الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف هل ابو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية وعلى من مات منهم - 00:00:00
العطف على ما تقدم في قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. من اهل القبلة ثم قال وعلى من مات منهم اي ونرى مشروعية الصلاة على من مات من اهل القبلة - 00:00:18
وهم اهل الاسلام سواء كان ذلك من اهل السنة والجماعة ومن ومن وفق الى سلوك طريقه السلف الصالح او كان من غيرهم من الفرق طوائف التي تستقبل القبلة من اهل الاسلام - 00:00:34
فقوله رحمه الله وعلى من مات منهم اي على الذي مات من اهل القبلة ولو كان فاسقا باعتقاده او كان فاسقا بعمله والبحث هو في الفسق بالاعتقاد لان هذا من - 00:01:01
متون العقيدة التي يبين فيها ما يراه اهل السنة والجماعة وكيف هي معاملتهم لمن خرج عن عقد اهل السنة والجماعة لكن اذا رأى اهل العلم والفضل ترك الصلاة على من - 00:01:17
كان من اهل الانحراف وفساد الاعتقاد للردع عن بدعته والزجر عن سبيله وطريقه فذاك نهج فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض من عظم جرمهم في المعاصي العملية قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه - 00:01:43
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه بل في اول الامر كان يترك الصلاة على من كان عليه دين لم لم يخلف وفاءه - 00:02:11
فدل ذلك على ان اهل العلم والفضل والاعيان لهم ان يتركوا الصلاة على اهل الفسق والفجور او من كان ناقص الحال زجرا عن طريقه وكفا للناس عن سلوك سبيله قد نقل عن الامام احمد رحمه الله وغيره من الائمة - 00:02:31
انهم رأوا الا تشهد جنائز اهل البدع فعن احمد انه قال لا اشهد جنازة جهمي ولا رافضي. ومن احب ان يشهدهم فليشهدهم وهذا يبين انه لم ينهى عن ذلك لكنه تركه - 00:03:03
وذلك للزجر عن هذا السبيل وترك هذا الطريق الذي يضل به الناس على الصراط المستقيم ثم قال رحمه الله ولا ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم الى اخره - 00:03:25
قوله ولا ننزل احدا منهم اي احدا من اهل القبلة وهم اهل الاسلام لا نحكم عليهم باعيانهم بجنة او نار الحكم بالجنة او النار على احد من اهل الاسلام لا يكون الا - 00:03:44
ببينة وبرهان وهذا الاصل تقدمت الاشارة اليه في قوله ولا نشهد لهم بالجنة هنا اظاف ذكر النار فمن دلت النصوص على انه من اهل الجنة فهو من اهل الجنة ونشهد له بذلك - 00:04:09
وكذلك من دلت النصوص على انه من اهل النار نشهد له بذلك ولا نتجاوز النصوص بالقياس فهذا امر موقوف على الوحي لا مجال للاجتهاد فيه وقد ذهب بعض اهل العلم - 00:04:29
الى ان من تواطأ تواطأت الالسن على الثناء عليه وذكره بالجميل فان ذلك مما ممن يشهد له بالجنة استنادا الى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في الصحيح انه مرت بهم جنازة فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقالوا ما وجبت؟ قال الجنة ثم - 00:04:46
جنازة اثنوا عليها شرا فقال وجبت قالوا ما وجبت؟ قال النار صلى الله عليه وسلم ثم قال انتم شهداء الله في ارضه فاخذ بعض اهل العلم من هذا انه يشهد للمعين - 00:05:13
بجنة اذا تواطأت الالسن على الثناء عليه وكذا اذا تواطأت الالسن على ذمه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك غير سائر والاستدهاء والاستشهاد بهذا ليس بسديد بان النبي اقرهم واخبرهم - 00:05:32
وليس من اقر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره ثم انه قال انتم شهداء الله في ارضه هذا خطاب او من صفت قلوبهم هم خيار الناس بعد الانبياء فلا يقاس من بعدهم - 00:05:59
عليهم والا لكان اهل البدع الذين يشهدون آآ اصحابهم بالمنازل العالية والدرجات الرفيعة شهداء الله في ارضه ينبغي الوقوف في هذا على ما جاءت به النصوص فان الحكم لله ورسوله وهؤلاء لما حكموا اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:17
واخبرهم ثم هم اثنوا عليه خيرا ولم يشهدوا له بالجنة انما جعل دنائهم موجبا للجنة لكنه لم يقل ومن شهدتم له بخير فانه في الجنة المقصود ان الاستدلال بهذا الحديث - 00:06:44
