او نوى شيئا تجب له الصلاة فانه يجزئه. وذهب ابن القيم رحمه الله الى انه يجزئ ولو نوى حدثا خاصا هو الحديث الاكبر. يجزئ اذا نور الحدث الاكبر. وقال انه القول الصحيح او انه القول الصحيح - 00:00:00ضَ

على او على القوم الرجيحة كما قال رحمه الله في البدائع فوائد وقال ان ان الله عز وجل قال وين؟ قال جنبا فاطهروا. والبدن في حال الجنابة كان عضو الواحد. ويكون الوضوء تابعا - 00:00:20ضَ

للغسل دخل فيه دخول اصغر بالاكبر كدخول العمرة في الحج. نعم. ويسن لجنب غسل فرش وتقدم الاشارة الى ذلك ان يغسل فرجه وثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ميمونة خصوصا يعني ولو انه غسل عموما غسل عموما وافاض الماء على - 00:00:40ضَ

لكنه مسن وهذا في الحقيقة قد يكون تكرارا في العبارة يغني عنه كونه ما لوثه فهذا تكرار قد يقال لا يحتاج اليه. نعم. والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضوء. كذلك ايضا - 00:01:05ضَ

والوضوء وشن جنبه وكذلك يلحق بجنب الحائض التي طهرت وقد عدم النفساء فالنفساء الذي قطع دمها كالحال ولهذا تجب الصلاة في ذمتها كما تجب في في في حق الجنب والوضوء يسن - 00:01:27ضَ

غسل فرجه والوضوء. وقد يكون اراد بهذا آآ غسل فرجه خصوصا ولو لم يغتسل ولو لم يغتسل والسنة للجنب والسنة للجنب للوضوء السنة للجنب والوضوء لا ان يخص غسل واما ان يغتسل - 00:01:48ضَ

يتوضأ ويغتسل وهذا هو الاكمل واما ان يغتسل وهذا هو الدرجة التي تليها واما ان يتوضأ هو هذا مشروع لمن اراد ان ينام ما سيأتي او يتوفى قال والوضوء لاكل. وثبت صحيفة عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا رد يأكل او ينام توضأ - 00:02:08ضَ

ولا بأس ان يأكل قبل ان يتوضأ اذا غسل يديه وان كان ليس بواجب. وهل يشرع غسل يديه للاكل؟ اختار ابن القيم رحمه الله لا يشرع اذا كان جنبا واراد كأنه اراد رحمه الله اذا لم يكن في يديه اثم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغسل يديه للاكل الا اذا كان - 00:02:30ضَ

ولهذا في حديث ابن عباس اه انه قال علي الصلاة فذهب الى لما ذهب ثلاث ثم رجع فقال الا تتوضأ؟ قال عن الصلاة وكانوا قدموا وطعام هذه امر والله اعلم حينما كان الطعام ليس شيئا يعلق باليد انما خبز وتمر ونحو ذلك فهذا لا - 00:02:50ضَ

يعني يشرع غسل يديه الا اذا كان جنبا اما اذا كان الاكل مما يعلق باليد كالايدام ونحو ذلك فهذا آآ لا بأس بغسل يديه خاصة اذا كان فيهما شيء مما يعرف الغبار ونحوه - 00:03:13ضَ

نعم ولأكل ونوم يتقدم ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال اذا توفى موجود؟ قال نعم اذا توفى لكن ليس بواجب لما روى ابن خزيمة واحمد قال ويتوظأ ان شاء نعم - 00:03:29ضَ

نعم والوضوء ونومه ومعاونة وطئ وهذه ثبت ايضا انه عليه الصلاة والسلام في حديث انه اه قال اذا اراد يحول ان يعود فليتوظأ فليتوظأ اذا ادان احدكم ثم اراد ان يعود فليتوظأ - 00:03:47ضَ

بن خزيمة وابن حبان والحاكم بسند صحيح انه قال يشرط للعول انه شرط للعود وثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام جامع نساء وغسل واحد وروى الامام احمد وابو داوود من حديث ابي رافع - 00:04:07ضَ

رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام جامع نساء كان يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل له الا جعلت امام رسلا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب هذا اشهى واطيب واطهر وتكلم بعضي في هذا وقال انه مخالف للصحيحين من حديث انس رضي الله عنه بالجملة الاكبر هو الرسل والمتوسط - 00:04:25ضَ

والوضوء ويجوز ان يكون بدونهما. نعم. باب التيمم هو بدل طهارة الماء نعم اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او بزمن يعجزه - 00:04:45ضَ

او خاف باستعماله او طلبه ضرر في بدنه او رفيقه او حرمته. نعم قال باب التيم القديم هو القصر هو قصده الصعيد وضرب ضربه ضربة واحدة على الصحيح ومسح اليمين بباطن الشمال - 00:05:05ضَ

واجتماع بباقي اليمين ثم مسح الوجه عمار رضي الله عنه في قصته ان عمر ابن الخطاب وما جاء بضربتيه فلا يصح وما جاء من المسح للذراعين عند ابي داوود. ولا يصح كذلك النصف الذراع منها سحر. وانما اول روايات المسح الى المرفق - 00:05:30ضَ

