بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00
باب البيوع الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع فمن اعظم الشروط الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:00:19
والا يكون فيه غرر وجهالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض فيدخل فيه بيع الابق والسارد وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته - 00:00:43
او ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن وان يكون العاقد مالكا للشيء او له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا - 00:01:04
عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير سعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:01:21
ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا يباع مكيل بمكير من جنسه الا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه الا كذلك وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه - 00:01:39
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه يقول المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتاب منهج السالكين - 00:01:58
اه في كتاب الباء في قسم المعاملات يقول كتاب البيع وآآ هذا مبدأ القسم الثاني من اقسام الفقه في الفقه يقسمه العلماء الى قسمين عبادات ومعاملات العبادات ما يتعلق بصلة العبد بربه - 00:02:12
والمعاملات ما يتعلق بصلة العبد الخلق وبالناس يقول رحمه الله كتاب الوضوء اه وهذا ترجمة آآ اول الابواب المتعلقة بالمعاملات والسبب في تقديم البيوع على غيرها من انواع المعاملات انها الاكثر وقوعا - 00:02:35
اكثر حاجة لبيان الاحكام فلذلك يقدم الفقهاء رحمهم الله في ابواب المعاملات احكام البيع لكثرة وقوعه ولشدة الحاجة الى بيان احكامه. ولانه اصل يقاس عليه ويلحق به غيره من بياعات والمعاملات - 00:03:03
وقد قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا كما ذكر المصنف في اه اول هذا الباب لبيان ان الاصل في المعاملات الحل بذكر البيع الذي هو اصل هذه المعاملات وهو - 00:03:25
آآ اكثرها انتشارا وشيوعا وقوله رحمه الله جمع بيع والبيع في اللغة يطلق او في اللغة والاصطلاح اه في اللغة يطلق على اخذ شيء اخذ الشيء وآآ اعطاء شيء هكذا في معناه اللغوي - 00:03:43
اخذ شيء واعطاء شيء آآ ويطلق على المبادلة ايضا فالبيع اخذ شيء واعطاء شيء ويطلق باللغة على المبادلة والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن هذه المعاني اللغوية فالبيع له اطلاقا اطلاق عام واطلاق خاص - 00:04:03
الاطلاق العام يشمل كل المعاملات لانه اخذ شيء واعطاء شيء وهذا ينطبق على كل طور المعاملات فيدخل فيه البيع بمعناه الخاص يدخل فيه الاجارة ويدخل فيه المساقات والمزارعة ويدخل فيه سائر المعوظات - 00:04:26
هذا القسم الاول او هذا المعنى الاول من معاني البيع وهو البيع بمعناه العام ولذلك يسمى هذا كتاب كتاب البيوع ليشمل البيع والايجار والشركة والسائر ابواب المعاملات يتلى ويطلق ويراد به معنى خاص وهو المراد - 00:04:45
في هذا الباب وفيما يترجم له الفقهاء بكتاب البيع او باب البيع وهو مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على التأبيد هذا اخسر ما يقال في تعريف البيع. مبادلة مال - 00:05:12
او منفعة بمثل احدهما اي بمال او بمنفعة فيكون مال بمال مال بمنفعة منفعة بمنفعة منفعة بمال فيدخل فيه البيع الخاص افيدخل فهذا هو تعريف البيع بمعناه الخاص وقوله على التأبيد اي على الدوام فليس - 00:05:30
مؤقتا بوقت ولا آآ محددا باجل فانه اذا حدد باجل خرج عن ان يكون بيعا لان مقتضى البيع انتقال الثمن للبائع انتقال الثمن للبائع والمثمن للمشتري على وجه التأبيد المصنف رحمه الله - 00:05:55
بدأ هذا الباب بذكر الاصل الذي يستند اليه تستند اليه احكام هذا الباب وسائر ابواب المعاملات فقال الاصل فيه الاصل فيه الظمير يعود الى البيوع الاصل في هذا الكتاب وهو كتاب البيوع الحل - 00:06:15
ومعنى الحل اي الاباحة وهذا الاصل له ادلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر وقد حكى بعضهم الاجماع عليه ولذلك ادلة هذا الاصل الكتاب والسنة و قيل الاجماع وهو محل تأمل والقياس - 00:06:33
والنظر وهو الحكمة كما سماها المصنف رحمه الله في بعض مؤلفاته المصنف لما كان هذا على وجه الاختصار اتى بالدليل المباشر المتصل بهذا الباب فقال قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا - 00:06:58
وهذا دليل على هذا الاصل على وجه الخصوص كما انه يدل على هذا الاصل آآ على وجه العموم في كل انواع المعاملات والبياعات كما تقدم ان البيع اخذ شيء واعطاء شيء فيندرج فيه ايش - 00:07:18
جميع انواع المعاملات هذا معنى البيع اه معنى البيع على وجه العموم ويدل ايضا على ان هذا هو الاصل حتى في البيع الخاص اذا قلنا ان البيع مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على وجه التأبيد - 00:07:36
وقوله وقوله رحمه الله قال الله تعالى اي في الدليل على هذا الاصل واحل الله البيع وحرم الربا فذكر الله تعالى ما احل وذكر ما حرم فاحل الله البيع وحرم الربا وسيأتي ذكر الربا - 00:07:55
بشيء من البيان والتفصيل فيما نستقبل ان شاء الله تعالى هنا يبحث عادة الفقهاء في اول كتاب البيع ما هي افضل المكاسب هذا افضل مكاسب اه التجارة ام ام الصناعة ام الزراعة ام الغنائم التي تدرك بالجهاد - 00:08:10
