الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى اصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين - 00:00:05ضَ

ومن بحضرة طعام محتاج اليه وخائف من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه او موتي قريبه او على نفسه من ضرر او سلطان او ملازمة غريم ولا شيء معه - 00:00:26ضَ

او من فوات رفقته او غلبة نعاس او اذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد باحسان الى يوم الدين - 00:00:44ضَ

اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله تعالى ويعذر بترك جمعة وجماعة الرجل مكلف يعذر بترك جمعة انها لا تجب عليه وكذلك الجماعة مريض هذا الاول يعني جماعة او او جماعة - 00:01:06ضَ

اوصاف واشباب اولها المريض اطلقوا المريض رحمه الله والعلما مجمعون على ان المرظ عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة بالحديث الاصل لكن ليس كل مرض ادنى مرض هذا ليس بعذر - 00:01:43ضَ

وكذلك ما كان في اعلى درجات الشدة هذا ليس محلا للقياس بمعنى انه يبقى على هذا الوصف الشديد. ولا على الوصف الخفيف بل ما يكون معه مشقة القول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر - 00:02:09ضَ

المرض الذي يفطر له الصائم والمرض الذي يتيمم له المحدث فلا يتوضأ لمرض هذا مفسر بالمرض الذي يحصل معه اذى اما اذا كان ادنى مرض ادنى وجع يسير في البدن ادنى خدش - 00:02:33ضَ

هذا ليس بعذر لانه لا يسلم في الغالب منه انسان ولو قيل بهذا لسقطت الجماعة والجمعة عن كثير من الناس مع انه لا مشقة عليه والقاعدة في هذا انه ان المشقة تجلب التيسير ولا مشقة - 00:03:00ضَ

في هذا ولذا عمران بن حصين رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك القيام بمجرد وجود المرض وهذا سواء كان في ترك القيام الصلاة او ترك الجماعة - 00:03:19ضَ

كذلك الجماعة الباب واحد لانها اعذار اما في ترك ركن بعدم القدرة عليه او ترك واجب للصلاة لعدل للمشقة كالجماعة فالباب واحد اصلي قائما مريض ومدافع احد الاخبثين يدافع احد له بهي - 00:03:36ضَ

والبرير كما تقدم ان وجد مشقة شديدة يتضرر بحضور الجماعة والجمعة فانه يكره وربما يحرم اذا تضرر. مثل المريض الذي يتضرر بالصوم لو تضرر بالصوم الضرر مأذي ومرفوع والله عز وجل لا يريد منك عبادة - 00:04:00ضَ

يكون على هذا الوصف ويذهب روح الصلاة وسرها وهو الخشوع الا اذا حبل نفسه مع عدم الظرر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا - 00:04:25ضَ

وقال ولقد رأيت الرجل هذا بين الرجلين يؤتى به حتى يوضع في الصف يحبل بين الرجلين. المعنى انه يحبل ثم يوضع في الصف والذي يشق عليه هو قصدها اما نفس الصلاة - 00:04:48ضَ

فهي روحه وراحته وطمأنينته. يعني لا يجد الراحة والطمأنينة الا اذا صلى مع وهذا امر يجده الانسان من يحافظ على الجماعة في المسجد فانه يجد انسا وقد يشق عليه التأخر عن الجماعة - 00:05:07ضَ

فلهذا تكون المشقة بالقصد اليها لا فيها واذا كان بهذا الوصف حضوره اولى اصول المعنى وهو الخشوع والخضوع بل ربما كان اقرب في مثل هذه الحال لان المشقة في السبيل والطريق اليها - 00:05:30ضَ

ولذا صلاة الجماعة يشرع الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر او المغرب والعشاء لاجل مشقة الوصول اليها لا مشقة الصلاة نفسها الصلاة نفس الصلاة فامر بالحضور بالحضور في الصلاة امر او شرع الجمع بينهما - 00:05:55ضَ

حتى تحصل الجماعة ولا يتكرر الخروج اليها. لان المشقة في قصدها اما نفس الصلاة وليس فيها مشقة ليس فيها مشقة. كذلك المريض الذي يجد المشقة بالقصد اليها هذا في الغالب لا ظرر عليه ولا مشقة عليه في الصلاة فيها بل ربما تكون انسه وراحته - 00:06:22ضَ

كما يقع للصحابة رضي الله عنهم حديث ابن مسعود واذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن رجل من الانصار عند ابي داوود وجعلت قرة عيني في الصلاة اللفظ الاخر عند ابي داود ارحنا بها يا بلال - 00:06:49ضَ

ارحنا بها وجعلت قرة عيني الصلاة هذا حديث لعل حديث انس حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين الصلاة. هذا حديث انس. هذا حديث عند النسائي. اما حديث ارح لابيه هذا عن رجل من الانصار ارحنا بها يا بلال - 00:07:08ضَ

قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ ومدافع احد الاخبثين اي ولو فاتت الجماعة ولو فاتت الجماعة في حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. خرجه مسلم - 00:07:34ضَ

وكذلك في الباب احاديث اخرى سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله هي في البعد لان هذه الاعذار منها ما يعود الى الصلاة والى المصلي ومنها ما يعود الى المصلي نفسه - 00:08:01ضَ

ثم يترتب عليه بعد ذلك عدم حضور الصلاة في تعلق قلبه بشيء من امر خاف عليه كما سيأتي من مال يخشى ظياعه او يخشى تلفه نحو ذلك قالوا ومدافع ومدافع حدث احد الاخبثين - 00:08:19ضَ

