بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين - 00:00:00
قال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:00:28
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقوم المصنف رحمه الله في خاتمتي ما ذكره من الاحكام في كتاب الحج قالها وقال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. بعد ان تكلم عن احكام الحرم - 00:00:52
المكي انتقل الى بيان ما يتصل بالاحكام باحكام الحرم المدني فاثبت اولا انه حرم وسقى في ذلك ما جاء في مسلم اه بل ما جاء في الصحيحين وان كان المصنف رحمه الله - 00:01:09
عزاه الى مسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثواب وعير وثور جبلان بالمدينة في شمالها وجنوبها. وهذا بيان وبيان حد الحرم المدني من جهة الشمال والجنوب واما من جهة الشرق والغرب - 00:01:25
فهو محدود باللابتين وهما الحرتان الشرقية والحرة الغربية فحرموا المدينة محدود بهذه الحدود بالحارتين شرقا وغربا وبجبلي عير وثور شمالا وجنوبا والاحكام المتعلقة بحرم المدينة هي الاحكام المتعلقة اه هي الاحكام الثابتة في حرم مكة وان كان - 00:01:52
حرم المدينة اخف تحريما حيث كونه تحريما حادثا بخلاف مكة فان مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما قال هذه المقولة المدينة حرام ما بين عير الى ثور - 00:02:25
ومن جهة اه التخفيف بعض احكام هذا الحرم اه حرموا آآ المدينة آآ اسهل من حرم مكة من حيث بعض الاحكام المتعلقة به فثمة فروق بين حرم مكة وحرم المدينة لكن التحريم ثابت لهما. التحريم ثابت لمكة وللمدينة - 00:02:47
اه ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يتصل باحكام حرم المدينة لانها لانه اكتفى بما سبق ذكره في احكام حرم آآ مكة آآ قال رحمه الله وقال خمس من الدواب كلهن - 00:03:14
فاسق يقتلن في في الحل والحرم وآآ ذكر هذا لبيان المستثنى من تنفير الصيد وقتله فان الحديث السابق حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله بطوله وفيه - 00:03:34
انه قال صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد آآ فيه تحريم الصيد وتحريم تنفيره. الا انه ذكر شيئا خاصا في ذلك وهو آآ ما يتعلق بالمستثنى من التحريم من تحريم قتله وهن الفواسق من الدواب - 00:03:57
وخص هذه الخمسة دون غيرها بالاسم لانها المشهورة والمتوافرة وجودا في الحرمين. لكن ذلك ليس خاصا ولا قاصرا بالحكم على هذه الخمسة بل هذا عدد ومعلوم ان العدد لا مفهوم له في قول - 00:04:22
جمهوري الاصوليين وعلى القول بان العدد له مفهوم. بمعنى انه يكون الحكم ثابتا في هذه الخمسة دون غيرها يقال ان معد الخمسة يلحق بها من حيث الوصف الثابت في هذه الخمسة - 00:04:45
فانه قال خمس من الفواسق خمس كلهن خمس من الدواب كلهن فاسق برواية اخرى خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الوصف الذي اباح قتل هذه الخمسة هذه الخمسة المذكورات - 00:05:09
هو كونهن فواسخ والفاسق هو الخارج عن الصراط المستقيم والخارج عن الطاعة هذا الاصل في الفاسق واصله في اللغة الخروج فتقول فسقت التمرة اذا خرج اذا خرج نواها وآآ المقصود به هنا في الاصطلاح الخروج عن الصراط المستقيم الخروج من عن حد الاعتدال الى حد الاعتداء - 00:05:26
فهذه الخمسة يقتلن في الحل والحرم لانهن معتديات في الاصل فالغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور كلها حيوانات معتدية الطبيعة والجبلة وما كان كذلك فانه يقتل ويلحق به ما طرع لهذا الوصف ولو لم يكن - 00:05:53
فاسقا في الجبلة والطبيعة فان وجود الوصف يثبت الحكم لان الاحكام تدور مع العلة وجودا وعدما مع العلة وهو الوصف الذي ثبت به الحكم وجودا وعدما وقوة وظعفا قوله رحمه الله - 00:06:19
الغراب معروف والحدأة نوع من الطيور طائر من الجوارح اه ينقض على الجرذان والدواجن والاطعمة اه جمعه حذاء او احذية وقوله والعقرب العقرب معروف والفأرة ايضا معروف والكلب العقور اي الكلب الذي يعقر. والذي من طبيعته الاعتداء - 00:06:40
مهاجمة على الاموال والبشر فهذا ايضا يقتل في الحل والحرم وهذه الخمسة تقتل في الحلو الحرم سواء كانت سواء كانت معتدية او كانت غير معتدية لانه بالنظر الى اصلها وجبلتها وطبيعتها - 00:07:07
هي فواسق هي فواسق بالتالي تقتل ولو لم ولو لم تعتدي قال رحمه الله بعد ذلك باب الهدي والاضحية والعقيقة. باب الهدي والاضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. وكذلك الاضحية والعقيقة - 00:07:31
ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضأن. وهو ما تم له نصف سنة. والثني من الابل ما له خمس سنين. ومن من البقر ما له سنتان. ومن المعز ما له سنة - 00:07:51
قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضه والعرجاء البين ضلعها. والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجر صاحبها - 00:08:06
