل حيوان محرم - 00:02:20
فوق الهر وجلد كل ميتة ولا يطهر بالدماغ. وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وادمي. واما المزيل فهو كل من يحسن الازالة. واما المزال به فالماء الطهور ومع التراب في الكلب والخنزير - 00:02:40
والاحجار في استجمال خاصة. واما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به ويتطهر المصلي احسن الله اليك. فكل ما علقت النجاسة به ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. هذا هذا هو الشرط - 00:03:00
الثاني من شروط الصلاة وهو ثاني قسمي الطهارة وهو الطهارة من الخبث والخبث هو النجاسة والنجاسة هي الخبث وقد تناول المؤلف رحمه الله هذا الشرط من خلال اربعة اشياء في المبدأ - 00:03:20
لا خلاف بين اهل العلم في ان المصلي يطلب منه الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وفي موضع صلاته وهذا محل اتفاق في الجملة انه تطلب الطهارة في البدن وفي الثوب - 00:03:41
وفي موضع الصلاة وكذلك تطلب الطهارة من النجاسة فيما يحمله الانسان فيجتنب حمل النجاسة وحمل ما تلاقيه النجاسة فهذه خمسة اشياء تتعلق بالطهارة من الخبث البدن الثوب البقعة ما يحمله الانسان - 00:03:59
ان لا يكون ما يحمله متصلا بنجاسة الاصل في طلب الطهارة من الخبث ومن النجاسة في الصلاة قول الله تعالى وثيابك فطهر فيكون مأمورا بتطهير المذكورات السابقة. وسيأتي الاشارة اليها في خاتمة كلام المؤلف رحمه الله - 00:04:23
المؤلف تناول الطهارة من النجاسة من خلال اربعة امور. الامر الاول بيان النجاسة نفسها فقال النجاسة بول وغائط وغير مأكول وخمر وكل حيوان محرم فوق الهرة وجلد ميتة ثم قال - 00:04:54
ولا يطهر بالدماغ تابع لهذا وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وادمي هذه هي النجاسات فيما عده المؤلف رحمه الله والنجاسة يجمعها معنى وهي انها عين مستقذرة شرعا هذا تعريف النجاسة - 00:05:17
عين مستقذرة شرعا ويضيف بعض العلماء قيود على هذا التعريف لكن يكفي في اثبات المعنى وتقريب معنى النجاسة ذلك التعريف. المؤلف رحمه الله لم يذكر تعريفا انما عرف النجاسة ببيان اعيانها - 00:05:47
وذكر في ذلك سبعة انواع ذكر في النجاسة سبعة انواع الاول البول وهو متفق على نجاسته من الانسان فبول الادمي نجس بلا خلاف لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير - 00:06:10
فبول الصغير نجس كبول الكبير الا ان بول الصغير فيه تفصيل من حيثما اذا كان لم يطعم الطعام فازا فانه يخفف فيه لكنه نجس. اذا النوع الاول من انواع النجاسات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ايش - 00:06:36
البول. الثاني الغائط وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم ولا فرق فيه بين غائط صغير ولا كبير الثالث من النجاسات غير مأكول ما مقصوده مقصوده بول غير مأكول وروثه. لما ذكر البول - 00:06:57
والغائط في اول ما ذكر مقصوده بول الانسان وغائطه عاد لذكر بول غير الانسان وروث غير الانسان فقال غير مأكول يعني ان بول غير مأكول وروث وروث غير مأكول نجس هذا هو - 00:07:21
ثالث النجاسات بول ما لا يؤكل لحمه وروثه وهذا في قول كافة اهل العلم اما ما يؤكل لحمه من الحيوانات فهذا محل خلاف بين اهل العلم تبوله وروثه على الراجح من قولي العلماء - 00:07:49
انه طاهر وهو قول الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم وامر العرينيين ان يشربوا من البان الابل وابوالها بول وروث الحيوان ينقسم الى قسمين - 00:08:10
من حيث النجاسة القسم الاول نجس بالاتفاق وهو بول وروث ما لا يؤكل لحمه القسم الثاني بول وروث ما يؤكل لحمه هذا فيه للعلماء قولان. جمهور العلماء على ايش طاهر او نجس؟ طاهر - 00:08:37
والقول الثاني انه نجس وذكرنا دليل الطهارة النجاسة الرابعة التي ذكرها المؤلف الخمر وهي اسم لكل مسكر خامر العقل. خامره يعني خالطه. وغطاه واصل المادة مأخوذة من التغطية ومنه الخمار الذي يغطى به الوجه - 00:08:55
