التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الصيام)

الدرس (5): كتاب الصيام، من قوله: (ولا يحل التطوع يوم الشك) إلى (وللمسافر سفرًا طويلا مباحًا)

لبيب نجيب

توعدوا بارك الله فيكم سريعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:01ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين لا زال الكلام متصلا حول جرحي كتاب الصيام من كتاب منهاج الطالبين للامام النووي - 00:00:22ضَ

للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة وصلنا الى قوله رحمه الله ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب فلو صامه لم يصح لم يصح في الاصح - 00:00:43ضَ

وله صومه عن القضاء والنذر وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤيته او شهد بها صبيان او عبيد او فسقة هذا المقطع من المتن تضمن مسائل - 00:01:01ضَ

المسألة الاولى ما هو يوم الشك يوم الشك كما يظهر من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى له صورتان الصورة الاولى ان يتحدث الناس برؤية هلال ولا يعين احد رآه - 00:01:22ضَ

فلم يثبت عند القاضي هذه السورة الاولى الصورة الثانية من آآ الصورتين ليوم الشك. طبعا هو يوم الثلاثين من شعبان لكن ليس كل يوم هو الثلاث هو الثلاثون من شعبان يكون يوم شك - 00:01:44ضَ

يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان بهذين القيدين باحد هذين القيدين. القيد الاول اذا تحدث الناس برؤية هلال ولم يعلم احد رآه بعينه. يعني لم يعلم احد من الناس بعينه رأى الهلال - 00:02:01ضَ

هذه السورة الاولى من صورتي يوم الشك الصورة الثانية ان يشهد برؤية الهلال من لا تقبل شهادته كصبيان او فسق او عبيد ويوم الشك من الايام التي يحرم الصيام فيها - 00:02:22ضَ

فقد جاء عند ابي داود والترمذي من حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم - 00:02:44ضَ

المسألة الثانية يستثنى من النهي عن صيام يوم الشك خمس صور السورة الاولى اذا صامه قضاء الصورة الثانية اذا صامه وفاء بندر الصورة الثالثة اذا صامه صوم كفارة الصورة الرابعة اذا - 00:03:03ضَ

صامه لموافقته عادة والصورة الخامسة بارك الله فيكم اذا وصل الصيام في النصف الاخير بالنصف الاول فنقول الامام النووي رحمه الله تعالى قال هنا وله صومه عن القضاء وقوله عن القضاء يشمل - 00:03:27ضَ

قضاء الفرض وقضاء النفل وكما ان الفرض يقضى كذلك يستحب قضاء النفل فمن فاته صوم عرفة مثلا او فاته صوم عاشوراء مثلا فله تضعه فله ان يوقع هذا القضاء في يوم الشك. كذلك له ان يصوم في يوم الشك صوم النذر - 00:03:52ضَ

والمقصود انه نذر ان يصوم يوما فوافق ذلك اليوم انه يوم شك وليس المقصود انه نذر ان يصوم يوم الشك فانه لو نذر ان يصوم يوم الشك فان هذا النذر لا ينعقد اصلا - 00:04:15ضَ

وايضا صوم الكفارة مستثنى فيجوز ايقاع صوم الكفارة في يوم الشك لان له سببا وايضا هذا من باب الاسراع في براءة الذمة ولما كان له سبب اشبه الصلاة التي لها سبب فيجوز فعلها في وقت النهي - 00:04:38ضَ

ومحل الاستثناء بارك الله فيكم اذا لم يتقصد الانسان اذا لم يتقصد الانسان ان يوقع الصيام في يوم الشك اما لو تحرى ان يوقع الصيام في يوم الشك فانه يحرم ولا ينعقد - 00:05:03ضَ

ايضا السورة الرابعة المستثناة اذا وافق يوم الشك عادة له كان يصوم يوما ويفطر يوما او كان ممن يعتاد صيام الاثنين والخميس فصادف ان يوم الشك في واحد منهما فله ان يصوم - 00:05:20ضَ

ودليل ذلك اي دليل هذا الاستثناء قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقدموا رمضان او لا تقدموا رمضان يصح ضبطها بهذا وبهذا لا تقدموا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا - 00:05:40ضَ

رجل كان يصوم صوما فليصمه الا رجل بالرفع الا رجلا بالنصب يصح الوجهان كان يصوم صوما فليصمه والعادة يا اخواني تثبت بمرة العادة تثبت بمرة في هذا الباب في هذه المسألة - 00:05:59ضَ

لكن هنا تأتي مسألة لو قلنا مثلا انسان مثلا آآ زيد من الناس من عادته انه يصوم الاثنين طيب كم مرة صام الاثنين؟ قالوا صام الاثنين مرة واحدة مرة واحدة - 00:06:20ضَ

طيب وصادف ان يوم الشك في يوم الاثنين فهل له ان يصوم او ليس له ان يصوم واضح السؤال اه له ان يصوم. طيب لو كان هذه المرة التي صام فيها الاثنين - 00:06:36ضَ

كانت قبل رمضان يعني مثلا عفوا كانت عفوا قبل شعبان يعني نفترض مثلا انه في شهر رجب قام الاثنين مرة ان نقول ثبتت العادة بهذا او لا او لابد ان تكون العادة قريبة - 00:06:50ضَ

فهمتم واضح السؤال؟ يعني نفترض لو ان انسانا صام الاثنين في شهر محرم مرة واحدة ثم صادف يوم الشك يوم اثنين. فقال ساصوم بان العادة تثبت بمرة. وانا قد صمت الاثنين مرة واحدة - 00:07:07ضَ

ما رأيكم العلامة البيجوري رحمه الله تعالى يقول او ظاهر عبارته انه يكفي حصول المرة ولو طال الزمن ولو بعد الزمن هكذا عبارة العلامة البيجوري في عشيته لكن وجدت وانا انظر في المسألة وجدت كلاما للعلامة الترمذي رحمه الله تعالى يخالف ذلك - 00:07:24ضَ

فالعلامة الترمسي يقول في الحاشية ما نصه اما اذا اعتاده مرة قبل النصف ثم افطره من الاسبوع الذي ثم دخل النصف انه لا يجوز صومه اذا لابد ان تكون عادته ان تكون عادته قريبة - 00:07:56ضَ