وفي حديث زيد ابن ارقب رضي الله عنه عند الاربعة بسند صحيح انه حضرت الصلاة رجلا ان يصلي بالناس ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة - 00:08:43ضَ

واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي فليبدأ به قبل ان يصلي. المعنى انه لم يؤخرهم ولم يصلي معه بمعنى انه لم يدخل معهم لكنه انقضى حاجته حتى يقبل على صلاته - 00:09:00ضَ

وقلبه فارغ الا من الصلاة وهذا هو المقصود الدخول في الصلاة بالتكبير الى ان يخرج منها بالتسليم ثم هنا احكام في مسألة المدافع اذا كانت ادنى مدافعة ما نقول ادنى مرظ - 00:09:23ضَ

هذا لا يمنع الى الصلاة واذا كان مدافعة تشغله في هذه الحالة عليه ان يخرج عليه ان يبدأ بالخلاء ثم يصلي ولو فرض انه لا يجد معه فيتيمم اما اذا ازعجه جدا - 00:09:45ضَ

وفي صحة الدخول في الصلاة نظر الدخول في الصلاة النظر او دخل فيها وهو لا يجد هذا ثم حصل وجود الاذى في الصلاة وشغله حكمه حكم يا من لم يدخل فيها. من كان يجده قبل الدخول فيها. فان كان ادنى اذى فلا يخرج - 00:10:11ضَ

وانشق عليه واشغله فانه لا يصلي على هذه الحال ويخرج منها اذا كان يخرج الانسان الى الصلاة لمصلحة الدنيوية خارج عن الصلاة فخروجه منها لمصلحة دينية متعلقة بالصلاة من باب اولى لانه معذور بخروجه. ولذا خرج ذلك الرجل من صلاته - 00:10:43ضَ

لما صلى خلف معاذ رضي الله عنه واتم صلاته وحده فلو كان مثلا آآ يمكنه ان يتم صلاته وحده هذا موضع نظر يقال انه لو كان الامام يطيل الصلاة واحس بأذى - 00:11:08ضَ

ولو استمر معه لشغله هل نقول هذي مسألة هل نقول انه يخرج يقضي حاجته ويتوظأ فان ادرك معه الصلاة والا صلى وحده او مع بل يجد فاتته الصلاة او يتم صلاته وحده - 00:11:29ضَ

ماذا نقول في هذه المسألة؟ واضح هذه المسألة وش يظهر لكم فيها نعام واذا استطاع ان يتم الاستطاعة التي ما يكون فيها خلال يعني مع بالصلاة لا يجد ازعاج لكن اذا كان - 00:11:57ضَ

ربما طال الصلاة وقد يزعجه الاذى في الصلاة. نعم يتم يعني انه ينصرف ينوي الفصال العب وحدة طيب نعم خاصة ان في في رواية في قصة معاذ عند مسلم فسلم - 00:12:26ضَ

سلم هذه رواية عند مسلم لكن تكلم فيها بعضهم قد ورد بها عبد الرزاق لعله يعني اطلق على يعني اللي هو الانفراد التسليم لان اكثر الروايات ليس فيها وسلم بعضهم وهب وبعضهم من قال انه يسلم والمعروف ان السلام لا يكون الا - 00:13:09ضَ

التشهد طيب يعني اما ان نقول يكمل انه ينصرف ويكمل صلاته لانه معذور ما دام انه يمكن ان يكمل صلاته لانه يعلم ان بقاءه يترتب عليه قد ينزعج في صلاته - 00:13:34ضَ

ولا يطمئن ويحصل عندي شيء من الاضطراب في هذه الحال في اتمام الصلاة وحده مثلا دعا انسان لامر مهم او تذكر شيئا خشي عليه من باله انفرد واتم صلاته من امور الدنيا. فما يتعلق بعبادته من باب اولى - 00:14:00ضَ

ولهذا ما نقول مثلا لمن حصل له عذر طارئ انه ينصرف ويبطل صلاته يعيدها ويعيدها لانه دخل فيها ثم الانصراف عن الامام ايضا نظائر في صلاة الخوف الانفراد عن الامام له نظائر في صلاة - 00:14:29ضَ

الخوف الامام لا زال في الصلاة فتنصل احدى الفرقتين او الطائفتين تكمل الركعة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام كان في وتنصرف وتأتي الطائفة الثانية هذا ايضا له ادلة اخرى طيب - 00:14:53ضَ

هذا يعني قول جيد فيما يظهر والله اعلم نعم وبالنسبة لاطالة هو قد لا قد لا لكن بالنسبة له هو اطالة لانه معذور مثل ما ان النبي عليه الصلاة يقول اني لا ادخل في الصلاة واريد اطالتها - 00:15:17ضَ

فاشبع بكاء الصبي فاخفف من شدة وجد امه به ولهذا لو علم الامام ان معه شخص على هذه الوصف فخفف صلاته لكان حسنا. النبي عليه قال واقتدي باظعفهم. وهذا هو اظعفهم الان - 00:15:48ضَ

هو اظعفهم لو علم مثلا ان انسان مثل انسان يصلي بجماعة وعلم ان معه مسافر مستعجل ورفقته ينتظرونه نحو ذلك ربما ذهبوا وتركوها او نحو ذلك من اعذارهم ابو علي - 00:16:12ضَ

صلى وخفف لا بأس يؤدي الواجب الصلاة لكن يراعي حاله حتى لا يصلي وحده من امر الجماعة المقصود للواحد والجماعة واحد والجماعة مهما امكن لكن اذا لم يمكن ذلك في هذه الحالة - 00:16:28ضَ

