بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم وتسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بواب الامام النويعي رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب انما الرضاعة من المجاعة - 00:00:00
حدثنا هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن اشعث ابن ابي الشعثي عن ابيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة - 00:00:20
قالت فقال انظرن اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قال جميعا حدثنا شعبة ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شعبة حدثنا - 00:00:40
عبدالرحمن بن مهدي جميعا سفيان حدثنا عبد ابن حميد حدثنا حسين الجعبي عن زائدة كلهم عن سعد بن ابي الشعذة باسناد ابي الاحرص كمعنى حديثي غير انهم قالوا من النجاح باب جواز وطأ المسب بيدي - 00:01:00
بعد كذا او نسبية. النسبية المسبية بعد الاستبراء وان كان لها زوج ان فسخ نكاحها بالسبي حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة يزيد ابن زرير حدثنا سعيد ابن ابي يعقوبة عن قتادة عن صالح ابي الخليف - 00:01:20
الهاشمي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيفا الى اوقاس بعث جيشا الى اوطاس فقاتلوهم فظهروا عليه واصابوا لهم سبايا. فكأنما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:40
تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين. فانزل الله عز وجل في ذلك المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كيف هن لكم حلال اذا انتقضت عدة؟ اذا انقضت عدة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد المثنى والمشاعر - 00:02:00
قالوا حددنا عبدالاعلى عن سعيد اقدادة عن ابي عن ابي الخليل ان ابا علقمة الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث زيزي بن زريج. غير انه قال الا ما ملكت ايمانكم منهن فحلال لكم. ولم يذكر - 00:02:20
واذا اذا انقضت عدة وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبان نحوه وحدثني ابن حبيب الحارثي حدثنا حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا شعوبا عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي سعيد قالوا اصابه - 00:02:40
يوم امطى زلهن ازواج فتخوفوا فانزلت هذه الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وحدثنا حدثنا خالد عن ابن الوارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الاسناد نحوه باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حدد - 00:03:00
يا قتيبة بن سعيد حدثنا اليك حدثنا محمد ابن رواح اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص ابن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهي - 00:03:20
وقال عبد بن زمعة هذا اخي رسول الله ولد على فراش ابي من وليد فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:03:40
واحتجب واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد ابن روح قوله يا عبد حدثنا ابن منصور ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر ناقد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهور بهذا الاسناد نحو - 00:03:58
غير ان معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهد الحجر وحدثني محمد ابن رافع ابن اذ قال ابن رابحة عبد الرزاق اخبرنا مع مرعي الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:20
الولد للفراش وللعاهل الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير ابن حرب وعبد الاعلى بن حماد وعمر الناقد. قالوا حددنا سفيان عن الزوري اما اما ابن منصور فقال عن سعيد عن ابي هريرة واما عبد الاعلى فقال عن ابي سلمة عن ابي سعيد - 00:04:40
عن ابي هريرة وقال وقال زهري عن سعيد او عن ابي سلمة احدهما او كلاهما عن ابي هريرة. وقال عمر حدثنا سفيان مرة عن عن سعيد ابن ابي سلامة ومرة عن سعيد ابي سلمة ومرة عن عن سعيد او ابي سلمة ومرة عن سعيد عن ابي - 00:05:00
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر باب العمل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم في كتاب الرضاع - 00:05:20
باب الرضاعة انما الرضاعة بما جاءت اي نعم احسن. قال حدثنا هناد بن السري. قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث ابن ابي الشعتاء. عن ابيه عن مسروق عن عائشة قالت دخل علي رسول - 00:05:48
الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت غضب في وجهه قال فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة قالت فقال صلى الله عليه وسلم انظرن اخوتكن من الرضاعة فقال انما الرضاعة من المجاعة ثم ذكر ايضا من حديث زهير - 00:06:08
