صحيح البخاري

الدرس (4) من شرح كتاب الحج من صحيح البخاري

خالد المصلح

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فنواصل ان شاء الله تعالى في هذا المجلس - 00:00:00ضَ

قراءة ما يسر الله تعالى من ابواب صحيح البخاري بكتاب الحج آآ المجالس التي سنجلسها قريب من سبعة مجالس مضى مجلس وبقي تقريبا ستة مجالس آآ وفي كل مجلس جائزة - 00:00:16ضَ

لمن يحصي الابواب بمسائلها جائزة قيمة يعني ما هي بكتاب واحد مجموعة كتب آآ جيدة من اصدارات الافتاء آآ ارجو يعني العناية بالمسائل اللي يسجل يقيد المسائل نساء المسائل الفقهية على الابواب - 00:00:38ضَ

هذا هو الموظوع المسائل الفقهية وربطها بابواب الصحيح كل مسألة تذكر فقهيا في التعليق او الشرح او تستنبط من آآ احاديث يقيدها في الباب وفي كل يوم تعطونا اياها في اليوم التالي يعني مسائل اليوم هذا نأخذها مساء غدا ان شاء الله تعالى وهلم جر - 00:01:06ضَ

وآآ اجود هذه الجموع له جائزة ان شاء الله تعالى قيمة من مجموعة مكتملة من اه اصدارات اه الافتاء ان شاء الله تعالى سم بالله يا شيخ عدا الاخ عبد الكريم والاخ صافي - 00:01:33ضَ

شوف ترتيب هذي كيف يعينون احد ياخذ الاسئلة مسألة الجائزة تو قلنا له الاخوان احد يستلم الاجابات منهم انزين وتعطونها ابو عبد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله له. باب من اهل - 00:01:57ضَ

قال حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. ساق المؤلف رحمه الله تعالى باسناده عن ابن عمر - 00:02:24ضَ

رضي الله عنهما وساق باسناده عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة باب ما لا يلبس المحرم من الثياب - 00:02:44ضَ

ساق المؤلف رحم الله تعالى باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد - 00:03:02ضَ

لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. او ورس الركوب والارتداف في الحج ثم ساق المؤلف رحمه الله باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى - 00:03:22ضَ

تم ما اسمعك يا شيخ لا موب عندي لا باب الركوب والارتداف بالحج ثم ساق المؤلف باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة - 00:03:46ضَ

احسن الله اليك. كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة. ثم اردف الفضل من المزدلفة الى منى. كان قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة - 00:04:20ضَ

باب ما يلبس المحرم من الثياب والاردية والازر ولبست عائشة ثياب المعصفرة وهي محرمة. وقالت لا اثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا ولم ترى عائشة بأس - 00:04:42ضَ

لو وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا ولم ترعى عائشة بأسا بالحلي والثوب ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. ثم ساق المؤلف باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:05:02ضَ

انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه فلم عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة. الا المزعفرة التي تردع على الجلد فاصبح بذي الحليفة - 00:05:24ضَ

فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء اهل لهو واصحابه وقلد بدن وقلد بدنه ذلك وقلد بدنه وذلك لخمس بقين من ذي من ذي القعدة فقدم مكة لا فقدم مكة لا رب لا رب لا رب - 00:05:44ضَ

لاربع ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل بدنه لانه قلدها ثم ثم نزل باعلى مكة عند الحدون ثم نزل باعلى مكة عند الحجون وهل مهل وهل وهل مهل - 00:06:07ضَ

وهل لمهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصر ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأة - 00:06:27ضَ

فهي له حلال والطيب والثياب باب من بات بذي الحليفة حتى هذه الابواب ذكر المصنف رحمه الله فيها جملة مما يتعلق ما يحظر على المحرم وما يباح الباب الاول باب باب من اهل ملبدا. اهل تقدم - 00:06:47ضَ

انه رفع صوته بالتلبية الاهلال ورفع الصوت بالتلبية فمعنى قوله من اهل اي من لبى او رفع صوته بالتلبية ملبدا والتلبيد هو وضع الشمع او الصمغ او العسل في الرأس - 00:07:10ضَ