اه وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة رواه مسلم وتسن العقيقة في حق الاب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة - 00:08:35
قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة - 00:08:56
قوله رحمه الله باب الهدي والاضحية والعقيقة. وهذا ما جرى عليه المصنفون بآآ آآ كتب الفقهاء رحمهم الله الحاق آآ فيه لا سيما فيه عند فقهاء الحنابلة الحاق ما يتعلق بالهدي والاضحية والعقيقة بكتاب الحج - 00:09:20
وان كان بعضهم يذكرها عند حديثه على ما يتعلق بالاطعمة الهدي والاضحية والعقيقة المتصل بالحج منها هو الهدي عملا في الغالب والاضحية زمنا والعقيقة الحاقا بالهدي والاضحية وليست ولا علاقة لها بالمناسك - 00:09:40
فالهدي يكون في النسك وفي غيره والاضحية تكون في زمن النسك واما العقيقة فانها تكون فانه لا فانه لا علاقة لها بالاحرام ولا بالحرم اما الهدي والاضحية فلها صلة بالحرم هذا ما يتعلق - 00:10:10
بالهدي ولها صلة بزمانه وهو الاضحية ولا صلة له بالاحرام ولا بالحرم وهو العقيقة. قوله رحمه الله تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة آآ قبل ما قبل ما ذكر المصنف رحمه الله من احكام متعلقة الهدي وما الى ذلك الاصل في - 00:10:32
شرعية الهدي والاضحية والعقيقة هو ما جاء في قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقوله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لهو بذلك امرت وانا اول المسلمين. وقد آآ شرع الهدي وهو دم يقصد به التقرب الى الله - 00:11:01
على بذبحه آآ في في في البلد الحرام وآآ الاضحية دم يتقرب الى الله تعالى بذبحه في ايام النحر في يوم اه النحر وايام التشريق والعقيقة هي نسيك ودم يراق شكر لله تعالى على نعمة - 00:11:23
الولد قوله رحمه الله آآ تقدم ما يجب من الهدي اي تقدم بيان الاحكام المتعلقة بما يجب من الهدي وما يجب من الهدي نوعان هدي المتعة وهدي القران ودليلهما قول الله تعالى - 00:11:50
فمن تبتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قوله رحمه الله وما سواه سنة اي وما عدا ما يجب من الهدي - 00:12:11
وما يذبح من الدماء التي يتقرب بها الى الله تعالى فهو سنة اي انه مستحب فالهدي المستحب هو ما يهدى للحرم من بهيمة الانعام وغيرها وافضله ما كان من بهيمة الانعام وليس له وقت معين هذا ما يتعلق بالهدي اذا الهدي يتعلق بالحرم في الاصل - 00:12:27
لانه يتقرب الى الله تعالى ببعثها الى هذا المكان الذي يتقرب اليه بالعبادة وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم من كل بهيمة الانعام فاهدى الابل واهدى الغنم واهدى عن نسائه صلى الله عليه وسلم البقر فظحى عن نسائه كما في حديث جابر - 00:12:52
بالبقر آآ يذكر بعض اهل العلم ان الهدي لا يختص فقط ببهيمة الانعام كما ذكرت فيدخل في الهدي ما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم التصدق به سواء من الطعام - 00:13:12
او من المال او من اللباس وغير ذلك لكن الاصطلاح عندما يطلق الهدي يراد به ما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم من بهيمة الانعام فخرج بهما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم من الطعام واللباس والكساء وغير ذلك - 00:13:29
اه قوله رحمه الله وكذلك الاضحية وكذلك الاضحية والعقيقة اي ان الاضحية والعقيقة سنة لانه قال تقدم ما يجب من الهدي اي الواجب وهو ما يتقرب بذبحه المتمتع والقارن وهو شاة واحدة - 00:13:50
لقوله تعالى فمن استفسر من الهدي فما زاد فتطوع وما عدا مما يذبحه آآ ما زاد على الواحد مما يذبحه آآ المتمتع والقارن وما يذبحه وتقرب به المفرد وما يتقرب به من لم يحج وما يذبح في العمرة كل ذلك من الهدي المسنون المستحب - 00:14:17
وليس من الواجب آآ وهذا كله مندرج في قوله وما سواه اي ما سواه هدي التمتع والقران سنة و كذلك اي ومن السنة ايظا الاظحية والعقيقة. فقوله كذلك ومثل ما سوى الهدي الواجب الاظحية والعقيقة فهم - 00:14:38
ما سنة وقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية الاضحية واختلفوا في وجوبها وذهب الجمهور الى ما ذكره المؤلف رحمه الله من انها سنة وقال بعضهم بل هو سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:01
من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يدل على تأكدها وعلى عظيم حث الشهر عليها حتى قال هذه المقولة وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولازم - 00:15:18
الاضحية كما في الصحيح من حديث انس انه ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين املحين يعني بهما سواد وبياض اختلط سوادهما ببياضهما اقرنين اي ان لهما قرنان ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده - 00:15:36
وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما قوله رحمه الله العقيقة والعقيقة العقيقة هو هو ما يتقرب الى الله تعالى بالذبح بذبحه شكرا على نعمة الولد وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان احكام احكام العقيقة وما تختص به من الاحكام. قوله - 00:15:58
رحمه الله ولا يجزئ فيها اي في الاضحية والهدي و الاضاحي والاضاحي الا الجذع من الظالم ولا اعلم خلافا بين اهل العلم ان هذه قربات المختلفة باسبابها من هدي واظحية - 00:16:25
عقيقة تشترك في الاحكام من حيث مواصفات ما ينبغي ان يتوفر في هذه اه الذبائح سنا آآ سلامة من العيوب وآآ ما الى ذلك مما آآ يطلب في الاضحية وفي الهدي وفي العقيقة. قال ولا يجزئ فيها يعني في الهدي وفي الاضحية - 00:16:48
عقيقة الا الجذع من الظأن والجذع قال وهو ما تم له نصف لنا وهو ما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان - 00:17:18
ومن المعزي ما له سنة هذه آآ الشروط المطلوبة من حيث السن يجب فيما يتقرب الى الله تعالى بذبحه من الهدايا والاضاحي والعقيقة ان تكون على ان المعتبرة وهذا السن المعتبرة الاصل فيها ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا - 00:17:38
مسنة والمقصود بالمسنة اي ما بلغت السن المطلوب من الهدايا والاضاحي و العقيقة سواء كانت من الابل او من البقر او من الغنم المجزئ من السن هو ما كان في هو ما كان جذعا من الضأن - 00:18:10
وهو ما بلغ ستة اشهر الثني من الابل وهو ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن الماعز ما له تنام و هذا هو اول الشروط المطلوبة في الاضاحي والهدايا - 00:18:40
والعقيقة وهو ما يتعلق ان تبلغ السن المعتبرة شرعا الثاني من الشروط سلامتها من العيوب واشار اليه بقوله قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها - 00:19:02
والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه الخمسة وهو من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وقوله اربع لا تجوز في الاضاحي بيان ان هذه الاربع المنصوص عليها - 00:19:25
لا تجزئ في الاضحية لا تجزئ في الاضحية ومعنى ذلك انه لا يجوز ان يظحى بشيء من هذه الاربع فلو ضحى انسان بعوراء بين عورها او مريضة بين مرضها او عرجاء بين - 00:19:41
ضلعها او كبيرة لا تلقي لم تجزئه اضحيته لفوات وصف السلامة من العيب ويندرج في هذا ما هو اشد من هذه الاوصاف المذكورة العمياء اشد من العوراء و الزمنة اشد من العرجاء - 00:20:03
وهلم جر كل ما كان اعظم نقصا من المذكورات فانه اولى بالمنع لان الحكم فيها من باب اولى المنع فيها من باب اولى فاذا منع ما هو اخف كان ما هو اعظم - 00:20:31
واشد من العيوب اولى بالمنع قال رحمه الله في سياقه اربع لا تجوز في الاضاحي ومثله في الهدايا ومثله في العقيقة لان الحكم واحد في هذه قرباتي جميعا لانها قربان وهذه عيوب في - 00:20:51
القربان وقد قال الله جل وقد قال النبي وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه - 00:21:15
وهذا وان كانت في الزكاة لكنها تشمل كل ما يخرجه الانسان مما شرع الله تعالى التقرب به ايضا يدل لهما في مسلم من حديث ابي هريرة ان الله طيب لا يقبل - 00:21:31
الا طيبا وهذه ليست من الطيب الذي يرغب فيه قال رحمه الله وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات بعد ان ذكر رحمه الله ما لا يجزئ انتقل الى بيان اعلى ما ينبغي ان يطلب في الاضاحي والهدايا - 00:21:47
فقال ينبغي ان تكون كريمة والكريمة هي التي جمعت صفات الكمال ولذلك قال كاملة الصفات هذا بيان وتوضيح لمعنى كريمة وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها - 00:22:13
كلما كانت اكمل اوصافا فانه آآ يعظم به الاجر لحديث ابي ذر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الرقاب افظل قال اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها - 00:22:31
وهذا لا يكون الا لما كملت صفاته فان غلاء الثمن والنفاسة عند اصحابه الا يكون الا لمن طابت صفاته وكملت وهذا دليل ما ذكره المصنف رحمه الله من انه ينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات - 00:22:52
و قال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن السبعة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهذا في بيان ان انه يجزئ في الهدي ومثله في الاضاحي - 00:23:11
ان يذبح شركا في بدنة وشركا في بقرة شركا من الابل وشركا من البقر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة تجزء عن سبعة والبقرة تجزء عن سبعة - 00:23:33
السبع يقوم مقام الشاة قال رحمه الله وتسن العقيقة طبعا هناك تفاصيل هل يجزي ان تكون هذه هل هل يشترط لصحة آآ التقرب بالسبع ان يكون الجميع مما يقصد التقرب بالذبح - 00:23:58