ولكل آآ قول ما يسنده واختيار الشيخ شيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جميل ويجمع بين هذه الاقوال كلها فانه قد رجح ان آآ افضل المكاسب يختلف باختلاف حال الكاسب - 00:08:30
يختلف باختلاف حال الكاسب فقد يكون افضل المكاسب التجارة لاشخاص وقد يكون افضل المكاسب الصناعة وقد يكون افضل المكاسب الزراعة وقد يكون هناك افضل مكاسب الجهاد في سبيل الله والغنائم المحصنة بالجهاد - 00:08:52
آآ وهذا يختلف باختلاف الانسان وباختلاف آآ حاله ايظا قد يكون في حال الافظل له كذا وفي حال الافظل له وكذا لكن في حال الاستواء يقول رحمه الله الافظل الزراعة - 00:09:10
في حال استواء الا وجه من كل وجه للانسان وانه يتيسر له جميعها يقول الافضل الزراعة لان الزراعة يحصل فيها من انتفاع الخلق بقصد وبغير قصد من انس والبهائم والطيور ما يكون فيه خير للانسان يجري عليه وهو لا يشعر. آآ - 00:09:26
المقصود ان الفقهاء يبحثون هذه المسألة في اول كتاب البيع وهي مسألة اي المكاسب افضل لجميل رأي الشيخ وترجيحه وان كان لم يتطرق لها هنا اه ذكرت هذا في المقدمة - 00:09:55
يقول رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر آآ الاصل في البيوع قال فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط جميع الاعيان من عقار - 00:10:11
وهو الاراضي والدور وحيوان مما يجوز ويحل بيعه كبهيمة الانعام ونحوها واثاث اي مما اه يكون متاعا للانسان في بيته كفرش البيوت ونحوها وغيرها يعني مما ينتفع به الناس مما فيه منفعة مقصودة - 00:10:31
وهذا ضابط قوله وغيرها لان الذي يجوز بيعه هو كل ما فيه منفعة مقصودة. اما ما لا نفع فيه بالكلية فانه لا يجوز عقد البيع عليه لماذا لانه من اضاعة المال - 00:10:58
فمن اضاعة المال ان تبذله فيما لا نفع فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة آآ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهانا عن ثلاث ومن الثلاث التي نهى عنها - 00:11:18
اضاعة المال. عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فبين المؤلف رحمه الله ما يجوز عقد البيع عليه بالمثال ثم ذكر التوسيع بقوله وغيرها ليشمل كل ما فيه منفعة مقصودة - 00:11:35
حتى نأخذ ظابطا ما الذي يجوز عقد البيع عليه؟ كل ما كان فيه منفعة مقصودة طبعا يشترط ان تكون منفعة مباحة يقول رحمه الله يجوز ايقاع العقود عليها العقود هو يتكلم عن ايش - 00:11:54
عن البيع فاما ان يكون مراده بالجمع هنا العقود عقود البيع فجمعها لان لان العين قد يتوالى عليها اكثر من عقد فيشتريها فلان يبيعها فلان ويبيعها فلان ويبيعها فلان آآ - 00:12:13
آآ يكون الجمع هنا باعتبار تكرر العقد عقد البيع عليها ويمكن ان يقال ان العقود هنا المقصود بها المعاملات فيكون المقصود بالبيع بالبيع بالعقد هنا ما مفهوم البيع العام الذي هو الاخذ والعطاء فيشمل - 00:12:29
البيع والاجارة والشركة ونحو ذلك من اه عقود المعوظات لكن المصنف رحمه الله قيد هذا الجواز بقوله اذا تمت شروط البيع فالجواز مقرون بتوافر شروط البيع وشروط البيع هي ما لا بد منه لصحة البيع - 00:12:50
لان الشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فما يلزم من عدم العدم يعني اذا انتفت هذه الشروط انتفى انتفت الصحة - 00:13:18
فلا يصح العقد فقوله اذا تمت اذا تمت شروطه البيع اي اذا توافرت شروط البيع وشروط البيع سيأتي بيانها. ما الدليل على صحة بيع هذه الاعيان الدليل الاصل المتقدم وهو قول الله تعالى واحل الله البيع - 00:13:34
فهذا دليل على صحة عقد البيع على كل ما فيه منفعة مباحة على كل ما للانسان فيه قصد ونفع الله تعالى سخر ما في السماوات وما في الارض للناس وصحة اجراء العقد على هذه الاشياء هو الاصل - 00:13:54
بعد ان ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طلب توافر الشروط لاثبات حكم الجواز في آآ البيع شرع في ذكر شروط البيع وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب خمسة شروط - 00:14:11
ذكر خمسة شروط وهذه الشروط الخمسة هي اختصار لما يذكره الفقهاء من شروط البيع فان غالب الفقهاء يذكرون في شروط البيع سبعة شروط فالمصنف رحمه الله جمع في شروط البيع المتشابه واجمله في شرط واحد - 00:14:28
وافرد ما يحتاج الى افراد بالذكر ولهذا لا يشكل كيف اقتصر المصنف رحمه الله في هذا على اه خمسة شروط في حين ان الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة يذكرون سبعة شروط للبيع. طبعا تعرفون ان العد - 00:14:49
طريقه الاستقراء طريق الاستقراء وقد يجمل بعض العلماء في الشروط فيجمعها بشرط واحد كما فعل المصنف رحمه الله وقد يبسط بعضهم الامر فيجعل الشيء الواحد في اكثر من شرط توضيحا وبيانا - 00:15:10
فعلى سبيل المثال يذكر الفقهاء القدرة على التسليم ويذكرون العلم بالمبيع ويذكرون العلم بالثمن وحقيقة هذه الشروط الثلاثة انها ترجع الى شرط واحد وهو انتفاء الغرر عن العقد فان الغرر اما ان يكون لعدم القدرة على التسليم اما ان يكون لجهالة في المبيع اما ان يكون لجهالة - 00:15:27
في الثمن. وبالتالي هذه الشروط جمعها المصنف رحمه الله في شرط واحد فصارت بهذا شروط البيع خمسة شروط. يقول رحمه الله فمن اعظم الشروط هذا هو الشرط الاول وبدأ باول باعظم باهمها واعظمها وهو الركيزة التي آآ تبنى عليها العقود جميعا قال فمن - 00:15:54