وذلك انه يحتاج المسافر في الزمن الاول ان يلم شعث رأسه ويسد منافذه لان لا يصيب تصيبه الهوام فكانوا يستعملون في ذلك هذه الامور الثلاثة تغطية الرأس تغطية الشعر بالصمغ او بالعسل - 00:07:33ضَ

او آآ ايش الشمع فهل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبد شعر رأسه وفي بعض الروايات في غير الصحيح انه لبده بالعسل وهذا يدل على ان تغطية الرأس بمثل هذا لا تضر المحرم وليست من محظورات الاحرام - 00:07:56ضَ

هذا وجه الشاهد من سياق هذا الاثر او هذا الحديث احاديث ما يتعلق بمحظورات الاحرام او في الابواب المتصلة بما محظورات الاحرام. اما الباب الذي يليه قال باب الاهلال عند مسجد - 00:08:19ضَ

ذي الحليفة. الاهلال هو رفع الصوت بالتلبية. والمقصود به الدخول في النسك. وتسميته اول الدخول فيه فالمقصود بالاهلال هنا تسمية النسك اول الدخول فيه. ومعنى تسمية النسك اي تعيين النسك - 00:08:38ضَ

والتلبية به في اول دخوله متى يرفع صوته بالتلبية؟ اول دخوله الاحرام هل هو بعد الصلاة ام عند ركوب الدابة ام عند استوائه على البيداء؟ كل هذه اقوال جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:08:58ضَ

عنهم ومنشأ اختلافهم ان كلا منهم حدث بما سمع فقول المصنف باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة اي التلبية عند موظع الصلاة في ذي الحليفة. وهذا يدل على ان المحرم يسن له ان يلبي - 00:09:19ضَ

احرام عند فراغه من الصلاة التي بين يدي احرامه سواء كانت صلاة فرض او صلاة نفل قاص او صلاة نفل للاحرام على القول بمشروعية صلاة ركعتين الاحرام دل على ذلك ما نقله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني من - 00:09:39ضَ

وضع الصلاة وليس المقصود المسجد المبني انما المقصود من موضع الصلاة وهذا اقرب الاقوال فيما يتعلق بموظع اه التلبية بالنسك في الميقات انه يكون بعد الصلاة مباشرة لانه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد بين ابن عباس وجه اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع تلبيته حيث قال - 00:10:08ضَ

بعضهم انه لبى لما استوت لما استوى على راحلته يعني لما علاها ومنهم من قال انه لبى لما علت به على البيداء وهذا وقول ثالث قال انهم ان منهم من سمعه لبى وهو - 00:10:37ضَ

في المسجد فقال انه لبى عند المسجد كما هو قول عبد الله ابن عمر ومنهم من من شهده لبى لما استوت به راحلته كما قال جابر ومنه وانس ومنهم من قال انه لبى لما علت به على البيداء وهذا الاختلاف اختلاف نقل - 00:10:54ضَ

ان كلا منهم نقل ما رأى. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ترجم المؤلف لهذا الباب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:14ضَ

في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو اصل في بيان محظورات الاحرام المتعلقة باللباس حديث عبد الله بن عمر اصل في بيان محظورات الاحرام المتعلقة باللباس - 00:11:28ضَ

وليعلم ان محظورات الاحرام تنقسم الى ثلاثة اقسام منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء وهذا هو الاصل وهو في ثمان محظورات ثمانية محظورات او سبعة محظورات على اختلاف العد - 00:11:46ضَ

هذا القسم الاول ما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو الاصل النوع الثاني ما هو مختص بالرجال دون النساء؟ وهو في محظورين القسم الثالث من محظورات الاحرام ما هو خاص بالنساء دون الرجال وهو ايضا في محظورين - 00:12:04ضَ

فيكون محظورات الاحرام بالنسبة للرجال عشرة وبالنسبة للنساء عشرة لكنهما يفترقان في نوعين من المحظورات وقد اجمع العلماء على ان محظورات الرجال مما تشترك فيه النساء والرجال الا في بعض - 00:12:26ضَ

الالبسة هكذا حكى ابن المنذر الاجماع يعني فيما يتعلق باللباس. فمعذورات الاحرام مشتركة بين الرجال والنساء الا ما يتعلق اللباس ولذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:12:51ضَ