على هذا الاصل محل تأمل ونظر قوله رحمه الله ولا ننزل احدا آآ منهم جنة ولا نارا هذا محل اتفاق بين اهل العلم بي اهل الاسلام انه لا ننزل احدا منهم اي من اهل القبلة - 00:07:03
جنتنا ولا نارا. واما غير المسلمين من المشركين والكفار ففي الشهادة على المعين منهم اذا مات على الكفر قولان لاهل العلم فمنهم من قال يجوز الشهادة له بالنار واخرون قالوا لا يجوز - 00:07:25
وانما يجرى عليه حكم الظاهر في الدنيا اما في الاخرة فامره الى الله لكن محل البحث هنا تنال شأن يتشعب هو في اهل الاسلام والاقرب في المسألة الثانية انه لا يجزم لمعين بجنة ولا نار من اهل الاسلام ومن غيرهم - 00:07:46
الا من دل عليه الدليل وقوله رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك اي ان اهل السنة والجماعة لا يثبتون هذه الاسماء - 00:08:11
اسم الكفر الشرك والنفاق بان يوصف الرجل بانه او الشخص بانه كافر او انه منافق او انه مشرك وهو من اهل القبلة الا ان يقوم فيه موجبه اي ما يوجبه - 00:08:31
الحكم عليه بذلك والشهادة بالكفر او الشرك او النفاق هي من متعلقات مسائل الايمان فيما يتعلق بباب الاسماء المتقدم باب الاحكام في قوله ولا ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا هذا من مسائل الاحكام - 00:08:52
واما قوله ولنشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بقوى ولا بقوة ولا بشرك ولا بنفاق هذا من باب الاسماء فمن كان من اهل الاسلام لا يحكم عليه بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق - 00:09:15
حتى يقوم ما يدل على ذلك على وجه الله يلتبس فليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ وغلت حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة فانه من ثبت اسلامه بيقين لم يزل عنه هذا الوصف - 00:09:35
الا بيقين لا يزال عنه بالشك ولذلك لا يزول عنه وصف الاسلام الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة وقوله رحمه الله بكفر او بشرك او بنفاق يعني باسماء هذه الاعمال - 00:09:55
فليقال كافر لا يقال مشرك ويقال منافق والكفر ضد الايمان سواء كان بتكذيب او شك او كبر او اعراض او غير ذلك والشرك تسوية الله تعالى بغيره وهو اخص من الكفر - 00:10:15
والنفاق المقصود به هنا النفاق الاعتقادي وهو اظهار الاسلام وابطال كفر قيد عدم الشهادة على احد من اهل الاسلام بكفر او بشرك او بنفاق بقوله ما لم يظهر منهم شيء من ذلك - 00:10:39
يعني نمسك عن واصفهم بشيء من ذلك الا ان يظهر منهم كفر او نفاق او شرك فانه لا يوصف شيء بشيء من ذلك حتى تظهر علاماته. التي تبينه وتظهره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين - 00:11:00
حديث عبد الله بن عمرو وجاء مثله او قريبا او قريب منه عن ابي هريرة اربع من كن فيه كان منافقا خالصا من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة - 00:11:32
من النفاق اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاد غدر واذا قاسم فجر وجعلها قيام هذه الخصال دليل على النفاق فاذا قام في الانسان وان كانت هذه في النفاق العملي لكن اذا قامت - 00:11:46
دلائل الوصف فانه يصح اثبات ذلك الوصف واما اجراء الاحكام اجراء احكام تلك الاوصاف فهذا لا بد فيه من ماذا ما تقدم من اقامة الحجة وتبين المحجة التي بها يزول الالتباس وينكشف - 00:12:10
الوهم فلا تثبت هذه الاحكام بمجرد وجود صورها بل لابد من التبين فاذا قامت على وجه لا يلتبس ثبتت في من قام فيه موجبها قال رحمه الله بعد ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى - 00:12:34
اي قوله رحمه الله بعد ان قرر انه اذا ظهر منهم شيء من ذلك ثبتت هذه الاوصاف ونذروا سرائرهم الى الله تعالى اي لا نخوض في ما يكون من اعمال قلوبهم - 00:13:04
وخفايا ظمائرهم فان ذلك لا سبيل الى ادراكه ولا الى معرفته وقد غيب الله تعالى السرائر والحكم على الظواهر ومعنى هذا انه الاحكام في الدنيا جارية على الظاهر فاذا اظهر - 00:13:19
كفرا حكم له به وفعل معه ما يترتب عليه واذا اظهر ايمانا حكم له به واجري عليه احكام اهل الاسلام ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:13:40
لخالد لما استأذنه في قتل الذي قال له اعدل يا محمد قال لعله ان يكون مصليا قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم اومر بان انقب عن - 00:14:00