هو ينصرف وحدة او لا يحظر كما في بعض الصور اذا اكل ثوبا او بصلا اكل ثوبا ابو بصل ونحو ذلك ما تؤخر الجماعة حتى مثلا يذهب ليحثون منه مثلا او تؤخر الجماعة حتى يقضي حاجته لانه وان كان الجماعة مقصودة بحضور الواحد هذا فيترتب على - 00:16:53ضَ

فيها مشقة على الحضور او الحاضرين من النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رآهم كثروا عجل وفي لفظ اذا رآه اجتمعوا عجلوا واذا رآهم تأخروا ابطأ في حديث جابر رضي الله عنه - 00:17:18ضَ

اما اذا كان عذر شخص ذهب يقضي حاجة رضي الله عنه ولم يأمره بالانتظار نعم ومن بحضرة طعام محتاج اليه يعني لو انه حظر الطعام وهو محتاج الى ايش؟ اش معنى محتاجينه؟ يعني ان نفسه - 00:17:38ضَ

نتوق اليه ولو صلى ولم يتناول بهذا الطعام لتعلقت نفسه به. وتشوفت اليه ولم يحضر الحضور البطل في الصلاة ينزعج فيها وهذا يبين ان الحضور في الصلاة مقصود وفي هذا احاديث كثيرة في هذا حديث ابن عمر - 00:18:07ضَ

حديث انس وحديث عائشة في الصحيحين الفاظ مختلفة انه عليه الصلاة قال اذا وظع عشاء احدكم وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل ان تصلوا اذا قدم اذا وظع اذا وظع وهنا قال ومن بحضرة طعام اذا ذكر شرطين ان يكون الطعام ماذا - 00:18:30ضَ

حاضر يخرج ما اذا كان الطعام غير حاضر. طيب اذا كان الطعام ناضج وجاهز وهيا لكن ما قدم هل هو في حكم الحاضر؟ نعم او نقول الحضور قيد يتوق نفسه اذا عللنا بتوقان النفس - 00:18:54ضَ

النفس اه في هذه الحالة نقول انه عليه الصلاة ذكر الغالب ان الغالب توقع للنفس حينما يقدم الطعام اليه يقدم الطعام اليه ولهذا بحضرة طعام محتاج اليه. هذا شرط اخر ان يكون محتاج اليه - 00:19:17ضَ

لكن اذا كان مجرد شهوة معتادة لا اه تنازعه نفسه الى هذا الطعام في هذه الحالة تقدم الصلاة يقدم صلاته انما اذا حضر الطعام وكانت نفسه تحت تتوق اليه يحصل منازعة لنفسه فيقدم - 00:19:39ضَ

قال اذا وضع اذا حضر اذا قدم عشاء احدكم وهذا لا فرق بين صلاة المغرب في رواية اخرى في صلاة المغرب واحدكم صائم او غير او غيرها من الصلوات لان العلة - 00:20:08ضَ

هو يعني توقع النفس ولذا روى ابن ابي شيبة عن جمع من الصحابة عن ابي طلحة وابي ابن كعب جماعة من الصحابة انهم كانوا يأكلون وكان يقدم لهم صاحب الشواء - 00:20:26ضَ

فنادى المنادي الصلاة واراد انس ان يرفع الطعام فقالوا رضي الله عنه لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء رضي الله عنه وقال ابو الدرداء رضي الله عنه فيما روى البوهاني معلق وصله ابن مبارك في الزهد بسند صحيح عنه انه قال - 00:20:45ضَ

من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وهو وقلبه فارغ من حاجته حتى يتم حضوره في الصلاة وبحضرة طعام محتاج اليه وقد يقول قائل مثلا ان قوله اذا قدم - 00:21:12ضَ

اذا وظع هذا علق على معنى وقد نازع ابن دقيق العيد رحمه الله وقال ما معناه لو قد تقرر في الاصول ادى الحكم اذا علق بعلة يعني مدركة في النص - 00:21:42ضَ

فانه لا تلغى تلك العلة لا تلغى هنا ذكر في نفس الاخبار التقديم والحضور الوظع وظع لكن تقدم ان هذا على الاغلب انه يشتد توقانه اليه ويدل عليه انه عليه الصلاة والسلام وهذا في البخاري او في الصحيحين - 00:22:02ضَ

آآ كان يأكل يحتج بكتف شاة ثم نادى بلال بالصلاة وضع السكين ثم قال ما له ترب يمينه وقال لانه قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لا يقوم حتى يقضي حاجته منه - 00:22:33ضَ

وكان ابن عمر كما في رواية ابي داوود يأكل وهو يسمع قراءة الامام وفي دلالة على ان الاخبار يبين بعضها بعضا وانه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وظع السكين ولم - 00:22:57ضَ

ليستتم طعامه لان المقصود هو كسر حدة الجوع ما يحصل من النفس بشدة شهوة للطعام لكن لا يقوم وفي نفسه شيء ولذا يأكل حتى يشبع منه على الصحيح. وهو المذهب - 00:23:14ضَ

لا يقول مثلا انه يأكل لقيمات كما قال بعضهم لا يأكل حتى يقضي حاجته ونهبته منه ولو فاتت الجماعة فهو معذور لهذه النصوص في هذا الباب اذا ظاق الوقت هذا الجمهور يقولون - 00:23:35ضَ