تمام؟ ان تكون عادته قريبة. قال اما اذا اعتاده مرة قبل النصف اي اعتاد الصوم مرة قبل النصف اي قبل النصف الثاني ثم افطره من الاسبوع الذي بعده ثم دخل النصف اي دخل النصف الاخير - 00:08:16ضَ

ثم دخل النصف انه لا يجوز انه لا يجوز صومه واضح اذا تقرر هذا فمما يحرم عند الشافعية ايضا انه يصوم النصف الاخير من شعبان لحديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه - 00:08:33ضَ

قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الا بسبب من الاسباب السابقة الا اذا صام بنذر او قضاء او كفارة او كانت له عادة وان اذا وصل النصف الاخير من شعبان بالنصف الاول - 00:08:51ضَ

فلو وصل النصفة الاخيرة من شعبان بالنصف الاول جاز له بارك الله فيكم ان يصوم. مثلا يصوم اليوم الخامس عشر. الخامس عشر هذا في النصف اول صح يصوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ويواصل الى اخر شعبان فان هذا جائز. لكن لو صام الخامس عشر مثلا والسادس - 00:09:10ضَ

عشر والسابع عشر والثامن عشر ثم افطر فليس له بعد ذلك ان يصوم دواء افطاره كان بعذر او بغير عذر لانه لم يحصل انه وصل النصف الاخير بالنصف الاول اذا تقرر هذا فعندنا حديث في صحيح الامام البخاري من حديث - 00:09:31ضَ

عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اصمت ترى هذا الشهر اصمت السرر هذا الشهر وسرر بفتح السين ويجوز كسرها والمراد بالسرر عند جمهور - 00:09:55ضَ

علماء اللغة والحديث اخر الشهر قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اصمت سرر هذا الشهر؟ في بعض الروايات اصمت سرر شعبان. طيب اسألكم اذا كان شعبان هذا معناه انه سيصوم اخر شعبان صح - 00:10:18ضَ

ويوم الشك في اخر شعبان صح؟ طيب اليس هذا الحديث بينه وبين حديث لا تقدموا بصوم يوم او يومين تعارف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل اصمت سرر هذا الشهر اي شهر شعبان؟ قال لا - 00:10:36ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام له اذا افطرت اي اذا افطرت من رمضان فصم يومين. اي قضاء لما فاتك من صيام اخر شعبان. اذا افطرت من رمضان فصم فصم يومين. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم - 00:10:58ضَ

في مدى ماذا سنقول سنقول هنا يعني يوجد مظاهره التعارض لكن هذا محمول ان هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صمت صمت سنة شهر انه كان قد نذر الصوم في اخر الشهر - 00:11:17ضَ

فيكون مستثنى بسورة النذر التي ذكرناها قبل قليل او ان هذا الرجل بارك الله فيكم كان معتادا ان يصوم اخر كل شهر كان معتادا ان يصوم اخر كل شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له رخص له ان يصوم في او جوز له ان يصوم في - 00:11:37ضَ

شهر شعبان قال الامام النووي رحمه الله وليس اطباق الغيم بشك وليس اطباق الغيم بشك. اذا لاحظ معي شف انا قلت لك يوم الشكوى ماذا؟ هو يوم الثلاثين من شعبان في حالتين - 00:11:59ضَ

الحالة الاولى اذا تحدث الناس برؤية الهلال ولا يعلم احد بعينه رآه على الثانية اذا شهد برؤية الهلال من لا تقبل شهادته كصبيان او عبيد او فسقة. هذا يوم الشك - 00:12:17ضَ

هل يوم الثلاثين من شعبان اذا اطبق الغيم في السماء هل هو يوم شك او لا هنا يقول الامام النووي وليس اطباق الغيم بشك. لماذا ليس بشك؟ لاننا امرنا بالحديث النبوي ان نكمل العدة - 00:12:34ضَ

اذا غم علينا الهلال فقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين اذا ليس اطباق الغيم بشك. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من مستحبات الصيام - 00:12:51ضَ

فقال ويسن تعجيل الفطر على تمر والا فماء هذا المقطع من المتن فيه مسائل المسألة الاولى يسن تعجيل الفطر اذا تيقن غروب الشمس وحينئذ اذا تيقن غروب الشمس يكره له ان يؤخر الفطر - 00:13:14ضَ

ان قصد ان قصد ان التأخير فيه فضيلة. اما اذا اخره دون ان يكون في ظنه او في قصده ان للداخل فضيلة فان هذا ليس بمكروه ويستحب حفظكم الله ان يقدم افطاره على صلاة المغرب - 00:13:36ضَ

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا وايضا اخواني يسن ان يفطر الصائم على رطب - 00:13:57ضَ

فان لم يتيسر فعلى تمر فان لم يتيسر فعلى ماء والاولى ان يكون الماء من ماء زمزم فان لم يتيسر فعلى شيء حلو غير الماء فان لم يتيسر فعلى حلوى. فالمراتب خمس - 00:14:20ضَ

ان يفطر على رطب ثم على تمر ثم على ماء والاولى ماء زمزم ثم على شيء حلو لم تمسوه النار كزبيب ثم على حلوى اي مما مسه النار ولو تعارض - 00:14:38ضَ

التعجيل للافطار على تمر او التأخير للافطار على رطب فايهما يراعى هل يؤخر ليفطر على الرطب؟ لان الرطب مقدم او يعجل ليفطر على الماء مع ان الماء رتبته متأخرة لكنه يحافظ على سنة التعجيل - 00:14:59ضَ

قال الفقهاء رحمهم الله يعجل على الماء يراعي التعجيل. لماذا؟ لان مصلحة التعجين مصلحة متعدية. فان تعجيل الافطار علامة على خيرية هذه الامة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة - 00:15:23ضَ

فلما كانت مصلحة التعجيل مصلحة متعدية روعي التعجيل على كونه يفطر على الرطب مع التأخير اذا تقرر هذا فالحكمة في تقديم التمر عدة امور الامر الاول ان التمر يزيل ضعف البصر الذي يحصل بسبب الصوم - 00:15:45ضَ

