بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وسنة تكبير المأموم وتأخر تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة واذا مضى - 00:00:00
وفي طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله اكبر كبيرا - 00:00:24
والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى وصلى الله على محمد النبي واله سلم تسليما ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم بسبح بسبح في الاولى والغاشية في الثانية فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع - 00:00:44
تكبيرات بتسع تكبيرات والثانية بسبع وان صلى العيد كالنافلة صح لان التكبيرات لان التكبيرات الزوائد والذكاء والذكرى بينهما والخطبتين سنة. وسنة وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:01:14
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قدم ما يتعلق بحكم اه صلاة العيد قال المؤلف وهي فرض كفاية اتى بشروطها بعد ذلك وبين وقتها ثم آآ شرع في بيانه جملة من احكامها - 00:01:40
اه تقدم فيما يتعلق بفرض الكفاية الظابط صفر فرض الكفاية الذي يميزه عن فرض العين ذكرته امس من يذكره نعم في فرض العين المطلوب وفضل كفاية مطلوب طيب يعني قريب من هذا - 00:02:05
لكن ذكرت انا من حيث جهة المصلحة التي يقصدها الشارع فرض الكفاية مقصوده ومصلحته تحصل بفعل البعض يعني غرض الشارع وقصده والمصلحة المترتبة تحصل بفعل البعض فما كان مقصوده يحصل بفعل البعض فهو برضه كفاية - 00:02:43
وما كان مقصوده ومصلحته لا تحصل الا بفعل كل احد على وجه الانفراد فهو فرض عين يقول رحمه الله الفعل من كل احد ايه طرد العين المطلوب الفعل من كل لا تتحقق المصلحة الشرعية والمقصود الشرعي الا بفعل الجميع - 00:03:17
اما فرض الكفاية فالمصلحة الشرعية تتحقق بفعل البعض مثل دفن الجنازة ومثل الاذان سائر فروض الكفايات يقول رحمه الله وسنة تبكير المأموم قرأنا هذا وسنة تبكير المأموم وقتها نعم وتأخر وتأخر الامام الى وقت الصلاة - 00:03:48
ثم قال رحمه الله اذا مضى في طريق رجع في طريق اخرى وهذا ثابت عنه في صلاة العيد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كان يوم العيد خالف الطريق - 00:04:12
ثم قال رحمه الله واما العلة في ذلك فذكر في ذلك عدة فقير الحكمة في ذلك ليشهد له الطريقان وقيل ليشهد له سكان الطريقين وقيل ليتصدق على اهل الطريقين وهذه كلها - 00:04:33
آآ الى وغايات متلمسة وليست منصوصة ولعل ذلك آآ بعض المقصود وثمة مقاصد لم اه يذكروها رحمهم الله على كل الوارد في مخالفة الطريق وهو في صلاة العيد المؤلف يقول وكذا يعني ومثل ما - 00:05:02
يشرع من مخالفة الطريق بالذهاب والمجيء لصلاة العيد الجمعة اي ويسن ايضا مخالفة الطريق في الذهاب الى الجمعة وهذا ثابت بالقياس والا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه خالف الطريق في الجمعة ولم يندب الى ذلك. اما هو - 00:05:34
فان ذلك لا يتأتى لانه يأتي الى الجمعة من بيته او من بيوتاته وبيوتاته بجوار المسجد بخلاف صلاة العيد فانه يخرج الى المصلى فيتسنى ان يذهب من طريقه ويأتي من طريقه. لكن لم يندب ذلك صلى الله عليه وسلم - 00:06:01
للامة ولو كان مسنونا او مندوبا لبينه صلى الله عليه وسلم والقياس في العبادات ممنوع اذ ان العبادات لا تثبت بالقياس بل لا بد فيها من نص وقد قال بعض اهل العلم - 00:06:26
انه يسن مخالفة الطريق في الخروج الى جميع الصلوات وليس فقط صلاة الجمعة قياسا على صلاة العيد ووسع بعضهم فقال بل في جميع العبادات مخالف الطريق فيه جميع العبادات يعني اذا خرج مثلا الى حج - 00:06:50
الى عمرة الى اه بر والدين الى صلة رحم الى عيادة مريض كل ما يسار الى ايه؟ من العبادات يشرع فيه مخالفة الطريق وهذا ليس بسديد والصواب ان ذلك ثابت - 00:07:09
في صلاة العيد وما عداه لم يرد فيه شيء فتقصد ذلك ليس من السنة تقصد ذلك ليس من السنة ابن قياس ممنوع في العبادات فلا قياس فلا تثبت عبادة بقياس - 00:07:29
الدخول فقط والخروج وليس المخالف للطريق مخالفة في الخروج واختلف العلماء ذلك على وجه الاستحباب؟ ام انه كان اسمح لدخوله وخروجه؟ صلوات الله وسلامه عليه. اختلفوا في بنية ذلك قال رحمه الله وصلاة العيد - 00:07:51