لحرب عبدالرحمن بن يهدها جميعا سفيان ثم روى ايضا من طريق كل عن اشعث ابن ابي الشعثان عن ابن احوص بين قالوا من المجاعة هذا يدل على ان الرضاعة المعتبرة هي التي تكون في الحولين - 00:06:28
تقول لان الرضاعة اللي تكون من حوله هي التي هي التي تنشز العظم وتنبت اللحم. وانما جاوز ما جاوز الحولين فانه لا ينتفع به الصغير. واما من قيد ذلك بقول المجاعة اي من الحاجة والضرورة فليس - 00:06:45
في صحيح ليس بصحيح وانما الصحيح حتى تجتمع النصوص عل الرضاعة المعتبرة ما كان في الحولين ما كان في الحولين. واما ما كان في غير الحولين فلا عبرة به فلا عبرة لعلى الصحيح. خرج - 00:07:05
من هذا ايضا ما جاء في حديث عائشة في رضاعي في رضاعة سهل سالم مولى حذيفة فانه ارظع وهو كبير وقلنا ان هذه قظية عين لا تعمم وانما تنزل على مثيلاته على الصحيح من اقوال اهل العلم. ثم قال بعد ذلك انهر اتكلم - 00:07:20
وطئ المسمية المسبية التي تسبأ هي التي تسبى في الغزو تسبى في الغزو عندما يغزو عندما يغزو المسلمون عدوا ويغنمون الغنائم يتولون بلادهم فانهم يسبون نساءهم واولادهم فاذا سبأ المسلم - 00:07:40
المرأة الكافرة فانه فانه يملكها بهذا السبي سواء اذا قسمت السبي قسم السبي الغنائم فكان من نصيبه سبية وكان من نصيبه جارية فان هذه الجارية لا توطأ لا توطأ اي لا لا يطأها - 00:08:02
من سبيها او من ملكها حتى يستبرأ رحمها. حتى يستبرأ رحمها. واستبرأ الرحم هو ان تحيض ان تحيض ثم تطهر فان حاضت ثم طهرت جاز له عندئذ ان يطأها. يبقى هناك شرط اخر الصحيح وان تكون من اهل - 00:08:22
الكتاب المسمية لا تعطى الا اذا استبرئت وكانت من اهل الكتاب. واما كونها بكرا او غير بكر متزوجة وغير ليس هذا بشرط الشرط المعتبر في المسمية ان تكون ان تكون كتابية على الصحيح. لان قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات يدخل فيه الحرة والمملوكة يدخل فيه - 00:08:42
ومعنى النكاح اي اي الوطء اي لا تطأ المشركات سواء كن سواء كنا آآ مسبيات او زوجات فلا يجوز المسلم ان يتزوج مشركة ولا يجوز للمسلم ان يطأ مشركة على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول جماهير الفقهاء. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميس القوارير حدث يزيد ابن زريح ابن ابي عروبة عن قتاد عن صاحب الخليل - 00:09:06
عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشنا اوطان فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم - 00:09:33
واصابوا لهم سبايا فكان فكان فكان ناس من اصحاب وسلم تحرجوا من غشيانهم من اجل واجهن من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي - 00:09:47
فهن لكم حلال مما مما يحرم على المسلم المرأة المحصنة وهذا محل اجماع عندما ذكر الله عز وجل محرمات بالسبب ذكر سبعا وختم بها وختم آآ ختم بالسابعة قال والمحصنات من النساء فاطلق ذاك ثم خصص - 00:10:07
الا استثنى الا ما ملكت ايمانكم. فافاد هذا ان المحصنة يبطل يبطل آآ عقد زواجها بملكي بملكها. لكن هل يكون الملك هنا عاما؟ فيكون بالسبي وبغيره واضح الصورة بمعنى السبي لا اشكال ولا خلاف فيه السبي لا خلاف اذا سباها المسلم وهي متزوجة بسبيها يبطل - 00:10:29
ينتسخ هذا العقد ولا تكون في حكم المحصنة. لكن هل هل يطرد هذا الحكم ايضا في في من يشتريها لمن تشترى معنا امرأة مسلمة مملوكة اشتراها رجل وهي ذات زوج وهي ذات زوج هل باشتراء الزوج المالك الاخر - 00:10:58
يبطل عقد الاول واضح وقع فيه خلاف بين العلماء فذهب جماد من العلم ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه الى عموم هذه الاية. وان المحصنات من يبطل نكاحه يبطل نكاحهن - 00:11:21
بملك بملكهن سواء ملكت بالسبي او ملكت بالشراء سواء ملك السير او شبه الشراء. وذهب جماعة اخرون الى ان التي تشترى انها ان نكاحها لا يبطل بكونها ملكت لغير سيدها الاول. وانما لسيدها الثاني ان يبطل الكاح بطلاقها. بفسخ عقدها. واضح - 00:11:39
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة لما آآ اشترتها عائشة رضي الله واعتقتها ماذا خير فيه شيء خيرت في زوجها الذي هو من؟ مغيث وكان يحبها حبا شديدا حتى طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بها - 00:12:04
في ارجاعها اليه. استدل من قال بهذا لو كان لو كان العقد يبطل بمجرد الشراء لما لما اصبح لما خيرت بريرة لما خيرت بريرة لان تخيرها ايش يدل؟ يدل على ابقاء العقد يدل على ابقاء - 00:12:24
