فلو امر بهذا الواجب لشق عليه اما اذا كان لا يشق عليه فيجب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث عمر بن الحصين يصلي قائما. وكانت به دواسير وبواسير مع انه مريض صلي قائما - 00:00:00ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جحش شقه لما سقط عن فرسه. فصلى جالسا جالسا ومعلوم ان من اصابه يعني خدش في جنبه يمكن ان يصلي قائما لكن يحصل له ماذا - 00:00:16ضَ

لو صلى قائم وفيه مثلا جرح يحصل له ماذا قد ينفتح الجرح يحصل له بها شقة وممكن يصلي قائم خاصة في حال ركوعه وقيامه وكذا اوحى القيام به لاجل ان يكبر قائما - 00:00:38ضَ

وفي حديث صلي قائما عن انس صلى قاعدا الحديثات وردا في المريظ في حديث انس في حديث عمران من قوله وفي حديث انس من فعله اذا يفسر احدهما الاخر يفسر احدهما الاخر - 00:00:58ضَ

دل على ان المريض تجب عليه الصلاة قائما اذا لم تلله مشقة ويصلي جالسا اذا نالته مشقة وهذا في حديث ابن عباس عند الطبراني صلي قائما فان نالتك مشقة صلي جالسا - 00:01:19ضَ

يفسر قوله فان لم تستطع قد يقول قائل ان لم تستطع يعني عاجز اشمعنى ان لم تستطع يعني اذا عليك اذا شق هذا المراد وهذا تفسير وهذا وجه اخر في تفسير حديث - 00:01:39ضَ

بفعل النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام جالسا اه كما هو اصابه خدش في شقه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم معناه ايضا كذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما صلى - 00:01:59ضَ

صلى جالسا بهم. صلى بهم جالسا في مرض موته مع انه مرة تحامل وبشع الى المسجد عليه الصلاة والسلام الاخبار يفسر بعضها بعضا ويبين انه ليس مطلق المرظ الذي يعذر - 00:02:19ضَ

المريض في الصلاة جالسا بل هو مرض خاص قال الصلاة قائما لان الاصل قوموا لله قانتين اذا قمت للصلاة فكبر. هذا الاصل واليقين هو وجوب الصلاة لا نترك هذا الاصل - 00:02:39ضَ

وهذا الركن الا بدليل بين يصرفه وهو المريض يعني من من صوره صور كثيرة منها المريض الذي يشق عليه القيام ومن هذا ومن هذا الخبر اخذ العلماء ان المشقة تجري بالتيسير - 00:03:05ضَ

المشقة ليس الظرر الذي يحصل به مشقة شديدة لا المشقة التي تناله ويحصل لاداء الصلاة في هذه الحال شيء من التعب الذي يغي يحصل لا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب الذي - 00:03:26ضَ

هو روح الصلاة ولبها وسرها تقدم لاني اذا كان مريظ حصل له مشقة ينزعج لو امر بالقيام حصل المصلحة من الصلاة وصلاته قائما انتقل العباد ولله الحمد. قال الصلاة قائما - 00:03:54ضَ

فان لم يستطع فقاعدا في حديث عمر بن حصين اطلق قاعدا طيب يصلي قاعد هل يصلي متربع او مستوفز او يضع يجلس على اليسرى وينصب اليمنى مثل المصنف اطلق ارفع الصوت - 00:04:17ضَ

الاطلاق يعني نعم نقول قوله صلي قاعدا لم يقيد اطلق والذي يظهر والله اعلم الاطلاق هذا الاطلاق هذا لاجل ان المصلي المصلي ربما يكون صلاته آآ ايسر وقد يكون صلاته وهو ناصب قدمه اليمنى واليسرى ايسر - 00:04:47ضَ

وقد يكون متربعا وهذا فضله بعض اهل العلم وقالوا انه هو الاولى لان ثبت عن عائشة رضي الله عنها انه عليه متربعا عند النسائي تكلم في هذه طريق في داوود الحفري - 00:05:16ضَ