ركعتان هذه هذا بيان صفة صلاة العيد وذكر من ذلك ما تميزت به الصلاة عن الجمعة وغيرها من الصلوات. قال وصلاة العيد ركعتان هذا من حيث العدد وهو موافق لصلاة الجمعة - 00:08:08
وهذا بالاتفاق يبتدأ بها قبل الخطبة لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون قبل الخطبة فهذا مما ثبت وتناقلته الامة ان صلاة - 00:08:25
العيد قبل الخطبة فاذا قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بهما فلا يتحقق بذلك السنة قال رحمه الله يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعود ستا نكبر في الاولى اي في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام - 00:08:56
وقبل التعوذ يعني وبعد الاستفتاح لان التعوذ موضعه بعد الاستفتاء فيكبر ويأتي بالاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او ما الى ذلك من صيغ الاستفتاح ثم قبل ان يشرع في - 00:09:24
القراءة يكبر قال في عدد التكبير ستا اي ست ستة تكبيرات وهذه التكبيرات زوائد وهي سنة بالاتفاق. فلو تركها صحت صلاته في الثانية قبل القراءة خمسا في الثانية قبل القراءة خمسا - 00:09:43
اي في الثانية بعد ان يستوي قائما فلا تحسب تكبيرة الانتقال فيكبر خمسا بعد استوائه قائما وقبل القراءة. ومعنى هذا ان تكبيرة الانتقال لم تحسب ليدك الانتقال موضعها حين يقوم - 00:10:15
اين يقوم من السجود وليس بعد ان يستتم قائما والاصل في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد ثنتي عشرة تكبيرة - 00:10:36
ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الثانية قال رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة على وجه الاستحباب وذلك لما جاء في حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:10:52
كان يرفع يديه مع التكبير وقد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه و ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يرفع يديه يكبر دون رفع والصواب - 00:11:16
ما دل عليه حديث وائل بن حجر من انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهو في المسند باسناد لا بأس به قال رحمه الله ويقول بينهما - 00:11:36
اي بين التكبيرات بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما والاصل في هذا الذكر ما جاء عن - 00:11:48
عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فقد روي عن عقبة انه سأل عبد الله ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد فقال قل الحمد لله قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:06
الا انه لم يثبت في ذلك حديث ولذلك الصواب انه لا يسن ذكر بعينه فان سكت الامام واطال ذكر الله بما شاء لكن ليس ثمة شيء ثابت او ذكر مؤقت - 00:12:26
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه كما جاء عن ابن عبد الله ابن مسعود لا يثبت قال رحمه الله ثم يستعيذ ان يقرأ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:12:50
والاستعاذة ليست اية من القرآن وانما هي امتثال لما امر الله تعالى به في قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ثم يقرأ جهرا وهذا المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العيدين - 00:13:06
جهرا لحديث ابن عمر مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في العيدين لنقلهم عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى؟ هل اتى على وهل اتى؟ هل اتاك حديث الغاشية - 00:13:23
قال رحمه الله ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة وهذا ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم سب ثم يقرأ سورة سبح في الاولى والغاشية في الثانية وذلك في حديث سمرة ابن - 00:13:52
جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ بهما في العيدين وجاء عنه انه قرأ بغيرهما فجاء عمله وقرأ بايش قاف والقمر ثبت عنه انه قرأ صلى الله عليه وسلم - 00:14:15
في العيد يبقى واقتربت الساعة وانشق القمر قال رحمه الله فاذا سلم اي من صلاة العيد خطب خطبتين والخطبتان سنة بقول جمهور العلماء ولهذا لا يجب الجلوس لهما قال واحكامهما - 00:14:40
اي فيما يتعلق ما يشترط لهما واركانهما وما يسن فيهما كخطبتي الجمعة قال حتى في تحريم الكلام قالوا حتى في تحريم الكلام يعني حتى في عدم جواز وهذا مما يفرط فيه كثير من الناس - 00:15:07
