شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]

الدرس (41) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 3-5-1436هـ

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ويقول الامام الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

هذا الفصل في موقف الامام والمأمومين لان الامام له احكام والمأموم ايضا له احكام الفلي هذا افرده رحمه الله بهذا الفاصل قال يقف المأمومون خلف الامام يقف المأمومون خلف الامام - 00:00:28ضَ

ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه وقوف المأموم او وقوف المأمومين يكون خلف الامام كما قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه دلالة على ان الاصل ان يقف كل المصلين امام ومأموم. هذا هو الاصل والقاعدة الا لامر يعرض - 00:01:05ضَ

وهذا الموقف موقف واجب في قوله يقف المأمومون خلف الامام خلف الامام نعم هذا الموقف عندهم يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه هذا الوقوف عندهم مستحب. الوقوف عندهم مستحب قال ويصح معه - 00:01:42ضَ

الاصل في هذا ان الامام يتقدم والادلة في هذا كثيرة بل هي من العمل المنقول على جهة التواتر العملي عنه عليه الصلاة والسلام في تقدمه وانه يكون امامه وهكذا وهكذا الائمة بعده يكونون امام - 00:02:12ضَ

المأمومين قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به ولا يكون اماما يؤتم به الا اذا تقدم. ولهذا قال اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا ولو كان معهم في الصف - 00:02:38ضَ

فقد يخفى حاله لانه ربما يضعف صوته فلا يراه من بعد عنه من اليمين والشمال في الصفوف اما اذا كان امامه فانهم يرونه قال اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا - 00:02:58ضَ

وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة وابي هريرة وكذلك في حديث خباب رضي الله عنه البخاري بما كنت؟ قال بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله قال باضطراب لحيته. انهم يرونه امامهم - 00:03:16ضَ

وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وانس انه عليه الصلاة والسلام قال اني اراكم من وراء ظهري. وفي لفظ والله لا يخفى علي خشوعكم وركوعكم اذا سجدتم واذا ركعتم - 00:03:37ضَ

وفي حديث انس عند البخاري لما اراد ان يكبر التفت الينا التفت الينا وكان امام والالتفات لانه يكون امامهم وكذلك في حديث البراء بن عازب قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فبنا ان نكون عن يمينه يلتفت الينا - 00:03:57ضَ

يعني اذا سلم من الصلاة ولا حديث في هذا متواترة في هذا المعنى وان موقف المأمومين خلف الامام هذا اذا كانوا اكثر من اثنين اذا كانوا اثنين فهذا في موضع خلاف والواحد له موقف عن يمين الامام - 00:04:19ضَ

خلف الامام وهذا سواء كانوا رجالا او نساء سواء كانوا رجالا او نساء خلف الرجل خلف الرجل وقوله خلف الامام المراد به اذا كانت الصلاة جماعة رجال. اما جماعة النساء - 00:04:45ضَ

المشهور عند الجمهور ان المرأة اين موقفها موقف المرأة ها حقوق المرأة تكون وسط النساء. هذا على قول الجموسة يأتي الاشارة اليه من اهل العلم من قال انها تتقدم كما يتقدم الرجل ايضا - 00:05:05ضَ

لكن الكلام هنا وسيأتي الاشارة اليه ايضا في بعض العبارات الصريحة ان المراد بهذا وهذا واضح لا اشكال فيه يعني اه في صلاة الرجال ولهذا قال خلف الامام خلف الامام رجالا كانوا او نساء - 00:05:26ضَ

قال ويصح معه عن يمينه وهذا المعنى ان يصح مع يمينه يعني ولو كانوا ماذا اكثر من واحد لكن اذا كان المأموم واحد اذا كان المأموم واحد ايش نقول هل يتأخر او يكون مصافا للامام - 00:05:46ضَ

يعني يجب يجب المصافاة. المصافاة واجبة على الصحيح الكلام فيما اذا كانوا يعني اثنين فاكثر اما الواحد فيجب على ان يصاف سواء كان عن يمينه او عن شم ما له على الصحيح ايضا اذا كان واحدا اذا كان واحدا - 00:06:09ضَ

وهذا شيء يأتي الاشارة اليه ان شاء الله ويصح معه عن يمينه وهذا ورد في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم موقوفا عليه انه صلى بعلقمة والاسود فجعل احد معيمينه هو الاخر عن شماله وصلى بهم - 00:06:32ضَ

وعند ابي داود ذكره مرفوعا وقال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اذا كانوا ثلاثة فان الامام يتوسط المأمومين يتوسطهم وهذي الرواية ظاهرها عند ابي ظاهر اسناد عند ابي داود انه جيد - 00:06:53ضَ

يحتمل انه وهم من بعض الرواة فرفعه وهو موقوف على ابن مسعود ويحتمل ايضا ان الموقوف عن ابن مسعود في صحيح مسلم انه مرفوع ولهذا جزم بهذا الفعل ويبعد ان يفعل ابن مسعود مثل هذا الا عن سنة خاصة في مثل الصلاة التي تكثر - 00:07:14ضَ

ولا تخفى على مثل ابن مسعود رضي الله عنه ويمكن ان كان الامر كذلك ان يكون في اول الامر ثم نسخ او ان هذا جائز والاكمل ان يكونوا خلفه اذا كانوا اثنين - 00:07:34ضَ

فاكثر كما في حديث جابر والجبار بن صخر لما دفعهما وردهما خلفه عليه الصلاة والسلام ويصح معه عن يمينه يعني لو صف عن يمين اثنين او ثلاثة او عشرة فيصح عن يمينه - 00:07:52ضَ

او عن جانبيه صفعا يمينه جماعة وعن شماله جماعة هو في وسطهم. كصفة صلاة الجماعة النساء عند الجمهور فانه يصح وهذا يحتاج الى تحرير في الحقيقة يحتاج الى تحرير وهو - 00:08:13ضَ

جواز مثل هذا ان يصلي جواز صلاة المأمومين عن يمينه وعن شماله ولا يتقدم ولا يتقدم وينظر هل قال احد من اهل العلم بوجوب تقدمه؟ فان قال احد من اهل العلم بوجوب تقدمه فهو الاظهر - 00:08:33ضَ

ما ادري عن خلاف المسألة لكن هذا هو قول الجمهور وهل هو اجماع؟ تراجع وتحتاج الى تحرير المسألة قال احد بوجوب تقدم الامام اذا كانوا آآ يعني اكثر من اثنين - 00:08:56ضَ

ينفع لا شك فهو اظهر فهو اظهر من جهة النظر في الادلة وهو آآ ان تقدمه امر مشروع. ان تقدمه امر مشروع كما سبق في الادلة الدالة على ان الامام يتقدم والنبي عليه الصلاة والسلام في اخبار كثيرة متواترة التقدم قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم ينقل في خبر واحد - 00:09:14ضَ

انه عليه الصلاة والسلام صلى واستهوا لم ينقل الا في مرض موته في صلاته ابي بكر فانه صلى عن يمينه فانه عليه الصلاة والسلام كان ابو بكر بجواره. لا شك ان هذه حالة خاصة - 00:09:45ضَ

وهذه في تقدم واحد للحاجة لان صوت النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض يضعف عن لا لا يسمعونه لضعف صوت الصلوات والله كان ابو بكر يبلغ عنهم. كان يبلغ عنه. ثم هو في الحقيقة - 00:10:06ضَ

جاء وابو بكر يصلي تصلي فخرج وصلى هذي ايضا هذا في الحقيقة لها وجه اخر وهو انه لم يتقدم ابو بكر فيصف عن يصف مع النبي بل كان ابو بكر هو الامام - 00:10:26ضَ

ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عن يسار ابي بكر فعلم انه آآ اراد ان يصلي اراد ان يصلي وعلى هذا يقال لا بأس لو تقدم امام ثم جاء الامام - 00:10:46ضَ

الراتب فصف معه على القول بفعل بجواز مثل هذا بهذه الصورة اما ان يقال ابتداء يصفون عن يمينه وعن شماله فهي لا شك خلاف الصورة المنقولة عن النبي عليه السلام من جهة الهيئة - 00:11:03ضَ

وخلاف المعنى الوارد في الخبر المنقول عنه عليه الصلاة مثل المنقول ان بكر تقدم ثم جاء وصلى اتم الصلاة عليه الصلاة والسلام للناس وجاء في رواية اخرى عند الترمذي من حديث انس حديث عائشة - 00:11:21ضَ

ان ان النبي عليه السلام صلى خلف ابي بكر صلى خلف ابي بكر وجاء وصف عن يمينه صف عن يمينه وهذه الرواية بكل ما فيها لكن اسنادها روايتين اما ان كل واحد جيد او يقوي احدهما الاخر. وعلى قول من قال من اهل العلم انه - 00:11:39ضَ

اهتم بأبي بكر في مرض موته في بعض الصلوات جاء وصلى وصار عن يمينه وعلى هذا لا بأس لانه عليه الصلاة والسلام اه اشتد عليه المرض فربما انه لم يجد مكانه في الصف او انه شق عليه الدخول في الصف - 00:12:05ضَ

وهذا واضح لا اشكال فيه. بالجملة كل ما ذكر لا يدل على ان مصافاة المأموم للامام ان انها جائزة يعني من هذه الاخبار من هذه الاخبار بل وردت على احوال خاصة - 00:12:26ضَ