لكنه ثقة رحمه الله والحديث موصول وفي انه صلى متربعا اللا متربعا وهذا هو الاحسن هو الاحسن ان يصلي الانسان متربعا لان لانك حينما تصلي متربعا وتسجد سوف تنتقل الى هيئة الجلوس بين الى هيئة السجود. ثم عند الجلوس تجلس بين السجدتين. والقاعدة - 00:05:34ضَ

في الصلاة هو المغايرة بين افعالها مهما امكن حتى من رآك علم لانك حينما تصلي قاعد الامام حينما يصلي قاعد يأتي انسان يدخل المسجد ويعرف ان يعني ان هذا انه يصلي بهم وهو مريظ - 00:06:02ضَ

لكن اذا كان الامام اراد ان يميز فصلى متربعا والداخل يعرف السنة علم انه قائم فيدخل ويكبر ويقرأ الفاتحة لكن حينما او كان انسان مثلا يصلي وحده ويعلم انه مريض صلى معه - 00:06:24ضَ

فيصل متربع يعلم حاله لكن حينما يكون يركع متربع يسجد متربع ويرفع ويدفن شيء متربع ولا ما يميز ما يميز ما يميز. لكن حينما تصلي كن متربعا يعلم انك الان في حال القيام - 00:06:44ضَ

قراءة الفاتحة وما تيسر معها الرباعية والثلاثية وكذلك المقصود الصلوات التي فيها زيادة على الفاتحة الركعات فهذا هو الاولى لكن يجوز ان تصلي آآ على اي صفة او على اي هيئة - 00:07:07ضَ

وخاصة اذا كان هذا هو الايسر لان لماذا رخص في الصلاة جالس لانه يشق عليه القيام اذا كان يشق عليه التربع لو يصلي اذا كان ايسر يشق عليه مثلا ربما يكون - 00:07:34ضَ

اتجهوا لركبتيه يشق عليه مثلا ويصلي على هيئة يكون ايسر له وهكذا. نعم قال فان لم يستطع فقاعدا وان عجز على جنبه قائد قاعد على جنبة على جنبه الايمن الايسر - 00:07:54ضَ

الحديث ما فيه لكن اهل العلم ايش قالوا هذا الحديث المطلق مقيد بماذا الاحاديث التي فيها فضل ماذا التيمن والتيامن ولان النبي عليه الصلاة يعجبه التيمم في شأنه كله وافضل شأنه وافضل حال ما هو - 00:08:26ضَ

حال المصلي المصلي ولا شك ان هذا الافضل. ثم ايضا على جذب الايمن هو حال النائم ان يكون على جنبه الايمن وكذلك الذي يوضع في قبره يكون على جنبيه فاليمين له فضله - 00:08:46ضَ

ولا يجوز على الايسر الى جهة القبلة لكن هذا هو الافظل ثم اليمين الصلاة افضل في شيء خارج الصلاة الصفوف الصفوف هذا ورد في حديث يعني وان كان اعله بعض - 00:09:02ضَ

وهو معلوم من علوم الادلة معلوم من عموم الادلة وحديث البراءة كنا ان صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحببنا ان نكون عن يمينه يلتفت الينا هذه المرتبة او الدرجة هذا قول الجمهور - 00:09:26ضَ

قال الاحناف اذا عجز عن القعود يصلي مستلقيا على ظهره ووجهه الى السماء ورجلاه الى وين الى القبلة يعني اذا كانت القبلة غرب رأسي الى جهة الشرق واذا كان مثلا - 00:09:42ضَ

قبلة الجنوب رأسه الى جهة ماذا الشمال وهكذا والجمهور يقولون لا ابو حنيفة يقول يصلي مستلقيا ثم على جنب بعد ذلك قال لانه اذا صلى مستلقيا اذا اراد ان يكبر كيف يصنع؟ اذا اراد ان يركع - 00:10:04ضَ