فيقول خطبة الجمعة خطبة العيد سنة فتجده يجلس ولكن يشتغل بالحديث لا يتحرز من الحديث وهذا لغو فانه اذا جلس وجب عليه الانصات واذا رغب في الانصراف فشأنه لكن ان كان - 00:15:28
جالسا فلا يشوش على غيره ويلزمه الانصات رحمه الله لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات اي يفتتحها بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر والذي يظهر - 00:15:50
ان ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما قالوا ذلك لما روى سعيد ابن منصور عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة - 00:16:14
لانه قال يكبر الامام انه قال يكبر الامام على المنبر يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات يعني هذا اثر عن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وهو من - 00:16:26
فقهاء التابعين من فقهاء المدينة السبعة قال رحمه الله ولكن هذا رأيه وليس عليه دليل والذي يظهر والله تعالى اعلم ان خطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا دليل على التخصيص. لكن ان كبر اثناءها فذاك - 00:16:45
حسن اما الافتتاح فافتتاحها كسائر الخطب وبهذا قال جماعة من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره قال وان صلى العيد كالنافلة صح صلى العيد كالنافلة صح - 00:17:10
اي ان صلى العيد على نحو صلاة النافلة دون تكبيرات فانه يصح والسبب في هذا ان التكبيرات سنة ولذلك قال لان التكبيرات الزوائد والذكرى بينهما والخطبتان سنة فلا حرج في ان يأتي بركعتين - 00:17:30
بلا تكبيرات وبلا خطبة تعقبهما ثم قال رحمه الله وسن لمن فاتته قضاؤها سنة ان يندب استحبابا لمن فاتته اي صلاة العيد قضاؤها ولم يذكر صفة القضاء بناء على ان القضاء يحكي - 00:18:02
الاداء فيقضيهما على صفتهما ولا فرق في ان يكون فواتهما لعذر او لغير عذر فكل من فاتته يقضيهما منفردا او جماعة في في اي مكان لانها تكون بعد صلاة الجميع - 00:18:42
سنة فتصلى حيث تيسر وذهب جماعة من اهل العلم الى انه يقضيهما اربع ركعات نظير الجمعة اذا فاتت وقد روي هذا عن عبد الله بن مسعود باسانيد صحيحة كما قال ابن رجب - 00:19:15
وقيل انه لا يشرع قضاؤهما اذا فاتته لا على صفتهما ولا على ما ذكروا من اربع ركعات وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم انه اذا فاتته صلاة العيد فلا يشرع قضاؤها - 00:19:46
لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وانها صارت تصلى في جماعة على نحو مختلف عن سائر الصلوات فلم يرد انها تصلى منفردة ولا انها ولا انه تقام جماعة - 00:20:11
لمن فاتتهم وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يسن قضاؤهما الا ان الشيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله ذكر ان من لم يستطع - 00:20:34
شودة العيد لعذر من عجز او مرض كان يصليها اربعا كالجمعة اذا فاتت وهذا يحتاج الى دليل والصواب انه اذا لم يتمكن لانه يسقط عنه فعلها لانها صلاة تؤدى على صفة معينة - 00:20:51
فلا تشرع على غير تلك الصفة واما القياس على الجمعة فهذا غير سديد لان الجمعة اذا سقطت وجبت الظهر فهو لا يصليها جمعة ولا نيابة عن الجمعة انما يصليها ظهرا - 00:21:22
وبالتالي لا يستويان بعد ذلك قال رحمه الله ولو بعد الزوال اشارة الى الخلاف ان القضاء يكون ولو بعد الزوال وهذا في فعل الافراد اما اذا فاتت الجميع فقد تقدم انها لا تقضى الا - 00:21:38
في وقتها من الغد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه جاءه قوم فشهدوا انهم رأوا الهلال فامرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر وان يخرجوا لصلاة العيد - 00:22:01
من الغد قضاء قد تقدم هذا في حديث ابي عمير بن انس عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل احسن الله اليكم. فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر ذي الحجة - 00:22:22
تكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. ويكبر ويكبر ويكبر الامام مستقبل الناس - 00:22:48
وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولا بأس بقول لغيره تقبل الله منا ومنك يقول رحمه الله في ختم هذا الباب باب صلاة العيد - 00:23:08
فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد وقت ولا بحال ولا بفعل او مطلق زمانا وحالا و فعلا ويقابله التكبير المقيد - 00:23:30