الاختلاف المعنى اختلاف المعنى فالفرع قاصر عن الحاقه بهذا الاصل من جهة المعنى. ثم الهيئة والصورة مختلفة ايضا. مختلفة. ايضا فهي تختلف عنها معنى وصورة فلهذا لا يصح الحاقها به - 00:12:43ضَ

الاصل هو تقدم الامام كما تقدم ثم هو المنقول نقلا عمليا عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في المسجد وفي صلاته باصحابه اذا حاصل اذا عرظت الصلاة كما صلى بهم - 00:13:03ضَ

في عدة وقائع منها في بيت ام سليم رضي الله عنها لما صلى وصلى خلفه انش واخوه ضميرة وام سليمة قال صليت خلف الرسول وسلم انا واليتيم وامي ام سليم خلفه - 00:13:19ضَ

انا خلفنا فتقدمهم عليه الصلاة والسلام هذا اذا كان اذا كان الذي يصلي معه يتيم يعني صغير. يتيم صغير لانه اذا قال يتيم دل على انه لم يبلغ الحنز لم يظهرهن. مع انس مع انس - 00:13:40ضَ

فاذا كان في مثل هذه الصورة تقدمهم ولا شك انه في غيرها من الصور من باب اولى التقدم ثم ايضا جاء في حديث جبار وجابر انه عليه الصلاة والسلام ردهم خلفه - 00:14:01ضَ

وهذا وان لم يدل على الوجوب لكن يستأنس به في التقدم الايمان ولهذا الاخبار اذا كثرت في هذا المعنى تعاضدت وقوي معناها رويت على الوجوب لكن الجمهور فيما يظهر على هذا القول ينظر ينظر آآ كلام اهل العلم وخاصة كلام الحزم هل تكلم على هذه المسألة؟ رحمه الله قال او عن جانبه - 00:14:19ضَ

يبقى ايه؟ لا قدامه يعني لا امامه لا امام الامام. ولهذا استثنى هذا الموقف وقال المعنى لا يجوز ان يتقدم المأموم الامام وظاهر كلام مصنف يعني هالظاهرة النهي مطلقا او عند الحاجة يستثنى الظاهر كان المصنف - 00:14:48ضَ

هل يفهم من كلام المصنف العموم والاطلاق او يفهم من خلاف ذلك نعم وش يظهر له؟ في قوله لا قدامه. يعني انه يجوز ان يكونوا عن يمينه وعن شماله. لكن لا يجوز ان يتقدموا - 00:15:15ضَ

مثل ما لو يعني ضاق المسجد ضاق المسجد واشتاج الناس ان يصلوا امام الامام هل يجوز او ينتظرون حتى يهربوا من الصلاة او ينتظرون حتى يجدوا مكان ماذا يصنعون نعم على عبارة المصنف رحمه الله نعم - 00:15:32ضَ

احسنت نعم يعني هذا الاستثناء هذه الصورة يدل على العموم يدل على العموم وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وانهم لا يجوزون تقدم المأموم مطلقا وهذي مسألة فيها ثلاثة اقوال، قيل يجوز مطلقا وهو مذهب - 00:16:06ضَ

مالك رحمه الله يعني يجوز ان يتقدم ليكن امام مثلا في وسط المسجد وتكون صفوف امامه وصفوف خلفه يجوز مع الكراهة وقيل لا يجوز مطلقا مع الحاجة او مع الحاجة وهذا مذهب احمد رحمه الله احمد - 00:16:29ضَ

ووافق وقول الجمهور وقيل احمد يجوز عند الحاجة بل يشرع يشرع عند الحاجة وهو عند ضيق المكان المكان يجوز ان يتقدم المأمومون وهذا اظهر وسبق لنا في مسائل تأكد الجماعة وانه غاية الامر ان يكون التقدم ماذا - 00:16:51ضَ

غاية ان يكون التقدم على الامام الصلاة خلف الامام يكون ماذا امرا يعني خلف الامام غايته ان يكون ماذا واجبا او المصاف ان تكون واجب والتقدم يكون منهينا هذا هذا قائد اليس كذلك - 00:17:18ضَ

والجماعة اكد فاذا ترتب على عدم التقدم ترك الجماعة في تحقيق الجماعة ماذا اولى ولدين سبقت اكثر مرة في الجماعة وانه يغتفر. فوات امور عظيمة في الصلاة تجد جماعة من باب اولى ان تغتفر هنا. لان تحصي الجماعة اه كما تقدم - 00:17:36ضَ

امر جاءت الادلة وتواردت على اهميته وهذا هو لكن قول مالك واسحاق رحمه الله كما ذكر في الشرح الشرح الكبير انه يجوز التقدم الصواب انه لا يجوز التقدم الا عند الحاجة - 00:18:02ضَ

والاصل في موقف الامام ان يكون الامام ظهره الى المأمومين لكن ليس عندنا صورة مثلا يمكن ما في صورة يمكن ان يكون ظهره الامام الى ظهر المأموم وتصح الصلاة يعني يمكن ان يكون ظهر احدهما الى الاخر. وتصح - 00:18:27ضَ

هل هناك صورة نعم ارفع الصوت طيب واضح الصورة؟ يعني قبل ذلك يعني يقول اخونا جزاهم الله خيرا يقول اذا كان آآ في البرية اذا كان في البرية واجتهد كله اجتهد - 00:18:53ضَ

وظهرت القبلة لاحدهما انها الى هذه الجهة جهة وظهر لاخر ان الجهة المقابلة لها يجزم بان جهته خطأ جهته خطأ وهذا يجزم بان جهته خطأ في هذه الحال يجوز ان يصلي كل منهما الى جهته - 00:19:31ضَ

لكن هل يصلون فرادى او يصلون جماعة تصلون ماذا ويكون الامام ظهره الى ظهر المأموم صحيح وفي بعض سور صلاة الخوف شيء من هذا شيء من هذا في بعض الخوف - 00:19:56ضَ

ايضا في سورة اخرى نعم الكعبة الكعبة الصحيحة. الكعبة الى اي جهة لو كان احدهما الاخر مأموم طيب وجهه الى وجهه وجهوا الى وجهه كيف يكون في الكعبة؟ ها؟ كيف يكون في الكعبة؟ في الكعبة لو - 00:20:16ضَ

كان مثلا في الكعبة اه الكعبة تعرف في اي جهة يتجه اليه فهو الى القبلة. ولكن صلى احدهم الى جهة الغرب والاخر صلى الامام الى جهة الغرب والمأموم الى جهة الشرق. ليس فقط - 00:20:38ضَ

صلى فيها السنة؟ نعم اليس فقط يصلى فيها السنة؟ يعني لو امه في سنة راتبة او صل ادركتم الفريضة او تذكر فريضة كل منهما داخل يصلي الفجر ها؟ يصلي الفريضة داخل الكعبة. ايه ايه يصلي داخل الكعبة. يعني سواء انه يعني ادركتم فريضة فلم يدركوه او نحو ذلك - 00:20:50ضَ

او مقضية صور كثيرة ممكن انت تكون فريضتك مثل النافلة. ثم الصحيح ان الفريظة كالنافلة لا فرق النافلة هذا الصحيح كذلك وجه الى وجه ايضا نعم نعم هذا صحيح هذا صحيح - 00:21:11ضَ

اه يعني لكن اه نعم كل منهما متجه الى القبلة هذا متجه الى الشرق وهذا متجه الغرب وهذا متجه الى الشمال وهذا متجه الى الجنوب كذلك صحيح حتى خارج الكعبة على هذه الصورة - 00:21:41ضَ

خارج الكعبة لكن بينهما في الحقيقة هنا ليس وجه الى وجهه بينهما فاسق بينهما فاصل يعني لكن الظاهر وجهي لا وجه لكن في هذه الصورة ليس وجه الى وجه بينهما - 00:21:58ضَ

الكعبة او ما الكعبة وهو متجه الى قبلته مع هذا لكني هو وارد من حيث العموم لكن هنا اذا كان كل منهما الى وجه الاخر. الى وجه الاخر نعم نعم - 00:22:13ضَ

سطح الكعبة كيف لكن يعني مثل ما نقول القرار الهوا له حكم القرار كأن الكعبة ممتدة يعني في المعنى لان الكعبة ممتدة يعني في المعنى نعم نعم. يقال كما قال في السفر - 00:22:33ضَ

في البرية اذا اختلف اوكان وعكس الجهة ايه ده؟ اذا اختلف وكانوا عكس الجهة اختلف وكان عكس نعم فقد يتجه يعني يكون وجهه جهة كذلك او ظهرهما كذلك لكن هذه الصورة - 00:22:54ضَ

نحتاج يعني الى نظر لكن هذا قول ما عندي فيها تحرير الحقيقة والمتفق مع قواعد الشرع وتحقيق الجماعة لا مانع كما انه لو صليت خلف من تعتقد ان وضوءه لا يصح. ائتنمت بمن اكل لحم جزور - 00:23:12ضَ

ان تعتقد ان الذي يأكل لحم جزء صلاته لا تصح فانت عاملته بمقتضى اعتقاده. عاملته بمقتضى اعتقاده فيجوز ان تصلي خلفه انسان يعتقد ان لحم الجزور ما ينقض الوضوء هذا اللي ظهر له وهو - 00:23:36ضَ