اعظم الشروط الرضا والرضا هو القبول هذا معنى الرضا الرضا هو القبول وطيب النفس بالشيء فالشرط الاول ان يكون العقد صادرا عن رضا عن طيب نفس عن قبول ودليل ذلك - 00:16:18
قال لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراب منكم وهذا ذكر الدليل لهذا الشرط وهذا مما ميز به مما ميز هذا مختصر الفقهي هو انه يأتي بالمسألة وبدليلها وهنا فعل - 00:16:42
ذلك كما فعل في مواضع عديدة قال لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا هو الشرط الاول من شروط البيع قد قال رحمه الله اذا تمت شروط البيع اول هذه الشروط هو الرظا - 00:16:59
ووصفه بان اعظم الشروط لانه الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته بل لم يشترط الله جل وعلا في كتابه للتجارات والبياعات شرطا سوى الرضا قال الا - 00:17:14
ان تكون قال ولا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهذا الشرط اه يجب توافره في الطرفين في البائع وفي المشتري آآ الرضا هو - 00:17:31
امر القلب لكن يبينه الفعل والقول فاذا تبين فعلا او قولا فانه اه يدل على الرضا في البائع الايجاب وفي المشتري القبول هذا اذا كان بالقول اذا كان بالفعل فمن البائع العطاء - 00:17:54
ومن المشتري الاخذ وبذل الثمن قال رحمه الله بعد هذا آآ والا يكون فيه غرر هذا الشرط الثاني طبعا ما فصل المصنف رحمه الله لان المقام مقام اجمال وهذا منهج مبني على - 00:18:17
والا فيتناول الفقهاء هنا مسألة آآ من من من المعتبر رضاه وسيأتي ذكره ويتناولون الاكراه حكم اثر الاكراه في في العقد هل يشترط الرضا في كل العقود ام انه يتم العقد مع الاكراه في بعض السور؟ الصور - 00:18:37
وآآ الصواب انه يستثنى من هذا الاصل العام وهو اشتراط الرضا في العقود آآ من اكره على عقد او فسخ بحق وضابط وضابط هذا ان من امتنع عن حق واجب عليه - 00:18:57
فاكراه على الحق لا يؤثر على الرظا المشترط او لا يؤثر على العقد لا يؤثر على صحة العقد من امتنع عن حق واجب فان اكراهه على على الحق لا يؤثر - 00:19:16
على العقد فسادا لان هنا تخلف الرضا لكن رضاه هنا عدم رضاه هنا بغير حق ولذلك لم يعتبر كما لو اه كما لو بيع مال شخص لسداد ما عليه من حقوق الناس - 00:19:40
فانه لو كره ذلك ولم يرظى لا يؤثر ذلك على صحة البيع اذا هذا هو الشرط الاول وهو الرضا. الشرط الثاني من شروط البيع الذي ذكره المصنف رحمه الله. والا يكون فيها غرر وجهالة - 00:19:56
الا يكون فيها اي الا يكون في العقود عقود البيع غرر ولا جهالة والغرر الاصل مأخوذ من عدم العلم وعدم المعرفة فهو يطلق على الشيء الذي يتضمن جهالة ومخاطرة ولا بيان فيه ولا وضوح - 00:20:15
فقوله رحمه الله الا يكون فيه غرر اي ان لا يكون بالعقد غرر فقول غرر وجهالة هنا من باب عطف المترادفات لان الغرر يعرف بالجهالة سواء كانت الجهالة بعين المعقود عليه - 00:20:48
او كانت الجهالة قدره او كانت الجهالة بالقدرة على تحصيله بالقدرة على تحصيله طبعا لما نقول الجهالة بالمعقود عليه يشمل الثمن والمثمن وهذا مرجع الغرر الغرر لا يخلو عن ان يكون - 00:21:10
في واحد من هذه الامور الثلاثة اما ان يكون في عين المعقود عليه واما في قدره واما في القدرة على تحصيله وتسليمه ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في بعض كلامه يقول - 00:21:40
الغرر ثلاثة انواع الغرر ثلاثة انواع اما معدوم كما لو قال بعتك ما تلد هذه الناقة هذا بيع معدوم واما معجوز عن تسليمه كما لو قال بعتك سيارتي الضائعة او المسروقة - 00:21:57
او السمك في الماء او الطير في الهوا ثالث من صور الغرر بيع المجهول مطلقا او المجهول الذي لا يعلم وصفه ولا قدره اذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة وتأملت ما ذكره من الامثلة - 00:22:36
ستجد ان جميع صور الغرر ترجع الى واحدة من هذه الاقسام الثلاثة اما معدوم واما معجوز عن تسليمه واما مجهول جهلة مطلقة او جهالة جهلة وصف وقدر جهالة وصف وقدر - 00:23:04
المصنف رحمه الله لما ذكر الغرض الذكر عدم جوازه وانه لا يصح في البيوع قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث اصل كبير قاعدة كلية في عقود المعاوظات ليس فقط في البيع - 00:23:26
بل في البيع وفي الاجارة وفي الشركة وفي كل انواع المعاملات و المراد الغرر في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر اي عن المخاطرة والجهالة في العقود - 00:23:46
لان ذلك يدخلها في الميسر الذي نهى الله تعالى عنه. ولهذا لا يجوز من العقود ما كان فيه غرر لكن لما كان الغرر في كل العقود لا يخلو عقد من شيء من الغرض - 00:24:03
فان العلماء قد ذكروا الغرر المأذون فيه وميزوه عن الغرر الممنوع فمن الغرر المأذون فيه ما تدعو الحاجة الى الاذن به هذا واحد ما لا يمكن التحرش منه الا بمشقة. هذا اثنين. لما يكون تابعا وليس مقصودا. هذي ثلاثة اوصاف - 00:24:22
ذكرها العلماء للغرر المأذون فيه الاول ما تدعو الحاجة اليه الثاني ما لا يمكن التحرز منه الثاء الا بمشقة. الثالث ما يكون تابعا وليس مقصودا فهذه ثلاثة اوصاف للغرر المأذون فيه - 00:24:42
ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث لا يمكن اجراؤه على اطلاقه لان اجراؤه على اطلاقه يقتضي تحريم العقود كلها اذ لا يخلو عقد من غرض اضرب لك مثالا هذا - 00:25:05
