شرح كتاب ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
الدرس 5 ( سنن الترمذي ) لفضيلة الشيخ أ.د وصي الله بن محمد عباس
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الادارة العامة للتوجيه والارشاد بالمسجد الحرام. ان تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:00ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله - 00:00:22ضَ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام الترمذي رحمه الله في كتاب كتابه الجامع - 00:00:37ضَ
في كتاب الجنائز باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب قال حدثنا احمد ابن منيع وهو البغوي الثقة قال حدثنا زيد ابن حباب وهو العقلي ايضا ثقة او صدوق في بعض - 00:00:53ضَ
خطأ قال حدثنا ابراهيم ابن عثمان وهو ابو شيبة وهو ضعيف منكر الحديث عن الحكم وابن عتيبة المقصم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب - 00:01:10ضَ
هادا الهديز بهذا الاسناد ضعيف الا ان الحديث عن ابن عباس نفسه جاء مرفوعا في ابن ماجة باسناد ليس فيه ابن ابراهيم ابن عثمان ويكون الحديث صحيحا من الطرق الاخرى - 00:01:30ضَ
ايضا جاء من قول ابن عباس من السنة وهو صحيح باسناد صحيح جاء لابن عباس من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب وهذا يعني من السنة او قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:48ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الجنازة الظاهر كلاهما بمعنى واحد لكن يأتي كلام الترمذي كأنه يفرق بالدقة بين من السنة وبين بينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:06ضَ
وفي الباب ينم شريك قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس اسناده بذاك القوي. لماذا ابراهيم ابن عثمان هو ابو شيبة الواسطي. منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب - 00:02:24ضَ
يعني كأن الترمذي رحمه الله بلفظ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة بفاتحة الكتاب ومن قول ابن عباس من السنة القراءة ولا الجنازة تفريق عند الترمذي باللفظ فقط والله اعلم - 00:02:45ضَ
لكننا نعرف انه يعني في مواضع اخرى يجعل من السنة من الاحاديث المرفوعة هو نفسه ويصححه والذي يظهر انه اراد ان يبين ان لفظ الصحيح الصادر عن ابن عباس من السنة وليس قرأ رسول الله صلى الله - 00:03:05ضَ
ابراهيم هذا هو يعني لو كان ابن عباس قال وجاء عن ابن عباس من قوله شيء اخر. لكن من قول ابن عباس من السنة فكأنه بمعنى ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من السنة قد يكون تقريرية - 00:03:26ضَ
ها قد يكون تقريرية وقد يكون قولية وقد يكون فعلية وهنا الا اراد ان يفرق انه لا يلزم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ. لكن السعي من السنة - 00:03:48ضَ
لعله يكون قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ احد على سورة الفاتحة بسورة الكتاب اه سورة الفاتحة على الجنازة. لكن الذي يظهر عند عامة المهندس لا فرق بين - 00:04:02ضَ
من السنة او بين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الا ان للترمذي رحمه الله اراد ان يدقق بان اسناد الصحيح الذي جاء فيه لفظ ابن عباس من السنة ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فقط والا النتيجة واحدة في اثبات - 00:04:17ضَ
قراءة الفاتحة على الجنازة. كلاهما لا ينكرها قال وفي الباب اي نعم وقد اخرج الشافعي والحاكم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت اربعا وقرأ بام القرآن بعد التكبيرة الاولى - 00:04:37ضَ
ورفض الحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائز يا اربعان ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الاولى كلها ان شاء الله. اه الامام الشافعي من طريق الامام الشافعي فيه لكن من طريق الحاكم - 00:04:56ضَ
الاسناد قالوا انه صحيح الحاصلة على كل حال الذي يظهر ان من السنة اوقر على الجنازة كلاهما بمال واحد فيكون من السنة يثبت لنا قراءة الفاتحة. وان كان حديس ابراهيم عصمة او باللفظ قرأ ابراهيم ابن عثمان. بلفظ قرأ الجنازة وضعيف لكن - 00:05:16ضَ
معناه ثابت في حديث اخر عن ابن عباس بلفظ اخر هو من السنة. كذلك جاءت رواية عند الحاكم انه كان يقرأ بفاتحة الكتاب رواية ثالثة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قرأ بفاتحة الكتاب - 00:05:41ضَ
قال وجهر بها في رواية الامام احمد. كذلك الحاكم باسناد سيئ قرأ بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال انما فعلت هذا لتعلموا انها من السنة لتعلموا انها من السنة. فدل والله اعلم ما كان لابن عباس ان يدخل في صلاة في الصلاة شيئا لم يكن له توقيف - 00:05:58ضَ
وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا وفي الباب ان ام شريك اخرجه ابن ماجة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنائز بفاترة الكتاب وفي اسناده وفي - 00:06:22ضَ
نادي ضعف يسير كما قال الحافز بالتلخيص. وفي الباب عن ام عفيف النهدية امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا هذا اذن ضعيف وعن ابي اسامة ابن السعد ابن هنيف السنة في الصلاة على الامام ان يكبر سم يقرأ بام القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه - 00:06:42ضَ
يخلص له الدعاء. هذا صحيح ثابت الضعيف من قبل الحفظ جاءت من عدة رواة. فهو الذي يقولون يقوي بعضها بعضا. وجاء ايضا ان عن ابن حنيف انه قال السنة لكن سهل ابن حنيفة ليس صحابي. انما هو التابعي - 00:07:02ضَ
واخرجه عبد الرزاق قال الحافظ في الفتى اسناده قلت وروى النسائي في سننه قال اخبرنا قتيبة هو ابن السيد البغلاني الثقة انه قال ادثر الليث ابن سعد الفيمي ثقة عن ابن شهاب الزهري معروف عن ابي امامة قال السنة في الصلاة على الجنازة ان يقرأ في التكبيرة الاولى - 00:07:22ضَ