يشهدها جيد لكنها فعلوها رضي الله عنه قبل ان يعلموا الحكم لما تبين له الامر فاحتاروا رضي الله عنهم وان كان اطلاق اليدين في الكتاب والسنة المراد بهما الى الرسل لكن لما رأوا الطهارة في التيمم في هذا الموضع وهي - 00:05:52ضَ

آآ يعني خاصة بهذين الموضعين الذين يغسلان على كل حال ثم بين له عليه الصلاة والسلام واستقر الامر. على انه الى الرسل قال ابو بدر طهارة طهارة بالمال. قال تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والتيمم - 00:06:12ضَ

في الوجه واليدين في الوجه واليدين واليدان والوجه تغسلان على كل حال. ولم يكن في القدمين ولا في بعض العلماء سرا لهذا قال ما معناه؟ ان الرأس يمشي على كل حال. فخفف فيه اصلا. فلما خفف فيه اصلا - 00:06:38ضَ

والقدمان تمسحان ثارة وتغسلان ثاره فلما كان المشي يعروهما اذا كانتا مستورتين انه يسقط تسقطان في حالتهم. وبقي ما يقصد على كل حال وهو الوجه واليدان. الوجه واليد ثم الفيديو الجاي دي - 00:07:00ضَ

وجعل في الكفين ظاهرهما وباطنهما. قال اذا دخل وقت فريضة هذا هو الشرط الاول اذا دخل وقت الفريضة. وهذا وقول الجمهور وذهب ابو حنيفة رحمه الله اختار تقي الدين الى انه لا يشترط ثالث وهذا هو وادلته كثيرة لانه طهارة مستقلة وهو - 00:07:22ضَ

من الماء وقاعدة ان البدن يأخذ حكم مبدل. ولا دليل على تخصيص التيمم. بدخول الوقت وهو طهارة مستقلة. والنبي عليه الصلاة التيمم التراب طهور المسرف فاذا وجد من يتق الله وليمسه مباشرة. جعل امته الى ان يجد الماء. الى ان يجد الماء. وجاء في لفظ اخر التراب - 00:07:42ضَ

وضوء المسلم وهو يقوم مقامه تماما. وهذا هو اه صحيح تقيلات لا دليل لا دليل عليها كما تقدم في الخوف. والاصل هو ادراك النصوص حال اطلاق وكذلك حال عقوقها عن اه نجري العموم حال العموم نجد اطلاق حال الاطلاق ولا استدراك - 00:08:07ضَ

على الشارع والشارع ارحم بنا آآ ممن قيد هذه الادلة ان كانت مطلقة او خصها ان كانت عامة فلا تقيد الا دليل ولا تخص الا به. قال اوحت نافلة كذلك قالوا لا يصح التيمم في وقت النهي. لانه لا تجوز النهي. وهذا ايضا فيه نهر وكما يصح الوضوء. في هذا الوقت - 00:08:33ضَ

فلو اراد انسان ان يدخل المسجد يدخل المسجد فتيمم فلا بأس ان يصلي ركعتين وتحية المسجد واراد ان يدخل المسجد هو اراد مثلا ان يتيمم في هذا الوقت ان يقرأ القرآن او نحو ذلك. فالمقصود انه ليس بشرط على الصحيح - 00:08:57ضَ

وكذلك الشرط الثاني وعدم الماء وعدم الماء ما يكون حكما مثل ان يكون مريضا او عاجزا او حسا مثل ان يكون الماء انقطع عنه. لقوله فلم تجدوا ماء فانه في هذه الحالة يجب وكذلك ايضا شرط ثالث هو طلب الماء. وذكر ويجب طالب - 00:09:17ضَ

او الما سيأتي ولو انه الحق طلب الماء في اول الكلام لكان احسن لان طلب الماء من الشروق من الشروق عندهم وهو في لكن في المذهب من الشروط. ومؤخره ولقوله تعالى فلن تجدوا. ولا ولا يقال انه لم يجد الا اذا طلب. ثبت في الصحيحين - 00:09:37ضَ

انس رضي الله عنه آآ انه عليه الصلاة انه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ وكانوا بالزوراء والتبس الناس بالوضوء. الوضوء بفتح الماء فلم يجدوا فاغتي النبي عليه الصلاة والسلام فصغرت عن يده عليه السلام فوضع فيه اصابعه - 00:09:57ضَ

ففيه كما تقدم وهذا سيأتي الاشارة اليه او زاد على كثيرا. يعني في في مكان عدم الماء زاد على ثمن كثيرة. فانه لا يجب عليه ذلك. هكذا يقول والامر والله اعلم انه يقال ما بعد او ثمن يعجزه. وهذا يغني عما تقدم على الاخرى. لو قال - 00:10:21ضَ

وعدم الماء او بثمن يعجزه فهذا هو الاقرب والموافق الادلة ولا يحتاج ان يقال على ثمنه كثيرا وذلك ان الشريعة اه تجعل العاجز هو المترخص في مثل هذا. الذي يعجز او من هو في حكمه - 00:10:49ضَ

اما قوله على امري كثيرا هذا في الحقيقة لا يكاد ينظر يختلف من شخص الى شخص ولساننا كان واجد للمال وماله كثير فانه ويل يتوضأ وان يشتري الماء ما دام ان المال لا يضره وربما بدل الماء الماء للكفيف في ملاكه - 00:11:08ضَ

