بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا من فعل وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:00
الحاضرين قال باب ما يجب فيه قصر الصلاة حدثني يحيى حدثني مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة بحليفة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه انه ركب الى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من اربعة - 00:00:10
وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة اربعة برد - 00:00:30
وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان - 00:00:42
يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وحدثني عن مالك عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان. وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال يحيى قال مالك - 00:00:53
اربعة برد وذلك احب ما تقصر الي فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل اول بيوت القرية او يقارب ذلك باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. حدثني يحيى - 00:01:13
بني مالك وعن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكثا وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة - 00:01:30
فحدثني عن مالك عن نافل ان ابن عمر اقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة الا ان يصليها مع الامام فيصليها بصلاته باب صلاة المسافر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه - 00:01:40
اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى النافع لابن عبد الله ابن عمر كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة ثم رواه من طريق ابن شهاد عن سالم عن ابيه انه ركب الى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من - 00:01:57
في برود ثم روئظ من طريق مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر انه ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك وبين ذات النصب والمدينة اربعة برد. ثم روى ايضا - 00:02:21
عن ذلك ابن عمر انه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة. ثم رواه ايضا من طريق ابن شياب عن سالم عن ابن عمر كان يقتل الصلاة في مسيرة اليوم التام - 00:02:38
ثم روى ايضا عن ابن عمر انه كان يسامع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة ثم ذكر قول مالك قال مات بلى وانه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف ومثل ما بين مكة وعسفان - 00:02:48
وهي مثل ما بين مكة وجدة قال وكذلك اربعة برود وذلك احب ما تحصر الي فيه الصلاة ثم ختم وقال لا يقصد الذين استنصت حتى يخرجوا من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل اول بيوت القرية او يخالف ذلك - 00:03:07
هذه المسألة تتعلق بمسألة المسافة التي تقصر فيها الصلاة فاختلف اهل العلم في هذه المسألة على اقوال فمنهم من يرى العبرة في الزمان لا بالمسافة. ومنهم من يرى العبرة بالمسافة لا بالزمان - 00:03:23
ومنهم من يرد المسألة الى العرف فلا يردها الى مسافة ولا الى زمان والذين قالوا بالمسافة اختلفوا ايضا فمنهم من جعلها اربعة برد ومنهم من جعلها الى ثلاثة اميال الى ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ - 00:03:41
واما الزمان او اما الزمان فمنهم من جعلها يوما وليلة ومنهم من جعلها يومين بليلتيها ومنهم من جعل ثلاثة ايام بلياليها واما الذين قالوا بالعرف فقال كل ما يسمى سفرا - 00:04:03
ويجمع له الزاد والمزاد ويخرج برحله فانه يسمى مسافرا ولو خرج مسيرة بريد واحد ولا شك ان اصح الاقوال في هذه المسألة ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:04:16
