بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. ويباح اذا - 00:00:00
سكت بينهما او شرع في دعاء. وتحرم طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا - 00:00:20
يقول المصنف رحمه الله يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه يحرم الكلام هذا بيان حكم الكلام حال الخطبة فقوله والامام يخطب هذه جملة حالية قيدته التحريم والمعنى انه لا يجوز الكلام - 00:00:35
وقت خطبة الامام ويبتدئ التحريم من شروع الامام في الخطبة لانه مأمور بالسعي اليها والسعي اليها يقتضي الانصات لها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا - 00:01:09
الى ذكر الله وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت - 00:01:31
فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان امر الرجل غيره بالانصات وقت الخطبة حال خطبة الامام مما يفضي به الى اللغو واللغو هو القول الباطل المقصود باللغو القول الباطل وهو ما يترتب عليه اثم - 00:01:46
ومعنى قد لاوت اي وقعت في الاثم في الكلام الذي تأثم به وهذا وجه التحريم في قوله يحرم الكلام قوله رحمه الله وهو الظمير يعود الى المتكلم منه اي في مسافة - 00:02:10
من الامام الظمير يعود الى الامام بحيث يسمعه اي انه انما يحرم الكلام اذا سمع المأموم خطبة خطيب وكلامه. اما اذا كان بعيدا منه بعدا لا يسمع قوله كان يكون - 00:02:34
في جامع واسع وليس فيه ما يبلغ الصوت من الوسائل ولا يسمع ما يقوله الامام ففي هذه الحال لا يلزمه ما ذكر من حكم لان الانصات انما هو لاجل الاستماع - 00:02:57
فاذا كان لا يبلغه صوت الامام فلا معنى للانصات لكن قال الفقهاء لا يتكلم بما يشوش على غيره و قوله رحمه الله وهو منه بحيث يسمعه فهم منه انه اذا كان - 00:03:14
قريبا منه ويوجد ما يمنع من السمع كأن يكون الحاضر اصم فانه لا يجوز له الكلام بل يجب عليه الانصات لان لانه قيد الاباحة بما اذا كان منه بحيث يسمعه - 00:03:31
وقوله رحمه الله وهو منه بحيث يسمع يشمل ما اذا كان الانسان داخل المسجد وخارجه فاذا كان خارج المسجد ويسمع كلام الامام فانه يجب عليه الانصات لكن قيد ذلك بعض الفقهاء - 00:03:51
بما اذا بلغ مكانا يصلي فيه اذا كان خارج المسجد بما اذا بلغ مكانه يصح ان يصلي فيه اما اذا كان في مكان بعيد عن المسجد ويسمع الخطيب ولا يصح ان يصلي فيه وهو ما تتصل - 00:04:14
فيه الصفوف الى خارج المسجد فانه لا يمنع من الكلام وقيده بعضهم وهو تقييد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بما اذا كان يقصد الصلاة في هذا المسجد لانه يمتنع من - 00:04:33
الكلام اذا بلغه صوت المسجد ولو كان صوت الخطيب ولو كان خارج المسجد اذا كان يقصد المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب - 00:04:53
وهذا الامام مقصود انت قد ذهبت اليه والخطبة موجهة اليك يلزمك الانصات ولو لم تكن داخل المسجد ولم يقيد ذلك بقرب او بعد او بالمكان الذي يصح ان يصلي فيه - 00:05:09
او لا وعلى كل حال آآ يلزم بالتأكيد اذا كان في المسجد او في مكان يصلى فيه خارج المسجد. هذا لا اشكال في انه داخل في الحديث لكن اذا كان - 00:05:25
في مكان نائم عن المسجد لا يبلغه آآ فلا يبلغه موضع الصلاة اي لا يكون فيه صلاة لو اراد الاهتمام فالذي يظهر انه لا يلزمه هو الانصات ولا يحرم عليه الكلام لكن يندب له ذلك - 00:05:41
يندبوا له ذلك. اما التحريم فهو فيما اذا حضر الى المكان الذي تبلغه الخطبة ويصلي فيه. سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد وهذا ما ذكره جملة من فقهاء المالكية - 00:06:04
وغيرهم كذلك فقهاء الحنابلة اشاروا الى هذا المعنى قوله رحمه الله يحرم الكلام يشمل كل كلام مفيد وكذلك ما ليس بمفيد من الكلام اما تحريم الكلام المفيد لان الكلام في في كلام العرب - 00:06:20
يطلق على المفيد والنص ورد في ذلك اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت وهذا كلام مفيد ولو كان قليلا لان انصت كلمة واحدة لكنها جملة مفيدة فقد لغوت - 00:06:47
فمثله من باب اولى اذا تكلم بكلام لا يفيد اذا تكلم بكلام لا يفيد فانه يمنع من الكلام هذا التحريم للذكر والمؤلف رحمه الله هو قول جمهور العلماء ومذهب الحنفي والحنابل مذهب - 00:07:04
مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. اما الشافعية فيرون ان الكلام يكره وقت الخطبة ولا يحرم يكره وقت الخطبة ولا يحرم واستدلوا لذلك بان النبي كلم رجلا فقال اصليت ركعتين كما في الصحيح من حديث جابر - 00:07:24
وكلم كلمه الرجل الذي دخل وقال يا رسول الله آآ هلكت الاموال وآآ جاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا في حديث انس فقالوا هذا دليل على ان قوله فقد لغوت ليس على وجه التحريم انما هو على - 00:07:44
وجه الكراهة. واجاب الجمهور عن هذا بان النهي انما هو فيما اذا كان كلاما لغير الخطيب اما اذا كان للخطيب لاحد من الناس او العكس من المأمومين للخطيب فان هذا لا يمنع منه - 00:08:02
لورود الاذن به في السنة. اما اذا كان لرجل يكلم غير الخطيب فهذا ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت قال رحمه الله - 00:08:22
ويباح بينهما ان يباحوا ويباحوا اذا سكت بينهما او شرع في الدعاء التحريم موضعه خطبة الامام عند كلامه واستثني من ذلك ثلاثة مواضع. الموضع الاول بعد دخوله وقبل بعد دخوله وقبل شرعه في الخطبة - 00:08:38
لانه فانه لا يمنع من الكلام لان الامام لا يخطب وهو في هذه الحال انما يتهيأ للخطبة وهذا المذهب وقيل بل يمنع وهذا وجه اخر في مذهب الحنابل انه يمنع - 00:09:04
لانهم ملحق بها والصواب انه لا يمنع كذلك بين الخطبتين وقت سكوت الامام لانه لا يخطب وقيل يمنع لان السكوت عارظ وهو في خطبة ما زال والذي يظهر انه لا يمنع اذا دعت الى ذلك حاجة - 00:09:22
اما قوله رحمه الله او اذا شرع في الدعاء قالوا لانه لا يجب الدعاء في الخطبة فلا يجب الانصات اليه فاذا شرع في الدعاء فانه يجوز الكلام عندئذ قيل بل - 00:09:39
اذا شرع في دعاء غير مشروع اذا كان الدعاء فيه اعتداء فانه لا ينصت لا يجب عليه الصلاة لانه كلام لا يجوز. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يستثنى الدعاء - 00:10:02
اذا الدعاء من الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة بدعاء الاستسقاء وهذا اصل في مشروعية الدعاء في الخطبة فقوله انه ليس بواجب يفضي الى اضطراب الامر لانه قد يدعو في وسط الخطبة وقد يدعو في والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بشيء بل قال اذا قلت لصاحبك - 00:10:20
يوم الجمعة انصت والامام يخطب وخطبة الامام ذكر وتذكير ودعاء فالعموم فيها شامل شامل لكل هذا. ولهذا هذا الاستثناء خلاف الصحيح الصواب في ذلك انه ينصت ولو كان في الدعاء. واما - 00:10:43
قبل شروعه في الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة لا بأس بالكلام لا بأس بالكلام قال رحمه الله وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة - 00:11:05
لضيق كظيق وبعد وخوف فتنة تحرم اقامة الجمعة اي لا يجوز ان تقام في البلد اكثر من جمعة لا تجوز اقامة اكثر اكثر من جمعة في البلد بل يقتصر على جمعة واحدة - 00:11:25
لان الاصل في الجمعة ان تجمع اهل البلد لكن ان ضاق الامر بان كان مكان الصلاة لا يتسع لاهل البلد فهنا لا بأس باقامته في موضع اخر مراعاة للضيق هو ايش ماذا قال؟ قال تحرم اقامة الجمعة. تحرم التحريم المنع الجازم - 00:11:47
الذي يفضي الى الاثم وعدم الصحة يفضي الى الاثم وعدم الصحة لكن انظر قال الا لحاجة مع ان القاعدة ان الذي يبيح المحرمات هو الظرورات وهذه حاجة وليست ظرورة والحاجة انما تبيح المكروهات لا - 00:12:11
المحرمات فكيف يقول الا لحاجة؟ الجواب ان المقصود بالحاجة هنا الحاجة العامة والقاعدة ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وبالتالي القاعدة مطردة ولا اشكال بقوله الا لحاجة لان مراده بالحاجة هنا ليس الحاجة الخاصة التي لا تبيح لا تقوى على اباحة المحرم بل هي الحاجة - 00:12:37
عامة التي تنقل المحرم آآ الى الاباحة لما تقرر من ان الظرورات تبيحها المحرمات وما ينزل منزلتها من الحاجة العامة. في الحاجة العامة تنزل منزلة الظرورة. قال رحمه الله آآ نعم عطف على الجمعة العيد لاستوائها في الحكم في اكثر من موضع يعني موضع واحد من البلد - 00:13:05
يعني من مسمى المكان واستثنى لذلك الحاجة كضيق والمقصود الضيق اي ان لا يتسع المكان للمصلين فتتعدد توسعة على الناس قال وبعد اي ان تكون البلد فسيحة واسعة ما يستطيع الناس ان يجتمعوا فيه - 00:13:42
آآ يجتمع للصلاة لصلاة الجمعة في موضع واحد للمشقة فلا بأس بالتعدد قال وخوفي فتنة اي خوف وقوع فتنة وشر وفساد بين الناس بان يكون بين اهل البلد نزاعات وخصومات - 00:14:06