يبذل من اثمان كثيرة ولا يوالي. فكيف لا يبذله في طهارته؟ يأتيه شر للصلاة. وعلى هذا نقول احسن يقول او بثمن هذا هو الاحسن لانه يشمل جميع الناس ويشمل جميع المكلفين. فاذا كان يعجز واقباله كثير لكثرة - 00:11:33ضَ

او كان ولهذا لو كان يعجزه بثمن مثله لقول زاد على ثمنه كثيرا لو كان انسان يعني ليس عنده ثمنه ليس عنده ثمنه هو لا يلزمه. وعبارة اخرى تؤدي هذا المعنى او بثمن يعجزه - 00:11:53ضَ

او خاض باستعماله اي الماء او طلبه آآ ضرر ضرر ضرر بدنه ضرر بدنه وهو الاحسن والنبي عليه يقول لا ظرر ولا ظرار او رفيقه او حرمته العدري رحمه الله عبارة راجعتها قال رحمه الله نقلت عبارة هنا في عبارة من قصور اذ ظاهرها يرتضي - 00:12:17ضَ

به وبرفيقه وزوجته وليس كذلك. ولو قال كالمنتهى او عطش نفسه او غيره من ادمي او بهيمة محترمين لكان اولى هذا كلام علام العنبري رحمه الله في حاجته على اه الروم - 00:12:47ضَ

وكما ذكر رحمه الله يعني العبارة واضحة ذكرها العلام القاسم رحمه الله ايضا هذا الكلام بحاشيتين وقولها وحرمته يشمل ايضا النساء محارم نساء محارمه لكن بعبارة منتهى امتن في قوله او بهيمة - 00:13:07ضَ

فهي يعني اضبط واخسر من عبارة المصنف رحمه الله او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرعت المقصود انه اذا حصل ظرر في بدنه او في ماله خشي وانه ذهب يتوضأ يحصل ظرر عليه في ماله - 00:13:26ضَ

ففي هذه الحالة له ان يتيمم والانسان لو انه خشي على ظرر عليه مثلا في حضور الجماعة او نحو ذلك او حضور الجمعة سقط عنه ذلك سقط عنه ذلك. هذا - 00:13:46ضَ

في نفس الصلاة نفس الصلاة الواجبة عليها وكذلك ايضا في شرطها وهو التيمم عند عدم الماء نعم ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره. اه تيمم - 00:14:02ضَ

بعد استعماله يقول لا بد ان اوسع عنده ماء يكفيه لغسل الوجه والاستنشاق وغسل اليدين ولا يكفي لمزح وغسل القدمين قالوا انه يتوضأ ولا يتيمم يتوضأ بخلاف ما اذا كان عدم - 00:14:23ضَ

عدم قدرته عجزه عن استعماله. عجزه عن استعماله. لا بأس ان يتيمم قبل ان يغسل قبل ذلك. قالوا لان يعني لما ابوته متوفي وليس الماء قليل لكنه عاجز حكما. فقالوا في العاجز في العاجز حقيقة - 00:14:43ضَ

عن الماء وهو الذي لا لا يجد الا بعض ما يكفي لوضوءه عليه ان يتوضأ بالوضوء حتى يكون عالما له. ثم يتيمم يجمع بين البدن وقال مالك رحمه الله ابو حنيفة ان كان الماء يكفي لاكثر اعضاءه يعني يكفي لغسل الوجه - 00:15:03ضَ

مسح الرأس في هذه الحالة يتوضأ ولا يتيمم وان كان الماء لا يأتي الا لغسل الوجه لنصف الاعمار اقل فانه يتيمم يتيمم وهذه المسألة مبنية على قاعدة وهي من قدر على بعض العبادة وعجز عن تمامها. هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها - 00:15:23ضَ

هذا فيه تفصيل. وقال ابن رجب رحمه الله ان كان جزءه اخذه ان كان جزء العبادة جزء عبادة لازمة وان كان جزءها ليس جزء عبادة فلا يلزمه فلا يلزمه. مثاله اذا قدر على بعض الفاتحة بعض الفاتحة - 00:15:49ضَ

ببعضها لقوله عليه السلام من عجز عن صاع في في زكاة نصف ساعة لان نصف صاع صدقة والصدقة مشروعة نصف الصاع والمد مشروعة. وهكذا من عجز عن قراءة الفاتحة فانه يجب القيام بقدر الفاتحة - 00:16:09ضَ

لان القيام عبادة لكن ان كان جزءه ليس جزء عبادة مثل مثلا مثل مثلا في مكان ناس اصلع ما يمر الموس على رأسه لان امارة ليس عبادة مثل تحريك اللسان لمن كان غير قادر - 00:16:29ضَ

اللسان كما قال بعض القاضي هذا ضعيف جدا والصواب انه لا يلزم تحريك اللسان لانه عبث فليس جزءه جزء عبادة. واختلف في مسائل هل تلحق بما هو جزء وجزء عبادة؟ او تلحق بما ليس جزءه جزء عبادة. منه هذه - 00:16:49ضَ