يقدم الوقت وقال ابن حزم ولو خرج الوقت لانه في هذه الحالة وقتها اذا فرغ من الطعام على طريقته رحمه الله الجمهور يقولون المفسدة المتعلقة بفوات الوقت لا تقارن يحصله ثم هذا في الحقيقة - 00:24:05ضَ

النادر يعني كالنادر آآ بالنسبة للانسان حينما تكون مثلا الوجبات مرتبة يكونوا كالشيء القليل كالشيء ربما يقال ربما يقال حينما يشتد جوعه جوعه ويكون هذا في الصلاتين المجموعتين انه لا بأس به - 00:24:34ضَ

لا بأس به لانه في حديث ابن عباس اراد الا يحرج امته قد يقال انه اذا كان الانسان لو في مجاعة مثلا انسان يطعم جماعة من الناس حضر الطعام وهو في مجاعة شديدة - 00:25:00ضَ

ولم يصل الطعام الا في اخر وقت صلاة الظهر او اخر وقت صلاة المغرب علم انه اذا قدم لهم سوف يخرج وقتها الظهر او المغرب وهو في حوض ظرورة هذا لا بأس به في حال - 00:25:17ضَ

الشدة والظرورة لانه في مثل هذه الحالة لو لم يجدوا طعاما حلت ربما تحل البيت في بعض الصور وهذا امره ايسر لكن اذا كان مجرد يعني نفس تنازع الاظهر والله اعلم انه يقدم الوقت - 00:25:40ضَ

حديث الوقت محكمة بينة قولا وفعلا وهذي الاخبار محتملة محتملة فلا تحمل عليها الاحاديث المحكمة وترد اليها بل ترد هذه الاخبار في تقديم الطعام الى تلك الاخبار المحكمة ولذا قال ابدأوا به قبل ان تصلوا علق بالصلاة - 00:26:01ضَ

يبين انه لا بد ان يصلي صلاة الوقت لكن لو ضايق واقع الطعام مع اقامة الصلاة دار الامر بين تفويت الجماعة او تفويت بعض الجماعة وبين تقديم الطعام اما تفويت الوقت فلم يأتي شاهد في الخبر ابدا - 00:26:30ضَ

ما اتى دليل يدل على هذا خاصة انه ذكر هذا عند حضور الصلاة والصلوات يصلى في اول وقتها من السنة وكل الصلوات اوقاتها متسعة ومهما كان فانه لا يمكن ان يتأخر طعامه الى وقت - 00:26:51ضَ

تضيق الصلاة هذا لا يقول وخاصة انه ذكر عن الاسلام في الوقت الذي يكون طعامهم لقيمات يسيرة ربما كان شيء من الطعام الجاف كالتمر والخبز ونحو ذلك لا يستغرق وقتا طويلا - 00:27:14ضَ

الاحاديث المحكمة في الاوقات والبعد المتقدم الصلاة من جهة ادنى العذر انه يسامح في تأخيرها عن اول وقتها ولو فاتت ولو فات حضور الجماعة او اول الوقت او بعض الجماعة - 00:27:31ضَ

لاجل ان يشكر جوعه. اما ما سوى ذلك فلا الا في الصورة المتقدم هو حالة الظرورة حالة الضرورة لانه في مثل هذه الحالة تكون حالة اشد يعني النائم يعذر وكذلك ايضا في بعض الصور - 00:27:52ضَ

لو اشتد دعاش عليه حتى لا يعقل الصلاة وهذا شيء يأتي الى الاشارة اليه. فهو شاهد المسألة وخائف من ضياع ماله او فواكه او ضرر فيه. وهذا واضح من خاف ان يضيع باله اذا حضر - 00:28:18ضَ

الجماع خشي عليه من السرقة او خشي عليه من التلف مطر ونحو ذلك او فواته مثل ان يكون له ما ظائع واخبر عن مكانه او تذكر مكانه او نحو ذلك - 00:28:48ضَ

حضرت الصلاة والجماعة ولو صلى لظاع هذا البال الذي علم به يعني الظياع في بال موجود لا بالي موجود يخشى ضياعه والفوات في بال يراد استدراكه والبحث عنه او معرفته ويريد - 00:29:08ضَ

اخذه وحوزه قبل ان يذهب قبل ان يسرق مثلا قبل ان يسرق علم انه هذا المال في هذا المكان يعذر والمعنى واحد المقصود كله يرجع الى ضياع المال الى ضياع المال - 00:29:34ضَ

او ضرر فيه بالبال يعني لا يخشى يخشى مثل يكون له دخل او بستان والباء هو يحوظ للباء ونحو ذلك ولو ذهب ربما اتلف الماء الزرع ونحو ذلك ولاية لفتل ولا لكن يحصل ظرر فيه - 00:29:52ضَ

وكذلك صاحب المحل الذي يبيع وخشي من ظرر فهذا يعذر بترك الجماعة لانه لا ظرر ولا ظرار ولان المشقة تجري بالتيسير. ومن اعظم المشاق التي يحصل للعبد في باله وقاعدة لا ظرر ولا ظرار المشقة تجري بالتيسير تلتقيان - 00:30:14ضَ

في كثير من المسائل ولهذا اذا اشتد المشقة كانت ظررا واذا كانت مشقة يصعب عليه او اه يعني يحصل ظرر يسير فهذا يعذر مثل المريض الذي يشق عليه حضور الجماعة لكن يمكن ان يحضر الجماعة. يعذر - 00:30:40ضَ

ولو كان حضوره عليه ظرر ربما قيل يحرم. يعني ممكن ننزل قاعدتين نقول اذا كان مشقة بلا ظرر المشقة في الطريق واذا وصل اه يجد الراحة يجد الراحة. المشقة في الطريق - 00:31:11ضَ