اذا اراد يركع انت مريض على جنبه الايمن ثم اراد ان يركع يحني ماذا ورقبته. طيب اذا حنى رأسه ينصرف عن القبلة ما ينصرف ينصرف يعني مثلا اما الى الشمال او الى - 00:10:29ضَ

الجنوب ينصرف وجهه قال في هذه الحالة ينصرف وجه القبلة خاصة لان حال الركوع وحال السجود ينحني ماذا اكثر يكون وجهه الى غير ماذا الى غير القبلة ماذا نصنع؟ يقول - 00:10:52ضَ

لانه مهما امكن ان يكون الترتيب على وجه في محافظة على الشروط هو الالزم كيف ان يقول اذا صلى على جنبه يكون وجهه الى القبلة لكن هذا الكلام حينما تتعبد تجده ضعيف - 00:11:14ضَ

لا من جهة الاثر ولا من جهة النظر من جهة الاثر هو مخالف للحديث. اليس كذلك قال صلي قائم فان لم يستطع فعلى جنب بل مستلقيا لم تثبت في خبر - 00:11:32ضَ

ما ثبتت في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عزاها بعض من النسائي وهذه رواية سبق وبحثت عنها يعني طلبت بعض الاخوان يبحث عنها ما وجد عند النساء هذي الرواية - 00:11:50ضَ

موجودة ضعيف لكن عزاها بعضهم من النسائي وهي مشهورة في عزوة النسائي لكن انا ما وجدتها وتحتاج الى بحث فالحديث اه فيه على جنب وهذا يكفي اليس كذلك والذي قال هذا - 00:12:00ضَ

ورخص المريض فما ترتب ولزم عن قوله فهو حق ولو ترتب انه ينصرف الى غير جهة القبلة. طيب هل المصلي في جميع احواله يتجه الى القبلة؟ الان حينما يقولون حال الركوع ينصرف الى القبلة. الصحيح - 00:12:27ضَ

حينما يركع هل يتجه للقبلة محل السجود ولهذا رد عليهم شارح وغيره رحمة الله عليه قال ان الصحيح الذي ليس بمريض اذا صلى ما يتجه الى القبلة اذا ركع الى الارض - 00:12:44ضَ

وكذلك السجود يضع وجهه في الارض اذا كان الصحيح في هذه الحالة جاز له هذا بل هو الواجب فالمريض ماذا من باب اولى لكن احيانا التعليل فليتبادر للذهن انه تعليل صحيح حينما تتأمل - 00:13:09ضَ

تجده ضعيف الباطل حينما يكون تعليل مقابل دليل لكن تعليل مقابل تعليل هذا تظهر في اي التعليلين اقوى اذا كمسألة مقام تعليل المسألة سهلة ويسيرة الاخذ لكن حينما يكون مقابل دليل - 00:13:29ضَ

ثم هذا التعليم يقابله دليل اخر دليل اخر هو صلاة الصحيح فيبطله تماما نعم قال فان صلى فيصلى مستلقيا يعني هذه هي اه المرتبة الرابعة من صلاة لمن يصلى مستلقيا - 00:13:50ضَ

ورجلاه الى القبلة ورجلاه الى القبلة ويوبئ راكعا يصلى مستلق ورجلاه الى القبلة الصحة يخفضه عن الركوع هذا واظح هذا واضح مما تقدم وانه يصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة. لكن لو عكس - 00:14:17ضَ

هذا لا يصح كذلك مسألة لا تفوت ايضا لو عملنا بقول الاحناف صلى بعد ما استطاع يصلي قاعد وصلى مستلقيا هو يستطيع يصلي على جنب تصح صلاته ولا ما تصح - 00:14:48ضَ

تصح طيب الحديث ايش قال صلي قائما فان لم تستطع مشروط صلاته يعني بعد ذلك ولذلك اذا عجز عن الصلاة على جنب. النبي من رتب عليه الصلاة والسلام فجعل صلاته على جنب بعد صلاته - 00:15:10ضَ

بنى عجزي عن الصلاة قاعد والقول الاظهر والله اعلم انه لا تصح الصلاة على جنب لا تصح صلاة مستلقيا وهو يقدر على صلاته على جنب هذا هو الظاهر الى الخبر - 00:15:39ضَ