قلوب الناس ولا ان اشق عن بطونهم كذلك في حديث اسامة بقصة قتله من قال لا اله الا الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته - 00:14:19
قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح فقال له افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا وفي الصحيح من حديث كعب ابن مالك بقصة الذين خلفوا - 00:14:36
لما جاء المنافقون واعتذروا الى النبي صلى الله عليه وسلم باعذار قبل منهم صلى الله عليه وسلم قبل منهم آآ علنيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله عز وجل فلم ينقب عن سرائرهم - 00:14:56
كذلك ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيان ما ينبغي ان يجري عليه الحكم على الناس في الصحيحين انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الوحي يكشفهم ويفضحهم - 00:15:17
وان الوحي قد انقطع وانما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من اعمالكم هذه هي القاعدة انما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من اعمالكم تفصيل ذلك قال فمن اظهر لنا خيرا - 00:15:41
امناه وقربناه. طيب واللي في القلب قال وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ما لنا دخل في ماء اخفاه قلبه ولا ما اكنه ظميره فذاك الى الله - 00:15:59
وهذه ليس ليست سذاجة لان بعض الناس يظن ان التنقيب عن الخفايا والمقاصد والنيات عقل وذكاء وفطنة ودها وان الغفلة عن ذلك او الترك ذلك سذاجة وغفلة وما الى ذلك مما يوصف به من يعامل الناس على ظواهرهم - 00:16:19
هذا عمر رظي الله عنه يقعد هذه القاعدة انما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من اعمالكم من اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء يحاسبه الله في سريرته - 00:16:41
الله يحاسبه في سريرته. ومن اظهرنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان ان سريرته حسنة يعني وان زعم ان السلوة حسنة فالحكم على الظاهر اما السرائر فامرها الى الله جل وعلا - 00:16:59
بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ولا نرى السيف على احد من امة محمد الا من وجب عليه السيف. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما - 00:17:18
ما بعده. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على ائمتنا - 00:17:38
امورنا وان جاروا ولا وان جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة يقول رحمه الله لا نرى السيف على احد من امتي من امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:17:58
هذا تتمة ما تقدم مما ينبغي اعتقاده عموم اهل الاسلام لان الان المؤلف يبين طريق اهل السنة والجماعة في التعامل مع عموم المسلمين فيقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة - 00:18:27
وعلى من مات منهم ولا ننزل احدا منهم في منهم جنة ولا نارا ولا نشهد لهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ولا ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله - 00:18:47
ثم قال ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تتمة ما يتعلق بطريق اهل السنة والجماعة في التعامل مع افراد الامة فيقول ولا نرى السيف - 00:19:06
على احد من امة محمد اي لا نرى جواز قتال احد من اهل الاسلام ولا حل دمه والاستباحة نفسه فهم معصومون بلا اله الا الله الاسلام عصمة لاهله قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة - 00:19:24
ويكون الدين لله وقال تعالى تتدعون الى قوم ولبأس شديد تقاتلونهم او يسلمون وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم الدين كل هذه الايات والنصوص دالة على انه من اظهر الاسلام - 00:19:54
كف عن قتاله ولم يجز لاحد ان يتعرض له بقتل. وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن انا هو اعد له عذابا - 00:20:29
عظيمة قد قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فهذه نصوص جلية واضحة بانه لا يجوز القتل - 00:20:47
