بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى ابن يحيى رحمه الله وسئل ما لك - 00:00:04
كن في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة. فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. سئل الامام مالك رحمه الله عن رجل - 00:00:19
تيمم لي الصلاة. اما انه لم يجد الماء او لم يقدر. يعني في الغالب في هذه السورة بل المتعين انه لم يجد الماء ولما دخل في صلاته طلع عليه انسان معه ماء هل يجب عليه ان يقطع صلاته - 00:00:39
آآ فيتوضأ ام يتم صلاته غير ابه لمن معه الماء. اعلموا اولا آآ هذه مسألة فيها اشارة والى ان وجود الماء ينقض التيمم. هذه النواقض التيمم هي نواقض الوضوء مبادل من الوضوء فما ينقض الاصل ينقض البدل. وقد تقدمت لنا نواقض الوضوء فهي التيمم نواقض الوضوء قلنا انها - 00:00:59
ثلاثة اقسام ها احداث واسباب وما ليس بحدث ولا سبب. الاحداث البول اكرمكم الله والغائط والريح والمذي والوذي والاسباب زاوي العقل ها النوم الثقيل مم ها لمس اللمس بلذة وقد ذكرنا لكم قصد اللذة ووجود هذا التفصيل الموجود عند المالكية يزيد ايوا - 00:01:29
تمس الفرج مس الرجل ذكره واختلفوا في مسهم المرأة فرجها. ايوا والقسم الثالث الذي ليس بسبب ولا حدث الشك والردة. هذه تنقض التيمم. لكن التيمم في دعاء الوضوء بناقض اخر وهو - 00:02:09
وجود الماء لان الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. معنى اذا وجدتم ماء لا يحل حينئذ التيمم. والصور التي يذكرها الفقهاء اهمها ثلاث. اما ان يجد الماء يعني تيمم - 00:02:33
وقبل الشروع في الصلاة وجد المال الصورة الاولى. تيمم وشارع في الصلاة ثم طلع عليه انسان معه ماء السورة الثالثة تيمم وصلى فلما فرغ من صلاته طلع عليه انسان معه ماء. هذه عندنا صور اخرى لكن هذه اهم الصور - 00:02:54
اما السورة الاولى ان يتيمم وقبل ان يكبر تكبيرة الاحرام طلع عليه انسان معه ماء. هذا انتقض تيممه اجماعا لماذا؟ الله تعالى يقول فلن تجدوا ماءا. وهذا الاجماع حكاه المنذر ان مثل هذا انتقد تيممه ويجب عليه ان يتوضأ. الصورة - 00:03:13
ان ان يتيمم ويكبر للصلاة ويشرع فيها ثم يطلع عليه انسان معه ماء. فقالوا وهذه الصورة التي يقع عليها سؤال الامام هنا. هذه هي السورة التي التي يقع عليها سؤال الامام. مثل هذا - 00:03:36
لا يقطع الصلاة يعني اذا تيمم وكبر وبينما هو في صلاته طلع عليه انسان معه ماء قالوا لا يقطع صلاته انما يمضي فيها وحتى يختمها. لماذا؟ لانه دخل في الصلاة بوجه مشروع. هو لم يجد ماء - 00:03:56
ودخل في الصلاة بوجه مشروع فلما دخل في الصلاة بوجه مشروع لم يجز له ان يبطل عمله لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم السورة الثالثة ان يتيمم ثم يصلي وبعد تسليمه وانصرفه من صلاته طلع عليه انسان معه ماء فهذا ايضا لا تبطل صلاته - 00:04:16
في صلاها ولا يجب عليه ان يتوضأ فيعيد. وهذا آآ روى ابو داوود عن ابي سعيد ابي الخدري رضي الله عنه قال بينما آآ قال خرج رجلان في سفر اجنب وليس معهما - 00:04:41
فتيمم صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت. فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم ذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين - 00:05:01
نعم. قال يحيى بن يحيى رحمه الله قال ما لك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانه ما امرا جميعا فكل عمل بما امره الله به وان - 00:05:21
اما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة. هذا قد تقدم لنا ان الامام مالكا رحمه الله يرى ان المتيمم يجوز ان يؤم - 00:05:41
المتوضئ لكن على كراهة لان شأن الامام دائما ان يكون اعلى وافضل من شأن المأموم لكن قلنا هذا هو المشهور في قول الامام مالك وقد قال محمد بن مسلمة صاحبه انه لا كراهة في امامة - 00:06:01
المتيمم باهل الوضوء. كلام الامام هذا مشعر بهذا الذي ذهب اليه محمد بن مسلمة. لانه يقول ان صاحبة الوضوء ليس اتم حالا ولا افضل صلاة من صاحب التيمم. لان كليهما اتيا - 00:06:21
ما امرهم الله به هذا امره الله بالوضوء وهو واجد له واجد للماء قادر على استعماله ففعل ما امره الله به. وهذا غير واجد لما او واجد له ولكنه غير قادر على استعماله فتيمم فقد فعل ما امره الله به فكلاهما ات بما امره الله به فليس احدهما - 00:06:41
اتم صلاة من الاخر وهذا قد يصلح ان يكون يعني آآ آآ اصلا لرواية محمد بن مسلمة القائل بانه لا تراها في امامتي اهل التيمم الوضوء. نعم. قال يحيى رحمه الله وقال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم - 00:07:01
ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم من كان من اهل التيمم فانه يجوز له ان يتيمم لكل ما تشترط له الطهارة. وان لم يكن صلاة - 00:07:26
يعني يجوز له ان يتيمم للطواف بالبيت العتيق. يجوز له ان يتيمم لمس المصحف. يجوز له ان يتيمم لقراءة القرآن. يجوز له اه ان يتيمم لصلاة النوافل. فكل ما تشترط له الطهارة - 00:07:47
يجوز لاهل المتيممين لاهل التيمم ان يتيمم له وليس ذلك مقصورا على على صلاة الفرائض اما من لم يكن من اهل التيمم يعني هو اما واجد للماء هو واجد للماء وقادر على استعماله فهذا ليس من اهل التيمم. فلا يجوز له ان - 00:08:03
يتيمم لقراءة لمس المصحف مثلا هذا لا يباح له لماذا؟ لانه ليس من اهل التيمم وانما يسار الى التيمم. اذا عجز عن استعمال الماء او لم يجده هذا ليس واحدا من هذين نعم. ويتنفل ما لم يجد ماءا وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصليه - 00:08:22
يفيه بالتيمم وانما المقصود وانما ذلك في المكان الذي يجوز فيه ان يصلي فيه بالتيمم يعني وذلك اذا كان هو من اي فهموا. اما اذا لم يكن من اهل التيمم فكما ذكرنا فلا يجوز له اصلا حتى - 00:08:45
صلاة فرائض بلها غير ذلك مما يشترط له الطهارة نعم. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبله وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى اذا كانا بالمربد نزل عبدالله - 00:09:00
تيمم مصايدا طيبة فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. قال الامام مالك رحمه الله باب العمل في التيمم. هذا تقدم لنا في المجلس الماضي اه بيان اه افعال التيمم ودرجاتها عند عند المالكية - 00:09:20
مقصود عند الامام مالك في هذا الباب بيان الصفة الكاملة للتيمم. ولذلك سيأتي بالاثار الدالة على الصفة الكاملة يعني تستحضرون ان ما ذكرنا من ذلك واجبا وما ذكرنا منه سنة وما ذكرنا ما ذكرنا الفضائل قد نذكرها ان شاء الله. نعم - 00:09:40
النافع انه اقبل هو وعبد الله ابن عمر من الجرف. نافع توفى سنة سبع عشرة ومئة. نعم انه اقبل هو وعبدالله ابن عمر من الجرف. عبدالله ابن عمر متوفى سنة ثلاث وسبعين اقبل من الجرف - 00:10:00
الجرف هذا او الجرف تذم راءه تسكن هو ارض منبسطة شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيها بساتين وحيطان وفي تلك البساتين كانت ابار واشاروا تلك ابار بئر روما التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبها للمسلمين. عن نافع انه اقبل هو وعبدالله بن عمر من الجروب - 00:10:20
حتى اذا كان بالمربد. المربد هذا موضع كان يستعمله اهل المدينة يجففون فيه التمر كانوا اذا صار التمر وضعوه في المربد هو ارض مبسطة هكذا كانوا يضعون فيها التمرة ليجف قبل ان يستعملوه. اهل - 00:10:50
الحجاز يسمون موضع تجفيف التمر التمر يسمونه مربدا واهل العراق يسمونه البيدر حنا عندنا تا حنا البيدر ياك؟ شناهو البيدر؟ ها؟ القاعة وهو لمن لا يرانا ولا يفهم كلامنا. اه احلناهم على مجهول الى قلنا لهم القاعة. اه طيب - 00:11:20
الموضع الذي يذر فيه القمح. هذا البيدر عندنا لكن ما عنده علاقة بما نحن فيه. اهل العراق يسمون ماذا يسمونه بيدرا؟ واهل الشام يسمونه الاندر واهل نجد يسمونه الجن واهل البصرة يسمونه الجوخان وهو كله - 00:11:46