او يجوز ان تختلف النوايا فمنهم من يكون قصده اللحم ومنهم من يكون قصده التقرب بالذبح والاظهر والاقرب والله تعالى اعلم ان النية وان اختلفت فانها لا تؤثر في الاجزاء - 00:24:15
لان لانه ما دام صاحب النية قد نوى عند الذبح التقرب بذبحه فانه يغلب حكم ما بقي من المشتركين في الاجزاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ - 00:24:37
ما نوى قال رحمه الله والاكمل ان يكونوا جميعا يقصدون بذلك الذبح التقرب هذا الاكمل لكن لو اختلفت نياتهم بان قصد بعضهم اللحم وقصد بعضهم اه القربة فالذي يظهر والله اعلم انه يجزئ. قال وتسن وتسن العقيقة - 00:24:57
في حق الاب هذا بيان لمشروعية العقيقة وانها سنة في حق الاب فهو المطالب بها وهي سنة مؤكدة في حقه وشرعت شكرا لله على نعمة رسول الولد والسنة فيها ان يذبح عن الغلام - 00:25:17
شاتين وعلى الجارية شاة قد جاء ذلك بما رواه الخمسة قد ساقه المصنف في قول كل غلام مرتهن بعقيقته اه تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هذا الحديث هو الدال على مشروعية - 00:25:36
اه العقيقة وانها حق على الوالد لان لان التسمية حق على الوالد للولد وكذلك العقيقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث واما كونه الولد تذبح عنه شاتان والفتاة والجارية تذبح عنها شاة - 00:25:58
فهذا مما جاء في قول النبي مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وهو في المسند والسنن باسناد صحيح وهذا على وجه الاستحباب فلو انه اقتصر في الذبح على ذبح شاة عن الولد اجزأ ذلك في حصول العقيقة. لكن الكمال - 00:26:25
الا في ذلك ان يذبح عن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. وقوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته اي انه محبوب بعقيقته اي بسبب عقيقته فالباء هنا للسببية والحبس هنا عن ماذا؟ قيل عن الشفاعة لوالديه - 00:26:48
وقيل عن عن كماله وقيل عن آآ ان آآ عن الخير والاقرب والله تعالى اعلم انه حبس الله اعلم به لكن فتعيين ذلك بانه حبس عن الشفاعة او حبس عن الخير او حبس عن الكمال يحتاج الى دليل وليس ثمة - 00:27:08
دليل يحدد او يبين واحدة من هذه الامور. نستكمل باقي الباب بعد الاذان ان شاء الله. لانه ما بقي شيء الا قليل. قال ابو صالح رحمه الله ويأكل من المذكورات ويهديه ويتصدق - 00:27:31
اي ويسن الهدي والاضحية والعقيقة ان يأكل منها ويهديه ويتصدق فيجمع بما يتقرب به من الذبح بين هذه الامور الثلاثة الاكل الهدي و التصدق وجه ذلك اي دليل كون المطلوب في هذه - 00:27:47
المذكورات هو مجموع ما ذكر من الاكل والصدقة قول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائسة الفقير فان الله تعالى امر في هذه المذكورات بين الاكل جمع في الامر فان الله تعالى جمع في هذه الامور بين ثلاثة بين ثلاثة اشياء - 00:28:22
الاكل فكلوا منها والاطعام وذكر في الاطعام صنفين البائس والفقير وفي الاية الاخرى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فدل ذلك على ان ما يذبح قربة لله عز وجل من الهدي - 00:28:56
والاضاحي والعقيقة يشرع فيها هذه الامور الثلاثة الاكل وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث اكل من هديه كما اكل من اضحيته و ايضا الاطعام اهداء لقوله تعالى واطعموا القانع - 00:29:16
والمعتاد والقانع قيل الفقير وقيل الذي لا حاجة اليه والمعتر الذي اعتراه الفقر وغلبة وقيل غير ذلك والمحصلة ان الله تعالى امر فيها بالاكل والاطعام والاكل آآ قربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:37
في هديه وكذلك في اضحيته وكذلك الاطعام قربة للفقير لاغناء الفقير واكرام غيره ممن يهدى اليه قوله رحمه الله ولا يعطى الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة فان - 00:30:02
الجازر وهو من يقوم بالذبح لا تكون اجرته مما تقرب به الى الله تعالى من العقيقة او الهدي او الاضحية وقد دل على ذلك ما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه - 00:30:29
انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها ثم قالوا الا اعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا اي اجرة - 00:30:49
جزارته يؤخذ من هذا الحديث انه لا يجوز بيع شيء من اجزاء الاضحية حتى الجلد الذي لا يؤكل فيتصدق به وينتفع به آآ مثله ايظا جميع اجزائها من من اجلتها وصوفها وما الى ذلك - 00:31:07
ولا يعطى الجازر منها شيئا بقوله صلى الله عليه وسلم لقول علي فيما امره به النبي صلى الله عليه وسلم والا اعطي الجازر منها نحن نعطيه على وجه الاجرة نحن نعطيه من عندنا اي اجرة جزارته - 00:31:29
وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة بكتاب الحج وباب الهدي اضحية والعقيقة - 00:31:44