والقتال. واضح الفرق بينهما لانه لا يستلزم باستباحة القتال اباحة القتل قد يباح القتال دون القتل مثل قول فقاتلوا التي تبغي هنا اذن بالقتال لكن ليس هذا اذنا بالقتل الا اذا - 00:21:06
احتاج اليه الانسان بتحقيق امر الله عز وجل من كف الطائفة المعتدية. قوله آآ رحمه الله السيف اي لا نرى القتال ولا القتل لاحد من اهل الاسلام افرادا او جماعات كما دلت عليها ايات القرآن اما السنة فمن ذلك - 00:21:25
قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم - 00:21:46
الا بحق الاسلام وحسابهم على الله كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن كما في الصحيح من حديث ابن عمر وانس وابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فكل من شهد ان لا اله الا الله وجب - 00:22:03
الكف عن دمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله منكرا على اسامة رضي الله عنه مع انه في ارض القتال قوله رحمه الله - 00:22:22
في نسخة الا من وجب عليه السيف اي ان هذا اعتقاد في وجوب صيانة دماء المسلمين وعدم اباحة قتل او قتال احد منهم الا من وجب عليه السيف الا من - 00:22:43
ثبت في حقه القتل والقتال مثال ذلك قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فقتال الفئة الباغية بامر الله عز وجل وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن مسعود - 00:23:02
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا من حق الاسلام الذي يبيح - 00:23:22
القتال ما عدا هذا يجب الكف عن دماء المسلمين وهذا عقد اهل السنة والجماعة بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتصل طريق اهل السنة والجماعة في التعامل مع اهل الاسلام انتقل الى بيان طريق اهل السنة والجماعة - 00:23:40
في التعامل مع ولاة الامر قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا هذا المقطع من كلام المؤلف هو من العقائد التي يذكرها اهل السنة في مؤلفاتهم ويرددونها في عقائدهم - 00:24:01
وهو عدم جواز الخروج على الائمة وان جاروا اي وان كانوا ظلمة سواء كان ظلما عظيما كبيرا عاما او كان ظلمهم خاصا او صغيرا فالجميع يشترك في هذا الحق وهو انه لا يجوز الخروج عليه - 00:24:26
فهل السنة والجماعة يعتقدون انه لا يجوز الخروج على احد من ائمة المسلمين وولاة امورهم والمقصود بالائمة وولاة الامور هم من والله من ولاه الله امر المسلمين من اهل الاسلام - 00:24:47
وولاة الامر هم الائمة واذا كان كذلك فما وجه العطف هنا في قوله على ائمتنا وولاة امورنا الاصل في العطف اقتضاء المغايرة العطف العطف المغايرة بين المتعاطفين او المتعاطفات ولكن ينبغي ان يعلم ان التغافل قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى - 00:25:08
والتغايب هنا في اللفظ في الاسم لانه يسمون ولاة ويسمون ائمة فهذا من التغاير اللفظي والامر في هذا قريب وقوله رحمه الله وان جاروا اي ان اهل السنة والجماعة يرون انه لا يجوز الخروج - 00:25:34
على الائمة وولاة الامور وان ظلموا وتجاوزوا كما ذكرت سواء كان ظلما عظيما عاما او او ظلما صغيرا خاصا ما لم يكفر فاذا وصلوا الى حد الكفر عند ذلك يؤذن بالخروج عليهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا واحا - 00:25:59
عندك فيه من الله برهان او سلطان هنا خرجوا عن دائرة الاسلام فيجوز الخروج عليهم ان كان ذلك مقدورا لاهل الاسلام اما ان لم يكونوا على هذه الحال وان ظلموا وتجاوزوا - 00:26:22
فانه يجب الصبر عليهم ولا يجوز الخروج عليهم يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه - 00:26:41
فانه من فارق الجماعة فمات الا مات ميتة جاهلية وقد جاء ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث عوف بن مالك انه قيل يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف؟ اي الولاة ان جاروا وظلموا؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة - 00:26:56
واذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. وعلى هذا جرى اهل السنة والجماعة. ولهذا سموا اهل السنة والجماعة فان من اسباب تسمية اهل السنة بالجماعة لانهم يرون الاجتماع على ولاة الامر. وسيأتي مزيد في هذا الاصل ان شاء الله - 00:27:19
تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:27:47