نسألهما اذا وجد بعضا على قول العلم. قيل يلزمه ان يتوضأ بما قدر عليه الماء. وقيل لا يلزمه ويمكن ان يقال ان كان قد خان به بعض اهل العلم انه يلزمه في المضمضة والاستنشاق. لان المضمضة والاستنشاق عبادة مستقلة وهي في الخصال الوضع. ولهذا في - 00:17:09ضَ

عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة ذكرت منها الاستنشاق. ولهذا يشرع للنساء ان يستيقظ من نومه ان يستنشق ولو لم يريد الوضوء رضي الله عنه عند احمد باسناد جيد انه رضي الله عنه اخذ كفا من ماء فمسح به وجهه ومسح به يديه - 00:17:29ضَ

مسح به رأسه وقال هذا وضوء من لم يحدث. هذا وضوء من لم سماه رضي الله عنه مع انه اه لم يعمم وبيجيبون المسألة فيها خلاف قوي والاحوط للانسان العمل بالاحتياط اذا جمع بينهما على هذا القول فقد يقال احتياط قد يقال احتياط - 00:17:49ضَ

الجمع بينهما موضع نظر ولا دليل على جمع بين المبدل كما قال فلم تجدوا ما احد وهذا يشمل ما اذا وجد بعض الناس يعني للوضوء بخلاف غسل الجنابة غسل الجنابة فانه فان جزءه جزء عبادة. فلا يجلس ان يغسل بعض بدنه - 00:18:15ضَ

لانه يرتفع الحدث عن بعض البدن بخلاف الوضوء. ولهذا لو توضأ الانسان لو توضأ مثلا وغسل وجهه وغسل يديه. ولم لا يجوز ان يمس المصحف لان الحدث صحيح الجميع البدن. يحل جميع البدن وليس خاصا بالاعضاء - 00:18:35ضَ

ولهذا لا يجوز ان نضع القرآن على صدره ويجب ان يضع القرآن على ذراعه او يضع القرآن على عضده او على كتفه لان يحل الجميع للبدن ولا يرتفع الا بغسل جميع الاعضاء. نعم - 00:18:55ضَ

ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ومن جرحت تيمم له وغسل الباقي. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح تيمم هذا هو المشهور المذهب هو قول الشيخ وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ما ذهب اليه في المسألة السابقة وانه لا يزال - 00:19:13ضَ

جمع بينهما ان كان البدن صحيحا فانه يتوفى وان كان جريحا فانه يتيمم يتيمم. لكن نقول الاثر في هذا والله اعلم الجرح له ان كان مكشوف وامكن مشروب ولا ظرر عليك هذا هو الواجب ما امكن غسله فانه يمسحه في حال الوضوء - 00:19:33ضَ

وان كان مستورا وان كان مستورا فله حالا ايضا حال يمكن غسله فيكون هو الواجب هو خير من مسحه وحال لا يمكن غسله لانه يتضرر الوزن ويمكن مسحه فهي اربعة احوال اربعة احوال وهو غسله او مسحه اذا كان مكشوفا - 00:19:57ضَ

اذا كان مستورا بعصابة او جبيرة او نصوب. وعلى هذا اذا مسحه فانه على لكن المشكل اذا لم يمكن شتمه ولم يستطع غسله ولا مسحه هل يجب او يسقط غسله؟ كما قال ابن حزم رحمه الله وجمهور عنوان انه لا يسقط غسله لانه عضو - 00:20:16ضَ

ومعنا هوية يمنة له وان كان هذا القول يعني اه شفع له الدليل ظاهر فهو قول قوي ثم اذا لم يستطع غسله ولا فسحه المكلف مأمور بان يأتي بالعبادة اذا استطاع والعبادة بقدر - 00:20:46ضَ

فاذا لبن في الله ستره ولا يمكن غشله في حال كشفه ولا مسح في هذه الحال القومي سقوطه قول ابن حزم رحمه الله لكن ترجيحه يحتاج الى مزيد نظر نعم تيمم له وغسل الباقي وهذا هو - 00:21:06ضَ

وهذا هو المذهب خلافا لابي رحمة الله عليه ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة ان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. نعم ويجب طلب الماء ان يتقدم لشرح العلم وانه وان ذكره مع الشروط قد يكون اولى لانه من الشروط رحمة الله عليه في رحمه - 00:21:25ضَ

خذي سيارته ان كان معه سيارة او متاع ان كان مع المتاع او دابته. وما اشبه ذلك وقربه بان ينظر يمين وشمال وامام تقدم لانه لا بد من البحث وليس المعنى ان يذهب الا اذا كان مكان قريب وهو لا يعرفه واذا كان يعرف المكان يعرف الارض فلا - 00:21:53ضَ

لان المطلوب في هذا العلم او الظن وهو حاصل وهو في مكانه وبدلالة يقال ثلاثة وثلاثة هو ممن يثق بقوله لو اخبر الانسان بان الماء موجود هنا او انه ليس هناك ماء فانه يأخذ بقول - 00:22:13ضَ

كما يأخذ بقوله في غروب الشمس وغروب الشمس ونحو ذلك. فان نسي قدرته عليه وتيمم اعانه هذا هو قوله كما لو كما لو صلى لنا ناسيا الحدثة كما لو تيمم ناسيا حدثه - 00:22:30ضَ