فالخمر يغطي العقل كما يغطي الخمار ما يغطيه مما يستر به فالخمر اسم لكل مسكر غطى العقل وهي نجسة كما ذكر المؤلف وقد حكي الاجماع على ذلك لان الله تعالى حرمها لعينها - 00:09:16
فكانت نجسة كالخنزير واستدلوا لذلك بقوله انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان وقيل بل الخمر ليست نجسة وهذا قول ربيعة شيخ مالك وهو قول الظاهرية جرى بين العلماء في ذلك - 00:09:37
مناقشة واختار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله عدم نجاسة الخمر وهو الاقرب الى الصواب الخامس من النجاسات الصنف او النوع السادس من انواع النجاسات. فالحيوانات محرمة الاكل محرمة يعني محرمة الاكل - 00:10:03
التي حجمها فوق الهرة نجسة واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات واستدلوا ايضا ب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عن - 00:10:32
ما يرد من السباع الماء يكون في الفلات تلده السباع فقال لها ما حملت في بطونها ثم قال ما بلغ قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:10:53
فاستدلوا بذلك على نجاستها والقول الثاني طهارة السباع وهو رواية في مذهب الامام احمد ولعله الاقرب الى الصواب لان النجاسة لابد فيها من نص بين نجاسة الاعيان لابد فيها من نص بين وما ذكروه نصوص محتملة - 00:11:10
ما ذكروه نصوص محتملة. السابع من آآ النجاسات جلد كل ميتة فهو نجس فما دبغ من جلود الميتة لا يطهر على ما ذكر المؤلف في قوله ولا يطهر بالدماغ وظاهر كلامه رحمه الله - 00:11:32
انه ولو كان مما يؤكل لحمه فانه لا يطهر بالدماغ بل يبقى نجسا واستدلوا لذلك بما جاء في حديث عبد الله ابن عكيم انه قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:57
وهو بارض جهينة وفيه الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا يشمل كل ميتة والمسألة فيها عدة اقوال ففي الرواية الاخرى عن الامام احمد ان جلد الميتة اذا كان طاهرا في الحياة - 00:12:13
يطهر بالدماغة فيطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. اما ما كان غير طاهر فانه لا يطهر والطاهر في الحياة هو ما يؤكل لحمه قوله صلى الله كل جلد ميتة بالدماغ - 00:12:37
الا الكلب والخنزير وهذا اوسع الاقوال وهو قريب من قول الامام مالك لقوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر هذا هو القول الثالث في مسألة جلود الميتة - 00:13:05
جلود الميتة نجسة هل تطهر بالدماغ او لا؟ قرر المؤلف ماذا ان الدماغ لا يطهرها مطلقا. وذكرنا في ذلك عن احمد روايتين غير التي قررها المؤلف الرواية الثانية طهارة جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان اذا دبر - 00:13:24
والقول الثاني طهارة جلد كل حيوان الا الكلب والخنزير والنوع الثامن لو وصلنا الحين السابع والثامن حسب العد عظم كل ميتة عظم كل ميتة نجس هذا الثامن من النجاسات والسابع من النجاسات سواء كان عظم ميتة يؤكل لحمها او لا يؤكل لحمها لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة - 00:13:44
والعظم من جملة الميتة فيدخل في في الاية ويستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف من عظم حيوان البحر وعظم الادمي فلا ينجس بالموت. اما عظم حيوان البحر فلان حيوان البحر لا ينجس بالموت - 00:14:12
واما عظم الادمي فلان الادمي لا ينجس بالموت فاستثناؤهما هو اخراج تبعا للاصل الحيوان البحري لا ينجس بالموت وكذلك عظم الانسان العظم الادمي لا ينجس بالموت اذا تلخص لنا سبع - 00:14:32
نجاسات مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا من باب تعريف الشيء بعده. والعلماء لهم في التعريف طرق من العلماء من يعرف الشيء بذكر حقيقته ومن العلماء من يعرف الشيء بذكر حكمه - 00:14:53
ومن العلماء من يعرف الشيء بذكر عينه الان من اي انواع التعاريف؟ عرف المؤلف النجاسة عرف النجاسة بذكر عينها ثم بعد ذلك قال رحمه الله واما المزيل فهو كل ما كل من يحسن الازالة هذا الامر الثاني الذي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من النجاسة من خلاله وهو - 00:15:13