بالقرآن مخافة ثم يكبر صلاة والتسليم عند الاخرة. هذا ايضا اسناده على شرط الشيخين. فاذا اجتمعت لنا عدة روايات في قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وهل يضم معها صورة اخرى جاء ايضا هذا لابن عباس انه قرأ - 00:07:44ضَ
ترى بفاتاة الكتاب وسورة الاخلاص. فقيل له قد صليت وراءك لم يصلي به الاخرون. قال انما فعلت هذا وجهر ايضا اللي تعلموا انها سنة. وكل هذه على كل حال تدل على ان فاتحة الكتاب - 00:08:11ضَ
على اصل الصلاة. لا صلاة اي صلاة الا بفاتحة الكتاب سواء كانت صلاة الجنازة صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء اي صلاة. نعم. العمومي من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويقال الصحابي اذا قال من السنة فهو من السنة القولية او الفعلية او التقريرية كله يكون من السنة نعم - 00:08:29ضَ
واذا يتلخص قراءة او يعني وجوب وقراءة. لا نقول جواز فقط. وجوب لانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذه صلاة ومداومة صلى الله عليه وسلم على قراءتها. ايضا يدل على انه واجب. نعم - 00:08:53ضَ
اه قال هنا قال حدثنا محمد البشار وبندار انه قال الدفن عبدالرحمن بن مهدي انه قال حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم وسعد ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص من الثقات - 00:09:14ضَ
انطلح وطلح ابن عبد الله ابن عوف طالع ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم. وهو ثقة ان ابن عباس الصحابي صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له وقال انه من السنة او من تمام السنة - 00:09:30ضَ
هذا حديثنا اثر صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون ان يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى هو قول الشافعي واحمد ويساق - 00:09:49ضَ
وقال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة هنا الترمذي ايضا اه يستعمل كلمة بعض في بعض الاحيان ويقصد بهم اهل الكوفة وبالذات الامام ابا حنيفة رحمه الله كما كان شيخه محمد ابن اسماعيل البخاري. قال بعض الناس - 00:10:04ضَ
هنا قال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة انما هو ثناء لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت هو قول الثور وغيره من اهل الكوفة. وطرح ابن - 00:10:24ضَ
هاي ابني نعم وهو طلع هاي ابن عبد الله ولا قلت لها ابن عبد الرحمن فرح ابن عبد الله ابن عوف نعم طلع ابن عبد الله ابن عوف هو ابن اخي عبد الرحمن ابن عوف روى عنه الزهري. يعني ثابت روايته عنه - 00:10:42ضَ
واذا هذه الرواية الصحية ان ابن عباس صلى على جنازة فقال لتعلموا انها سنة يقول وقول احمد والشافي اي في قراءة الفاتحة وهو الذي يدل عليه احاديث الباب وقال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة وهو قول ابي حنيفة رحمه الله - 00:10:57ضَ
محمد بموطئه محمد بن حسن الشيباني قال لا قراءة على الجنازة هو قول ابي حنيفة واستدل لهم بحديث ابي هريرة مرفوعا اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داوود. هذا الحديث صحيح او حسن لكن لا يلزم منه بامر النبي صلى الله عليه وسلم وحسه على اخلاص الدعاء. الا تقرأوا - 00:11:17ضَ
والاستدرال لا يستقيم لهم اذا صليتم فاخلصوا له الدعاء انه لا يجوز ان يمنع ان يقرأ الفاتحة. نعم ولا حاصلة على كل حال. في العقيقة ينبغي وهناك حتى بعض اهل بعض الحنفية ايضا - 00:11:42ضَ
يعني المتأخرين لما رأوا ان الاحاديث ثابتة وقالوا جمعوا بين المذهب وبين بين الحديث قالوا اذا قرأ الفاتحة بنية الدعاء ايش معنى بنية الدعاء؟ يعني الان المطلوب من الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. هذا الدعاء - 00:12:00ضَ
اهدنا الصراط المستقيم يأتي هذا الدعاء للاحياء. اما الميت فقد ذهب. ما معنى كيف يكون للميت دعا هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط فاذا في الحقيقة الانسان اذا كان ماله الى المذهب فربما يتخبث - 00:12:32ضَ
ما لا يستقيم قبوله نعم. فاذا قولهم انه تجوز قراءة الفاتحة بنية الدعاء. هذا عيدا ضعيف يجب ان يقرأ بفاتحة الكتاب على جنازة على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - 00:12:49ضَ
ولا صلاة لنا في الجنس اي صلاة لا تصح الا منها صلاة الجنازة نعم العموم بلفظ حديث العام كذلك حديث الخاص على الجنازة وقراءة على الجنازة. كل هذا ترشح بانه لا - 00:13:06ضَ
قال انه لا يجوز لكن ونحن نقول الائمة حينما يقولون ما بلغهم الحديث لكن لما بلغ الاخرين الحديث يجب ان يقبلوا وقد سمعتم بالامس انه بالحقيقة هذا الجانب كان في اصحاب المذاهب بشكل قد - 00:13:25ضَ
الاسلام وانا يعني نقول مثل هذا الكلام حتى ان يتنافروا ويتنافظوا لانه بالحقيقة ظلموا السنة في مثل هذه التأويلات الجائرة. استخفوا بالسنة ولذلك عمتهم يقول ما يقرؤون. انما جاء بعض الائمة كمال ابن الهمامة اذا قال اذا قرأ - 00:13:41ضَ
صحيفة القدير شرح هداية للمارغيناني. قال اذا قرأ بنية الدعاة جاز نعم وهذا تعصب للمذهب ولا شك فيه. نعم ثم بعد ذلكم قال باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت - 00:14:08ضَ
باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت قال حدثنا ابو كريم وهو محمد ابن علاء ابن كريب الحمداني شيخ الترمذي انه قال حدثنا عبد الله بن مبارك ويونس ابن بكير - 00:14:29ضَ
عبدالله المبارك الامام وقرينه هنا في الحديث يونس ابن بكير وهو ابن واصل الشيباني صدوق عن محمد ابن اساق هو المطلب صاحب السيرة ثقة او صدوق لكنه يدلس عن يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة - 00:14:46ضَ