اه فعله بناء على ان هذا هو الصواب ليس تعصبا او مخالف للسنة فتصلي خلفه. صلي خلفه وان كان آآ عندك هذا ينقض الوضوء لاجل تحصين الجماعة نعم. احسن الله اليك اليس فيه فرق بين مناط هو يعتقد بانه لا ينقض الوضوء - 00:23:51ضَ

يعني اذا كان في اثنين يعتقدون بانه ينقض الوضوء ولكن هذا ناسي انه اكل لحم الجزور. الفرق. فرق اذا كان انسان يعتقد انه انه ينقض ناسي هذه الصلاة ما تصح - 00:24:13ضَ

ما تصح الا الا ينطبق هذا على القبلة ايضا لان كلاهما يعتقدان بان شسمه آآ بان القبلة مثلا الشر. لا. هذا هذا من جنس منجز من اقتدى من جنس من اقتدى بمن - 00:24:27ضَ

اكل لحم جزور ويعتقد انه لا ينقض الوضوء. لانه يصلي لهذه القبلة ويعتقد انها قبلته يعتقد انها قبلة وان تصلي الى القبلة وتعتقد انها قبلتك وكمان يعتقد ان القبلة الصحيحة عكس قبلتك - 00:24:43ضَ

وكذلك انت لكن هو يعاملك بمقتضى اعتقادك نعاملك بمقتضى اعتقادك ولهذا نص العلماء وقول الجماهير وفيه قول ضعيف ان ان المختلفين في الفروع لا يصلي بعضهم خلف بعض. هذا قول ضعيف او باطل. الصواب ان المختلفين في الفروع - 00:24:58ضَ

ما دام الاختلاف في الفروع امر الاجتهاد او في مسألة يحتملها الادلة يعني الخلاف فيها قوي. الخلاف فيها قوي. فالصواب ان ان الاقتداء مشروع والجماعة مشروعة بل اغتفر فيه امور اعظم من هذا - 00:25:17ضَ

وتصلي خلف الامام الا اذا كان الذي يصلي على قول باطل على قول باطل مخالف للنص مخالف للاجماع هذا لا يجوز الاقتداء به في حال الاختيار. الا في احوال خاصة - 00:25:36ضَ

مثل انسان مبتدع ونحو ذلك وتقدم في جمعة وجماعة في احوال خاصة جوز اهل العلم اقتداء وان كان تقديمه لا يجوز وخاصة هذا لا يعود الى امر يتعلق بشرط من شروط الصلاة - 00:25:53ضَ

بشرط من شروط الصلاة لكن اذا كان يتعلق بامور البدعة وضلالة ونحو ذلك جاز كله لاجل تحصيل الجماعة فهو في هذا السياق وهذا المعنى. نعم طيب يقول لا قدامه ولا عن يساره - 00:26:12ضَ

ولا عن يساره فقط ولا عن يساره لانه قال قبل ذلك او عن جانبيه فاذا كان عن يساره المأموم اذا كان عن يساره المأموم يقولون ان الصلاة لا تصح صلاة المأموم ماذا - 00:26:39ضَ

لا تصح يعني انه ليس موقفا للمأموم ولان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما صلى عن يساره ماذا صنع داره حتى جعله عن يمينه اداره حتى جعله عن يمينه - 00:27:03ضَ

والنبي عليه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. لكن هذا هو قوله والجمهور قالوا يصح ان يصف المأموم عن يسار الامام موقف يجوز ان تصف عن يساره كما يجلس عن يمينه لكن اليمين افضل. طيب حديث ابن عباس وش يجيبون عنه - 00:27:23ضَ

يقول حديث ابن عباس يدل على ماذا الوجوب ولا على الاكمل والافضل نعم الافضلية للوجوب لانه مجرد فعل مجرد فعل وهذا لا يدل على الوجوب ثم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:43ضَ

في حديث جابر وجبار جابر وجبار بن صخر وهما سلميان رضي الله عنهما جاء وصف احدهما جاء وصف جابر عن يمينه ثم جاء جبار فصف عن يساره حديث طويل ماذا صنع النبي وسلم - 00:28:06ضَ

دفعهما تبعهما هذه الصورة هم يقولون سورة مستحبة ويجوز ان يصلي ماذا عن يمينه وعن شماله. والنبي دفعهما. النبي دفعهما فاذا كانت هذه السورة مستحبة ليست واجبة عندك. فحديث ابن عباس من باب اولى - 00:28:29ضَ

لانه ربما يقال ان حديث ابن عباس فعله معا باب الادب خاصة ابن عباس لم يبلغ الحلم وقصة جابر وجبار الزم واكد في باب الوجوب اذا كانت ليست واجبة وكذلك في قصة ابن عباس - 00:28:54ضَ

لانهم لان جابر وجبار الظاهر انهما مكلفان في ذلك الوقت كانا كبيرين فلذا الوجوب يعني الوجوب في حديث جابر وجبار اظهر منه في حديث ابن عباس وانتم لا تقولون به في حديث ابن عباس - 00:29:15ضَ

عدم ظهوره عندكم عند جابر فحلي العباس من باب اولى انه ليس بواجب انه ليس بواجب هذا اه ايضا على قول الجمهور على قول الجمهور وقالوا انه يجوز ان يصف عن يساره. يصف عن يساره ولا يجوز ان يصف عن يمينه. لكن لو قيل - 00:29:37ضَ

يجب التأخر للاثنين كما تقدم البحث فيه وهو موضع يحتاج الى اه نظر وتحرير وذكرت ان قول الجمهور لكن هل قال احد يمكن ان يقال آآ بما قالوا انه يجب ان يكون عن يمينه لا عن يساره - 00:30:07ضَ

هذا قد يكون دليلا في المسألة دليل في مسألة وجوب تأخر تقدم الامام وتأخر المأمون هذا قد يكون دليلا في هذا اذا سلمنا بان الامام المأموم يجب ان يكون عن يمين حديث ابن عباس - 00:30:28ضَ

فاننا نقول انه يجب اذا كان اثنين فاكثر ان يكونا خلفه لا عن يمينه او عن يمينه وشماله وهم لا يقولون بهذا. وهو قول الائمة الاربعة. لكن اذا قيل بالوجوب - 00:30:49ضَ

بوجوب كون الواحد عن يمين الامام وكوننا نقول ان الاثنين يكونان خلفه اظهر بدلالة حديث جابر وجبار والمسألات تحتاج يعني الى ايضا مزيد نظر وبحث لكن هذا شيء ظهر لي في من هذين الحديثين - 00:31:05ضَ

ويحتاج الى يعني بحث مزيدا اما حديث ابن عباس وهم هم ذكروا حديث ابن عباس ذكروه لكن قصدي من جهة المقارنة بين الحديثين والوجه ودلالة والحاق واستدلال اه على احدهما بالاخر في هذا الحكم - 00:31:27ضَ

قال ولا عن يساره فقط عن يساره فقط يعني دون عن يمينه او عن يساره وعن يمينه كما تقدم. يعني يخرج بهذه اه بهذا التنصيص اذا كان عن يمينه وكذلك عن يساره وعن يمينه - 00:31:49ضَ

عن يساره وعن يمينه كما تقدم قال ولا الفذ خلفه خلفه خلف من؟ يرجع الظمير لمن خلف الايمان لان السيئة خلف الصف ما قال ولا الفجر لانه سيأتي فذ اخر. ولهذا يحتاج والا كالاولى ان يختصر - 00:32:10ضَ

لكن لانه سوف يستثني الفذ خلف الصف او آآ او يذكر فقط الصف فقال خلفه. خلف الامام ويجب ان يكون الواحد ماذا عن يمينه على المذهب او عن يمينه عن شماله على قول - 00:32:32ضَ

الجمهور الى قول الجمهور ولا الفذ خلفه والاحاديث في هذا مشهورة حديث وابسة ابن معبد عند الخمسة الا النسائي هو حديث جيد عله بعضهم لكن جاء له طرق جيدة جاء عند ابن حبان - 00:32:52ضَ

لكن جا من رواية من رواية اخرى عند ابن حبان اه يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد هو كذلك شاهده عند احمد ابن ماجة علي ابن شيبان علي وشيبان وفيهما انه عليه السلام قال - 00:33:09ضَ

لا صلاة وادخل وصف وفي حديث قال في حديث او حديث علي لا استقبل صلاتك فانه لا صلاة. استقبل صلاتك فان لا صلاة وليد خلف الصف بهذه ما النهي او بيان انه لا صلاة والاصل النفي - 00:33:31ضَ

الجنس جنس الصلاة هذا اصل لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نفي جنس الصلاة هذا وهذا النفي نافي على سبيل التنصيص لا على سبيل الظهور يعني كما نعلم لا النافي للجنس - 00:33:49ضَ

تنفي على سبيل التنصيص اذا كان ما بعدها منصوبا اما اذا كان ما بعدها مرفوع فانها تنفي على سبيل الظهور على سبيل سبيل الظهور. يعني اذا عملت عمل ان فانها تنفي على سبيل التنصيص. واذا عملت عمل ليس - 00:34:07ضَ