ويوبئ راكعا وساجدا وهذا واضح اه لانه اذا جاز الايماء في صلاة النافلة الفرض الذي هو واجب ولابد من ادائه من باب اولى وهذا ما ورد فيه خبر صحيح او بما ان ورد - 00:16:03ضَ

رواية ضعيفة والا فاوبئ ايباء انما ثبت في حديث جابر الترمذي واصنف في البخاري في صلاة النبي النافلة عليه الصلاة والسلام على بعيره قال جابر جئت اليه ويصلي على راحلته - 00:16:23ضَ

والسجود اخفظ من الركن. يوبئ والسجود اخفض من الركوع يخفضه عن الركوع بقدر المستطاع. لكن اذا كان لا يستطيع الا حالة واحدة. مجرد ميل يسير متقارب جدا يركع بقدر المستطاع ويسجد بقدر اذا استطاع اذا امكن التمييز كان الواجب ما امكن - 00:16:42ضَ

صلى على حسب حاله فان عجز اوبأ بعينه هذه ايضا مرتبة خامسة. وهو ان يوبئ بعينه. وهذا هو المشهور عند الجمهور وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا تصح الا انه لا ينتقل الى الايماء بالعين. لا ينتقل الى الايماء بالعين - 00:17:09ضَ

بل في هذه الحالة تسقط الصلاة وهو رواية عن احمد رحمه الله هو المقصود ان هذه المسألة اه يعني هذه منقولة جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قيل وهو مريض قال قد كفاني العمل في الصحة - 00:17:40ضَ

ذكر بعضهم عن احمد رحمه الله وهو مذهب حنيفة لكن وفيه تفصيل اما تسقط مطلقا اذا استجاب مرضه فوق يوم يوم ليلة ايصحى في يوم وليلة فانه يقضي هذي الصلوات - 00:18:04ضَ

واذ استمر مرضه اكثر من يوم وليلة سقطت عنه الصلوات عنه الصلوات وهذا ايضا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهل اختاره على تفصيل ابي حنيفة الاحناف او اختار السقوط مطلقا ينظر كلامه كلاه مجمل - 00:18:22ضَ

ويحتاج ان يجمع كلامه رحمه الله حتى يظهر ليسقطها مطلقا او انه يسقطها بمعنى انها ساقطة في هذه الحال في هذه الحال هذا كلامه رحمه الله يقول هذا سلامو يقول شو الدليل عليه؟ النبي عليه السلام - 00:18:44ضَ

لم يذكر بعد ذلك مرتبة اخرى يقول ما البرهان؟ ما الدليل على ذلك؟ وهذي عبادة والعبادة توقيفية الجمهور يقولون لا تسقط لكن هذا في الحقيقة فيه نظر ممن يقال تسقط - 00:19:13ضَ

او يقال لا تسقط لكن لا اثر ولا دليل على ايماء العين لان الصلاة اذا كان اذا كانه لا يشرع الايماء باليد ها الاظهر والله اعلم ان مثل العين وربوع - 00:19:41ضَ

الحاجب العين انه لا يشرع بمثل هذا وسكت النبي عليه وذكرها استدراك ذكرها استدراك وكون السكت عن يدل على انه لا يشرع اما ان يقال تسقط كما قالوا او يقال وهو الاقرب والله اعلم انها لا تسقط مطلقا لكن - 00:19:59ضَ

بعد العجز عنها بالافعال ننتقل الى القلب النية لكن انا يظهر لي والله اعلم ان اقوى دليل في هذه المسألة اقوى دليل في هذه المسألة تحتاج الى وتأني ودراسة من اقوى الادلة ان الصلاة لا تسقط مطلقا هو قوله سبحانه وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:20:18ضَ

قد علم ان الصلاة في هذه الحال في الغالب لا يمكن ان يكون في حركات اباء لا بالركوع ولا بالسجود ولا ابدا وان هذه الحال لا شك يعني حينما الذين - 00:20:48ضَ