وجاء ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهما قالا اذا خرجا مسافة او مسيرة اربعة برد قصر الصلاة وايضا جاء عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه وبه اخذ احمد - 00:04:34
واخذ به ايضا مالك رحمه الله تعالى واخذ به ايضا الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول جماهير اهل العلم اما ابو حنيفة قد اخذ بالزمان فاذا خرج مسيرة ثلاثة ايام قصر الصلاة وما دونك لا يقصر وهو قول مجاهد وقول جمع من السلف انه - 00:04:51
قول العبرة بالمنسى في الزمان لا بالمسافة والبريد طيب الذي هو اربعة البريد الذي هو اربعة فراسخ كان يقطع في مسيرة آآ المرحلة الواحدة المرحلة الواحدة تنزل منزلة البريدين المرحلة هي منزلة البريدين وكان الابل - 00:05:10
تقطعه في اليوم بريد الرواح مرحلة واحدة تقطع في اليوم مرحلة واحدة اي تقطع بريدين تقطع بريدين ما يقارب اربعين الى كيلو فالذي قال بالزمان قال لابد ان ينساه مسافة يومين اي مسافة - 00:05:31
باربعة اربعة برد والذي قال ثلاثة ايام قال لابد ان يخرج مسافة ستة برد الذي نظرنا من جهة الزمان والمسافة الذي يرى ثلاث ايام يكون من يكون مقاربه من جهة المسافة ستة برد - 00:05:49
والذي يرى يومين يكون اربعة برود والذي يرى يوم وليلة يرى ان المساء الاقارب هي هي بريدان لان المرحلة تقطع في بريء من مرحلة لا تقارب البريدين والبريد عبارة عن اربعة فراسخ - 00:06:07
والبريدان ثمانية فراسخ والفرسخ الواحد اربعة اميال. فيكون البريد ستة عشر والبريدان اثنان وثلاثون ميلا فهذه ما راح تقطعها الابل تقطعه الابل في اليوم تقطع مسافة اربعين كيلو. مسافة اربعين - 00:06:24
تقطعه الابل فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى عسفان فقصر الصلاة وقصر ايضا آآ في خيبر وقصر ايضا في مكة وقصر في غزواته صلى الله عليه وسلم وقصر ايضا عندما ذهب الى مزدلفة وفي عرفة وفي منى قصر الصلاة - 00:06:43
صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره انه اتم لم يثبت عن النبي وسلم انه في سفره اتم ابدا. ولا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما صح ذلك عن عثمان انه اتم في سفره - 00:07:08
وصح ايضا عن عائشة انها كانت تتم في سفرها وتأول كما تأول عثمان اما بقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن احد منه انه اتم في سفره انما الذي تمه عثمان - 00:07:24
وعائشة رضي الله تعالى عنهما وارجح الاقوال في هذه المسألة ان نقول من خرج مسافة اربعة برد فانه يقصر الصلاة وهذا هو القول الوسط. اما من يرى انه اذا خرج مسافة ثلاثة اميال - 00:07:37
او خرج فارسخا او يقصد الصلاة فهذا قول ضعيف. قول ضعيف لا يلتفت اليه وحجة من قال بالثلاث اميال او بالفرسخ حديث رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مساء ثلاثة ايام فقصر الصلاة - 00:07:53
او قال ثلاث اميال او او فارسخ واخذ بهذا ابن حزم فشد بهذا القول فرأى انه اذا خرج مساء ثلاثة اميال انه له القصر لكن هذا قول قول مخالف للنصوص واما حديث انس اللي احتج به - 00:08:09
بالقالب بالقصر ذلك في ثلاث في ثلاث اميال اخطأ فيه كما ذكر اخطأ فيه الفاهم واخطأ فيه الناقب فانس رضي الله كان محفوظ عليه في الصحيحين ان النبي قصر في ذي الحليفة واتم في المدينة صلى في المدينة اربعة الظهر - 00:08:25
وصلى في ذي الحليفة العصر ركعتين فهذا وقت ابتدائه وليس وقت انتهائه فحديث انس بالمعنى انه قاصر في ثلاثة اميال بمعنى انه قصر في ذي الحليفة وهذا صحيح لكن لم يكن لم يكن يعني ذو الحليفة منتهى سفره وانما كان مبتدأ - 00:08:45
سفره صلى الله عليه وسلم فالذي يظن قصده صدق من جهة انه ابتدأ القصر ثلاثة ابيات ولم يكن نهايته ثلاث اميال فيقصد الصلاة فالنبي كان يأتي العوالي ويخرج الى البقيع ويخرج الى قبا وهي بهذه المسافة ولم يثبت انه ولم يثبت انه - 00:09:05
قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم كالقول ثلاث مئة نقول هو قول ضعيف ولا يلتفت اليه وانما يقصر في اربعة برد كما ثبت ذلك عن عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله - 00:09:26
ذكر هنا كلها صحيحة واسانيدها صحيحة وهذي ابن عباس ايضا جاء باسناد صحيح عن عكا ابن عباس ابن عباس انه قال اذا خرج العسفان قصر الصلاة او الى جدة قصر ومسافة جدة من مكة - 00:09:39
قارئ اربعة برد اربعة برد وكذلك العسفيان ما يقارب اربعة برود فكاد مالك هنا متى يبتدئ المسافر الترخص برخص السفر الترخص عن السفر يعني منها ما يتعلق بالصلاة ومنها ما يتعلق بالصيام - 00:09:57
اما ما يتعلق بالصيام فيجوز ان يترخص وهو في البيوت. يجوز ان يترخص في رخص السفر لو كان في بيته اذا عزم على الخروج مسافرا وقد ثبت عن اسماك رضي الله تعالى عنه عن ابي بصرة انهما افطرا - 00:10:12
وفي البيوت بل قرب السفه في بيته قرب امر بتقليم سفرته وهو في بيته ثم قال هو السنة هذا من جهة الصيام اما من جهة الصلاة فبالاجماع بالاجماع انه لا يترخص برخص السفر في بيته - 00:10:27
من جهة الصلاة وانما يبتدأ قصر الصلاة بمفارقة البنيان. بمفارقة البنيان يبتدأ قصرت. اما في بيته فليس له ان يقصر. ويترخص تواصلوا بجهة الصوت امنوا بجهة الصيام فالجمهور على المنع لكن الصحيح نقول يجوز لمن عزم على السفر ان يفطر في بيته ثم يرحل ثم يرحل - 00:10:45
ان لا حرج في ذلك وان يقطع بالفطر واذ وان منعه مانع من السماء بعد فطره لزمه الامساك على الصحيح واتم بقية يومه وقضاه واتم بقية يومه وقضاه قال بعد ذاك آآ قال قال ايضا - 00:11:06
مما افاد قال ولا ولا يتم حتى يدخل اول بيوت القرية علي تنتهي رخص السفر برؤية بيوت القرية او الدخول بين البيوت. واما قبل دخول البيوت ورؤية البيوت فانه يجوز له القصر. ليس معنى - 00:11:28
ان يدخل بيوت القرية يريد ان يدخل بيته لان هناك من يظن انه لا انه يقصر حتى يصل الى بيت اهله وهذا لم يقل به احد من اهل وانما هو فهم خاطئ وانما المراد يقصر حتى يدخل بيوت القرية وحتى يدخل عابر القرية. اما قبل دخول - 00:11:47
القرية فان له ان يقصر الصلاة قال باب صلاة المساء ما لم يجمعوا مكث طلعت المسماة اللي بيجوا عكتم بمعنى انه لم يقطع بالاقامة والمكث في هذا المكان والجمهور عنده له القصر وان اجمع مكثا له القصر اربعة ايام ما زال على ذلك - 00:12:07
فانه ينزل منزلة المقيم ويتم الصلاة على قول الجمهور. وعند ابي حنيفة انه لا يسمى جامعا مكثا لان مكث تسعة عشر يوما فما زاد على ذلك فهو في حكم المقيمة - 00:12:27
والصحيح نقول ان ان الذي يخرج مسافرا ويبقى في مكان يوم او بين او ثلاثة او اربعة او خمسة او اكثر من ذلك اسبوع لا يريد الاقامة والبكت فيها دائما فانه على الصحيح له يترخص برخص السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة عشرة ايام يقصر الصلاة - 00:12:41
ايضا في تبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم وهو عند فتح مكة كان يقصر حتى خرج منها ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يحتاج الى - 00:13:01
ويحتاج الى تعليم وهذه تحتاج الى مدة من الزمان تحتاج الى مدة من الزمان وقد علم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام مع ذلك قصر الصلاة ولم ينتهي الى اربعة ايام - 00:13:11
هو دليل الجمهور بان من مكث اربعة ايام دواء انه لا يقصر حديث العلاء للحضرمي انه منع المهاجم يبقى بعد نسكه ثلاث ايام. ان اكثر ما يلقاه او اكثر ما اقصى ما يجلسه المهاجر بعد نسكه - 00:13:27