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف هل ابو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية وعلى من مات منهم - 00:00:00
العطف على ما تقدم في قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. من اهل القبلة ثم قال وعلى من مات منهم اي ونرى مشروعية الصلاة على من مات من اهل القبلة - 00:00:18
وهم اهل الاسلام سواء كان ذلك من اهل السنة والجماعة ومن ومن وفق الى سلوك طريقه السلف الصالح او كان من غيرهم من الفرق طوائف التي تستقبل القبلة من اهل الاسلام - 00:00:34
فقوله رحمه الله وعلى من مات منهم اي على الذي مات من اهل القبلة ولو كان فاسقا باعتقاده او كان فاسقا بعمله والبحث هو في الفسق بالاعتقاد لان هذا من - 00:01:01
متون العقيدة التي يبين فيها ما يراه اهل السنة والجماعة وكيف هي معاملتهم لمن خرج عن عقد اهل السنة والجماعة لكن اذا رأى اهل العلم والفضل ترك الصلاة على من - 00:01:17
كان من اهل الانحراف وفساد الاعتقاد للردع عن بدعته والزجر عن سبيله وطريقه فذاك نهج فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض من عظم جرمهم في المعاصي العملية قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه - 00:01:43
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه بل في اول الامر كان يترك الصلاة على من كان عليه دين لم لم يخلف وفاءه - 00:02:11
فدل ذلك على ان اهل العلم والفضل والاعيان لهم ان يتركوا الصلاة على اهل الفسق والفجور او من كان ناقص الحال زجرا عن طريقه وكفا للناس عن سلوك سبيله قد نقل عن الامام احمد رحمه الله وغيره من الائمة - 00:02:31
انهم رأوا الا تشهد جنائز اهل البدع فعن احمد انه قال لا اشهد جنازة جهمي ولا رافضي. ومن احب ان يشهدهم فليشهدهم وهذا يبين انه لم ينهى عن ذلك لكنه تركه - 00:03:03
وذلك للزجر عن هذا السبيل وترك هذا الطريق الذي يضل به الناس على الصراط المستقيم ثم قال رحمه الله ولا ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم الى اخره - 00:03:25
قوله ولا ننزل احدا منهم اي احدا من اهل القبلة وهم اهل الاسلام لا نحكم عليهم باعيانهم بجنة او نار الحكم بالجنة او النار على احد من اهل الاسلام لا يكون الا - 00:03:44
ببينة وبرهان وهذا الاصل تقدمت الاشارة اليه في قوله ولا نشهد لهم بالجنة هنا اظاف ذكر النار فمن دلت النصوص على انه من اهل الجنة فهو من اهل الجنة ونشهد له بذلك - 00:04:09
وكذلك من دلت النصوص على انه من اهل النار نشهد له بذلك ولا نتجاوز النصوص بالقياس فهذا امر موقوف على الوحي لا مجال للاجتهاد فيه وقد ذهب بعض اهل العلم - 00:04:29
الى ان من تواطأ تواطأت الالسن على الثناء عليه وذكره بالجميل فان ذلك مما ممن يشهد له بالجنة استنادا الى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في الصحيح انه مرت بهم جنازة فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقالوا ما وجبت؟ قال الجنة ثم - 00:04:46
جنازة اثنوا عليها شرا فقال وجبت قالوا ما وجبت؟ قال النار صلى الله عليه وسلم ثم قال انتم شهداء الله في ارضه فاخذ بعض اهل العلم من هذا انه يشهد للمعين - 00:05:13
بجنة اذا تواطأت الالسن على الثناء عليه وكذا اذا تواطأت الالسن على ذمه والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك غير سائر والاستدهاء والاستشهاد بهذا ليس بسديد بان النبي اقرهم واخبرهم - 00:05:32
وليس من اقر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره ثم انه قال انتم شهداء الله في ارضه هذا خطاب او من صفت قلوبهم هم خيار الناس بعد الانبياء فلا يقاس من بعدهم - 00:05:59
عليهم والا لكان اهل البدع الذين يشهدون آآ اصحابهم بالمنازل العالية والدرجات الرفيعة شهداء الله في ارضه ينبغي الوقوف في هذا على ما جاءت به النصوص فان الحكم لله ورسوله وهؤلاء لما حكموا اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:17
واخبرهم ثم هم اثنوا عليه خيرا ولم يشهدوا له بالجنة انما جعل دنائهم موجبا للجنة لكنه لم يقل ومن شهدتم له بخير فانه في الجنة المقصود ان الاستدلال بهذا الحديث - 00:06:44