جربوا غبار الحروب وذكر هذا عن بعض السلف انه في مثل هذه الحال لا يمكن في الغالب ان ينصرف عنها لانه مع اعدائه. والمسألة مسألة ملاقاة القرد والشجعان والابطال وفي هذه الحالة رجالا او ركبانا - 00:21:04ضَ

فما هم الا القلب ما ثم الا القلب ابدا دليل فالاظهر والله اعلم ان هذا الدليل ويمكن بالنظر يتبين ادلة اخرى هناك ادلة عامة من جهة انه مكلف وانه عاقل وانه مخاطب وان مناط - 00:21:29ضَ

التكليف والعقل والان يعقل وما دام يعطف النبي فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها والنبي عليه الصلاة قال اذا امرتكم انفعتم منه ما استطعتم. والنية - 00:21:47ضَ

هي روح الصلاة ولا يدخل الى الصلاة الا بالنية وقادر على النية في هذه الحالة لزمه ذلك لكن يظهر انه يجب عليه التكبير ما سوى ذلك ما قدر عليه يأتي به - 00:22:07ضَ

اذ قدر على الايماء يأتي بما قدر عليه يأتي بما قدر عليه من الافعال والاقوال كذلك المريض هذا هو الاظهر ولا يقال مثلا كيف يقال يأتي بعض البعض هذي حال صلاة المريض - 00:22:25ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيصلي قائم على جنب لا شك ان الصلاة على جنب لا تجوز بالاجماع في حال القدرة صلاة الفرض ومع ذلك هي واجبة عليه واجبة عليه - 00:22:45ضَ

او مستلقيا ايضا على الرواية الاخرى هذا هو الاظهر والله اعلم. والا فالقول بسقوط الصلاة مطلقا هذا موضع نظر والادلة في وجوب الصلاة كذلك وجوبها في حال الخوف والشدة ما يبين انها لا تسقط بها - 00:23:05ضَ

فلا تسقط بحال مثل ما تقدم يوصل اذا كان يصلي وهو يذهب ويرجع ويقاتل ويضرب بالسيف وبسلاحه المريض الذي مطمئن ومعه نظر ويتأمل ويستطيع ربما ان ياتي بعض الاشياء بعض امور الصلاة - 00:23:30ضَ

نحو ذلك من باب اولى ان يكون مأمورا بذلك. قد يكون الدلالة من باب الاولى والله اعلم ايه هذا غير المعذور. اما المعذور فكما قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد كتب الله له ما كان على صحيح مقيم. اذا كان المسافر في سفر نزهة - 00:23:55ضَ

برية سفر نزهة سفر نزهة اه في رحلة فالذي سفره في الجهاد في سبيل الله من باب اولى. صلاته هذه تبة يكتب له اجر صلاته في الحضر وما تركها تكاسلا - 00:24:30ضَ

بل اذ ترك ما ترك دفاعا عن الاسلام وحرمات اهل الاسلام لا شك ان اجر التام في مثل هذه الحال فلتكتب بحسناته الاخرى كما جاء في الحديث الاخر اذا كان معه دواب وما تروث حسنات في ميزان يوم القيامة نعم - 00:24:50ضَ

لا تسقط عند الجمهور ما تسقط مثل ما تقدم انها لا تسقط نعم اذا كان يعقل الذي بس يحقد اذا كان اذا كان اذا كان لا يعقل اغبي عليه هذا - 00:25:18ضَ

موظوع بحث اذا كان اغمي عليه هذا فقط تسقط الصلاة عليه عند مالك والشافعي اذا اغمي عليه قبل الصلاة قبل الزوال وافاق بعد غروب الشمس تسقط عن صلاة الظهر والعصر. سقطت عنه - 00:25:38ضَ

كأن انسان صبي توه بلغ بس المقصود انهم في هذين الوقتين يعني في هذا الوقت حكم غير المكلف على قول مالك الشافعي خلافا لاحمد وابي حنيفة الذين يقولون يقضيها اذ قدر او عجز في اثنائها انتقل - 00:25:53ضَ