وتنفي على سبيل الظهور ويحتمل الا رجل في الدار بل رجلان يحتمل نفي على سبيل التنصيص ويحتمل انه نفي على سبيل الظهور لكن لنفي الجنس هي على كل حال سواء كانت تعمل عمل ان او عمل ليس لنفي الجنس لكن هذا على سبيل - 00:34:24ضَ

النفي التنصيص على نفي الجنس او على سبيل الظهور على سبيل الظهور اذا نصب بعدها فانها على سبيل التنصيص تقول لا رجل في الدار لا يصعب عليك تقول بل رجلان - 00:34:46ضَ

ما يصلح لكن لا رجل في الدار بل رجلان لا بأس لا بأس لان التنصيص على سبيل الظهور يحتمل انك ما فايت ووجود اي رجل ويحتمل انك نفيته وجود رجل واحد - 00:35:03ضَ

ويوجد اكثر من رجل. لكن اذا قلت لا رجل كذلك لا صلاة. نفي على سبيل التنصيص للصلاة لا صلاة فلهذا هذا النفي دال على انه لا صلاة لمنفرد والنفي هنا - 00:35:16ضَ

اما ان يكون لنفي الصلاة حقيقة لنفي الصلاة حقيقة في هذه الحالة آآ يكون وجود هذه الصلاة كعدمها لان المراد هنا الصلاة الشرعية فاذا نهيت كان النفي لحقيقتها الحقيقة الشرعية - 00:35:37ضَ

ووجودها كعدمها لا صلاة. وان قدر يعني نفي الصحة فهما متلازمان هما متلازم لا صلاة لمنفرد قيد لمنفرد خلف الصف خلف الصف. وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب وقول الجمهور - 00:36:01ضَ

يقولون لا تصح تصح صلاة المنفرد خلفه الصف تصح صلاة المنفرد خلف الصف. واستدلوا بحديث ابي بكرة. حديث ابي بكرة في صحيح البخاري انه قال جئت والنبي راكع فركعت دون الصف - 00:36:23ضَ

ركعت دون الصف عند ابي داوود باسناد صحيح فمشيت فمشيت وذكر جات مشيت ويفسر ان ركع دون الصف يعني انه مشى خطوات رضي الله عنه ثم ادرك النبي عليه الصلاة والجماعة قبل ان يرفعوا من الركوع فركع الحديث - 00:36:41ضَ

وكذلك استدلوا بقياسه على المرأة لا شك ان القياس هذا ضعيف انه قياس لا يصح كيف تقاس صلاة الرجل على المرأة؟ هذا لا يصح قياس غير مطابق جهات الافتراق اكثر من جهات الاجتماع - 00:37:04ضَ

ولهذا لا تصح الصلاة يعني لا تقال صلاة المرأة على صلاة او صلاة الرجل على صلاة المرأة هذا لا اشكال فيها. لكن احيانا قد يلجأ صاحب القول يلجأ الى ان يستدل بدليل حينما يضيق به الامر - 00:37:24ضَ

مثل هذا لا يخفى فيه لكن حينما يضيق به الامر ربما يستدل بما لا دليل له ومثل هذا يقال لا يجوز استدلال به كيف صلاة ما تفترق عن صلاة الرجال - 00:37:42ضَ

في امور كثيرة معلومة ظاهرة اما صلاة حديث ابي بكر ابي بكر رضي الله عنه. فالنبي فعله جوابان اجاب في الشرح رحمه الله بانه عن النبي عليه السلام قال لا تعود. لا تعود - 00:37:56ضَ

والعود الى مثل هذا عود لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عمل ليس عليه امرنا فهو رد لا يجوز العودة الى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:17ضَ

لكن هنا جواب ربما قد يكون اظهر لان النبي قال لا تعد لكن لم يأمره باعادة الركعة وقد يقولون انه وان كان الفعل هذا من ان كان منهيا عنه لكن - 00:38:29ضَ

الصلاة جائزة. الصلاة جائزة ويجاب بجواب اظهر وهو يقال ان ابا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف لكنه دبر راكعا حتى ادركه وهو راكع. ادركه وهو راكع او انه ركع دون الصف على رواية البخاري بمعنى - 00:38:44ضَ

انه ركع قريبا جدا من الصف حتى يمكن ان يحرم في هذه الحال ثم يخطو شي يسير اه فيدركهم الركوع قبل ان يرفع النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ولهذا الصواب وما قاله المصنف رحمه الله وهو انه - 00:39:01ضَ

لا تصح صلاة الفذ خلفه خلفه الامام للاحاديث الوردة فيها دلوقتي ثم نعلم ان الجماعة ثم الذي صلى خلف الصف في الحقيقة خالف السنة من جهتين. من جهة صلى خلف الصف ومن جهة انه ترك المصافاة. يقول عليه الصلاة - 00:39:29ضَ

الصلاة والسلام اتموا الصف الاول فيما كان منا اقسم فليكن في المؤخر وقال اتموا الصف الاول في الاول ولا تصفونها كما يصفونها يكتبون الصف الاول فالاول. الاحاديث فهو يعني حينما يصلي خلف الصف وقع - 00:39:49ضَ

في نهي فرط في امر فرط في عدم اتمام الصف المتصف يجب عليه اتمام الصف الاول وايضا وقع في النهي. وقع في النهي وهذي المسألة مسألة اه امام الصف فيه خلافة مظاهر ادلة انه يجب اتمام الصفوف هذا وهو ظاهر كلام البخاري رحمه الله قال باب اثم من لم يتم الصفوف - 00:40:06ضَ

هذا وضع الادلة يجب اتمام الصفوف ولهذا الصواب خلاف قول الجمهور رحمة الله عليهم كما تقدم. هنا ما يعني مسائل تتعلق بهذا وهو آآ انه هل يجوز له ان يركع - 00:40:40ضَ

قبل ان يصل ثم يمشي ثم يمشي في الصف ثم يمشي حتى يدخل الصف هذه مسألة لعلها تأتي ان شاء الله. قال اذا اكتمل الصف يقرب بينهم يقرب بينهم. اليوم في الغالب - 00:41:05ضَ

لابد ان خاصة الصفوف في المساجد لهذه الايام مهما كان الصف مكتمل فلو قارنت بين اثنين ثلاثة سوف تجد فرجة. ابدا لكن لو افرض انك ما وجدت فرجة يوجد فرجة - 00:41:29ضَ

او في فرجة لكن بعضهم ربما يكون شديدا يرفض او لا يريدون ان يصف بينهم احد هذا يقع احيانا في هذه الحالة اه لا بأس ان يصف على الصحيح وهذه مسألة فيها ثلاثة وقيل تصح مبطنة وقول الجمهور وقيل لا تصح مطلقا وهو المذهب - 00:41:46ضَ

وقيل تصح وهرونا احمد عند الحاجة وهذا هو الاظهر غاية الامر ان المصافاة ماذا وادي مثل ما نقول التأخر المأموم واجب. فيجوز التقدم عند الحاجة. كذلك من باب اولى اذا كان تقدم الجماعة اللي الخلل فيه اظهر - 00:42:06ضَ

يعني تقدم الجماعة وربما ايضا يكون اختلاف على الامام لكن لاجل الاجتماع جماعة فيص جماعة واحدة وكونه يصلي خلف الصف غاية الامر ان يكون المصافى واجبة فاما ان نأمره ان يقف حتى يأتي احد - 00:42:22ضَ

وقد يفوته ركعة وركعته ربما تفوته الصلاة. واما ان نأمره بان يصف معه هنا صورة ذكرها بعضهم وهو ان يشق الصفوف ويصلي مع ماذا الامام ايش تقولون في هذه الصورة؟ وش يظهر لكم في هذه الصورة - 00:42:47ضَ

واضح هذا يتقدم ويصلي يصف مع الامام لعل سبق الاشارة اليها لكن هذه صورة اخرى واضح هذا اذا ما وجد مكان وهل يشق الصفوف او يمكن يأتي من نهاية الصف من هنا ومن هنا - 00:43:06ضَ

ثم يصف عن يمين الامام او عن شمال عن القول الثاني نعم اولى من الانفراد لكن هل هذا يعني عليه دليل بين مثلا يقال انه مثل هذه الحالة هو المشروع ولا يصف - 00:43:30ضَ

نعم يعني هذه المسألة في الحقيقة هي نعم الا يفعله لماذا لربما يعني يكون يدخل مع باب المسجد من جهة الامام ولا يتعدى على حقوق احد ويعلم ان السوق كمات يأتي من باب - 00:43:59ضَ

يستقبل الناس ولا يتعدى على احد ولا يشق الصفوف ربما ربما يكون في ممر وطريق يكون مثلا طريق للناس موضوع لامور الناس طريق الناس لا يصلي فيه احد فيدخل معه اذا كان موضوع طريق نعم - 00:44:27ضَ

حتى لو اردت ان تدنيهم سوف تشغلهم عليه حد على هذا لا يدني بعضهم من بعض اشغال المصلين اذا كان لحاجة لا بأس لانه امر بمعروف دلالة على الخير كما لو - 00:44:48ضَ

سحبت من جانبك حتى يشد الفرجة اللي بينك وبينه. هم نعم يعني طيب يبي يعتقد انه بيأتي مثلا في الركعة الاخيرة ركعتان او ثلاث ركعات نعم. طيب. ماذا عن انه يسحب احد شسمه المصلين - 00:45:08ضَ