العقد فقالوا ان تخيير بريرة تخيير بريرة في بقائها مع زوجها يدل على بقاء العقد. وان عائشة ملكتها واعتقتها ولم ولم يفسخ عقد النكاح الاول. على كل حال الذي يعيبه هنا ان ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما غزوا - 00:12:43
واصابوا لهم سبايا فكان فكان ناسا ناسا من اصحابه وسلم تحرجوا الغشيان من اجل ازواجهن من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم احتج بهذا ايضا من قال بجواز وطأ المشرك قبل اسلامها - 00:13:05
لماذا؟ قال للقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فخرج من قوله ولا تنكحوا المشركات خرج من ذلك العموم المسبيات واضح؟ وقال الاخرون بل بل العموم الذي الذي هناك والمشركات لولا تمحو المشركات - 00:13:26
يدخل فيه ايضا المسبيات. وان وان ما جاء في هذه الاية يحمل انها تملك انها تملك ولا يلزم من ملكها وطؤها لا يلزم من الملك الوطأ. الا ان الصحابة هنا تحرجوا من غشيانهن اي من اتيانهن - 00:13:46
فيحمل هنا عند جميع الفقهاء انهم انهم دعوهم الى الاسلام فاسلموا ثم ارادوا غشيانهم ولا شك ان المدة التي تبقى عنده المسمية مدة طويلة تبدأ عندها وتبقى عنده شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما اخذ صفية اسلمت ووطأ ونكح وتزوجها النبي صلى - 00:14:06
الله عليه وسلم فلا يستبعد ان يكون الصحابة ان يكون الصحابة رضي الله عنهم عندما اخذوا بعض مشرك العرب وبعضهم شيك العرب انهم وطؤوهم بعد اسلامهم. قال وحدثنا ابو بكر - 00:14:26
قاله قبل ذلك قال قال هنا اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن عدتهن حيضة واحدة عدتهن حيضة واحدة. قال بعد ذلك حدثنا ابو بكر ابي شيبة. قال حدثنا قالوا حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي علقمة ان ابا علقمة الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري حدثهم - 00:14:48
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى ثم ذكر حديث الا وملائكة ايمانكم منهن فحلال لكم ولم يكن ولم يذكر اذا انقضت عدة ثم روي من طريق ايضا قتادة عن ابي الخليل عن ابي سعيد قال اصابوا سبيا يوم اوطاس اصابوا سبيا يوم اوطاس لهن ازواج - 00:15:18
تخوف فانزل الله هذه الاية والمحصنة للنساء الا ما ملكت ايمانكم. اذا مما مما يحل للمسلم من ذوات الازواج اذا سبيت. فبي السبي يبطل نكاح الزوج الاول. ولكن بالشراء المسألة فيها خلاف الاولى فيها اجماع الثانية فيها خلاف هل يبطل او لا؟ يبطل على خلاف بين الفقهاء والراجح والراجح انه لا يبطل حتى يطلقه - 00:15:38
يعني بمجرد ان يفسخ العقد ينفسخ العقد اذا ملكه الرجل الاخر فسخ عقدها وابطل هذا النكاح واستبرأ رحمها شهرا حيضة استبرأ رحمه بحيضة ثم وطئها. قال باب الولد للفراش طرق الباب قال حدثنا قتيبة بن سعيد - 00:16:08
ذكر هنا قال الجياد بالتقييد عند حد ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه روي من طريق شعبة عن قتادة عن ابن القتادة عن ابي عن ابي سعيد قال رواه الخليل عن ابي سعيد - 00:16:36
والصحيح ان من ان ابا علقة مذكور بالحديث لا اشكال هذا من مزيد من متصل مزيد الاسانيد ولا يعلق بهذا الاعلال اي اثبات ابي القاسم والصحيح واسقاطه غير صحيح. قوله حدثنا قتيبة - 00:16:56
ابن سعيد قال حدثنا ليت وحدثنا محمد رمح واخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة انها قالت اختصم سعد ابن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة وقال عبده - 00:17:16
هذا اخي يا رسول الله على فراش ابي من والدته فلو سلم الى الشبه فرأى شبها لبني بينا لعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتلوا يا سوداء. ثم رواه ايضا قالت فلم يرى سودة قط. ثم رواه ايضا من طريق معمر - 00:17:36
الزهري قال فيه لواء الفراش ولم يذكر وللعاهل الحجر اي رواه معمر ولم يذكر لفظة وللعاهر الحجر سفيان بن عيينة لم يذكر ابن عيين ولا معمر في حديثهما الوادي والفراش ذكرها - 00:17:56
الليث وذكر ايظا ايظا جاء عند عبد الرزاق عن معمر ذكر هذه اللفظة وهي لفظ عن ابي هريرة عن طريق معها الزهد عن ابي عن ابن المسيب وابي سلم عن ابي هريرة وللعاهر الحجر. ورويض من طريق الزهد عن الزهري - 00:18:16
عن سعيد ابي هريرة وقيل عن ابي سلمة او عن ابي سعيد عن ابي هريرة عن سعيد ابي هريرة عن ابي هريرة قال فيه الولد الفراش للعاهر الحجر. قوله هنا الواد الفراش والعاهر للحجر. هذا الحديث يدل ان من من عقد على - 00:18:36