هذا اه هو المشهور منها وهو انه يجب عليه ان يتيمم اذا نشب تيمم اعد. اذا تيمم اعاد يعني يجب عليه ان يتوضأ والقول الثاني انه يسقط عن قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسي غفرانك قال الله قد فعلت وقول ولا تؤاخذهم بما كسبت - 00:22:49ضَ

ان الله تجاوز الخطأ والنسيان هو متى الادلة الدالة على هذا المعنى ثم هو فعل الذي امر به وليس مفرغا وهذا هو الذي كلف به فالامر والله اعلم انه ذلك وهذا هو احد قولين ما لك والشافعي رحمه الله. رحمة الله عليه نعم. وان نوابت يمومه احداث - 00:23:11ضَ

ولا ينظر متنجس وان نوى تعلق بما قبله وان وقت يومه احداثا ونجاسة على بدنه تضره ازالتها وعدم ما يزيلها او خاف بردا او في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلى ولم يرد - 00:23:36ضَ

بتيممه احداث يعني توجب وضوءا او غسلا الى قوله صلى ولم يعد. صلاه ولم يعد. مثل ما تقدم فيما اذا نوى يعني كما تقدم في الغسل انه اذا اه نوى بغسل حديثين كذلك الى نوى ابن تيممه احداثا توجب وضوءا غسلا - 00:24:06ضَ

فانه يجزئه اذا نوى رفع الحدث اذا نوى رفع الحدث فانه يجزئه يجزئه ذلك ولو كان عليه احداث احداث كما لو مثلا اكل لحمة جوه ونام. ثم تيمم او ينوي رفع احدها. نوى رفع الحدث بالبول. فانه ينسب ذلك لانه اذا ارتفع الحدث - 00:24:48ضَ

الى حد ارتفع عن البقية او نجاسة على بدنه تضره اجادتها هم يقولون يشرع التيمم للنجاسة. يشرع التيمم للنجاسة. وهذا القول فيه لفظ. هذا القول فيه نظر والله اعلم انه لا يشرع التيمم للنجاسة ولم يأتي دليل على مشروعية التيمم للنجاسة والقياس هنا ضعيف - 00:25:20ضَ

واذا واذا كان الحاق بالغسل بالوضوء فيه نظر فالحاق النجاسة بالحدث من باب التيمم الله عز وجل يقول فلن تجدوا ما فتيمموا وكيف يلحق بمن كان على بده نجاسة ولم يسق عزالته قال يتيمم لها. هذا لا شاهد له في الشرع - 00:25:49ضَ

في يوم النجاة المطلوب ازالتها واعدامها واجتنابها ولا تشترط لها النية والنجاسة والنجاسة من باب التروك ومن ولهذا يشرع له ان يزيل لها اذا انت او ان اخففها اذا ما امكن ذلك لتكن نجاسة لنسقة ولو - 00:26:11ضَ

اتبرأ او كان الدم نجس محتبس في الجلد او ما اشبه ذلك كما قال وازالته ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزاد وقال عليه في ذلك ولهذا قول الرواية احمد رحمه الله انه لا يتيمم لها. لا يتيمم لها والتيمم يكون للحدث. وغصب النجاسة ليس في معنى الوضوء - 00:26:33ضَ

ولا من جنس الوضوء فلا يشبهه. وهو قول جمهور اهل العلم اختاروا تأييد الدين وابن القيم رحمة الله عليهم ينادي شرع التيمم للنجاسة او عدم ما يزيلها. يعني من ان يكون قادر لكن عدم ما يزيلها لتزال بشيء معين. هو ايضا في حكم من - 00:27:03ضَ

اه تضرر بازالتها او خاف بردا يعني ولو كان في البلد ونخاف اه بردا فانه يجوز لان التيمم لازالة الضرر ولو مع وجود الماء او لعدمه لعدمه واذا كان يسخن الماء وجب ذلك يمكن ان يسخن الماء وجب ذلك ولو كان في الحرم ولو كان في الحرم - 00:27:23ضَ

فاذا خشي الضرك او خشي حصون مرض او امتداد المرض او تباطؤ المرض لانه كله ضرر لا بأس ان يتيمم ثبت عند البخاري معلقا في قصة عمرو العاص رضي الله عنه كذلك رواه ابو داوود موصولا قصة مشهورة في ذات السلام - 00:27:52ضَ

كان اميرا رضي الله عنه وابو بكر وعمر وانه احتلا قال احتلت في ليلة بالغة فصليت باصحابي فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه قال صليت باصحابه قال يا شيخ كلمت كل ليلة باردة وتذكرت قول الله تعالى ولا تخذلوه ان الله كان بكم رحيما - 00:28:12ضَ

وضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا محل اتفاق من اهل العلم لكن خلاف في تفاريع هذه المسائل قال او حبس في يسر يعني قوله في البلد ولو كان في البلد والماء موجود لكنه لم يستطع الوصول الى الماء. فهو في الحقيقة اه يعني اشد - 00:28:32ضَ

اه ربما من المريض الذي يجد المال لكنه قد يحصل له نوع من الظرر لان هذا لا لا يستطيع عصره ولو امر بذلك لكان ظرر. بلغوا الامر بذلك غير منكر في الحقيقة. غير ممكن فهو عاتب له - 00:28:57ضَ