يسحب احد المصلين الى الى صفه. نعم يعني هذه صور ذكرها بعض هذه الصور اللي تفضلتم بها ذكرها بعض اهل العلم منهم من قال يتقدم يشق الصفوف او من اي جهة فيصف مع الامام. ومنهم من قال - 00:45:49ضَ

يختلج رجل يمسك بظهرها او يشيلها ومنهم من قال يتنحنح حتى ينبه يعني من لا يحرك احد بل يعني يتكلم بصوت يفهم منه انه يريد ان يتخلحل. ورد في حديث ضعيف - 00:46:09ضَ

فليختلج رجلا فما اعظم اجر المختلج وهذا حديث باطل طريق السري ابن اسماعيل وهو متروك والاظهر والله اعلم الاقرب واللي يظهر والله اعلم انه لا هذا ولا هذا. والقول بانه يتقدم اما انه - 00:46:30ضَ

يسحب رجل هذا مخالف لانه اتمام الصفوف واتمام الصفوف اما يعني لم يكن واجب فهو متأكد تأكد شديد متأكد تأكدا شديدا اتمام الصفوف الاول فهو اما كما على ما ذكروا - 00:46:45ضَ

والاقرب والله اعلم انه ان لم يجد مكانا في الصفوف اه وكونه يصف خلف الصف وحده ولا يترك الصلاة اولى وافضل والمفسدة الحاصلة مغتفرة في سبيل تحصيل الجماعة والتقدم مع الامام لا شاهد له. اما صلاة - 00:47:10ضَ

اه ابي بكر مع النبي سلم تقدم الاشارة اليها وان ايضا لا دليل فيها وان سورة خاصة ليست كصورة من تأخر ثم اتى واراد ان يتقدم الى الامام ولم ينقل - 00:47:33ضَ

هذا عنه عليه السلام لا من فعله ولا من قوله نعم. قال او خلف الصف الا ان تكون امرأة هذا انه يريد صلاة نجد ان ان هذا اصطفاف وهذا الاهتمام في صلاة الرجال. ولقل ان تكون امرأة. المرأة صفوها خلف الرجال ماذا؟ وحدها. ولو كانت واحدة. اما مع النساء وش حكمها - 00:47:52ضَ

هل تصلي صفا وحده خلف النساء او تصف معهن يعني لو صلت امرأة مع النساء وحدها والصف لا زال فيه فرج ايش حكم الصلاة نفس الحكم لا تصح لا صلاة ورد خلف الصف - 00:48:19ضَ

المرأة كالرجل والحكم عام لكن هنا هذه المرأة مع الرجال قال وامامة النساء. ولهذا حديث ام سليم تقدم معنا ام سليمان خلفنا وامامة النساء تقف في صفهن وهذه دلالة على مشروعية - 00:48:41ضَ

انه لا بأس ان تصلي النساء جماعة هذي مسألة فيها خلاف لكن اذا اقمنا الجماعة تكون وسطهن. يقال وسطهن وسطهن وسطهن هذا هو المروي عن ام سلمة عند ابن ابي شيبة وعن عائشة عند عبد الرزاق والاسانيد فيها بعض الضعف - 00:49:06ضَ

من نظر الى الاثار فقوى الاثار بعض اهل البعض واستدلوا واستأنسوا بحديث ورقة وامر ان تؤم اهل الدنيا وحديث ضعيف رواه ابو داود فاخذ كثير من اهل العلم بهذا وقالوا انها تكون - 00:49:27ضَ

وسطهن لفعل ام سلمة وعائشة وقالوا ان مثل هذا الفعل منها منه ام المؤمنين ام سلمة وعائشة رضي الله عنهن قريب من المرفوع حيث اعلن هذا في هذه الصلاة منهم من قال انه ايضا انه اجتهاد انه اجتهاد. كله على فرض ثبوته عنهن رضي الله عنهن - 00:49:45ضَ

ومن اهل العلم من قال انها تتقدم وهو رواه احمد وقول ابن حزم قول ابن حزم ان تتقني الاصل استواء صلاة النساء والرجال. وهذا القول لا شك انه قول قوي - 00:50:09ضَ

وهي مسألة ايضا تحتاج ايضا الى تحرير بالنظر في الاثار اه من جهة ثبوتها هي فيها ضعف فيها ضعف ويحتاج الى دليل بين اذا اذا لم تثبت هذه الاثار لنا ان نقول - 00:50:22ضَ

ان المرأة تصلي وسط الرجال وانها تلحق مثلا بالعراة اللي ذكروها هي مسألة اجتهادية ان ثبتت هذه الاثار لا شك ان الاثار المنقولة عن ام المؤمنين رضي الله عنهن واشتهار هذا الامر - 00:50:41ضَ

وفعله بين النساء مما يقوي حجيته ومعلوم خلاف اهل العلم بقول الصحابي الصحابية اه حينما ينتشر ويظهر وخاصة في خصوص هذه المسألة وهن يصلين بجماعة النساء لكن قولي الثاني له قوته له قوته خاصة اذا كنا وحدهن - 00:51:00ضَ

لان النبي قال انما به فاذا ان كانت هذه الادلة تشملهن في تقدم من كانت اقرأ كانت اقرأ على غيرها فكذلك يشملها بقية الاحكام الاخرى بقية احكام الاخرى في تقدمها. ولا يقال انها تخص هذه الصورة دون بقية المسائل. اذا التخصيص يحتاج الى دليل انه - 00:51:25ضَ

آآ يعني آآ قصر بعض افراد العامة على بعض صوره وكتقييد مطلق تقييد مطلق في فرد واحد من فرد شائع في جنسه فلابد من دليل فلا بد من دليل في تقييد - 00:51:48ضَ

اه كما لابد من تقييد الفرد الشائع بقيد خاص وصفة خاصة. كذلك قصر بعض افراد العام لابد من دليل قصر هذا العام على بعض افراده والاصل استواء الاحكام واستواء الجنسين في الاحكام - 00:52:10ضَ

ثم الجماعة معانيها في حق النساء وحق الرجال اذا قيل مشروعيتها واحد الا انه يستثنى بعض المسائل التي ليست من شأن النساء وهو رفع الصوت بالاذان. وهذا المعنى فيه ظاهر - 00:52:29ضَ

وانها اذا قيل انها اه تؤذن فانه لا يشرع الصوت ولهذا قيل انه لا يشرع الاذان في حقهن. وهل تشرع الاقامة في خلاف والاظهر والله اعلم انه اذا لم يشرع الاذان فالاقامة فرع عنه فلا تشرع الاقامة فهي مسائل - 00:52:46ضَ

كلها مبنية اه على اثار وهي من المسائل التي تحتاج الى تحرير الى تحرير وبحث ومزيد بحث وربطها ببعض القواعد التي ربما آآ يؤخذ منها ترجيح احد القولين ظهور معاني وادلة - 00:53:04ضَ

ظهور معاني وادلة نعم وايضا في مسائل اخرى تتعلق مثلا بصلاة الاستسقاء للنساء جماعة ونحوها مسائل مهمة تحريرها المهم بالنظر الى الاثار وكتب الاثار ولله الحمد متوفرة اليوم. ممكن البحث - 00:53:26ضَ

وفي جمعها وتخريجها ثم ايضا النظر في كلام المتقدمين ممن اه يعني تكلم في هذه المسائل في كتب المصنفات مصنف ابن ابي شيبة وعبد الرزاق كذلك بعض المصنفات الاخرى آآ - 00:53:44ضَ

الاخرى في هذا الباب يستفاد منها سعيد المنصور وغيره من الكتب اه قد يتم عليها مادة في مثل هذه المسائل. قال ويليه اي الامام الرجال آآ للحديث ابن مسعود وابي مسعود حديث ابي مسعود في صحيح مسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - 00:54:04ضَ

في حديث ابن مسعود ليليني منكم الهلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم الذين يلونهم. قد كررها ثلاثا وهما حديث ابي مسعود وابن مسعود قد يشتبهان وهو من عنهما جميعا عنهما لكن لفظ اختلاف يسير حديث ابن مسعود ابن مسعود فيه زيادة حديث ابن مسعود مختصر وحديث ابن مسعود - 00:54:32ضَ

اول وفيه ليلني منكم اولو الاحلام والنهى وكذلك في حديث اخر رواه احمد وابو داوود من حديث ابي مالك الاشعري وهو من رواية عبد الحميد ابن بهران عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غني - 00:54:52ضَ

آآ عن ابي ما لك الاشعري. وهذا اسناد جيد. اسناد جيد عبد الحميد بن بهران روايته عن شهر ابن حوشب جيدة كما قال علي المديني. وانه ضبط روايته خلافا لمن اعله. ولهذا احسن ما يقال - 00:55:11ضَ

انه اذا كان من رواية عبد الحميد ابن بهرام المدائن فان روايته جيدة خلافا لمضاعفة ولهذا رواية من حديث البهرام لانه اه عنده كتاب شهر فهو متقن له روايته جيدة وجيدة ولهذا - 00:55:29ضَ

هو روى حديث ام سلمة المشهور في التهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر وجدت له طريقا عند احمد من رواية عبد الحميد بن بهران عن شهر ابن حوشب عن من روايته عن ام سلمة رواية عن ام سلمة ام سلمة او اسماء نسيت الان لكن - 00:55:49ضَ