امرأة وامكن وطؤها فحملت لستة اشهر من عقده فان الولد ينسب له اما اذا عقد على امرأة ولم ولم يمكن ان يطأها ان يطأها اما لبعد المسافة كأن تكون هي في الشرق وهو في الغرب او هي في الشمال وفي الجنوب ولم يجتمعا قط وحملت ستة اشهر بعد عقده - 00:18:56
فهذا الولد لا يقال فيه ولد الفراش لماذا؟ لانه لم يحصل اذا تعليق الحديث الوجه فراش اذا امكن اذا امكن الوطء اذا امكن الوطء اما اذا لم يمكن الوطء فلا ينسب له فلا يقال الوادي للفراش الاحناف يذهبون لاي شيء - 00:19:26
انه بمجرد العقد ينسب الولد الفراش مطلقا سواء امكن امكن الوطء او لم يمكن بمجرد يعقد عليها عقدا فان الولد ينسب له مطلقا. بشرط ان يولد ايضا ستة اشهر ستة اشهر لا يسمى لا يسمى ليس - 00:19:46
لو عقد عليها في شهر محرم مثلا وولدت في شهر ربيع. يقول هذا الولد ليس له وانما هي بهذا ايش زانية اما زانية لابد ان تكون هذه وهذه ايضا دلالة على زناها بالحمل لان من علامات الزنا الاقرار او البينة او الحمل - 00:20:06
فاذا حملت لمدة لا يمكن ان تحمل فيها مع زوج حكمنا عليها به شيء الزنا فكذلك هنا اذا لم ينكر لم الوطن كان اذا تزوجت المرأة طفل عمره سبع سنوات. واضح؟ وحملت بعد عقده بها من ستة اشهر. لكن لا يمكن هذا يكون ولد لهذا - 00:20:26
لم يكن له ليس له ماء في حكم عليه هنا باي شيء بالزنا. اذا لا يكون مجرد العقد دليل على الفراش وانما اذا اذا عقد عليها من يمكن وطؤها لمدة لمدة ستة اشهر فاكثر فان الولد ينسب للفراش - 00:20:46
وينسب لهذا الرجل الا ان الا ان الا ان يتبرأ منه ويلاعن على نفيه. ايضا المسألة الثانية المسبية ليس بس هل هي حكمة كحكم الحر اذا ملكها؟ نقول الحرة لا يكون الولد الفراش بملكها. حتى يثبت - 00:21:06
لان الزوجة يعني يتزوجها الرجل للوطء. بينما المملوكة يشتريها للخدمة. فلابد بالمملوكة حتى ينسب الولد للفراش اي شيء ان يثبت الوطء فاذا وطأ ثبت ان وطأها او او جعلها سرية له فانها تكون فراشا له - 00:21:26
فلو ولدت الامة لست لبعد ستة اشهر وهو ممن يطأها نسب الولد لها وللعاهل الحجر كما هنا هي وليدة امة وكانت فراش لزمعة فلما جاء عتبة يطالب بهذا انه ابن اخيه جاء سعد وقاص وقال له ابن اخي ونظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا الابن فرأى الشبه لعتبة كثير - 00:21:46
فهذا ظاهر وعارظه اصل الاصل هي شي الولد للفراش وهي سرية له يطأها بعد ستة اشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجموا يا سوداء اعمل اعمل الاصل واعمل الظاهر. فالظاهر انه ليس لها الظاهر - 00:22:10
الذي شبهة تمنع من الرؤية والمشاهدة ان فيه شبه من عتبة والاصل انه الولد للفراش فهو اخو من جهة يعني لو مات الابن هذا ثالثة ثالثة لكن لا لكن لا يلزمها ان تكشف لهذه الشبهة ولاجل هذا يقال ان الرضاعة المحتملة - 00:22:31
ما يكشف لها بل لو لو شكت او وقع في قلبها خوف يقول لا يلزمك ان تكشفي هذا الرضيع لا يلزمك ان تكشف لهذا الابن الذي فيه شك. فمتى ما كان هناك شك او عدم ثبوت نسب. فلا يزال كما يحصل كثير الان يحصل كثيرا - 00:22:51
يأتي ناس يقول هذا انا انا ابن فلان. وليس هناك ما يثبت الا ما يسمى بالحمض او ما شابه ذلك. فهو يقول لا يلزم ان ثبت نسبا لا يلزم من ثبوته نسب - 00:23:11
ان ان يكون هناك رؤية وكشف لمحارمه. قالوا على ذلك باب العمل بالحاق القائد للولد والله تعالى اعلم المرأة وحملة ستة اشهر المرة هل يمكن هل يمكن ان تحمل قبل ان تتم ستاش عند زوجها لا يمكن ابدا. حمل يا شيخ ولا وظع؟ حمل حمل. حمل حمل القصدي ستة اشهر حملة تظع. ايه. هذا مقصود الحملة ستة اشهر - 00:23:21
يعني يعني هل تضع قبل هل هل يتصور ان امرأة لتلد تلد وتضع زوجها لم يعقب الا من خمسة اشهر. ست اشهر يمكن؟ ستة اشهر. ستة اشهر يمكن تبغى تحمل وتضع ستة اشهر لكن بعد قبل ستة اشهر يعني بمعنى - 00:24:03
خمسة اشهر تزوجها مثلا وما كانت معه اربعة اشهر ثم قال والله انه حامل الشهر الاول حامل حامل ايه حامل شر؟ ايه حامل ولاية وشهر اربعة يجي لا بعض الناس ترى واحد لذوله ما هو يحارب. اعوذ بك طيب. ما يدري. يثيب تزوجوا من الجهل - 00:24:23
طلقت من زوجها؟ زوجت مباشر. وبعد اسبوع زوجها الثاني. فلما بعد زواجه بشهر اربع شهور راح تولد ما شاء الله تبارك الله جا زوجها الاول وقال هذه ابنتي لكن القصة معروفة ترى موجودة - 00:24:43
لكن اجعلها باسمك. من باب ايش؟ انت انت تربيه وتولاه خلاص انا ما انت احسن لي احسن لها مني. قال وكتى باسمه ونسبت اليه. علق بها ايش؟ تعلق بها اشياء كثيرة. تعلق بها مواليد الورثة يا شيخ - 00:25:03
مسال على السلامة تتعلق يا استاذ طيب يا شيخنا هل هذا الزواج صحيح؟ باطل باطل باطل سؤالك باطل باطل لكن جاءنا في مكة هذه القصة - 00:25:23