موضع وجه فيه في التمر وقد نظم بعد هذه آآ بعدما ذكرت لكم احدهم بقوله وبيدر واندر جرين مواضع التجفيف وقد سألت آآ بعض اخواننا ممن له آآ يعني آآ حائط من النخل هل كل تمرين جفف - 00:12:12
قال لا هذا المسؤول عنده بستان تمر لكن في منطقة صحراوية. فقال نحن بعد نجوز التمر ونأكله لا تجفيفا فمعنى هذا ان الحيطان التي تكون غير بعيدة من السواحل. هذه تكون فيها رطوبة على ما ذكر صاحبي - 00:12:33
وتحتاج تجفيفا. اما الحيطان البعيدة من السواحل فهذه لا تحتاج تجفيفا ولذلك لا يعرفه بعض اهل آآ اه النخل لا يعرفون هذه المواضيع التي لا يعرفونها في بلدانهم. ولم يربد او كان يستعمل شيئا - 00:12:54
كانت تحبس فيه الغنم وتحبس فيه الابل اذا اريدت اذا اريد بيعها. وكان ايضا يعسكر فيه الجيش الذي يخرج للغزو يعسكر فيه والمرابد كثيرة في بلاد العرب من اشهرها مربد البصرة. هذا المربد في البصرة كان في عهد بني - 00:13:14
وميت ومن بعدهم كسوق عكاظ في الجاهلية. كان يجتمع فيه الادباء والبلغاء والشعراء فيتناشدون فيه اشعارهم ويتذاكرون فيه اقوالهم. ولذلك لكي يكثروا ورود مربد البصرة في كتب الادب. هم. حتى اذا كان بالمربد نزل عبدالله فتيمم - 00:13:34
صعيدا طيبا. نزل فتيمم صعدا طيبا اي طاهرا على قولنا وقول من وافقنا خلافا الشافعية الذين يرون ان ورواية عن الحنابلة الذين يرون ان الطاهر معناه المنبت نعم فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. تقدم لنا في المجلس الماضي ان مذهب المالكية ان الواجب في التيمم - 00:13:54
المسح على الوجه والكفين. وان السنة ان تضرب ضربة اولى فتمسح بها وجهك وان تضرب ضربة ثانية فتمسح بها يديك الى المرفقين وتكلمنا عن ادلة ذلك فلا معنى لاعادتها الان. خالفنا غيرنا فالحنابلة يرون انه لا - 00:14:21
مسح اليدين الى المرفقين وانما المشروع مسح الوجه آآ ومسح الكفين وهؤلاء ابطل آآ ادلة واهملها اعني انهم اهملوا اه الموقوفات عن جابر ابن عمر واثر ابن عمر هنا. والاعمال اولى من الاهمال على كل حال - 00:14:48
وذهب الحنفية والشافعية الى ان مسح اليدين الى المرفقين من فروض التيمم ايضا. فهم يرون ان الفرض اه يعني الفرضة هي اه يشمل مسح الوجه ومسح اليدين الى المرفقين وهؤلاء يستدلون بما بالمرفوعات بما رمي مرفوعا وذكرناه في المجلس الماضي لو الدارقطني قلت لكم عن جابر ان رسول الله - 00:15:09
صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين. واستدلوا بما رواه الدارقطني وغيره عن آآ ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة اليدين الوافقين وقد قلت لكم انهما حديثان - 00:15:39
ضعيفان وقد صححت دار قطني والبياقي وابن حجر وغيرهم صححوا وقف هذه هذين الاثرين على الصحابيين ولم يصححوا رفعهما نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع من اراد - 00:15:59
الرجوع الى آآ هذا فقد اطال في هذه المسألة نفسه آآ الشيخ الامين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب اضواء البيان اطال فيها النفس ورجح الذي ذكرت لكم انه قال لا يبعد ما قاله مالك من وجوب المسح على الكفين وسنية المسح على المرفقان اعمالا لما ورد من - 00:16:19
النصوص كلها نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين. قال الامام مالك - 00:16:40
رحمه الله تعالى باب تيمم الجنب. تيمم الجنب هذا مسألة لا خلاف فيها بين العلماء. اجمع الخلفاء فالعلماء خلفا وسلفا على ان الجنب اذا لم يجد ماء او وجده ولم يقدر على استعماله انه يتيمم - 00:17:00
لا يعرف في ذلك مخالف الا ما يروى آآ عن عمر بن الخطاب وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما انهما كانا لا يريان التيامم للجنوب وروي من مثل ذلك عن النخعي لكن قيل ان عمر وابن مسعود رجعا عن قولهما - 00:17:20
روى البخاري روى مسلم عن عبدالرحمن بن ابزة ان رجلا اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اجد ماء فقال له عمر رضي الله عنه لا تصلي - 00:17:42
فقال عمار ابن ياسر اما تذكر يا امير المؤمنين؟ اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماءا فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعقت في الصعيد ثم صليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تضرب بيدك - 00:17:57
الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك اما تذكر يعني هادشي يوقع ليهم بجوج فقال عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار يعني انه لا ياكل فقال عمار ان شئت لم احدث به. فقاله عمر نوليك ما توليت - 00:18:19
فمن هنا قال العلماء ان عمر رضي الله عنه كان لا يرى تيمم تيمم الجنوب. وروى مسلم آآ ان ابا موسى الاشعرية قال لعبدالله بن مسعود ارأيت يا يا ابا عبدالرحمن - 00:18:41
الرجل يجنب ولا يجد ماء ماذا يصنع فقاله عبدالله بن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى الاشعري فكيف تقول في قول عمار لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك - 00:19:02
فقال عبد الله بن مسعود اما ترى عمر لم يقنع بقول عمار القضية الان لم يقل له اما ترى عمر لم يقنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شتو الادب - 00:19:22
عمر يعني لم يقنع بقول عمار لوقعت لأحدنا في هذا الزمان اش يقول؟ ها هو تيخالف السنة ها هو تيرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هاد هاد الإسراعات لي ما تيخصهاش تبقى - 00:19:38
الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار فقال ابو موسى فدعنا من قول عما فما تصنع بهذه الاية؟ وان كنتم مرضى او على سافر او جاء احد منكم من الغائط - 00:19:52
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال فما تصنعوا بهذه الآية؟ اذا خلينا كاع نقول عمار. فما تصنع بهذه الآية؟ قال فما درى عبد الله ما يقول ولكنه قال اننا لو رخصنا لهم في ذلك لاوشك احدهم اذا برد عليه الماء ان يتركه - 00:20:05
هو يتيمم يعني لهذا كان عبد الله بن مسعود يرى ان جنوب يتيم سدا للذريعة انه اذا يبرد عليه الما ويتيمم آآ ولكن حكي عنهما كما ذكرت لكم انهما رجعا عن قولهما وان تيمم الجنب اذا كان لا يقدر على استعمال الماء او كان - 00:20:27
آآ غير واجد له فانه آآ مشروع له باجماع اهل العلم نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن ما له عن عبدالرحمن بن حرملة ان رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوبي يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه - 00:20:52
الغسل لما يستقبل قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن حرملة ابن عبدالرحمن. عن عبدالرحمن بن حرملة عبدالرحمن بن حرملة بن عبدالرحمن بن سنة الاسلمي المدني آآ احد محدثي اهل المدينة - 00:21:12
احد رواتهم لكن قالوا كان آآ ربما اخطأ وقد حاكاه عن نفسه انه كان سيء الحفظ قيل له سعيد بن المسيب في آآ الكتابة وقد مات سنة اربع وخمسين ومئة. هنا مسألة - 00:21:35
عبدالرحمن بن حرملة هذا كنيته ابو حرملة. هو عبدالرحمن بن حملة. وكنيته ابو حرملة فهذا ممن وافقت كنيته اسم ابيه. هم؟ وهذا مما لم يذكره الا الصلاح في آآ مقدمة - 00:21:55
ولم يعرج عليه العراقي ولكن مما ارشد الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته الى ان طالب الحديث يجب او ينبغي الاعتناء بهذا قد قال ابن حجر في النخبة مما ينبغي لطالب الحديث الاعتناء به ومعرفته ومعرفة قال ومعرفة كون المسمين واسماء - 00:22:15
ومن اسمه كنيته؟ اسمه ابو بكر وكنيته ابو بكر وما اسمه كنيته؟ ومن اختلف في كنيته؟ ومن كثرت ها هو نعوته؟ ومن وافقت كنيته اسم ابيه او العكس؟ هو هذا - 00:22:35
وافقت كنيته اسم ابيه لانه قد اذا لم تعتني بهذا يوشك ان تغلط الاسانيد. تعرف مثلا انه هو ابن حرملة. ولكن لا تعرف كنيته لا تعرف وان كنيته ابو حرملة فترى مثلا حدثنا ابو حرملة - 00:22:50
فتقول لا هو ابن حرملة وليس ابو وليس ابا حرملة فتغلط الاسناد وهذا لان لم تعتني بما قيل انه ينبغي ان تعتني به وهذا يعني كثير في الرواة ذكر السيوطي في تدريب الراوي امثلة كثيرة - 00:23:08