ان يجلس ثلاثة ايام قالوا هذا دليل ان ما زاد عن الثلاث فهو في حكم المقيم لكن هذا ليس ليس بصريح وليس بواضح فهذا حكم يختص بالمهاجر ولا يعمم على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر مكة وجلس لما فتح مكة عشرة ايام صلى الله عليه وسلم وهو يقصر وهو يقصر الصلاة - 00:13:41
قال ما لك عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله ابن عمر كاد يقول اصلي صلاة ما لم اجمع ما لم اجمع مكثا. وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة - 00:14:04
وهذا دليل ان مذهب ابن عمر قال له في حكم المسافر ولو لم ولو جلس اكثر من اربعة ايام. ما دام انه لم يقطع بالاقامة ويقطع بالمكث فانه في حكم المساواة لو جلس اكثر من اثني عشر ليلة - 00:14:20
وما زاد على ذلك هل نزل نقول؟ هو ذكر اثنا عشر ليلة ولم يذكر ما زاد على ذلك. والصحيح انه وان نكث شهرا اولم يقطع بالاقامة فانه في حكم المسافر - 00:14:36
كذلك اذا كان يتردد يذهب ويأتي فهذا ايضا في حكم الانسان من باب اولى لانه يقطع اقامته في سفر بينهما ثم روى عن نافع ابن عمر وقال اقامتك عشرة ليالي - 00:14:50
يقصر الصلاة الا الا ان يصليها مع الامام فيصليها في صلاته وهذا مذهب ابن عمر يصلى خلف المقيم او تم فصلى خلف المسافر قصر وهاي ضجة ابن عباس انه قال تلك السنة في صحيح مسلم قال ما اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا اتممنا قال هذه السنة هذه هي - 00:15:01
السنة نقل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا محل آآ يعني هو قول عامة العلم ان المسائل اذا صدق المقيم اتم. يخالف بعض اهل العلم في هذه المسألة ويرى ان المرساد ولو صلى - 00:15:19
خلف المقيم انه يقصر لكن هذا قول مخالف للسنة ومخالف الدليل الصحيح قال بعد ذلك صلاة المسا اذا اجمع مكثا قال مالك قتل هذا والله اعلم - 00:15:32
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا من فعل وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:00
الحاضرين قال باب ما يجب فيه قصر الصلاة حدثني يحيى حدثني مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة بحليفة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه انه ركب الى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من اربعة - 00:00:10
وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة اربعة برد - 00:00:30
وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان - 00:00:42
يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وحدثني عن مالك عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان. وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال يحيى قال مالك - 00:00:53
اربعة برد وذلك احب ما تقصر الي فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل اول بيوت القرية او يقارب ذلك باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. حدثني يحيى - 00:01:13
بني مالك وعن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر كان يقول اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكثا وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة - 00:01:30
فحدثني عن مالك عن نافل ان ابن عمر اقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة الا ان يصليها مع الامام فيصليها بصلاته باب صلاة المسافر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه - 00:01:40
اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى النافع لابن عبد الله ابن عمر كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة ثم رواه من طريق ابن شهاد عن سالم عن ابيه انه ركب الى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من - 00:01:57