والامر الثاني ان التمر ومن باب اولى الرطب يسهل امتصاصه في المعدة فينتفع به الجسم سريعا والامر الثالث ان التمر او الرطب ايضا من باب اولى لم تمسه النار ويستحب ان يقول عقب فطره بعد فطره مباشرة ان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت - 00:16:07ضَ

اللهم لك صمت ولاحظ معي قدم المعمول الجار المجرور لدلالة للدلالة او للاشارة للاخلاص. اللهم لك صمت اي لم اصم لغيرك وعلى رزقك افطرت اي وعلى رزقك الذي يسرته لي افطرت. ولولا تيسير الله ما تيسر - 00:16:34ضَ

وقوله هنا وعلى رزقك افطرت اي افطرت حقيقة والا فالافطار الا يعني الافطار قد حصل بغروب الشمس بارك الله فيكم لا لا ليس ليس في اوله نعم. يقول هذا بارك الله فيكم عقب الفطر. عقب ان ان يأكل تمام - 00:16:55ضَ

اه يأكل الرطب الثلاث ويأكل اه او يأكل التمرات الثلاث او يشرب ماء يقول عقبه تمام؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاذا عقاله عقبه يعني عقب الاكل يكون قال ذلك من باب الحقيقة - 00:17:17ضَ

واما اذا قال ذلك يعني قبل ان يفطر اذا قال ذلك قبل ان يفطر فيكون قوله اللهم لك صمت على رزقك افطرت يكون مجازا لا حقيقة واضح ويقول ايضا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اي وثبت الاجر ان شاء الله ثبوته - 00:17:34ضَ

ومن باب الفائدة قال شراح الحديث ان الصائم يقول ذهب الظمأ سواء كان الصائم في حال صيام ظمآن او لا تمسكا باللفظ النبوي وقالوا انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الظمأ ولم يقل الجوع لان بلاد الحجاز - 00:17:56ضَ

بلد حار فكانوا يصبرون على الجوع لكن يشتد الامر بالنسبة للعطش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ويستحب يا اخواني عند الافطار ان ينوي الصائم صوم غد - 00:18:19ضَ

خوفا من نسيان النية بعد الافطار. فعندما يفطر ينوي ان يصوم يوم غد حتى لا يحصل له نسيان للنية وايضا يستحب طبعا هذا المبحث ماذا يقول عند الافطار سيأتي سيأتي في كلام الامام النووي بعد قليل لكن نذكره الان من باب ان ذكره في - 00:18:43ضَ

هذا الموضع انسب وبعد ذلك نحيله على هذا الموضع ويستحب ويستحب للانسان ان يفطر الصائمين في رمضان وفي غير رمضان يستحب ان يفطر الصائمين في رمضان وفي غير رمضان. وذلك لما روى الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائم - 00:19:04ضَ

من فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء وتفطير الصائم له مرتبتان. المرتبة الادنى ان يفطر الصائم بنحو آآ تمرة او بنحو آآ آآ شربة ماء او شربة لبن او مثقة لبن. والمرتبة الثانية انه يعشي الصائم حتى يشبعه. وهذا - 00:19:23ضَ

وهذا اكمل. ويستحب لمن فطر الصائمين ان يأكل معهم. لان هذا انسب من جهة التواضع ولان فيه جبر لقلوب هؤلاء الذين فطرهم قال الامام النووي رحمه الله وتأخير السحور ما لم يقع في شك اي ويسن تأخير السحور ما لم يقع في شك - 00:19:48ضَ

والسحور بظم السين هو الفعل اي هو الاكل في وقت السحر واما بفتح السين فهو اسم للطعام المأكول في ذلك الوقت ووقت السحور يدخل بنصف الليل. يدخل بنصف الليل فمن اكل الطعام قبل نصف الليل فانه لا يكون محصلا لسنة التسحر - 00:20:15ضَ

ويحصل التسحر بقنين الطعام والشراب وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه ابن حبان في صحيحه تسحروا ولو بجرعة ماء والحكمة في التسحر التقوي على الصوم. حتى حتى من كان اه في حالة شبع فانه يستحب له التسحر. وذلك لقوله عليه الصلاة - 00:20:41ضَ

السلام تسحروا ولو بجرعة ماء. وبالتالي نقول ان للتسحر حكما منها اولا التقوي على الصيام والثاني مخالفة اهل الكتاب لقول النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا قيام اهل الكتاب اكلة السحر. وبالتالي حصل الخلاف بين العلامتين ابن حجر رحمه الله تعالى والرملى رحمه الله تعالى - 00:21:11ضَ

ففي حق من كان شبعان هل يسن له التسحر او لا؟ فعند ابن حجر يسن له التسحر للحكمة الثانية وهي مخالفة اهل الكتاب. وقال الرملي ان من كان شبعان لا يسن له التسحر - 00:21:40ضَ

ويسن تأخير التسحر ما لم يقع في الشك. هل طلع الفجر ام لا؟ فاذا شك في طلوع الفجر هل طلع او لا؟ ماذا نقول؟ هل يحرم عليه الاكل؟ او نقول - 00:21:57ضَ

خلاف الاولى ان يأكل ما رأيكم يعني شك هل طلع الفجر او لم يطلع الفجر هل نقول يحرم علي ان يأكل او نقول يجوز لكن خلاف الاولى ما رأيكم اه خلاف الاولى درسناه في الدرس الماضي صح - 00:22:15ضَ

لان الاصل لان الاصل بقاء الليل واضح؟ الاصل بقاء الليل فيجوز له ان يأكل جيد ولذلك نقول يسن تأخير التسحر ما لم يقع في الشك هل طلع الفجر ام لا؟ فاذا شك في - 00:22:36ضَ

لطلوع الفجر فالاولى له ترك الاكل وترك الشرب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريب. وجاء في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه انه تسحر مع النبي صلى الله - 00:22:53ضَ

عليه وسلم ثم قام الى الصلاة فسأله انس بن ما لك رضي الله عنه كم كان بينهما اي بين التسحر النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاته اي صلاة الصبح فقال ادرأ - 00:23:13ضَ

كان بينهما قدر خمسين اية. في رواية خمسين او ستين اية. واضح؟ اي بين التسحر وبين دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث تسحروا فان في السحور بركة. وهذه البركة يا اخواني تظهر في امور. الامر الاول - 00:23:30ضَ