لهذا من من ذلك مما يعرفه يعني تعرفونه ولكن لا تفطنون اليه. امير المؤمنين حفظه الله. اسمه محمد بن الحسن وكنيته ابو الحسن على اعتبار ان انه يكنى باسم اكبر بنيه - 00:23:28
فكنيته ابو الحسن واسمه محمد بن الحسن فهو ايضا ممن وافقت كنيته اسم ابيه وابوه ايضا اسمه الحسن بن محمد وكنيته ابو ابو محمد فهو ايضا ممن وافقت كنيته واسم ابيه ولكن هذا طبعا يأتون به في في الرواة نعم. عن عبدالرحمن بن حرملة - 00:23:49
ان رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنبي يتيمم مسيب ام المسيب ها؟ لغتان وكيف واهل المدينة سعيد بنسيب مدني المدني كيف كان ينطقها اهل المدينة بالكسر سعيد بن المسيب نعم. ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال سعيد رحمه - 00:24:11
الله اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. يفهم من هذا ان هذا الجنب تيمم وصلى فلما فقال سعيد انما عليه الغسل لما يستقبل لانه تقدم لنا ان من اتم الصلاة وهو وقد كان من اهل التيمم انه لا يجب عليه اذا وجد الماء ان يعيد ما كان صلى بالتيمم. واذا قال له انما يغتسل لما - 00:24:39
استقبلوا فيعني هذا مما كنا نذكره نعم. قال يحيى رحمه الله قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء الا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك فرجه وما اصابه من ذلك الاذى. ثم يتيمم صعيدا طيبا - 00:25:10
كما امره الله الامام مالك عن انسان في سفر اجنب ولكن الماء الذي معه لا لا يكفيه مم لا يكفيه لغسله وانما يكفيه للوضوء فقط فماذا يفعل؟ ها قول قال يغسل بذلك فرجه وما اصابه من ذلك الاذى. هذه مسألة - 00:25:30
اختلف فيها الفقهاء الذي اه يجنب الذي يكون عليه غسل ولا ويكون معه ولا يكون معه من الماء ما يكفيه لغسله ان يكونوا مع اذا اذا لم يكن معه ماء هذا - 00:26:00
لا يعني مسألة واضحة وهي متيمم لكن معه ماء هو يحتاج غسلا والماء الذي معه لا يكفيه الغسل او هو هو يحتاج وضوءا فقط ولكن الماء الذي معه لا يكفيه الوضوء - 00:26:17
ماذا يفعل؟ المالكية يقولون ان هذا لا يستعمل ذلك الماء وانما يجب عليه ان يتيمم سواء اكان يحتاج غسلا ام يحتاج وضوءا فانه يتيمم. قالوا لان الذي ليس معه ما يكفيه من الماء كالذي ليس معه ماء اصلا - 00:26:30
ولذلك قال بشار آآ تيمم المريض والمسافر في الفرض والنفل واما الحاضر ان صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة او سنة انعدموا كفاية من انعدمو كفاية ولم يقل ان عدموا ماء انما قال ان عدموا كفاية من ماء يعني قد يكون معهم ماء - 00:26:55
لكنه لا يكفيهم لما يريدون فعله من غسل او وضوء وهذا مذهب الحنفية ايضا ورواية عند الشافعية هذا مذهب الجمهور. وذهب الحنابلة والشافعية في رواية اخرى الى ان هذا الذي معه ما يكفيه من الماء يستعمل ذلك الماء - 00:27:20
ويتيمم لما بقي فهمت مذهبهم. هم نحن استدللنا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء. هذا الماء هو ان كان نكرة. انما السياق يقيده بالماء المذوب قبل لان ربنا تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال - 00:27:42
الم تجدوا ماء معناه الماء الذي يكفيكم لما تقدم ذكره فهمتم؟ هذا من الحظ الذي لاحظه الجمهور وقالوا ان من جمع بين تيمم ووضوء فقد جمع بين البدل والمبدل منه. والاصل انهما لا يجتمعان. الحنان - 00:28:08
والشافعية في روايتهم التي وافقوهم فيها استدلوا بالاية ايضا قالوا ان الله تعالى يقول فلن تجدوا ماء وهذه نكرات في سياق النفي والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم معناه فلم تجدوا اي ناء قليلا كان او كثيرا - 00:28:28
ويعني هذا وان كان له ملحظ قوي من النظر. ولكن نحن قلنا ان جوابنا عن هذا الاستدلال اننا قيدناه المذكور قبل. استدلوا ايضا بحديث ابي ذر الذي رواه احمد وغيره. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب وضوء - 00:28:48
وان لم يجد الماء عشر سنين قالوا وان لم يجد الماء وهذا مفرد محلى بال وهو ايضا من صيغ العموم فان لم يجد شيئا من المال نحن نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم الماء بال - 00:29:08
للعهد العهد الذهني معناه الماء الذي يكفيه لغسله اذا كان من اهل الغسل او لوضوءه اذا كان من اهل الوضوء. وعلى كل حال مسألته لك لا القولين وجه من النظر - 00:29:25
والله اعلم نعم قال يغسل بذلك فرجه وما اصابه من ذلك الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله اذا كان عليه اذى اذا كان على جسمه اذى فانه يستعمل ذلك الماء في ازالة ذلك الاذى. لماذا؟ لانه كان يجب كانت تجب عليه طهارتان - 00:29:38
طهارة خبث وطهارة حدث فيستعمل الماء في طهارة الخبث فيزيل ذلك النجس وذلك الاذى الذي كان على جسمه. يرفع يعني ويتطهر ويستبيح الصلاة بتيممه اما اذا لم يكن على جسمه اذى - 00:30:00
فانه لا نستعمل ذلك الماء اصلا ويتركه لمن يعني يقدر على استعماله. عندما يقول الفقهاء ان لم يعني انعدموا كفاية من مائي اذا لم يكن معهم الماء الكافي. من يقصدون بهذا الماء الكافي - 00:30:19
يعني هذا اذا وجد ماء ولكن لا يكفيه الوضوء تيمم. ما معنى لا يكفيه الوضوء قالوا يغسل اعضاء القرآن مرة مرة اذا كان الماء لا يكفيه لغسل اعضاء القرآن مرة مرة فهذا غير واجب اما اذا كان يستطيع ان يغسل اش - 00:30:37
وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل ويغسل رجليه الى الكعبين. مرة مرة فهذا لا يجوز له التيمم لأنه قد يظن بعض الناس انه لا خصو هو يغسل جميع يأتي بجميع افعال الوضوء واجباتها وسننها وفضائلها فلا - 00:31:03
المرات فإذا لم يستطع فعل ذلك فهو يعني التيمم لا مفهوم؟ نحن قلنا اعداء القرآن لانها هي الواجبات عندنا نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبخه هل - 00:31:24
بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال ما لك؟ لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها. لان الله تبارك وتعالى قال فتيمموا وصعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان او غيره - 00:31:42
سئل الامام مالك رحمه الله عن التيمم على السباخ. والصلاة عليها. السباخ جمع سبخة بفتحات السبخة هي ارض مالحة لا تكاد تنبت لا يكود لا يكاد يكون عليها نبات هذا هذه تسمى سبخة لكن اذا اردت صفتها اذا اردت ان تصفها قلت ارض سبخة - 00:31:59
اذا اردت اسمها تقول هذه سبقها واذا اردت صفتها تقول ارض سابخة اي ذات سباخ وسجن يوم مالك عن التيمم بها فاجاز ذلك ورآه مشروعا الاصل عند الامام مالك رحمه الله ان كل ما ان كل ما كان من اجزاء الارض - 00:32:28
فانه يجوز التيمم التيمم عليه ما لم تغيره صنعة الانسان. كل ما كان من اجزاء الارض كان رملا او ترابا او حجرا او رخاما او جصا او اجرا او معدنا ما لم يخرج شيء من ذلك - 00:32:48
صنعة الانسان عن عن طبيعته وعن اصله ولكنهم استثنوا الذهب والفضة تثنوا التيمم عليهما وان بقيا على اصلهما لمنافاتهما للخشوع والتواضع المطلوب في الصلاة استدل الامام ما لك على هذا وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية في رواية. الدليل على هذا قول الله تعالى - 00:33:08
الا فتيمموا صعيدا طيبا وربنا سبحانه لم يخص سبخة سبخة من غيرها. وهذا عام قال ابن الانباري وابن الاعرابي وهو من ائمة اللغة صعيد كل ما كان على وجه الارض ترابا كان او غيره - 00:33:37
وقال الزجاج لا اعرف في ذلك خلافا بين اهل اللغة واستدلوا على ذلك ايضا بما بما الاحاديث التي ذكرنا لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الارض وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. قال الامام ما لك كل ما جاز ان يصلى عليه جزاء ان يتيمم به. لان الله تعالى جعل الارض - 00:33:56
