المبحث الرابع محظورات الاحرام وما يترتب عليها. اولا محظورات الاحرام. محظورات الاحرام افعال يمنع منها المحرم زمن احرامه. وهي على ثلاثة اقسام. اولا المحظورات العامة الرجال والنساء وهي ثمانية الاول حلق الشعر الثاني تقليم الاظفار. الثالث التطيب في البدن او الثياب. الرابع الجماع - 00:00:00
الخامس انزال المني بشهوة اما بمباشرة او استمناء او نحوهما السادس قتل الصيد وامساكه السابع عقد النكاح له او لغيره. الثامن الخطبة وهي طلب النكاح تانية المحظورات المختصة بالرجال وهي نوعان الاول لبس المخيط وهو ما فصل على قدر - 00:00:35
بدني او عضو منه. الثاني تغطية الرأس بالعمائم بالعمائم ونحوها ثالثا المحظورات المختصة بالنساء وهي نوعان الاول لبس النقاب. الثاني لبس القفاز ثانيا ما يترتب محظورات الاحرام هي الممنوعات التي يمنع منها - 00:01:03
من احرم بحج او عمرة وهي مشتركة بين الحج والعمرة فلا فرق في المحظورات بين الحج والعمرة من حيث الاصل فكل ما يمنع منه الحاج يمنع منه المعتمر الاصل في المحظورات - 00:01:32
قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فان الله تعالى بين ان الاحرام ان الاحرام بالحج يترتب عليه ممنوعات ذكرها اجمالا في قوله - 00:01:51
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدل له ايضا قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فدل ذلك على ان المحرم بحج او عمرة ممنوع من حلق شعر رأسه - 00:02:08
حتى يفرغ من حجه وعمرته فدل هذا على ان للحج ممنوعات ان للاحرام ممنوعات سواء كان ذلك في حج او في عمرة وقد جاء بيانها على وجه التفصيل ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه - 00:02:27
وان كان قد اشار اليها اجمالا ايضا بما جاء في الصحيحين من حديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه هذا فيه الاشارة الاجمالية الى ان الحج فيه ممنوعات - 00:02:52
الى ان الحج فيه ممنوعات وهذه الممنوعات ترجع الى الرفث والفسق وسيأتي بيانها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والممنوعات متنوعة ما تقدم من الاحاديث من الايات والاحاديث هي اصول جامعة في بيان ما يمنع منه المحرم. فمن احرم بحج او عمرة - 00:03:12
فلا يرفث عند النساء ولا يفسق باتيان ما نهاه الله تعالى عنه في حال احرامه بالحج والعمرة من قتل الصيد او اخذ الشعر او غير ذلك مما سيأتي تفصيله وبيانه - 00:03:40
وليعلم ان كل معصية من المعاصي هي من محظورات الاحرام اي مما يمنع منه المحرم لان الاحرام حال تقتضي الصيانة الزائدة على الحال المعتادة لانه يمنع من اشياء اكثر مما يمنع منه في العادة - 00:03:59
فان المحرمات من النظر المحرم والكذب والغيبة والنميمة محرمة في كل الوقت وسبب تحريمها منع الله الناس منها وفي الاحرام يتأكد هذا التحريم يتأكد منعه من هذه الامور لانه ثمة حال تقتضي - 00:04:22
منعا زائدا عن المنع المعتاد ولهذا عد جماعة من اهل العلم جميع المعاصي من محظورات الاحرام بالغ بعظهم فقال انها مما يبطل الحج والصواب انها لا تبطل الحج لكنها تنقص اجره - 00:04:44
واما المحظورات الخاصة بالحج والعمرة فهذه فهذه امور مباحة في الاصل يمنع منها الانسان حال احرامي بالحج احرامه بالحج والعمرة المحظورات محظورات الاحرام هي امور مباحة في الاصل يمنع منها - 00:05:14
من دخل في حج او عمرة وهي من حيث التصنيف يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام. محظورات يشترك فيها الرجال والنساء ومحظورات تخص الرجال ومحظورات تخص النساء ومجموع هذه المحظورات عشرة - 00:05:42
مجموع هذه المحظورات عشرة محظورات نبدأ اولا بالمحظورات المشتركة التي يشترك فيها الرجال والنساء واول ما يذكره العلماء من محظورات الاحرام القوا الشعر والسبب في بذائتهم بذكر حلق الشعر في محظورات الاحرام انه اول ما ذكره الله من ممنوعات الاحرام فقال ولا تحلقوا رؤوسكم - 00:06:07
حتى يبلغ الهدي محله فلما قدمه الله عز وجل ذكرا قدمه العلماء عدا لما قدمه الله عز وجل ذكرا في الممنوعات قدمه العلماء عدا فاذا عدوا محظورات الاحرام ذكروا في اول ذلك - 00:06:39
حلق الشعر ولهم في ذلك طرق منهم من يقول اخذ الشعر ومنهم من يقول حلق شعر الرأس ومنهم من يقول حلق الشعر وعلى كل حال المعنى متقارب فان حلق شعر الرأس مما نهي عنه المحرم بالاتفاق - 00:06:59
لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فذكره الله تعالى بعد امره باتمام الحج والعمرة الحق العلماء رحمهم الله بحلق شعر الرأس ازالة الشعر بكل اوجه انواع بكل اوجه الازالة وانواعها - 00:07:27
فمن قص شعر رأسه دخل في النهي ومن ازاله بنتف دخل في النهي فقالوا ذكر الحلق هو ذكر صورة من صور الازالة فجميع صور الازالة ملحقة بالحلق سواء كان نتفن - 00:07:58
او جزا وقصا او حرقا وقد ذكر الاجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله فقال اجمعوا على ان المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه واتلافه بجزه او بجزه او نورة - 00:08:20
او غير ذلك من اوجه الازالة وقالوا ان ذكر الحلق هو الغاء لانه هو الغالب فيلحق به جميع الصور اما بقية شعور البدن فقد الحق اكثر اهل العلم سائر شعور البدن بشعر الرأس - 00:08:42
فقالوا لا يجوز للمحرم ان يزيل بقية شعر بدنه لانه اذا منع من شعر رأسه فانه ممنوع من بقية شعور بدنه فاما ندب الى ازالته او ما لم يندب الى ازالته - 00:09:06
واستدلوا لذلك في ما تقدم من قياس وبعموم قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قالوا معنى قوله ليقضوا ثبثهم اي ليزيلوا ما طرأ على ابدانهم من وسخ وقدر بسبب تركهم الترفه - 00:09:25
قالوا يدخل فيه بلا نزاع ازالة شعر الرأس فقالوا بقية الشعور ملحقة بذلك هذا ما يتعلق بالمحظور الاول من محظورات الاحرام وهو اخذ الشعر من الرأس وسائر البدن المحظور الثاني من محظورات الاحرام تقليم الاظافر - 00:09:48
وتقليم الاظافر هو قصها وبهذا قال عامة العلماء وقد حكى الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم. قال ابن قدامة اجمع العلماء على ان المحرم يعني بحج او عمرة ممنوع من تقليم اظافره - 00:10:15
الا من عذر لانه ازالة جزء من بدنه يترفه به اشبه الشعر. هذا وجه استدلالهم انه نوع من الترفه واستدلوا ايضا بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم فقد فسر قضاء التفث - 00:10:35
بانه ازالة الاوساخ ومنه قص الاظافر اما اذا انكسر ظفر فان الاجماع منعقد على جواز ازالة ما يلحقه به ضرر من انكسار ظفر ونحوه هذا هو المحظور الثاني المحظور الثالث من محظورات الاحرام المشتركة - 00:10:57
ابتداء التطيب في البدن او الثياب فقد دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان ان المحرم ممنوع من التطيب لقولها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحل - 00:11:20
قبل ان يطوف بالبيت فدل ذلك على انه ممنوع من التطير زمن الاحرام لانها تطيبه قبل الاحرام وتطيبه بعد الحل لطوافه بالبيت نحلها اي لاجل حله بعد رميه جمرة العقبة ونحره وحلقه - 00:11:43
حيث قالت لحله قبل ان يطوف بالبيت اي قبل ذهابه الى الطواف طواف الافاضة فدل ذلك على ان المحرم ممنوع من التطيب في بدنه وثيابه مدة احرامه لكن ما كان من طيب - 00:12:00
في بدنه فانه لا يمنع منه ولا يطلب منه ازالته لما تقدم في حديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم باطيب ما اجد وكنت ارى وبئس الطيب في رأسه ولحيته. صلى الله عليه وسلم - 00:12:23
ويضاف الى الدليل السابق في منع المحرم من الطيب وقت الاحرام ما جاء في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله ابن عباس في قصة الذي سقط من راحلته فمات - 00:12:45
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه قال ولا تمسوه طيبا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه حنوطا فدل ذلك على انه ممنوع من هذا - 00:13:00
هذا ما يتصل المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو ابتداء التطيب. وخلاصته ان المحرم ممنوع من ابتداء التطيب في ثوبه وبدنه. اما فلا حرج عليه فيها. استدامته للطب السابق فان اصابه شيء من الطيب وجب عليه ازالته - 00:13:24
اما المحظور الرابع من محظورات الاحرام فهو الجماع والاصل فيه قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمقصود بالرفث في قول اكثر اهل العلم - 00:13:48
الجماع ودوعيه الجماع ودواعيه قال الطبري رحمه الله الرفث في كلام العرب اصله الافحاش في المنطق الافحاش في المنطق يعني في القول ويستعمل في الكناية عن الجماع فيمنع المحرم منها - 00:14:13