وهنا لو صلى كل قوم لو تعدت الجمعة درءا لفتنة النزاع الاشكال فتصح الصلاة متعددة تصح صلاة الجمعة ولو تعددت قال رحمه الله فان تعددت اي اقيمت الجمعة في بلد - 00:14:30
في اكثر من موضع لغير ذلك اي لغير حاجة من ضيق او بعد او خوف فتنة ونحو ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة السابقة بالاحرام يعني السابقة بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة - 00:14:49
فجعل الصحيح هي ما تقدم فيه تكبيرة الاحرام و هذا فيه من العسر والمشقة والعناء ما يدخل على الناس لبسا عظيما على هذا القول كما سيتبين بعد قليل اذا لم يعلم - 00:15:13
فعلى هذا القول ما الذي تصح؟ تبطل الصلاتين لكن الاصوب مما ذكر المؤلف رحمه الله ان انه ان تعددت بغير حاجة جاء المسجد السابق العتيق هو الصحيح الجمعة التي تقام في المسجد العتيق الاول السابق - 00:15:35
هي الصحيحة سواء تقدمت على غيرها او تأخرت وذلك ان المسجد العتيق احق وما حدث هو الذي ينبغي ان يزال ويلغى فلا يستوي ما تقدم مع ما تأخر ما لم يكن - 00:16:01
احداث جديد لتعطل وعدم امكانية الصلاة في القديم فعند ذلك يكون هناك سبب فاذا اقيم في مسجد تواطأ الناس او اكثر الناس على الصلاة فيه لعدم قدرتهم على الصلاة في في المسجد الاول - 00:16:22
عند ذلك ينتقل الحكم الى المسجد الجديد قال رحمه الله ومن احرم للجمعة في وقتها هكذا عندكم العبارة ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وهنا ادرك اقل نوع ظهرا - 00:16:38
هذا في بيان حكم المسبوق في صلاة الجمعة المسبوق في صلاة الجمعة وهو من فاته شيء من الصلاة لا يخلو من حالين اما ان يكون مسبوقا بركعة فهذا بالاتفاق يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا - 00:17:04
وما فاتكم فاتموا فيصلي الصلاة على نحو ما شرع ويأتي بها كما اومل فيصلي ركعتان بعد ركعة الامام اما اذا كان مسبوقا بركعتين بمعنى انه جاء الى الصلاة بعد رفع الامام - 00:17:32
من الركعة الثانية فهذا للعلماء فيه اقوال المؤلف رحمه الله قرر احد هذه الاقوال وهو انه اذا فاته الركوع الثاني فانه لا يدرك الجمعة لا يكون بذلك مدركا الجمعة ومعنى انه لا يكون مدرك الجمعة يعني لا يصح ان يقتصر على صلاة ركعتين بل - 00:18:01
ينويها ظهرا فسيصليها ظهرا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل بمن ادرك الصلاة مع الامام ما بعد الركوع الثاني ولا فرق في ذلك بين ان يعلم ذلك اثناء قبل دخوله - 00:18:36
او بعد دخوله اذا ما قرره المؤلف رحمه الله انه اذا جاء المأموم بعد الرفع من الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا ولا فرق في ذلك بين ان يعلم انه قد سبق بركعتين او الا يتبين له الا بعد دخوله لان هذا فرضه - 00:18:59
لان هذا فرضه فهو دخل بنية ابراء ذمته من الفرض الذي لازمه وكان واجبا عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله من انه يصلي ظهرا قال ومن احرم يعني كبر تكبيرة الاحرام بالجمعة - 00:19:28
بعد اه في وقتها اي في وقت الجمعة قبل خروج وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وان ادرك اقل نوى ظهرا دواء ظهرا اي صلاها ظهرا وقوله رحمه الله في وقتها خرج به ما اذا - 00:19:50
ادرك ركعة او ادرك شيئا مع الامام بعد خروج وقت الجمعة مع ان هذا محرم لا يجوز لكن لو جرى فانه يصليه فانه يصليها ظهرا سواء ادرك ركعة او لم يدرك شيئا - 00:20:16
او ادرك اه دون الركعة اذا هذا ما يتصل بما قرره المؤلف في من لم يدرك شيئا من ركعات الجمعة مع الامام جاء بعد الرفع من الركوع الثاني فانه يدخل بنية الظهر. ان علم وان لم يعلم فانه يصليها ظهرا لان ذلك - 00:20:35
ارضه لان ذلك طرده هذا ان كانت الصلاة في وقتها اما ان كان ادرك ركعة او لم يدرك ركعة من الجمعة التي اخرج خرج ما ادركه منها عن وقته فانه لا يصليها الا ظهرا لانه غير مدرك للجمعة - 00:20:57
هذا القلل ذهب اليه الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان من ادرك مع الامام شيئا من صلاة الجمعة اتمها جمعة ولا يجزئه غير ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا - 00:21:22
وما فاتكم فاتموه فمن ادرك شيئا من صلاة الجمعة فقد ادركها ولا يصلي ولا يصلي ظهرا وهذا ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة وذهب اليه جماعة من اهل العلم اذا هذا هو القول الثاني - 00:21:52