مسجدا فجعلها طهورا وذهب الحنابلة الشافعية في رواية ذهب الشافعية والحنابلة في رواية الى انه لا يجزئ التيمم الا الا على تراب له غبار يعلق باليد معنى ذلك انهم لا يجيزون التيمم على التيمم على شيء الا على التراب. وقالوا الصعيد هو التراب لا - 00:34:24
ايطلق الصعيد الا على التراب. فالجص والآجور والصخر وهذا كلهم ليس عندهم ليس ليس عندهم صعيدا وهذا مخالف لما تقدم من اجماع اهل اللغة على ما ذكره الزجاج. ثم ان ربنا سبحانه يقول صعيدا - 00:35:00
الجورز هو المجذب الذي لا نبات فيه وهذا لا التراب لا يكون هكذا كل تراب لابد فيه من نبات لا تجد ترابا لا نبات فيه. ولذلك قولهم يعني الصعيد لا يطلق الا على التراب - 00:35:16
هذا يرده ايضا ظاهر القرآن لان ربنا تعالى يقول صعد الجروزا. استدلوا ايضا بما رواه مسلم عن حذيفة. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الارض لنا مسجدا - 00:35:37
وجعلت تربتها لنا طهورا ومثل هذا ايضا مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. حديث جعلت جعلت الارض مسجدا وطهورا هذا مروي عن آآ جابر ابن عبدالله مروي عن ابن عباس ومروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ومروي عن غيره. وجعلت وترباتها وجعلت تربتها انها طهورا هذا مروي عن حذيفة - 00:35:57
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جميعا. وهذا الذي قال فيه العراقي او خالف الاطلاق نحو جعلت تربتها فهي فرضا نقلت والشافعي واحمد احتج بذا والوسط والارسال اذا اخذ - 00:36:20
هذا الذي استدلوا به قالوا هذه حديث حذيفة وحديث علي يخصصان عموم الاحاديث الاخرى. الاحاديث الاخرى جعلت الأرض مسجدا وطهورا حديث علي وحديث حذيفة جعل التربة طهورا. نخصص العمومات في الاحاديث الاولى بهذا الخصوص - 00:36:36
مذهبهم هذا فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لان هذا ليس تخصيصا ما هو التخصيص؟ التخصيص هو ذكر بعض افراد العام بحكم يخالف حكم العام حديث حذيفة وحديث علي ذكرا بعض افراد العالم نعم التراب هذا بعض اجزاء الارض - 00:37:02
لكن هل ذكر التراب؟ هل كان ذكره بحكم يخالف حكم العمل لا وحتى اذا ليس تخصيصا ما هذا؟ هذا التنصيص على بعض افراد العالم. يقول القرطبي هذا ذكر بعض اشخاص العام. بايش؟ بايش - 00:37:34
بحكم العام لماذا لنكتة لعلة طيب هذا كما قال ربنا فيهما فاكهة ونخل ورمان النحو الرمان من جواز الفاكهة. هم. قال ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هل يقال ان الصلاة الوسطى تخصيص من العموم الذي قبله؟ لا هذا ذكر لي بعض افراد العام - 00:37:54
بحكم عام لكن لماذا يذكر؟ قال ربنا سبحانه من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل هل جبريل وميكائيل غير داخلين في الملائكة؟ بلى هما داخلان. فإذا لا يسمى هذا تخصيصا. انما هذا يسمى ذكرا - 00:38:22
يسمى ذكرا لبعض افراد الخاص لبعض افراد العم بحكم ذلك العام لماذا يذكر هذا الخاص؟ لماذا؟ هذه موضع يعني يجتهد فيه العلماء يذكرون فيه نكتا بلاغية ونكتا فقهية لكن لا يسمى هذا تخصيصا - 00:38:42
جعلت الارض مسجدا جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا هذا ما الحكم المستفاد؟ جعل الأرض جعلوا جميع اجزاء الارض متيمما وفي حديث حذيفة وجعلت تربتها هذا هو حكم العام لكن ذكر بعض افراد العام قالوا لماذا؟ لذكرت التربة هنا؟ لبيان افضلية. ولا يعني هذا ان - 00:39:03
كذلك انه لا يجزئ التيمم على غير التراب وهذا اوفق موافق للاصول وفيه نكتة وهذا هو الذي ذكر المالكية نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي ان ما دكرناش الفضائل ما دكرتش انا واش دكرنا الفضائل ما دكرناهاش فضله التراب - 00:39:29
ذكرنا؟ طيب الفضائل هو يقول وفضله التراب من فضائل التيمم عندنا ان يكون المتيمم عليه تراب فان يكون المتيمم عليه ترابا. لماذا؟ اعمالا لهذا واعتبارا لحظا لهذه النكتة في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهور النعم. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض - 00:39:50
حائض هذا لم يقولوا حائضه انما قالوا ذلك لان انما امتنوا عن ذكر الله لان على قول نحات الكوفة قالوا هذا وصف يختص بالمرأة يختص بالمؤنث ولا يشراكه فيه المذكر فلذلك لم يحتاجوا هذا التأنيث. كما قالوا امرأة حامل - 00:40:19
هذا وصف خاص بالمؤنث وانما تجتلب هؤلاء التأنيث بالاوصاف التي يشترك فيها المذكر والمؤنث ذاك رجل قائم وامرأة قائمة. هكذا قال نحات الكوفة. هذا القول منه يشكل عليه ان العرب تقول جمل بازل وناقة بازل. بازل يعني كبير ضخم. قال - 00:40:49
احسنوا ثابت رضي الله عنه وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعس البزل القناعس جمع قنعاس يعني جمال ضخم في احسن ما انت رائي من الضخامة - 00:41:16
فقالوا جمل باز وناقة باز فهذا وصف اشترك فيه المذكر والمؤنث ولم يأتوا بالهاء فهذا يشكل على قول الكوفيين ولذلك قال البصريون يقولون انما لم يلحقوها التأنيث بهذه الأوصاف لانهم اجروها مجرى النسب - 00:41:33
كأنهم يقولون امرأة ذات حيض وامرأة ذات حمل. اما اذا اجروها مجرى الافعال فانه يلحقونها التاء. فيقولون حاضت فهي حائضة وطلاقت فهي طالقة وحاملت فهي حاملة الى اخره وهذا اظهره على كل حال فقد سمعت حائضة في الشعر القديم. آآ في قول دريب ابن الصمة كحائضة ومشرحها - 00:41:57
ويسيل فانك واعتذارك منا كذا كحائرة ومشرحها يسيل راح احقق والحان في اللغة السيلان يقولون حاذت الشجرة معناه سالا ترى صمغها حاضت الشجرة اذا سال صمغها حاض السيل هذا النهر اذا سال - 00:42:21
الحيض في الاصطلاح هو دم كسفرة او كدرة خرج يخرج من قبل من تحمل عادة الحيض دم خارج كالسفرة من قبل من تحمل او ككدرتي والحائض لها اسماء آآ حائض وطامس وفاري وكابر الى اخره. آآ ذكروا لها ثمانية اسماء - 00:42:45
ولما لم اجد من نظمها نظمتها تسيان لحفظها على الطلبة فقلت اذا سئلت عن سمات الحائض فهاكها نظما لجهل هائض قل طامس ودارس وعارك وكابر وضاحك وفارك كذاك طامث فخذها شعرا وسلي يا المولى الرحيم الستر - 00:43:15
وحسن ختم مع قبول العمل ونيل غرفة وغفر الزلل. قولوا امين. واختلفوا متى بدأ الحيض؟ فذهبت طائفة من العلماء الى ان اول من حاض من النساء هم بنات اسرائيل والذي ذهب هذا المذهب استدل بما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن مسعود بسند صحيح آآ - 00:43:39
قال كان الرجال والنساء في بني اسرائيل يصلون جميعا. فكانت المرأة تشرف للرجل. فالقى الله اليهن الحيض ومنع ومنعهن المساجد فاستدلوا بهذا على ان اول النساء حضن هن بنات اسرائيل - 00:44:08
لكن قال بعض العلماء ان الحيض كان قبلهن من قالها من ذهب هذا المذهب استدل بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها فقالت خرجنا لا نرى الى الحج حتى اذا اتينا سرفة حد فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي - 00:44:27
فقال ما لك؟ انا فزت فقلت نعم فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم قالوا بنات ادم كنا قبل بنات اسرائيل جمع بين هذين الاثرين بان قوله صلى الله عليه وسلم كتب هذا امر كتبه الله على بنات - 00:44:47
ادم انه من العامي المراد به الخصوص كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وانما المراد بالناس نعيم بن مسعود فقط فهذا من العام المراد به الخصوص - 00:45:10
بنات ادم اي بنات اسرائيل وقال الحافظ ابن حجر ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وجها اخر للجمع قال ان الاصل الحيض كان قبل بنات اسرائيل ولكن ان الذي عوقب به بنات اسرائيل هو طول مكثه - 00:45:24
فيهن ويعني هذا ايضا قد يؤيده ما رواه الحاكم وغيره باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان آآ يعني ما معناه ان الحيضة ظهر في حواء بعد ان اهبطت من الجنة فاذا يعني هذا اذا قاله ابن عباس اه من - 00:45:42
غير اجتهاد يعني هذا كان اذا كان هذا التوقيف فهذا نص في موضع الخلاف اقول هذا ما استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:46:11
- 00:46:25