الجهاز عندما تشتريه من البائع او الجوال او السيارة هل ثمة غرر في العقد او لا هناك نوع جهالة انت ما تدري يعني توصيلات هذا الجهاز اه هل فيه اشكاليات؟ ليس عندك علم بتفاصيل ان تعرف انه على سبيل المثال اذا كان اه هاتفا محمولا تعرف انه من - 00:25:22
النوع الفلاني والماركة الفلانية سعته كذا ذاكرته كذا آآ استخداماته كذا ميزاته كذا لكن يخفى عليك كثير من تفاصيله فلو انه لا لم يجز البيع الا بالعلم التام الكامل الذي يستوعب كل تفاصيل المبيع - 00:25:50
لما صح عقد من العقود لما صح عقد من العقود ولهذا اتفق العلماء على ان قول ابي هريرة فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرظ ليس - 00:26:08
على عمومه بل يخص منه ما ذكرنا من صور اذا هذا ما يتصل بالغرظ ومثل ما ذكرت هو اصل اصيل في الابواب ابواب البياعات كلها وليس خاصا في باب البيع. في المعاملات كلها وليس - 00:26:20
خاصا في باب البيع بعد ان ذكر الاصل ذكر صورا يخرج بها آآ العاقب اه عن آآ الحل لوجود الغرر يعني ذكر صور من الغرظ التي تفظي الى التحريم. قال رحمه الله فيدخل فيه بيع الابق والشارد - 00:26:39
اي مما يدخل في الغرض بيع الابق وهو العبد الشارد الهارب من سيده والشارد يعني الحيوان ونقل البيع الآبق يشمل الاصل في الاباق يطلق على الرقيق والشارد يطلق على الدواب والحيوان - 00:26:58
فبيع الابق والشارد لا يجوز لماذا لان الداخل في هذا العقد لا يدري ايحصل له مقصوده بادراك هذا الابق والشارب او لا يحصل له وبما انه كذلك قد يحصل ولا وقد لا يحصل فانه غرر لان الداخل داخل في مخاطرة او لا - 00:27:20
مخاطرة داخل في مخاطرة وداخل على جهالة وهو اما ان يغرم واما ان يغنم فالمبيع ان قدر عليه كان المشتري قد غلب البائع لان البائع يبيع الشارد بثمن عال او بثمن بخس - 00:27:46
عادة يبيعون بثمن بخس فاذا وجده غلب البائع واذا فاته غرم وربح من البائع وهذا هو الغرض. الغرر هو العقد الذي يكون فيه الداخل يكون فيه الداخلان بين ربح وخسارة علاقة - 00:28:05
صفرية اما ان اما ان يكسب او اما ان يخسر. لا لا يمكن ان يكسب الطرفان لا يمكن ان يكسب الطرفان خلافا للبيع للبيعات الشرعية الكاسب فيها البائع والمشتري اما - 00:28:30
الغرر فانه لا يكسب احدهما الا بخسارة الاخر لا يكسب احدهما الا بخسارة الاخر وغرمه طيب اذا هذا غرر لماذا؟ تحت اي نوع من انواع الغرر الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل - 00:28:45
المعجوز عن تسليم ما لا يقدر على تسليمه قال رحمه الله وان يقول بعتك احدى السلعتين اي مما اي ومما يدخل في الغرض اه ان يبيعه مع جهالة عين المبيع - 00:29:02
عن المبيع غير معلوم. لما يقول بعتك احد هذين اما هذا او هذا بمئة ريال وتقول قبلت الان هذا يختلف عن هذا في مواصفاته وميزاته وثمنه وجودته فلما تدخل هذا العقد - 00:29:20
انت دخلت في عقد من عقود الغرض لانك تجهل المعقود عليه تجهل عين المعقود عليه. اما هذا واما هذا وهذا نظير ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحصى - 00:29:41
فان بيع الحصاد هو ان يقدم على شراء شيء يرى لكن لا يحدده وانما يحدده بامر لا يعلم لا يعلم به الا بعد اتمام العقد وهو وهو بعد اتمام العقد وهو ان يرمي حصاة او اه الملامسة او المنابذة اه كلها صور لهذا النوع من - 00:29:58
البيوع المحرمة قال رحمه الله او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه يبيعه ارضا ويقول لك من الارض بقدر ما تبلغ الحصاة اذا رميت بها او اذا رميت انا بها - 00:30:23
وهذا غرر بايش؟ وهذا غرر وجهلة بايش جهالة بمقدار اللي قبل قليل بعين المبيع جهالة بعين المبيع وهنا جهالة بقدر المبيع بمقداره ولهذا اه كان من الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:41
انا الصورة الثالثة التي ذكرها قال او الرابعة قال او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل اي واما يدخل في بيع الغرر المحرم بيع ما تحمل امته - 00:31:03
وبيع ما تحمل شجرته وبيع ما في بطن الحامل لماذا لانه معدوم فهذا كله لا يعلم حصوله فقد تحمل وقد لا تحمل وقد تحمل ذكر وقد تحمل انثى فهو مجهول عينه حصولا اولا قد يحصل وقد لا - 00:31:20
ثم لو حصل مجهول عينا ثم لو عين ذكر او انثى مجهول صفاتا ثم هو مجهول قدرا قد تحمل بواحد وقد تحمل باكثر من واحد. ومثل هذا آآ مثل هذه المخاطرة تنهى عنها الشريعة - 00:31:38
قال رحمه الله وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. بعد ان فرغ من ذكر الصور التي بها يتميز الغرر عن غيره انتقل الى ذكر ان الغرر ليس في طرف من اطراف العقد فقط بل يكون الغرر في - 00:31:58
الثمن ويكون الغرر في المثمن ولا يجوز الغرر في هذا ولا في هذا فلا بد من العلم بالثمن ولابد من العلم بالمثمن. الثمن هو المبذول من المشتري والمثمن هو العين المعقود عليها او الشيء المعقود عليه في يد البائع - 00:32:16
لا فرق في الغرر المحرم بين ان يكون في الثمن او في المثمن لعموم قول لقاء لعموم قول ابي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع - 00:32:36
الغرر هذا هو الشرط الثاني من شروط البيعة اذا الشرط الاول التراضي والشرط الثاني الا يكون في العقد غرض آآ ولا جهالة. الشرط الثالث يبي يأذن طيب نقف على الشرط الثالث وان يكون العاقد مالكا - 00:32:47