لكن اذا كان عليه ظرر الانسان يعلم ان في طريق قطاع طرق او سبع او اسد قد يتعرض له يؤذيه وربما يقتل في هذه الحالة لا يجوز له ذلك لو كان الظرر - 00:31:31ضَ

الصلاة لو صلى علي اغمي عليه وسقط في هذه الحالة يبدع الضرر يزال والمشقة تختلف احوالها ولذا لو ان الانسان يجد مشقة في القيام في الصلاة يوجد مشقة في القيام - 00:31:49ضَ

وصلى جالس مثل اجر المصلي لو تحامل بلا ظرر وصلى قائم كان اجره اعظم من اجر المصلي قائم وهو صحيح ثبت حديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام دخل على اصحابه - 00:32:10ضَ

وعليهم اثر الحب وقال صلاة القائم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم لعلهم في حال حمى يعني من تحامل الى ضرر فصلى وهو قائم لكن لو صلى وهو جالس - 00:32:29ضَ

مع المشقة فصلاته مثل صلاة القائم صلى وهو قائم بلا ظرر في هذه الحالة تكون صلاته ابلغ وارفع من صلاة من صلى وقائم الى بعض انما المرض الذي لا يتأذى بالقيام معه - 00:32:45ضَ

قال وعلى هذا حبل شيخ الاسلام رحمه الله حديث هذا الحديث وصلاة النائب على النصف من صلاة القاعد ويقول لا تجوز صلاة قاعد للتطوع فسر هذا الحديث بالحديث الاخر قال المراد النائم - 00:33:07ضَ

الذي يشق عليه الصلاة قاعد. ولو تحامل صلى قاعدا وقال ان الصلاة صلاة النائب بدعة ولا تؤثر ولا تعرف وحمل عليها هذا الحديث ان صلاة النائم على النصرة القادية عن النائب الذي - 00:33:29ضَ

يجدوا مشقة ويتحامل يمكن ان يصلي وهو جالس لكن لو صلى في هذه الحال لا بأس لانه في حكم المريض وهذا التأويل فيه نظر والصواب انه يجوز صلاة صلاة التطوع - 00:33:47ضَ

يعني على جنبه هذا الصحيح وليس قولا مبتدعا بل هو قول معروف واحد القولين للشافعية والوجهين والمالكية وهو قول الحسن حكى عنه الترمذي رحمه الله وذكر هذه المسألة العراقي في طرح التثريب وذكرها غيره ايضا - 00:34:08ضَ

فهي معروفة هو يعني في كلام اهل العلم وليست قولا مبتدعا شدد في هذا رحمه الله وانكر وبعد كلام النوم هذه الصلاة على ليس لها سالف هذا كلامه فيه نظر رحمه الله - 00:34:26ضَ

استدرك عليها العلم هذه القولة قال او موت قريبه وكذلك رفيقه وكذلك موت رفيقه يعني لو ان انسان حضرت الصلاة الان وقريبة حضره الموت هل يعذر بترك صلاة الجماعة القريب - 00:34:44ضَ

يعذر طيب اذا كان عدة قرابته عشرة اهلي واولادي ونحن عنده الان هذه مطلقة ولا مفسرة يعني وموت قريب يعني اذا كان هو الذي يمرظه مثلا اذا كان مريظ او يحظر - 00:35:12ضَ

حال النزع فيكون قريبا منه يذكره الشهادة يهون عليه ويؤانسه ونحو ذلك بعد اذا كان ليس عنده احد هذا المعنى او كان عنده احد لا يقوم باللهجة يحتاج اليه. وكذلك لو كان انسان مريظ - 00:35:53ضَ

يحتاج يكون عنده فان احتاج الى اثنين كذلك سقطت عنه الجماعة يحتاج الى ثلاثة مثل نساء المريظ يحتاج الى نقله الان حبل في السيارة او في الاسعاف الى ثلاثة بقدر الحاجة - 00:36:18ضَ

يعني هذا المقصود الموت القريب ليس ليس قيدا هذا ليس قيدا قريبة او رفيقة او صديقة او زميلة لكن القريب الزموا حقه اكل ليس هذا قيد عند رفيقه رفيقه في السفر مثلا - 00:36:41ضَ

او رفيقه في الطريق او رفيقه واحد حضره الموت ليس بشرط لكن لان الانسان في الغالب يليه قريبه اطلق فلا مفهوم له. فلا مفهوم له او على نفسه بالظرر هذا واضح اذا كان يعذر - 00:37:10ضَ

في باله في نفسه ماذا ولهذا استأذن جماعة من النبي عليه السلام في ان يصلوا في بيوتهم لخشية الضرر الذي يحول الباء السيل بينه وبين المسجد البخاري قصص اخرى في هذا الباب - 00:37:30ضَ

باولى اذا كان هذا في المال فالنسب باب اولى او على او على نفسه بالظرر صوره كثيرة الضرر صوره كثيرة اي ضرر يحصل له بحضوره الجماعة لان لا ضرر ولا ضرار - 00:37:54ضَ

او سلطان لو خرج يبحث عن السلطان تريد سجده لكن اذا كان عليه حق مطالب بحق فلا يجوز له ان يختفي ويترك الجبهة لا الا اذا كان عليه حق ولا يستطيع كما سيأتي - 00:38:16ضَ

وهذا كله ليس قيد. المقصود يعني في الحقيقة خوفه على نفسه من ظرر يشمل اه يعني خوف سلطان او ملازمة غريب ولا شيء معه في الحقيقة. يعني حينما واخذناها على بجهة المعنى - 00:38:36ضَ