فقيه المرفد بن عبدالله اليزني ثقة قال كان مالك بن هبيرة وابو سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه كان اذا صلى على جنازة الناس فقال الناس اي كانوا قليلين عليها فجزأهم ثلاثة اجزاء - 00:15:07ضَ
يعني كأنه يجعل ثلاث صفوف ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي ثلاثة صفوف فقد اوجب وجب الله له قبول شفاعتهم وادخال جنتي والله اعلم. الحديث هذا ضعفوه وليس فيه شيء واضح للتضعيف الا - 00:15:31ضَ
تدليس محمد بن عيسى المطلبي صاحب السيرة لكن يتقوى بحديث ابي امامة وغيره هنا ما اشار الى حديث ابي امامة. قال وفي الباب عن عائشة ام المؤمنين وابي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:56ضَ
وهناك حديث بهذا اللفظ جاء فيه اه حديث ابي امامة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر وجعل ثلاثة صفا واثنين صفا شوي ثمانية صفا. يعني جانا ثلاثة سفف. ثلاثة وراءه صلى الله عليه وسلم. ثم اثنين وراهم ثم اثنين وراءهم. هذا الحديث - 00:16:15ضَ
في ابن لهيعة هو ضعيف لاختلاطه. لكنه يقوي الحديث السابق. وهو انه ينبغي ويستحسن ان تجعل صفوف المصلين الجنازة ثلاثة صفوف ان شاء الله هكذا رواه غير واحد عن محمد بن عيسى - 00:16:43ضَ
وروى ابراهيم المساعد عن محمد بن اسحاق هذا الهديس وادخل بين مرصد ومالك بن حبيرة رجل رواية هؤلاء اصح وربما يكون كلاهما صحيح والله اعلم. لكنه آآ يكون السمع اولا - 00:17:08ضَ
بواسطة الرجل ثم يكون حذفه. هذا مما اولوه وليس فيه ان شاء الله يكون غرابة. ناموا. وقد جاء نظيره في مواضع كثيرة. نعم ايضا جاءت رواية الباب عن عائشة اخرجه مسلم الترمذي - 00:17:27ضَ
ويأتي تخريجه لكنه هو بلفظ اخر وليس ثلاثة صفوف انما كثرة المصلين في باب صلاة الجنازة وام حبيبة وابي هريرة من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له كذلك يعني عن ام المؤمنين ميمونة ما من ميت يصلي عليه امة من الناس - 00:17:46ضَ
الا الا شفعوا فيه. فسأل دب المليح عن الامة قال اربعون شخصا هذي الرواية حسنة والباب في العقيقة هنا باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. لكن فيه جزء منه - 00:18:11ضَ
جعل المصلين ثلاثة صفوف جاء باسناد واسنادين يتقوى بعضهم بعضا ايضا فيستحب ان هناك ثلاثة صفوف سواء قلوا او كثروا الظاهر ثلاث صفوف اذا كان مسجد امام وباءه اثنان اثنان او اثنان او ما وراءه ثلاثة وراءهم اثنان ورائهم اثنان هذا الذي فعله فعلى كل حال الظاهر - 00:18:31ضَ
من هنا يوخذ ان شاء الله استهباب تكسير الصفوف او ثلاثة قلوا او كثروا ثم قال حدثنا ابن ابي عمر هو العدني انه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن ايوب والسقطياني قال وحدثنا احمد - 00:19:08ضَ
وعلي ابن حجر يعني السعدي قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو الذي يقال له ابن علية ابن اسماعيل ابن علية انا ايوب وابن ابي ايوب السخطياني انا بقلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع كان لعائشة - 00:19:28ضَ
رضيقا لعيسى ظاهر اللفظ يدل على ان عائشة رضي الله عنها وارضاته وليس الامر هكذا. يقول فلان رضيع فلان اي ارتظع ما فلان يعني اذا كان اثنان ارتضى على امرأة او من امرأة واحدة فيقولون فلان وفلان رضيعان. نعم - 00:19:49ضَ
وان كان الرضيع بمعنى الذي يرتضي من امرأة من امرأة ايضا وقالوا انه من الممكن ان يكون هذا النوع. وهو انه سبحان الله كانت عائشة رضي الله عنها جاء في الروايات - 00:20:10ضَ
عائشة رضي الله عنها تأمر بنات اخيها ان ترضع من تريد ان تدخل تدخل عليها اي نعم انا ليس معناه انه اه ارتضى من من اخته اختها انما هو اخوها من الرجا رضي الله عنه - 00:20:26ضَ
والحديث الذي جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيته فرأى ما عائشة رجلا وقال انه اخي من الرضاعة فقال انظرن منا ان من الرضاعة من المجاعة - 00:20:47ضَ
ثم لما جاء اخوه ابو القعيص ما ارادت ان تدخل على نفسها فقال انما انا عمك الاول. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذني له فانه امك اخو ابي القعيص فهنا هي ارتضعت من امرأة قطن من ابن زوجة زوجة ابي القيس وربما يكون ابناؤه - 00:21:03ضَ
كان لعائشة رضي الله عنها نعم هم قالوا انه آآ ثقة ان شاء الله من الثالثة ولكن لم يوجد توثيقه الا من العجل وهو من كبار التابعين فيكون حثيثه نعم - 00:21:27ضَ
قال هنا فراضين قال لعائشة انا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت احد من المسلمين فتصلي امة من المسلمون من المسلمين يبلغون ان يكونوا مائة فيشفعوا له الا شفعوا فيه اي قبلت شفاعتهم - 00:21:45ضَ
قال علي ابن حجر في هديه زين مئة فما فوقها. نعم هذا بمجرد تقصير او تقصير المصلين الجنازة ترون انه اذا كانت لهذه النية فاخبر الناس اهل الميت الاقارب الذين هم قريبين في المكان ايضا يمكن ان يحضروا ان شاء الله فهذا النهي لا يكون لا يكون منهي عنه. انما - 00:22:05ضَ
منهي عنه فيما اذا كان ينتظر وتوخر الجنازة. لكن اذا اعلنوا حتى يكثر الناس في صلاتي ما دام الحديث ما يعطي معنى انه كلما كثر الناس ويكون افضل للميت واخبارهم لان يحضروا - 00:22:34ضَ
ثم بعد ذلكم قال باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن وقد اوقفه بعضهم ولم يرفعه هذا اوقفه على ماء على عائشة رضي الله عنها. لكن هذا الموقوف يكون له حكم المرفوض. ما حقه ولا استقام لعائشة ان - 00:22:54ضَ
تفتأت على الله وعلى الرسول فتقول لا يموت احد من المسلمين فتصلي عليه. لابد ان قالت بعدما تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المانع. وان كانت لم تسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالموقوف - 00:23:20ضَ
من الحكم المرفوع. اذا كان وقف بعضهم. لكن نقول لا اذا كان الاسناد مختلف والمرفو له اسناد مختلف. فهنا كلاهما صحيح فحكاية من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرة بدون ذكر النبي صلى الله - 00:23:38ضَ