في برود ثم روئظ من طريق مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر انه ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك وبين ذات النصب والمدينة اربعة برد. ثم روى ايضا - 00:02:21
عن ذلك ابن عمر انه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة. ثم رواه ايضا من طريق ابن شياب عن سالم عن ابن عمر كان يقتل الصلاة في مسيرة اليوم التام - 00:02:38
ثم روى ايضا عن ابن عمر انه كان يسامع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة ثم ذكر قول مالك قال مات بلى وانه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف ومثل ما بين مكة وعسفان - 00:02:48
وهي مثل ما بين مكة وجدة قال وكذلك اربعة برود وذلك احب ما تحصر الي فيه الصلاة ثم ختم وقال لا يقصد الذين استنصت حتى يخرجوا من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل اول بيوت القرية او يخالف ذلك - 00:03:07
هذه المسألة تتعلق بمسألة المسافة التي تقصر فيها الصلاة فاختلف اهل العلم في هذه المسألة على اقوال فمنهم من يرى العبرة في الزمان لا بالمسافة. ومنهم من يرى العبرة بالمسافة لا بالزمان - 00:03:23
ومنهم من يرد المسألة الى العرف فلا يردها الى مسافة ولا الى زمان والذين قالوا بالمسافة اختلفوا ايضا فمنهم من جعلها اربعة برد ومنهم من جعلها الى ثلاثة اميال الى ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ - 00:03:41
واما الزمان او اما الزمان فمنهم من جعلها يوما وليلة ومنهم من جعلها يومين بليلتيها ومنهم من جعل ثلاثة ايام بلياليها واما الذين قالوا بالعرف فقال كل ما يسمى سفرا - 00:04:03
ويجمع له الزاد والمزاد ويخرج برحله فانه يسمى مسافرا ولو خرج مسيرة بريد واحد ولا شك ان اصح الاقوال في هذه المسألة ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:04:16
وجاء ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهما قالا اذا خرجا مسافة او مسيرة اربعة برد قصر الصلاة وايضا جاء عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه وبه اخذ احمد - 00:04:34
واخذ به ايضا مالك رحمه الله تعالى واخذ به ايضا الشافعي رحمه الله تعالى وهو قول جماهير اهل العلم اما ابو حنيفة قد اخذ بالزمان فاذا خرج مسيرة ثلاثة ايام قصر الصلاة وما دونك لا يقصر وهو قول مجاهد وقول جمع من السلف انه - 00:04:51
قول العبرة بالمنسى في الزمان لا بالمسافة والبريد طيب الذي هو اربعة البريد الذي هو اربعة فراسخ كان يقطع في مسيرة آآ المرحلة الواحدة المرحلة الواحدة تنزل منزلة البريدين المرحلة هي منزلة البريدين وكان الابل - 00:05:10
تقطعه في اليوم بريد الرواح مرحلة واحدة تقطع في اليوم مرحلة واحدة اي تقطع بريدين تقطع بريدين ما يقارب اربعين الى كيلو فالذي قال بالزمان قال لابد ان ينساه مسافة يومين اي مسافة - 00:05:31
باربعة اربعة برد والذي قال ثلاثة ايام قال لابد ان يخرج مسافة ستة برد الذي نظرنا من جهة الزمان والمسافة الذي يرى ثلاث ايام يكون من يكون مقاربه من جهة المسافة ستة برد - 00:05:49
والذي يرى يومين يكون اربعة برود والذي يرى يوم وليلة يرى ان المساء الاقارب هي هي بريدان لان المرحلة تقطع في بريء من مرحلة لا تقارب البريدين والبريد عبارة عن اربعة فراسخ - 00:06:07
والبريدان ثمانية فراسخ والفرسخ الواحد اربعة اميال. فيكون البريد ستة عشر والبريدان اثنان وثلاثون ميلا فهذه ما راح تقطعها الابل تقطعه الابل في اليوم تقطع مسافة اربعين كيلو. مسافة اربعين - 00:06:24
تقطعه الابل فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى عسفان فقصر الصلاة وقصر ايضا آآ في خيبر وقصر ايضا في مكة وقصر في غزواته صلى الله عليه وسلم وقصر ايضا عندما ذهب الى مزدلفة وفي عرفة وفي منى قصر الصلاة - 00:06:43
صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره انه اتم لم يثبت عن النبي وسلم انه في سفره اتم ابدا. ولا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما صح ذلك عن عثمان انه اتم في سفره - 00:07:08
وصح ايضا عن عائشة انها كانت تتم في سفرها وتأول كما تأول عثمان اما بقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عن احد منه انه اتم في سفره انما الذي تمه عثمان - 00:07:24
وعائشة رضي الله تعالى عنهما وارجح الاقوال في هذه المسألة ان نقول من خرج مسافة اربعة برد فانه يقصر الصلاة وهذا هو القول الوسط. اما من يرى انه اذا خرج مسافة ثلاثة اميال - 00:07:37
او خرج فارسخا او يقصد الصلاة فهذا قول ضعيف. قول ضعيف لا يلتفت اليه وحجة من قال بالثلاث اميال او بالفرسخ حديث رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مساء ثلاثة ايام فقصر الصلاة - 00:07:53
او قال ثلاث اميال او او فارسخ واخذ بهذا ابن حزم فشد بهذا القول فرأى انه اذا خرج مساء ثلاثة اميال انه له القصر لكن هذا قول قول مخالف للنصوص واما حديث انس اللي احتج به - 00:08:09
بالقالب بالقصر ذلك في ثلاث في ثلاث اميال اخطأ فيه كما ذكر اخطأ فيه الفاهم واخطأ فيه الناقب فانس رضي الله كان محفوظ عليه في الصحيحين ان النبي قصر في ذي الحليفة واتم في المدينة صلى في المدينة اربعة الظهر - 00:08:25
وصلى في ذي الحليفة العصر ركعتين فهذا وقت ابتدائه وليس وقت انتهائه فحديث انس بالمعنى انه قاصر في ثلاثة اميال بمعنى انه قصر في ذي الحليفة وهذا صحيح لكن لم يكن لم يكن يعني ذو الحليفة منتهى سفره وانما كان مبتدأ - 00:08:45
سفره صلى الله عليه وسلم فالذي يظن قصده صدق من جهة انه ابتدأ القصر ثلاثة ابيات ولم يكن نهايته ثلاث اميال فيقصد الصلاة فالنبي كان يأتي العوالي ويخرج الى البقيع ويخرج الى قبا وهي بهذه المسافة ولم يثبت انه ولم يثبت انه - 00:09:05
قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم كالقول ثلاث مئة نقول هو قول ضعيف ولا يلتفت اليه وانما يقصر في اربعة برد كما ثبت ذلك عن عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله - 00:09:26
ذكر هنا كلها صحيحة واسانيدها صحيحة وهذي ابن عباس ايضا جاء باسناد صحيح عن عكا ابن عباس ابن عباس انه قال اذا خرج العسفان قصر الصلاة او الى جدة قصر ومسافة جدة من مكة - 00:09:39
قارئ اربعة برد اربعة برد وكذلك العسفيان ما يقارب اربعة برود فكاد مالك هنا متى يبتدئ المسافر الترخص برخص السفر الترخص عن السفر يعني منها ما يتعلق بالصلاة ومنها ما يتعلق بالصيام - 00:09:57
اما ما يتعلق بالصيام فيجوز ان يترخص وهو في البيوت. يجوز ان يترخص في رخص السفر لو كان في بيته اذا عزم على الخروج مسافرا وقد ثبت عن اسماك رضي الله تعالى عنه عن ابي بصرة انهما افطرا - 00:10:12
وفي البيوت بل قرب السفه في بيته قرب امر بتقليم سفرته وهو في بيته ثم قال هو السنة هذا من جهة الصيام اما من جهة الصلاة فبالاجماع بالاجماع انه لا يترخص برخص السفر في بيته - 00:10:27
من جهة الصلاة وانما يبتدأ قصر الصلاة بمفارقة البنيان. بمفارقة البنيان يبتدأ قصرت. اما في بيته فليس له ان يقصر. ويترخص تواصلوا بجهة الصوت امنوا بجهة الصيام فالجمهور على المنع لكن الصحيح نقول يجوز لمن عزم على السفر ان يفطر في بيته ثم يرحل ثم يرحل - 00:10:45
ان لا حرج في ذلك وان يقطع بالفطر واذ وان منعه مانع من السماء بعد فطره لزمه الامساك على الصحيح واتم بقية يومه وقضاه واتم بقية يومه وقضاه قال بعد ذاك آآ قال قال ايضا - 00:11:06