على هذا الاصل محل تأمل ونظر قوله رحمه الله ولا ننزل احدا آآ منهم جنة ولا نارا هذا محل اتفاق بين اهل العلم بي اهل الاسلام انه لا ننزل احدا منهم اي من اهل القبلة - 00:07:03
جنتنا ولا نارا. واما غير المسلمين من المشركين والكفار ففي الشهادة على المعين منهم اذا مات على الكفر قولان لاهل العلم فمنهم من قال يجوز الشهادة له بالنار واخرون قالوا لا يجوز - 00:07:25
وانما يجرى عليه حكم الظاهر في الدنيا اما في الاخرة فامره الى الله لكن محل البحث هنا تنال شأن يتشعب هو في اهل الاسلام والاقرب في المسألة الثانية انه لا يجزم لمعين بجنة ولا نار من اهل الاسلام ومن غيرهم - 00:07:46
الا من دل عليه الدليل وقوله رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك اي ان اهل السنة والجماعة لا يثبتون هذه الاسماء - 00:08:11
اسم الكفر الشرك والنفاق بان يوصف الرجل بانه او الشخص بانه كافر او انه منافق او انه مشرك وهو من اهل القبلة الا ان يقوم فيه موجبه اي ما يوجبه - 00:08:31
الحكم عليه بذلك والشهادة بالكفر او الشرك او النفاق هي من متعلقات مسائل الايمان فيما يتعلق بباب الاسماء المتقدم باب الاحكام في قوله ولا ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا هذا من مسائل الاحكام - 00:08:52
واما قوله ولنشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بقوى ولا بقوة ولا بشرك ولا بنفاق هذا من باب الاسماء فمن كان من اهل الاسلام لا يحكم عليه بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق - 00:09:15
حتى يقوم ما يدل على ذلك على وجه الله يلتبس فليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ وغلت حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة فانه من ثبت اسلامه بيقين لم يزل عنه هذا الوصف - 00:09:35
الا بيقين لا يزال عنه بالشك ولذلك لا يزول عنه وصف الاسلام الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة وقوله رحمه الله بكفر او بشرك او بنفاق يعني باسماء هذه الاعمال - 00:09:55
فليقال كافر لا يقال مشرك ويقال منافق والكفر ضد الايمان سواء كان بتكذيب او شك او كبر او اعراض او غير ذلك والشرك تسوية الله تعالى بغيره وهو اخص من الكفر - 00:10:15
والنفاق المقصود به هنا النفاق الاعتقادي وهو اظهار الاسلام وابطال كفر قيد عدم الشهادة على احد من اهل الاسلام بكفر او بشرك او بنفاق بقوله ما لم يظهر منهم شيء من ذلك - 00:10:39
يعني نمسك عن واصفهم بشيء من ذلك الا ان يظهر منهم كفر او نفاق او شرك فانه لا يوصف شيء بشيء من ذلك حتى تظهر علاماته. التي تبينه وتظهره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين - 00:11:00
حديث عبد الله بن عمرو وجاء مثله او قريبا او قريب منه عن ابي هريرة اربع من كن فيه كان منافقا خالصا من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة - 00:11:32
من النفاق اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاد غدر واذا قاسم فجر وجعلها قيام هذه الخصال دليل على النفاق فاذا قام في الانسان وان كانت هذه في النفاق العملي لكن اذا قامت - 00:11:46
دلائل الوصف فانه يصح اثبات ذلك الوصف واما اجراء الاحكام اجراء احكام تلك الاوصاف فهذا لا بد فيه من ماذا ما تقدم من اقامة الحجة وتبين المحجة التي بها يزول الالتباس وينكشف - 00:12:10
الوهم فلا تثبت هذه الاحكام بمجرد وجود صورها بل لابد من التبين فاذا قامت على وجه لا يلتبس ثبتت في من قام فيه موجبها قال رحمه الله بعد ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى - 00:12:34
اي قوله رحمه الله بعد ان قرر انه اذا ظهر منهم شيء من ذلك ثبتت هذه الاوصاف ونذروا سرائرهم الى الله تعالى اي لا نخوض في ما يكون من اعمال قلوبهم - 00:13:04
وخفايا ظمائرهم فان ذلك لا سبيل الى ادراكه ولا الى معرفته وقد غيب الله تعالى السرائر والحكم على الظواهر ومعنى هذا انه الاحكام في الدنيا جارية على الظاهر فاذا اظهر - 00:13:19
كفرا حكم له به وفعل معه ما يترتب عليه واذا اظهر ايمانا حكم له به واجري عليه احكام اهل الاسلام ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:13:40
لخالد لما استأذنه في قتل الذي قال له اعدل يا محمد قال لعله ان يكون مصليا قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم اومر بان انقب عن - 00:14:00