وهو ما كان في ادبار الصلوات واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا اي في تقييد الصلوات التي يشرع التكبير في دبرها فقيل في الجماعة من الرجال وقيل في الجماعة من كل من شهدها رجالا ونساء وقيل - 00:24:02
في المكتوبات في الجماعة وفي غيرها وقيل في الصلوات سواء كانت مكتوبات او نوافل وقيل في الحظر دون السفر فالتقييد اختلف فيه اختلافا كبيرا والذي يظهر ان التكبير يعم كل هذه الاحوال - 00:24:28
وانه لا تقييد لعدم الدليل على ما ذكروا من تقييدات فيكبر مطلقا ومقيدا اقصد يكبر ادبار الصلوات ويكبر في سائر الاوقات يقول رحمه الله التكبير يسن التكبير المطلق والجهر به اي واظهاره - 00:24:56
في ليلة العيدين ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاضحى حتى الى فراغ الخطبة اي الانتهاء منها وفي كل عشر ذي الحجة ان يسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة من دخول شهر ذي الحجة - 00:25:28
والتكبير المقيد في الاظحى عقب كل فريضة صلاها الى اخره اذا التكبير المطلق والمقيد انما هو في عيد الاضحى وما يتصل به من ايام العشر وايام التشريق. اما التكبير في ليلة العيد فلا يكون الا مطلقا - 00:26:02
يعني التفريق بين المقيد والمطلق انما هو في تكبير ذي الحجة في يوم النحر وما قبله وما بعده واما تكبير ليلة عيد الفطر فانه مطلق لا تقييد فيه وهذا محل اتفاق - 00:26:29
قوله رحمه الله في ليلتي العيدين هذا مذهب الحنابلة فيما يتعلق بعيد الفطر انه يشرع التكبير من غروب شمس اخر يوم من ايام رمظان يبتدأ اتمام الشهر او برؤية هلال شوال - 00:26:51
الى الفراغ من الخطبة وقيل بل لا يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر الا بعد الفجر بعد صلاة الفجر وهذا قول اكثر اهل العلم وهو قول الجمهور من من الفقهاء - 00:27:15
والامر في هذا قريب والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يسن في ليلة العيد وقبله لكن يتأكد من بعد فجر يوم العيد الى صلاة العيد والدليل على ذلك قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم - 00:27:38
واكمال العدة يكون بغروب شمس اخر يوم من ايام رمظان في شرع التكبير مطلقا من غروب الشمس من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان قال رحمه الله نعم هذا بالنسبة لتكبير - 00:27:59
عيد الفطر وهو اكد من جهة ان الله تعالى امر به ان الله تعالى امر به في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم تكبير العشر ويوم النحر كذلك ايام التشريق - 00:28:22
يتأكد بفعل الصحابة واظهارهم والتكبير رظي الله تعالى عنهم فكل واحد من التكبيرين يتأكد من جهة يتأكد تكبير وعيد الفطر من جهة ان الامر به جاء في القرآن واتأكد تكبير - 00:28:50
ذي الحجة من كونه من شعائر وشعاري تلك الايام قال رحمه الله والجهر به اي ورفعه واظهاره اي رفع الصوت اي رفع الصوت به واظهاره بما لا يحصل به اذى - 00:29:14
للمكبر ولا تأذي من الناس قال رحمه الله وفي كل عشر ذي الحجة اي التكبير المطلق يشرع من دخول شهر ذي الحجة فيكبر ليلا ونهارا في كل احواله كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:29:36
قال والتكبير المقيد يعني الذي يتقيد بوقت او فعل وهو ما ذكرنا من تقييده بصلاة الفريضة وبين المؤلف التقييد قال والتكبير المقيد في الاظحى عقب كل فريضة هذا وجه التقييد - 00:30:01
قيده اولا بانه عقب كل فريضة ثانيا صلاها في جماعة ثالثا اه هذا بيان مبدأ مبدأ التقييد من صلاة فجر يوم عرفة زاد بعضهم ان يكون في مساجد الامصار لا في في سفر وذكروا جملة من الفروقات والصواب - 00:30:20
ما تقدم انه ثبت التكبير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الصلوات لكن هذا لا يلغي ان يكون التكبير في غيره من الاوقات فقد ثبت عن الصحابة التكبير في كل - 00:30:54
وقت في ما بعد يوم عرفة فكان عمر يكبر في منى ويكبر الناس بتكبيره في ايام التشريق ودل ذلك على انه لا يتقيد بادبار الصلوات والدليل على انه لا يتقيد انه كان يكبر في قبته يعني في خيمته - 00:31:09
فيسمع من بجواره التكبير فيكبرون حتى ترتج من تكبيرا. نكمل ان شاء الله. الدرس الخالق - 00:31:30