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى ابن يحيى رحمه الله وسئل ما لك - 00:00:04
كن في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة. فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. سئل الامام مالك رحمه الله عن رجل - 00:00:19
تيمم لي الصلاة. اما انه لم يجد الماء او لم يقدر. يعني في الغالب في هذه السورة بل المتعين انه لم يجد الماء ولما دخل في صلاته طلع عليه انسان معه ماء هل يجب عليه ان يقطع صلاته - 00:00:39
آآ فيتوضأ ام يتم صلاته غير ابه لمن معه الماء. اعلموا اولا آآ هذه مسألة فيها اشارة والى ان وجود الماء ينقض التيمم. هذه النواقض التيمم هي نواقض الوضوء مبادل من الوضوء فما ينقض الاصل ينقض البدل. وقد تقدمت لنا نواقض الوضوء فهي التيمم نواقض الوضوء قلنا انها - 00:00:59
ثلاثة اقسام ها احداث واسباب وما ليس بحدث ولا سبب. الاحداث البول اكرمكم الله والغائط والريح والمذي والوذي والاسباب زاوي العقل ها النوم الثقيل مم ها لمس اللمس بلذة وقد ذكرنا لكم قصد اللذة ووجود هذا التفصيل الموجود عند المالكية يزيد ايوا - 00:01:29
تمس الفرج مس الرجل ذكره واختلفوا في مسهم المرأة فرجها. ايوا والقسم الثالث الذي ليس بسبب ولا حدث الشك والردة. هذه تنقض التيمم. لكن التيمم في دعاء الوضوء بناقض اخر وهو - 00:02:09
وجود الماء لان الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. معنى اذا وجدتم ماء لا يحل حينئذ التيمم. والصور التي يذكرها الفقهاء اهمها ثلاث. اما ان يجد الماء يعني تيمم - 00:02:33
وقبل الشروع في الصلاة وجد المال الصورة الاولى. تيمم وشارع في الصلاة ثم طلع عليه انسان معه ماء السورة الثالثة تيمم وصلى فلما فرغ من صلاته طلع عليه انسان معه ماء. هذه عندنا صور اخرى لكن هذه اهم الصور - 00:02:54
اما السورة الاولى ان يتيمم وقبل ان يكبر تكبيرة الاحرام طلع عليه انسان معه ماء. هذا انتقض تيممه اجماعا لماذا؟ الله تعالى يقول فلن تجدوا ماءا. وهذا الاجماع حكاه المنذر ان مثل هذا انتقد تيممه ويجب عليه ان يتوضأ. الصورة - 00:03:13
ان ان يتيمم ويكبر للصلاة ويشرع فيها ثم يطلع عليه انسان معه ماء. فقالوا وهذه الصورة التي يقع عليها سؤال الامام هنا. هذه هي السورة التي التي يقع عليها سؤال الامام. مثل هذا - 00:03:36
لا يقطع الصلاة يعني اذا تيمم وكبر وبينما هو في صلاته طلع عليه انسان معه ماء قالوا لا يقطع صلاته انما يمضي فيها وحتى يختمها. لماذا؟ لانه دخل في الصلاة بوجه مشروع. هو لم يجد ماء - 00:03:56
ودخل في الصلاة بوجه مشروع فلما دخل في الصلاة بوجه مشروع لم يجز له ان يبطل عمله لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم السورة الثالثة ان يتيمم ثم يصلي وبعد تسليمه وانصرفه من صلاته طلع عليه انسان معه ماء فهذا ايضا لا تبطل صلاته - 00:04:16
في صلاها ولا يجب عليه ان يتوضأ فيعيد. وهذا آآ روى ابو داوود عن ابي سعيد ابي الخدري رضي الله عنه قال بينما آآ قال خرج رجلان في سفر اجنب وليس معهما - 00:04:41
فتيمم صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت. فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم ذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين - 00:05:01
نعم. قال يحيى بن يحيى رحمه الله قال ما لك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانه ما امرا جميعا فكل عمل بما امره الله به وان - 00:05:21
اما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة. هذا قد تقدم لنا ان الامام مالكا رحمه الله يرى ان المتيمم يجوز ان يؤم - 00:05:41
المتوضئ لكن على كراهة لان شأن الامام دائما ان يكون اعلى وافضل من شأن المأموم لكن قلنا هذا هو المشهور في قول الامام مالك وقد قال محمد بن مسلمة صاحبه انه لا كراهة في امامة - 00:06:01
المتيمم باهل الوضوء. كلام الامام هذا مشعر بهذا الذي ذهب اليه محمد بن مسلمة. لانه يقول ان صاحبة الوضوء ليس اتم حالا ولا افضل صلاة من صاحب التيمم. لان كليهما اتيا - 00:06:21
ما امرهم الله به هذا امره الله بالوضوء وهو واجد له واجد للماء قادر على استعماله ففعل ما امره الله به. وهذا غير واجد لما او واجد له ولكنه غير قادر على استعماله فتيمم فقد فعل ما امره الله به فكلاهما ات بما امره الله به فليس احدهما - 00:06:41
اتم صلاة من الاخر وهذا قد يصلح ان يكون يعني آآ آآ اصلا لرواية محمد بن مسلمة القائل بانه لا تراها في امامتي اهل التيمم الوضوء. نعم. قال يحيى رحمه الله وقال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم - 00:07:01
ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم من كان من اهل التيمم فانه يجوز له ان يتيمم لكل ما تشترط له الطهارة. وان لم يكن صلاة - 00:07:26
يعني يجوز له ان يتيمم للطواف بالبيت العتيق. يجوز له ان يتيمم لمس المصحف. يجوز له ان يتيمم لقراءة القرآن. يجوز له اه ان يتيمم لصلاة النوافل. فكل ما تشترط له الطهارة - 00:07:47
يجوز لاهل المتيممين لاهل التيمم ان يتيمم له وليس ذلك مقصورا على على صلاة الفرائض اما من لم يكن من اهل التيمم يعني هو اما واجد للماء هو واجد للماء وقادر على استعماله فهذا ليس من اهل التيمم. فلا يجوز له ان - 00:08:03
يتيمم لقراءة لمس المصحف مثلا هذا لا يباح له لماذا؟ لانه ليس من اهل التيمم وانما يسار الى التيمم. اذا عجز عن استعمال الماء او لم يجده هذا ليس واحدا من هذين نعم. ويتنفل ما لم يجد ماءا وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصليه - 00:08:22
يفيه بالتيمم وانما المقصود وانما ذلك في المكان الذي يجوز فيه ان يصلي فيه بالتيمم يعني وذلك اذا كان هو من اي فهموا. اما اذا لم يكن من اهل التيمم فكما ذكرنا فلا يجوز له اصلا حتى - 00:08:45
صلاة فرائض بلها غير ذلك مما يشترط له الطهارة نعم. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبله وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى اذا كانا بالمربد نزل عبدالله - 00:09:00
تيمم مصايدا طيبة فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. قال الامام مالك رحمه الله باب العمل في التيمم. هذا تقدم لنا في المجلس الماضي اه بيان اه افعال التيمم ودرجاتها عند عند المالكية - 00:09:20
مقصود عند الامام مالك في هذا الباب بيان الصفة الكاملة للتيمم. ولذلك سيأتي بالاثار الدالة على الصفة الكاملة يعني تستحضرون ان ما ذكرنا من ذلك واجبا وما ذكرنا منه سنة وما ذكرنا ما ذكرنا الفضائل قد نذكرها ان شاء الله. نعم - 00:09:40
النافع انه اقبل هو وعبد الله ابن عمر من الجرف. نافع توفى سنة سبع عشرة ومئة. نعم انه اقبل هو وعبدالله ابن عمر من الجرف. عبدالله ابن عمر متوفى سنة ثلاث وسبعين اقبل من الجرف - 00:10:00
الجرف هذا او الجرف تذم راءه تسكن هو ارض منبسطة شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيها بساتين وحيطان وفي تلك البساتين كانت ابار واشاروا تلك ابار بئر روما التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبها للمسلمين. عن نافع انه اقبل هو وعبدالله بن عمر من الجروب - 00:10:20
حتى اذا كان بالمربد. المربد هذا موضع كان يستعمله اهل المدينة يجففون فيه التمر كانوا اذا صار التمر وضعوه في المربد هو ارض مبسطة هكذا كانوا يضعون فيها التمرة ليجف قبل ان يستعملوه. اهل - 00:10:50
الحجاز يسمون موضع تجفيف التمر التمر يسمونه مربدا واهل العراق يسمونه البيدر حنا عندنا تا حنا البيدر ياك؟ شناهو البيدر؟ ها؟ القاعة وهو لمن لا يرانا ولا يفهم كلامنا. اه احلناهم على مجهول الى قلنا لهم القاعة. اه طيب - 00:11:20
الموضع الذي يذر فيه القمح. هذا البيدر عندنا لكن ما عنده علاقة بما نحن فيه. اهل العراق يسمون ماذا يسمونه بيدرا؟ واهل الشام يسمونه الاندر واهل نجد يسمونه الجن واهل البصرة يسمونه الجوخان وهو كله - 00:11:46