قلوب الناس ولا ان اشق عن بطونهم كذلك في حديث اسامة بقصة قتله من قال لا اله الا الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته - 00:14:19
قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح فقال له افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا وفي الصحيح من حديث كعب ابن مالك بقصة الذين خلفوا - 00:14:36
لما جاء المنافقون واعتذروا الى النبي صلى الله عليه وسلم باعذار قبل منهم صلى الله عليه وسلم قبل منهم آآ علنيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله عز وجل فلم ينقب عن سرائرهم - 00:14:56
كذلك ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيان ما ينبغي ان يجري عليه الحكم على الناس في الصحيحين انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الوحي يكشفهم ويفضحهم - 00:15:17
وان الوحي قد انقطع وانما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من اعمالكم هذه هي القاعدة انما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من اعمالكم تفصيل ذلك قال فمن اظهر لنا خيرا - 00:15:41
امناه وقربناه. طيب واللي في القلب قال وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ما لنا دخل في ماء اخفاه قلبه ولا ما اكنه ظميره فذاك الى الله - 00:15:59
وهذه ليس ليست سذاجة لان بعض الناس يظن ان التنقيب عن الخفايا والمقاصد والنيات عقل وذكاء وفطنة ودها وان الغفلة عن ذلك او الترك ذلك سذاجة وغفلة وما الى ذلك مما يوصف به من يعامل الناس على ظواهرهم - 00:16:19
هذا عمر رظي الله عنه يقعد هذه القاعدة انما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من اعمالكم من اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء يحاسبه الله في سريرته - 00:16:41
الله يحاسبه في سريرته. ومن اظهرنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان ان سريرته حسنة يعني وان زعم ان السلوة حسنة فالحكم على الظاهر اما السرائر فامرها الى الله جل وعلا - 00:16:59
بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ولا نرى السيف على احد من امة محمد الا من وجب عليه السيف. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما - 00:17:18
ما بعده. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على ائمتنا - 00:17:38
امورنا وان جاروا ولا وان جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة يقول رحمه الله لا نرى السيف على احد من امتي من امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:17:58
هذا تتمة ما تقدم مما ينبغي اعتقاده عموم اهل الاسلام لان الان المؤلف يبين طريق اهل السنة والجماعة في التعامل مع عموم المسلمين فيقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة - 00:18:27
وعلى من مات منهم ولا ننزل احدا منهم في منهم جنة ولا نارا ولا نشهد لهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ولا ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله - 00:18:47
ثم قال ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تتمة ما يتعلق بطريق اهل السنة والجماعة في التعامل مع افراد الامة فيقول ولا نرى السيف - 00:19:06
على احد من امة محمد اي لا نرى جواز قتال احد من اهل الاسلام ولا حل دمه والاستباحة نفسه فهم معصومون بلا اله الا الله الاسلام عصمة لاهله قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة - 00:19:24
ويكون الدين لله وقال تعالى تتدعون الى قوم ولبأس شديد تقاتلونهم او يسلمون وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم الدين كل هذه الايات والنصوص دالة على انه من اظهر الاسلام - 00:19:54
كف عن قتاله ولم يجز لاحد ان يتعرض له بقتل. وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن انا هو اعد له عذابا - 00:20:29
عظيمة قد قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فهذه نصوص جلية واضحة بانه لا يجوز القتل - 00:20:47