الصلاة والذكر والاستغفار في ذلك الوقت الامر الثاني تجديد النية وقد مر معنا في مبحث النية من كتاب الصيام ان هنالك رأيا في المذهب الشافعي يشترط ان تكون النية في النصف الاخير من الليل فهو اذا قام التسحر يجدد النية فيخرج من هذا الخلاف. وايضا من بركة السحور - 00:23:53ضَ

اهل الكتاب للحديث السابق فصل بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. وكذلك من فوائد التقوي على الصوم وغيره من الاعمال التي تكون في النهار. وكذلك من بركة التسحر مدافعة سوء - 00:24:20ضَ

سوء الخلق الذي قد يصيب الانسان بسبب شدة الجوع ثم قال الامام النووي رحمه الله وليصن لسانه عن الكذب والغيبة. الكذب هو الاخبار بخلاف الواقع والغيبة ذكرك اخاك بما يكره - 00:24:40ضَ

يقول قائل الامام النووي لما ذكر المستحبات ذكر صون اللسان عن الكذب والغيبة. فهل معنى ذلك ان صون لسان يعني الكذب والغيبة من المستحبات؟ الجواب هما في ذاتهما واجبان اي ترك الكذب واجب وترك الغيبة واجب. لكن بالنسبة للصوم اجتنابهما مستحب - 00:25:01ضَ

واضح؟ فذكروهما هنا من متعلق بالصيام فقط. ليس من حيث الذات. فترك الكذب وترك الغيبة بالنبض الى ذاتيهما هذا واجب. واضح؟ لكن بالنظر الى كونه صائمان هذا مستحب. ولذلك الصائم اذا ترك الكذب وترك الغيبة يثاب ثواب الواجب - 00:25:27ضَ

ويثاب ثواب مستحب اتضح وبالتالي لا اشكال في ذكرهما في السنن. فنقول ان اجتناب الكذب واجتناب الغيبة مندوب من حيث الصوم واجب من حيث الذات. والغيبة ما حكمها هل تغيير او كبيرة؟ يعني هي معصية لا اشكال. لكن هل الغيبة صغيرة او كبيرة - 00:25:54ضَ

اه كبيرة او صغيرة عند الشافعية عند الشافعية الغيبة في حق اهل العلم وحملت القرآن كبيرة وفي حق غيرهم صغيرة الغيبة في حق اهل العلم وحملة القرآن كبيرة وفي حق غيرهم صغيرة نص على هذا الامام النووي رحمه الله في عدد من كتبه - 00:26:23ضَ

واضح وعند المالكية الغيبة كبيرة مطلقا سواء في حق اهل العلم او حملة القرآن او في حق غيرهم. كبيرة مطلقا لكن عندي الشافعية على التفصيل الذي ذكرته لك طب يا اخواني - 00:26:52ضَ

اليس الكذب قد يباح في مواضع مثلا يباح الكذب لاجل اصلاح ذات البين اليست الغيبة تباح في مواضع مثلا في التظلم مثلا في الاستفتاء قالت زوجة ابي قالت زوجة ابي سفيان يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح - 00:27:10ضَ

طيب هل نقول يسن من حيث الصوم ترك الكذب والغيبة ولو كانا مباحين حتى في حالة الاباحة فهمتم عادية او لا الجواب نعم. يسن ترك الكذب والغيبة حتى اذا كانا مباحين. حتى اذا كان مباحا. ومع ذلك - 00:27:36ضَ

لو انه بارك الله فيكم حصل منه كذب مباح في حالة الصوم او حصل منه غيبة مباحة في حالة الصوم فان ثواب الصوم لا يبطل لكن الاولى بالصائم ان يجتنب كل الكذب ولو كان مباحا - 00:28:04ضَ

وان يجتنب كل الغيبة ولو كانت ولو كانت مباحة وهذا يجرنا الى مسألته وهي هل الكذب والغيبة ومثلهما النميمة؟ تبطل الصوم او تبطل ثواب الصوم هذه المسألة في الحقيقة فيها ثلاثة اراء للعلماء - 00:28:24ضَ

رأي الذي نص عليه الامام الشافعي وهو مذهب الشافعية ان الكذب والغيبة ونحوهما ان الكذب ونحوهما يبطلان ثواب الصوم. يبطلان ثواب الصوم. بمعنى ان الصوم هذا يقع مجزئا تبرأ به الذمة لكن لا ثواب له - 00:28:44ضَ

ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اخرجه البخاري. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. اخرجه احمد - 00:29:07ضَ

اذا هذان الحديث ان يدلان على بطلان ثواب من اغتاب او من كذب في حال صومه وهذا الرأي الاول رأي اخر يقول ان الكذب والغيبة والنميمة هذه الاشياء تبطل الصوم - 00:29:31ضَ

تبطل الصوم. وهذا الرأي منسوب الى سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ووقع في تحفة المحتاج نسبته الى الامام من اوزاعي لكن اظن والله اعلم انه سبق قلم المعروف في الكتب انه منسوب الى سفيان الثوري. ان الكذب والغيبة يبطلان - 00:29:51ضَ

الصوم و اه هذا المنسوب الى سفيان الثوري بارك الله فيكم مستنده حديث منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة وظاهر الحديث ان هذه الاشياء تفطر الصائم. لكن هذا الحديث قال عنه الامام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب انه حديث - 00:30:14ضَ

باطل وحكم عليه غير واحد من الحفاظ بانه حديث موضوع وبالتالي لا يستدل به على هذا الحكم هنالك رأي ثالث لبعض الشافعية وهو الامام الاذرعي رحمه الله تعالى يقول ان الصائم يعني هو بحثه - 00:30:45ضَ

بحث هذا الرأي يقول ان الصائم يثاب على صومه واضح؟ لكن تكتب له السيئة على معصيته يثاب على صومه لكن تكتب له السيئة على معصيته. فصارت الاراء ثلاثة الرأي الذي هو مقرر في المذهب رأي المذهب انه لا ثواب له اذا حصلت منه الغيبة او حصل منه الكذب او حصل - 00:31:07ضَ