من من الاقوال ومن اهل العلم من يرى انه من لم يدرك الخطبة فلا يصليها جمعة هذه اشد الاقوال في مسألة ادراك الجمعة ما ذكره المؤلف هو مذهب ايش جمهور اهل العلم من الشافعية من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم - 00:22:18
القول الثاني ان من ادرك شيئا من مع الامام فقد ادرك الصلاة ولا يصليها الا جمعة لا لا يصليها ركعتين والراجح والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الجمهور الاقرب الى الصواب هو ما ذهب اليه - 00:22:50
الجمهور دليله حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وفي لفظ لمسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك - 00:23:12
الصلاة جاء حديث ينص على هذه الصورة فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة من ادرك من الجمعة ركعة صلى اليها اخرى فان ادركها جلوسا يعني بعد ايش - 00:23:41
بعد رفع الامام من الركعة الثانية صلى ظهرا وهذا يشبه ان يكون بيان للاجمال في الحديث السابق. يشبه ان يكون بيانا للاجمال في الحديث السابق والراجح وما عليه الجمهور ان من ادرك - 00:24:03
من الجمعة ما دون الركعتين يعني جاء دخل الصلاة بعد فراغ الامام من الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا وهو قول الجمهور قال رحمه الله واقل السنة بعدها فرغ الان من - 00:24:26
احكام ما يتعلق بصلاة الجمعة قالوا اقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست ركعات اقل السنة اي ما يصلى تطوعا. بعد الجمعة ركعتان لحديث ابن عمر في الصحيح انه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة - 00:24:45
و ركعة وقال واكثره ست ركعات ايظا جاء عن ابن عمر في رواية عنه انه صلى الله عليه وسلم ستا بعد الجمعة وبعضهم قال يدل عليه ان النبي صلى ركعتين وامر باربع في حديث ابي هريرة صلوا بعد الجمعة اربعا - 00:25:10
المجموعة ست والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المحفوظ في الراتب في في في صلاة الراتبة بعد الجمعة انها اما ركعتان واما اربع ركعات قال ويسن قراءة سورة الكهف في يومه. الان انتقل الى ما يسن في يوم الجمعة - 00:25:34
وهذا تكميل وتتميم للمسائل المتصلة بالصلاة فصلاة الجمعة لها لواحق قبلها ومسائل تتعلق بعدها بين ما يتصل بيوم الجمعة فقال يسن قراءة سورة الكهف في يومها في يومها اي في يوم الجمعة واليوم يبتدأ من صلاة الفجر - 00:25:53
قوله في يومها فهم منه انه لا تقرأ في ليلتها والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وذهب طائفة الى انه تقرأ في يومها وكذلك في ليلتها اه اما من اه قال بانه تقرأ في يومها فاستدل بحديث ابي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة - 00:26:17
اضاء له ما بين الجمعتين هذا زمان وامام واما ما مسافة ما بينه وبين البيت العتيق ما بينه وبين البيت العتيق والاحاديث الواردة في ذلك في اسنادها مقال من جهة رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:45
والصواب انها ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضيلة قراءة الكهف في في يوم الجمعة ثابتة عن جماعة من الصحابة. وما ورد من فضيلة قراءة سورة اه الكهف اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقيدا بالجمعة - 00:27:10
لكن جاء تقييده بقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا ذهب جمهور العلماء الى استحباب قراءة الجمعة اي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ويبتدأ هذا من فجرها الى غروب الشمس. ولا يتقيد بما قبل الصلاة بل الى - 00:27:31
غروب الشمس واما قراءتها في ليلتها آآ في قوله رحمه الله في يومها فقد جاء في بعض روايات الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلتها وهذا فيه شمول الليلة - 00:27:49
للفظيلة والصواب ان ذلك لا يشمل الليل بل يقتصر على اليوم في الحديث في اصله ضعف وهذه الرواية ظعيفة قال رحمه الله وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة - 00:28:06
وفي الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر وهذا من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من احاديث عديدة - 00:28:27
مشروعية قراءة سورة اه السجدة والانسان في فجر يوم الجمعة يقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم - 00:28:44