يعني عالم له وغير واجد له لانه لا يستطيع الوصول اليه. فتيمم في شرع له تيم قد يجب عليه التيمم او عدم الماء لا ماء ولا تراب. او كان انسان مربوط على خشب التراب موجود عنده. فانه يصلي ويجعل الصلاة. ورواية عن ذلك - 00:29:16ضَ

انه قيل لا يصلي لكنها رواية قال العلماء انها منكر والصواب انه مصلي تصلي انت وانه هو الواجب عليك يبلغ الصحيحين حي علي رضي الله عنها اه في قصة الحديث القويل انه كانوا مع النبي عليه - 00:29:37ضَ

في سفر لم يجدوا ماء فصلوا على بغير ما بغير وضوء هذا قبل مشروعيتهم قبل مشروعية البت يامه وصلوا بغير اه وضوء فدل على انه اذا كان الانسان عادم للمطهر اللي هو الاصلي وهو الماء يجب ان يصلي على حاله. فاذا - 00:29:54ضَ

مطهر البدن من باب يصلي على حسب حاله ولا يقال انه لا يصلي. اذا كان يصلي بعدم الماء قبل هذا قبل مشروع التيمم فكونه لعدم التراب الذي هو بدء من باب اولى انه يجب عليه ذلك ولا يعيد على الصحيح خلاف الامام القادم عذر نادر وهو يعيد - 00:30:18ضَ

ولهذا في الحديث العاشر لم يذكر شيء من ذلك ثم الاصل انه من ادى العبادة كما امر الله فانه لا يجب عليه الاعادة لانه ادها كما امر الله ثم ثم الاعادة لا لا تجب الا بامر جديد. وليس هناك دليل ولا امر جديد على وجوب الصلاة. ابن عمر - 00:30:38ضَ

ابي داود وغيره لا صلاة في اليوم مرتين. وفي يوم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين والله اعلم انبه الى ان في الدرس اللي مضى انها بعض الاخوان سأل عن ما يتعلق بنقض الورود ومسجد ذكر وما ذكرت حديث طارق بن علي. ولانه ربما احيانا حصل استعجال لبعض المسائل وضيق الوقت - 00:30:58ضَ

ما يتيسر لذكر بعض الخلاف وبعض الادلة مسألة طويلة معلوم الكلام فيه والخلاف فيه على وجوه الوضوء خلافا للاهلاء. حديث بشرى المتقدم وشواهد كثيرة. اما حديث صغير وهو الخامس وجماعة من اهل العلم - 00:31:24ضَ

وحديث جيد اسناد اليماني جيد لكن الصواب اني ما نقوله منسوب كما قال في الحديث آآ هو حاله في تلك الحال ومحكم. ثم جاء حديث بشرى رضي الله عنها لا ينسى ناسا انما رافع راهن. والقاعدة - 00:31:44ضَ

انه يعني اذا كان عندنا حكم آآ جاءنا دليل ناقل ودليل مبطل على الاصل. فاذا كان عندنا دليلان دليل ودليل ناقل على صدره فاننا نقدم الناقل على المبطي ولا نقول ان الناقل ناشف ونقول لان - 00:32:04ضَ

المنقول هذا ليس حكم متكررا في الاصل انما هو باق الاصل وذلك ان مس الذكر في الاصل مثل مس اي عضو من الانسان مثل ما يمس الانسان قدمه مثل ما يمس الانسان انفه وانه لا ينقض الوضوء كسائر اعضائه - 00:32:30ضَ

وليس حكما منسوخا فهو مبطل على الصلاة. وايضا لما قال النبي لهم وضعة منك كسائر اعضائك كما لا يقولون لو او مس انفه او يجوز بدنه فكذلك اذا مس ذكره فلا ينقض الوضوء ثم - 00:32:55ضَ

والقاعدة انه اذا تعارض نار فان يقدم الناخب ولا نقول ان الناقل ناسخ وذلك ان الشريعة في كل في اصلها ناقص الاصل ان الشريعة ناقلة فلا نقول مثلا وجوب الصلاة ناسخ - 00:33:15ضَ

عدم وجوبها ولا بوجوب الصوم لا في الناس بعدم وجوه هكذا انما هو ناقل عن اصل هو عدم وجوب السوء. كذلك نقض الوضوء بمسجدها العصر وهو عدم النقض بمس الذكر. ثم هنا مرجحات اخرى كثيرة كما - 00:33:33ضَ

انه حديث بشرى له شواهد من ادلة وله شواهد من اقوال الصحابة رضي الله عنهم كلها مما اه يقوي القوة بنقل مسه كما نقل هو مسه نعم واذا قيل به اذا قيل به هم يقولون به - 00:33:51ضَ

ولا بأس ان يتيمم له على الصحيح فقط لا بأس ان يتيمم له اذا قيل به لانه كما تقدم ليس تيممه لاجل عدم المال لكن لاجل عجزه عن فرق بين من يتيمم عاجز عن الماء وبين من يتيمم هو قادر على الماء لكنه عاجز عن استعماله - 00:34:28ضَ

بين من ان كان عالما لكن القول بجمع بينهما هذا فيه خلاف المتقدم ومن تيمم احتياطا وفي الغالب ان الانسان لن يعدم القدرة على العضو المجروح او مسحة او ان يستره فيمسحه او ان - 00:34:54ضَ