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين - 00:00:00
قال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:00:28
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقوم المصنف رحمه الله في خاتمتي ما ذكره من الاحكام في كتاب الحج قالها وقال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. بعد ان تكلم عن احكام الحرم - 00:00:52
المكي انتقل الى بيان ما يتصل بالاحكام باحكام الحرم المدني فاثبت اولا انه حرم وسقى في ذلك ما جاء في مسلم اه بل ما جاء في الصحيحين وان كان المصنف رحمه الله - 00:01:09
عزاه الى مسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثواب وعير وثور جبلان بالمدينة في شمالها وجنوبها. وهذا بيان وبيان حد الحرم المدني من جهة الشمال والجنوب واما من جهة الشرق والغرب - 00:01:25
فهو محدود باللابتين وهما الحرتان الشرقية والحرة الغربية فحرموا المدينة محدود بهذه الحدود بالحارتين شرقا وغربا وبجبلي عير وثور شمالا وجنوبا والاحكام المتعلقة بحرم المدينة هي الاحكام المتعلقة اه هي الاحكام الثابتة في حرم مكة وان كان - 00:01:52
حرم المدينة اخف تحريما حيث كونه تحريما حادثا بخلاف مكة فان مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما قال هذه المقولة المدينة حرام ما بين عير الى ثور - 00:02:25
ومن جهة اه التخفيف بعض احكام هذا الحرم اه حرموا آآ المدينة آآ اسهل من حرم مكة من حيث بعض الاحكام المتعلقة به فثمة فروق بين حرم مكة وحرم المدينة لكن التحريم ثابت لهما. التحريم ثابت لمكة وللمدينة - 00:02:47
اه ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يتصل باحكام حرم المدينة لانها لانه اكتفى بما سبق ذكره في احكام حرم آآ مكة آآ قال رحمه الله وقال خمس من الدواب كلهن - 00:03:14
فاسق يقتلن في في الحل والحرم وآآ ذكر هذا لبيان المستثنى من تنفير الصيد وقتله فان الحديث السابق حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله بطوله وفيه - 00:03:34
انه قال صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد آآ فيه تحريم الصيد وتحريم تنفيره. الا انه ذكر شيئا خاصا في ذلك وهو آآ ما يتعلق بالمستثنى من التحريم من تحريم قتله وهن الفواسق من الدواب - 00:03:57
وخص هذه الخمسة دون غيرها بالاسم لانها المشهورة والمتوافرة وجودا في الحرمين. لكن ذلك ليس خاصا ولا قاصرا بالحكم على هذه الخمسة بل هذا عدد ومعلوم ان العدد لا مفهوم له في قول - 00:04:22
جمهوري الاصوليين وعلى القول بان العدد له مفهوم. بمعنى انه يكون الحكم ثابتا في هذه الخمسة دون غيرها يقال ان معد الخمسة يلحق بها من حيث الوصف الثابت في هذه الخمسة - 00:04:45
فانه قال خمس من الفواسق خمس كلهن خمس من الدواب كلهن فاسق برواية اخرى خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الوصف الذي اباح قتل هذه الخمسة هذه الخمسة المذكورات - 00:05:09
هو كونهن فواسخ والفاسق هو الخارج عن الصراط المستقيم والخارج عن الطاعة هذا الاصل في الفاسق واصله في اللغة الخروج فتقول فسقت التمرة اذا خرج اذا خرج نواها وآآ المقصود به هنا في الاصطلاح الخروج عن الصراط المستقيم الخروج من عن حد الاعتدال الى حد الاعتداء - 00:05:26
فهذه الخمسة يقتلن في الحل والحرم لانهن معتديات في الاصل فالغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور كلها حيوانات معتدية الطبيعة والجبلة وما كان كذلك فانه يقتل ويلحق به ما طرع لهذا الوصف ولو لم يكن - 00:05:53
فاسقا في الجبلة والطبيعة فان وجود الوصف يثبت الحكم لان الاحكام تدور مع العلة وجودا وعدما مع العلة وهو الوصف الذي ثبت به الحكم وجودا وعدما وقوة وظعفا قوله رحمه الله - 00:06:19
الغراب معروف والحدأة نوع من الطيور طائر من الجوارح اه ينقض على الجرذان والدواجن والاطعمة اه جمعه حذاء او احذية وقوله والعقرب العقرب معروف والفأرة ايضا معروف والكلب العقور اي الكلب الذي يعقر. والذي من طبيعته الاعتداء - 00:06:40
مهاجمة على الاموال والبشر فهذا ايضا يقتل في الحل والحرم وهذه الخمسة تقتل في الحلو الحرم سواء كانت سواء كانت معتدية او كانت غير معتدية لانه بالنظر الى اصلها وجبلتها وطبيعتها - 00:07:07
هي فواسق هي فواسق بالتالي تقتل ولو لم ولو لم تعتدي قال رحمه الله بعد ذلك باب الهدي والاضحية والعقيقة. باب الهدي والاضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. وكذلك الاضحية والعقيقة - 00:07:31
ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضأن. وهو ما تم له نصف سنة. والثني من الابل ما له خمس سنين. ومن من البقر ما له سنتان. ومن المعز ما له سنة - 00:07:51
قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضه والعرجاء البين ضلعها. والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجر صاحبها - 00:08:06
اه وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة رواه مسلم وتسن العقيقة في حق الاب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة - 00:08:35
قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة - 00:08:56
قوله رحمه الله باب الهدي والاضحية والعقيقة. وهذا ما جرى عليه المصنفون بآآ آآ كتب الفقهاء رحمهم الله الحاق آآ فيه لا سيما فيه عند فقهاء الحنابلة الحاق ما يتعلق بالهدي والاضحية والعقيقة بكتاب الحج - 00:09:20
وان كان بعضهم يذكرها عند حديثه على ما يتعلق بالاطعمة الهدي والاضحية والعقيقة المتصل بالحج منها هو الهدي عملا في الغالب والاضحية زمنا والعقيقة الحاقا بالهدي والاضحية وليست ولا علاقة لها بالمناسك - 00:09:40
فالهدي يكون في النسك وفي غيره والاضحية تكون في زمن النسك واما العقيقة فانها تكون فانه لا فانه لا علاقة لها بالاحرام ولا بالحرم اما الهدي والاضحية فلها صلة بالحرم هذا ما يتعلق - 00:10:10
بالهدي ولها صلة بزمانه وهو الاضحية ولا صلة له بالاحرام ولا بالحرم وهو العقيقة. قوله رحمه الله تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة آآ قبل ما قبل ما ذكر المصنف رحمه الله من احكام متعلقة الهدي وما الى ذلك الاصل في - 00:10:32
شرعية الهدي والاضحية والعقيقة هو ما جاء في قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقوله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لهو بذلك امرت وانا اول المسلمين. وقد آآ شرع الهدي وهو دم يقصد به التقرب الى الله - 00:11:01
على بذبحه آآ في في في البلد الحرام وآآ الاضحية دم يتقرب الى الله تعالى بذبحه في ايام النحر في يوم اه النحر وايام التشريق والعقيقة هي نسيك ودم يراق شكر لله تعالى على نعمة - 00:11:23
الولد قوله رحمه الله آآ تقدم ما يجب من الهدي اي تقدم بيان الاحكام المتعلقة بما يجب من الهدي وما يجب من الهدي نوعان هدي المتعة وهدي القران ودليلهما قول الله تعالى - 00:11:50
فمن تبتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قوله رحمه الله وما سواه سنة اي وما عدا ما يجب من الهدي - 00:12:11
وما يذبح من الدماء التي يتقرب بها الى الله تعالى فهو سنة اي انه مستحب فالهدي المستحب هو ما يهدى للحرم من بهيمة الانعام وغيرها وافضله ما كان من بهيمة الانعام وليس له وقت معين هذا ما يتعلق بالهدي اذا الهدي يتعلق بالحرم في الاصل - 00:12:27
لانه يتقرب الى الله تعالى ببعثها الى هذا المكان الذي يتقرب اليه بالعبادة وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم من كل بهيمة الانعام فاهدى الابل واهدى الغنم واهدى عن نسائه صلى الله عليه وسلم البقر فظحى عن نسائه كما في حديث جابر - 00:12:52
بالبقر آآ يذكر بعض اهل العلم ان الهدي لا يختص فقط ببهيمة الانعام كما ذكرت فيدخل في الهدي ما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم التصدق به سواء من الطعام - 00:13:12
او من المال او من اللباس وغير ذلك لكن الاصطلاح عندما يطلق الهدي يراد به ما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم من بهيمة الانعام فخرج بهما يتقرب الى الله تعالى ببعثه الى الحرم من الطعام واللباس والكساء وغير ذلك - 00:13:29
اه قوله رحمه الله وكذلك الاضحية وكذلك الاضحية والعقيقة اي ان الاضحية والعقيقة سنة لانه قال تقدم ما يجب من الهدي اي الواجب وهو ما يتقرب بذبحه المتمتع والقارن وهو شاة واحدة - 00:13:50
لقوله تعالى فمن استفسر من الهدي فما زاد فتطوع وما عدا مما يذبحه آآ ما زاد على الواحد مما يذبحه آآ المتمتع والقارن وما يذبحه وتقرب به المفرد وما يتقرب به من لم يحج وما يذبح في العمرة كل ذلك من الهدي المسنون المستحب - 00:14:17
وليس من الواجب آآ وهذا كله مندرج في قوله وما سواه اي ما سواه هدي التمتع والقران سنة و كذلك اي ومن السنة ايظا الاظحية والعقيقة. فقوله كذلك ومثل ما سوى الهدي الواجب الاظحية والعقيقة فهم - 00:14:38
ما سنة وقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية الاضحية واختلفوا في وجوبها وذهب الجمهور الى ما ذكره المؤلف رحمه الله من انها سنة وقال بعضهم بل هو سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:01
من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يدل على تأكدها وعلى عظيم حث الشهر عليها حتى قال هذه المقولة وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولازم - 00:15:18
الاضحية كما في الصحيح من حديث انس انه ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين املحين يعني بهما سواد وبياض اختلط سوادهما ببياضهما اقرنين اي ان لهما قرنان ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده - 00:15:36
وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما قوله رحمه الله العقيقة والعقيقة العقيقة هو هو ما يتقرب الى الله تعالى بالذبح بذبحه شكرا على نعمة الولد وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان احكام احكام العقيقة وما تختص به من الاحكام. قوله - 00:15:58
رحمه الله ولا يجزئ فيها اي في الاضحية والهدي و الاضاحي والاضاحي الا الجذع من الظالم ولا اعلم خلافا بين اهل العلم ان هذه قربات المختلفة باسبابها من هدي واظحية - 00:16:25
عقيقة تشترك في الاحكام من حيث مواصفات ما ينبغي ان يتوفر في هذه اه الذبائح سنا آآ سلامة من العيوب وآآ ما الى ذلك مما آآ يطلب في الاضحية وفي الهدي وفي العقيقة. قال ولا يجزئ فيها يعني في الهدي وفي الاضحية - 00:16:48
عقيقة الا الجذع من الظأن والجذع قال وهو ما تم له نصف لنا وهو ما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان - 00:17:18
ومن المعزي ما له سنة هذه آآ الشروط المطلوبة من حيث السن يجب فيما يتقرب الى الله تعالى بذبحه من الهدايا والاضاحي والعقيقة ان تكون على ان المعتبرة وهذا السن المعتبرة الاصل فيها ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا - 00:17:38
مسنة والمقصود بالمسنة اي ما بلغت السن المطلوب من الهدايا والاضاحي و العقيقة سواء كانت من الابل او من البقر او من الغنم المجزئ من السن هو ما كان في هو ما كان جذعا من الضأن - 00:18:10
وهو ما بلغ ستة اشهر الثني من الابل وهو ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن الماعز ما له تنام و هذا هو اول الشروط المطلوبة في الاضاحي والهدايا - 00:18:40
والعقيقة وهو ما يتعلق ان تبلغ السن المعتبرة شرعا الثاني من الشروط سلامتها من العيوب واشار اليه بقوله قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها - 00:19:02
والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه الخمسة وهو من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وقوله اربع لا تجوز في الاضاحي بيان ان هذه الاربع المنصوص عليها - 00:19:25
لا تجزئ في الاضحية لا تجزئ في الاضحية ومعنى ذلك انه لا يجوز ان يظحى بشيء من هذه الاربع فلو ضحى انسان بعوراء بين عورها او مريضة بين مرضها او عرجاء بين - 00:19:41
ضلعها او كبيرة لا تلقي لم تجزئه اضحيته لفوات وصف السلامة من العيب ويندرج في هذا ما هو اشد من هذه الاوصاف المذكورة العمياء اشد من العوراء و الزمنة اشد من العرجاء - 00:20:03
وهلم جر كل ما كان اعظم نقصا من المذكورات فانه اولى بالمنع لان الحكم فيها من باب اولى المنع فيها من باب اولى فاذا منع ما هو اخف كان ما هو اعظم - 00:20:31
واشد من العيوب اولى بالمنع قال رحمه الله في سياقه اربع لا تجوز في الاضاحي ومثله في الهدايا ومثله في العقيقة لان الحكم واحد في هذه قرباتي جميعا لانها قربان وهذه عيوب في - 00:20:51
القربان وقد قال الله جل وقد قال النبي وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه - 00:21:15
وهذا وان كانت في الزكاة لكنها تشمل كل ما يخرجه الانسان مما شرع الله تعالى التقرب به ايضا يدل لهما في مسلم من حديث ابي هريرة ان الله طيب لا يقبل - 00:21:31
الا طيبا وهذه ليست من الطيب الذي يرغب فيه قال رحمه الله وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات بعد ان ذكر رحمه الله ما لا يجزئ انتقل الى بيان اعلى ما ينبغي ان يطلب في الاضاحي والهدايا - 00:21:47
فقال ينبغي ان تكون كريمة والكريمة هي التي جمعت صفات الكمال ولذلك قال كاملة الصفات هذا بيان وتوضيح لمعنى كريمة وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها - 00:22:13
كلما كانت اكمل اوصافا فانه آآ يعظم به الاجر لحديث ابي ذر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الرقاب افظل قال اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها - 00:22:31
وهذا لا يكون الا لما كملت صفاته فان غلاء الثمن والنفاسة عند اصحابه الا يكون الا لمن طابت صفاته وكملت وهذا دليل ما ذكره المصنف رحمه الله من انه ينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات - 00:22:52
و قال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن السبعة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهذا في بيان ان انه يجزئ في الهدي ومثله في الاضاحي - 00:23:11
ان يذبح شركا في بدنة وشركا في بقرة شركا من الابل وشركا من البقر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البدنة تجزء عن سبعة والبقرة تجزء عن سبعة - 00:23:33
السبع يقوم مقام الشاة قال رحمه الله وتسن العقيقة طبعا هناك تفاصيل هل يجزي ان تكون هذه هل هل يشترط لصحة آآ التقرب بالسبع ان يكون الجميع مما يقصد التقرب بالذبح - 00:23:58