واخرى رواية رواية وحكاية فالموقوف يقويه المرفوع فالذين رفعوه ثقة والذين وقفوه ثقة فكلنا على حاله صحيح ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا هنادو بن السري انه قال حدثنا وكيع - 00:23:56ضَ
ابن الجراح ابن مليح الرواسي ثقة عن موسى ابن علي هكذا بالتصغير ليس علي. موسى ابن علي ابن رباح انا ابي علي ابن رباح ثقة عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه والجهني قال ثلاث ساعات - 00:24:19ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم يقوم قائم الزهيرة وحين تميل اه قائم الزهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب - 00:24:39ضَ
تغرب هذي الساعات العقيقة منها ساعتان عند طلوع الشمس عند الغروب اما اذا كان قبله فلا يكون الصلاة على الجنازة ولا ولا ادخالهن للقبر مكروها. لكن الذي يظهر اذا هناك الشمس - 00:24:59ضَ
بعد ان تطلع او قاعدة تغرب فينبغي عند الدفن ان ينتظروا شيئا حتى تغرب او حتى تطلع. او ان نقبر فيهن انا حين تطلع الشمس. يعني وقت طلوع الشمس بعد غدا وقت غروب الشمس مصفرة. وفي هذه الحالة الصحيح انه - 00:25:21ضَ
جنازة الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ مكوجي صالح رجل صالح جزاه الله خير رجل خبرته وجلست معه ودرس في المعهد وكان مدير المعهد كان الناس يأتون ويصلون لانهم ما صلوا هنا يأتون ويصلون - 00:25:41ضَ
اقدم عند طلوع الشمس الان بعد الفجر كان بعد الفجر فلما انا ذكرت وقلت يا اخوان عجلوا لا يكون الشمس تطلع الشيخ صاح قال جزاك الله خير. ما يعرف هذا الا اهل الحديث - 00:26:02ضَ
شيخ سالي المقدشي رحمه الله. قال ما يعرف هذه المسألة الا او ما يعلن به الا من له عناية. جزاه الله خير. قلت هذه شهادة طيبة جزاه الله خير ذكرت على انه كانت مناسبة شيخ مقبل الوادي رحمه الله نام - 00:26:22ضَ
عند طلوع الشمس خاصة وعند الغروب آآ حتى الذين آآ ينهون عن الصلاة ويمنعون الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كلها وبعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس رأيت انا تتبعت في هذا - 00:26:38ضَ
فوجدت ان كلهم اجازوا بعض الصلوات. الحنفية اشد الناس في هذا انه لا تجوز الصلاة بعد العصر الى غروب الشمس لكنهم اجازوا الجنازة اذا حضرت. لماذا انا تخلصت او تلخصت من الكلام - 00:26:57ضَ
ووصلت الى نتيجة انه ما دام قلتم انه حضرة الجنازة صار له سبب. فاذا اجيبوا كل صلاة سبب الذي يقول به الشافعي رحمه الله هو الاسعد بالناس. اذا دخل احدكم المسجد - 00:27:16ضَ
بعد العصر قبل الغروب ولا يجلس حتى يجلس يركع ركعتين اذا دخل بعد العصر بعد الفجر ويكون ان شاء الله راح يتوضأ وجاء فلا يجلس ركعتين. فاذا الصحي في هذا انه تجوز كل صلاة لها سبب. الصلاة - 00:27:32ضَ
الجنازة اذا حضرت كذلك صلاة الكسوف اذا حصل عند الحنفية قال والكسوف اذا حصل وقد نص عليه الطحاوي اذا حصل بعد العصر جازت الصلاة ينبغي ان يقال في كل صلاة لها سبب وهذا هو الصحيح وهو ينطبق لها الادلة. نعم - 00:27:53ضَ
الا في هذه الثلاث ساعات من ينتظر ينتظر نعم والله اعلم لكن الصلاة عامة ولا الصلاة ولا قبر الجنازة. صلاة على الجنازة باب وما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس بعد غروبها. ففهم غير واحد منهم ان كليهما يعني - 00:28:18ضَ
ادخاله في القبر وصلاته لا يكون عند طلوع الشمس عند الغروب. اما صلوات عامة اذا جيت انت وآآ باقي في الاذان شيء دقيقة او دقيقتين. قالوا لا يمنع ان تبدأ بالصلاة ان شاء الله - 00:28:41ضَ
قائد الزهيرة هذه هذا اصطلاح معلوم يعني اذا كان في كبد السماء كما جاء في رواية اخرى. اذا كانت الشمس في كبد السماء فلم تمل يمينا ولا شمالا ففي هذا حتى تميل حتى تزيغ حتى تزول. كما جاء في الروايات الكثيرة نعم - 00:28:58ضَ
هي دقائق معدودة فقط لا لكن ثلاث دقائق ما ندري كم يكون الا اننا النظر هو الذي ينبغي ان يكون هو المعيار. اما دقائق لا الان وانت رأيت النشر الشمس قاعدة تطلع وتكون كلها احمر الافق - 00:29:24ضَ
وهنا بعد احمرار الافق قد يكون هناك اكثر من عشرين دقيقة لكن لا شك انه اذا كان الموضع رأيته لم يكن هناك جبال وكذا. موضع طلوع الشمس يكون فيه احمرار ويكون - 00:29:44ضَ
يرمي السعافا وفي هذه الحالة الظاهر عند طلوع الشمس اما قبلها ولو كانت آآ كان الافق ممرا فيه سفق والله اعلم لا يكون لكن هي ثلاث دقائق والله اعلم ما ندري هل - 00:30:00ضَ
منضبطة لكن النظر هو المعيار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يكون هو المعيار ايضا في هذا الزمان. نعم هلا ابو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث حسن صحيح. نعم - 00:30:15ضَ
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال ابن المبارك معنا هذا الحديث ان نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة. وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. واذا انتصف النهار - 00:30:31ضَ
حتى تزول الشمس. هو قول احمد ويساق وقال الشافعي لا بأس في الصلاة لا الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة. كأنه جاز لكن ما دام هذا الحديث لهذا النص موجود. فالسعيد بالنس من يقول انه يتوقف - 00:30:51ضَ
حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس وهو السحيق خروجا من اه خلاف الاحتياط او اخذ بالاحتياط نعم ثم بعد ذلكم باب ما جاء في الصلاة على الاطفال للاطفال اه وجعل كلام العلماء متى يصلى على الطفل - 00:31:11ضَ
قال حدثنا بشر ابن ادم ابن بنت ازهر السمان البصري ثقة. قال حدثنا اسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله اسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله ابن حية الثقفي صدوق. نعم - 00:31:32ضَ