لن يعجز السؤال عن واحد من هذه الامور اربعة ونشهد من كان قادرا على لكن هذه اذا كان مكشوف لكنهم ينازعون في غسله اذا كان فسدهم وسيقولون لا يشرع غسل ولا - 00:35:19ضَ

حالك مستور اذا كان مكشوف وامكن غسله فلا ينازعون فيه لكن اذا كان مستور المستور في هذه الحالة يقول لا يشرع الغسل يقود العضو الغسل يكون للعود راح نختاره يقول لا - 00:35:55ضَ

اذا كان مشروع فغسله من باب اولى ولهذا نفس المسح رخصة فانت حينما ترى مثلا في القدم القدم الاصل انها تغسل وتمسح اذا كانت مستورة. تمسح اذا كانت مستورة فخفي فيه اذا كان مستورا ومسحه فهم نازعون فيما اذا كان عليه نشوب او جروح عليه - 00:36:15ضَ

او عصابة الماء من الماء انا ذكرت القول لو قيل بالتفصيل متفق على الادلة واحد او اثنان وهو رجال. اما عند سناب جماعة كثيرين القول بالوجوب موضع نفر وقد يقال ان هذا بعض قول مذهب كما يقول رحمه الله - 00:36:47ضَ

هذا ممكن نقول انه بعض قول يجب الرسل مطلقا على الكافر سواء كان اسلم واحد او جماعة ويمكن قال يجب الغسل على الواحدة دون الجماعة. وهذا بعض قول من يوجبه بعض قول من يوجبه. كما في بعض - 00:37:48ضَ

المسائل يقول هو قول بعض من يجيبه يختار هذا قول يرجح احيانا. ولا يجعل خارج عن الخلاف ولا يجعله خارج عن اجماعه ضرورة في الوقت اذا كان مبيح فلوقت بدأت تيممت في قراءة القرآن. تقرأ القرآن ما يجوز انك تصلي - 00:38:06ضَ

واقيمت الصلاة وانت تيممت لهذا قراءة القرآن يجب عليك تصلي وانت نويت به قراءة القرآن يدخل المسجد والحوتات اقيمت الصلاة ما يجوز انك تصلي به الفرض ايضا يقولون اذا تيمم الانسان فلا يجوز ان يزيد على الفاتحة ولا يجوز ان يزيد عنها سبحان ربي الاعلى سبحان ربي - 00:38:40ضَ

مرة واحدة بل يجب عليه ان يقتصر على الواجب. وهذا في الحقيقة تشديد لا دليل عليه لا دليل عليه. كيف يقال هي رخصة رخصة والرخصة ما فيهاش سعة. كيف يقال انها رخصة في وجه وتضيق في وجه؟ وتجديد عليه - 00:39:12ضَ

ثم هذا المتيم كيف نلزمه بعد ذلك؟ نقول عليك ان تذهب وتتيمم ولم ينشر حتى ينظر الى رخصة وتوسعة وله اصل في الرخص واذا كان هذا هو الاصل بين الاصل انها تبقى على اطلاقها والتوسعة فيه هذا ينافي - 00:39:36ضَ

الرخصة لجهة مشروعيتها وان تلاحظ القول الضعيف دائما لا ينطلق ينطلق ولهذا هم يطلقون اوتاب يقيدون اوتار مثل ما تقدم معنا في مسألة ما الطاهر من الطهور حين فرقوا بينهما وانهم اضطربوا فيه وذكروا له احوال يلحقونه بالقهر احوال يلحقونه بالطهور كلها تقييدات - 00:39:51ضَ

اذا نظرتها وجدتها بسبب الاخرة بهذا القول الذي لا دليل عليه. اما القول الصحيح انه ينتظم ويقول سعدا شاهد حتى فهم الشاهد ما في مشقة ولا عسر وجوهها مطلقة عدم لجوء مطلقا - 00:40:17ضَ

وجوبها في الوضوء. وجوبها في الغسل دون الوضوء. هذا الثالث. وجوب الاستنشاق الوضوء والغسل وللمقبضة الله اكبر نعم ما ثبت عنه ابن عباس صحيح ليس عليكم في غسل ميتكم غسل الى انتم فسدوا ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تقصر - 00:40:47ضَ

عن ابن عمر ايضا باسناد جيد. رضي الله عنها انها غسلت ابي بكر في يوم شاة رضي الله عنهم وكانت صائمة قال يا اخوان سألت الصحابة رضي الله عنهم في ذلك اليوم وكانوا مجتمعين وقالت ان هذا يوم فاني صائمة فافتوها بعدم وجوب - 00:41:58ضَ

رضي الله عنها ثابتة وخاصة اهل عائشة رضي الله عنها بمجمع الصحابة في في قصيد بكر رضي الله عنه كلهم متوافرون وهذا ان كان هنالك اجماع الدنيا بهذا من احسن الجماعات - 00:42:18ضَ

نعم يعني يطلب بحر يطلب طلب مثلا يشرب مثلا يعلم يعني منطقة مثلا حولها ماء او غدير او ما اشبه ذلك يعني لكن لو كان مثلا في ارض وفي انخفاض وارتفاع او وادي او - 00:42:35ضَ