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اما بعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين وسنة تكبير المأموم وتأخر تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة واذا مضى - 00:00:00
وفي طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما الله اكبر كبيرا - 00:00:24
والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى وصلى الله على محمد النبي واله سلم تسليما ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم بسبح بسبح في الاولى والغاشية في الثانية فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع - 00:00:44
تكبيرات بتسع تكبيرات والثانية بسبع وان صلى العيد كالنافلة صح لان التكبيرات لان التكبيرات الزوائد والذكاء والذكرى بينهما والخطبتين سنة. وسنة وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:01:14
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قدم ما يتعلق بحكم اه صلاة العيد قال المؤلف وهي فرض كفاية اتى بشروطها بعد ذلك وبين وقتها ثم آآ شرع في بيانه جملة من احكامها - 00:01:40
اه تقدم فيما يتعلق بفرض الكفاية الظابط صفر فرض الكفاية الذي يميزه عن فرض العين ذكرته امس من يذكره نعم في فرض العين المطلوب وفضل كفاية مطلوب طيب يعني قريب من هذا - 00:02:05
لكن ذكرت انا من حيث جهة المصلحة التي يقصدها الشارع فرض الكفاية مقصوده ومصلحته تحصل بفعل البعض يعني غرض الشارع وقصده والمصلحة المترتبة تحصل بفعل البعض فما كان مقصوده يحصل بفعل البعض فهو برضه كفاية - 00:02:43
وما كان مقصوده ومصلحته لا تحصل الا بفعل كل احد على وجه الانفراد فهو فرض عين يقول رحمه الله الفعل من كل احد ايه طرد العين المطلوب الفعل من كل لا تتحقق المصلحة الشرعية والمقصود الشرعي الا بفعل الجميع - 00:03:17
اما فرض الكفاية فالمصلحة الشرعية تتحقق بفعل البعض مثل دفن الجنازة ومثل الاذان سائر فروض الكفايات يقول رحمه الله وسنة تبكير المأموم قرأنا هذا وسنة تبكير المأموم وقتها نعم وتأخر وتأخر الامام الى وقت الصلاة - 00:03:48
ثم قال رحمه الله اذا مضى في طريق رجع في طريق اخرى وهذا ثابت عنه في صلاة العيد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا كان يوم العيد خالف الطريق - 00:04:12
ثم قال رحمه الله واما العلة في ذلك فذكر في ذلك عدة فقير الحكمة في ذلك ليشهد له الطريقان وقيل ليشهد له سكان الطريقين وقيل ليتصدق على اهل الطريقين وهذه كلها - 00:04:33
آآ الى وغايات متلمسة وليست منصوصة ولعل ذلك آآ بعض المقصود وثمة مقاصد لم اه يذكروها رحمهم الله على كل الوارد في مخالفة الطريق وهو في صلاة العيد المؤلف يقول وكذا يعني ومثل ما - 00:05:02
يشرع من مخالفة الطريق بالذهاب والمجيء لصلاة العيد الجمعة اي ويسن ايضا مخالفة الطريق في الذهاب الى الجمعة وهذا ثابت بالقياس والا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه خالف الطريق في الجمعة ولم يندب الى ذلك. اما هو - 00:05:34
فان ذلك لا يتأتى لانه يأتي الى الجمعة من بيته او من بيوتاته وبيوتاته بجوار المسجد بخلاف صلاة العيد فانه يخرج الى المصلى فيتسنى ان يذهب من طريقه ويأتي من طريقه. لكن لم يندب ذلك صلى الله عليه وسلم - 00:06:01
للامة ولو كان مسنونا او مندوبا لبينه صلى الله عليه وسلم والقياس في العبادات ممنوع اذ ان العبادات لا تثبت بالقياس بل لا بد فيها من نص وقد قال بعض اهل العلم - 00:06:26
انه يسن مخالفة الطريق في الخروج الى جميع الصلوات وليس فقط صلاة الجمعة قياسا على صلاة العيد ووسع بعضهم فقال بل في جميع العبادات مخالف الطريق فيه جميع العبادات يعني اذا خرج مثلا الى حج - 00:06:50
الى عمرة الى اه بر والدين الى صلة رحم الى عيادة مريض كل ما يسار الى ايه؟ من العبادات يشرع فيه مخالفة الطريق وهذا ليس بسديد والصواب ان ذلك ثابت - 00:07:09
في صلاة العيد وما عداه لم يرد فيه شيء فتقصد ذلك ليس من السنة تقصد ذلك ليس من السنة ابن قياس ممنوع في العبادات فلا قياس فلا تثبت عبادة بقياس - 00:07:29
الدخول فقط والخروج وليس المخالف للطريق مخالفة في الخروج واختلف العلماء ذلك على وجه الاستحباب؟ ام انه كان اسمح لدخوله وخروجه؟ صلوات الله وسلامه عليه. اختلفوا في بنية ذلك قال رحمه الله وصلاة العيد - 00:07:51