الجماع ودوعيه وقت احرامه سواء كان احراما بحج او بعمرة اما المحظور خامس من محظورات الاحرام فهو انزال المني بشهوة اختيارا اما بمباشرة او استمناء او نحوهما والفرق بين هذا وما قبله ان الجماع اعظم محظورات الاحرام به يفسد الحج والعمرة. اما انزال المني - 00:14:38
بشهوة فانه لا يفسد الحج والعمرة بل هو كسائر المحظورات تجب به فدية اذى هذا الفرق بين الجماع وبين انزال المني بشهوة ودليل ذلك هود ما تقدم من الادلة في قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:15:14
ووجهه ان انزال المني بشهوة في معنى الرفث فرفض اسم جامع لكل دواعي الشهوة يتناول الجماع وما يلحق به اما الخامس من محظورات الاحرام فهو قتل الصيد وامساكه والصيد المقصود به الحيوان - 00:15:39
المأكول البري المتوحش عادة هذا هو الصيد الذي يمنع منه الانسان المحرم كالحمام والظبا وغيرهما والاصل في ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:16:00
وهو ما اتفق عليه اهل العلم فانهم اتفقوا على ان المحرم لا يحل له ان يصيد في قتل ولا ان ان يمسك وتحريم الصيد على على المحرم يشمل جميع وجوه التملك - 00:16:22
فلو اهدي اليه او وهب فانه لا يجوز له ان يقبل ما صيد لاجله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رده هدية الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه عندما اهدى اليه حمارا وحشيا فقال انا لم نرده اليك الا ان - 00:16:46
فدل ذلك على انه يمنع من جميع اوجه التملك وهذا في حق الصيد البري اما البحري فقد فقد قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة المحظور السابع من محظورات الاحرام وهو من المحظورات المشتركة عقد النكاح - 00:17:12
للمحرم ولغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه اما المحظور الثامن فهو الخطبة وذلك لنفس الحديث الوارد حيث قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:17:32
فهو من محظورات الاحرام والسبب في ذلك ان الخطبة مقدمة النكاح فمنعت الشريعة النكاح ومقدماته على المحرم وهو وهي الخطبة وهذا في قول جمهور العلماء هذا ما يتصل بالمحظورات المشتركة وهي ثمانية - 00:17:51
اما المحظورات غير المشتركة فهي اربعة محظورات اثنان منها تخص الرجال واثنان منها اثنان منها يخصان الرجال واثنان منها يخصان النساء اما ما يخص الرجال من المحظورات فهو لبس اللباس - 00:18:12
المعتاد وهو ما يعرف في كلام العلماء بالمخيط فان المخيط مما يمنع منه المحرم جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم - 00:18:37
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص وفي رواية القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 00:18:59
فهذا اصل فيما يمنع فيما يمنع منه المحرم من اللباس المعتاد. ويسميه العلماء المخيط والسبب في تسميته المخيط ان المخيط يطلق على الثوب المفصل على قدر البدن او على بعضه - 00:19:16
وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة فان كل مفصل على البدن سواء كان صنعه مما استعمل فيه الخيط او مما نسج ولم يستعمل فيه الخيط يمنع منه المحرم هذا المحظور الاول الذي يخص الرجال دون النساء وهو لبس المخيط - 00:19:36
وهو ما فصل على البدن واما ما ما كان فيه خياطة من الالبسة التي يلبسها كساعة فيها خيط او نعل فيها خيط او الازار والرداء اذا كان فيه خيط فانه لا يمنع منه المحرم - 00:19:59
اما المحظور الثاني الذي يخص الرجال فهو تغطية الرأس بالعمائم ونحوها مما يلبس على الرأس عادة فانهم مما يمنع منه المحرم لما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص - 00:20:16
ولا العمائم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس فالذي سقط من راحلته فمات قال ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوا - 00:20:38
رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فمنع من تغطية الرأس بكل ما يغطى به من لباس معتاد او مما يقصد به التغطية اما لو انه وضع شيئا على رأسه كان يحمل شنطة مثلا - 00:20:52
او حمل متاعا ولم يقصد بذلك تغطية الرأس فانه لا حرج عليه في ذلك. ولا يعد هذا من محظورات الاحرام. اذا يظاف الى المحظورات السابقة الثمانية المشتركة في حق الرجال يضاف محظوران الاول اللباس المعتاد والثاني تغطية الرأس بالعمائم ونحوها. اما - 00:21:09
تتعلق بالنساء فيمنعن من امرين يعني يزيد تزيد المحظورات النساء عن تزيد النساء في المحظورات المشتركة امران الامر الاول لبس النقاب فان المرأة لا تلبس النقاب والنقاب هو كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب - 00:21:34
كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب فان المرأة تمنع منه ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المرأة المحرمة - 00:21:57
ولا تلبس القفازين فكل ما فصل على الوجه من غطاء فيه ثقب على اي نحو كان فانه تمنع منه المرأة المحرمة ولا تمنعوا المرأة من ان تغطي وجهها عند الرجال الاجانب. فان ذلك - 00:22:11
كان تعمله كن الصحابة يعملنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهن ذلك كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا - 00:22:31
الركبان يعني الرجال الاجانب ممن يركب الدواب ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا - 00:22:49
جلبابها من رأسها على وجهها اي وضعت على وجهها من ما سترت به رأسها لتخفي وجهها عن الرجال الاجانب. فاذا جاوزونا اكتشفنا وهذا يدل على ان المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه - 00:23:08
في احرامها انما ممنوعة من لبس النقاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهن رضي الله تعالى عنهن على ما سدلنه على على وجوههن مما يسترن به وجوههن عن الرجال الاجانب. فلا تمنع المرأة من ذلك - 00:23:27
فالمرأة محتاجة الى ستر وجهها فلم فلم يحرم عليها الشارع ستره على الاطلاق بل حرم عليها ستره بالنقاب كما انه حرم على الرجل لبس الثوب والبرانس مع انه مأمور بان يلبس ما يستر - 00:23:43
عورته فدل ذلك على لان المحظور هو النقاب لا مطلق ما يستر به الوجه اما الثاني من مما تمنع منه المرأة في الاحرام فهو لبس القفازين وهذا ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ولا تلبسوا القفازين - 00:24:05
والقفازان هما لباس للكف سواء كان من نسج او من جلد او من بلاستيك او من غير ذلك من المواد المصنوعات. كل ما تستر به الكفوف سواء كان مفصلا على الاصابع او كان مفصلا لكل اليد - 00:24:26
هو مما تمنع منه المحرمة وقت الاحرام هذا مجمل ما يتعلق بمحظورات الاحرام وخلاصته ان محظورات الاحرام ثمانية يشترك فيها الرجال والنساء ومحظوران يخصان كل جنس الرجال والنساء هذه المحظورات - 00:24:46
عدها على وجه الاجمال المشترك حلق الرأس تقليم الاظافر الجماع انزال المني بشهوة التطيب في البدن والثياب عقد النكاح قتل الصيد هذه ثمان محظورات مشتركة بين الرجال والنساء يخص الرجال محظوران - 00:25:12
وهما اللباس المعتاد وتغطية الرأس بلباس معتاد ويخص النساء محظوران وهما النقاب والقفازات اذا وقع المحرم بحج او عمرة في شيء من هذه المحظورات. فما الذي يترتب على فعل شيء من هذه المحظورات - 00:25:44
فعل شيء من هذه المحظورات يترتب عليه الاثم اذا كان الانسان عامدا مختارا ذاكرا غير معذور ولهذا مرتكب هذه المحظورات لا يخلو من حالين اما ان يكون جاهلا او ناسيا - 00:26:06
او مكرها او مخطئا فلا اثم عليه اذا وقع في شيء من هذه المحظورات عن جهل عن نسيان عن اكراه عن خطأ فلا اثم عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:26:35
ولقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولما جاء في السنن من حديث ابن عباس ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:26:53
اما اذا فعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا عامدا فهذا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معذورا كما لو كان في رأسه هوام واضطر الى حلق رأسه ليدفع الهوان عن نفسه فهذا - 00:27:07
لا اثم عليه اذا فعل شيئا من ذلك لعذر فلا اثم عليه لكن قد يلزمه فدية فيما جاءت به النصوص كحلق الرأس وقد لا يلزمه فدية تمالوا لم يجد ازارا فلبس سراويلا او لم يجد نعلا فلبس خفين فان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يذكر الفدية في هذا بل قال كما في الصحيح من - 00:27:31
ابن عباس يوم عرفة قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويلات ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يوجب فدية هذا فيما اذا فعل شيئا من هذه المحظورات حال العذر - 00:27:57
المشتركة انه لا اثم عليه. اما الفدية فيحتمل ان يكون عليه فدية وذلك فيما جاءت به النصوص من انه تلزمه فدية. ويحتمل ان لا يجب عليه فدية وهو في النصوص التي جاءت انه لا يلزمه فدية - 00:28:12
التفريغ