اشجار في هذه الحالة عليه ان يلتمس الشيء القريب يعني الانسان اذا نزل في مكانه يذهب بقضاء حاجة من هنا ويذهب من هنا الى هذه الاماكن الى هذه لان ما قرب ان يأخذ حكمه ما يقال انه ليس واجب من مال يذهب الى ان يذهب ليقضي حاجة من هنا ومن هنا اما اذا كان يعرف المنطقة فلا يلزم - 00:43:14ضَ

يعني المقصود من القلم هو وجود العلم بالماء. واذا كان عالم بالحال فلا يجوز تحصيل حاصل الوضوء الوضوء في الغسل. ايه الوضوء في الغسل معروف ثلاثة اقوال هذا منهم من قال يجب مطلقة - 00:43:34ضَ

الوضوء واجب على الصلاة مسابقة والجمهور يجب والاكثر ما يجب نية الوضوء. نية الوضوء. اذا قلنا نية الوضوء فبها الحال سقط مثلا الوضوء لا لا يجب الوضوء اصلا من اراد ان يتوضأ - 00:43:59ضَ

هذا يجب ترتيب في في مسألة في مسألة هل يجب هل يجزي فيها النية؟ مسألة ما اذا كان الوضوء مستحبا ليس واجب مثل الاغتسال للجمعة الاغتسال للجمعة هل يجزئ نية الوضوء؟ الجمهور على نهاية جلية الوضوء لا الجدية - 00:44:19ضَ

الوضوء آآ في غسل الجمعة بل يجب عليه ان يتوضأ ان كان محدثا وعلى هذا اما ان يتوضأ قبل ذلك. واما ان ينوي الترتيب اذا كان من اصبعين. الانسان يعطس يوم الجمعة - 00:44:37ضَ

واراد الوضوء لانه محدث عليه حدثان. الحدث الاصغر حدث اكبر وقالوا انه ينوي غسل الوجه يعني لحظات قبل اللحظات لانه ما يصب عليه ينويه اذا تمر ثم ينوي غسل اليدين وماسكه والرأس ايضا هل يلزمه ان يمسح او يكفي - 00:44:54ضَ

يقولون لابد ان يمسح كما لو نزل المطر عليه قالوا لا يكفي نزول المطر بل لابد ان يمر اليدين وهناك قول يكفي بالنية وكذلك لغسل اليدين جدي ينوي الترتيب ينوي الترتيب - 00:45:20ضَ

وهل يجزئ نية نية الوضوء في الغسل المستحب او يسبق تسقط نية الوضوء في الغسل مستحب هذا الموضوع مما يحتاج الى بحث ونظر يقولون انه لا يمسك نية الوضوء الا في الغسل الواجب في الغسل الواجب اما الغسل مستحب غسل الجمعة - 00:45:36ضَ

في غسل الجمعة او على قول اختارها العيد رحمه الله الى اتسخ بدنه لحقته الرائحة التي يجمع معها الغسل. فهل يلحق ايضا بغسل الجمعة ويكون غسلا مشروعا؟ مستقلا وذكر له معاني وادلة رحمه الله هذا موضع نظم - 00:46:02ضَ

وهذا الحديث عن ابي هريرة في صحيح مسلم قد يشهد لهذا القول لكن ينظر من قال انا ما ادري من قال بهذا القول ينظر من قال به وهو انه عليه - 00:46:28ضَ

فلما توضأ يوم الجمعة يوم الجمعة الحديث وفيه غفر له من الجمعة وثلاثين ثلاثة ايام. ذكر الغسل ومعلوم ان الانسان قد يعتني الحدث ثم نزل الغسل منزلة طهارة ولم يذكر معه عليه الصلاة والسلام - 00:46:38ضَ

معه عليه الصلاة والسلام بالوضوء. كذلك في حديث الصحيحين من حديث هريرة من اغتسل يوم غسل الجنازة ثم راح في الساعة الاولى غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة وهذا يبين ايضا - 00:47:00ضَ

انه يشمل غسل الجنابة الغسل الواجب والغسل لان غسل جنابة غسلة غسل واجب وغسل وجه فيدخل بقول الرسل الجنابة الغسل واجب. والغسل الواجب لا وضوء فيه. الغسل الواجب لا وضوء فيه. وهذا دليل - 00:47:18ضَ

متوجه في المسألة متوجه في المسألة يعني لو استدل به دليل جيد ومتوجه من اغتسل الغسل الجنابة ثم لا دليل على الحديث النهائي يتوضأ فلو انه تسل يوم الجمعة غسل المستحب في الجمعة ولم يكن جنبا ونوى بذلك الوضوء على قول على - 00:47:37ضَ

او اذا قيل ان الغسل يدخل فيه الوضوء على القول الاخر وانه لا يحتاج فضلا عن نفس الوضوء بافعاله. فهذا القول يعني يمكن يشهد له هذا الحديث ايضا وكذلك روي حديث من طرق حديث سمرة الحسن عن سبغة - 00:48:00ضَ

انس رضي الله عنه ابن ماجة اغتسل والغسل افضل كان يغني عن الاحاديث السابقة وانه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها سواد في والمسألة تحتاج الى مزيد بحث وينظر من قالها - 00:48:22ضَ

هذا القول والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد - 00:48:43ضَ