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:00
باب البيوع الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع فمن اعظم الشروط الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:00:19
والا يكون فيه غرر وجهالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض فيدخل فيه بيع الابق والسارد وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته - 00:00:43
او ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن وان يكون العاقد مالكا للشيء او له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا - 00:01:04
عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير سعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:01:21
ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا يباع مكيل بمكير من جنسه الا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه الا كذلك وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه - 00:01:39
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه يقول المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتاب منهج السالكين - 00:01:58
اه في كتاب الباء في قسم المعاملات يقول كتاب البيع وآآ هذا مبدأ القسم الثاني من اقسام الفقه في الفقه يقسمه العلماء الى قسمين عبادات ومعاملات العبادات ما يتعلق بصلة العبد بربه - 00:02:12
والمعاملات ما يتعلق بصلة العبد الخلق وبالناس يقول رحمه الله كتاب الوضوء اه وهذا ترجمة آآ اول الابواب المتعلقة بالمعاملات والسبب في تقديم البيوع على غيرها من انواع المعاملات انها الاكثر وقوعا - 00:02:35
اكثر حاجة لبيان الاحكام فلذلك يقدم الفقهاء رحمهم الله في ابواب المعاملات احكام البيع لكثرة وقوعه ولشدة الحاجة الى بيان احكامه. ولانه اصل يقاس عليه ويلحق به غيره من بياعات والمعاملات - 00:03:03
وقد قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا كما ذكر المصنف في اه اول هذا الباب لبيان ان الاصل في المعاملات الحل بذكر البيع الذي هو اصل هذه المعاملات وهو - 00:03:25
آآ اكثرها انتشارا وشيوعا وقوله رحمه الله جمع بيع والبيع في اللغة يطلق او في اللغة والاصطلاح اه في اللغة يطلق على اخذ شيء اخذ الشيء وآآ اعطاء شيء هكذا في معناه اللغوي - 00:03:43
اخذ شيء واعطاء شيء آآ ويطلق على المبادلة ايضا فالبيع اخذ شيء واعطاء شيء ويطلق باللغة على المبادلة والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن هذه المعاني اللغوية فالبيع له اطلاقا اطلاق عام واطلاق خاص - 00:04:03
الاطلاق العام يشمل كل المعاملات لانه اخذ شيء واعطاء شيء وهذا ينطبق على كل طور المعاملات فيدخل فيه البيع بمعناه الخاص يدخل فيه الاجارة ويدخل فيه المساقات والمزارعة ويدخل فيه سائر المعوظات - 00:04:26
هذا القسم الاول او هذا المعنى الاول من معاني البيع وهو البيع بمعناه العام ولذلك يسمى هذا كتاب كتاب البيوع ليشمل البيع والايجار والشركة والسائر ابواب المعاملات يتلى ويطلق ويراد به معنى خاص وهو المراد - 00:04:45
في هذا الباب وفيما يترجم له الفقهاء بكتاب البيع او باب البيع وهو مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على التأبيد هذا اخسر ما يقال في تعريف البيع. مبادلة مال - 00:05:12
او منفعة بمثل احدهما اي بمال او بمنفعة فيكون مال بمال مال بمنفعة منفعة بمنفعة منفعة بمال فيدخل فيه البيع الخاص افيدخل فهذا هو تعريف البيع بمعناه الخاص وقوله على التأبيد اي على الدوام فليس - 00:05:30
مؤقتا بوقت ولا آآ محددا باجل فانه اذا حدد باجل خرج عن ان يكون بيعا لان مقتضى البيع انتقال الثمن للبائع انتقال الثمن للبائع والمثمن للمشتري على وجه التأبيد المصنف رحمه الله - 00:05:55
بدأ هذا الباب بذكر الاصل الذي يستند اليه تستند اليه احكام هذا الباب وسائر ابواب المعاملات فقال الاصل فيه الاصل فيه الظمير يعود الى البيوع الاصل في هذا الكتاب وهو كتاب البيوع الحل - 00:06:15
ومعنى الحل اي الاباحة وهذا الاصل له ادلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر وقد حكى بعضهم الاجماع عليه ولذلك ادلة هذا الاصل الكتاب والسنة و قيل الاجماع وهو محل تأمل والقياس - 00:06:33
والنظر وهو الحكمة كما سماها المصنف رحمه الله في بعض مؤلفاته المصنف لما كان هذا على وجه الاختصار اتى بالدليل المباشر المتصل بهذا الباب فقال قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا - 00:06:58
وهذا دليل على هذا الاصل على وجه الخصوص كما انه يدل على هذا الاصل آآ على وجه العموم في كل انواع المعاملات والبياعات كما تقدم ان البيع اخذ شيء واعطاء شيء فيندرج فيه ايش - 00:07:18
جميع انواع المعاملات هذا معنى البيع اه معنى البيع على وجه العموم ويدل ايضا على ان هذا هو الاصل حتى في البيع الخاص اذا قلنا ان البيع مبادلة مال او منفعة بمثل احدهما على وجه التأبيد - 00:07:36
وقوله وقوله رحمه الله قال الله تعالى اي في الدليل على هذا الاصل واحل الله البيع وحرم الربا فذكر الله تعالى ما احل وذكر ما حرم فاحل الله البيع وحرم الربا وسيأتي ذكر الربا - 00:07:55
بشيء من البيان والتفصيل فيما نستقبل ان شاء الله تعالى هنا يبحث عادة الفقهاء في اول كتاب البيع ما هي افضل المكاسب هذا افضل مكاسب اه التجارة ام ام الصناعة ام الزراعة ام الغنائم التي تدرك بالجهاد - 00:08:10