قال حدثنا ابي وهو سعيد بن عبيد الله الابنة حية صدوق ربما وهم. عن زياد بن الجبير بن حية ثقة عن ابيه جبير ابن حية ثقة عن المغيرة ابن شعبة الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة - 00:31:49ضَ
والماشي هيس شاء منها والطفل يصلى عليه الطفل يصلى عليه ما دام خرج طفلا ولو خرج ميتا ولو خرج ميتا يعني مرت عليه الشهور التي ينفق فيها الروح. فقط ان يكون قد نفخ فيه الروح لكنه في اثناء ذلك يكون قد مات - 00:32:13ضَ
ولو لم يستهل اي لم يرفع الصوت. لكن هناك بعض العلماء قالوا اذا كان عند خروجه من بطن الام قد استهل ورفع صوته صارخا هو الذي يصلى عليه. والظاهر انه يصلى عليه ولو لم يثبت حياته بعد خروج - 00:32:38ضَ
من بطن الام. نعم فالراكب خلفه والطفل يصلى عليه بعمومه. واكثر من قالوا انه اذا كان قد نفخ فيه الروح. وفي اي قالوا اه بعد العشرين الثالث مو كذا يأتي الملك ويكتب سقي شقي او سعيد ويكتب اجله ورزقه ويكتب - 00:32:58ضَ
اطلبوا رزقه شقي او سعيد اذا اجله في كتب فيكون في هذا ينفخ فيه الروح اذا مضى عليه ثلاث عشرينات سلاس اربعينات. يعني مئة وعشرين يوما. مئة وعشرين يوما كم يكون اربعة اشهر. نعم - 00:33:24ضَ
واذا ولو خرج ميتا ولم يستهل جاز ان ينفق لانه قد جاء فيه روح وهو انسان ثبت انسانيته. اما اذا كان قبل هذه المدة ولم ينفق فيه الروح وقالوا لا يصلى عليه - 00:33:48ضَ
هكذا ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في بطنها اما العقيقة لا والله اعلم اذا كان بقي العقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه يوم سابعه - 00:34:04ضَ
ويماط عنه الاذى يحلقوا راسه ويمادوا عن اولاده. فالظاهر اذا لم يعش الى السابع لا حقيقة منه لا حقيقة له واجبة لكن اذا ذبح الانسان وقالوا انه يجوز له لكن حقيقة موكده - 00:34:28ضَ
الذي جاء فيه كل غلام مرتهن بعقيقته هذا المعنى لا يكون الا اذا عاش الى سبعة ايام لان موضع العقيقة في وما بعده قال باب ما جاء في بعض ما جاء في الى هنا آآ اشرت الى ان بعض الناس قالوا الا يصلى عليه. انظروا قال - 00:34:45ضَ
الترمذي ماذا قال قال هذا حديث حسن رواه اسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله. والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال - 00:35:13ضَ
يصلي على الطفل وان لم يستهل الاستهلال هو معناه رفع الصوت بالبكاء بعد ان يعلم انه خلق. وهو قول احمد نعم. هو قول احمد ابو عيسى قال الخطاب في المعالم اختلف الناس في الصلاة على السقط - 00:35:29ضَ
عن ابن عمر انه قال يصلي عليه وان لم يستهل وان لم يستهل لكنهم يقيدون ايضا اذا كان قد مضى عليهما مدة تنفق فيه فيها الروح. وبقراء ابن سيرين وابن آآ مصيب وقال احمد بن حنبل راهوية - 00:35:48ضَ
كل ما نفخ فيه الروح وتمت له اربعة اشهر وعشر صلي عليه وقال عيسى انما الميراث بالاستهلال. نعم الميراث بالاستهلال قد يكون. لكنه اذا كان ثقة وقد آآ مات اه قبل الوقت وبعد اربعة اشهر فهو الذي الكلام عليه في الجنازة. نعم - 00:36:07ضَ
والذي يتلخص والله اعلم انه يصلى عليه اذا مضت عليه مية وعشرين يوم او ثلاث اربعينات التي وبها الروح نعم فهو ميت بعد الحياة اذا نفخ فيه الصلاة على الجنازة والميت ما هو كذا. فاذا نفخ فيه الروح ويكون ميتا بعد ما ثبت - 00:36:31ضَ
تحياته فيصلى عليه نعم نعم كله يكون يغسل ويكفن ويصلى عليه اذا كان مضى عليه نفخ الروح. اما قبل هذا فلا صلاة عليه ولا يغسل ويلف لكنه لا يرمى في اي مكان لابد ان يدفن لانه على كل هالجزء من الانسان. نعم - 00:36:58ضَ
ثم بعد ذلكم جاء في اي نعم جاء حديث باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل قال حدثنا ابو عمار هو الحسين ابن حوريث البروزي ثقة قال حدثنا محمد ابن وزيد الواسطي - 00:37:29ضَ
ثقة عن اسماعيل ابن مسلم المكي. كان هذا فقيها الا انه قالوا ضعيف في حفظه كان ضعيفا في يرضيه. انا بالزبير ومحمد مسلم المكي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا - 00:37:46ضَ
صلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل الحديث ضعيف لو كان سهيا كان قاضيا في المسألة ولم يكن للاختلاف لكنه جاء ما يعني يرجح ان شاء الله والترجيح يكون لمن نفخ فيه الروح او مضى عليه مائة وعشرون يوما وقد ثبتت حياته - 00:38:06ضَ
هو صار ميتا فالصلاة تكون على ميت النام وهذا الحديث ضعيف لو صح معناه ان الطفل لا يصلى عليه ولا يرث حتى يظهر صوته او يرفع صوته ان دل ولا ادى - 00:38:30ضَ
هلا ابو عيسى هذا حديث اضطرب الناس فيه. فرواه بعضهم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى اشهز ابن ثوار وغيره من ابي الزبير جابر موقوف - 00:38:46ضَ
الذي رأينا مرفوع هنا اسماعيل ابن مكي مكي وهو ضعيف رواه موقوفا اي من قول وفتوى جابر لكن اشد من السوار ابن السليم ايضا ضعيف وروى محمد بن اسحاق عن بن ابي رباح ان جامر موقوفا وكان هذا اصح من الحديث المرفوع. نعم الحديث - 00:39:00ضَ
لم يصحها. لكن لو صح ان جابر هذا انه آآ لا يصلي حتى يستهله فهذا رأيه رضي عنه ورحمه ولا يكون هو في حكم المرفوع وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو يقول سفيان الثوري والشافعي - 00:39:27ضَ
ايضا الراجح ان شاء الله الصلاة على الجنازة السقط الولد اذا كان مضى عليه مدة تنفخ فيه الروح ثم نعم ثم قال باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. قال حدثنا علي ابن حجر - 00:39:52ضَ
روى محمد بن ساق انا عطاء بن ابي رباهن جابر موقوفا وكأن هذا اصح من الهديس المرفوع وقد ذهب بعض اهل انكم زيادة انا قلت هذا بانه لو ساح موقوفا من فتوى جابر رضي الله عنه فهذا يكون راعي له راي له مسل ما جاءت هناك - 00:40:12ضَ