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. ويباح اذا - 00:00:00
سكت بينهما او شرع في دعاء. وتحرم طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا - 00:00:20
يقول المصنف رحمه الله يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه يحرم الكلام هذا بيان حكم الكلام حال الخطبة فقوله والامام يخطب هذه جملة حالية قيدته التحريم والمعنى انه لا يجوز الكلام - 00:00:35
وقت خطبة الامام ويبتدئ التحريم من شروع الامام في الخطبة لانه مأمور بالسعي اليها والسعي اليها يقتضي الانصات لها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا - 00:01:09
الى ذكر الله وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت - 00:01:31
فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان امر الرجل غيره بالانصات وقت الخطبة حال خطبة الامام مما يفضي به الى اللغو واللغو هو القول الباطل المقصود باللغو القول الباطل وهو ما يترتب عليه اثم - 00:01:46
ومعنى قد لاوت اي وقعت في الاثم في الكلام الذي تأثم به وهذا وجه التحريم في قوله يحرم الكلام قوله رحمه الله وهو الظمير يعود الى المتكلم منه اي في مسافة - 00:02:10
من الامام الظمير يعود الى الامام بحيث يسمعه اي انه انما يحرم الكلام اذا سمع المأموم خطبة خطيب وكلامه. اما اذا كان بعيدا منه بعدا لا يسمع قوله كان يكون - 00:02:34
في جامع واسع وليس فيه ما يبلغ الصوت من الوسائل ولا يسمع ما يقوله الامام ففي هذه الحال لا يلزمه ما ذكر من حكم لان الانصات انما هو لاجل الاستماع - 00:02:57
فاذا كان لا يبلغه صوت الامام فلا معنى للانصات لكن قال الفقهاء لا يتكلم بما يشوش على غيره و قوله رحمه الله وهو منه بحيث يسمعه فهم منه انه اذا كان - 00:03:14
قريبا منه ويوجد ما يمنع من السمع كأن يكون الحاضر اصم فانه لا يجوز له الكلام بل يجب عليه الانصات لان لانه قيد الاباحة بما اذا كان منه بحيث يسمعه - 00:03:31
وقوله رحمه الله وهو منه بحيث يسمع يشمل ما اذا كان الانسان داخل المسجد وخارجه فاذا كان خارج المسجد ويسمع كلام الامام فانه يجب عليه الانصات لكن قيد ذلك بعض الفقهاء - 00:03:51
بما اذا بلغ مكانا يصلي فيه اذا كان خارج المسجد بما اذا بلغ مكانه يصح ان يصلي فيه اما اذا كان في مكان بعيد عن المسجد ويسمع الخطيب ولا يصح ان يصلي فيه وهو ما تتصل - 00:04:14
فيه الصفوف الى خارج المسجد فانه لا يمنع من الكلام وقيده بعضهم وهو تقييد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بما اذا كان يقصد الصلاة في هذا المسجد لانه يمتنع من - 00:04:33
الكلام اذا بلغه صوت المسجد ولو كان صوت الخطيب ولو كان خارج المسجد اذا كان يقصد المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب - 00:04:53
وهذا الامام مقصود انت قد ذهبت اليه والخطبة موجهة اليك يلزمك الانصات ولو لم تكن داخل المسجد ولم يقيد ذلك بقرب او بعد او بالمكان الذي يصح ان يصلي فيه - 00:05:09
او لا وعلى كل حال آآ يلزم بالتأكيد اذا كان في المسجد او في مكان يصلى فيه خارج المسجد. هذا لا اشكال في انه داخل في الحديث لكن اذا كان - 00:05:25
في مكان نائم عن المسجد لا يبلغه آآ فلا يبلغه موضع الصلاة اي لا يكون فيه صلاة لو اراد الاهتمام فالذي يظهر انه لا يلزمه هو الانصات ولا يحرم عليه الكلام لكن يندب له ذلك - 00:05:41
يندبوا له ذلك. اما التحريم فهو فيما اذا حضر الى المكان الذي تبلغه الخطبة ويصلي فيه. سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد وهذا ما ذكره جملة من فقهاء المالكية - 00:06:04
وغيرهم كذلك فقهاء الحنابلة اشاروا الى هذا المعنى قوله رحمه الله يحرم الكلام يشمل كل كلام مفيد وكذلك ما ليس بمفيد من الكلام اما تحريم الكلام المفيد لان الكلام في في كلام العرب - 00:06:20
يطلق على المفيد والنص ورد في ذلك اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت وهذا كلام مفيد ولو كان قليلا لان انصت كلمة واحدة لكنها جملة مفيدة فقد لغوت - 00:06:47
فمثله من باب اولى اذا تكلم بكلام لا يفيد اذا تكلم بكلام لا يفيد فانه يمنع من الكلام هذا التحريم للذكر والمؤلف رحمه الله هو قول جمهور العلماء ومذهب الحنفي والحنابل مذهب - 00:07:04
مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. اما الشافعية فيرون ان الكلام يكره وقت الخطبة ولا يحرم يكره وقت الخطبة ولا يحرم واستدلوا لذلك بان النبي كلم رجلا فقال اصليت ركعتين كما في الصحيح من حديث جابر - 00:07:24
وكلم كلمه الرجل الذي دخل وقال يا رسول الله آآ هلكت الاموال وآآ جاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا في حديث انس فقالوا هذا دليل على ان قوله فقد لغوت ليس على وجه التحريم انما هو على - 00:07:44
وجه الكراهة. واجاب الجمهور عن هذا بان النهي انما هو فيما اذا كان كلاما لغير الخطيب اما اذا كان للخطيب لاحد من الناس او العكس من المأمومين للخطيب فان هذا لا يمنع منه - 00:08:02
لورود الاذن به في السنة. اما اذا كان لرجل يكلم غير الخطيب فهذا ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت قال رحمه الله - 00:08:22
ويباح بينهما ان يباحوا ويباحوا اذا سكت بينهما او شرع في الدعاء التحريم موضعه خطبة الامام عند كلامه واستثني من ذلك ثلاثة مواضع. الموضع الاول بعد دخوله وقبل بعد دخوله وقبل شرعه في الخطبة - 00:08:38
لانه فانه لا يمنع من الكلام لان الامام لا يخطب وهو في هذه الحال انما يتهيأ للخطبة وهذا المذهب وقيل بل يمنع وهذا وجه اخر في مذهب الحنابل انه يمنع - 00:09:04
لانهم ملحق بها والصواب انه لا يمنع كذلك بين الخطبتين وقت سكوت الامام لانه لا يخطب وقيل يمنع لان السكوت عارظ وهو في خطبة ما زال والذي يظهر انه لا يمنع اذا دعت الى ذلك حاجة - 00:09:22
اما قوله رحمه الله او اذا شرع في الدعاء قالوا لانه لا يجب الدعاء في الخطبة فلا يجب الانصات اليه فاذا شرع في الدعاء فانه يجوز الكلام عندئذ قيل بل - 00:09:39
اذا شرع في دعاء غير مشروع اذا كان الدعاء فيه اعتداء فانه لا ينصت لا يجب عليه الصلاة لانه كلام لا يجوز. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا يستثنى الدعاء - 00:10:02
اذا الدعاء من الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة بدعاء الاستسقاء وهذا اصل في مشروعية الدعاء في الخطبة فقوله انه ليس بواجب يفضي الى اضطراب الامر لانه قد يدعو في وسط الخطبة وقد يدعو في والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بشيء بل قال اذا قلت لصاحبك - 00:10:20
يوم الجمعة انصت والامام يخطب وخطبة الامام ذكر وتذكير ودعاء فالعموم فيها شامل شامل لكل هذا. ولهذا هذا الاستثناء خلاف الصحيح الصواب في ذلك انه ينصت ولو كان في الدعاء. واما - 00:10:43
قبل شروعه في الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبة والصلاة لا بأس بالكلام لا بأس بالكلام قال رحمه الله وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة - 00:11:05
لضيق كظيق وبعد وخوف فتنة تحرم اقامة الجمعة اي لا يجوز ان تقام في البلد اكثر من جمعة لا تجوز اقامة اكثر اكثر من جمعة في البلد بل يقتصر على جمعة واحدة - 00:11:25
لان الاصل في الجمعة ان تجمع اهل البلد لكن ان ضاق الامر بان كان مكان الصلاة لا يتسع لاهل البلد فهنا لا بأس باقامته في موضع اخر مراعاة للضيق هو ايش ماذا قال؟ قال تحرم اقامة الجمعة. تحرم التحريم المنع الجازم - 00:11:47
الذي يفضي الى الاثم وعدم الصحة يفضي الى الاثم وعدم الصحة لكن انظر قال الا لحاجة مع ان القاعدة ان الذي يبيح المحرمات هو الظرورات وهذه حاجة وليست ظرورة والحاجة انما تبيح المكروهات لا - 00:12:11
المحرمات فكيف يقول الا لحاجة؟ الجواب ان المقصود بالحاجة هنا الحاجة العامة والقاعدة ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة وبالتالي القاعدة مطردة ولا اشكال بقوله الا لحاجة لان مراده بالحاجة هنا ليس الحاجة الخاصة التي لا تبيح لا تقوى على اباحة المحرم بل هي الحاجة - 00:12:37
عامة التي تنقل المحرم آآ الى الاباحة لما تقرر من ان الظرورات تبيحها المحرمات وما ينزل منزلتها من الحاجة العامة. في الحاجة العامة تنزل منزلة الظرورة. قال رحمه الله آآ نعم عطف على الجمعة العيد لاستوائها في الحكم في اكثر من موضع يعني موضع واحد من البلد - 00:13:05
يعني من مسمى المكان واستثنى لذلك الحاجة كضيق والمقصود الضيق اي ان لا يتسع المكان للمصلين فتتعدد توسعة على الناس قال وبعد اي ان تكون البلد فسيحة واسعة ما يستطيع الناس ان يجتمعوا فيه - 00:13:42
آآ يجتمع للصلاة لصلاة الجمعة في موضع واحد للمشقة فلا بأس بالتعدد قال وخوفي فتنة اي خوف وقوع فتنة وشر وفساد بين الناس بان يكون بين اهل البلد نزاعات وخصومات - 00:14:06