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم وتسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بواب الامام النويعي رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب انما الرضاعة من المجاعة - 00:00:00
حدثنا هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن اشعث ابن ابي الشعثي عن ابيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة - 00:00:20
قالت فقال انظرن اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قال جميعا حدثنا شعبة ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شعبة حدثنا - 00:00:40
عبدالرحمن بن مهدي جميعا سفيان حدثنا عبد ابن حميد حدثنا حسين الجعبي عن زائدة كلهم عن سعد بن ابي الشعذة باسناد ابي الاحرص كمعنى حديثي غير انهم قالوا من النجاح باب جواز وطأ المسب بيدي - 00:01:00
بعد كذا او نسبية. النسبية المسبية بعد الاستبراء وان كان لها زوج ان فسخ نكاحها بالسبي حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة يزيد ابن زرير حدثنا سعيد ابن ابي يعقوبة عن قتادة عن صالح ابي الخليف - 00:01:20
الهاشمي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيفا الى اوقاس بعث جيشا الى اوطاس فقاتلوهم فظهروا عليه واصابوا لهم سبايا. فكأنما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:40
تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين. فانزل الله عز وجل في ذلك المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كيف هن لكم حلال اذا انتقضت عدة؟ اذا انقضت عدة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد المثنى والمشاعر - 00:02:00
قالوا حددنا عبدالاعلى عن سعيد اقدادة عن ابي عن ابي الخليل ان ابا علقمة الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث زيزي بن زريج. غير انه قال الا ما ملكت ايمانكم منهن فحلال لكم. ولم يذكر - 00:02:20
واذا اذا انقضت عدة وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبان نحوه وحدثني ابن حبيب الحارثي حدثنا حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا شعوبا عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي سعيد قالوا اصابه - 00:02:40
يوم امطى زلهن ازواج فتخوفوا فانزلت هذه الاية والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وحدثنا حدثنا خالد عن ابن الوارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الاسناد نحوه باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حدد - 00:03:00
يا قتيبة بن سعيد حدثنا اليك حدثنا محمد ابن رواح اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص ابن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهي - 00:03:20
وقال عبد بن زمعة هذا اخي رسول الله ولد على فراش ابي من وليد فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:03:40
واحتجب واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد ابن روح قوله يا عبد حدثنا ابن منصور ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر ناقد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهور بهذا الاسناد نحو - 00:03:58
غير ان معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهد الحجر وحدثني محمد ابن رافع ابن اذ قال ابن رابحة عبد الرزاق اخبرنا مع مرعي الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:20
الولد للفراش وللعاهل الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير ابن حرب وعبد الاعلى بن حماد وعمر الناقد. قالوا حددنا سفيان عن الزوري اما اما ابن منصور فقال عن سعيد عن ابي هريرة واما عبد الاعلى فقال عن ابي سلمة عن ابي سعيد - 00:04:40
عن ابي هريرة وقال وقال زهري عن سعيد او عن ابي سلمة احدهما او كلاهما عن ابي هريرة. وقال عمر حدثنا سفيان مرة عن عن سعيد ابن ابي سلامة ومرة عن سعيد ابي سلمة ومرة عن عن سعيد او ابي سلمة ومرة عن سعيد عن ابي - 00:05:00
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر باب العمل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم في كتاب الرضاع - 00:05:20
باب الرضاعة انما الرضاعة بما جاءت اي نعم احسن. قال حدثنا هناد بن السري. قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث ابن ابي الشعتاء. عن ابيه عن مسروق عن عائشة قالت دخل علي رسول - 00:05:48
الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت غضب في وجهه قال فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة قالت فقال صلى الله عليه وسلم انظرن اخوتكن من الرضاعة فقال انما الرضاعة من المجاعة ثم ذكر ايضا من حديث زهير - 00:06:08