والاحاديث عامة الصلاة على الجنازة وهو لا يكون الا بعد ما ثبت ثبتت روحه ثبتت روحه او ثبتت حياته. نعم لو قال جابر لا لا يصلى عليه حتى يستهله والله اعلم هذا راي له وقد خالفه الصحابة الاخرون رضوان الله عليهم اجمعين - 00:40:47ضَ
واذا كان هناك اختلاف الصحابة فينظر ما هو الاقرب الى ادلة الاخرى. والذي يظهر ان الاقرب انه لا يصلي الا اذا كان قد نفخ فيه الروح ولا يشترط ان يكون ان يكون استهل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل. والطفل يطلق على من يكون - 00:41:10ضَ
سقط بعدما يكون ثبتت روحه ثبت روحه والله اعلم ثم قال بعض ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد قال حدثنا علي ابن حجر وهو السعدي انه قال اخبرنا عبد العزيز محمد من يكون هذا - 00:41:33ضَ
عبد العزيز بن محمد الدراوردي من رجال مسلم عن عبدالواحد ابن حمزة عن عباد ابن عبدالله عبدالواحد ابن حمزة ابن آآ عبد الله او آآ ابن انس عبدالله ابن عبد الواحد ابن حمزة من ال انس والثقة ان شاء الله - 00:41:51ضَ
عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ثقة انا عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد. هذه الرواية جاءت عند مسلم وغيره - 00:42:11ضَ
ايضا زيادة على هذا اه ذكرت لكم اظن في هذه الدروس لما مات عبدالرحمن ابن عوف وكان يكرم بعد النبي صلى الله عليه ويحنو على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:25ضَ
قالت عائشة ائتوا بجنازته في المسجد حتى نصلي نحن ازواج النبي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس الجنازة في المسجد قالت ما اسرى نسيانكم؟ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابني بيضاء الا - 00:42:40ضَ
الا في المسجد اكدت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسجد لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم حتى في حياته كان قد اتخذ مصلى في البقيع فكان يصلي على الجنائز في البقيع - 00:42:58ضَ
جزء من من البقيع الذي كان هناك يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم روايات كثيرة جاءت انه جاء ليصلي هل عليه دين او شيء؟ جاءت مثل هذه الاشياء كثيرة تسبت ان هناك كان يصلى في البقية في الغالب فالافضل هناك - 00:43:17ضَ
لكنه اذا صلي في المسجد لكثرة المصلين او لطلب شفاعة كثرة المصلين فيكون هذا المنع ان شاء الله ليس منكرا نعم ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال الشافعي قال مالك لا يصلي على الميت في المسجد - 00:43:38ضَ
كلمة واحدة هكذا وقال الشافعي يصلي على الميت في المسجد واحتج بهذا الحديث يعني نقيض ما هو كذا. فاذا ما دام الشافعي قد احتج بهذا الحديث فحجته قوية. واما من قال بدون دليل انه او لم - 00:44:01ضَ
مالك رحمه الله ليس لقوله دليل دليل لو كان دليلان هذا وذاك والنبي صلى الله عليه وسلم يكون نهى ثم هو يكون ثبت انه صلى. فينظر العلماء فيها ناسخ ومنسوخ او يقولون جاز هذا وجاز ذاك - 00:44:18ضَ
والمسألة ذات الوجهين. الحاصل على كل حال. فاذا الدليل ما الشافعي رحمه الله هو جواز الصلاة صلاة الجنازة الصلاة على الجنازة في المسجد. نعم عائشة رضي الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما انكروا قالوا الجنازة في المسجد - 00:44:34ضَ
ودل على ان هذه السنة كانت قد تركت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذي تربى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا فانكر واكدت هي ليس لم تذكر هناك عذرا مطرا ولا - 00:44:57ضَ
خوفا ولا شيء فان شاء والعديسة ايش ولا شيء عليه هذا تفصيله. هذا تفسيره فلا شيء عليه اي ليس عليه يعني ان شاء الله. على كل حال هذا هو الذي - 00:45:13ضَ
فسره العلماء ليس عليه حرج هذا ما نهو من اه الاية التي ولها وان ايش لا ليس ولها ما كسبت ولها ما كسبت فجاء في الخير والشر كليهما لا هذا غير - 00:45:31ضَ
ولا شيء له ليس للانتفاء دائما انما يرى الضرر ايضا ليس عليه باس ليس له قالوا ليس عليه ان شاء الله بزر وان كان بعضهم قال ليس له ثواب وليس يقال هذا ما صحة الحديث - 00:45:59ضَ
يأتي يمكن الرواية تأتي ولا ما تأتي عندنا طيب الان شوفوا نعم هنا الان الاية التي كنت اريدها في سورة الاسراء وان اسأتم فلها ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم - 00:46:15ضَ
ولها يعني فعليها ما هو كذا. فبهذا المعنى قالوا الحديث يأتي بهذا المعنى وهو ثابت ان شاء الله. وهو ثابت نعم قد ثبته الشيخ الالباني في او ذكر له طرق - 00:46:39ضَ
في صلاة في كتاب الجنائز هو هذا هذا هو موجود قال اه الثاني آآ الان اول آآ اللهم صلي على طويل هنا وقد روى ابن ابي شيبة وغير ان عمر صلى على ابي بكر في المسجد وان صهيبا صلى على عمرة في المسجد زاد في رواية ووضعت الجنازة اتجاه المنبر - 00:46:54ضَ
هذا اذا كان سحب ودليل ايضا وهذا يقتضي الاجماع على جواز ذلك حتى في زمنه الخليفتين هو الجواز. يقول الشاره واما حديث ابو داود المذكور فاجيب عنه اجوبة قال النووي في صحيح مسلم - 00:47:26ضَ
حديس ابو داود الذي جاء فيه مرفوع من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. فيقول هذا الحديث قال النووي انه ضعيف لا يسع الاحتجاج به قال احمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح المولى التوأمة وهو ضعيف - 00:47:47ضَ
الثاني ان الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن ابي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ في ذلك. الثالث لو ثبت الحديث الظاهر الحديث له طرق - 00:48:07ضَ
لو سبت الحديث لو سبت الحديث وثبت انه قال فلا شيء له لوجب تأويله على على او تأويله بعلى اي فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث. وحديس سهيل بن بيضاء. وقد جاء قوله - 00:48:24ضَ