بين النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين الرجال والنساء فيما يتصل بمحظورات الاحرام. اذا حديث عبد الله بن عمر هذا اصل فيما يتعلق بمحظورات الاحرام اللي قبل اللباس ومنشأه رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب وهذا السؤال - 00:13:06ضَ

قبل احرامهم وهم في المدينة قال رجل لا قال صلى الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في في جواب الرجل لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف - 00:13:25ضَ

وكل هذه تتعلق بالالبسة وهي ظربان قسم منها ما يتعلق بالرأس وقسم منها ما يتعلق بسائر البدن فالالبسة المحظور في الالبسة ظربان نوعان ما يتعلق بالرأس وما يتعلق بسعر البدن ما يتعلق بالرأس العمائم والبرانس - 00:13:41ضَ

وما اشبههما وما يتعلق ببقية بالبدن وما يتصل بستر اعلاه واسفله او جميعه بثوب معتاد وذكر منه القمص برانس والسراويلات والخفاف والخفاف هي ما يلبس على الاقدام مما يستر الكعبين - 00:14:04ضَ

الخفاف هي ما يلبس على الاقدام مما يستر الكعبين. ثم قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس قفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ما مسه الزعفران او الورس - 00:14:30ضَ

وهذا فيما يتعلق بالطيب بتطييب الثياب فيما يتعلق بتطييب الثياب فانه ينهى عن هذين النوعين من الطيب في الثياب وهذا مشترك بين الرجال والنساء. ما تقدم هو للرجال خاصة وما - 00:14:48ضَ

واخر الحديث مشترك بين الرجال والنساء. وفي رواية للبخاري قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وهذا ما يختص بالنساء من المحظورات فحديث عبد الله ابن عمر اصل فيما يمنع منه المحرم من الالبسة رجالا كانوا او نساء - 00:15:05ضَ

و جامع هذه المعاني فيما يتعلق بما يستر به البدن المخيط وجامع ما يستر به الراس كل ما كان مفصلا لستر الرأس كل ما كان مفصلا لستر الرأس او يقصد به الستر ولو لم يكن مفصلا - 00:15:26ضَ

فيما يتعلق محظور اللباس قلنا انه ظربان ما يستر به الرأس وهو ما فصل لستر الرأس او ما قصد به ستر الرأس ولو لم يكن مفصلا اما ما ستر به الرأس فالحديث العمائم والبرانس - 00:15:51ضَ

العمائم والبراز اما ما يستر به الرأس ولو لم يكن مفصلا حديث عبد الله بن عباس وسيأتي في الذي وقصته راحلته قال لا تخمروا رأسه لا تخمروا رأسه فجعل ستر الرأس ولو لم يكن بلباس معتاد مما يستر به مما ينهى عنه. هذا فيما يتعلق بالظرب الاول وهو مما يمنع منه المحرم من - 00:16:14ضَ

الالبسة وهو ما يستر به الرأس ما يستر به البدن هو كل ما فصل على البدن من اللباس المعتاد سواء فصل على جميع البدن كالثياب او فصل على عضو من البدن كالسراويلات - 00:16:41ضَ

والتبان ونحو ذلك واضح طيب الباب الذي يليه ذكر فيه الركوب والارتداف على الدابة وهذا لا علاقة له بمحظورات الاحرام انما هو بيان ان الركوب على الدابة يصلح ان يشترك فيه اكثر من واحد في الحج. وانه - 00:16:58ضَ

ينبغي ان يكون الركوب مما يظهر فيه ذل الانسان وافتقاره وتواضعه لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ما وسع الله عليه ومع ما جرى من اه فتوحات واسعة له صلى الله عليه وسلم حج على رحل اردف فيه - 00:17:24ضَ

آآ بعظ اصحابه ففي عرفة اردف اسامة وفي المزدلفة اردف الفضل ابن عباس الباب الذي يليه قال باب ما يلبس المحرم من الثياب والارظية والازر هذا تكرار لما تقدم؟ الجواب لا - 00:17:45ضَ