موضع وجه فيه في التمر وقد نظم بعد هذه آآ بعدما ذكرت لكم احدهم بقوله وبيدر واندر جرين مواضع التجفيف وقد سألت آآ بعض اخواننا ممن له آآ يعني آآ حائط من النخل هل كل تمرين جفف - 00:12:12
قال لا هذا المسؤول عنده بستان تمر لكن في منطقة صحراوية. فقال نحن بعد نجوز التمر ونأكله لا تجفيفا فمعنى هذا ان الحيطان التي تكون غير بعيدة من السواحل. هذه تكون فيها رطوبة على ما ذكر صاحبي - 00:12:33
وتحتاج تجفيفا. اما الحيطان البعيدة من السواحل فهذه لا تحتاج تجفيفا ولذلك لا يعرفه بعض اهل آآ اه النخل لا يعرفون هذه المواضيع التي لا يعرفونها في بلدانهم. ولم يربد او كان يستعمل شيئا - 00:12:54
كانت تحبس فيه الغنم وتحبس فيه الابل اذا اريدت اذا اريد بيعها. وكان ايضا يعسكر فيه الجيش الذي يخرج للغزو يعسكر فيه والمرابد كثيرة في بلاد العرب من اشهرها مربد البصرة. هذا المربد في البصرة كان في عهد بني - 00:13:14
وميت ومن بعدهم كسوق عكاظ في الجاهلية. كان يجتمع فيه الادباء والبلغاء والشعراء فيتناشدون فيه اشعارهم ويتذاكرون فيه اقوالهم. ولذلك لكي يكثروا ورود مربد البصرة في كتب الادب. هم. حتى اذا كان بالمربد نزل عبدالله فتيمم - 00:13:34
صعيدا طيبا. نزل فتيمم صعدا طيبا اي طاهرا على قولنا وقول من وافقنا خلافا الشافعية الذين يرون ان ورواية عن الحنابلة الذين يرون ان الطاهر معناه المنبت نعم فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. تقدم لنا في المجلس الماضي ان مذهب المالكية ان الواجب في التيمم - 00:13:54
المسح على الوجه والكفين. وان السنة ان تضرب ضربة اولى فتمسح بها وجهك وان تضرب ضربة ثانية فتمسح بها يديك الى المرفقين وتكلمنا عن ادلة ذلك فلا معنى لاعادتها الان. خالفنا غيرنا فالحنابلة يرون انه لا - 00:14:21
مسح اليدين الى المرفقين وانما المشروع مسح الوجه آآ ومسح الكفين وهؤلاء ابطل آآ ادلة واهملها اعني انهم اهملوا اه الموقوفات عن جابر ابن عمر واثر ابن عمر هنا. والاعمال اولى من الاهمال على كل حال - 00:14:48
وذهب الحنفية والشافعية الى ان مسح اليدين الى المرفقين من فروض التيمم ايضا. فهم يرون ان الفرض اه يعني الفرضة هي اه يشمل مسح الوجه ومسح اليدين الى المرفقين وهؤلاء يستدلون بما بالمرفوعات بما رمي مرفوعا وذكرناه في المجلس الماضي لو الدارقطني قلت لكم عن جابر ان رسول الله - 00:15:09
صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين. واستدلوا بما رواه الدارقطني وغيره عن آآ ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة اليدين الوافقين وقد قلت لكم انهما حديثان - 00:15:39
ضعيفان وقد صححت دار قطني والبياقي وابن حجر وغيرهم صححوا وقف هذه هذين الاثرين على الصحابيين ولم يصححوا رفعهما نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع من اراد - 00:15:59
الرجوع الى آآ هذا فقد اطال في هذه المسألة نفسه آآ الشيخ الامين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب اضواء البيان اطال فيها النفس ورجح الذي ذكرت لكم انه قال لا يبعد ما قاله مالك من وجوب المسح على الكفين وسنية المسح على المرفقان اعمالا لما ورد من - 00:16:19
النصوص كلها نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين. قال الامام مالك - 00:16:40
رحمه الله تعالى باب تيمم الجنب. تيمم الجنب هذا مسألة لا خلاف فيها بين العلماء. اجمع الخلفاء فالعلماء خلفا وسلفا على ان الجنب اذا لم يجد ماء او وجده ولم يقدر على استعماله انه يتيمم - 00:17:00
لا يعرف في ذلك مخالف الا ما يروى آآ عن عمر بن الخطاب وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما انهما كانا لا يريان التيامم للجنوب وروي من مثل ذلك عن النخعي لكن قيل ان عمر وابن مسعود رجعا عن قولهما - 00:17:20
روى البخاري روى مسلم عن عبدالرحمن بن ابزة ان رجلا اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اجد ماء فقال له عمر رضي الله عنه لا تصلي - 00:17:42
فقال عمار ابن ياسر اما تذكر يا امير المؤمنين؟ اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماءا فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعقت في الصعيد ثم صليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تضرب بيدك - 00:17:57
الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك اما تذكر يعني هادشي يوقع ليهم بجوج فقال عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار يعني انه لا ياكل فقال عمار ان شئت لم احدث به. فقاله عمر نوليك ما توليت - 00:18:19
فمن هنا قال العلماء ان عمر رضي الله عنه كان لا يرى تيمم تيمم الجنوب. وروى مسلم آآ ان ابا موسى الاشعرية قال لعبدالله بن مسعود ارأيت يا يا ابا عبدالرحمن - 00:18:41
الرجل يجنب ولا يجد ماء ماذا يصنع فقاله عبدالله بن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى الاشعري فكيف تقول في قول عمار لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك - 00:19:02
فقال عبد الله بن مسعود اما ترى عمر لم يقنع بقول عمار القضية الان لم يقل له اما ترى عمر لم يقنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شتو الادب - 00:19:22
عمر يعني لم يقنع بقول عمار لوقعت لأحدنا في هذا الزمان اش يقول؟ ها هو تيخالف السنة ها هو تيرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هاد هاد الإسراعات لي ما تيخصهاش تبقى - 00:19:38
الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار فقال ابو موسى فدعنا من قول عما فما تصنع بهذه الاية؟ وان كنتم مرضى او على سافر او جاء احد منكم من الغائط - 00:19:52
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال فما تصنعوا بهذه الآية؟ اذا خلينا كاع نقول عمار. فما تصنع بهذه الآية؟ قال فما درى عبد الله ما يقول ولكنه قال اننا لو رخصنا لهم في ذلك لاوشك احدهم اذا برد عليه الماء ان يتركه - 00:20:05
هو يتيمم يعني لهذا كان عبد الله بن مسعود يرى ان جنوب يتيم سدا للذريعة انه اذا يبرد عليه الما ويتيمم آآ ولكن حكي عنهما كما ذكرت لكم انهما رجعا عن قولهما وان تيمم الجنب اذا كان لا يقدر على استعمال الماء او كان - 00:20:27
آآ غير واجد له فانه آآ مشروع له باجماع اهل العلم نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن ما له عن عبدالرحمن بن حرملة ان رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوبي يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه - 00:20:52
الغسل لما يستقبل قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن حرملة ابن عبدالرحمن. عن عبدالرحمن بن حرملة عبدالرحمن بن حرملة بن عبدالرحمن بن سنة الاسلمي المدني آآ احد محدثي اهل المدينة - 00:21:12
احد رواتهم لكن قالوا كان آآ ربما اخطأ وقد حاكاه عن نفسه انه كان سيء الحفظ قيل له سعيد بن المسيب في آآ الكتابة وقد مات سنة اربع وخمسين ومئة. هنا مسألة - 00:21:35
عبدالرحمن بن حرملة هذا كنيته ابو حرملة. هو عبدالرحمن بن حملة. وكنيته ابو حرملة فهذا ممن وافقت كنيته اسم ابيه. هم؟ وهذا مما لم يذكره الا الصلاح في آآ مقدمة - 00:21:55
ولم يعرج عليه العراقي ولكن مما ارشد الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته الى ان طالب الحديث يجب او ينبغي الاعتناء بهذا قد قال ابن حجر في النخبة مما ينبغي لطالب الحديث الاعتناء به ومعرفته ومعرفة قال ومعرفة كون المسمين واسماء - 00:22:15
ومن اسمه كنيته؟ اسمه ابو بكر وكنيته ابو بكر وما اسمه كنيته؟ ومن اختلف في كنيته؟ ومن كثرت ها هو نعوته؟ ومن وافقت كنيته اسم ابيه او العكس؟ هو هذا - 00:22:35
وافقت كنيته اسم ابيه لانه قد اذا لم تعتني بهذا يوشك ان تغلط الاسانيد. تعرف مثلا انه هو ابن حرملة. ولكن لا تعرف كنيته لا تعرف وان كنيته ابو حرملة فترى مثلا حدثنا ابو حرملة - 00:22:50
فتقول لا هو ابن حرملة وليس ابو وليس ابا حرملة فتغلط الاسناد وهذا لان لم تعتني بما قيل انه ينبغي ان تعتني به وهذا يعني كثير في الرواة ذكر السيوطي في تدريب الراوي امثلة كثيرة - 00:23:08