قد جاء له بمعنى عليه في قوله تعالى وان اسأتم فلها الرابع انه محمول الان نقص الاجر في حق من صلى في المسجد لا نظن انه يقبل هذا التعويل ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن ابي بكر وعمر ولا ينبغي - 00:48:42ضَ
يقال انه يكون صوما لنقص الاجر اذا صلي على الجنازة في المسجد. نعم اه في الحقيقة هناك ادلة وتعليلات يأتون من عند نفسهم قالوا ان الجنازة بعد الموت يكون نجسا. ولذلك يغسل. طيب - 00:49:03ضَ
غسلناه صار طاهرا اه تعويلاتنا كلها لا تستقيم في عدم ادخال او عدم جواز ادخاله. الجنازة في المسجد قال باب ما جاء اين يقوم الامام من الرجل والمرأة قال حدثنا عبد الله ابن منير عن سعيد ابن عامر عبد الله ابن منير ثقة سعيد ابن عامر وهو الضبعي ثقة - 00:49:21ضَ
انا همام من يقول هذا همام هو همام ابن يحيى ابن دينار الاودي ثقة انا ابي غالب هو ابو غالب هكذا عرف بكنيته ونسبته الباهلي من الثقات الحفاظ قيل انه كان حناطا وخباثا اخية - 00:49:49ضَ
يعني بعضهم قال انه تصحيف حناط يعني حنوط الذي يعني يلون البيوت وغيرها. وقيل كان خباطا اي خباط بمعنى كان يخبط بعصاه الشجر ويجمع الاوراق ويبيه ويترزق به. خبط وقيل كان خياطا يعني كان يخيط. بعضهم قال ان هذا حنات وتصاحف - 00:50:09ضَ
وبعضهم قال قد عالج هذه المهن كلها كان خيادا خبازا حناتا وليس ببعيد كما يقولون الان ايش يقول للمتسبب يقولون ايش عملك هو المتسبب انا ما كنت افهم ايش معنى ما تسبب لكنه فصل لي واحد منهم - 00:50:34ضَ
قال اذا وجدتها اليوم حبهب اشتري وابيع غدا اذا وجدت البامية اه اخذ هذا متسبب. مثل هذا لعله يكون والله اعلم. على كل حال وهو ثقة ايضا محدث صليت قال صليت - 00:50:54ضَ
انس ابن مالك رضي الله عنه على جنازة على جنازة رجل فقام حيال رأسه. ثم جاءوا بجنازة امرأة امرأة من قريش قالوا يا ابا حمزة يعني كنية انس صلي علي فقام حيال وسطي السرير - 00:51:10ضَ
فقال له العلاء ابن زياد قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه اه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا ولا تنسوا. نعم - 00:51:28ضَ
هذا حديث حسن وقد روى غير واحد ان همام مثل هذا هذا الحديث عن همام فواهي ما فيه فقال عن غالب عن انس. بدلا بالغالب جعل غالب هو غالب وليس بصحيح - 00:51:48ضَ
والصحيح عن ابي غالب. نعم هذا من اخطاء الائمة رحمة الله عليهم. همام في الحقيقة همام ابن يحيى ابن دينار العوضي من الثقات من الممكن ان اجعل هذا من اخطائه - 00:52:07ضَ
الثقة يعني ثقة اخطأ واي ثقة الله يخطي ولكل جواد قبوة. لكن الخطأ لا يؤخذ ولو كان ثقة لابد ان يكون خطره معينا ويكون نبتة اذا هو الباقي والصحيح عن ابي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث ابن سعيد وغير واحد عن ابي غالب مثل رواية همام - 00:52:26ضَ
واختلفوا في اسباب غالب هذا فقال بعضهم ان اسمه نافه ويقال رافع وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمدا اسحاق انهم يقومون من الرجل حيال رأسه ومن المرأة حيال بطنية وحيال مؤخرته كما قالوا - 00:52:50ضَ
السبب كل الاسباب ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا بس ثم قال حدثنا علي ابن حجر نعم السعدي ثقة انه قال حدثنا عبد الله ابن مبارك المروزي الامام والفضل ابن موسى هو الصيناني الثقة عن حسين المعلم حسين ابن ذكوان - 00:53:10ضَ
المعلم عن عبد الله ابن بريدة ابن حصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها فقام وسطها نام قال والمراد منها وحيال عجيزتها. نعم لانها يكون في الغالب هناك ستر اكثر. واما اذا قام امام حيال راسها فقد يكون بروزا في بعض - 00:53:37ضَ
زي الجسمي لعل هذه الحكمة والشيء الثاني ولذلك جاء لكن رواية اذكر انها ضعيفة فاطمة رضي الله عنها لما ولما احتضرت قالت غدا الناس اظن هذا ذكره في حلية الاولياء - 00:54:09ضَ
غدا وانا ميتة يراني الناس الناس عامة كأنها سارت بهذا المعنى فقالت الا اجعل لنعشك شيئا رأيت في الحبشة اسماء فعلت او ام ايمن الا اجل لك شيئا يعني رأيتها في الحبشة - 00:54:31ضَ
كانت من المهاجرات فجاءت جرائد النخل وحنتها وجعلت عليها مثل القبة وهذا يجهلونه الان ترونه موجود وهذا قد يكون للستر افضل كذلك هناك ناس في الحقيقة عند ادخالها في القبر ايضا يجعلون فوقها سترا - 00:54:57ضَ
فيكون هذه من الاشياء التي ان شاء الله يجوز نعم باب ما جاء بعد ذلك قال حدثنا علي ابن حجر نعم باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني قال حدثنا الليثني ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك - 00:55:21ضَ
الرواد كلهم كلهم ثقات واصوات ورواة البخاري قال عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك ان جابرا جابر ابن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى - 00:55:40ضَ
احد في الثوب الواحد ثم يقول ايهما اخذا للقرآن واذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنهم في دمائهم ولم صل عليهم ولم يغسلوا او نعم - 00:55:56ضَ
اه يجمع بين الرجلين من قتلى عهد في الثوب الواحد. كيف يجمع الظاهر اولا يدخلون في اللحد ثيابهم ثم الثاني بجانبه فكانوا فكانوا يغطون الاثنين في ثوب واحد. وليس معناه انهم يلفون في ثوب واحد فحملهما يكون - 00:56:17ضَ
صعبا نعم وامر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا وهذا هو الثابت في حقد الشهيد اه الا اذا قالوا الا اذا تثبتوا انه كان يجب عليه الغسل فيغسلون - 00:56:39ضَ
اما اذا لم يعلموا ولو كان جنبا ولا يجب عليهم انما يؤخذ هذا المعنى من اه اسمي او من اه مما لقب به هنزل غسيل الملائكة رضي الله عنه. كان عرس او حديث - 00:56:58ضَ
اعدل بعرسك سم سمع هيئة في احد يعني صوت الجهاد وصوت المجالدة. فقام ولم يغتسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت سبعون الف ملك يغسلونه ويبتدرون في حملة وبهذا المعنى. نعم - 00:57:15ضَ