ومنه نحو ذلك والرأي الثاني المنسوب الى سفيان الثوري انه لا صوم له عليه قضاء ذلك الصوم ورأي بحثه الامام الادرعي رحمه الله تعالى انه على صومه وآآ تكتب له المعصية على سيئاته - 00:31:34ضَ

اذا تقرر هذا فاذا كان المرء صائما وشتمه احد وهو صائم فيستحب له ان يقول بقلبه تاني اني صائم مرتين او ثلاثا اولا تذكيرا لنفسه وذلك اذا قال بقلبه وثانيا زجرا لخصمه وذا مستند هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي - 00:31:55ضَ

الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او شتمه فليقل اني امرؤ صائم قال الامام النووي رحمه الله وليصل لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات. وذلك لقول النبي صلى الله عليه - 00:32:21ضَ

وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وحتى تنكسر النفس فتتفرغ للعبادة على الوجه الاكمل. فالصائم يستحب له ان يصون سمعه مثلا عن الاصوات الجميلة حتى قال يعني يمكن او نقول بارك الله فيكم يمكن ان يدخل فيها - 00:32:46ضَ

ان الصائم يصوم سمعه اثناء الصيام عن سماع الطرائف المزاح يعني واضح لان هذي من الشهوات المباحة ينبغي له ان يصون سمعه عن مثل هذا. وان يصون بصره عن آآ المناظر او الجميلة مثل - 00:33:13ضَ

يعني مناظر الازهار والحدائق ونحو ذلك. وان يصون اه انفه عن شم الرياحين. والطيب وان يصوم لسانه عن الكلام اللغو الذي لا ينفع في الاخرة. فهذه الشهوات المباحة ينبغي للصائم ان يتحرى - 00:33:33ضَ

عنها ثم قال الامام النووي رحمه الله ويستحب ان يغتسل عن الجنابة قبل الفجر يستحب ان يغتسل عن الجنابة قبل الفجر. هذا الاستحباب له ثلاث علل. العلة الاولى حتى يؤدي - 00:33:53ضَ

الصوم على طهارة كاملة من اولها. حتى يؤدي عبادة الصوم على طهارة كاملة من اولها. والتعليل الثاني بالا يصل الماء الى باطن اذنه او يدخل الماء الى دبره مثلا تمام؟ فان - 00:34:11ضَ

المرء اذا اغتسل غسل جنابة اذا اغتسل غسلا مطلوبا كغسل جنابة او غسل جمعة فوصل الماء بسبب المبالغة القيد واصل الماء بسبب المبالغة الى اذنه او وصل الماء الى آآ جوفه فان صومه يبطل - 00:34:32ضَ

اذا حصل بمبالغة اما بغير مبالغة لا يبطلك ما قررناه في دروس ماضية تمام؟ التعليل الثالث خروجا من خلاف من قال ان الجنب لا يصح صومه وهذا الرأي هذا الرأي كان رأيا قديما للصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه - 00:34:53ضَ

فابو هريرة كان في بداية الامر يقول ان من اصبح جنبا ولم يغتسل لا يصح صومه ويروي حديثا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من ادركه الفجر جنبا فلا صوم له - 00:35:16ضَ

لكن هذا الحديث منسوخ وقد ثبت تراجع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن هذا الرأي وانعقد الاجماع على ان من اصبح قائما من اصبح صائما وهو جنب ولم يغتسل الا بعد الفجر ان صومه صحيح - 00:35:31ضَ

وفي الصحيح من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي ومثل الجنب في هذا الحكم يا اخواني الحائض والنفساء - 00:35:51ضَ

اذا طهرت قبل الفجر فانه يستحب لهما الاغتسال قبل الفجر يستحب لهما الاغتسال قبل الفجر فلو صامتا واغتسلتا بعد الفجر صح الصوم والله اعلم قال الامام النووي رحمه الله ويستحب ان يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وان يحترز عن الحجامة - 00:36:11ضَ

والقبلة وذوق الطعام والعلك. هذه اربعة امور المعنى انه يستحب للصائم الاحتراز عن هذه الامور الاربعة الحجامة وقد مر بعبارة المنهاج ان الحجامة لا تفطر الصائم لكن الاولى تركها الاولى تركها. والتعبير بالاولى تركها آآ افضل من تعبير صاحب الزبد لما قال ويكره العلك - 00:36:34ضَ

طوق واحتجام فهو صرح بالكراهة والمعتمد ان الحجامة خلاف الاولى لا مكروهة تمام؟ وايضا اه ان يحترز عن القبلة ومر حكم القبلة بارك الله فيكم وقلنا ان القبلة اذا لم تحرك - 00:37:03ضَ

فهي خلاف الاولى ولو حركت الشهوة فانها محرمة صح ذكرنا هذا في الدرس الماضي طيب ايضا ان يحترز عن تذوق الطعام بل قال العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة يكره - 00:37:21ضَ

تذوق الطعام خوفا من وصوله الى حلقه. يكره تذوق الطعام خوفا من وصوله الى حلقه ومحل الكراهة يا اخواني حيث لم تكن هنالك حاجة لتذوق الطعام اما اذا وجدت حاجة لتذوق الطعام فانه لا يكره تذوقه. لان الكراهة تزول اذا وجدت الحاجة - 00:37:42ضَ

ومن الحاجة يعني انا اذكر لكم بعض الصور تذوق التمر او مضغوط تمري من اجل تحنيك الطفل. هذه حاجة من الحاجة مثلا مضغ الخبز من اجل اطعام الطفل اذا لم يوجد غيره - 00:38:06ضَ

هذه حاجة من الحاجة ايضا تذوق المرأة الطعام في البيت اذا كان زوجها سيء الخلق تخشى مثلا انه يغضب عليها فهذه حاجة من الحاجة ايضا اذا كان الشخص يبيع الطعام - 00:38:24ضَ

ويريد ان يعرف جودته ونضجه فله ان يتذوقه بدون كراهة بان الطعام اذا لم يكن ناضجا جيدا فانه لن يباع اذا هذه حاجات تزول معها كراهة تذوق الطعام. كذلك قال و العلك - 00:38:42ضَ

العلك شوف العلف بارك الله فيك اما ان تنطقها بفتح العين واما بكسر العين فاذا نطقتها بفتح العين العلك فالمراد به الفعل المصدر المضغ واضح فتقول يكره العلك اي يكره المظلم - 00:39:04ضَ