لحرب عبدالرحمن بن يهدها جميعا سفيان ثم روى ايضا من طريق كل عن اشعث ابن ابي الشعثان عن ابن احوص بين قالوا من المجاعة هذا يدل على ان الرضاعة المعتبرة هي التي تكون في الحولين - 00:06:28
تقول لان الرضاعة اللي تكون من حوله هي التي هي التي تنشز العظم وتنبت اللحم. وانما جاوز ما جاوز الحولين فانه لا ينتفع به الصغير. واما من قيد ذلك بقول المجاعة اي من الحاجة والضرورة فليس - 00:06:45
في صحيح ليس بصحيح وانما الصحيح حتى تجتمع النصوص عل الرضاعة المعتبرة ما كان في الحولين ما كان في الحولين. واما ما كان في غير الحولين فلا عبرة به فلا عبرة لعلى الصحيح. خرج - 00:07:05
من هذا ايضا ما جاء في حديث عائشة في رضاعي في رضاعة سهل سالم مولى حذيفة فانه ارظع وهو كبير وقلنا ان هذه قظية عين لا تعمم وانما تنزل على مثيلاته على الصحيح من اقوال اهل العلم. ثم قال بعد ذلك انهر اتكلم - 00:07:20
وطئ المسمية المسبية التي تسبأ هي التي تسبى في الغزو تسبى في الغزو عندما يغزو عندما يغزو المسلمون عدوا ويغنمون الغنائم يتولون بلادهم فانهم يسبون نساءهم واولادهم فاذا سبأ المسلم - 00:07:40
المرأة الكافرة فانه فانه يملكها بهذا السبي سواء اذا قسمت السبي قسم السبي الغنائم فكان من نصيبه سبية وكان من نصيبه جارية فان هذه الجارية لا توطأ لا توطأ اي لا لا يطأها - 00:08:02
من سبيها او من ملكها حتى يستبرأ رحمها. حتى يستبرأ رحمها. واستبرأ الرحم هو ان تحيض ان تحيض ثم تطهر فان حاضت ثم طهرت جاز له عندئذ ان يطأها. يبقى هناك شرط اخر الصحيح وان تكون من اهل - 00:08:22
الكتاب المسمية لا تعطى الا اذا استبرئت وكانت من اهل الكتاب. واما كونها بكرا او غير بكر متزوجة وغير ليس هذا بشرط الشرط المعتبر في المسمية ان تكون ان تكون كتابية على الصحيح. لان قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات يدخل فيه الحرة والمملوكة يدخل فيه - 00:08:42
ومعنى النكاح اي اي الوطء اي لا تطأ المشركات سواء كن سواء كنا آآ مسبيات او زوجات فلا يجوز المسلم ان يتزوج مشركة ولا يجوز للمسلم ان يطأ مشركة على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول جماهير الفقهاء. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميس القوارير حدث يزيد ابن زريح ابن ابي عروبة عن قتاد عن صاحب الخليل - 00:09:06
عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشنا اوطان فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم - 00:09:33
واصابوا لهم سبايا فكان فكان فكان ناس من اصحاب وسلم تحرجوا من غشيانهم من اجل واجهن من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي - 00:09:47
فهن لكم حلال مما مما يحرم على المسلم المرأة المحصنة وهذا محل اجماع عندما ذكر الله عز وجل محرمات بالسبب ذكر سبعا وختم بها وختم آآ ختم بالسابعة قال والمحصنات من النساء فاطلق ذاك ثم خصص - 00:10:07
الا استثنى الا ما ملكت ايمانكم. فافاد هذا ان المحصنة يبطل يبطل آآ عقد زواجها بملكي بملكها. لكن هل يكون الملك هنا عاما؟ فيكون بالسبي وبغيره واضح الصورة بمعنى السبي لا اشكال ولا خلاف فيه السبي لا خلاف اذا سباها المسلم وهي متزوجة بسبيها يبطل - 00:10:29
ينتسخ هذا العقد ولا تكون في حكم المحصنة. لكن هل هل يطرد هذا الحكم ايضا في في من يشتريها لمن تشترى معنا امرأة مسلمة مملوكة اشتراها رجل وهي ذات زوج وهي ذات زوج هل باشتراء الزوج المالك الاخر - 00:10:58
يبطل عقد الاول واضح وقع فيه خلاف بين العلماء فذهب جماد من العلم ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه الى عموم هذه الاية. وان المحصنات من يبطل نكاحه يبطل نكاحهن - 00:11:21
بملك بملكهن سواء ملكت بالسبي او ملكت بالشراء سواء ملك السير او شبه الشراء. وذهب جماعة اخرون الى ان التي تشترى انها ان نكاحها لا يبطل بكونها ملكت لغير سيدها الاول. وانما لسيدها الثاني ان يبطل الكاح بطلاقها. بفسخ عقدها. واضح - 00:11:39
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة لما آآ اشترتها عائشة رضي الله واعتقتها ماذا خير فيه شيء خيرت في زوجها الذي هو من؟ مغيث وكان يحبها حبا شديدا حتى طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بها - 00:12:04
في ارجاعها اليه. استدل من قال بهذا لو كان لو كان العقد يبطل بمجرد الشراء لما لما اصبح لما خيرت بريرة لما خيرت بريرة لان تخيرها ايش يدل؟ يدل على ابقاء العقد يدل على ابقاء - 00:12:24