البحث في المزيل وهو فاعل الازالة فاعل الازالة ويفهم من كلام المؤلف ان النجاسة لابد فيها من مزيل ولابد فيها من نية ازالة لكونه وصف المزيل بانه من كل من يحسن الازالة - 00:15:41
وصف المزيل بانه كل من يحسن الازالة والصواب ان النجاسة تزل بكل مزيل ولا يشترط فيها فاعل ولا نية لا يشترط فيها فاعل ولا نية فلوزانة النجاسة من غير قصد - 00:16:03
كما لو زالت بريح مثلا او غمرها ماء او جرى عليها ماء او طهرت بالشمس ازالت عينها واثارها زاد حكمها وقد حكي الاجماع على هذا وان النجاسة تزول ولو من غير مزيل. يعني ولو لم يكن هناك فاعل للازالة - 00:16:23
فما ذكره المؤلف رحمه الله محل نظر وليس في المذهب ما يشير اليه اذ انهم يذكرون الطهارة بحصول زوال العين واثرها ولو لم يكن مزيل ثمان الاجماع قد حكي على ذلك فعبارته تحتاج الى - 00:16:48
اه تحريم اما ثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله مما يتعلق بطهارة من الخبث قال واما المزال به نقف فقط عند الثاني ظني ان المؤلف جرى في الطهارة من النجس على نحو ما جرى فيه - 00:17:13
في الطهارة من الحدث. فالطهارة من الحدث ذكر ايش المتطهر وهنا ذكر المزيل ولو انه ذكر في المزيل انها تزول بكل مزيل لكان قد جرى على ما آآ قرره فقهاء الحنابلة وحكي الاجماع عليه من ان الطهارة لا تحتاج الى فاعل - 00:17:33
لازالتها ولا تحتاج الى نية ازالة لكان احسن. لو كانت عبارته اما المزيل تزول نجاسة بكل مزيل لكان اولى. واوفق للمذهب ولما حكي الاجماع عليه قال رحمه الله واما المزال به - 00:17:56
هذا ثالث الامور التي تناول المؤلف رحمه الله مسائل الطهارة من النجاسة واما المزيل فالماء الطهور وجعله اصلا ليه ما تزول به النجاسة فما هو الماء الطهور؟ الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته - 00:18:15
هذا تعريفه وهو تعريف الشيء بايش بحقيقته الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته يعني الذي لم يطرأ عليه تغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته ولا فرق في ذلك بين ان يكون نازلا من السماء - 00:18:36
او نابعا من الارض او مجتمعا من سيول وامطار ونحو ذلك كل ذلك يصدق عليه انه ماء طهور الماء الطهور جعله المؤلف رحمه الله هو المزيل للنجاسة وبهذا قال الجمهور - 00:18:57
واستدلوا لذلك بالايات وانزلنا من السماء ماء طهورا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالماء في ازالة جملة من النجاسات فامر بالماء في طهارة البول فلما بال الاعرابي في المسجد - 00:19:20
دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذنوب من ماء فاهريق عليه وكذلك في تطهير دم الحيض وفي غسل انية المجوس وغير ذلك وقالوا لان وقالوا لان الطهارة بالماء يجوز ان تكون تعبدا فلا يلحق بالماء غيره. لا يلحق بالماء غيره - 00:19:42
القول الثاني ان الماء لا يتعين في ازالة النجاسة بل تزول النجاسة بكل ماع مزيل للعين واثارها وهذا رواية عن احمد لكنها ليست بالنص انما يفهم من كلام احمد هذا القول - 00:20:08
ولذلك قالوا وعنهما يفهم انه لا يتعين الماء عن الامام احمد انه لا يتعين الماء في ازالة النجاسة بل تزول بكل مائع مزيل للعين والاثر مزيل لعين النجاسة واثرها. وفاقا لمذهب - 00:20:33
ابي حنيفة وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ما هو ابعد من ذلك فلم يشترط ان يكون المزيل مائعا بل تزول بالجامد والمائع وبكل ما ازال فهي تزول بكل ما ازال - 00:20:50
من مائع وجامد. اذا الاقوال في ذلك كم قول ثلاثة في المزيل للنجاسة. القول الاول انه الماء الطهور فقط وهذا قول الجمهور القول الثاني انه بكل مائع مزيل للعين والاثر - 00:21:06
الثالث انه بكل مزيل من ماع وجامد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكر الماء الطهور امرين نجاسة الكلب والاستجمار. نقف على هذا نجعله مبدأ ان شاء الله. الدرس القادم - 00:21:27
وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:21:53