واذا قرأتها العلك بكسر العين فالمراد المعلوك وحينئذ ستقول يكره مضغ العلك واضح ومحل الكراهة اذا لم تنفصل منه عين. اذا لم تنفصل. تعرفون العلك او لا يشبه اللبان. واضح؟ اذا محل الكراهة اذا لم تنفصل منه عين - 00:39:23ضَ

وصلت الى الجوف عن طريق الريق واضح؟ فاذا لم تنفصل منه عين وصلت الى الجوف عن طريق الريق فهنا مكروه. اما اذا انفصلت عين ووصلت العين الى الجوف عن طريق الريق فانه يفطر - 00:39:48ضَ

واضح ولذلك في صفوة الزبد ذكر بعض هذه الاشياء فقال ويكره العنك وذوق واحتجام ومج ماء عند فطر من صيام ثم قال رحمه الله تعالى وان يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت هذا قد شرحناه لا حاجة - 00:40:10ضَ

هنا ثم قال وان يكثر الصدقة لحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن - 00:40:35ضَ

فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة والمراد بالريح المرسلة اي الريح الطيبة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى بالغيث والرحمة ومن الصدقات التي يستحب الاكثار منها تفطير الصائمين كما تقدم بيانه قبل قليل - 00:40:56ضَ

وايضا يستحب الاكثار من تلاوة القرآن. ولذا قال الامام النووي رحمه الله وان يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان. ذلك لان شهر رمضان شهر القرآن فيه نزل القرآن وليلة نزول القرآن هي خير من الف شهر. افرد الله سبحانه - 00:41:17ضَ

صورة تتحدث عن فضلها والصيام والقرآن بينهما علاقة وثيقة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة - 00:41:38ضَ

فيقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفعه فيه. ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعه فيه. قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان ويشفعان وهنا يقول الامام النووي وتلاوة القرآن في رمضان - 00:41:56ضَ

المقصود قالوا ان يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان. المقصود بتلاوة القرآن ما يشمل المدارسة والادارة عندنا نوعان من التلاوة تلاوة المدارسة وتلاوة الادارة المدارسة مثلا انا اقرأ صفحة من سورة البقرة والشيخ عبد الرحمن يعيد قراءة نفس الصفحة - 00:42:20ضَ

فيقرأ الثاني ما قرأه الاول. هذا يسمى مدارسة واما الادارة فمعناها ان الاول يقرأ مثلا صفحة والثاني يقرأ التي بعدها والثالث التي بعدها وهكذا. هذا يسمى ادارة فقول الامام النووي رحمه الله وان يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان يشمل تلاوة المدارسة وتلاوة - 00:42:44ضَ

الادارة وانتم تعلمون ان التلاوة من المصحف افضل من التلاوة عن ظهر قلب. كما بين ذلك الامام النووي رحمه الله في كتابي ماتع كتاب التبيان في اداب حملة القرآن قال رحمه الله وان يعتكف اي ويستحب ان يعتكف لا سيما في العشر الاواخر منه. والاعتكاف من السنن - 00:43:12ضَ

التي تشرع في جميع السنة لكن تتأكد في رمضان لا سيما عشر اخره فينبغي للمسلمين ان يحرص عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم اه واظب على الاعتكاف وواظب عليه ازواجه عليه الصلاة والسلام حتى انه لما فاته الاعتكاف - 00:43:40ضَ

حتى انه لما فاته الاتجاه قضاه في شوال ولذلك قال بعض العلماء ان الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر من رمضان اكدوا من العمرة في رمضان لا اقول افضل اقول اكد - 00:44:03ضَ

ما معنى اكد؟ اي ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان وبالتالي الاعتكاف في رمضان قد يكون فعلا اكد من العمرة في رمضان. اذا تقرر هذا - 00:44:19ضَ

فانه يستحب الاعتكاف اتباعا للسنة. واحد وطلبا لليلة القدر اثنين وصونا للنفس ان تقع في شيء ينقص ثواب الصوم لانك اذا بقيت في المسجد حفظت نفسك ولذلك نقول ان الاعتكاف مطلوب لهذه الغايات الثلاث. اولا اتباعا للسنة - 00:44:41ضَ

وثانيا طلبا لليلة القدر وثالثا صونا للنفس ان تقع في شيء ينقص ثواب الصوم. وليلة القدر نص فقهاء الشافعية رحمهم الله انها منحصرة في العشر الاواخر من رمضان و ارجى الليالي عند الشافعية هي ليلة الواحد والعشرين. الحادي والعشرين - 00:45:08ضَ

ثم الثالث والعشرين والامام النووي رحمه الله اختار القول بانها تنتقل لا تلزموا ليلة بل تنتقل من ليلة الى ليلة قد تكون في الاوتار وهذا الاكثر الاغلب وقد تكون في الاشفاع لكنها - 00:45:36ضَ

انحصروا في العشر الاواخر من رمضان طيب هنا قال الامام النووي وان يعتكف لا سيما في العشر الاواخر منه. من باب الفائدة فائدة لغوية لا سيما ما معنى لا سيما - 00:45:57ضَ

لاسيما يؤتى بها للدلالة على ان ما بعدها اولى بالحكم مما قبلها واضح؟ لا سيما يؤتى بها للدلالة على ان ما بعدها اولى بالحكم مما قبلها وما بعد لا سيما يجوز جره وهو الافصح - 00:46:14ضَ

ويجوز رفعه ويجوز نصبه طيب انا اخذ وجه الجر اخذ وجه الجر لانه افصح ما مناسبة الجر؟ كيف يعرب؟ نقول الاعراب كالاتي لا سيما لا نافية للجنس تيا اسمها منصوب - 00:46:40ضَ

ما زائد اسمها منصوب وهو مضاف سي اسمها منصوب وهو مضاف. يعني لو ندخل جملة حتى يتضح الامر. لو قلت مثلا يسن الاعتكاف في رمضان لا سيما العشر الاخيرة منه مثلا كيف نعلن؟ نقول لا نافية للجنس - 00:46:59ضَ