اه اسمعي بنت يزيد لكن الشاهد انهم عبد الحميد ابن بهرام وحديث مشهور له طرق كثيرة وهو جاعن كريم الطرق عن شهر لكن هذه الطريقة جيدة هذا الطريق جيد. في التهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر عند احمد. فالمقصود ان - 00:56:10ضَ

هذه الرواية جيدة هذي رواية جيدة عند احمد وفيه صف النساء صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء وكان قد اتى قومه جماعة آآ وقت الصلاة فصفهم صف الرجال ثم النساء ثم - 00:56:30ضَ

آآ تصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ورواه ابو داوود مختصر بذكر صف الرجال ثم الصبيان ولم تذكر ياتي بداود النساء وراهم من راو اخر عن شهر غير عبد الحميد بن بهران مما يدل على انه محفوظ انه محفوظ. هذا ايضا - 00:56:46ضَ

نشاهد في الباب. لكن هذه الصورة هل يقال مطلق او في حالة خاصة الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم كجنائزهم يعني انه اه يلي الامام من اذا وجدت جنائز لرجال وصبيان ونساء - 00:57:07ضَ

ها يوضع جنائز ماذا الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم هذا ورد في اثار معروفة. طيب وبعضها مرفوع. اه لكن هل هذه الصورة مطلق مطلقا؟ او في احوال خاصة واضح السؤال - 00:57:31ضَ

نعم تفضل. احسن الله اليك. ان كان احد الصبيان مثلا حافظ لكتاب الله وقد يقدم يقدم على على نعم على الكبار. لا انا قصدي مو في الامامة الصف؟ ايه في الصف يعني قد يكون حافظا - 00:57:53ضَ

آآ وغيرهم من الرجال غير حفاظ فيقدم هو يعني يقدم في الصف. يعني لو لو تقدم انسان كبير السن وجاء واحد حافظ المقيم الكبير مقدم ولا ولا ماذا صورتها؟ هو ورد عن ظهر ابي ابن كعب انه انتزع هذا من فعله هذا - 00:58:11ضَ

اه نتكلم عليه بعد ذلك. ابو كعب هذا موظوع بحث. قصته معروفة. وصحيح عنه لكن الكلام في هذا الحديث الحديث هذا في الحديث يعني هل نقول هذا الترتيب يليه الرجال - 00:58:29ضَ

ثم الصبيان ثم النساء مطلق او في بعض الصور واضح هذا يعني؟ نعم ما لم يعني نقول ماذا هذا فيما اذا اجتمعوا ما لا اجتمعوا الان الصلاة سوف تقام والناس مجتمعون كلهم. ولم تصف الصفوف - 00:58:45ضَ

وكلهم مثل جا جماعة جميعا الى محل الصلاة جاؤوا جميعا رجال وصبيان ونساء وردوا الصلاة في هذه الحالة كل بيتقدم ربما يسبق الصبيان لقوتهم ونشاطهم نقول لا وان كنتم لانتم لان كنتم سبقتم قبل صحيح لكن جئتم جميعا فلما في هذه الحالة نقدم من اقول نعم القرعة - 00:59:15ضَ

في قرعة الاكبر يعني كبر كبر ناخذ ادلة ابدأوا بالكبير كبر كبر البركة مع اكابركم الاحاديث المعروفة في هذا الباب ممكن يستدل بها ايضا في مثل اذا كان عامة في - 00:59:44ضَ

آآ عموم الامور في الامور ففي الصلاة والصفوف من باب اولى ان يقدموا لكن حينما يتقدم الصبيان. تقدم الصبيان الصف الاول. ثم جاء الكبار بعدهم هل نقول نقدمهم نقدمهم ونؤخر الصبيان او الصبيان احق - 01:00:00ضَ

نعم تقدموا تقدموا هذا هو الظاهر من السنة وان من سبق اليه فهو احق به ايضا قول النبي قد تقدموا فاتموا بي ولاتم بكم من بعدكم وقال لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله - 01:00:20ضَ

يتأخرون فهذا في الحقيقة في قوة في دلالة على ان الذي يتأخر قال حتى يؤخرهم الله كيف نقدمه وقد اخره اخره الله. يعني التأخر قصد التأخر يتأخر آآ عن الصف الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم يتأخر - 01:00:36ضَ

حتى تفوته الصلاة. تأخر تفوته الصلاة. فيكون التأخر ديدنه وطريقته يعني عادة التأخر حتى يعني والامر الى ان يؤخرهم الله عن المسابقة الى الخيرات في هذه الحالة نقول يتقدم من تقدم فهو احق فهو احق الا ان يكون الذي تقدم من الصبيان لا يحصل الصلاة هذا - 01:00:54ضَ

هذا بحث اخر لكن ما دام انهم يميزون الصلاة هم احق. وفي مسائل اخرى تتعلق بصلاة الصبيان الذي دون التمييز هذا بحث اخر لكن قصة ابي بن كعب هذه رواها النسائي باسناد صحيح يقول قيس القيس بن عباد - 01:01:20ضَ

صلى عمر رضي الله عنه وصليت خلفه قال فجاء اه ابي ابن كعب فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فاخرجني من الصف وصلى مكاني قال فلم اعط من صلاتي ثم لما فرغ قال يا ابن اخي - 01:01:42ضَ

لا يسوءك الله ان الرسول قال كونوا في الصف الذي يليني وقد عرفت القوم غيرك ولهذا فعلها فعل من يظهر والله اعلم انه اجتهاد منه كما نبه عليهم مفلح رحمه الله في بعض كلامه اجتهاد - 01:02:08ضَ

وظاهر السنة يعني على خلافات الشهر رظي الله عنه ولهذا من تقدم فهو احق لكن هذا في حال الاختيار حينما يجتمعون فانه يقدم اولو الاحلام ثم قول ثم قول ايضا ليلني في الحقيقة ليس في دلالة على - 01:02:30ضَ

انهم حق مطلقا هذا امر لهم بالتقدم كما نبه تنبيه لاولي الاحلام النهى ان يكونوا سابقين ان يكونوا اول الناس مبادرة. فلا يتأخرون فلا دلالة فيه على انهم مقدمون على كل حال ولو تأخر - 01:02:52ضَ

انهم مقدمون على كل حال ولو تأخروا وتقدم الصبيان. لا لا داعي غاية الامر انه ربما يفهم من هذا الادلة على خلافه ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة - 01:03:18ضَ

قوما علم حدثه احدهما صبي فرض ففذ هذه المسألة هو من لم يقف معه الا كافر الجواب ففذ. لو ان انسان صلى خلف الصف وجد انسان يصلي فصفى معه ثم تبين بعد ذلك انه كافر - 01:03:37ضَ

وش حكم صلاته؟ حكم الفذ والمذهب عندهم ان صلاة الفز ماذا؟ باطل. اذا تكون صلاته باطل. طيب يقول انا ما اعلم انه كافر. يقول ولو كنت لم تعلم اني كافر. لانه - 01:04:02ضَ

صلاتك كالعدم وجود وصليت وحدك. طيب او امرأة او امرأة كذلك ايضا اذا لان المرأة يعلم والمرأة لا يجوز لها ان تصاف الرجال لا يجوز انصاف الرجال فقالوا ايضا كذلك آآ تبطلوا - 01:04:14ضَ

حكم الفذ. وهذا من الغريب يعني يعني ان تصح صلاتها وتبطل صلاته وهي مأمورة بالا تصف وهو مأمور على الاظهر ان يصف فلو يعني صفى صلى وبصف صف امرأة خلف الصف - 01:04:37ضَ

والمرأة خلف الرجال وش حكم صلاة المرأة هل هذا صحيحة؟ لانها خلف الرجال وصلاة الرجل على هذا لا تصح الصورة الاولى وهي صلاته اذا صاف كافرا ان كان لا يعلم بالحال - 01:04:59ضَ

نقول يم بنبني الامر على ما تقدم نبني الامر على ما تقدم. نقول هل وجد فرجة فلم يتقدم اليها وصلى خلف الصف ويعلم انه ان الذي يصافه كافر نقل صلاتك لا تصح - 01:05:20ضَ

ان كان لم يرده فرجة في الصف يقال فرجه فرجة ما ما وجد في الصف وصلى يعني انسان وجد انسان يصلي وليس من فريضة الصف فرجة وصفت باي ثم تبين وكافر وهو لم يفرط - 01:05:40ضَ

فاذا كنا نقول ان صلاته وحده بناء على الواقع صحيح على الصحيح. فصلاته مع اعتقاده انه ان احدا صافه وان صلاة الصحيح من باب اولى وان كان في نفس الامر او تبين انه كافر - 01:06:00ضَ

من باب اولى لانه كما قال عليه الصلاة والسلام لو صلى الامام ولم تصح صلاته ولم يتبين حاله الا بعد ذلك. فكما قال عليه يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم - 01:06:17ضَ

واذا اختوف لكم وعليه اخرجه احمد والبخاري هذا لفظ لفظ احمد وله شاهد من حديث عقبة عند ابي داود سهل ابن سعد عند ابن ماجة تقدم اشارة الى هذه الاخبار - 01:06:32ضَ