المبحث الرابع محظورات الاحرام وما يترتب عليها. اولا محظورات الاحرام. محظورات الاحرام افعال يمنع منها المحرم زمن احرامه. وهي على ثلاثة اقسام. اولا المحظورات العامة الرجال والنساء وهي ثمانية الاول حلق الشعر الثاني تقليم الاظفار. الثالث التطيب في البدن او الثياب. الرابع الجماع - 00:00:00
الخامس انزال المني بشهوة اما بمباشرة او استمناء او نحوهما السادس قتل الصيد وامساكه السابع عقد النكاح له او لغيره. الثامن الخطبة وهي طلب النكاح تانية المحظورات المختصة بالرجال وهي نوعان الاول لبس المخيط وهو ما فصل على قدر - 00:00:35
بدني او عضو منه. الثاني تغطية الرأس بالعمائم بالعمائم ونحوها ثالثا المحظورات المختصة بالنساء وهي نوعان الاول لبس النقاب. الثاني لبس القفاز ثانيا ما يترتب محظورات الاحرام هي الممنوعات التي يمنع منها - 00:01:03
من احرم بحج او عمرة وهي مشتركة بين الحج والعمرة فلا فرق في المحظورات بين الحج والعمرة من حيث الاصل فكل ما يمنع منه الحاج يمنع منه المعتمر الاصل في المحظورات - 00:01:32
قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فان الله تعالى بين ان الاحرام ان الاحرام بالحج يترتب عليه ممنوعات ذكرها اجمالا في قوله - 00:01:51
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدل له ايضا قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فدل ذلك على ان المحرم بحج او عمرة ممنوع من حلق شعر رأسه - 00:02:08
حتى يفرغ من حجه وعمرته فدل هذا على ان للحج ممنوعات ان للاحرام ممنوعات سواء كان ذلك في حج او في عمرة وقد جاء بيانها على وجه التفصيل ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه - 00:02:27
وان كان قد اشار اليها اجمالا ايضا بما جاء في الصحيحين من حديث من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه هذا فيه الاشارة الاجمالية الى ان الحج فيه ممنوعات - 00:02:52
الى ان الحج فيه ممنوعات وهذه الممنوعات ترجع الى الرفث والفسق وسيأتي بيانها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والممنوعات متنوعة ما تقدم من الاحاديث من الايات والاحاديث هي اصول جامعة في بيان ما يمنع منه المحرم. فمن احرم بحج او عمرة - 00:03:12
فلا يرفث عند النساء ولا يفسق باتيان ما نهاه الله تعالى عنه في حال احرامه بالحج والعمرة من قتل الصيد او اخذ الشعر او غير ذلك مما سيأتي تفصيله وبيانه - 00:03:40
وليعلم ان كل معصية من المعاصي هي من محظورات الاحرام اي مما يمنع منه المحرم لان الاحرام حال تقتضي الصيانة الزائدة على الحال المعتادة لانه يمنع من اشياء اكثر مما يمنع منه في العادة - 00:03:59
فان المحرمات من النظر المحرم والكذب والغيبة والنميمة محرمة في كل الوقت وسبب تحريمها منع الله الناس منها وفي الاحرام يتأكد هذا التحريم يتأكد منعه من هذه الامور لانه ثمة حال تقتضي - 00:04:22
منعا زائدا عن المنع المعتاد ولهذا عد جماعة من اهل العلم جميع المعاصي من محظورات الاحرام بالغ بعظهم فقال انها مما يبطل الحج والصواب انها لا تبطل الحج لكنها تنقص اجره - 00:04:44
واما المحظورات الخاصة بالحج والعمرة فهذه فهذه امور مباحة في الاصل يمنع منها الانسان حال احرامي بالحج احرامه بالحج والعمرة المحظورات محظورات الاحرام هي امور مباحة في الاصل يمنع منها - 00:05:14
من دخل في حج او عمرة وهي من حيث التصنيف يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام. محظورات يشترك فيها الرجال والنساء ومحظورات تخص الرجال ومحظورات تخص النساء ومجموع هذه المحظورات عشرة - 00:05:42
مجموع هذه المحظورات عشرة محظورات نبدأ اولا بالمحظورات المشتركة التي يشترك فيها الرجال والنساء واول ما يذكره العلماء من محظورات الاحرام القوا الشعر والسبب في بذائتهم بذكر حلق الشعر في محظورات الاحرام انه اول ما ذكره الله من ممنوعات الاحرام فقال ولا تحلقوا رؤوسكم - 00:06:07
حتى يبلغ الهدي محله فلما قدمه الله عز وجل ذكرا قدمه العلماء عدا لما قدمه الله عز وجل ذكرا في الممنوعات قدمه العلماء عدا فاذا عدوا محظورات الاحرام ذكروا في اول ذلك - 00:06:39
حلق الشعر ولهم في ذلك طرق منهم من يقول اخذ الشعر ومنهم من يقول حلق شعر الرأس ومنهم من يقول حلق الشعر وعلى كل حال المعنى متقارب فان حلق شعر الرأس مما نهي عنه المحرم بالاتفاق - 00:06:59
لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فذكره الله تعالى بعد امره باتمام الحج والعمرة الحق العلماء رحمهم الله بحلق شعر الرأس ازالة الشعر بكل اوجه انواع بكل اوجه الازالة وانواعها - 00:07:27
فمن قص شعر رأسه دخل في النهي ومن ازاله بنتف دخل في النهي فقالوا ذكر الحلق هو ذكر صورة من صور الازالة فجميع صور الازالة ملحقة بالحلق سواء كان نتفن - 00:07:58
او جزا وقصا او حرقا وقد ذكر الاجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله فقال اجمعوا على ان المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه واتلافه بجزه او بجزه او نورة - 00:08:20
او غير ذلك من اوجه الازالة وقالوا ان ذكر الحلق هو الغاء لانه هو الغالب فيلحق به جميع الصور اما بقية شعور البدن فقد الحق اكثر اهل العلم سائر شعور البدن بشعر الرأس - 00:08:42
فقالوا لا يجوز للمحرم ان يزيل بقية شعر بدنه لانه اذا منع من شعر رأسه فانه ممنوع من بقية شعور بدنه فاما ندب الى ازالته او ما لم يندب الى ازالته - 00:09:06
واستدلوا لذلك في ما تقدم من قياس وبعموم قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قالوا معنى قوله ليقضوا ثبثهم اي ليزيلوا ما طرأ على ابدانهم من وسخ وقدر بسبب تركهم الترفه - 00:09:25
قالوا يدخل فيه بلا نزاع ازالة شعر الرأس فقالوا بقية الشعور ملحقة بذلك هذا ما يتعلق بالمحظور الاول من محظورات الاحرام وهو اخذ الشعر من الرأس وسائر البدن المحظور الثاني من محظورات الاحرام تقليم الاظافر - 00:09:48
وتقليم الاظافر هو قصها وبهذا قال عامة العلماء وقد حكى الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم. قال ابن قدامة اجمع العلماء على ان المحرم يعني بحج او عمرة ممنوع من تقليم اظافره - 00:10:15
الا من عذر لانه ازالة جزء من بدنه يترفه به اشبه الشعر. هذا وجه استدلالهم انه نوع من الترفه واستدلوا ايضا بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم فقد فسر قضاء التفث - 00:10:35
بانه ازالة الاوساخ ومنه قص الاظافر اما اذا انكسر ظفر فان الاجماع منعقد على جواز ازالة ما يلحقه به ضرر من انكسار ظفر ونحوه هذا هو المحظور الثاني المحظور الثالث من محظورات الاحرام المشتركة - 00:10:57
ابتداء التطيب في البدن او الثياب فقد دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان ان المحرم ممنوع من التطيب لقولها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحل - 00:11:20
قبل ان يطوف بالبيت فدل ذلك على انه ممنوع من التطير زمن الاحرام لانها تطيبه قبل الاحرام وتطيبه بعد الحل لطوافه بالبيت نحلها اي لاجل حله بعد رميه جمرة العقبة ونحره وحلقه - 00:11:43
حيث قالت لحله قبل ان يطوف بالبيت اي قبل ذهابه الى الطواف طواف الافاضة فدل ذلك على ان المحرم ممنوع من التطيب في بدنه وثيابه مدة احرامه لكن ما كان من طيب - 00:12:00
في بدنه فانه لا يمنع منه ولا يطلب منه ازالته لما تقدم في حديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم باطيب ما اجد وكنت ارى وبئس الطيب في رأسه ولحيته. صلى الله عليه وسلم - 00:12:23
ويضاف الى الدليل السابق في منع المحرم من الطيب وقت الاحرام ما جاء في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله ابن عباس في قصة الذي سقط من راحلته فمات - 00:12:45
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه قال ولا تمسوه طيبا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه حنوطا فدل ذلك على انه ممنوع من هذا - 00:13:00
هذا ما يتصل المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو ابتداء التطيب. وخلاصته ان المحرم ممنوع من ابتداء التطيب في ثوبه وبدنه. اما فلا حرج عليه فيها. استدامته للطب السابق فان اصابه شيء من الطيب وجب عليه ازالته - 00:13:24
اما المحظور الرابع من محظورات الاحرام فهو الجماع والاصل فيه قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمقصود بالرفث في قول اكثر اهل العلم - 00:13:48
الجماع ودوعيه الجماع ودواعيه قال الطبري رحمه الله الرفث في كلام العرب اصله الافحاش في المنطق الافحاش في المنطق يعني في القول ويستعمل في الكناية عن الجماع فيمنع المحرم منها - 00:14:13