والقتال. واضح الفرق بينهما لانه لا يستلزم باستباحة القتال اباحة القتل قد يباح القتال دون القتل مثل قول فقاتلوا التي تبغي هنا اذن بالقتال لكن ليس هذا اذنا بالقتل الا اذا - 00:21:06
احتاج اليه الانسان بتحقيق امر الله عز وجل من كف الطائفة المعتدية. قوله آآ رحمه الله السيف اي لا نرى القتال ولا القتل لاحد من اهل الاسلام افرادا او جماعات كما دلت عليها ايات القرآن اما السنة فمن ذلك - 00:21:25
قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم - 00:21:46
الا بحق الاسلام وحسابهم على الله كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن كما في الصحيح من حديث ابن عمر وانس وابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فكل من شهد ان لا اله الا الله وجب - 00:22:03
الكف عن دمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله منكرا على اسامة رضي الله عنه مع انه في ارض القتال قوله رحمه الله - 00:22:22
في نسخة الا من وجب عليه السيف اي ان هذا اعتقاد في وجوب صيانة دماء المسلمين وعدم اباحة قتل او قتال احد منهم الا من وجب عليه السيف الا من - 00:22:43
ثبت في حقه القتل والقتال مثال ذلك قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فقتال الفئة الباغية بامر الله عز وجل وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن مسعود - 00:23:02
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا من حق الاسلام الذي يبيح - 00:23:22
القتال ما عدا هذا يجب الكف عن دماء المسلمين وهذا عقد اهل السنة والجماعة بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتصل طريق اهل السنة والجماعة في التعامل مع اهل الاسلام انتقل الى بيان طريق اهل السنة والجماعة - 00:23:40
في التعامل مع ولاة الامر قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا هذا المقطع من كلام المؤلف هو من العقائد التي يذكرها اهل السنة في مؤلفاتهم ويرددونها في عقائدهم - 00:24:01
وهو عدم جواز الخروج على الائمة وان جاروا اي وان كانوا ظلمة سواء كان ظلما عظيما كبيرا عاما او كان ظلمهم خاصا او صغيرا فالجميع يشترك في هذا الحق وهو انه لا يجوز الخروج عليه - 00:24:26
فهل السنة والجماعة يعتقدون انه لا يجوز الخروج على احد من ائمة المسلمين وولاة امورهم والمقصود بالائمة وولاة الامور هم من والله من ولاه الله امر المسلمين من اهل الاسلام - 00:24:47
وولاة الامر هم الائمة واذا كان كذلك فما وجه العطف هنا في قوله على ائمتنا وولاة امورنا الاصل في العطف اقتضاء المغايرة العطف العطف المغايرة بين المتعاطفين او المتعاطفات ولكن ينبغي ان يعلم ان التغافل قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى - 00:25:08
والتغايب هنا في اللفظ في الاسم لانه يسمون ولاة ويسمون ائمة فهذا من التغاير اللفظي والامر في هذا قريب وقوله رحمه الله وان جاروا اي ان اهل السنة والجماعة يرون انه لا يجوز الخروج - 00:25:34
على الائمة وولاة الامور وان ظلموا وتجاوزوا كما ذكرت سواء كان ظلما عظيما عاما او او ظلما صغيرا خاصا ما لم يكفر فاذا وصلوا الى حد الكفر عند ذلك يؤذن بالخروج عليهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا واحا - 00:25:59
عندك فيه من الله برهان او سلطان هنا خرجوا عن دائرة الاسلام فيجوز الخروج عليهم ان كان ذلك مقدورا لاهل الاسلام اما ان لم يكونوا على هذه الحال وان ظلموا وتجاوزوا - 00:26:22
فانه يجب الصبر عليهم ولا يجوز الخروج عليهم يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه - 00:26:41
فانه من فارق الجماعة فمات الا مات ميتة جاهلية وقد جاء ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث عوف بن مالك انه قيل يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف؟ اي الولاة ان جاروا وظلموا؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة - 00:26:56
واذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. وعلى هذا جرى اهل السنة والجماعة. ولهذا سموا اهل السنة والجماعة فان من اسباب تسمية اهل السنة بالجماعة لانهم يرون الاجتماع على ولاة الامر. وسيأتي مزيد في هذا الاصل ان شاء الله - 00:27:19
تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:27:47