ولهذا الاظهر والله اعلم انه تصح صلاته وهذا اختاره ابن عقيل لكن هل تجوز مصافة يجوز المصاف فنقول في هذه الحالة لاظهر والله انه لا يجوز ان يعني يلاصقها لكن يجب عليه ان يبين ينبه لكن لو انها اصرت صلت في هذا المكان - 01:06:47ضَ

صلت في هذا المكان وهذا المكان ليس مكانها مكانها مكان الرجال فلا يتركهم الصلاة لكن عليه ان يتفادى الصلاة امامها بجوارها ويبحث عن مكان فان لم يجد الا خلف الصف فيصلي وحده ولا يصاب في المرأة لانه مصافة المرأة - 01:07:10ضَ

منهي عنها منهي عنها الا اذا كانت اه محرما له هذا موضع نظروا موضوع بحث وممكن يعني هل تصف خلفه او تصف بجواره لا شك انها يعني مصيبة واقعة على الانسان ان يجتهد في الا - 01:07:35ضَ

يصف وسط النساء وسط النساء هذا لا يجوز. اذا كان وسط النساء فهذا لا يجوز وان كان لا بين الرجال وبين الرجال وربما ابتلي مثلا بنساء امامه ما يجد الا هذا المكان ونساء خلفه وبين الرجال يكون مجموعة من الرجال - 01:08:00ضَ

وجاء نساء صفوا امامه والنساء صفوا خلفهم ولم يجد هذا المكان فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة او صبي في فرض او من علم حدثه احدهما كذلك لو صليت وبجوارك انسان محدث - 01:08:17ضَ

فان علم فان كان الذي بجوارك يعلم حدثه وانت لا تعلم فصلاتك لا تصح وان علمت حدثه صلاتك لا تصح هذا واضح ان علمت حدثه هذا لا اشكال ان علمت ان حدث ان جئت وان صليت مع انسان - 01:08:40ضَ

علمت حدث يقول التفصيل مثل ما تقدم في صلاة الكهف ان تعلم ان هذا الانسان صلى بغير وضوء ربما لانك علمت انه احدث ورأيته بعد الحدث لم يتوضأ نسي الرجل - 01:08:58ضَ

جا وصلنا او سمعت منه صوتا وظننت انه يعلم او نسي مثلا يعني قصدي ظننت انه توضأ يعني او هو ظن انه توضأ نسي فصل وانت علمت انه لم يتوضأ - 01:09:18ضَ

منذ احدث حتى صفا وانت تعلم انه ما يعني لم يتوضأ فصففت معه صففت معه تنبهه تنبهه فلا تصف معه على ان انك تصافه انك تصافه ولو اه صففت ما خلف الصف يجري الحكم على ما تقدم. ان كان الصف تاما - 01:09:36ضَ

ولم تجد مكانا صلاتك صحيحة على ما تقدم وان كان الصف فيه فرجة فيجب عليك التقدم حتى ولو كان آآ يعني حتى ولو كان الذي يصلي او الذي معك طاهر وهنا - 01:10:11ضَ

تأتي مسألة يعني تحضر مسألة يعني لو جئت لو جاء اثنان جاء اثنان دخل عالمسجد وفيه مكان يسع واحد. انتم اثنان مكان يسعى واحد ان دخلت في الصف صلى وحده - 01:10:27ضَ

وان صليتم جميع بقي الصف فارغا. ماذا تصنعان هذا يقع احيانا هل يقع كثير في الحقيقة انت تدخل انت واثنين ويبقى وترى فرجة وحدة وان صليت معه تركتما فرجة في الصف. هل تصوم فاني او يسد احدكما - 01:10:47ضَ

وهذا اما ينتظر او يصلي وحده على الخلاف المتقدم. ماذا نعم على على قولهم فاذا كان مثلا اذا كانوا يرون بان اتمام الصف واجب واحد منهم يتم الصف والثاني يصلي خلف الصف. وان كانوا يرون انها سنة فيصلون مع بعضهما خلف خلف الصف - 01:11:10ضَ

طيب هم يسألون الان يقول ماذا نصنع هم يقولون يريدون الحكم يعني التفصيل جيد هذا التفصيل جيد يعني وهو انه يعني تقول اذا كان يرون ان انه اذا كان الاصطفاف سنة هذا صحيح على - 01:11:34ضَ

قول الجمهور صحيح من باب اولى لان عندهم انه سنة وعلى هذا يصفان والجمهور ان تصح على المذهب كذلك لكن لو قال قائل مثل ما سبق هل في هذه الحالة - 01:11:51ضَ

تتم تسد الفرجة او آآ تصفاني جميعا المسألة في كيف ارفع الصوت شوي طيب لكن ربما يقول لك انا على القول الثاني عن صلاة المنفرد خلف الصف اذا لم يجد فرجة صحيحة - 01:12:14ضَ

تحصل شد الفرجة صحة صلاة وفرد على هذا القول لان يقول انا ما اجد مكان الان. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بها فاتوا ما استطعتم وانا الان لا اجد مكانا في الصف - 01:12:57ضَ

ومأمور بصلاة الجماعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والنبي عليه قال اذا كبرا فكبروا واذا ركع فاركعوا نعم وقال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وقال اذا جئتم منه حالا فاصنعوا كما نصنع - 01:13:16ضَ

كيف اخالف هذه الاوامر واقف؟ ايضا هذه هذه ادلة ممكن نستدل بها ايضا في المسألة المتقدمة وهو ان من جاء والصف قد اكتمل نقول تصح صلاته ولو كان منفردا تظاف هذه الادلة ايظا لما تقدم - 01:13:33ضَ

الادلة الواردة بالدخول مع الامام والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما ادركتم فصلوا في الصحيحين اذ ابن قتادة عن ابي هريرة عن ابي هريرة ما ادركتم فصلوا هذا عام لكل داخل - 01:13:47ضَ

سواء كان واحد او جماعة سواء كان الصف مكتمل او غير مكتمل هذي ايضا ادلة ظاهرة في المسألة وهو حينما يعني يأتي والصف غير مكتمل وهما اثنان فشد احدهما الفرجة هذا عمل - 01:13:59ضَ

بالامر بسد الفرج وهذا عمل اه الامر بصلاة الجماعة لعموم الادلة. وتنزل حالة الصلاة المنفرد على حالة خاصة على حالة خاصة اختار شيخ الاسلام رحمه الله اه على ما نقل عنه انما انا ما قرأت من كلامه لكن اه - 01:14:16ضَ

ذكره صاحب الانصاف رحمه الله انه يقول الاولى ان يصفا يعني الاولى ان يصف جميعا وتترك الفرجة. هذا قوله رحمه الله. لكن لو قيل بالقول الثاني يمكن يكون الحقيقة اقرب للادلة وان نقول - 01:14:40ضَ

بل تسد الفرجة وهو ان وجد فرجة فالحمد ان ما وجد الحمد لله. فكل يعمل بالشيء الذي يستطيع هذا اقرب في الحقيقة اذ ترك خلل في الصف مخالف. الادلة ومن وصل صفا وصله الله. كيف يترك - 01:15:03ضَ

هذا الخلل في الصف. فالاقرب والله اعلم انك تسد الفرج احدكم يسد الفرجة ولهذا ايهم شد ايهم اشد الفرجة فهما في الاجر سواء. وربما اذا اثر احدهما الاخر كان اعظم اجر. لا يقول مثلا الذي - 01:15:25ضَ

يعني تأخر وصلى وحده واكمل صلاة لا ربما يكون الانسان المنفرد صلاته اتم. خاصة اذا كان سبق اليها لكن اخاه طلب منه ان يؤثره او هو اتى اثره لعلمه انه يحب - 01:15:42ضَ

ان يسد الفرجة يعني لاجل ان يدخل السرور على قلبه محبة. فربما يكون اللي صلى في الصف وحده اعظم وارفع اجر من جهة الايثار لان الايثار على الصحيح مشروع حتى في مثل هذا - 01:16:00ضَ

واما قولهم لا اثار بالقرب هذه قاعدة لا تصح. قاعدة ليست من قول النبي وسلم انما ربما في مسائل خاصة في مسائل خاصة لكن ليست قاعدة نعم يظهر ما في فرق في الحقيقة يعني لان - 01:16:17ضَ

يعني اتمام الصفوف ولا شك ان الفرجة في وسط الصف اشد خلل صحيح اشد خلل منها لان اذا كانت في وسط الصف تكون الفرجة والخلل بين اثنين ويقول الناس اني ارى الشيطان خلال - 01:16:39ضَ

كالحدث وهذا يبين انه اذا لم يكن خلل الصف يعني جهة يمين الشمال ربما لا يكون للشيطان مكان لانه ليس هناك خلل من وصل صفا وصل هذا يشمل ربما يقال وصل الصف يعني الخلل في الصف. ربما يقال وصل صفا اتمه. هذا اظهر. فيشمل - 01:16:57ضَ

الخلل او الفرجة في اثناء الصف او في طرفي هنا هنا الادلة اتموا اتموا الصف الاول في الاول صريحة في اتمامه نعم اوصى به في فرض ففذ هذا جواب الجميع. كذلك - 01:17:19ضَ