الى الاخر المسألة هذي نقف عند شرايكم نقف عند السكوت بارك الله فيكم نقف على هذه المسألة حتى ولو كان عمره بح. يعني لو ان انسان مثلا مع رفقة يذهبون - 00:26:19ضَ

ادعوا لي في مناسبة ينتظرونه الان عند باب المسجد وافقوا عند المسجد قال ابصلي الان هم اتفقوا واجتمعوا فكون يحبسهم والله اعلم انه يخرج معهم اطلاق الرفقة ما دام انه ليس شيئا محرما - 00:27:03ضَ

ليس شيئا محرما ورفقته اولى في مثل هذا جماعة هذه مسألة اخرى يختلف المسجد هذا مسجد جماعة ولا جمعة راتبة ولا مساجد الطرق اذا كان مساجد الطرق في هذه الحالة اذا كان في جماعة يصلون - 00:27:25ضَ

دخلت والجماعة يصلون ولا زالت الصلاة اقيمت الان تدخل معهم تدخل معه لان الجماعة حاصلة سوف تحصل جماعة لكن ان كان اصحابك مثلا يؤثرون ان تصلي معهم معهم لكن لا تنتظر داخل المسجد ولا يصلون - 00:28:04ضَ

مثلا لو انك تعلم ان سوف تفوتهم هذه الجماعة هذه الجماعة سوف اللي يتوضأ واللي ذهب يشتري حاجته هو ارادوا الاجتماع والجماعات يعني متقاربة واثروا تصلوا جميعا لاباس لو انتظرهم الإنسان - 00:28:26ضَ

خارج المسجد لكن ما يدخل الانسان في المسجد كنا يصلون وهو ينتظر اذا دخلت المسجد ادخل الا اذا كانت الصلاة قد صليت مثل هذه الركعة الاخيرة. رفع من الركعة ما بقي الا السجود - 00:28:46ضَ

هذه الحلبة ما تدخل مع الجمع ما دام معك جماعة هذي جماعة مثل جماعتك انت بخلاف ما اذا كانت الجماعة راتبة تدخل على كل حال الجمعة ليست راتبة وادركت ركعة فاكثر تدخل - 00:29:01ضَ

علمت ان اخر الصلاة رفع من الركعة الاخيرة تنتظر ولا تدخل حتى يصلي معك اه واحد او اكثر نعم نعم نعم الله اعلم الجمهور على انه يعذر لعله ان شاء الله الاشارة الى - 00:29:17ضَ

ان شاء الله اعباء لا شك اني ذكر اربعة اعذار قال اتسمعين؟ قال اجب الا اني رجل اعمى والمدينة كثيرة وانا شاسع الدار وليس لي قائد يناوبني قال نعم واعباء هذا الرابع كونه اعباء - 00:29:52ضَ

وذكر هذه الاعذار فقال قال اتسمع اذا قال قال اجب لا اجد لك رخصة بعضهم حكى الاجماع على ان من كان على هذه الصفة المذكورة فالصلاة لا تجب عليه منهم من رد هذا وقال لا النبي عليه قال اجب لا اجد لك رخصة - 00:30:20ضَ

لا اجد لك رخصة ذكر في سياق النفي نعم كيف طويل ايه يعني قصدك انه يترتب عليه جماعة يعني دائما يعني هم يقول اذا كان عذر فالعذر مريض ربما امتد مرضه طول حياته - 00:30:42ضَ

ربما انسان وذكروا اعذار اخرى وذكروا اعذار اخرى يعني يعذر بها الانسان ليست بالاختيار ايضا لاختياره ذكروا مثلا من كان يعني يخرج مثلا بدنه رائحة تؤذي غيره احيانا بغير اختياره - 00:31:12ضَ

ونحو ذلك او من غير اختياره فهذا عذر في ترك الجماعة منهم من رد هذا وقال ليس بعذر. والمقصود ان هنالك اعذار ربما اه تكون مستمرة حينما لا تزول او لا يكون لها علاج في الظاهر - 00:31:37ضَ