فاذا اذا كان ثبت انه جنب والله اعلم ويغسل اما غيره اذا كان امكانية عند الموت خرج منه شيء من من ذي البطن فهذا لا يلزم ان شاء الله الغسل. نعم - 00:57:35ضَ
وفي الباب عن انس بن مالك قال ابو عيسى حديث جابر حديس حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وروي للزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن ابي سعير ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:52ضَ
ومنهم من ذكر وان جابر وكله ان شاء الله صحيح. فان الزهرية كثرة كثير الشيوخ ويكون ان شاء الله روى مرة انا هذا ومرة انا هذا وقد اقترب اهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلي على الشهيد وقول اهل المدينة وبه يقول الشافعي واحمد وقال بعضهم يصلى على - 00:58:07ضَ
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة وهو قول الثور واهل الكوفة به يقول اسحاق متى صلى ثبت انه لم يصلي عند دفنهم ابدا. هذه روايات واضحة جدا. لكنه في اخر حياته صلى الله عليه وسلم - 00:58:27ضَ
بعد ثمان سنين من شهادتهم المودع لهم كما جاء فصلى على قتلى ليس لها الا حمزة فقط بل الا قتلى احد. وهذه الرواية ثابتة دل على انه اذا اذا صلوا على الشهيد قبل دفنه جائز ان شاء الله. لكنه لا لا يجب لا تجب الصلاة. اما - 00:58:46ضَ
اموات اخرين. اذا تركت الصلاة يأثمون كلهم. لكن في الشهيد اذا تركت لا. لكن اذا صلوا فجاز ان شاء الله نكتفي بهذا وصلى الله على خير خلقه محمد هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ حياكم الله - 00:59:10ضَ
تتبعت هذا الموضوع ما تجد انت تتبع الروايات ما تجد الا انه كبر صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة كبر عبدالله ابن عباس وقرأ الفاتحة. ما جاء ذكر دعاء الاستفتاح. ولذلك تركه هو الصحيح. نعم - 00:59:31ضَ
حكم صلاة الجنازة في المقبرة اذا كان هناك مكان خاص كما كان في البقيع مصلى الجنائز هكذا. كان موضع الجنائز. جاء في الروايات في موضع الجنائز مصلى لكن اذا كان القبر يوضع فوقها لا - 00:59:55ضَ
لابد ان يصلى خارج المقبرة لكن في مكان فارغ ليست فيه قبور لا بأس هو الذي المطلوب فيه. ما اظن ان هذا يخفى واضح جدا هل من السنة التنبيه على صفة الا صفة الجنازة - 01:00:14ضَ
والدين اذا كان للميت على صفة الجنازة. لا بأس اذا كان في الحقيقة هناك ناس لا يعرفون طريق صلاة الجنازة واذا كان في مكانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة. يعني يتحين الفرص. فالان جاء - 01:00:35ضَ
قالوا يا اخوان اول سنة نكبر ثم بعد ذلك نقرأ بعد هذا الكتاب. ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الدعاء للميت اللهم اغفر لحينا وميتنا ويكون افضل كثير منهم ربما ما يكون يعرف فلا بأس - 01:00:55ضَ
هل من السنة التنبيه ان شاء الله بادلة عامة هو من السنة على صفة الجنازة. والدين اذا كان على الميت اذا كان على الميت نعم يجوز ان يسأل كما جاء في الروايات لكن لا تترك الصلاة عليه. انما يتركه افاضل الناس. هكذا قالوا - 01:01:10ضَ
اتركوا افاضل الناس حتى يكون رادعا الى اخرين اي اما الميت ما يستفيد منه شيء انما هو ردع للاخرين اي نعم ما هي صيغة الدعاء في الصلاة على الطفل حتى لو كان اللهم اغفر لحينا او ميتنا وشاهدنا وغائبنا هذا قال به العلماء وجاء في رواية وهي اظن مرسلة - 01:01:28ضَ
اللهم اجعله اللهم اجعله ذخرا وشافعا مشفعا وبعضهم قال يصلى على الجنازة ويدعى لابويه. يدعى لابويه بكلام عام اه وهل يوجد عون معين؟ لا الظاهر اللهم اغفر لحينا او ميتنا او شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا هو اجمل ايه؟ جميعا - 01:01:58ضَ
هل من قتل قتل على ايدي الخوارج يغسله ان شاء الله اذا كان انت المسألة مسألة الخوارج في العقيقة الصعبة جدا ينبغي ان نطبق هذا على ما حصل بين علي رضي الله عنه والخوارج. والخوارج الان هم الخوارج ليس فيها الظاهر فرق يكفرون الناس. لكن هل هم - 01:02:21ضَ
يكفرون علي رضي الله ما كفر المسألة الصعبة فمقتولهم هل يغسل او لا يغسل؟ جاء الخلاف في هذا والذي يظهر انه اذا ما حكمتم على انهم كفار قتلاهم يكون مثل قتلى بين المسلمين يغسلون ويصلون يصلى عليهم - 01:02:47ضَ
ما الصحة يفسح غريبة الغريب يعني اذا مات في الغربة صبره وبلده اهل المدينة ينتظرون اهل مكة بعد النفخة الثانية. اه اهل المدينة ينتظرون ايش هل ما اظن انه جاء في انه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله - 01:03:10ضَ
ثم نفخ في اخرى فاذا اين هذا؟ انهم والنفخة الثانية يأتي بعدين اهل المدينة يساقون لا يصعق الناس يساق الناس كلهم فاكون اول من يفيق. معناه ليس هناك اي تفريق - 01:03:40ضَ
واجد موسى عليه السلام واقفا باطشا بقوائم العرش فلا ادري هل هو افاق قبلي ام جوزي بساقتي الطور فالظاهر ليس هناك اي فرق بين اهل المدينة واليه. لكن فضل المدينة اه عمر رضي الله عنه كان يده اللهم ارزقني شهادة - 01:03:58ضَ
في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك. والحديس الصحيح من استطاع ان يموت في المدينة. الموت ليس في الانسان لكن يسعى له ولذلك كان السلف كثير منهم كان يجاور المدينة في اخر حياته. من استطاع ان يموت في المدينة فليمت فاني اكون له - 01:04:24ضَ
يوم القيامة. حديث صحيح هل يجوز للامارات ان تعتكف في المسجد؟ نعم ان شاء الله اذا لم يكن هناك قالوا اي مسجد لم يكن هناك فيه خوف على عرظها وخوف على نفسها. والظاهرة المساجد كلها في زماننا هذا. وخاصة في البلد في هذا - 01:04:45ضَ
البلد المبارك ان شاء الله امن ولا يقال ان المسجد لا يجوز دخول النساء فيه. الان الحنفية لا يجيزون الدخول لا للصلاة ولا لغيرها. وهذه من مفردات من منفرد وازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جزاكم الله خير - 01:05:04ضَ
وصلى الله على خير خلقه محمد اله واصحابه اجمعين - 01:05:26ضَ