يقول لو انك صليت خلف الصف ومعك صبي صبي وهذا الصبي يعني يريدون به صبي مميز اما اذا كان الصبي هذا الصلاة هذا لا لا حكم لصلاته لكن المراد به الصبي الذي يعقل صلاة المبيض - 01:17:40ضَ

صليت انت واياه خلف الامام في صلاة الظهر يقولون حكمك حكم الفذ فلا تصح صلاتك اما اذا كانت الصلاة نافلة تراويح استشقاء ونحو ذلك هذا لا بأس به لانه ثبت ذلك - 01:17:58ضَ

في صلاة صلاة النافلة المصافى في صلاة النافلة في قصة انس مع اليتيم والصواب في هذه المسألة يعني مسألة مصافا انه لا فرق في هذا الحكم بين الفرض والنافلة النافلة - 01:18:22ضَ

من جهة ان لا اله الا الله. من جهة ان ما ثبت في النافلة فهو في الفريضة هذا الاصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم اصلي. هل يشمل صلواته في الاحكام كلها؟ ولهذا هم اخذوا حكم في صلاة - 01:18:39ضَ

خلفهم من صلاته في بيت ام سليم رضي الله عنها هذا الحكم وكيف توزع الاحكام وهذا حكم واجب يقال هذا التفصيل الصواب انه ما ثبت في النافلة فهو فريضة الا ما دل عليه الدليل لا فرق بين - 01:19:00ضَ

الاحكام هذه القاعدة في هذا الباب وهذا وهذا قول الان في المذهب انه لا فرق بينهما. ثم ايضا الصبي اليس له حكم في الفريضة يكون دليلا في هذه المسألة مر معنا تذكرونه - 01:19:20ضَ

نعم حديث عمرو بن سلمة. سلمة. سلم انه صلى بالصحابة. نعم. صلى بالكبار. سلم الجرمي رضي الله عنه يعني نعم ولم لا لا هذا الجواب الحقيقة يعني ضعيف يعني يبعد ان يقال - 01:19:38ضَ

اولا اننا ربما قد لا نحتاج يعني للدلالة في هذا الحديث يعني في هذه المسألة لكن مع ذلك حديث صريح وواضح ثم هو يقول ذلك ثم هم رضي الله عنهم جاءوا وتعلم النبي وسلم وعلمهم ثم ذهبوا - 01:20:14ضَ

وصلوا ثم ايضا في نفس الحديث لم يروا اكثر مني قرآنا بالحديث وهم يعني اهل العربية الفصحاء ائمتها رضي الله عنهم استدلوا اخذوا بدلالة حديث من جهة عموم اطلاقه و انه شامل لكل من كان قارئا او اكثر قرآنا - 01:20:38ضَ

وهم فهموه يعني كيف يعني يترك فهم الصحابة لفهم غيره ممن دخل حضروا النبي وسلم وتعلوا منه والوحي ينزل ومع ذلك اخذوا هذا العموم في عهد النبي يعني بل لو ان هذه القصة وقعت بعد عهد النبي وسلم - 01:21:02ضَ

وفهم الصحاب هذا العموم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكانت حجة واضحة بينة لفهم العموم من هذا الخبر ولا احد يخالفهم ولا يرد ينازعهم في هذا ثم الراوي الحديث هو الذي فهم العموم - 01:21:22ضَ

العموم او الظاهر الذي يفهمه الصحابي من الخبر حجة الفهم الموافق للظاهر حجة. فكيف اذا كان فهما موافقا للظاهر؟ ثم هذا الفهم وقع في عهد النبي عليه الصلاة سلام ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال لي جابر لو كان هذا الامر وهذا الفعل مما ليس من الشريعة والدين لبينه - 01:21:36ضَ

هذا واقع في عهده. والله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم. ممتي. فمن كمال الدين تلك الوقائع الواقعة في عدا عليه الصلاة والسلام ونقلها الصحابة على يداه الحجة في واضحة وبينة لو كانت واقعة بعد عهد النبي وسلم بناء على انهم فهموا العموم منه - 01:22:04ضَ

كيف وهي في عهده عليه الصلاة والسلام اه ثم ساقوها مشاق الحجة استدلال بهذا الخبر دلالة واضح وبين اه كما تقدم فكونه يتقدم ويصلي بهم في الفريضة يعني البين وهو امام - 01:22:22ضَ

صلاته مأموم صف من باب اولى وهذا وجه من الدلالة يستخدم احيانا شيخ الاسلام رحمه الله في بعض المسائل. وربما ايضا في مسألتنا المتقدمة ايضا اه يعني دليل اخر وهو آآ - 01:22:45ضَ

من تقدم او التقدم على الامام يعني سبق ان التقدم على الامام غاية ان يكون واجب من واجبات الجماعة واجبات الجماعة يقول الذي يسقط ويقول رحمه الله انه اذا كان الواجب للصلاة يسقط - 01:23:04ضَ

الصلاة عند العجز عنه او المشقة في تحصيله فالواجب للجماعة التي هي سبيل لتحصيل الصلاة من باب اولى ان يسقط الذي هو التقدم اذا كان يقول واجب الصلاة مثل الركوع والسجود - 01:23:23ضَ

وما اشبه ذلك وعدم الحركة يسقط الصلاة يسقط عند العجز عنه او المشقة في تحصيله. فالواجب للجماعة من باب اولى وهو ماذا كون المأمومين خلف الامام. بمعنى انه لم يمكنهم - 01:23:46ضَ

الصلاة خلفه لضيق المكان او كثرة الجماعة فتقدموا فكذلك هذه المسألة نقف على قوله من وجد يكون الدرس الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم اذا كان في قوله او من علم حدثه احدهما - 01:24:06ضَ

اذا علم ان الرجل الاخر حدثه دائم نعم ايه ده؟ اذا علم ان الرجل الاخر حدثه دائم كذلك تصح امامته ليس مصافته يقول لو انسان لو صلى صاحب سلاسل بول - 01:24:32ضَ

كان امام لجماعة صحت صلاته على الصحيح صحة صلاته فمن باب او لا تصح مصافته. وهذا ايضا من جنس ما تقدم دلالة. اذا كانت تصح امامته اذا قلنا في صحة امامة الصبي - 01:24:47ضَ

وصحة كذلك اذا كانت صحة امام لعموم الادلة فصحة مصافاة من باب اولى نعم كيف المأموم بجانب الامام. نعم. يجب ان يكون ملاصق لو كان بعيد هذه المسألة فيها الاظهر انه يكون مصافا له. قال بعضهم - 01:25:00ضَ

انه يسن ان يكون خلفه قليلا. قال بعضهم يضع اصابعه عند عقب الامام لكن هذا قول ضعيف هذا قول والصواب انه يكون بحذائه وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب صلاة المأموم بحذاء وصلاة بحذاء الامام - 01:25:30ضَ

كأنها شار الى الرد على من بهذا الى الرد على من قال هذا القول. من قال هذا القول. وهذا هو الصواب لعموم الادلة لان قولان تصفون كما تصفونهم. رأى رجلا باديا صدره هذا يدخل فيه - 01:25:54ضَ

ايمن اي كل صورة يكون فيها مصافاة. كل سورة يكون فيها مصافاة سواء كان واحد او اكثر سواء كان امام متقدم او كان الامام او كان المأموم مصاب الامام. ثم حديث ابن عباس فاداره عن يمينه - 01:26:11ضَ

اداره عن يمينه ثم ايضا في رواية تحضنني الان تراجع اذكرها عند احمد تراجع عنده ان ابن عباس رضي الله عنهما لانه آآ رجع قليلا رجع قليلا ويمكن في الرواية انه عليه الصلاة والسلام - 01:26:29ضَ

ادناه ادناه. ثم ثم لما فرغ قال يا رسول وهل يكون احد بحذائك يعني هل يمكن احد ان يصافك؟ يعني كان رأى انه لا يمكن ان يصاف النبي احد لعلو منزلته. فدعا له النبي بالفقه. وهذه رواية - 01:26:51ضَ

راجع ان ثبتت في دليل صريح. ثم ايضا ثبتت باسناد صحيح من حديث آآ عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ابن اخي عبد الله ابن مسعود وهو تابعي كبير انه قال دخلت على عمر في الهاجرة فوجدته - 01:27:08ضَ

تصلي فصففت حذاءه ورجعت قليلا فادناني حتى صكنت حذاءه حتى جاء يرفع ثم دفعنا خلفه فالشاهد ان عمر رضي الله عنه شفه معرض صفه معه لما رجع وهذا كله يدل على ان السنة المصافاة. نعم - 01:27:30ضَ

نعم ما يستقيم له؟ يقرب كيف ما فهمت يعني قصدك اذا صار يصف مع الامام؟ هذا شيء عادي اذا اذا كان شيء يمنع هذا لا بأس اذا كان شيء مثلا يعوقه مثلا - 01:27:52ضَ

اه ربما يصف يجعل بينه لا يرجع لا يكون خلفه لو كانت مثلا بيني وبينه مكبرات يجعلها عن يساره عن يمينه ويحاذيه ولو فصلت اذا فصل كما لو كان بينك وبين - 01:28:16ضَ

المأموم اللي بجوارك سارية اسطوانة عمود ونحو ذلك في المسجد ما يضر الشيء الذي آآ غير اختيارك هذا لا يظر وهذا مثله السلام عليكم - 01:28:31ضَ