ذاك بيان ما لا يلبس المحرم وهنا بيان ما يلبس المحرم والاصل هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من بيان ما لا يلبسه المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم ذكر صلى الله عليه وعلى اله وسلم جوابا - 00:18:04ضَ

على خلاف ما سأل السائل فبين ما لا يلبسه ولم ولم يبين ما يلبس والسبب في هذا ان ما ما لا يلبسه محدود محصور واما ما يلبسه فهو واسع لا حد له - 00:18:27ضَ

فلذلك ذكر المحصور المحدود في الجواب وترك ما لا حد له. والمؤلف انما ذكر ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر لا ليس غربا للحصر انما بيان التمثيل بان كل ما لم يأتي ذكره في المنع فهو مباح - 00:18:46ضَ

كل بان كل ما لم يأتي ذكره في المنع من الالبسة فهو مباح ولهذا قال لبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة والمعصفر نوع من الصبغ الذي تطيب به تصبغ به الثياب ويطيب به لونها - 00:19:12ضَ

فعلم ان الحصر في قوله ولا يلبس ثوبا مسه برس ولا زعفران مقصور على هذين ولذلك اذا اتى بالمعصفر الذي فيه نوع من اشتباه بالمعزفة بالمزعفر والورس لكنه مختلف عنه بانه بان الصحابة قصروا النهي على الوارد - 00:19:30ضَ

اطلقوا الاباحة فيما لم يرد وهي محرمة وقالت لا تلثم وهذا بيان ان ما فصل على الوجه مما اه اه ما ما ستر به الوجه مما يشبه النقاب ملحق به في اجتهاد عائشة - 00:19:52ضَ

فقالت لا تلثم وهذي النهي هل هو للتحريم او للكراهة؟ اخذ بعضهم انه للتحريم الحاقا له بالنقاب وذهب جماعة الى انه مكروه لمشابهته النقاب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان اللثام ليس نقابا - 00:20:14ضَ

واللثام هو ما سترت به الشفة. هذا حد اللثام عند الفقهاء واهل العلم هو ما تستر به الشفة وبعضهم قال ما تستر به الشفة السفلى يسمى لثاما وعلى كل حال اللثام ليس نقابا لان اللثام هو نوع من الستر - 00:20:32ضَ

الذي لم يفصل على الوجه فالحاقه به على وجه الكراهة لا على وجه التحريم لانه لا يشمله النص. اما قوله ولا تتبرقع فهذا الحاء فهذا بيان ان النقاب منهي عنه بكل صوره لان النقاب - 00:20:55ضَ

هو كل ما فصل على الوجه مما فيه ثقب اما ما لا ثقب فيه فانه لا ينهى عنه ولا فرق في ذلك بين ان يكون له ثقب واحد او ان يكون له ثقبان كالبرقع او ان يكون له عدة ثقوب - 00:21:13ضَ

النقب التي توضع على الاعين فيها ما يشبه الشبكة يسميه بعض الناس النقاب الافغاني وهما توضع شبكة على العين هذا ملحق بالنقاب قال ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران لورود النهي عن ذلك وهذا يبين ان النهي عن الثوب المعزف المعزفر - 00:21:31ضَ

المزعفر والورس هو مما تشترك فيه النساء مع الرجال وليس مما يختص الرجال فقط. وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا. فوافق عائشة رضي الله تعالى عنها في انه لون وليس طيبا فلا ينهى عنه. ولم ترى عائشة بأسا بالحلي اي ان تلبس المرأة ان تلبس المرأة الحلي لعدم النهي - 00:21:58ضَ

والثوب الاسود يعني باي لون كان؟ قال والمورد يعني ما فيه لون الورد هذا المقصود بالمورد والخف للمرأة فالنهي عن الخفاف وفي حق الرجال دون النساء. وقال ابراهيم والمقصود به ابراهيم النخعي لا بأس ان يبدل ثيابه اي ان - 00:22:24ضَ

يبدل ما عليه من الثياب الازر والاردية لان ذلك مما لم ينهى عنه المحرم. ثم ساق المصنف رحمه الله باسناده حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان - 00:22:47ضَ

بعض وصف حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال انطلق النبي من المدينة بعدما ترجل وادهن وهذا يدل على انه لا يمنع من ذلك الادهان والترجل وهو تسريح الشعر بل يستحب له ان يتهيأ بذلك - 00:23:05ضَ