ركعتان هذه هذا بيان صفة صلاة العيد وذكر من ذلك ما تميزت به الصلاة عن الجمعة وغيرها من الصلوات. قال وصلاة العيد ركعتان هذا من حيث العدد وهو موافق لصلاة الجمعة - 00:08:08
وهذا بالاتفاق يبتدأ بها قبل الخطبة لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون قبل الخطبة فهذا مما ثبت وتناقلته الامة ان صلاة - 00:08:25
العيد قبل الخطبة فاذا قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بهما فلا يتحقق بذلك السنة قال رحمه الله يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعود ستا نكبر في الاولى اي في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام - 00:08:56
وقبل التعوذ يعني وبعد الاستفتاح لان التعوذ موضعه بعد الاستفتاء فيكبر ويأتي بالاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او ما الى ذلك من صيغ الاستفتاح ثم قبل ان يشرع في - 00:09:24
القراءة يكبر قال في عدد التكبير ستا اي ست ستة تكبيرات وهذه التكبيرات زوائد وهي سنة بالاتفاق. فلو تركها صحت صلاته في الثانية قبل القراءة خمسا في الثانية قبل القراءة خمسا - 00:09:43
اي في الثانية بعد ان يستوي قائما فلا تحسب تكبيرة الانتقال فيكبر خمسا بعد استوائه قائما وقبل القراءة. ومعنى هذا ان تكبيرة الانتقال لم تحسب ليدك الانتقال موضعها حين يقوم - 00:10:15
اين يقوم من السجود وليس بعد ان يستتم قائما والاصل في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد ثنتي عشرة تكبيرة - 00:10:36
ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الثانية قال رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة على وجه الاستحباب وذلك لما جاء في حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:10:52
كان يرفع يديه مع التكبير وقد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه و ذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يرفع يديه يكبر دون رفع والصواب - 00:11:16
ما دل عليه حديث وائل بن حجر من انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وهو في المسند باسناد لا بأس به قال رحمه الله ويقول بينهما - 00:11:36
اي بين التكبيرات بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما والاصل في هذا الذكر ما جاء عن - 00:11:48
عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فقد روي عن عقبة انه سأل عبد الله ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد فقال قل الحمد لله قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:06
الا انه لم يثبت في ذلك حديث ولذلك الصواب انه لا يسن ذكر بعينه فان سكت الامام واطال ذكر الله بما شاء لكن ليس ثمة شيء ثابت او ذكر مؤقت - 00:12:26
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه كما جاء عن ابن عبد الله ابن مسعود لا يثبت قال رحمه الله ثم يستعيذ ان يقرأ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:12:50
والاستعاذة ليست اية من القرآن وانما هي امتثال لما امر الله تعالى به في قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ثم يقرأ جهرا وهذا المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العيدين - 00:13:06
جهرا لحديث ابن عمر مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في العيدين لنقلهم عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى؟ هل اتى على وهل اتى؟ هل اتاك حديث الغاشية - 00:13:23
قال رحمه الله ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة وهذا ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم سب ثم يقرأ سورة سبح في الاولى والغاشية في الثانية وذلك في حديث سمرة ابن - 00:13:52
جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ بهما في العيدين وجاء عنه انه قرأ بغيرهما فجاء عمله وقرأ بايش قاف والقمر ثبت عنه انه قرأ صلى الله عليه وسلم - 00:14:15
في العيد يبقى واقتربت الساعة وانشق القمر قال رحمه الله فاذا سلم اي من صلاة العيد خطب خطبتين والخطبتان سنة بقول جمهور العلماء ولهذا لا يجب الجلوس لهما قال واحكامهما - 00:14:40
اي فيما يتعلق ما يشترط لهما واركانهما وما يسن فيهما كخطبتي الجمعة قال حتى في تحريم الكلام قالوا حتى في تحريم الكلام يعني حتى في عدم جواز وهذا مما يفرط فيه كثير من الناس - 00:15:07