ولكل آآ قول ما يسنده واختيار الشيخ شيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جميل ويجمع بين هذه الاقوال كلها فانه قد رجح ان آآ افضل المكاسب يختلف باختلاف حال الكاسب - 00:08:30
يختلف باختلاف حال الكاسب فقد يكون افضل المكاسب التجارة لاشخاص وقد يكون افضل المكاسب الصناعة وقد يكون افضل المكاسب الزراعة وقد يكون هناك افضل مكاسب الجهاد في سبيل الله والغنائم المحصنة بالجهاد - 00:08:52
آآ وهذا يختلف باختلاف الانسان وباختلاف آآ حاله ايظا قد يكون في حال الافظل له كذا وفي حال الافظل له وكذا لكن في حال الاستواء يقول رحمه الله الافظل الزراعة - 00:09:10
في حال استواء الا وجه من كل وجه للانسان وانه يتيسر له جميعها يقول الافضل الزراعة لان الزراعة يحصل فيها من انتفاع الخلق بقصد وبغير قصد من انس والبهائم والطيور ما يكون فيه خير للانسان يجري عليه وهو لا يشعر. آآ - 00:09:26
المقصود ان الفقهاء يبحثون هذه المسألة في اول كتاب البيع وهي مسألة اي المكاسب افضل لجميل رأي الشيخ وترجيحه وان كان لم يتطرق لها هنا اه ذكرت هذا في المقدمة - 00:09:55
يقول رحمه الله بعد ان فرغ من ذكر آآ الاصل في البيوع قال فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط جميع الاعيان من عقار - 00:10:11
وهو الاراضي والدور وحيوان مما يجوز ويحل بيعه كبهيمة الانعام ونحوها واثاث اي مما اه يكون متاعا للانسان في بيته كفرش البيوت ونحوها وغيرها يعني مما ينتفع به الناس مما فيه منفعة مقصودة - 00:10:31
وهذا ضابط قوله وغيرها لان الذي يجوز بيعه هو كل ما فيه منفعة مقصودة. اما ما لا نفع فيه بالكلية فانه لا يجوز عقد البيع عليه لماذا لانه من اضاعة المال - 00:10:58
فمن اضاعة المال ان تبذله فيما لا نفع فيه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة آآ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهانا عن ثلاث ومن الثلاث التي نهى عنها - 00:11:18
اضاعة المال. عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فبين المؤلف رحمه الله ما يجوز عقد البيع عليه بالمثال ثم ذكر التوسيع بقوله وغيرها ليشمل كل ما فيه منفعة مقصودة - 00:11:35
حتى نأخذ ظابطا ما الذي يجوز عقد البيع عليه؟ كل ما كان فيه منفعة مقصودة طبعا يشترط ان تكون منفعة مباحة يقول رحمه الله يجوز ايقاع العقود عليها العقود هو يتكلم عن ايش - 00:11:54
عن البيع فاما ان يكون مراده بالجمع هنا العقود عقود البيع فجمعها لان لان العين قد يتوالى عليها اكثر من عقد فيشتريها فلان يبيعها فلان ويبيعها فلان ويبيعها فلان آآ - 00:12:13
آآ يكون الجمع هنا باعتبار تكرر العقد عقد البيع عليها ويمكن ان يقال ان العقود هنا المقصود بها المعاملات فيكون المقصود بالبيع بالبيع بالعقد هنا ما مفهوم البيع العام الذي هو الاخذ والعطاء فيشمل - 00:12:29
البيع والاجارة والشركة ونحو ذلك من اه عقود المعوظات لكن المصنف رحمه الله قيد هذا الجواز بقوله اذا تمت شروط البيع فالجواز مقرون بتوافر شروط البيع وشروط البيع هي ما لا بد منه لصحة البيع - 00:12:50
لان الشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فما يلزم من عدم العدم يعني اذا انتفت هذه الشروط انتفى انتفت الصحة - 00:13:18
فلا يصح العقد فقوله اذا تمت اذا تمت شروطه البيع اي اذا توافرت شروط البيع وشروط البيع سيأتي بيانها. ما الدليل على صحة بيع هذه الاعيان الدليل الاصل المتقدم وهو قول الله تعالى واحل الله البيع - 00:13:34
فهذا دليل على صحة عقد البيع على كل ما فيه منفعة مباحة على كل ما للانسان فيه قصد ونفع الله تعالى سخر ما في السماوات وما في الارض للناس وصحة اجراء العقد على هذه الاشياء هو الاصل - 00:13:54
بعد ان ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طلب توافر الشروط لاثبات حكم الجواز في آآ البيع شرع في ذكر شروط البيع وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب خمسة شروط - 00:14:11
ذكر خمسة شروط وهذه الشروط الخمسة هي اختصار لما يذكره الفقهاء من شروط البيع فان غالب الفقهاء يذكرون في شروط البيع سبعة شروط فالمصنف رحمه الله جمع في شروط البيع المتشابه واجمله في شرط واحد - 00:14:28
وافرد ما يحتاج الى افراد بالذكر ولهذا لا يشكل كيف اقتصر المصنف رحمه الله في هذا على اه خمسة شروط في حين ان الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة يذكرون سبعة شروط للبيع. طبعا تعرفون ان العد - 00:14:49
طريقه الاستقراء طريق الاستقراء وقد يجمل بعض العلماء في الشروط فيجمعها بشرط واحد كما فعل المصنف رحمه الله وقد يبسط بعضهم الامر فيجعل الشيء الواحد في اكثر من شرط توضيحا وبيانا - 00:15:10
فعلى سبيل المثال يذكر الفقهاء القدرة على التسليم ويذكرون العلم بالمبيع ويذكرون العلم بالثمن وحقيقة هذه الشروط الثلاثة انها ترجع الى شرط واحد وهو انتفاء الغرر عن العقد فان الغرر اما ان يكون لعدم القدرة على التسليم اما ان يكون لجهالة في المبيع اما ان يكون لجهالة - 00:15:27
في الثمن. وبالتالي هذه الشروط جمعها المصنف رحمه الله في شرط واحد فصارت بهذا شروط البيع خمسة شروط. يقول رحمه الله فمن اعظم الشروط هذا هو الشرط الاول وبدأ باول باعظم باهمها واعظمها وهو الركيزة التي آآ تبنى عليها العقود جميعا قال فمن - 00:15:54