لاجل آآ لاجل احرامه قال اه رضي الله تعالى عنه ولبس ازاره ورداه واصحابه فلم ينهى عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة فيجوز كل رداء وكل ازار والمقصود بالرداء هو ما يستر به على البدن - 00:23:24ضَ

مما يوضع على الكتفين والازار هو ما يستر به اسفل البدن مما يشد على الوسط فلا حد في الاردية ولا في الازر وهذا مما يستدل به القائلون بجواز وظع التكة - 00:23:46ضَ

في الازار لانه لم ينه عن شيء من الازر فكل ما سمي ازارا على اي صفة كان فانه مما لا ينهى عنه لانه قال آآ لان ابن عباس قال في بيان ما يلبس من الازر قال فلم ينهى عن شيء من الاردية والازر فكل ما سماه الناس ازارا - 00:24:04ضَ

فهو مما يؤذن به. قال الا المزعفرة التي تردع على الجلد اي تصبغه فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوت البيداء اهل اي لبى هو واصحابه وقلد بدنته قلد بدنته اي اه جعل القلائد على - 00:24:25ضَ

آآ رقاب البدن قال وذلك لخمس باقين من ذي القعدة. هذا توقيت خروجه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اختلفوا في تحديد اليوم هل هو السبت ام الخميس لقول انس صلى الظهر بذي الحليفة ا صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وهذا لا يكون الا - 00:24:47ضَ

في يوم السبت او في يوم الخميس اه اما يوم الجمعة فانه لا يمكن ان ينطبق عليه هذا لان لانه قال صلى الظهر اربعا ولم يقل صلى الجمعة ثم صلى العصر بذي الحليفة - 00:25:14ضَ

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين الصواب انه خرج صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم السبت من آآ من المدينة فيما يظهر والله تعالى اعلم ورجح ابن حزم وجماعة ان خروجه كان يوم الخميس اه والامر في هذا قريب لكن - 00:25:29ضَ

اتفاق منعقد على ان اول ذي الحجة كان يوم الخميس لا خلاف بين العلماء في ذلك وعليه فاختلفوا في تحديد هل هي خمس؟ هل يحسب لهم الخروج او لا؟ ام هي ست - 00:25:51ضَ

تمت الخلاف في هذا. قال ولذلك وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لاربع لاربع ليال خلونا من ذي الحجة يعني مظينا وهذا ضحى يوم الاحد الرابع من ذي الحجة - 00:26:05ضَ

ضحى يوم الاحد الرابع من ذي الحجة هو اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب مكة آآ في حجة الوداع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل بدنه يعني بسبب ما ساقه من البدن لانه قلدها ثم نزل باعلى مكة - 00:26:22ضَ

الحجون وهو قريب من المقبرة التي آآ آآ يدفن فيها اهل مكة آآ موتاهم عند المعلاك وهو مهل بالحج يعني لم لم يزل على احرامه بالحج فلم يحل قال ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها - 00:26:41ضَ

يعني لم يأتي لطواف بالبيت وهذا ينبه اليه الحجاج الا يكثروا من المجيء حتى يفسحوا المجال لمن جاء الى هذه بقعة المباركة بحج او او عمرة. قال لانه قلدها؟ قال نعم. اه حتى رجع من عرفة - 00:27:00ضَ

وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم. مع ان الحلاق افظل رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين. لكن انه امرهم بالتقصير دون الحلاق لانهم سيحلقون في الحج فوفروا آآ شعورهم لحلاق الحج لان الحلاق فيه افضل - 00:27:20ضَ

ولان الحج افضل من العمرة فجعل العمل الافضل وهو الحلاق في العمرة العمل الافضل وهو الحلاق في الحج وجعل وفي العمرة تقصيرا قال ثم يحل اي يرجع حلالا كما كانوا قبل احرامه. ولذلك وذلك لما وذلك لمن لم يكن معه - 00:27:42ضَ

بدنه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأته فهي حلال له والطيب والثياب. يعني حل له كل شيء حرم عليه قبل ذلك - 00:28:04ضَ