الجماع ودوعيه وقت احرامه سواء كان احراما بحج او بعمرة اما المحظور خامس من محظورات الاحرام فهو انزال المني بشهوة اختيارا اما بمباشرة او استمناء او نحوهما والفرق بين هذا وما قبله ان الجماع اعظم محظورات الاحرام به يفسد الحج والعمرة. اما انزال المني - 00:14:38
بشهوة فانه لا يفسد الحج والعمرة بل هو كسائر المحظورات تجب به فدية اذى هذا الفرق بين الجماع وبين انزال المني بشهوة ودليل ذلك هود ما تقدم من الادلة في قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:15:14
ووجهه ان انزال المني بشهوة في معنى الرفث فرفض اسم جامع لكل دواعي الشهوة يتناول الجماع وما يلحق به اما الخامس من محظورات الاحرام فهو قتل الصيد وامساكه والصيد المقصود به الحيوان - 00:15:39
المأكول البري المتوحش عادة هذا هو الصيد الذي يمنع منه الانسان المحرم كالحمام والظبا وغيرهما والاصل في ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:16:00
وهو ما اتفق عليه اهل العلم فانهم اتفقوا على ان المحرم لا يحل له ان يصيد في قتل ولا ان ان يمسك وتحريم الصيد على على المحرم يشمل جميع وجوه التملك - 00:16:22
فلو اهدي اليه او وهب فانه لا يجوز له ان يقبل ما صيد لاجله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رده هدية الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه عندما اهدى اليه حمارا وحشيا فقال انا لم نرده اليك الا ان - 00:16:46
فدل ذلك على انه يمنع من جميع اوجه التملك وهذا في حق الصيد البري اما البحري فقد فقد قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة المحظور السابع من محظورات الاحرام وهو من المحظورات المشتركة عقد النكاح - 00:17:12
للمحرم ولغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه اما المحظور الثامن فهو الخطبة وذلك لنفس الحديث الوارد حيث قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:17:32
فهو من محظورات الاحرام والسبب في ذلك ان الخطبة مقدمة النكاح فمنعت الشريعة النكاح ومقدماته على المحرم وهو وهي الخطبة وهذا في قول جمهور العلماء هذا ما يتصل بالمحظورات المشتركة وهي ثمانية - 00:17:51
اما المحظورات غير المشتركة فهي اربعة محظورات اثنان منها تخص الرجال واثنان منها اثنان منها يخصان الرجال واثنان منها يخصان النساء اما ما يخص الرجال من المحظورات فهو لبس اللباس - 00:18:12
المعتاد وهو ما يعرف في كلام العلماء بالمخيط فان المخيط مما يمنع منه المحرم جاء ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم - 00:18:37
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص وفي رواية القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 00:18:59
فهذا اصل فيما يمنع فيما يمنع منه المحرم من اللباس المعتاد. ويسميه العلماء المخيط والسبب في تسميته المخيط ان المخيط يطلق على الثوب المفصل على قدر البدن او على بعضه - 00:19:16
وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة فان كل مفصل على البدن سواء كان صنعه مما استعمل فيه الخيط او مما نسج ولم يستعمل فيه الخيط يمنع منه المحرم هذا المحظور الاول الذي يخص الرجال دون النساء وهو لبس المخيط - 00:19:36
وهو ما فصل على البدن واما ما ما كان فيه خياطة من الالبسة التي يلبسها كساعة فيها خيط او نعل فيها خيط او الازار والرداء اذا كان فيه خيط فانه لا يمنع منه المحرم - 00:19:59
اما المحظور الثاني الذي يخص الرجال فهو تغطية الرأس بالعمائم ونحوها مما يلبس على الرأس عادة فانهم مما يمنع منه المحرم لما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص - 00:20:16
ولا العمائم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس فالذي سقط من راحلته فمات قال ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوا - 00:20:38
رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فمنع من تغطية الرأس بكل ما يغطى به من لباس معتاد او مما يقصد به التغطية اما لو انه وضع شيئا على رأسه كان يحمل شنطة مثلا - 00:20:52
او حمل متاعا ولم يقصد بذلك تغطية الرأس فانه لا حرج عليه في ذلك. ولا يعد هذا من محظورات الاحرام. اذا يظاف الى المحظورات السابقة الثمانية المشتركة في حق الرجال يضاف محظوران الاول اللباس المعتاد والثاني تغطية الرأس بالعمائم ونحوها. اما - 00:21:09
تتعلق بالنساء فيمنعن من امرين يعني يزيد تزيد المحظورات النساء عن تزيد النساء في المحظورات المشتركة امران الامر الاول لبس النقاب فان المرأة لا تلبس النقاب والنقاب هو كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب - 00:21:34
كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب فان المرأة تمنع منه ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المرأة المحرمة - 00:21:57
ولا تلبس القفازين فكل ما فصل على الوجه من غطاء فيه ثقب على اي نحو كان فانه تمنع منه المرأة المحرمة ولا تمنعوا المرأة من ان تغطي وجهها عند الرجال الاجانب. فان ذلك - 00:22:11
كان تعمله كن الصحابة يعملنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهن ذلك كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا - 00:22:31
الركبان يعني الرجال الاجانب ممن يركب الدواب ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا - 00:22:49
جلبابها من رأسها على وجهها اي وضعت على وجهها من ما سترت به رأسها لتخفي وجهها عن الرجال الاجانب. فاذا جاوزونا اكتشفنا وهذا يدل على ان المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه - 00:23:08
في احرامها انما ممنوعة من لبس النقاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهن رضي الله تعالى عنهن على ما سدلنه على على وجوههن مما يسترن به وجوههن عن الرجال الاجانب. فلا تمنع المرأة من ذلك - 00:23:27
فالمرأة محتاجة الى ستر وجهها فلم فلم يحرم عليها الشارع ستره على الاطلاق بل حرم عليها ستره بالنقاب كما انه حرم على الرجل لبس الثوب والبرانس مع انه مأمور بان يلبس ما يستر - 00:23:43
عورته فدل ذلك على لان المحظور هو النقاب لا مطلق ما يستر به الوجه اما الثاني من مما تمنع منه المرأة في الاحرام فهو لبس القفازين وهذا ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ولا تلبسوا القفازين - 00:24:05
والقفازان هما لباس للكف سواء كان من نسج او من جلد او من بلاستيك او من غير ذلك من المواد المصنوعات. كل ما تستر به الكفوف سواء كان مفصلا على الاصابع او كان مفصلا لكل اليد - 00:24:26
هو مما تمنع منه المحرمة وقت الاحرام هذا مجمل ما يتعلق بمحظورات الاحرام وخلاصته ان محظورات الاحرام ثمانية يشترك فيها الرجال والنساء ومحظوران يخصان كل جنس الرجال والنساء هذه المحظورات - 00:24:46
عدها على وجه الاجمال المشترك حلق الرأس تقليم الاظافر الجماع انزال المني بشهوة التطيب في البدن والثياب عقد النكاح قتل الصيد هذه ثمان محظورات مشتركة بين الرجال والنساء يخص الرجال محظوران - 00:25:12
وهما اللباس المعتاد وتغطية الرأس بلباس معتاد ويخص النساء محظوران وهما النقاب والقفازات اذا وقع المحرم بحج او عمرة في شيء من هذه المحظورات. فما الذي يترتب على فعل شيء من هذه المحظورات - 00:25:44
فعل شيء من هذه المحظورات يترتب عليه الاثم اذا كان الانسان عامدا مختارا ذاكرا غير معذور ولهذا مرتكب هذه المحظورات لا يخلو من حالين اما ان يكون جاهلا او ناسيا - 00:26:06
او مكرها او مخطئا فلا اثم عليه اذا وقع في شيء من هذه المحظورات عن جهل عن نسيان عن اكراه عن خطأ فلا اثم عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:26:35
ولقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولما جاء في السنن من حديث ابن عباس ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:26:53
اما اذا فعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا عامدا فهذا لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون معذورا كما لو كان في رأسه هوام واضطر الى حلق رأسه ليدفع الهوان عن نفسه فهذا - 00:27:07
لا اثم عليه اذا فعل شيئا من ذلك لعذر فلا اثم عليه لكن قد يلزمه فدية فيما جاءت به النصوص كحلق الرأس وقد لا يلزمه فدية تمالوا لم يجد ازارا فلبس سراويلا او لم يجد نعلا فلبس خفين فان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يذكر الفدية في هذا بل قال كما في الصحيح من - 00:27:31
ابن عباس يوم عرفة قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويلات ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يوجب فدية هذا فيما اذا فعل شيئا من هذه المحظورات حال العذر - 00:27:57
المشتركة انه لا اثم عليه. اما الفدية فيحتمل ان يكون عليه فدية وذلك فيما جاءت به النصوص من انه تلزمه فدية. ويحتمل ان لا يجب عليه فدية وهو في النصوص التي جاءت انه لا يلزمه فدية - 00:28:12