تي اسم لا منصوب. وهو مضاف ماء زائدة العشر مضاف اليه مجرور واضح؟ طب اين خبر لا؟ محذوف. تقديره موجود او موجودة تمام؟ محذوف تقديره موجود او موجودة اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله ختم هذا الفصل وهذا الفصل ذكر فيه ماذا - 00:47:26ضَ

تروط الصوم من حيث الفاعل. صح؟ شروط الصوم من حيث الوقت وذكر ايضا ما يستحب في الصوم وذكر ايضا ما يكره في الصوم او ما ينبغي الاحتراز عنه في الصوم. كم مسائل - 00:47:55ضَ

اربع مسائل مرت معنا في هذا الفصل شرع الامام النووي رحمه الله تعالى في فصل جديد فقال فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وطاقته هذه شروط وجوب الصوم. وذكر ثلاثة منها وترك الاسلام - 00:48:11ضَ

فنقول وقد ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي وقلت لكم فرقوا بين الاسلام الذي هو شرط وجوب وبين الاسلام الذي شرط صحة فالاسلام الذي هو شرط صحة هو الاسلام بالفعل. واما الاسلام الذي هو شرط وجوب فهو الاسلام ولو باعتبار - 00:48:31ضَ

ما مضى. واضح؟ طيب الشرط الثاني قال العقل فلا يجب الصوم على المجنون ولا يجب الصوم على السكران الا المتعدي منهما. فمن تعدى السكر او تعدى فشرب دواء سبب له الاغماء فالصوم واجب عليه بمعنى يجب عليه القضاء - 00:48:52ضَ

والشرط الثالث البلوغ فلا يجب الصوم على صبي تمام واذا تقرر هذا يا اخواني فالكافر يعني من باب الفائدة الكافر الكافر هل آآ يجب عليه الصوم او لا يجب عليه الصوم - 00:49:15ضَ

نقول يجب عليه الصوم. صح لانه مخاطب بفروع الشريعة طيب الكافر يجب عليه الصوم لانه مخاطب بفروع الشريعة واذا كان الصوم واجبا على الكافر فانه يحرم علينا اطعامه في نهار رمضان - 00:49:34ضَ

بان في اطعامه في نهار رمضان اعانة له على المعصية واضح؟ وهذه احدى المسائل التي تنبني على مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة الشرط الثالث باعتبار المتن الاطاقة اسا وشرعا. فلا يجب الصوم على مريض بمرض لا يرجى برؤه - 00:49:54ضَ

ولا على هرم لماذا بعدم الاطاقة حسا ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء. لماذا؟ لعدم الاطاقة شرعا ثم قال رحمه الله تعالى ويؤمر به الصبي لسبع اذا اطاع يؤمر به اي بالصوم الصبي - 00:50:22ضَ

المراد بالصبي هنا الجنس فيشمل الصبية يؤمر به الصبي بسبع اي بتمام سبع. لكن بقيد اخر وهو التمييز انما يؤمر الصبي بالصوم اذا اجتمع وصفان تمام السبع وكونه مميزان اما اذا اتم السبع بلا تمييز فلا يؤمر - 00:50:45ضَ

واذا ميز قبل السبع فلا يجب امره ايضا انما يجب امر الصبي بالصوم اذا حصل له التمييز بعد تمام السبع اذا تقرر هذا فهنا الامام النووي قال ويؤمر به لم يبين لنا - 00:51:13ضَ

لم يبين لنا من الذي يأمره والذي يأمره هو الولي الشرعي كاب او ام او وصي او قيم او نحوه وهذا الامر او هذا الوجوب وجوب كفائي فلو حصل الامر من الاب سقط عن الام او حصل من الام سقط عن الاب وهكذا - 00:51:31ضَ

قال رحمه الله ويؤمر به الصبي لسبع اذا اطاع اذا اطاء واضح؟ اذا نقول اذا ميز واتم سبعا واطاق الصوم فيؤمر وصارت الاوصاف التي يتعلق بها وجوب الامر ثلاثة ان يتم سبع سنوات - 00:52:00ضَ

ان يكون مميزا وان يطيق الصوم ثم قال رحمه الله تعالى ويؤمر به الصبي لسبع اذا طق طيب وهل يظرب هل يضرب عليه بعشر او لا يظرب هل يظرب او لا يظرب - 00:52:24ضَ

قال الفقهاء رحمهم الله يجب ظربه اذا اتم عشرا واطاق الصوم اذا اتم عشرا وطارق الصوم وتركه يجب ظربه لماذا قياسا على الصلاح ومنهم من منع هذا القياس وقال ان الظرب عقوبة. والاصل انه لا قياس في العقوبات. لكن اجيب عن هذا بان الظرب هنا ليس عقوبة - 00:52:43ضَ

لو كان الظرب عقوبة لكان متعلقا فقط بحال التكليف والمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر فهم ليسوا بمكلفين وتركهم للصلاة ليس معصية. ومع ذلك قال واضربوهم - 00:53:13ضَ

فدل ان فدل ذلك على ان الظرب ليس عقوبة وانما القصد منه اصلاح الولد حتى يألف العبادة ويتعود عليها واضح؟ وبالتالي يتجه القياس للصيام على الصلاة فاذا تركه بعد تمام عشر وكان مضيقا للصوم فانه يضرب على تركه - 00:53:32ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ واطاقته ويباح تركه للمريض اذا وجد اذا وجد به ظررا شديدا يباح تركه اي ترك الصوم للمريض المريض بارك الله فيكم له مرتبتان - 00:54:02ضَ

المريض له مرتبتان. المرتبة الاولى ان يخاف الهلاك على نفسه اذا صام فهنا يجب عليه الفطر وفاقا المرتبة الاولى ان يخاف على نفسه الهلاك اذا صام. فيجب عليه الفطر وفاقا. المرتبة الثانية - 00:54:28ضَ

ان يخاف على نفسه مريحة تيمم. ليس الهلاك وانما مبيحة تيمم كأن يخاف مثلا زيادة المرض او تأخر الشفاء مثلا واضح؟ فهل يجب عليه الفطر حينئذ او لا يجب الجواب - 00:54:51ضَ