او يجوز ان تختلف النوايا فمنهم من يكون قصده اللحم ومنهم من يكون قصده التقرب بالذبح والاظهر والاقرب والله تعالى اعلم ان النية وان اختلفت فانها لا تؤثر في الاجزاء - 00:24:15
لان لانه ما دام صاحب النية قد نوى عند الذبح التقرب بذبحه فانه يغلب حكم ما بقي من المشتركين في الاجزاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ - 00:24:37
ما نوى قال رحمه الله والاكمل ان يكونوا جميعا يقصدون بذلك الذبح التقرب هذا الاكمل لكن لو اختلفت نياتهم بان قصد بعضهم اللحم وقصد بعضهم اه القربة فالذي يظهر والله اعلم انه يجزئ. قال وتسن وتسن العقيقة - 00:24:57
في حق الاب هذا بيان لمشروعية العقيقة وانها سنة في حق الاب فهو المطالب بها وهي سنة مؤكدة في حقه وشرعت شكرا لله على نعمة رسول الولد والسنة فيها ان يذبح عن الغلام - 00:25:17
شاتين وعلى الجارية شاة قد جاء ذلك بما رواه الخمسة قد ساقه المصنف في قول كل غلام مرتهن بعقيقته اه تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هذا الحديث هو الدال على مشروعية - 00:25:36
اه العقيقة وانها حق على الوالد لان لان التسمية حق على الوالد للولد وكذلك العقيقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث واما كونه الولد تذبح عنه شاتان والفتاة والجارية تذبح عنها شاة - 00:25:58
فهذا مما جاء في قول النبي مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وهو في المسند والسنن باسناد صحيح وهذا على وجه الاستحباب فلو انه اقتصر في الذبح على ذبح شاة عن الولد اجزأ ذلك في حصول العقيقة. لكن الكمال - 00:26:25
الا في ذلك ان يذبح عن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. وقوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته اي انه محبوب بعقيقته اي بسبب عقيقته فالباء هنا للسببية والحبس هنا عن ماذا؟ قيل عن الشفاعة لوالديه - 00:26:48
وقيل عن عن كماله وقيل عن آآ ان آآ عن الخير والاقرب والله تعالى اعلم انه حبس الله اعلم به لكن فتعيين ذلك بانه حبس عن الشفاعة او حبس عن الخير او حبس عن الكمال يحتاج الى دليل وليس ثمة - 00:27:08
دليل يحدد او يبين واحدة من هذه الامور. نستكمل باقي الباب بعد الاذان ان شاء الله. لانه ما بقي شيء الا قليل. قال ابو صالح رحمه الله ويأكل من المذكورات ويهديه ويتصدق - 00:27:31
اي ويسن الهدي والاضحية والعقيقة ان يأكل منها ويهديه ويتصدق فيجمع بما يتقرب به من الذبح بين هذه الامور الثلاثة الاكل الهدي و التصدق وجه ذلك اي دليل كون المطلوب في هذه - 00:27:47
المذكورات هو مجموع ما ذكر من الاكل والصدقة قول الله تعالى فكلوا منها واطعموا البائسة الفقير فان الله تعالى امر في هذه المذكورات بين الاكل جمع في الامر فان الله تعالى جمع في هذه الامور بين ثلاثة بين ثلاثة اشياء - 00:28:22
الاكل فكلوا منها والاطعام وذكر في الاطعام صنفين البائس والفقير وفي الاية الاخرى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فدل ذلك على ان ما يذبح قربة لله عز وجل من الهدي - 00:28:56
والاضاحي والعقيقة يشرع فيها هذه الامور الثلاثة الاكل وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث اكل من هديه كما اكل من اضحيته و ايضا الاطعام اهداء لقوله تعالى واطعموا القانع - 00:29:16
والمعتاد والقانع قيل الفقير وقيل الذي لا حاجة اليه والمعتر الذي اعتراه الفقر وغلبة وقيل غير ذلك والمحصلة ان الله تعالى امر فيها بالاكل والاطعام والاكل آآ قربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:37
في هديه وكذلك في اضحيته وكذلك الاطعام قربة للفقير لاغناء الفقير واكرام غيره ممن يهدى اليه قوله رحمه الله ولا يعطى الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة فان - 00:30:02
الجازر وهو من يقوم بالذبح لا تكون اجرته مما تقرب به الى الله تعالى من العقيقة او الهدي او الاضحية وقد دل على ذلك ما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه - 00:30:29
انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها ثم قالوا الا اعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا اي اجرة - 00:30:49
جزارته يؤخذ من هذا الحديث انه لا يجوز بيع شيء من اجزاء الاضحية حتى الجلد الذي لا يؤكل فيتصدق به وينتفع به آآ مثله ايظا جميع اجزائها من من اجلتها وصوفها وما الى ذلك - 00:31:07
ولا يعطى الجازر منها شيئا بقوله صلى الله عليه وسلم لقول علي فيما امره به النبي صلى الله عليه وسلم والا اعطي الجازر منها نحن نعطيه على وجه الاجرة نحن نعطيه من عندنا اي اجرة جزارته - 00:31:29
وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة بكتاب الحج وباب الهدي اضحية والعقيقة - 00:31:44