العقد فقالوا ان تخيير بريرة تخيير بريرة في بقائها مع زوجها يدل على بقاء العقد. وان عائشة ملكتها واعتقتها ولم ولم يفسخ عقد النكاح الاول. على كل حال الذي يعيبه هنا ان ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما غزوا - 00:12:43
واصابوا لهم سبايا فكان فكان ناسا ناسا من اصحابه وسلم تحرجوا الغشيان من اجل ازواجهن من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم احتج بهذا ايضا من قال بجواز وطأ المشرك قبل اسلامها - 00:13:05
لماذا؟ قال للقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فخرج من قوله ولا تنكحوا المشركات خرج من ذلك العموم المسبيات واضح؟ وقال الاخرون بل بل العموم الذي الذي هناك والمشركات لولا تمحو المشركات - 00:13:26
يدخل فيه ايضا المسبيات. وان وان ما جاء في هذه الاية يحمل انها تملك انها تملك ولا يلزم من ملكها وطؤها لا يلزم من الملك الوطأ. الا ان الصحابة هنا تحرجوا من غشيانهن اي من اتيانهن - 00:13:46
فيحمل هنا عند جميع الفقهاء انهم انهم دعوهم الى الاسلام فاسلموا ثم ارادوا غشيانهم ولا شك ان المدة التي تبقى عنده المسمية مدة طويلة تبدأ عندها وتبقى عنده شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما اخذ صفية اسلمت ووطأ ونكح وتزوجها النبي صلى - 00:14:06
الله عليه وسلم فلا يستبعد ان يكون الصحابة ان يكون الصحابة رضي الله عنهم عندما اخذوا بعض مشرك العرب وبعضهم شيك العرب انهم وطؤوهم بعد اسلامهم. قال وحدثنا ابو بكر - 00:14:26
قاله قبل ذلك قال قال هنا اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن عدتهن حيضة واحدة عدتهن حيضة واحدة. قال بعد ذلك حدثنا ابو بكر ابي شيبة. قال حدثنا قالوا حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي علقمة ان ابا علقمة الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري حدثهم - 00:14:48
ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى ثم ذكر حديث الا وملائكة ايمانكم منهن فحلال لكم ولم يكن ولم يذكر اذا انقضت عدة ثم روي من طريق ايضا قتادة عن ابي الخليل عن ابي سعيد قال اصابوا سبيا يوم اوطاس اصابوا سبيا يوم اوطاس لهن ازواج - 00:15:18
تخوف فانزل الله هذه الاية والمحصنة للنساء الا ما ملكت ايمانكم. اذا مما مما يحل للمسلم من ذوات الازواج اذا سبيت. فبي السبي يبطل نكاح الزوج الاول. ولكن بالشراء المسألة فيها خلاف الاولى فيها اجماع الثانية فيها خلاف هل يبطل او لا؟ يبطل على خلاف بين الفقهاء والراجح والراجح انه لا يبطل حتى يطلقه - 00:15:38
يعني بمجرد ان يفسخ العقد ينفسخ العقد اذا ملكه الرجل الاخر فسخ عقدها وابطل هذا النكاح واستبرأ رحمها شهرا حيضة استبرأ رحمه بحيضة ثم وطئها. قال باب الولد للفراش طرق الباب قال حدثنا قتيبة بن سعيد - 00:16:08
ذكر هنا قال الجياد بالتقييد عند حد ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه روي من طريق شعبة عن قتادة عن ابن القتادة عن ابي عن ابي سعيد قال رواه الخليل عن ابي سعيد - 00:16:36
والصحيح ان من ان ابا علقة مذكور بالحديث لا اشكال هذا من مزيد من متصل مزيد الاسانيد ولا يعلق بهذا الاعلال اي اثبات ابي القاسم والصحيح واسقاطه غير صحيح. قوله حدثنا قتيبة - 00:16:56
ابن سعيد قال حدثنا ليت وحدثنا محمد رمح واخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة انها قالت اختصم سعد ابن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة وقال عبده - 00:17:16
هذا اخي يا رسول الله على فراش ابي من والدته فلو سلم الى الشبه فرأى شبها لبني بينا لعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتلوا يا سوداء. ثم رواه ايضا قالت فلم يرى سودة قط. ثم رواه ايضا من طريق معمر - 00:17:36
الزهري قال فيه لواء الفراش ولم يذكر وللعاهل الحجر اي رواه معمر ولم يذكر لفظة وللعاهر الحجر سفيان بن عيينة لم يذكر ابن عيين ولا معمر في حديثهما الوادي والفراش ذكرها - 00:17:56
الليث وذكر ايظا ايظا جاء عند عبد الرزاق عن معمر ذكر هذه اللفظة وهي لفظ عن ابي هريرة عن طريق معها الزهد عن ابي عن ابن المسيب وابي سلم عن ابي هريرة وللعاهر الحجر. ورويض من طريق الزهد عن الزهري - 00:18:16
عن سعيد ابي هريرة وقيل عن ابي سلمة او عن ابي سعيد عن ابي هريرة عن سعيد ابي هريرة عن ابي هريرة قال فيه الولد الفراش للعاهر الحجر. قوله هنا الواد الفراش والعاهر للحجر. هذا الحديث يدل ان من من عقد على - 00:18:36