وهنا لو صلى كل قوم لو تعدت الجمعة درءا لفتنة النزاع الاشكال فتصح الصلاة متعددة تصح صلاة الجمعة ولو تعددت قال رحمه الله فان تعددت اي اقيمت الجمعة في بلد - 00:14:30
في اكثر من موضع لغير ذلك اي لغير حاجة من ضيق او بعد او خوف فتنة ونحو ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة السابقة بالاحرام يعني السابقة بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة - 00:14:49
فجعل الصحيح هي ما تقدم فيه تكبيرة الاحرام و هذا فيه من العسر والمشقة والعناء ما يدخل على الناس لبسا عظيما على هذا القول كما سيتبين بعد قليل اذا لم يعلم - 00:15:13
فعلى هذا القول ما الذي تصح؟ تبطل الصلاتين لكن الاصوب مما ذكر المؤلف رحمه الله ان انه ان تعددت بغير حاجة جاء المسجد السابق العتيق هو الصحيح الجمعة التي تقام في المسجد العتيق الاول السابق - 00:15:35
هي الصحيحة سواء تقدمت على غيرها او تأخرت وذلك ان المسجد العتيق احق وما حدث هو الذي ينبغي ان يزال ويلغى فلا يستوي ما تقدم مع ما تأخر ما لم يكن - 00:16:01
احداث جديد لتعطل وعدم امكانية الصلاة في القديم فعند ذلك يكون هناك سبب فاذا اقيم في مسجد تواطأ الناس او اكثر الناس على الصلاة فيه لعدم قدرتهم على الصلاة في في المسجد الاول - 00:16:22
عند ذلك ينتقل الحكم الى المسجد الجديد قال رحمه الله ومن احرم للجمعة في وقتها هكذا عندكم العبارة ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وهنا ادرك اقل نوع ظهرا - 00:16:38
هذا في بيان حكم المسبوق في صلاة الجمعة المسبوق في صلاة الجمعة وهو من فاته شيء من الصلاة لا يخلو من حالين اما ان يكون مسبوقا بركعة فهذا بالاتفاق يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا - 00:17:04
وما فاتكم فاتموا فيصلي الصلاة على نحو ما شرع ويأتي بها كما اومل فيصلي ركعتان بعد ركعة الامام اما اذا كان مسبوقا بركعتين بمعنى انه جاء الى الصلاة بعد رفع الامام - 00:17:32
من الركعة الثانية فهذا للعلماء فيه اقوال المؤلف رحمه الله قرر احد هذه الاقوال وهو انه اذا فاته الركوع الثاني فانه لا يدرك الجمعة لا يكون بذلك مدركا الجمعة ومعنى انه لا يكون مدرك الجمعة يعني لا يصح ان يقتصر على صلاة ركعتين بل - 00:18:01
ينويها ظهرا فسيصليها ظهرا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل بمن ادرك الصلاة مع الامام ما بعد الركوع الثاني ولا فرق في ذلك بين ان يعلم ذلك اثناء قبل دخوله - 00:18:36
او بعد دخوله اذا ما قرره المؤلف رحمه الله انه اذا جاء المأموم بعد الرفع من الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا ولا فرق في ذلك بين ان يعلم انه قد سبق بركعتين او الا يتبين له الا بعد دخوله لان هذا فرضه - 00:18:59
لان هذا فرضه فهو دخل بنية ابراء ذمته من الفرض الذي لازمه وكان واجبا عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله من انه يصلي ظهرا قال ومن احرم يعني كبر تكبيرة الاحرام بالجمعة - 00:19:28
بعد اه في وقتها اي في وقت الجمعة قبل خروج وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وان ادرك اقل نوى ظهرا دواء ظهرا اي صلاها ظهرا وقوله رحمه الله في وقتها خرج به ما اذا - 00:19:50
ادرك ركعة او ادرك شيئا مع الامام بعد خروج وقت الجمعة مع ان هذا محرم لا يجوز لكن لو جرى فانه يصليه فانه يصليها ظهرا سواء ادرك ركعة او لم يدرك شيئا - 00:20:16
او ادرك اه دون الركعة اذا هذا ما يتصل بما قرره المؤلف في من لم يدرك شيئا من ركعات الجمعة مع الامام جاء بعد الرفع من الركوع الثاني فانه يدخل بنية الظهر. ان علم وان لم يعلم فانه يصليها ظهرا لان ذلك - 00:20:35
ارضه لان ذلك طرده هذا ان كانت الصلاة في وقتها اما ان كان ادرك ركعة او لم يدرك ركعة من الجمعة التي اخرج خرج ما ادركه منها عن وقته فانه لا يصليها الا ظهرا لانه غير مدرك للجمعة - 00:20:57
هذا القلل ذهب اليه الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان من ادرك مع الامام شيئا من صلاة الجمعة اتمها جمعة ولا يجزئه غير ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا - 00:21:22
وما فاتكم فاتموه فمن ادرك شيئا من صلاة الجمعة فقد ادركها ولا يصلي ولا يصلي ظهرا وهذا ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة وذهب اليه جماعة من اهل العلم اذا هذا هو القول الثاني - 00:21:52