اعظم الشروط الرضا والرضا هو القبول هذا معنى الرضا الرضا هو القبول وطيب النفس بالشيء فالشرط الاول ان يكون العقد صادرا عن رضا عن طيب نفس عن قبول ودليل ذلك - 00:16:18
قال لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراب منكم وهذا ذكر الدليل لهذا الشرط وهذا مما ميز به مما ميز هذا مختصر الفقهي هو انه يأتي بالمسألة وبدليلها وهنا فعل - 00:16:42
ذلك كما فعل في مواضع عديدة قال لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا هو الشرط الاول من شروط البيع قد قال رحمه الله اذا تمت شروط البيع اول هذه الشروط هو الرظا - 00:16:59
ووصفه بان اعظم الشروط لانه الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته بل لم يشترط الله جل وعلا في كتابه للتجارات والبياعات شرطا سوى الرضا قال الا - 00:17:14
ان تكون قال ولا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهذا الشرط اه يجب توافره في الطرفين في البائع وفي المشتري آآ الرضا هو - 00:17:31
امر القلب لكن يبينه الفعل والقول فاذا تبين فعلا او قولا فانه اه يدل على الرضا في البائع الايجاب وفي المشتري القبول هذا اذا كان بالقول اذا كان بالفعل فمن البائع العطاء - 00:17:54
ومن المشتري الاخذ وبذل الثمن قال رحمه الله بعد هذا آآ والا يكون فيه غرر هذا الشرط الثاني طبعا ما فصل المصنف رحمه الله لان المقام مقام اجمال وهذا منهج مبني على - 00:18:17
والا فيتناول الفقهاء هنا مسألة آآ من من من المعتبر رضاه وسيأتي ذكره ويتناولون الاكراه حكم اثر الاكراه في في العقد هل يشترط الرضا في كل العقود ام انه يتم العقد مع الاكراه في بعض السور؟ الصور - 00:18:37
وآآ الصواب انه يستثنى من هذا الاصل العام وهو اشتراط الرضا في العقود آآ من اكره على عقد او فسخ بحق وضابط وضابط هذا ان من امتنع عن حق واجب عليه - 00:18:57
فاكراه على الحق لا يؤثر على الرظا المشترط او لا يؤثر على العقد لا يؤثر على صحة العقد من امتنع عن حق واجب فان اكراهه على على الحق لا يؤثر - 00:19:16
على العقد فسادا لان هنا تخلف الرضا لكن رضاه هنا عدم رضاه هنا بغير حق ولذلك لم يعتبر كما لو اه كما لو بيع مال شخص لسداد ما عليه من حقوق الناس - 00:19:40
فانه لو كره ذلك ولم يرظى لا يؤثر ذلك على صحة البيع اذا هذا هو الشرط الاول وهو الرضا. الشرط الثاني من شروط البيع الذي ذكره المصنف رحمه الله. والا يكون فيها غرر وجهالة - 00:19:56
الا يكون فيها اي الا يكون في العقود عقود البيع غرر ولا جهالة والغرر الاصل مأخوذ من عدم العلم وعدم المعرفة فهو يطلق على الشيء الذي يتضمن جهالة ومخاطرة ولا بيان فيه ولا وضوح - 00:20:15
فقوله رحمه الله الا يكون فيه غرر اي ان لا يكون بالعقد غرر فقول غرر وجهالة هنا من باب عطف المترادفات لان الغرر يعرف بالجهالة سواء كانت الجهالة بعين المعقود عليه - 00:20:48
او كانت الجهالة قدره او كانت الجهالة بالقدرة على تحصيله بالقدرة على تحصيله طبعا لما نقول الجهالة بالمعقود عليه يشمل الثمن والمثمن وهذا مرجع الغرر الغرر لا يخلو عن ان يكون - 00:21:10
في واحد من هذه الامور الثلاثة اما ان يكون في عين المعقود عليه واما في قدره واما في القدرة على تحصيله وتسليمه ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في بعض كلامه يقول - 00:21:40
الغرر ثلاثة انواع الغرر ثلاثة انواع اما معدوم كما لو قال بعتك ما تلد هذه الناقة هذا بيع معدوم واما معجوز عن تسليمه كما لو قال بعتك سيارتي الضائعة او المسروقة - 00:21:57
او السمك في الماء او الطير في الهوا ثالث من صور الغرر بيع المجهول مطلقا او المجهول الذي لا يعلم وصفه ولا قدره اذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة وتأملت ما ذكره من الامثلة - 00:22:36
ستجد ان جميع صور الغرر ترجع الى واحدة من هذه الاقسام الثلاثة اما معدوم واما معجوز عن تسليمه واما مجهول جهلة مطلقة او جهالة جهلة وصف وقدر جهالة وصف وقدر - 00:23:04
المصنف رحمه الله لما ذكر الغرض الذكر عدم جوازه وانه لا يصح في البيوع قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث اصل كبير قاعدة كلية في عقود المعاوظات ليس فقط في البيع - 00:23:26
بل في البيع وفي الاجارة وفي الشركة وفي كل انواع المعاملات و المراد الغرر في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر اي عن المخاطرة والجهالة في العقود - 00:23:46
لان ذلك يدخلها في الميسر الذي نهى الله تعالى عنه. ولهذا لا يجوز من العقود ما كان فيه غرر لكن لما كان الغرر في كل العقود لا يخلو عقد من شيء من الغرض - 00:24:03
فان العلماء قد ذكروا الغرر المأذون فيه وميزوه عن الغرر الممنوع فمن الغرر المأذون فيه ما تدعو الحاجة الى الاذن به هذا واحد ما لا يمكن التحرش منه الا بمشقة. هذا اثنين. لما يكون تابعا وليس مقصودا. هذي ثلاثة اوصاف - 00:24:22
ذكرها العلماء للغرر المأذون فيه الاول ما تدعو الحاجة اليه الثاني ما لا يمكن التحرز منه الثاء الا بمشقة. الثالث ما يكون تابعا وليس مقصودا فهذه ثلاثة اوصاف للغرر المأذون فيه - 00:24:42
ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث لا يمكن اجراؤه على اطلاقه لان اجراؤه على اطلاقه يقتضي تحريم العقود كلها اذ لا يخلو عقد من غرض اضرب لك مثالا هذا - 00:25:05