هذا الحديث منهم من قال ان الاعمى هذا اه لديه من الفطنة والمعرفة ما يمكن ان يصل المسجد ولا مشقة عليه مثل ما يكون بعض الاحساس والادراك ويكون ابصر من المبصرين - 00:31:56ضَ

الطريق ومعرفته وبالجملة اذا كان يمكن الوصول الى المسجد بلا ظرر وجبت عليه. وان كان عليه ظرر فلا لكن اذا كان يعني هم اعباء وليس له دليل ويمكن يضع خيط من من بيته الى باب المسجد - 00:32:15ضَ

مثلا يمده من باب من باب بيته الى باب المسجد امسك الحبل حتى يدخل المسجد هل يعجب ولا ما يعجبه؟ هذا لا يؤذي احد. يكون الطريق غير مطروق غير مطلوب لاحد - 00:32:39ضَ

له مكان خاص نعم طيب قال واحد ابركبك معي انسان يعني يجد مشقة في المشي الى المسجد جارة اركب معي وكل ما طلع ينتظر يركبه يلزمه انه يركب معه صاحبك - 00:32:59ضَ

يعني هو في الحقيقة يجد مشقة في الطريق يتعب يتعب العرب ونحو ذلك يشق عليه ذلك معذور ولهذا النبي في الحديث الاخر ذلك الرجل البديل صلى في بيته وعذر عليه الصلاة والسلام. ابوه ابن حبان رحمه الله على ذلك - 00:33:26ضَ

ان الرجل البديل يشق عليه له عذر في ذلك سواء كان بدانة او مرض اه وفي الطريق للمسجد يجد مشقة ها يقول طيب اركب معك كل يوم اتحمل منه دائم - 00:33:44ضَ

هل تلزمني بهذا في الحقيقة مثل بالو قال انا اعطيك بال يكتفي بالسيارة لانه لو الشخص هذا اه اجر سيارته مثلي شخص لكل اجرة عنده اجرة اسقطها عنه ربما يقع في نفسه شيء - 00:34:07ضَ

القاعدة في هذا ان الواجبات الشرعية اسقط الله سبحانه وتعالى مننا العباد على العباد وان تكون ويكون العبد عبادة خالصة لله ليس فيها اي تذلل للعبد. ولذا لو ان انسان - 00:34:37ضَ

غير قاعدة للحج يلزم ولا ما يلزمه؟ كم تكلفة الحج؟ كم يكلفك؟ انا اعطيك اه ضعف ما يلزمه ان الحج يجب الاستطاعة بل هو لو استطاع تحصيل المال قال العلماء لا يلزمه هو نفسه لو استطعت تحصيل الباب - 00:35:00ضَ

لو استطعت تحصيل البال ما عنده بال لكنه محترف ومكتسب لو يشتغل لاسبوع حصل البال الذي يكفيه في مثلا في الكراء ويكفي مثلا في الحج ما يلزمه لكن اذا كان يطلبه انسان دين - 00:35:31ضَ

قال ما عندي شي قال اشتغل يا اخي انا فقير انظر فرق بين حق الله وحقوق العباد حقوق الله وحقوق العباد لان كلها اسباب يجب بوجودها مسبباتها وجوب النفقة عليه - 00:35:57ضَ

ووجوب سداد الدين عليه وكان عليه دين وعندها اولاد يقول انا فقير عطوني من الزكاة اشتغل لكن ما نأمره ان يتكسب ليجب عليه الحج كما لا نأمره ان يتكسب لتجب عليه - 00:36:20ضَ

الزكاة اذ هذه عز وجل لا تجب الا عند وجود اسبابها وهذا كله حتى يتخلص العبد لان لانك انت انت عبد له سبحانه وتعالى فكن واحدا في واحد لواحد خالص لله - 00:36:43ضَ

لا يدخل هذه العبادة اي شيء وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى تحرير القلب له - 00:37:05ضَ