الظرر الذي يصله مثلا من سلطان يريد سجنه بغير حق اول هجمات غريب ولا شيء معه ايضا هذا ضرر عليه بغير حق قال الله عز وجل يقول وان كان ذو عسر فنظرة الى ميسرة - 00:38:54ضَ

هذه العبارات تكرار في البعداء وتكرار في المعنى والا فيؤدي عن بعد خوف ضرر على نفسه كلمة محكمة او عبارة قاعدة في هذا الباب او ملازمة غريب ولا شيء معه - 00:39:09ضَ

وليبين انه اذا كان مع الشيء والباء الحال لا يجوز له تأخر عنه بل يجب عليه لانه في الحقيقة في هذه الحالة يريح حق الله وحقوق العباد يجب ان يؤدي حق الله - 00:39:33ضَ

في اداء صلاة الجماعة ويجب ان يؤدي حقوق العباد ثم ايضا منكر اخر وهو يجعل الامر المحرم وسيلة لترك امر الواجب هذا منكر اخر يعني الصلاة واجبة والتأخر في اعطاء الحق حرام - 00:39:49ضَ

فجعل الامتناع عن اداء الحق الواجب جعل ترك الصلاة وسيلة اليه تمتنع من الخروج الى الصلاة خشية ان ان يؤخذ منه او يطالب بالحق الواجب فهو يشتد التحريم من هذه الجهة. اذ لو ترك الصلاة - 00:40:18ضَ

بلا عذر لكان ايسر من ترك الصلاة جماعة مع ترك حق الواجب عليه. ترك حق واجب عليه وهو الدين للغريب وهذا يبين او ملازمة غريب ربما قوله ملازمة غريب هذي فائدة في ذكرها قد لا تفهم مثلا بالظرر لان اذا كان له غريب - 00:40:45ضَ

ولا يلازمه يعني اذا كان الغريب لو خرج مع الباب ننتظره عندما من فور خروجه يمسك به. ادي ما عليك ففي هذه الحالة يتضرع وهو وان كان معسر وجب اظهاره - 00:41:13ضَ

وفي هذه الحالة ربما ينعكس الحكم. يكون الغريب ارتكب امرين محرمين اليس كذلك؟ ممكن نعكس القضية ولا لا نقول ممكن نقول ان بعد الغريم ماذا ما هما طالبه وهو معسر - 00:41:33ضَ

ثم ايضا تسبب بمنعه من الصلاة الواجبة ايضا ايضا بالمنع من الصلاة الواجبة هذا قد يكون سبب في انكسار الغريب حينما يعلم انك وقعت في امرين محرمين انك طالبت شخصا - 00:41:56ضَ

لا يجوز مطالبته وهو هذا المسكين الذي لا يجد شيئا. اخوك المسلم معسر يجب عليك ان تنظره وانت حينما تنظره انت على خير عظيم على خير عظيم ورد في هذا اخبار كثيرة معروفة عن النبي عليه السلام - 00:42:17ضَ

لكن حينما تلجأه ثم ايضا يوقع في قلبه الخوف ويوقع ايضا في قلب اهله واولاده اذا كان لديه اهل واولاد. هذا واقع في كثير من البيوت حينما يطالبون وتطرق على الابواب وهم معسرون - 00:42:39ضَ

وخاصة الدائرون للبيوت لم يحصل من الايذاء آآ نوع من النكد على الرجل واهل بيته واولاده من البنين والبنات بل ربما يتجرأ على اذلاله واذلال ربما بدأ البنات والبنين وهذا في واقع - 00:42:58ضَ

من اناس ربما ليس في قلوب اي شفقة ولا رحبة ولا يبالي والعياذ بالله هذا يترتب عليه ايضا له ولاهله وترويع لهم وهذا حتى ولو كان بالاتصال سواء كان عن طريق الجوال او عن طريق الهاتف ونحو ذلك - 00:43:25ضَ

كله بلا امر محرم الذي لا يجوز ما دام انه لا يستطيع السند وخاصة اذا كان اذا كانوا ارامل قال او من فوات رفقته وهذا واقع وهذا يبين لك رحمة هذه الشريعة - 00:43:52ضَ

وانها كلها خير ويسر اذا اوجبت شيئا وترتب عليه مشقة او تفرق مع ان الجماعة واجبة. لكن ترتب عليه فوات الرفقة وهي الجماعة عذر في ترك الجماعة لاجل الجماعة فضل الاجتماع. رفقة جماعة - 00:44:07ضَ

لكنه واحد وهم جماعة. واحد يخرج من جماعة لاجل ان ينظم اليه فهو يشق عليهم صاحبهم لكن جماعة المسجد قد لا يفقدونه. اما رفقته يفقدونه ويتأثرون لكن قد لا ينتظرونه لسبب - 00:44:33ضَ

او ربما يشق عليهم ويترك الجماعة لاجل الرفقة والجماعة لان الاجتماع الرفقة والاتفاق من اعظم اسباب البركة اجتماع الجماعة في السفر ثم قول الرفيق يكون لينا مع اخوانه مما يكون سبب في المودة - 00:44:50ضَ

لا يكون لديه لدد ومخالفة ومنازعة اذا عزموا على شيء قال لا لو كان كذا يفرض رأيه وقد يكون صواب لكن كن مع الجماعة فلا تقل تعتذر تقول انا اصلي جماعة بعظ الناس ربما - 00:45:19ضَ