من من الاقوال ومن اهل العلم من يرى انه من لم يدرك الخطبة فلا يصليها جمعة هذه اشد الاقوال في مسألة ادراك الجمعة ما ذكره المؤلف هو مذهب ايش جمهور اهل العلم من الشافعية من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم - 00:22:18
القول الثاني ان من ادرك شيئا من مع الامام فقد ادرك الصلاة ولا يصليها الا جمعة لا لا يصليها ركعتين والراجح والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الجمهور الاقرب الى الصواب هو ما ذهب اليه - 00:22:50
الجمهور دليله حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وفي لفظ لمسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك - 00:23:12
الصلاة جاء حديث ينص على هذه الصورة فيه قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة من ادرك من الجمعة ركعة صلى اليها اخرى فان ادركها جلوسا يعني بعد ايش - 00:23:41
بعد رفع الامام من الركعة الثانية صلى ظهرا وهذا يشبه ان يكون بيان للاجمال في الحديث السابق. يشبه ان يكون بيانا للاجمال في الحديث السابق والراجح وما عليه الجمهور ان من ادرك - 00:24:03
من الجمعة ما دون الركعتين يعني جاء دخل الصلاة بعد فراغ الامام من الركعة الثانية فانه يصليها ظهرا وهو قول الجمهور قال رحمه الله واقل السنة بعدها فرغ الان من - 00:24:26
احكام ما يتعلق بصلاة الجمعة قالوا اقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست ركعات اقل السنة اي ما يصلى تطوعا. بعد الجمعة ركعتان لحديث ابن عمر في الصحيح انه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة - 00:24:45
و ركعة وقال واكثره ست ركعات ايظا جاء عن ابن عمر في رواية عنه انه صلى الله عليه وسلم ستا بعد الجمعة وبعضهم قال يدل عليه ان النبي صلى ركعتين وامر باربع في حديث ابي هريرة صلوا بعد الجمعة اربعا - 00:25:10
المجموعة ست والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المحفوظ في الراتب في في في صلاة الراتبة بعد الجمعة انها اما ركعتان واما اربع ركعات قال ويسن قراءة سورة الكهف في يومه. الان انتقل الى ما يسن في يوم الجمعة - 00:25:34
وهذا تكميل وتتميم للمسائل المتصلة بالصلاة فصلاة الجمعة لها لواحق قبلها ومسائل تتعلق بعدها بين ما يتصل بيوم الجمعة فقال يسن قراءة سورة الكهف في يومها في يومها اي في يوم الجمعة واليوم يبتدأ من صلاة الفجر - 00:25:53
قوله في يومها فهم منه انه لا تقرأ في ليلتها والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وذهب طائفة الى انه تقرأ في يومها وكذلك في ليلتها اه اما من اه قال بانه تقرأ في يومها فاستدل بحديث ابي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة - 00:26:17
اضاء له ما بين الجمعتين هذا زمان وامام واما ما مسافة ما بينه وبين البيت العتيق ما بينه وبين البيت العتيق والاحاديث الواردة في ذلك في اسنادها مقال من جهة رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:45
والصواب انها ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضيلة قراءة الكهف في في يوم الجمعة ثابتة عن جماعة من الصحابة. وما ورد من فضيلة قراءة سورة اه الكهف اه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقيدا بالجمعة - 00:27:10
لكن جاء تقييده بقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا ذهب جمهور العلماء الى استحباب قراءة الجمعة اي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ويبتدأ هذا من فجرها الى غروب الشمس. ولا يتقيد بما قبل الصلاة بل الى - 00:27:31
غروب الشمس واما قراءتها في ليلتها آآ في قوله رحمه الله في يومها فقد جاء في بعض روايات الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلتها وهذا فيه شمول الليلة - 00:27:49
للفظيلة والصواب ان ذلك لا يشمل الليل بل يقتصر على اليوم في الحديث في اصله ضعف وهذه الرواية ظعيفة قال رحمه الله وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة - 00:28:06
وفي الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر وهذا من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من احاديث عديدة - 00:28:27
مشروعية قراءة سورة اه السجدة والانسان في فجر يوم الجمعة يقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم - 00:28:44