لهذا من من ذلك مما يعرفه يعني تعرفونه ولكن لا تفطنون اليه. امير المؤمنين حفظه الله. اسمه محمد بن الحسن وكنيته ابو الحسن على اعتبار ان انه يكنى باسم اكبر بنيه - 00:23:28
فكنيته ابو الحسن واسمه محمد بن الحسن فهو ايضا ممن وافقت كنيته اسم ابيه وابوه ايضا اسمه الحسن بن محمد وكنيته ابو ابو محمد فهو ايضا ممن وافقت كنيته واسم ابيه ولكن هذا طبعا يأتون به في في الرواة نعم. عن عبدالرحمن بن حرملة - 00:23:49
ان رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنبي يتيمم مسيب ام المسيب ها؟ لغتان وكيف واهل المدينة سعيد بنسيب مدني المدني كيف كان ينطقها اهل المدينة بالكسر سعيد بن المسيب نعم. ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال سعيد رحمه - 00:24:11
الله اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. يفهم من هذا ان هذا الجنب تيمم وصلى فلما فقال سعيد انما عليه الغسل لما يستقبل لانه تقدم لنا ان من اتم الصلاة وهو وقد كان من اهل التيمم انه لا يجب عليه اذا وجد الماء ان يعيد ما كان صلى بالتيمم. واذا قال له انما يغتسل لما - 00:24:39
استقبلوا فيعني هذا مما كنا نذكره نعم. قال يحيى رحمه الله قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء الا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك فرجه وما اصابه من ذلك الاذى. ثم يتيمم صعيدا طيبا - 00:25:10
كما امره الله الامام مالك عن انسان في سفر اجنب ولكن الماء الذي معه لا لا يكفيه مم لا يكفيه لغسله وانما يكفيه للوضوء فقط فماذا يفعل؟ ها قول قال يغسل بذلك فرجه وما اصابه من ذلك الاذى. هذه مسألة - 00:25:30
اختلف فيها الفقهاء الذي اه يجنب الذي يكون عليه غسل ولا ويكون معه ولا يكون معه من الماء ما يكفيه لغسله ان يكونوا مع اذا اذا لم يكن معه ماء هذا - 00:26:00
لا يعني مسألة واضحة وهي متيمم لكن معه ماء هو يحتاج غسلا والماء الذي معه لا يكفيه الغسل او هو هو يحتاج وضوءا فقط ولكن الماء الذي معه لا يكفيه الوضوء - 00:26:17
ماذا يفعل؟ المالكية يقولون ان هذا لا يستعمل ذلك الماء وانما يجب عليه ان يتيمم سواء اكان يحتاج غسلا ام يحتاج وضوءا فانه يتيمم. قالوا لان الذي ليس معه ما يكفيه من الماء كالذي ليس معه ماء اصلا - 00:26:30
ولذلك قال بشار آآ تيمم المريض والمسافر في الفرض والنفل واما الحاضر ان صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة او سنة انعدموا كفاية من انعدمو كفاية ولم يقل ان عدموا ماء انما قال ان عدموا كفاية من ماء يعني قد يكون معهم ماء - 00:26:55
لكنه لا يكفيهم لما يريدون فعله من غسل او وضوء وهذا مذهب الحنفية ايضا ورواية عند الشافعية هذا مذهب الجمهور. وذهب الحنابلة والشافعية في رواية اخرى الى ان هذا الذي معه ما يكفيه من الماء يستعمل ذلك الماء - 00:27:20
ويتيمم لما بقي فهمت مذهبهم. هم نحن استدللنا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء. هذا الماء هو ان كان نكرة. انما السياق يقيده بالماء المذوب قبل لان ربنا تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال - 00:27:42
الم تجدوا ماء معناه الماء الذي يكفيكم لما تقدم ذكره فهمتم؟ هذا من الحظ الذي لاحظه الجمهور وقالوا ان من جمع بين تيمم ووضوء فقد جمع بين البدل والمبدل منه. والاصل انهما لا يجتمعان. الحنان - 00:28:08
والشافعية في روايتهم التي وافقوهم فيها استدلوا بالاية ايضا قالوا ان الله تعالى يقول فلن تجدوا ماء وهذه نكرات في سياق النفي والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم معناه فلم تجدوا اي ناء قليلا كان او كثيرا - 00:28:28
ويعني هذا وان كان له ملحظ قوي من النظر. ولكن نحن قلنا ان جوابنا عن هذا الاستدلال اننا قيدناه المذكور قبل. استدلوا ايضا بحديث ابي ذر الذي رواه احمد وغيره. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب وضوء - 00:28:48
وان لم يجد الماء عشر سنين قالوا وان لم يجد الماء وهذا مفرد محلى بال وهو ايضا من صيغ العموم فان لم يجد شيئا من المال نحن نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم الماء بال - 00:29:08
للعهد العهد الذهني معناه الماء الذي يكفيه لغسله اذا كان من اهل الغسل او لوضوءه اذا كان من اهل الوضوء. وعلى كل حال مسألته لك لا القولين وجه من النظر - 00:29:25
والله اعلم نعم قال يغسل بذلك فرجه وما اصابه من ذلك الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله اذا كان عليه اذى اذا كان على جسمه اذى فانه يستعمل ذلك الماء في ازالة ذلك الاذى. لماذا؟ لانه كان يجب كانت تجب عليه طهارتان - 00:29:38
طهارة خبث وطهارة حدث فيستعمل الماء في طهارة الخبث فيزيل ذلك النجس وذلك الاذى الذي كان على جسمه. يرفع يعني ويتطهر ويستبيح الصلاة بتيممه اما اذا لم يكن على جسمه اذى - 00:30:00
فانه لا نستعمل ذلك الماء اصلا ويتركه لمن يعني يقدر على استعماله. عندما يقول الفقهاء ان لم يعني انعدموا كفاية من مائي اذا لم يكن معهم الماء الكافي. من يقصدون بهذا الماء الكافي - 00:30:19
يعني هذا اذا وجد ماء ولكن لا يكفيه الوضوء تيمم. ما معنى لا يكفيه الوضوء قالوا يغسل اعضاء القرآن مرة مرة اذا كان الماء لا يكفيه لغسل اعضاء القرآن مرة مرة فهذا غير واجب اما اذا كان يستطيع ان يغسل اش - 00:30:37
وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل ويغسل رجليه الى الكعبين. مرة مرة فهذا لا يجوز له التيمم لأنه قد يظن بعض الناس انه لا خصو هو يغسل جميع يأتي بجميع افعال الوضوء واجباتها وسننها وفضائلها فلا - 00:31:03
المرات فإذا لم يستطع فعل ذلك فهو يعني التيمم لا مفهوم؟ نحن قلنا اعداء القرآن لانها هي الواجبات عندنا نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبخه هل - 00:31:24
بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال ما لك؟ لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها. لان الله تبارك وتعالى قال فتيمموا وصعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان او غيره - 00:31:42
سئل الامام مالك رحمه الله عن التيمم على السباخ. والصلاة عليها. السباخ جمع سبخة بفتحات السبخة هي ارض مالحة لا تكاد تنبت لا يكود لا يكاد يكون عليها نبات هذا هذه تسمى سبخة لكن اذا اردت صفتها اذا اردت ان تصفها قلت ارض سبخة - 00:31:59
اذا اردت اسمها تقول هذه سبقها واذا اردت صفتها تقول ارض سابخة اي ذات سباخ وسجن يوم مالك عن التيمم بها فاجاز ذلك ورآه مشروعا الاصل عند الامام مالك رحمه الله ان كل ما ان كل ما كان من اجزاء الارض - 00:32:28
فانه يجوز التيمم التيمم عليه ما لم تغيره صنعة الانسان. كل ما كان من اجزاء الارض كان رملا او ترابا او حجرا او رخاما او جصا او اجرا او معدنا ما لم يخرج شيء من ذلك - 00:32:48
صنعة الانسان عن عن طبيعته وعن اصله ولكنهم استثنوا الذهب والفضة تثنوا التيمم عليهما وان بقيا على اصلهما لمنافاتهما للخشوع والتواضع المطلوب في الصلاة استدل الامام ما لك على هذا وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية في رواية. الدليل على هذا قول الله تعالى - 00:33:08
الا فتيمموا صعيدا طيبا وربنا سبحانه لم يخص سبخة سبخة من غيرها. وهذا عام قال ابن الانباري وابن الاعرابي وهو من ائمة اللغة صعيد كل ما كان على وجه الارض ترابا كان او غيره - 00:33:37
وقال الزجاج لا اعرف في ذلك خلافا بين اهل اللغة واستدلوا على ذلك ايضا بما بما الاحاديث التي ذكرنا لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الارض وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. قال الامام ما لك كل ما جاز ان يصلى عليه جزاء ان يتيمم به. لان الله تعالى جعل الارض - 00:33:56