يعني نقص فقه يقول جماعة انا اقصد احرموني من الجماعة نقول لا نحرمك من الجماعة لكن لا نريد ان تحرم ود الرفقة والجماعة وان سكتوا ربما سكتوا على غير وينتظرونك - 00:45:37ضَ

وان كان قد صلوا مثلا قدم امر الجماعة وامر الجماعة مقدم ولهذا قال او بفوات رفقته لترك الجماعة لاجل مصلحة وعدم للتفرق قد يكونون مسافرين وقد يكون الرفقة في امر اخر - 00:45:58ضَ

او غلبت نعاس كذلك غلبة نعاس يعني لو انه حضر الصلاة تضرر الصلاة قد تتأخر اقامتها وهو يصيبه النعاس ربما ايضا غلبة حتى يضايق غيره وقد ينا في المسجد الى غير ذلك في شق عليه ذلك. يشق عليه ذلك. اما في انتظار الجماعة او ربما يغلبه النعاس في الصلاة فيسقط. والنبي عليه - 00:46:21ضَ

كما في حديث عائشة وفي حديث انس قال اذا استعجب القرآن على لسان احدكم فليرقد امر بالنوم فاذا كان هذا في قراءة القرآن في قراءة القرآن في الصلاة الخاصة صلاة الجماعة من باب اولى - 00:46:56ضَ

انه لا يؤديها على وجه يكون فيه اه ظرر عليه وكذلك ربما يترتب ظرر على الجماعة فلهذا يعذر اما ان ينام حتى يذهب النعاس يدرك الجماعة او انه اذا اضطر الى النوم ولو ان الجماعة له ذلك لكن لا يجعل - 00:47:13ضَ

لا يتخذ النعاس او النوم وسيلة الى تفويت الجماعة. هذا لو لو طرأ مثل انسان يعبد مثلا السهر الى ما قبل الفجر بنصف ساعة. ثم ينام ثم يقول قم صلي يقول لو ذهبت تصلي اسقط ما استطيع اصلي انا ما نمت الا قبل الفجر بنصف ساعة - 00:47:40ضَ

لا يمكن قد لو ذهبت الى المسجد ربما يصيبه ظرر. يقول وان عذرناه لكن ان كان فعله قصدا وهذا هو هذا لا يجوز لكن لو انه حصل احيانا بلا قصد - 00:48:03ضَ

لا بأس به مثل انسان في مناسبة وتأخر تلك الليلة ما وصل الا قبل فجر ما نأمره بان يسهر حتى طلوع الفجر يشق عليه ذلك فلو قال انا ويستعين الله عز وجل فيستيقظ فاذ استيقظ وشقت عليه الصلاة وغلبه النعاس الشديد وانه ما يمكن جاز يصلي في هذه الحالة وحده - 00:48:23ضَ

او في البيت مع جماعة وهو الافظل لكن ما يتخذ ديدن مثل اكل الثوب والبصل لو انسان اتخذ عادة مستمرة فلا يصلي مع الجماعة هذا ليس بصحيح على بدا الانسان - 00:48:52ضَ

كل يوم يأتي ثم يقول القيم رحمه في المسجد ويرقص ويغني ويحتج بفعل الحبشة يوم العيد هذا باطل انما هذا امر عارض في يوم عيد لاجل الوثب وتعلم القوة والفروسية والشجاعة - 00:49:13ضَ

وليس فيه رقص ولا تباين كذلك في اكل الثوم والبصل لو كان امرا عارضا امرا عارظا سواء كان لحاجة او لغير حاجة فهذا عذر في عدم حضورك للصلاة للاخبار الصحيحة في هذا الباب - 00:49:33ضَ

او ادد في مطر يقال وحل ووحل والوحل او الوحل هو الطين كذلك هذا في الطريق هذا هو الطريق اذا كان اذا ذهب الى المسجد يخوض مثل انسان يقول الطريق الى المسجد - 00:49:53ضَ

فيه حفريات الطريق يا طين اول ما يجري هنا لا اجد ممر الا مع هذا الطين تتلوث ويتلوث حذائي الى غيره وربما يعني يتلوث المسجد هذا عذر هذا عذر كما في حديث ابن عباس - 00:50:16ضَ

رضي الله عنه في الصحيحين اني كرهت ان اخرجكم انها عزمة واني كيد يخرجكم في في الطين والدحر وهذا وقال وبين له انه عليه الصلاة والسلام قال الصلاة في الرحال وقال لمناديه لا تقل الصلاة حي على الصلاة - 00:50:46ضَ

حديث ابن عمر امر ان يقول الاذان سردا ويقول بعد ذلك الصلاة في الرعاية وهما صفتان جائزتان في الصحيحين كلاهما قال او اذى بمطر او وحل. المطر يصيبه من اعلاه الى اسفله والوحل من اسفله الى - 00:51:01ضَ

اعلاه ولا شك واذا كان المطر عذر فالوحي الاشد والطين اشد لان الوحل يدس الثياب والحذاء وربما البدن وفيه مشقة وكل هذا بضوابط لكن يحصل له اذى ما قال مطر قال اذى بمطر اذا قد يكون المطر خفيف - 00:51:23ضَ

في هذه الحالة ليس عذرا اذا كان خفيفا وهنا عاد مسائل قد يطول بحثها مسألة لعلها تأتي ان شاء الله في الاخرى مسألة مطر واحكام المطر فصلوها ولله الحمد. وريح باردة - 00:51:50ضَ