الجهاز عندما تشتريه من البائع او الجوال او السيارة هل ثمة غرر في العقد او لا هناك نوع جهالة انت ما تدري يعني توصيلات هذا الجهاز اه هل فيه اشكاليات؟ ليس عندك علم بتفاصيل ان تعرف انه على سبيل المثال اذا كان اه هاتفا محمولا تعرف انه من - 00:25:22
النوع الفلاني والماركة الفلانية سعته كذا ذاكرته كذا آآ استخداماته كذا ميزاته كذا لكن يخفى عليك كثير من تفاصيله فلو انه لا لم يجز البيع الا بالعلم التام الكامل الذي يستوعب كل تفاصيل المبيع - 00:25:50
لما صح عقد من العقود لما صح عقد من العقود ولهذا اتفق العلماء على ان قول ابي هريرة فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرظ ليس - 00:26:08
على عمومه بل يخص منه ما ذكرنا من صور اذا هذا ما يتصل بالغرظ ومثل ما ذكرت هو اصل اصيل في الابواب ابواب البياعات كلها وليس خاصا في باب البيع. في المعاملات كلها وليس - 00:26:20
خاصا في باب البيع بعد ان ذكر الاصل ذكر صورا يخرج بها آآ العاقب اه عن آآ الحل لوجود الغرر يعني ذكر صور من الغرظ التي تفظي الى التحريم. قال رحمه الله فيدخل فيه بيع الابق والشارد - 00:26:39
اي مما يدخل في الغرض بيع الابق وهو العبد الشارد الهارب من سيده والشارد يعني الحيوان ونقل البيع الآبق يشمل الاصل في الاباق يطلق على الرقيق والشارد يطلق على الدواب والحيوان - 00:26:58
فبيع الابق والشارد لا يجوز لماذا لان الداخل في هذا العقد لا يدري ايحصل له مقصوده بادراك هذا الابق والشارب او لا يحصل له وبما انه كذلك قد يحصل ولا وقد لا يحصل فانه غرر لان الداخل داخل في مخاطرة او لا - 00:27:20
مخاطرة داخل في مخاطرة وداخل على جهالة وهو اما ان يغرم واما ان يغنم فالمبيع ان قدر عليه كان المشتري قد غلب البائع لان البائع يبيع الشارد بثمن عال او بثمن بخس - 00:27:46
عادة يبيعون بثمن بخس فاذا وجده غلب البائع واذا فاته غرم وربح من البائع وهذا هو الغرض. الغرر هو العقد الذي يكون فيه الداخل يكون فيه الداخلان بين ربح وخسارة علاقة - 00:28:05
صفرية اما ان اما ان يكسب او اما ان يخسر. لا لا يمكن ان يكسب الطرفان لا يمكن ان يكسب الطرفان خلافا للبيع للبيعات الشرعية الكاسب فيها البائع والمشتري اما - 00:28:30
الغرر فانه لا يكسب احدهما الا بخسارة الاخر لا يكسب احدهما الا بخسارة الاخر وغرمه طيب اذا هذا غرر لماذا؟ تحت اي نوع من انواع الغرر الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل - 00:28:45
المعجوز عن تسليم ما لا يقدر على تسليمه قال رحمه الله وان يقول بعتك احدى السلعتين اي مما اي ومما يدخل في الغرض اه ان يبيعه مع جهالة عين المبيع - 00:29:02
عن المبيع غير معلوم. لما يقول بعتك احد هذين اما هذا او هذا بمئة ريال وتقول قبلت الان هذا يختلف عن هذا في مواصفاته وميزاته وثمنه وجودته فلما تدخل هذا العقد - 00:29:20
انت دخلت في عقد من عقود الغرض لانك تجهل المعقود عليه تجهل عين المعقود عليه. اما هذا واما هذا وهذا نظير ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحصى - 00:29:41
فان بيع الحصاد هو ان يقدم على شراء شيء يرى لكن لا يحدده وانما يحدده بامر لا يعلم لا يعلم به الا بعد اتمام العقد وهو وهو بعد اتمام العقد وهو ان يرمي حصاة او اه الملامسة او المنابذة اه كلها صور لهذا النوع من - 00:29:58
البيوع المحرمة قال رحمه الله او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه يبيعه ارضا ويقول لك من الارض بقدر ما تبلغ الحصاة اذا رميت بها او اذا رميت انا بها - 00:30:23
وهذا غرر بايش؟ وهذا غرر وجهلة بايش جهالة بمقدار اللي قبل قليل بعين المبيع جهالة بعين المبيع وهنا جهالة بقدر المبيع بمقداره ولهذا اه كان من الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:41
انا الصورة الثالثة التي ذكرها قال او الرابعة قال او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل اي واما يدخل في بيع الغرر المحرم بيع ما تحمل امته - 00:31:03
وبيع ما تحمل شجرته وبيع ما في بطن الحامل لماذا لانه معدوم فهذا كله لا يعلم حصوله فقد تحمل وقد لا تحمل وقد تحمل ذكر وقد تحمل انثى فهو مجهول عينه حصولا اولا قد يحصل وقد لا - 00:31:20
ثم لو حصل مجهول عينا ثم لو عين ذكر او انثى مجهول صفاتا ثم هو مجهول قدرا قد تحمل بواحد وقد تحمل باكثر من واحد. ومثل هذا آآ مثل هذه المخاطرة تنهى عنها الشريعة - 00:31:38
قال رحمه الله وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. بعد ان فرغ من ذكر الصور التي بها يتميز الغرر عن غيره انتقل الى ذكر ان الغرر ليس في طرف من اطراف العقد فقط بل يكون الغرر في - 00:31:58
الثمن ويكون الغرر في المثمن ولا يجوز الغرر في هذا ولا في هذا فلا بد من العلم بالثمن ولابد من العلم بالمثمن. الثمن هو المبذول من المشتري والمثمن هو العين المعقود عليها او الشيء المعقود عليه في يد البائع - 00:32:16
لا فرق في الغرر المحرم بين ان يكون في الثمن او في المثمن لعموم قول لقاء لعموم قول ابي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع - 00:32:36
الغرر هذا هو الشرط الثاني من شروط البيعة اذا الشرط الاول التراضي والشرط الثاني الا يكون في العقد غرض آآ ولا جهالة. الشرط الثالث يبي يأذن طيب نقف على الشرط الثالث وان يكون العاقد مالكا - 00:32:47