مما افاد قال ولا ولا يتم حتى يدخل اول بيوت القرية علي تنتهي رخص السفر برؤية بيوت القرية او الدخول بين البيوت. واما قبل دخول البيوت ورؤية البيوت فانه يجوز له القصر. ليس معنى - 00:11:28
ان يدخل بيوت القرية يريد ان يدخل بيته لان هناك من يظن انه لا انه يقصر حتى يصل الى بيت اهله وهذا لم يقل به احد من اهل وانما هو فهم خاطئ وانما المراد يقصر حتى يدخل بيوت القرية وحتى يدخل عابر القرية. اما قبل دخول - 00:11:47
القرية فان له ان يقصر الصلاة قال باب صلاة المساء ما لم يجمعوا مكث طلعت المسماة اللي بيجوا عكتم بمعنى انه لم يقطع بالاقامة والمكث في هذا المكان والجمهور عنده له القصر وان اجمع مكثا له القصر اربعة ايام ما زال على ذلك - 00:12:07
فانه ينزل منزلة المقيم ويتم الصلاة على قول الجمهور. وعند ابي حنيفة انه لا يسمى جامعا مكثا لان مكث تسعة عشر يوما فما زاد على ذلك فهو في حكم المقيمة - 00:12:27
والصحيح نقول ان ان الذي يخرج مسافرا ويبقى في مكان يوم او بين او ثلاثة او اربعة او خمسة او اكثر من ذلك اسبوع لا يريد الاقامة والبكت فيها دائما فانه على الصحيح له يترخص برخص السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة عشرة ايام يقصر الصلاة - 00:12:41
ايضا في تبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم وهو عند فتح مكة كان يقصر حتى خرج منها ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يحتاج الى - 00:13:01
ويحتاج الى تعليم وهذه تحتاج الى مدة من الزمان تحتاج الى مدة من الزمان وقد علم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام مع ذلك قصر الصلاة ولم ينتهي الى اربعة ايام - 00:13:11
هو دليل الجمهور بان من مكث اربعة ايام دواء انه لا يقصر حديث العلاء للحضرمي انه منع المهاجم يبقى بعد نسكه ثلاث ايام. ان اكثر ما يلقاه او اكثر ما اقصى ما يجلسه المهاجر بعد نسكه - 00:13:27
ان يجلس ثلاثة ايام قالوا هذا دليل ان ما زاد عن الثلاث فهو في حكم المقيم لكن هذا ليس ليس بصريح وليس بواضح فهذا حكم يختص بالمهاجر ولا يعمم على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر مكة وجلس لما فتح مكة عشرة ايام صلى الله عليه وسلم وهو يقصر وهو يقصر الصلاة - 00:13:41
قال ما لك عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله ابن عمر كاد يقول اصلي صلاة ما لم اجمع ما لم اجمع مكثا. وان حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة - 00:14:04
وهذا دليل ان مذهب ابن عمر قال له في حكم المسافر ولو لم ولو جلس اكثر من اربعة ايام. ما دام انه لم يقطع بالاقامة ويقطع بالمكث فانه في حكم المساواة لو جلس اكثر من اثني عشر ليلة - 00:14:20
وما زاد على ذلك هل نزل نقول؟ هو ذكر اثنا عشر ليلة ولم يذكر ما زاد على ذلك. والصحيح انه وان نكث شهرا اولم يقطع بالاقامة فانه في حكم المسافر - 00:14:36
كذلك اذا كان يتردد يذهب ويأتي فهذا ايضا في حكم الانسان من باب اولى لانه يقطع اقامته في سفر بينهما ثم روى عن نافع ابن عمر وقال اقامتك عشرة ليالي - 00:14:50
يقصر الصلاة الا الا ان يصليها مع الامام فيصليها في صلاته وهذا مذهب ابن عمر يصلى خلف المقيم او تم فصلى خلف المسافر قصر وهاي ضجة ابن عباس انه قال تلك السنة في صحيح مسلم قال ما اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا اتممنا قال هذه السنة هذه هي - 00:15:01
السنة نقل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا محل آآ يعني هو قول عامة العلم ان المسائل اذا صدق المقيم اتم. يخالف بعض اهل العلم في هذه المسألة ويرى ان المرساد ولو صلى - 00:15:19
خلف المقيم انه يقصر لكن هذا قول مخالف للسنة ومخالف الدليل الصحيح قال بعد ذلك صلاة المسا اذا اجمع مكثا قال مالك قتل هذا والله اعلم - 00:15:32