مسجدا فجعلها طهورا وذهب الحنابلة الشافعية في رواية ذهب الشافعية والحنابلة في رواية الى انه لا يجزئ التيمم الا الا على تراب له غبار يعلق باليد معنى ذلك انهم لا يجيزون التيمم على التيمم على شيء الا على التراب. وقالوا الصعيد هو التراب لا - 00:34:24
ايطلق الصعيد الا على التراب. فالجص والآجور والصخر وهذا كلهم ليس عندهم ليس ليس عندهم صعيدا وهذا مخالف لما تقدم من اجماع اهل اللغة على ما ذكره الزجاج. ثم ان ربنا سبحانه يقول صعيدا - 00:35:00
الجورز هو المجذب الذي لا نبات فيه وهذا لا التراب لا يكون هكذا كل تراب لابد فيه من نبات لا تجد ترابا لا نبات فيه. ولذلك قولهم يعني الصعيد لا يطلق الا على التراب - 00:35:16
هذا يرده ايضا ظاهر القرآن لان ربنا تعالى يقول صعد الجروزا. استدلوا ايضا بما رواه مسلم عن حذيفة. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الارض لنا مسجدا - 00:35:37
وجعلت تربتها لنا طهورا ومثل هذا ايضا مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. حديث جعلت جعلت الارض مسجدا وطهورا هذا مروي عن آآ جابر ابن عبدالله مروي عن ابن عباس ومروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ومروي عن غيره. وجعلت وترباتها وجعلت تربتها انها طهورا هذا مروي عن حذيفة - 00:35:57
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جميعا. وهذا الذي قال فيه العراقي او خالف الاطلاق نحو جعلت تربتها فهي فرضا نقلت والشافعي واحمد احتج بذا والوسط والارسال اذا اخذ - 00:36:20
هذا الذي استدلوا به قالوا هذه حديث حذيفة وحديث علي يخصصان عموم الاحاديث الاخرى. الاحاديث الاخرى جعلت الأرض مسجدا وطهورا حديث علي وحديث حذيفة جعل التربة طهورا. نخصص العمومات في الاحاديث الاولى بهذا الخصوص - 00:36:36
مذهبهم هذا فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لان هذا ليس تخصيصا ما هو التخصيص؟ التخصيص هو ذكر بعض افراد العام بحكم يخالف حكم العام حديث حذيفة وحديث علي ذكرا بعض افراد العالم نعم التراب هذا بعض اجزاء الارض - 00:37:02
لكن هل ذكر التراب؟ هل كان ذكره بحكم يخالف حكم العمل لا وحتى اذا ليس تخصيصا ما هذا؟ هذا التنصيص على بعض افراد العالم. يقول القرطبي هذا ذكر بعض اشخاص العام. بايش؟ بايش - 00:37:34
بحكم العام لماذا لنكتة لعلة طيب هذا كما قال ربنا فيهما فاكهة ونخل ورمان النحو الرمان من جواز الفاكهة. هم. قال ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هل يقال ان الصلاة الوسطى تخصيص من العموم الذي قبله؟ لا هذا ذكر لي بعض افراد العام - 00:37:54
بحكم عام لكن لماذا يذكر؟ قال ربنا سبحانه من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل هل جبريل وميكائيل غير داخلين في الملائكة؟ بلى هما داخلان. فإذا لا يسمى هذا تخصيصا. انما هذا يسمى ذكرا - 00:38:22
يسمى ذكرا لبعض افراد الخاص لبعض افراد العم بحكم ذلك العام لماذا يذكر هذا الخاص؟ لماذا؟ هذه موضع يعني يجتهد فيه العلماء يذكرون فيه نكتا بلاغية ونكتا فقهية لكن لا يسمى هذا تخصيصا - 00:38:42
جعلت الارض مسجدا جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا هذا ما الحكم المستفاد؟ جعل الأرض جعلوا جميع اجزاء الارض متيمما وفي حديث حذيفة وجعلت تربتها هذا هو حكم العام لكن ذكر بعض افراد العام قالوا لماذا؟ لذكرت التربة هنا؟ لبيان افضلية. ولا يعني هذا ان - 00:39:03
كذلك انه لا يجزئ التيمم على غير التراب وهذا اوفق موافق للاصول وفيه نكتة وهذا هو الذي ذكر المالكية نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي ان ما دكرناش الفضائل ما دكرتش انا واش دكرنا الفضائل ما دكرناهاش فضله التراب - 00:39:29
ذكرنا؟ طيب الفضائل هو يقول وفضله التراب من فضائل التيمم عندنا ان يكون المتيمم عليه تراب فان يكون المتيمم عليه ترابا. لماذا؟ اعمالا لهذا واعتبارا لحظا لهذه النكتة في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهور النعم. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض - 00:39:50
حائض هذا لم يقولوا حائضه انما قالوا ذلك لان انما امتنوا عن ذكر الله لان على قول نحات الكوفة قالوا هذا وصف يختص بالمرأة يختص بالمؤنث ولا يشراكه فيه المذكر فلذلك لم يحتاجوا هذا التأنيث. كما قالوا امرأة حامل - 00:40:19
هذا وصف خاص بالمؤنث وانما تجتلب هؤلاء التأنيث بالاوصاف التي يشترك فيها المذكر والمؤنث ذاك رجل قائم وامرأة قائمة. هكذا قال نحات الكوفة. هذا القول منه يشكل عليه ان العرب تقول جمل بازل وناقة بازل. بازل يعني كبير ضخم. قال - 00:40:49
احسنوا ثابت رضي الله عنه وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعس البزل القناعس جمع قنعاس يعني جمال ضخم في احسن ما انت رائي من الضخامة - 00:41:16
فقالوا جمل باز وناقة باز فهذا وصف اشترك فيه المذكر والمؤنث ولم يأتوا بالهاء فهذا يشكل على قول الكوفيين ولذلك قال البصريون يقولون انما لم يلحقوها التأنيث بهذه الأوصاف لانهم اجروها مجرى النسب - 00:41:33
كأنهم يقولون امرأة ذات حيض وامرأة ذات حمل. اما اذا اجروها مجرى الافعال فانه يلحقونها التاء. فيقولون حاضت فهي حائضة وطلاقت فهي طالقة وحاملت فهي حاملة الى اخره وهذا اظهره على كل حال فقد سمعت حائضة في الشعر القديم. آآ في قول دريب ابن الصمة كحائضة ومشرحها - 00:41:57
ويسيل فانك واعتذارك منا كذا كحائرة ومشرحها يسيل راح احقق والحان في اللغة السيلان يقولون حاذت الشجرة معناه سالا ترى صمغها حاضت الشجرة اذا سال صمغها حاض السيل هذا النهر اذا سال - 00:42:21
الحيض في الاصطلاح هو دم كسفرة او كدرة خرج يخرج من قبل من تحمل عادة الحيض دم خارج كالسفرة من قبل من تحمل او ككدرتي والحائض لها اسماء آآ حائض وطامس وفاري وكابر الى اخره. آآ ذكروا لها ثمانية اسماء - 00:42:45
ولما لم اجد من نظمها نظمتها تسيان لحفظها على الطلبة فقلت اذا سئلت عن سمات الحائض فهاكها نظما لجهل هائض قل طامس ودارس وعارك وكابر وضاحك وفارك كذاك طامث فخذها شعرا وسلي يا المولى الرحيم الستر - 00:43:15
وحسن ختم مع قبول العمل ونيل غرفة وغفر الزلل. قولوا امين. واختلفوا متى بدأ الحيض؟ فذهبت طائفة من العلماء الى ان اول من حاض من النساء هم بنات اسرائيل والذي ذهب هذا المذهب استدل بما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن مسعود بسند صحيح آآ - 00:43:39
قال كان الرجال والنساء في بني اسرائيل يصلون جميعا. فكانت المرأة تشرف للرجل. فالقى الله اليهن الحيض ومنع ومنعهن المساجد فاستدلوا بهذا على ان اول النساء حضن هن بنات اسرائيل - 00:44:08
لكن قال بعض العلماء ان الحيض كان قبلهن من قالها من ذهب هذا المذهب استدل بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها فقالت خرجنا لا نرى الى الحج حتى اذا اتينا سرفة حد فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي - 00:44:27
فقال ما لك؟ انا فزت فقلت نعم فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم قالوا بنات ادم كنا قبل بنات اسرائيل جمع بين هذين الاثرين بان قوله صلى الله عليه وسلم كتب هذا امر كتبه الله على بنات - 00:44:47
ادم انه من العامي المراد به الخصوص كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم وانما المراد بالناس نعيم بن مسعود فقط فهذا من العام المراد به الخصوص - 00:45:10
بنات ادم اي بنات اسرائيل وقال الحافظ ابن حجر ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وجها اخر للجمع قال ان الاصل الحيض كان قبل بنات اسرائيل ولكن ان الذي عوقب به بنات اسرائيل هو طول مكثه - 00:45:24
فيهن ويعني هذا ايضا قد يؤيده ما رواه الحاكم وغيره باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان آآ يعني ما معناه ان الحيضة ظهر في حواء بعد ان اهبطت من الجنة فاذا يعني هذا اذا قاله ابن عباس اه من - 00:45:42
غير اجتهاد يعني هذا كان اذا كان هذا التوقيف فهذا نص في موضع الخلاف اقول هذا ما استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين - 00:46:11
- 00:46:25