الجواب يجب عليه الفطر حينئذ عند العلامة ابن حجر خلافا بشيخ الاسلام زكريا والخطيب والرملي. فانهم قالوا في هذه السورة يجوز له الفطر. لا يجب واضح واذا تقرر هذا تمام؟ وقلنا في سورة الوجوب. متى سورة الوجوب؟ اذا حاف على نفسه الهلاك - 00:55:10ضَ

او خاف على نفسه مبيحة تيمم عند ابن حجر يجب لو انه خالف وصام هل يصح صومه او لا يصح الجواب يصح صومه. لان النهي ليس عائدا لذات الصوم. وانما لسبب وانما لسبب خارجي - 00:55:37ضَ

ثم نقول بارك الله فيكم قوله في المتن ويباح تركه للمريض. قوله للمريض يشمل كل مريض حتى ولو كان هذا المريض تعدى فتناول شيئا يسبب له المرض فانه يباح له الفطر - 00:56:01ضَ

يعني لو تناول طعاما ماء او تناول دواء ما هذا الدواء او هذا الطعام يسبب له المرض فمرض فانه يباح له الفطر ثم المريض هل يجب عليه ان يبيت النية من الليل او لا يجب - 00:56:23ضَ

هل يجب على المريض ان يبيت النية من الليل او لا يجب؟ نقول اذا كان هذا المرض مطبقا مستمرا فانه يجوز له ان يترك تبييت النية ليلا واذا كان هذا المرض متقطعا - 00:56:44ضَ

فننظر اذا كان قبيل الفجر المرض موجودا جاز له ترك النية واذا كان قبيل الفجر المرض ليس بموجود فيجب عليه ان ينوي وان يصوم فاذا عاد المرض نهارا افطر اتضح - 00:57:01ضَ

ومنه لا تعلم خطأ بعض الناس الذي يكون عنده مثلا لقاء بالطبيب اه ليكشف له او عنده جراحة ما او غير ذلك وهو قادر على الصيام فيصبح صائما هذا خطأ فاحش - 00:57:24ضَ

يجب عليه ان يبيت النية او يصبح مفطرا. هذا خطأ فاحش. يجب عليه ان يبيت النية وان يصبح صائما ثم اذا التاج الى الفطري افطر لا انه يفطر ابتداء من الليل لا يبيت النية لان عنده في الصباح لقاء مع الطبيب. او لان عنده في الصباح تفتيش او آآ كشف عند - 00:57:44ضَ

الطبيب فهذا آآ خلل فاحش هنا يا اخواني في العادة تذكر في شروح مسألة نختم بها درسنا قبل ان نشرع في مبحث المسافر وهي مسألة الفطر لاصحاب الاعمال الشاقة المهن الشاقة - 00:58:11ضَ

كالحصادين والحمالين والبنائين. هل يجوز لهم الفطر او لا يجوز نقول ان اصحاب الاعمال المهن الشاقة يجوز لهم الفطر بخمسة شروط يمكن ان تكتبها يجوز لهم الفطر بكم شروط بخمسة شروط - 00:58:27ضَ

الشرط الاول لابد ان ينوي الصوم ليلا وان يصبح صائما لابد ان ينوي الصوم ليلا وان يصبح صائما. فلا يجوز له لا يجوز له ان يترك النية من الليل هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يشق عليه الصوم مشقة لا تكتمل. ان يشق عليه الصوم - 00:58:51ضَ

مشقة لا تحتمل. هذا الشرط الثاني فالمشقة البسيطة المشقة السهلة التي تحتمل ليست مبررا مسوغا للفطر الشرط الثالث ان يتعذر العمل عليه ليلا ان يتعذر العمل ليلا ولا يمكن ان يؤجل العمل الى شوال - 00:59:19ضَ

يعني مثلا في الحصاد حصاد الارز آآ قد يصعب ان يكون الحصاد في الليل وايضا قد يصعب ان يؤجل الحصاد الى شوال. لان الارز سيتلف وربما جاء السيل او المطر او اكلته الطيور - 00:59:44ضَ

تمام؟ الشرط الرابع الا يقصد الا يقصد العمل لاجل الترخص الا يقصد العمل لاجل الترخص لا يقصد الحصاد او لا يقصد البناء من اجل ان يترخص بالافطار الشرط الخامس اذا اراد ان يفطر يجب عليه ان ينوي الترخص - 01:00:00ضَ

اذا اراد ان يفطر يجب عليه ان ينوي الترخص حتى يتميز الفطر المشروع عن غير المشروع حتى يتميز الفطر المشروع عن غير المشروع. هذي كم شروط خمسة. فاذا اختل شرط من هذه الشروط - 01:00:24ضَ

فانه لا يجوز الفطر ومن هنا يعني اه كان في سؤال قبل ايام الاطباء الان في مثلا في قطاع غزة فك الله الحصار عن اهلها ونصرهم الله على اليهود الغاصبين امين. الاطباء - 01:00:43ضَ

بسبب كثرة الحالات التي تأتي اليهم اه ويقومون بجراحتها اه يصابون بارهاق شديد آآ لا يستطيعون ان يمارسوا عملهم مع الصيام. واضح فهؤلاء اذا تحققت فيهم هذه الشروط التي ذكرناها يجوز لهم يجوز لهم الافطار - 01:01:01ضَ

فهذا هذه الشروط التي ذكرتها لك ليست خاصة ليست خاصة بارك الله فيك بالمهن القديمة. يعني مثلا اه اه بالحصاد او بالبناء او نحوها بل حتى بالمهن التي يعني ليش استحدثت؟ وانما تطورت في عصرنا كالطب ونحوه - 01:01:23ضَ

اذا تقرر هذا فهنا الشرط الثالث ما هو؟ ان يتعذر العمل ليلا صح هذا الشرط هذا الشرط هو ما افادته التحفة. هذا الشرط موجود في التحفة. لكن من باب التنبيه العلامة الشرقاوي رحمه الله - 01:01:45ضَ

الله في حاشيته مشورة لا يجعل هذا شرطا فيقول يجوز الفطر حتى وان امكن العمل في الليل يقول يجوز الفطر حتى وان امكن العمل في الليل. لكن العبارة بالتحفة تقتضي ان يكون هذا شرطا وهذا هو الاوجه في ظني والله اعلم - 01:02:01ضَ

نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم في الدرس القادم نشرع في الكلام على اه احكام المسافر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:02:27ضَ