امرأة وامكن وطؤها فحملت لستة اشهر من عقده فان الولد ينسب له اما اذا عقد على امرأة ولم ولم يمكن ان يطأها ان يطأها اما لبعد المسافة كأن تكون هي في الشرق وهو في الغرب او هي في الشمال وفي الجنوب ولم يجتمعا قط وحملت ستة اشهر بعد عقده - 00:18:56
فهذا الولد لا يقال فيه ولد الفراش لماذا؟ لانه لم يحصل اذا تعليق الحديث الوجه فراش اذا امكن اذا امكن الوطء اذا امكن الوطء اما اذا لم يمكن الوطء فلا ينسب له فلا يقال الوادي للفراش الاحناف يذهبون لاي شيء - 00:19:26
انه بمجرد العقد ينسب الولد الفراش مطلقا سواء امكن امكن الوطء او لم يمكن بمجرد يعقد عليها عقدا فان الولد ينسب له مطلقا. بشرط ان يولد ايضا ستة اشهر ستة اشهر لا يسمى لا يسمى ليس - 00:19:46
لو عقد عليها في شهر محرم مثلا وولدت في شهر ربيع. يقول هذا الولد ليس له وانما هي بهذا ايش زانية اما زانية لابد ان تكون هذه وهذه ايضا دلالة على زناها بالحمل لان من علامات الزنا الاقرار او البينة او الحمل - 00:20:06
فاذا حملت لمدة لا يمكن ان تحمل فيها مع زوج حكمنا عليها به شيء الزنا فكذلك هنا اذا لم ينكر لم الوطن كان اذا تزوجت المرأة طفل عمره سبع سنوات. واضح؟ وحملت بعد عقده بها من ستة اشهر. لكن لا يمكن هذا يكون ولد لهذا - 00:20:26
لم يكن له ليس له ماء في حكم عليه هنا باي شيء بالزنا. اذا لا يكون مجرد العقد دليل على الفراش وانما اذا اذا عقد عليها من يمكن وطؤها لمدة لمدة ستة اشهر فاكثر فان الولد ينسب للفراش - 00:20:46
وينسب لهذا الرجل الا ان الا ان الا ان يتبرأ منه ويلاعن على نفيه. ايضا المسألة الثانية المسبية ليس بس هل هي حكمة كحكم الحر اذا ملكها؟ نقول الحرة لا يكون الولد الفراش بملكها. حتى يثبت - 00:21:06
لان الزوجة يعني يتزوجها الرجل للوطء. بينما المملوكة يشتريها للخدمة. فلابد بالمملوكة حتى ينسب الولد للفراش اي شيء ان يثبت الوطء فاذا وطأ ثبت ان وطأها او او جعلها سرية له فانها تكون فراشا له - 00:21:26
فلو ولدت الامة لست لبعد ستة اشهر وهو ممن يطأها نسب الولد لها وللعاهل الحجر كما هنا هي وليدة امة وكانت فراش لزمعة فلما جاء عتبة يطالب بهذا انه ابن اخيه جاء سعد وقاص وقال له ابن اخي ونظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا الابن فرأى الشبه لعتبة كثير - 00:21:46
فهذا ظاهر وعارظه اصل الاصل هي شي الولد للفراش وهي سرية له يطأها بعد ستة اشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجموا يا سوداء اعمل اعمل الاصل واعمل الظاهر. فالظاهر انه ليس لها الظاهر - 00:22:10
الذي شبهة تمنع من الرؤية والمشاهدة ان فيه شبه من عتبة والاصل انه الولد للفراش فهو اخو من جهة يعني لو مات الابن هذا ثالثة ثالثة لكن لا لكن لا يلزمها ان تكشف لهذه الشبهة ولاجل هذا يقال ان الرضاعة المحتملة - 00:22:31
ما يكشف لها بل لو لو شكت او وقع في قلبها خوف يقول لا يلزمك ان تكشفي هذا الرضيع لا يلزمك ان تكشف لهذا الابن الذي فيه شك. فمتى ما كان هناك شك او عدم ثبوت نسب. فلا يزال كما يحصل كثير الان يحصل كثيرا - 00:22:51
يأتي ناس يقول هذا انا انا ابن فلان. وليس هناك ما يثبت الا ما يسمى بالحمض او ما شابه ذلك. فهو يقول لا يلزم ان ثبت نسبا لا يلزم من ثبوته نسب - 00:23:11
ان ان يكون هناك رؤية وكشف لمحارمه. قالوا على ذلك باب العمل بالحاق القائد للولد والله تعالى اعلم المرأة وحملة ستة اشهر المرة هل يمكن هل يمكن ان تحمل قبل ان تتم ستاش عند زوجها لا يمكن ابدا. حمل يا شيخ ولا وظع؟ حمل حمل. حمل حمل القصدي ستة اشهر حملة تظع. ايه. هذا مقصود الحملة ستة اشهر - 00:23:21
يعني يعني هل تضع قبل هل هل يتصور ان امرأة لتلد تلد وتضع زوجها لم يعقب الا من خمسة اشهر. ست اشهر يمكن؟ ستة اشهر. ستة اشهر يمكن تبغى تحمل وتضع ستة اشهر لكن بعد قبل ستة اشهر يعني بمعنى - 00:24:03
خمسة اشهر تزوجها مثلا وما كانت معه اربعة اشهر ثم قال والله انه حامل الشهر الاول حامل حامل ايه حامل شر؟ ايه حامل ولاية وشهر اربعة يجي لا بعض الناس ترى واحد لذوله ما هو يحارب. اعوذ بك طيب. ما يدري. يثيب تزوجوا من الجهل - 00:24:23
طلقت من زوجها؟ زوجت مباشر. وبعد اسبوع زوجها الثاني. فلما بعد زواجه بشهر اربع شهور راح تولد ما شاء الله تبارك الله جا زوجها الاول وقال هذه ابنتي لكن القصة معروفة ترى موجودة - 00:24:43
لكن اجعلها باسمك. من باب ايش؟ انت انت تربيه وتولاه خلاص انا ما انت احسن لي احسن لها مني. قال وكتى باسمه ونسبت اليه. علق بها ايش؟ تعلق بها اشياء كثيرة. تعلق بها مواليد الورثة يا شيخ - 00:25:03
مسال على السلامة تتعلق يا استاذ طيب يا شيخنا هل هذا الزواج صحيح؟ باطل باطل باطل سؤالك باطل باطل لكن جاءنا في مكة هذه القصة - 00:25:23