جديدة في ليلة مظلمة. ريح الشروط الاول ان تكون باردة شديدة الثالث في ليلة مظربة المعنى انه عذر في ترك الجماعة العذر في ترك الجماعة قول الشديدة هذه تبع فيها - 00:52:12ضَ

صاحب المقنع رحمه الله ولم يذكرها في الاقناع والمنتهى والمذهب انه لا يشترط ان تكون شديدة هو الصواب. اذ ليس في الاخبار حديث ابن عمر الليلة الذات مطر ذات ريح ومطر - 00:52:32ضَ

في الصحيحين وفي حديث ابي عوائل ذات ريح او مطر او برد ذكر ثلاثة اعذار وهي موجودة مفرقة في الصحيحين والمعنى انه يحصل له مشقة في صلاته بوجود الريح الباردة - 00:52:53ضَ

والذي يظهر والله اعلم الريح الباردة عذر سواء كانت في الليل او النهار ريح باردة يتأذى فيها او ربما يصيبه اه مثلا برظ هذا لا شك يكون العذر من جهتين - 00:53:16ضَ

من جهة انها باردة ومن جهة انه يتوقع حدوث مرض ويغلب على ظنه هذا الشيء مثل ما سيأتينا في صلاة البريظ انه اذا غلب على ظنه انه يصيبه المرض فله ان يترخص - 00:53:36ضَ

كما سيأتي في صلاة البريظ مستلقيا قال رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة - 00:53:55ضَ

صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع فان عجز اومأ بعينه فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او مأ بركوع قائما - 00:54:19ضَ

وسجود قائدا. لا. قال رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما تجب لان الواجب هو الزام الشارع وهو امر لازم لا انفكاك وهو مريض وهذا يفسر لنا ما تقدم انه ليس - 00:54:42ضَ

مطلق المرض في هذه انما المريض الذي يكون مرضه فلو امر بهذا الواجب لشق عليه اما اذا كان لا يشق عليه فيجب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث عمران الحصين يصلي قائما. وكانت به نواسير وبواسير - 00:55:08ضَ

مع انه مريظ صلي قائما والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جحش شقه لما سقط عن فرسه. فصلى جالسا الا جالسا ومعلوم ان من اصابه يعني خدش في جدة يمكن ان يصلي قائما لكن - 00:55:32ضَ

يحصل له ماذا لو صلى قائم وفيه مثلا جرح يحصل له ماذا قد ينفتح الجرح يحصل له بها شقة وممكن يصلي قائم خاصة في حال ركوعه وقيامه وكذا اوحى القيام - 00:55:53ضَ

لاجل ان يكبر قائما وفي حديث صلي قائما صلى قاعدا الحديثات وردا في المريظ في حديث انس في حديث عمران من قوله وفي حديث انس من فعله اذا يفسر احدهما الاخر - 00:56:13ضَ

يفسر احدهما الاخر دل على ان المريض يجب عليه الصلاة قائما اذا لم تلله مشقة ويصلي جالسا اذا نالته مشقة وهذا في حديث ابن عباس عند الطبراني صلي قائما فان دالتك مشقة صلي جالسا - 00:56:34ضَ

يفسر قوله فان لم تستطع قد يقول قائل كيف ان لم تستطع يكاد يعني عاجز لماذا ان لم تستطع يعني اذا عليك اذا شق هذا المراد وهذا تفسير وهذا وجه اخر في تفسير حديث - 00:56:57ضَ

في فعل النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا كما تقدم واصابه خدشد في شقه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم معناه ايضا كذلك في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها لما صلى - 00:57:17ضَ

صلى جالسا بهم صلى بهم جالسا في مرض موته مع انه مرة تحامل ومشى الى المسجد عليه الصلاة والسلام الاخبار يفسر بعضها بعضا ويبين انه ليس مطلق المرظ الذي يعذر - 00:57:37ضَ

البريد في الصلاة جالسا بل هو مرض خاص قال الصلاة قائما قوموا لله قانتين اذا قمت للصلاة فكبر. هذا الاصل واليقين هو وجوب الصلاة. لا نترك هذا الاصل وهذا الركن - 00:57:57ضَ

الا بدليل بين يصرفه وهو المريض يعني من من صوره صور صور كثيرة منها المريض الذي يشق عليه القيام ومن هذا ومن هذا الخبر اخذ العلماء ان المشقة تجري بالتيسير - 00:58:25ضَ

المشقة ليس الظرر الذي يحصل به مشقة شديدة لا المشقة التي تناله ويحصل في اداء الصلاة في هذه الحال شيء من التعب الذي يوغي يحصل لا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب الذي - 00:58:44ضَ

هو روح الصلاة ولبها وسرها تقدم لان اذا كان مريض حصل له مشقة ينزعج لو امر بالقيام حصل المصلحة من الصلاة وصلاته قائما انتقل العباد ولله الحمد. قال الصلاة قائما - 00:59:12ضَ

فان لم يستطع فقاعدا في حديث عمر بن حصين اطلق قاعدا طيب كيف يصلي قاعد هل يصلي متربع او مستوفز او يضع يجلس على به اليسرى وينصب اليمنى مثل المصنف اطلق - 00:59:35ضَ

ارفع الصوت الاطلاق يعني نعم نقول قوله صلي قاعدا لم يقيد اطلق والذي يظهر والله اعلم هذا الاطلاق هذا لاجل ان المصلي المصلي ربما يكون صلاته عايشة اقدس صلاته وهو ناصب قدمه اليمنى واليسرى ايسر - 00:59:58ضَ

وقد يكون متربعا وهذا فظله - 01:00:34ضَ