فيقول خطبة الجمعة خطبة العيد سنة فتجده يجلس ولكن يشتغل بالحديث لا يتحرز من الحديث وهذا لغو فانه اذا جلس وجب عليه الانصات واذا رغب في الانصراف فشأنه لكن ان كان - 00:15:28
جالسا فلا يشوش على غيره ويلزمه الانصات رحمه الله لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات اي يفتتحها بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر والذي يظهر - 00:15:50
ان ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما قالوا ذلك لما روى سعيد ابن منصور عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة - 00:16:14
لانه قال يكبر الامام انه قال يكبر الامام على المنبر يوم العيد قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات يعني هذا اثر عن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وهو من - 00:16:26
فقهاء التابعين من فقهاء المدينة السبعة قال رحمه الله ولكن هذا رأيه وليس عليه دليل والذي يظهر والله تعالى اعلم ان خطبة العيد كسائر الخطب تفتتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا دليل على التخصيص. لكن ان كبر اثناءها فذاك - 00:16:45
حسن اما الافتتاح فافتتاحها كسائر الخطب وبهذا قال جماعة من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره قال وان صلى العيد كالنافلة صح صلى العيد كالنافلة صح - 00:17:10
اي ان صلى العيد على نحو صلاة النافلة دون تكبيرات فانه يصح والسبب في هذا ان التكبيرات سنة ولذلك قال لان التكبيرات الزوائد والذكرى بينهما والخطبتان سنة فلا حرج في ان يأتي بركعتين - 00:17:30
بلا تكبيرات وبلا خطبة تعقبهما ثم قال رحمه الله وسن لمن فاتته قضاؤها سنة ان يندب استحبابا لمن فاتته اي صلاة العيد قضاؤها ولم يذكر صفة القضاء بناء على ان القضاء يحكي - 00:18:02
الاداء فيقضيهما على صفتهما ولا فرق في ان يكون فواتهما لعذر او لغير عذر فكل من فاتته يقضيهما منفردا او جماعة في في اي مكان لانها تكون بعد صلاة الجميع - 00:18:42
سنة فتصلى حيث تيسر وذهب جماعة من اهل العلم الى انه يقضيهما اربع ركعات نظير الجمعة اذا فاتت وقد روي هذا عن عبد الله بن مسعود باسانيد صحيحة كما قال ابن رجب - 00:19:15
وقيل انه لا يشرع قضاؤهما اذا فاتته لا على صفتهما ولا على ما ذكروا من اربع ركعات وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم انه اذا فاتته صلاة العيد فلا يشرع قضاؤها - 00:19:46
لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وانها صارت تصلى في جماعة على نحو مختلف عن سائر الصلوات فلم يرد انها تصلى منفردة ولا انها ولا انه تقام جماعة - 00:20:11
لمن فاتتهم وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يسن قضاؤهما الا ان الشيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله ذكر ان من لم يستطع - 00:20:34
شودة العيد لعذر من عجز او مرض كان يصليها اربعا كالجمعة اذا فاتت وهذا يحتاج الى دليل والصواب انه اذا لم يتمكن لانه يسقط عنه فعلها لانها صلاة تؤدى على صفة معينة - 00:20:51
فلا تشرع على غير تلك الصفة واما القياس على الجمعة فهذا غير سديد لان الجمعة اذا سقطت وجبت الظهر فهو لا يصليها جمعة ولا نيابة عن الجمعة انما يصليها ظهرا - 00:21:22
وبالتالي لا يستويان بعد ذلك قال رحمه الله ولو بعد الزوال اشارة الى الخلاف ان القضاء يكون ولو بعد الزوال وهذا في فعل الافراد اما اذا فاتت الجميع فقد تقدم انها لا تقضى الا - 00:21:38
في وقتها من الغد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه جاءه قوم فشهدوا انهم رأوا الهلال فامرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر وان يخرجوا لصلاة العيد - 00:22:01
من الغد قضاء قد تقدم هذا في حديث ابي عمير بن انس عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل احسن الله اليكم. فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر ذي الحجة - 00:22:22
تكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. ويكبر ويكبر ويكبر الامام مستقبل الناس - 00:22:48
وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولا بأس بقول لغيره تقبل الله منا ومنك يقول رحمه الله في ختم هذا الباب باب صلاة العيد - 00:23:08
فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد وقت ولا بحال ولا بفعل او مطلق زمانا وحالا و فعلا ويقابله التكبير المقيد - 00:23:30
وهو ما كان في ادبار الصلوات واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا اي في تقييد الصلوات التي يشرع التكبير في دبرها فقيل في الجماعة من الرجال وقيل في الجماعة من كل من شهدها رجالا ونساء وقيل - 00:24:02
في المكتوبات في الجماعة وفي غيرها وقيل في الصلوات سواء كانت مكتوبات او نوافل وقيل في الحظر دون السفر فالتقييد اختلف فيه اختلافا كبيرا والذي يظهر ان التكبير يعم كل هذه الاحوال - 00:24:28
وانه لا تقييد لعدم الدليل على ما ذكروا من تقييدات فيكبر مطلقا ومقيدا اقصد يكبر ادبار الصلوات ويكبر في سائر الاوقات يقول رحمه الله التكبير يسن التكبير المطلق والجهر به اي واظهاره - 00:24:56
في ليلة العيدين ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاضحى حتى الى فراغ الخطبة اي الانتهاء منها وفي كل عشر ذي الحجة ان يسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة من دخول شهر ذي الحجة - 00:25:28
والتكبير المقيد في الاظحى عقب كل فريضة صلاها الى اخره اذا التكبير المطلق والمقيد انما هو في عيد الاضحى وما يتصل به من ايام العشر وايام التشريق. اما التكبير في ليلة العيد فلا يكون الا مطلقا - 00:26:02
يعني التفريق بين المقيد والمطلق انما هو في تكبير ذي الحجة في يوم النحر وما قبله وما بعده واما تكبير ليلة عيد الفطر فانه مطلق لا تقييد فيه وهذا محل اتفاق - 00:26:29
قوله رحمه الله في ليلتي العيدين هذا مذهب الحنابلة فيما يتعلق بعيد الفطر انه يشرع التكبير من غروب شمس اخر يوم من ايام رمظان يبتدأ اتمام الشهر او برؤية هلال شوال - 00:26:51
الى الفراغ من الخطبة وقيل بل لا يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر الا بعد الفجر بعد صلاة الفجر وهذا قول اكثر اهل العلم وهو قول الجمهور من من الفقهاء - 00:27:15
والامر في هذا قريب والذي يظهر والله تعالى اعلم انه يسن في ليلة العيد وقبله لكن يتأكد من بعد فجر يوم العيد الى صلاة العيد والدليل على ذلك قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم - 00:27:38
واكمال العدة يكون بغروب شمس اخر يوم من ايام رمظان في شرع التكبير مطلقا من غروب الشمس من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان قال رحمه الله نعم هذا بالنسبة لتكبير - 00:27:59
عيد الفطر وهو اكد من جهة ان الله تعالى امر به ان الله تعالى امر به في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم تكبير العشر ويوم النحر كذلك ايام التشريق - 00:28:22
يتأكد بفعل الصحابة واظهارهم والتكبير رظي الله تعالى عنهم فكل واحد من التكبيرين يتأكد من جهة يتأكد تكبير وعيد الفطر من جهة ان الامر به جاء في القرآن واتأكد تكبير - 00:28:50
ذي الحجة من كونه من شعائر وشعاري تلك الايام قال رحمه الله والجهر به اي ورفعه واظهاره اي رفع الصوت اي رفع الصوت به واظهاره بما لا يحصل به اذى - 00:29:14
للمكبر ولا تأذي من الناس قال رحمه الله وفي كل عشر ذي الحجة اي التكبير المطلق يشرع من دخول شهر ذي الحجة فيكبر ليلا ونهارا في كل احواله كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:29:36
قال والتكبير المقيد يعني الذي يتقيد بوقت او فعل وهو ما ذكرنا من تقييده بصلاة الفريضة وبين المؤلف التقييد قال والتكبير المقيد في الاظحى عقب كل فريضة هذا وجه التقييد - 00:30:01
قيده اولا بانه عقب كل فريضة ثانيا صلاها في جماعة ثالثا اه هذا بيان مبدأ مبدأ التقييد من صلاة فجر يوم عرفة زاد بعضهم ان يكون في مساجد الامصار لا في في سفر وذكروا جملة من الفروقات والصواب - 00:30:20
ما تقدم انه ثبت التكبير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الصلوات لكن هذا لا يلغي ان يكون التكبير في غيره من الاوقات فقد ثبت عن الصحابة التكبير في كل - 00:30:54
وقت في ما بعد يوم عرفة فكان عمر يكبر في منى ويكبر الناس بتكبيره في ايام التشريق ودل ذلك على انه لا يتقيد بادبار الصلوات والدليل على انه لا يتقيد انه كان يكبر في قبته يعني في خيمته - 00:31:09
فيسمع من بجواره التكبير فيكبرون حتى ترتج من تكبيرا. نكمل ان شاء الله. الدرس الخالق - 00:31:30